loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أسقط المشروع في المادة 208 منه الفقرة الثانية من المادة 857 من القانون القائم التي تقضي بان تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم لأنه إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم في القانون القائم فإن هذا المبرر ينتفى بعد أن أتجه المشروع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ولا شك بعد ذلك أن عريضة أمر الاداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى.

حذف المشروع الشق الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 857 من القانون القائم أن الشق الأول من ذات الفقرة حدد الرسوم المستحقة على طلب توقيع الحجز في هذه الحالة مما يفيد عدم إستحقاق وسوم اخرى على هذا الطلب وهو ما يغني عن الحكم الذي أورده الشق الأخير المحذوف .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق أنه فيما يتعلق بالرسوم المستحقة، فقد نصت المادة (33) من قانون الرسوم رقم 10 لسنة 1944 على إقتضاء رسم قدره عشرون قرشاً على كل أمر كالامر بالحجز التحفظي مثلاً إذا كان غير متعلق بدعوى، على أنه لما كان الدائن في غالية الأحوال حين يستصدر أمراً بالحجز التحفظي بضمن طلب تحديد جلسة للحكم بصحة الحجز ويكلف ملينه بالحضور وفقاً لحكم المادة (605) من قانون المرافعات، فإن الرسم المقرر في هذه الحالة لأجل إلغاء بتحميل ربع رسوم الدعوى المقامة تطبيقاً للمادة (51) من قانون الرسوم إذ أن رسوم الدعوى في هذه الحالة تشمل جميع الإجراءات القضائية بأنها أمر الحجز.

ولكن لما كان الدائن في الأحوال المنصوص عليها في المادة (858) يقوم بتوقيع الحجز قبل طلب أمر الأداء في الأمم الأغلب ما يقتضي أن يحصل منه الرسم المقرر في المادة (33) من قانون الرسوم السابق الإشارة إليها، وقت يكون هذا الرسم باهظاً بالنسبة لقيمة الدين المطالب به مما ترهق الدائن والمدين، فقد رؤى تيسيراً للدائن وتخفيفاً على المدين تعديل المادة (857) بحيث يعفي الدائن من الرسم المقرر المشار إليه وتحصيل بدلاً منه ربع الرسوم المستحقة بإعتبار أن طلب الحجز تمهيداً لدعوى صحته على أن يقوم الدائن بدفع باقي الرسوم وقد طلب الأمر بالأداء وصحة الحجز. فإذا إقتصر الدائن على توقيع الحجز وتصالح مع مدينه ، فإن قيامه بدفع ربع الرسوم لن يضره كثيراً فقد لوحظ أن معظم الديون التي يستصدر فيها أمر بالأداء تكون قليلة القيمة بحيث إن الرسوم المقررة على الحجز لا يتجاوز ربع الرسم النسبي المقرر في الدعوى، كما أنه بالنسبة للديون الكبيرة مهما بلغت قيمتها لا يتجاوز ربع الرسم الواجب أداؤه مقدماً أربعة جنيهات ونصف وفقاً لحكم المادة (9) من قانون الرسوم وهذا المبلغ يكون في الكثير من الأحوال قريباً من الرسم المقرر في المادة (33) وخاصة إذا تعددت الحجوز وتعدد المحجوز عليهم، هذا فضلاً عن أنه كثيراً ما يتم التصالح بين الدائن والمدين بعد توقيع الحجز وقبل إستصدار أمر الأداء وصحة الحجز، ويستحسن لذلك أن تكون الرسوم التي تحصل من الدائن مقدماً في حدود عادلة، ومن ناحية أخرى وبخصوص الرسوم لوحظ أن النص المعدل يقضي بأن يحمل الرسم المشار إليه آنفا وليس هناك ما يبرر هذا الإستثناء لأن نظام أوامر الأداء قصد به إقتضاء ديون ثابتة بالكتابة.

الأحكام

1- أجازت المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .

(الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

2- يدل نص المادة 96 من قانون المرافعات السابق على أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و منتجة لآثارها و من بينها قطع مدة التقادم أو السقوط إلا من تاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، و إستثنى المشرع من هذه القاعدة أوامر الأداء نظراً لطبيعة إجراءاتها الخاصة ، فنص فى المادة 2/857 من ذات القانون على أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ظل الأمر على هذا الحال إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عدل المادة 75 من قانون المرافعات السابق على نحو جعل تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فظلت على ما كانت عليه ، و لما صدر قانون المرافعات الحالى نص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و من ثم فقد رأى المشرع فى هذا القانون إعتبار الدعوى مرفوعة و منتجة لكل آثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، و تمشياً مع هذا النهج لم يعد هناك ما يبرر النص فى المادة 208 منه - المقابلة للمادة 2/857 من قانون المرافعات السابق - على أن تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم و أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بقولها " إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر لا يبقى بعد أن إتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ، و لا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ".

(الطعن رقم 669 لسنة 41 جلسة 1975/06/25 س 26 ص 1292 ق 246)

شرح خبراء القانون

الرسوم المستحقة على أمر الأداء:

تنص الفقرة الأولى من المادة (208) من قانون المرافعات على أنه لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً. كما تنص المادة العاشرة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أن تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، وجرى نص المادة (13) من ذات القانون بأنه على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق کاملاً وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

كما جرى نص المادة التاسعة من القانون سالف البيان بأنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

وتناولت المادة الأولى من قانون الرسوم تحديد فئات الرسوم النسبية في الدعاوی معلومة القيمة، ووفقاً للبند الأول من المادة (75) يكون أساس تقدير هذه الرسوم بالنظر إلى المبالغ التي يطلب الحكم بها.

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (203) من قانون المرافعات تنص على وجوب صدور أمر الأداء خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة ، وكان المقرر أن الأمر يصدر بكل طلبات الدائن وإلا أمتنع القاضي عن إصداره، مفاد ذلك أنه يجوز إصدار الأمر، وهو بمثابة حكم صادر في الطلب ، فور تقديم العريضة، ولذلك تعين تحصيل الرسم المستحق عن الألف جنيه الأولى كاملاً وقت تقديم العريضة على أن يسوى الرسم بعد صدور الأمر وفقاً لقيمة الطلبات التي صدر بها.

ويجب على قلم الكتاب الإمتناع عن قبول الطلب إن لم يكن مصحوباً بما يدل على أداء الرسم کام، لكن إذا قبله وصدر الأمر بالأداء كان صحيحاً الأن تحصيل الرسوم من إختصاص قلم الكتاب ، وإذا تبين للقاضي قبل إصدار الأمر عدم سدادها، فإنه لا يمتنع عن إصدار الأمر ولكنه يستبعده مؤقتاً لحين سدادها. وإذا أمتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ولم يكن الدائن قد سدد الرسوم، تعين على المحكمة إستبعاد القضية من جدول الجلسة، وحينئذ يقف السير فيها لحين سداد الرسوم فإن قام الدائن بسدادها، وعجلها قبل سقوطها، إستقامت حتى يصدر حكم فيها.

ومتی سدد الدائن الرسوم كاملة وصدر له أمر الأداء متضمناً إلزام المدين المصاريف، إذ يتعين على القاضي الفصل في المصاريف ولو أغفل الدائن طلب إلزام المدين بها، والأصل أن القاضي يقدرها في الأمر إن أمكن ذلك وإلا كان للدائن أن يستصدر أمراً بتقديرها من القاضي الذي أصدر الأمر عند صيرورته نهائياً ويعلنه للمدين تمهيداً للتنفيذ به عليه، ويجوز للمدين التظلم من أمر التقدير أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي الأمر خلال ثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيها التظلم في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

فإن طعن المدين في أمر الأداء ، بالتظلم أو الإستئناف، وقضى برفض الطعن وإلزام المدين المصاريف، فإنه يتحمل الرسوم التي سددها عند رفع الطعن فضلاً عن العناصر الأخرى للمصاريف القضائية شاملة كل ما تكبده الدائن كنفقات إنتقال الشهود، فضلاً عن تحمله الرسوم التي سددها الدائن عند تقديم طلب أمر الأداء.

أما إذا قضى بإلغاء الأمر وإلزام الدائن المصاريف، فإن ذلك ينصرف إلى رسوم الطلب وقد سددها الدائن بالفعل، وإلى المصاريف التي تكبدها المدين أمام محكمة التظلم أو الإستئناف .

الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز :

إذا توافرت في الدين شروط إستصدار أمر بالأداء، وأراد الدائن حجز ما يكون لمدينه لدى الغير حجزاً تحفظياً ، تعين عليه أن يتقدم بعريضة إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء ليصدر أمره بتوقيع الحجز، ويجب على الدائن سداد ربع الرسوم المستحقة عند تقديم العريضة وإلا امتنع قلم الكتاب عن قبولها، ويقدر ربع الرسوم بالنظر للرسوم المستحقة عن أمر الأداء ، أما باقي الرسوم فيقوم قلم الكتاب بتحصيلها من الدائن عند طلب الأمر بالأداء وصحة الحجز، ولا يستحق هذا الباقي إلا في حالة تقديم طلب الأداء وصحة الحجز، فإن لم يقدم كما في حالة التصالح، فلا يجوز لقلم الكتاب المطالبة به ، أما إذا قدم، تعين تحصيله ولو تم ذلك بعد الميعاد المقرر لطلب صحة الحجز.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 426)

إذا أخطأ قلم الكتاب في تقدير الرسم أو في تحصيله كاملاً وصدر الأمر فإن ذلك لا يؤدي لبطلانه وفقا للقواعد المقررة في رسوم الدعوي . (راجع التعليق على المادة 190 مرافعات). وإذا رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوي وأثناء نظرها تبين له أن الرسوم لم تسدد كلها أو بعضها تعين عليه أن يستبعد الدعوي من قائمة الجلسة وفقاً لما هو مقرر في قانون الرسوم. وتقديم عريضة أمر الأداء قاطع للتقادم .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 1003)

وفقاً للمادة 208 مرافعات - محل التعليق . يجب أن يرفق الدائن مع عريضة طلب الأمر الأداء ما يدل على أداء الرسم كاملاً ، وشأن طلب أمر الأداء في ذلك شأن الدعوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة.

فوفقاً للمادة 65 مرافعات يجب على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملاً ويلاحظ أنه إذا أخطأ قلم الكتاب في تقدير الرسم أو في تحصيله كاملاً وصدر الأمر فإن ذلك لا يؤدي لبطلانه وفقاً للقواعد المقررة في رسوم الدعوى.

وإذا رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وأثناء نظرها تبين له أن الرسوم لم تسدد كلها أو بعضها تعين عليه أن يستبعد الدعوى من قائمة الجلسة إعمالاً للمادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 التي تنص على أنه على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى او الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أمام مخالفة .

كما تنص المادة العاشرة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أن تحمل الرسوم المسنمة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 208 مرافعات - محل التعليق - فإنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفترة الأولى من المادة 218 مرافعات يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ،  الصفحة : 161 )