loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق فى أن يبدي فى تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنا فى الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 3533 لسنة 62 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 118 ق 18)

2- مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

(الطعن رقم 320 لسنة 47 جلسة 1979/01/01 س 30 ع 1 ص 105 ق 32)

3- أجازت المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .

(الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

4- إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون عليه - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من أقوال الشهود و قرائن الأحوال بما لا يخالف الثابت فى الأوراق و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل ، بطلان السند موضوع الدعوى ، و إنتهت من ذلك إلى الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر بمقتضاه ، فإن النعى على حكمها - المطعون عليه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون نعيا على غير أساس .

(الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

 5- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 206 من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها ، وكان النص في المادة 207 من ذات القانون على أن " يُعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى" ، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدى في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى ، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً ، كما يخضع استئناف أمر الأداء لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام المقررة قانونًا بقانون المرافعات ، كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلب جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوي جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ، كما أنه من المقرر أن ما يجوز طلبه من الفوائد طبقًا لنص المادة 235 مرافعات أمام محكمة الاستئناف هو ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ويشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك ؛ وكان البنك المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في طلب أمر الأداء بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 211750 جنيه والفوائد القانونية ، وقد صدر له الأمر بتلك الطلبات ، وقد طعن الطاعن وحده في ذلك الأمر مباشرة أمام محكمة الاستئناف ، وبعد مُضي ثلاث سنوات تقريبًا أقام البنك استئنافًا فرعيًا بطلب الحكم له بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له الفوائد الاتفاقية ومقدارها 16% سنويًا على المبلغ المُطالب به ، وكان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده الأول في طلب أمر الأداء قد خلت من طلب الفوائد الاتفاقية ، والتي تختلف في عناصرها ومضمونها عن الفوائد القانونية الذي طلبها البنك في طلب أمر الأداء والذي صدر بها ، ومن ثم فإن طلب الفوائد الاتفاقية يعد طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل طلب البنك وقضى بالمبلغ المقضي به متضمنًا الفوائد الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

(الطعن رقم 13125 لسنة 79 ق - جلسة 26 / 2 / 2023)

شرح خبراء القانون

لما كان التظلم يعتبر طعناً في الأمر الصادر بالأداء، فإن مؤدى ذلك إعتبار المتظلم طاعناً إلا أنه لا يخضع للقيود التي يخضع لها الطاعن ولكنه يستفيد من القواعد المتعلقة بالطعن، وقد أزال نص المادة (207) من قانون المرافعات كل لبس يتعلق بذلك عندما قرر أن المتظلم یعتبر في حكم المدعی، ومن ثم ينظر التظلم على أساس أنه دعوی مبتدأة مرفوعة من المدين ضد الدائن، تخضع للقواعد المقررة لذلك، فإذا تغيب المتظلم بعد حضوره الجلسة الأولى ولم يكن التظلم مهيأ للحكم فيه، قررت المحكمة شطبه ، فإذا انقضي ثلاثون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيه ، قضت محكمة التظلم ومن تلقاء نفسها بإعتباره كأن لم يكن .

ولا يجوز للمتظلم، بإعتباره في حكم المدعي، أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة وإلا التزم أن يعلنه بها، بإعتبارها طلبات عارضة. وإذا توفي المتظلم أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفة من كان ينوب عنه وانقطع سير الخصومة. فإن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من اليوم الذي يقوم فيه المتظلم ضده بإعلان ورثة المتظلم الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود التظلم بينه وبين خصمه الأصلي. وعملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات، يجوز للمتظلم ضده أن يطلب إعتبار التظلم كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة التظلم إلى قلم الكتاب متى كان ذلك راجعاً إلى فعل المتظلم.

 خضوع التظلم لقواعد وإجراءات الدعوى المبتدأة:

إبداء الدفوع والطلبات العارضة:

نصت المادة (207) من قانون المرافعات على أن تراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، ومفاد ذلك أنه يجوز للمتظلم التمسك بكافة الدفوع الشكلية فيما عدا ما أسقط حقه فيه منها لعدم تمسكه به في صحيفة التظلم كالدفع بإعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم تكن لعدم إعلانه بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. وله التمسك بعدم إختصاص محكمة التظلم في رفع التظلم إليها بالرغم من صدور أمر الأداء من قاض يتبع محكمة أخرى، وحينئذ تقضي بعدم إختصاصها بنظر التظلم وإحالته إلى المحكمة المختصة التي يتبعها القاضي الآمر عملاً بالمادتين (109) ، (110) من قانون المرافعات، وإن تعلق الدفع بعدم إختصاص القاضي الذي أصدار الأمر، قضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر وبعدم إختصاص القاضي الأمر وتقف عند هذا الحد دون إحالة، لأن مناط الإحالة أن تكون المحكمة ذاتها غير مختصة بالطلبات المقدمة إليها أو أن تكون محكمة إستئناف وطعن أمامها بعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى، ولما كانت محكمة التظلم تعتبر محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للطلبات التي تقدم إليها، فإن قضاءها بعدم الإختصاص والإحالة يقتصر على تلك الطلبات، أو كان التظلم قد رفع إليها بطريق الخطأ .

وقد يدفع أمامها بسقوط الحق في التظلم لرفعه بعد الميعاد أو بطلان صحيفته لخلوها من بیان جوهري أو لعدم التوقيع عليها من محام في الحالات التي يتطلب قانون المحاماة هذا التوقيع، أو بإعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلانها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب.

وإذا قررت المحكمة شطب التظلم ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه خلال ثلاثين يوماً أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيه، قضت بإعتباره كأن لم يكن، وينقطع سير الخصومة في التظلم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ما لم يكن قد تهيأ للحكم في موضوعه.

ولا يلتزم المتظلم أو المتظلم ضده بالنطاق الذي كانت عليه الخصومة عند صدور أمر الأداء، ومن ثم يجوز لأي منهما أن يتقدم بطلبات عارضة في مواجهة الآخر ولو لم يسبق التقدم بها بعريضة أمر الأداء، ويكون للدائن المتظلم ضده تعديل طلباته بإضافة الفوائد وما حل من الدين إن كان مقسطاً طالما تستند الطلبات الجديدة إلى ذات سبب الإلتزام، وله إذا كان قد إستوفی جزء من الدين أن يعدل طلباته بإنقاص هذا الجزء، وذلك إعمالاً لنص المادة (125 ) من قانون المرافعات.

كما يجوز للمتظلم أن يتقدم بالطلبات العارضة فضلاً عما تضمنته صحيفة التظلم، كطلب إجراء المقاصة القضائية ما بين الدين الصادر به أمر الأداء والحق الثابت له في ذمة المتظلم ضده، كما يجوز للمحكمة إجراء المقاصة القانونية إذا توافرت شروطها.

وتقديم طلب بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء تبعاً لدعوى التظلم، يكون جائزاً سواء أبدى في صحيفة التظلم كدفع بالمقاصة أو أثناء نظر التظلم كطلب عارض، بشرط أن يكون الطلب مما تختص به محكمة التظلم قيما، وعملاً بالمادة (46) من قانون المرافعات، لا تختص محكمة المواد الجزئية عندما يرفع التظلم إليها بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته لا يدخل في إختصاصها ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة فيما ولو لم تكن مختصة محلياً. ووفقاً للمادة (47) تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم في الطلبات  العارضة مهما تكن قيمتها.

وتقدم الطلبات العارضة من المتظلم أو المتظلم ضده إلى محكمة التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة في التظلم عملاً بالمادة (123) من قانون المرافعات.

وللغير أن يتدخل في التظلم، سواء للإختصام أو للإنضمام، فقد يتدخل المستفيد من الورقة التجارية أو المحيل لسند الدين طالباً الحكم له بقيمة الورقة أو السند إستناداً لبطلان التظهير أو الحوالة، وفي هذه الحالة يجب على محكمة التظلم قبل أن تفصل في موضوعه، الفصل في طلب التدخل بحيث إذا توافرت الأدلة التي إستند إليها طالب التدخل، قضت بقبول تدخله وبإلزام المتظلم بأداء الدين له وإلغاء أمر الأداء ، ويعتبر التدخل والمطالبة بالدين تابعين الدعوى التظلم التي إستقامت بها المطالبة بالدين الذي توافرت بالنسبة له شروط أمر الأداء وأن التدخل من قبيل الطلبات العارضة التي تبدى تبقي الدعوى قائمة طالما توافر الإرتباط بينهما.  

كما يجوز للغير التدخل للإنضمام، كتدخل دائن المتظلم منضماً إليه في طلباته لمراقبة أوجه دفاعه والتقدم بما يغفله مدينه منها.

طلب وقف التنفيذ ووقف النفاذ المعجل:

لئن كانت محكمة التظلم هي محكمة الموضوع المختصة بنظر التظلم المرفوع عن أمر الأداء، وكانت المادة (45) من قانون المرافعات تجيز تقديم الطلبات المستعجلة لها بطريق التبعية، وكان طلب وقف تنفيذ أمر الأداء طلباً مستعجلاً ، إلا أن المادة (275) من ذات القانون جعلت الإختصاص به لقاضي التنفيذ دون غيره، ومن ثم لا تختص محكمة التظلم بهذا الطلب وعليها أن تقضي بعدم إختصاصها بنظره وإحالته إلى قاضي التنفيذ ولو قضت بإلغاء الأمر. (أنظر بهذا المعنى : (أمينة النمر بند 164 وراتب بند 438، 489) خلافاً لوقف التنفيذ أمام المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض وبالإلتماس وفقاً لنص المادتين (244)، (251) من قانون المرافعات.

وإذ تنص المادة (292) من قانون المرافعات على أنه يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له. مما مفاده أنه في حالة صدور أمر الأداء مشمولاً بالنفاذ المعجل، يجوز للمدين عند التظلم منه أن يطلب وقف النفاذ المعجل، وهو طلب وقتي وإذا صدر الحكم به قبل الفصل في الموضوع كان حكماً وقتياً لا يقيد المحكمة عند الفصل في موضوع التظلم.

ويرى أبو الوفا وأمينة النمر أنه يجوز للدائن أن يستأنف أمر الأداء إذا أخطأ في وصف النفاذ أو أعفي المدين من الكفالة رغم وجوبها، فإن كان المدين قد طعن فيه بالإستئناف، كان للدائن أن يرفع طعناً تبعاً للإستئناف المرفوع من المدين.

فإن كان أمر الأداء مشمولاً بالنفاذ المعجل أو كان صادراً في مادة تجارية مما يدل على نفاذه معجلاً بقوة القانون، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقف تنفيذه إلا برفع تظلم أو إستئناف بوقف النفاذ المعجل، ويمتنع عليه رفع إشكال في تنفيذه في حالة البدء في التنفيذ، وإلا رفض قاضي التنفيذ الإشكال لأن النعي على وصف الأمر يكون بالطعن فيه وليس بالإستشكال في تنفيذه ، فإن تم التنفيذ، حال دون الطعن في الوصف وإلا قضى بعدم قبوله لإنتفاء المصلحة، وإن كان التنفيذ قد تم جزئياً، وصدر الحكم بوقف النفاذ أدى إلى وقف ما لم يتم من التنفيذ بموجب الحكم الصادر بذلك من محكمة التظلم أو المحكمة الإستئنافية.

وطالما دل أمر الأداء من الإطلاع عليه، على نفاذه فور صدوره، بأن كان مشمولاً بالنفاذ المعجل أو صادراً في مادة تجارية أو في حدود النصاب الإنتهائي للقاضي الأمر، أمتنع على قاضي التنفيذ الأمر بوقف تنفيذه أو الإستمرار في تنفيذه لأن من كان له ولاية الأمر بالإستمرار في التنفيذ تكون له ولاية وقفه وهو ما يمتنع على قاضي التنفيذ لما ينطوي عليه من تعديل في أمر الأداء النيل من حجيته التي أكسبته القوة التنفيذية المعجلة.

فإن صدر الأمر دون أن ينص به على النفاذ المعجل ولم يتضمن صدوره في مادة تجارية، جاز للمدين أن يستشكل في تنفيذه، وحينئذ يختص قاضي التنفيذ بنظر الإشكال حتى لو كانت الأوراق قاطعة الدلالة في صدور الأمر في مادة تجارية لأن قاضي الأداء وحده هو الذي يقوم بتكييف المادة. ومتى تبين القاضي التنفيذ انتفاء شروط السند التنفيذي في أمر أداء ، فإنه يقضي بوقف تنفيذه، وهو بذلك لا يمس حجية الأمر إنما يبحث مدى توافر شروط تنفيذه.

وثار الخلف فيما يتعلق بالأسباب التي تجيز الإشكال في تنفيذ أمر الأداء ، فذهب البعض إلى أن الأمر، وهو بمثابة حكم قضائي لا يجوز رفع إشكال في تنفيذه إلا لأسباب لاحقة لصدوره، إذ تعتبر الأسباب السابقة قد حسمت ولو لم ينازع المدين عند تكليفه بالوفاء بينما يرى البعض الآخر، أن أمر الأداء وهو بمثابة حكم غيابي منذ صدوره إلى ما قبل إنقضاء ميعاد التظلم وإلى ما قبل الحكم في التظلم إذا رفع يجوز الإستشكال في تنفيذه ولو لأسباب سابقة على صدوره إذ لم يتمكن المدين من إبدائها أمام القاضي الأمر، فإن لم يتظلم من الأمر وإنقضی میعاده كان أمر الأداء بمثابة حكم حضوري فلا يجوز الإستشكال في تنفيذه إلا لأسباب لاحقة على صدوره إذ لو كانت هناك أسباب سابقة لتظلم من الأمر وتمسك بهذه الأسباب.

 إعتبار التظلم كأن لم يكن :

إذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار التظلم كأن لم يكن، ولا تقرر شطبه في هذه الحالة ، لكن إذا تخلف المتظلم في جلسة لاحقة وقررت المحكمة شطب التظلم ثم قام المتظلم بتجديده وحضر بعد السير فيه ، إستقام التظلم، أما إذا إنقضى ثلاثون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه أو لم يحضر الطرفان بالجلسة المحددة بصحيفة التعجيل قضت المحكمة باعتباره كأن لم يكن .

ويترتب على اعتبار التظلم كأن لم يكن، بدء میعاد استئناف أمر الأداء عملا بالمادة (206) من قانون المرافعات وزوال الآثار التي ترتبت عليه بحيث إذا انقضت المدة المحددة لرفع الاستئناف دون رفعه، أصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ ما لم يكن المدين قد بادر برفع التظلم قبل إعلانه بالأمر وإنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، فإن الحكم بإعتبار التظلم كأن لم يكن يعرض الأمر الاعتباره كذلك ، ويجوز للمدين رفع إستئناف والتمسك بصحيفته بإعتبار أمر الأداء كأن لم يكن .

الحكم الصادر في التظلم :

يختلف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء عن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة، فالحكم الأولى هو حكم قضائي يتصدى فيه القاضي لموضوع التظلم وفقاً لقواعد الدعوى المبتدأة الموضوعية، أما الحكم الثاني ، فإنه حکم وقتي لا يمس أصل الحق وتنحصر ولاية القاضي في الحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

مناط إعلان التظلم بالموطن المختار:

يجب على الدائن أن يبين موطنه الأصلي بعريضة أمر الأداء، فإن أغفل هذا البيان وإكتفى ببيان موطنه المختار، جاز للمدين أن يعلنه بالتظلم بالموطن الأخير، فإن جاءت العريضة خلواً من الموطن الأصلي والمختار، جاز إعلان التظلم بقلم الكتاب، ويسرى ذلك إذا طعن المدين بالاستئناف دون التظلم.

وإذا رفع المدين تظلماً من أمر الأداء، اعتبر في حكم المدعي، مما يوجب عليه بدوره أن يبين بصحيفة التظلم موطنه الأصلي، فإن أغفل هذا البيان، جاز إعلانه بصحيفة الإستئناف بموطنه المختار المبين بتلك الصحيفة، فإن أغفل الموطن الأخير، جاز إعلانه بقلم الكتاب.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس / الصفحة : 415)

من المقرر أن التظلم من أمر الأداء على خلاف التظلم من الأمر على عريضة يعيد طرح الموضوع علي محكمة التظلم لتفصل فيها بحكم موضوعي يحسم أصل الحق بإعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق وهي تنظر الدعوي بكل ما يبدي فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضي بتأييد الأمر أو بإلغائه. ( كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1234).ويتعين علي المحكمة قبل أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن أن تتحقق من أن الجلسة التي سبق تحديدها لنظر التظلم هي نفس الجلسة التي غاب عنها المتظلم والتي حددت أصلاً لنظر التظلم وعلم بها المتظلم فإن كانت الجلسة التي حددت لنظر التظلم صادفها عطلة رسمية أو قوة قاهرة حالت دون التظلم وصدر قرار إداري بتحديد يوم أخر لنظر التظلم تعين علي قلم الكتاب إعلان المتظلم بالجلسة الجديدة فإن لم يتم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً أمتنع علي المحكمة أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن فإن فعلت كان حكمها باطلاً . ومن المقرر أن إعتبار التظلم كأن لم يكن قاصر علي الجلسة الأولي فقط فإن حضر المتظلم في الجلسة الأولي وأجلت الدعوي لجلسة أخري ثم تخلف المتظلم عن الحضور أمتنع علي المحكمة أن تقضي باعتبار التظلم كأن لم يكن وإن كان يجوز لها شطبه أو القضاء في موضوعه وفقا للقواعد العامة المقررة في الشطب . (م 82 مرافعات ).

وإذا لم يحضر المتظلم بالجلسة الأولى المحددة لنظرية والتي علم بها المتظلم علماً صحيحاً وقت تحديد جلسة التظلم وأخطأت المحكمة ولم تقض بإعتبار التظلم كأن لم يكن وأجلتها لأي سبب كان أمتنع عليها بعد ذلك أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن . ومن المقرر أن الجلسة الأولي لنظر التظلم هي الجلسة التي حددت لنظره عند تقديم صحيفته ولم يطرأ عليها تعديل أو الجلسة التي أجلت إليها إدارياً وأعلن بها المتظلم فإن كان المتظلم قد أعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوي بعد أن تعذر نظر التظلم بالجلسة الأولي وأجلت إدارياً وفات علي المحكمة أن المتظلم قد أعلن بالجلسة وأجلت الدعوي لإعلانه فإنه يمتنع عليها بعد ذلك أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن . لأنها لم تقض بذلك بالجلسة الأولي التي أعلن بها المتظلم.

ومن المقرر أن مستصدر أمر الأداء إذا كان لم يبين في صحيفة أمر الأداء  موطنه الأصلي جاز للمتظلم أن يعلنه في التظلم والإستئناف في المحل المختار عملاً بالمادة 2/214 مرافعات .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء ، : الرابع ، الصفحة : 1000)

وفقاً للمادة 207 مرافعات . محل التعليق - يعتبر المتظلم في حكم المدعي، و المتظلم منه في حكم المدعى عليه، ولكن ينبغي ملاحظة أن إضفاء صفة المدعي حكماً على المدين المتظلم لا ينفي أن المتظلم يعتبر طاعناً من حقه أن يستفيد من القواعد التي ينص عليها القانون لمصلحة الطاعن. ولهذا فإنه يستفيد من نص المادة 214 / 2 التي تجيز إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي (نقض مدنى 4/ 1/ 1978 - مجلة إدارة قضايا الحكومة 1978 - عدد 3 ص 203 رقم 17)، وذلك إذا لم يكن طالب الأمر قد بين موطنه الأصلي في العريضة، إذ هذه تعتبر بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور. (فتحی والی ۔ ص 876 وهامش 5 بها).

ويجوز للدائن أن يثبت حقه بصرف النظر عن صحة أمر الأداء (فتحی والی - ص 877)، كما أن لكل من المتظلم و المتظلم منه إبداء الدفوع المختلفة، والطلبات العارضة التي يجيز القانون قبولها، كما أن للغير التدخل في الخصومة إنضماماً أو إختصاماً ، ولكل من الخصمين إدخال هذا الغير (فتحى والى ص 877)، ويرد على الخصومة الوقف والإنقطاع والسقوط والإنقضاء بمضي المدة، كما تطبق عليها قواعد الحضور والغياب، كل ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى إعمالاً للمادة 204 مرافعات . محل التعليق.

ولا يستثنى من هذا إلا ما تنص عليه المادة 207/ 2 من قاعدة خاصة تتعلق بغياب المتظلم في أول جلسة، وبموجبها يترتب على هذا الغياب أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار التظلم كأن لم يكن، وينتج عن هذا زوال التظلم وبناء أمر الأداء، وبدء ميعاد إستئنافه إذا كان يقبله (مادة 206/ 3). وهذا الحكم منقول عن قواعد المعارضة في الأحكام النيابية مادة 390 من قانون المرافعات السابق). والواقع أن هذا الحكم له ما يبرره بالنسبة للمعارضة إذ أن المعارض يكون قد غاب أمام المحكمة المعارض في حكمها فصدر ضده حكم غيابي، ثم غاب في جلسة المعارضة المرفوعة منه، فهو بهذا يبين أنه لا يستأنف نظر معارضته، أما في التظلم من الأداء، فإن غياب المتظلم لم يسبقه غياب أخر يسأل عنه، إذ هو لم يدع للحضور أمام قاضي الأداء. (فتحي والي - ص 877).

فيجوز إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم في أمر الأداء أو طلبات إضافية أو تعديل الطلبات (فتحى والي - الإشارة السابقة).

فيعتبر أن التظلم في أمر الأداء خصومة جديدة وذلك إستناداً لنص المادة 207/ 1 مرافعات التي نصت على أن يشير المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، والمادة 209 التي نصت على أن تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم من الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون، ويترتب على ذلك أن يكون للمتظلم أن يبدی في التظلم طلبات عارضة، كما أن له أن يدخل ضامناً في الدعوى، كذلك يجوز للمتظلم ضده بدوره أن يبدى طلبات عارضة رداً على طلبات التظلم الجديدة، ويجوز له أيضاً إدخال ضامن في الدعوى.

وللمتظلم أن يبدى طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات، ولا يشترط في الطلبات المضافة سواء كانت أصلية أو فعلية أو عارضة أن تتوافر فيها شروط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح إستيفاؤها بطريق أمر الأداء، ذلك أن المشرع لم يشترط هذا الطريق إلا بالنسبة لمن يطالب به الدائن إبتداء ً .

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 207 مرافعات . محل التعليق - إذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار التظلم كأن لم يكن باعتبار التظلم.

وعلى المحكمة قبل أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن أن تتحقق من أن الجلسة التي سبق تحديدها لنظر التظلم هي نفس الجلسة التي غاب عنها المتظلم والتي حددت أصلاً لنظر التظلم وعلم بها المتظلم، فإن كانت الجلسة التي حددت لنظر التظلم صادفتها عطلة رسمية أو قوة قاهرة حالت دون نظر التظلم وصدر قرار إداري بتحديد يوم آخر لنظر التظلم تعين على قلم الكتاب إعلان التظلم بالجلسة الجديدة، فإن لم يتم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً أمتنع على المحكمة أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن فإن فعلت كان حكمها باطلاً.

وإعتبار التظلم كأن لم يكن ، قاصر على الجلسة الأولى فقط . وفقاً للفترة الثانية من المادة 207 -  فإن حضر المتظلم في الجلسة الأولى وأجلت الدعوى لجلسة أخرى ثم تخلف المتظلم عن الحضور إمتنع على المحكمة أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن، وإن كان يجوز لها شطبه أو القضاء في موضوعه وفقاً للقواعد العامة المقررة في الشطب. (مادة 82 مرافعات).

وإذا لم يحضر المتظلم بالجلسة الأولى المحددة لنظره والتي علم بها المتظلم علماً صحيحاً وقت تحديد جلسة التظلم وأخطأت المحكمة ولم تقض بإعتبار التظلم كأن لم يكن وأجلتها لأي سبب كان أمتنع عليها بعد ذلك أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن. ومن المقرر أن الجلسة الأولى لنظر التظلم في الجلسة التي حددت لنظره عند تقديم صحيفته ولم يطرأ عليها تعديل، أو الجلسة التي أجلت إليها إدارياً وأعلن بها المتظلم فإن كان المتظلم قد أعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد أن تعذر نظر التظلم بالجلسة الأولى وأجلت إدارياً وفات على المحكمة أن المتظلم قد أعلن بالجلسة وأجلت الدعوى لإعلانه فإنه يمتنع عليها بعد ذلك أن تقضي بإعتبار التظلم كأن لم يكن بأنها لم تقض بذلك بالجلسة الأولى التي أعلن بها المتظلم (الديناصوري وعكاز - ص 1031 وص 1032).

ولمستصدر أمر الأداء إذا كان لم يبين في صحيفة أمر الأداء موطنه الأصلى جاز للمتظلم أن يعلنه في التظلم والإستئناف في المحل المختار عملاً بالمادة 214/ 2 مرافعات. (نقض 4/ 1/ 1978 - سنة 29 ص 87).

ويلاحظ أن التظلم من أمر الأداء يعيد - على خلاف التظلم من الأمر على عريضة - طرح الموضوع على محكمة التظلم لتفصل فيه بحكم موضوعي يحسم أصل الحق بإعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق، وهي تنظر الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضي بتأييد الأمر أو بإلغائه، غير آنها وكما ذكرنا عند تعليقنا على المادة 206 إذا قضت بالإلغاء لتغيب أحد الشروط الشكلية كبطلان العريضة أو عدم الإختصاص وقفت عند القضاء بالإلغاء فلا تتعرض للفصل في الموضوع. أما إذا كان قضاؤها بإلغاء الأمر يرجع إلى تخلف أحد الشروط الموضوعية لإصدار الأمر وهی کون الحق الصادر به مبلغاً من النقود أو منقولاً . معيناً بنوعه ومقداره، ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء، فإنها لا تقتصر على الحكم بالإلغاء بل تنظر الموضوع. (نقض 7/ 7/ 1964 - سنة 15 ص 527، أمينة النمر بند 153 - فتحي عبد الصبور - أوامر الأداء - المجموعة الرسمية سنة 61 ص 550، کمال عبد العزيز - ص  393 وص 394، أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - ص 201).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ،  الصفحة : 155)