loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تجنب تقطيع أوصال القضية الواحدة :

تجنباً لتقطيع أوصال القضية الواحدة وتجميعا لعناصر الخصومة أمام المحكمة أعتبر المشروع الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مجرد قرارات لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري (المادة 212 من المشروع) أما في ظل القانون القائم فإن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى تكون قابلة للطعن متى كانت قد انهت جزءاً من الخصومة أو فصلت في اساس النزاع فيها ولو كانت لا تحتمل التنفيذ الجبری .

كما قنن المشروع قضاء محكمة النقض بأن المحكمة الإبتدائية تعتبر ذات الإختصاص العام في النظام القضائي وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب ولو كانت بذاتها مما يدخل في الإختصاص النوعى للمحكمة الجزئية وذلك اختصاراً لمدة الفصل فيما يثور بها من منازعات (المادة 47 من المشروع) .

وتحقيقاً لذات الغاية أجاز المشروع للمحكمة الجزئية عند تعدد الطلبات التي لا يجمعها سبب قانوني واحد مع خروج احدها عن إختصاصها أن تقضي من تلقاء نفسها عند الحكم بعدم إختصاصها باحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة لتفصل في الطلبين معا (المادة 46 من المشروع) .

تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية وتفاديه لجميع ما أثارته المادة 378 من القانون القائم من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر وتلك التي لا تقبله أتجه المشروع في المادة 212 منه إلى عدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متی کانت قابلة للتنفيذ الجبرى إذ أن الحكم بالإلزام ينشىء مصلحة جدية للمحكوم عليه في الطعن فيه على استقلال وحتي يتسني طلب وقف نفاذه .

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  لسنة 1992 ما يلي:

ثار خلاف في الرأي حول مدى جواز الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة، فذهب رأي إلى أن مثل هذا الحكم غير منه للخصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال بينما أتجه رأي إلى أنه حكم منه للخصومة كلها أمام المحكمة المختصة التي أصدرته وبالتالي يجوز الطعن فيه على إستقلال، وعندما عرض الأمر على محكمة النقض فقد أصدرت أحكاماً إعتنق بعضها هذا الرأي، وإعتنق البعض الرأي الآخر بما أصبح الأمر معه مستوجباً لحسمه بنص صريح، وبناء على ذلك فقد اتجه المشروع إلى إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة فنص على تعديل المادة (212) من قانون المرافعات بإضافة الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة إلى الأحكام التي يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب الحكم الجديد على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن، إذا ما طعن فيها.

الأحكام

1- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها مما يترتب على ذلك حتماً زيادة نفقات التقاضى 

(الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)

2- مفاد المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون - وجرى به قضاء محكمــــــة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعــــــــدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل فى الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التى استثنتها المادة 212 آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل فى الموضوع بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .

(الطعن رقم 37 لسنة 78 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 106 ق 14)

3- رائد المشرع فى إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – فى المادة 212 من قانون المرافعات - والتى أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة فى العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أى خطأ فيما انتهى إليه دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها ، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافى إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى .

(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

4- إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس .

(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)

5- الحكم المنه للخصومة فى مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .

(الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

6- إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكى أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد ، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة ، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها . فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلنى بعد أن انتهت فى أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) فى الغرامات ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها ، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى ، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام .

(الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)

7-  مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء الخصومة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة آنفة البيان هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .

(الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43)

8- إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1987/6/5 عن شقة النزاع ، ورد المبلغ الذى دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره 9000 جنيه ، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ 1987/9/3 ، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى على منقولاتها والذى استصدره الطاعن وفاءً لباقى ثمن الشقة بزعم أن آنف البيان هو مقدم ثمنها ، وطلب الطاعن الحكم بتثبيت الحجز ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1992/4/29 قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظى ، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق ، فإنه يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها ، وقد اقترنت الطلبات جميعها فى خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفى معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على الحكم الابتدائى آنف البيان - فى شقه الذى فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق - وقضت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها ، وهو ما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف ، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ....... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ 1993/2/22 فى الجزء الذى كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها - والذى حسم الخصومة كلها - قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 7080 جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 11/12/ 1994والمسدد عنها الرسوم بتاريخ 1994/11/8 أن الحكم المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى 1994/11/7 بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون - والحال كذلك - لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف ، ويتعين معه رفض الطعن .

(الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43)

9- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ،ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوعها .

(الطعن رقم 1028 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 97 ق 15)

10- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ولما كانت الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هى الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .

(الطعن رقم 537 لسنة 65 جلسة 2003/04/07 س 54 ع 1 ص 609 ق 105)

11- الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن علي أساس بطلانه ينهي المنازعة فى القرار الذي أصدرته ، ويحسم الخصومة فى الطعن الذي رفع بشأنه إلي المحكمة الابتدائية ، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهي الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير ، لأن حظر الطعن علي استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها ، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلي لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلي السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، ولا يكون الطعن فى القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح علي محكمة أول درجة إلا بطعن برفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها علي النظر فيه ولا تملك أن تعود إلي النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة .

(الطعن رقم 17 لسنة 62 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 613 ق 118)

12- مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16)

13- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة ، واستثنى الشارع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشرة من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وفق نفاذه .

(الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150)

14- لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - 2/160 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الإتباع حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نصالمادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف فى سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله .

(الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150)

15- لما كان البين من الأوراق أن المطلوب فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضي الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهيا للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ مازال على المحكمة أن تمضي من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي مازال موضوعها مطروحا على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون فى الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولا إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعد أن تكون دفاعا فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها فى حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها فى الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.......، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)

16- الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التي يكون الطلب فى إحدى الدعويين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى مع الإتحاد فى السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأخرى فإنه فى مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر فى إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فى الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال.

(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)

17- الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها (المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)

18- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قُبِلًت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاَ مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة.

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)

19- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة1995/3/26 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 1997/1/30 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى فى هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)

20- لما كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى قد إنحصرت فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التى يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائى - فى مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتكون مأموريته إسلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافى مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة ...... حتى يقدم المصفى تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم فى أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل فى طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قدر صدر فى شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفى للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التى لا يؤثر فى تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقأً لحكم المواد 293 ، 294 ، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه.

(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)

21- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، واستثنى المشروع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.

(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)

22- بقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه.

(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)

23- مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.

(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)

24- إذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل فى أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً فى منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه.

(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)

25- الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون..... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر فى منازعة فى تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)

26- إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق فى الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن فى الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع فى المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول فى ظل حكمها بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.

(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)

27- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها .

(الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198)

28- جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه فإن قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.

(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)

29- لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتها تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى العقار ذاته ، وإلى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها فى بيع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوقف الفصل فيها على الحكم فى الدعوى الأولى فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها استقلالها وجعل منها دعوى واحدة لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية فى عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثتها وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ربع حصتها فى المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءاً - الطعن فيها على استقلال ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا أنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعد جواز الطعن .

(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)

30- إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا أنه إذ كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أياً منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءا - الطعن فيها على استقلال .

(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)

31-  لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ1989/1/11بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالإستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه .

(الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34)

32- الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.

(الطعن رقم 3557 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 784 ق 154)

33- النص فى المادة 212 مرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية ولما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول فى حركة ترقيات 1981/1/9وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنية قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم فى خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى _.. طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 1682 لسنة 60 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 829 ق 158)

34- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان الحكم فى الاستئناف رقن 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذى شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول- على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرفها، كما أنه حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام المستثناه بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.

(الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

35- إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ1983/12/12قضى قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتوجيه يمين عدم العلم للخصوم الذين طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم وأورد بأسبابه إختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية على سند من أن قيمة العقار المتنازع عليه تقل عن خمسمائة جنيه وهو حكم فرعى صادر فى مسألة تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها، وهذا القضاء الفرعى لا يجوز الطعن فيه على استقلال إعمالاً لنص المادة212من قانون المرافعات وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهى للخصومة برمتها، ولذلك فإن هذا الحكم لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى.

(الطعن رقم 200 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 497 ق 83)

36- نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، وكان الحكم المهني للخصومة فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطياً بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضاً قدره 7000 جنية وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقاً فى موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى أستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها .

(الطعن رقم 560 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1276 ق 259)

37- إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وبرفض الدفع المتعلق بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة وإذ وقف الحكم فى قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الإستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا فى الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الإستئناف إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الإستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً جديداً صحيحاً، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة212من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

(الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70)

38- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين فى الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 1975/3/12 وتعيين حارس قضائى ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التى اقتصرت فى الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائى ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم فى ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.

(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26)

39- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196)

40- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت فى قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء فى موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

(الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29)

41- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن إلتزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص و أن شركة التأمين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض مادام هذا الحق قائماً قانوناً . و مؤدى هذا أن الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض و تقديره إنما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين مادامت ممثلة فى الدعوى و من ثم يجوز لها فى هذه الحالة إستئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله .

(الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209)

42- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات.

(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

43- يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.

(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

44- نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق 

(الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

45- يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، كما تتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه ، و كان البين من الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة و فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم ما إستقطعته من مرتباتهم و ما فى حكمها مقابل ضريبتى الدفاع و الأمن القومى بإعتبار أنهم يستفيدون من الإعفاء المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن هاتين الضريبتين و أن الطاعنة نازعتهم فى طلباتهم هذه و قدمت مذكرة بجلسة 1976/11/18 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنهم لا يعتبرون من المكلفين فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 و بالتالى فإن مرتباتهم يسرى عليها حكم الإستقطاع المقرر بشأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و إذ صدر الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى طلباتهم فإنه يكون قد إنطوى على قضاء ضمنى بعدم خضوع مرتباتهم و ما فى حكمها لضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 و عدم أحقية الطاعنة فى إقتضائهما و كانت الطاعنة هى الملزمة أصلاً و قانوناً برد قيمة الضرائب المستقطعة بدون وجه حق فإنها تغدو محكوماً عليها و تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى توافرت له المصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون و حجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى الموضوع .

(الطعن رقم 1009 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 598 ق 127)

46- إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى و إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم و ليس من الأحكام التى أوردها المشرع على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة كما أن الحكمة التى تغياها المشرع من إجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى هى تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الإنتظار إلى زوال السبب المغلق عليه الوقف و لأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة و لا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدى فى حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل فى الخصومة و هو الأمر المنتفى فى الحكم الصادر برفض طلب الوقف و الحكم بإلغاء الوقف و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا يجوز الطعن فيهما إستقلالاً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً فى الدعويين .... و بإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية للفصل فى موضوعها ، لإن الطعن فيه يكون غير جائز .

(الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128)

47-  مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام الصادرة فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة ، فإنه لا يجوز القياس عليها .

(الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128)

48-  أن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا أنه متى تضمن الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، أى نوعين من القضاء ، أحدهما يقبل الطعن المباشر - بأن كان من الإستثناءات آنفة البيان - و الآخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فإن الإعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الأول يستلزم حتماً بحث الشق الآخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لأن الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف بإعتباره الأساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأنه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره

(الطعن رقم 649 لسنة 48 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 493 ق 89)

49- الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات

(الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25)

50- رفع الدعوى إبتداء بطلبين مختلفين - شأنه فى ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما فى الأخر أو يفقد كلا منهما إستقلاله و لو إتحد الخصوم فيها، إلا أنه إذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد و إن إتخذ وجهين مختلفين ، أو كان أساسهما واحداً ففى هاتين الحالتين ينشأ من إقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ، و من ثم يعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثانى الخاص بعقد إيجار الشقة محل التداعى على أنه من حقها أن تستمر فى وضع يدها عليها " بإعتبارها جزءاً من حقوقها فى العقار الكائنة به " أى إستناداً لثبوت ملكيتها لحجة ميراثية شائعة فى هذا العقار و هو موضوع الطلب الأول الأمر الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة ، و يكون الحكم فى الطلب الأول وحدة برفضه فصلاً فى أحد وجهى النزاع و لا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى و ليس من الحالات الإستثنائية الواردة فى المادة سالفة البيان فلا يجوز إستئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .

(الطعن رقم 1764 لسنة 50 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2106 ق 383)

51- نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحاكم الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد الشارع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائى صحيح ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و هى طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و إذ كانت الخصومة بذلك لازالت قائمة و لا يفصل فيها بعد ، فإنه لا يكون جائزاً الطعن فى الحكم على إستقلال و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 1720 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1725 ق 309)

52- مؤدى المادة 212 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق فى الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و إذ كانت علة هذا الاستثناء ، هى أن انتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه ، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبرى ، فانه لا يسرى إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبرى دون غيره . و من ثم فإن الحكم الصادر بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً ، و إنما يستأنف مع الحكم الختامى للخصومة كلها . و إذ إستؤنف مع هذا الحكم الآخير ، فان استئنافه يكون فى الميعاد ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى استئنافه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 710 لسنة 47 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1985 ق 368)

53- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .

(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)

54-  لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .

(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)

55- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية و إذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الإدعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات إدعاءه و لصالح الخزانة العامة ، فإن الحكم بها و قبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للإستئناف إستقلالاً .

(الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257)

56- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة و الإنكار و التزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز إستئنافه ، و لا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.

(الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257)

57- إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فإن مفاد ذلك إذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين و فصلت المحكمة فى بعضها و ظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة فى الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها بإستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر و قد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنتهى فى طلباته الختامية إلى فسخ عقدى إستغلال العلامة التجارية و إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 و 950 م مقابل إستغلال العلامة التجارية و تعويض عدم تنفيذ العقد و مبلغ 283 ج قيمة الأوراق التى تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته و إلى جزء من الشق الثانى منها - بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفى جنيه و أحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها و لا يندرج تحت نطاق الحالات الإستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ، إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية ، لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت و قبلت فى هذا الحكم بالإستئناف و قضت فى موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه ، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .

(الطعن رقم 84 لسنة 45 جلسة 1980/03/31 س 31 ع 1 ص 999 ق 194)

58- مفاد نص المادة 212 مرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية . و كانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذى قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية و التجارية ، و مواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها . و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .

(الطعن رقم 1390 لسنة 49 جلسة 1980/02/13 س 31 ع 1 ص 2195 ق ( هيئة عامة ) )

59- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و إستثنى من هذه القاعدة الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و قد أودع الطاعن ملف الطعن الصورة المعلنة إليه منه المذيلة بالصيغة التنفيذية ، فإنه يقبل بهذه المثابة الطعن المباشر فور صدوره .

(الطعن رقم 761 لسنة 40 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 407 ق 415)

60- المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً .

(الطعن رقم 1130 لسنة 47 جلسة 1979/12/08 س 30 ع 3 ص 188 ق 374)

61- النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، و يعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة و يجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائياً ، و يكون تنفيذه بطريق الحجز إلإدارى ، و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ، و يكون حكمها غير قابل للطعن " قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص ، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى - إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة - سواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدره أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم و ذلك تبسيطاً للإجراءت على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، و لا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية ، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية المقررة ، أما المنازعة فى أساس الإلتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1974 المشار إليه .

(الطعن رقم 588 لسنة 44 جلسة 1979/12/06 س 30 ع 3 ص 166 ق 371)

62- تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع و منعا من تقطيع أوصال القضية . و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الأعيان الموصوفة بالصحيفة و تسليم هذه الأطيان لهم ، فقضت المحكمة بتاريخ 1974/6/16 بطرده من المنزل و المقهى و الأرض الفضاء و المحزن و بالتسليم ، و أعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز، فإن هذا الحكم و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول و الطاعن ، إذ كان على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها .

(الطعن رقم 559 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 439 ق 265)

63- شرط إعمال الاستثناء - الوارد فى المادة 212 مرافعات - أن يكون الحكم صالحا للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، و لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1974/6/16 غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً ، بل يكون مستأنفاً تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1974/12/1 - طالما لم يقبله الطاعن صراحة_ وذلك عملاً بنص المادة 229من قانون المرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1974/6/16 على سند من أن ميعاد للطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره بمجرد أنه من أحكام الإلزام و هم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 559 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 439 ق 265)

64- الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكمالمنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الاستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها .

(الطعن رقم 555 لسنة 45 جلسة 1979/05/05 س 30 ع 2 ص 270 ق 234)

65- إذ كان البين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين أولهما بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الإجرة الواردة فيه طبقاً لإتفاق المتعاقدين و الثانى بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما إتفق عليه ، و كان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل و الوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقدير إيجابى بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد و أنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبرى ، على حين أن الشق الثانى هو الذى ينطوى وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص - بنفاذ عقد الإيجار و الإعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به . و هو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبرى ، كما أنه ليس من بين بقية الأحكام المستثناه بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذى أنصب على هذا الشق يكون غير جائز و بالتالى غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 440 لسنة 44 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1269 ق 249)

66- لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فأن قضى حكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع و كانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسموا على قواعد النظام العام ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى - هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على إستقلال أعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)

67- قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .

(الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)

68- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز .

(الطعن رقم 734 لسنة 43 جلسة 1977/05/24 س 28 ع 1 ص 1267 ق 218)

69- قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

70- إذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحاً فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع ، لأن هذه المحكمة لا يمكن تطبيقها بإعتبارها ليست نصاً يطبق ، و إنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه .

(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

71- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزاً بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

72- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بقبول الدفع المبدى من بنك القاهرة المطعون عليه و بسقوط الدعوى قبله بالتقادم و حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى بالنسبة لباقى المدعى عليهم و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام بنك القاهرة المطعون عليه مع باقى المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ . . . . . كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . لا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة بالنسبة لبنك القاهرة المطعون عليه لقضائه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه ، و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها ، و هى فى الدعوى الحالية إلزام البنك المذكور مع باقى المدعى عليهم متضامنين بمبلغ التعويض ، و هو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص .

(الطعن رقم 184 لسنة 40 جلسة 1977/03/29 س 28 ع 1 ص 825 ق 146)

73- إنه و إن كانت المادة 212 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و ذلك على ما أوردته المذكرة الإيضاحية تبسيطاً للأوضاع و منعا من تقطيعه أوصال القضية و تفادياً لجميع ما أثارته المادة 378 من قانون المرافعات السابق من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية و الفرعية و بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله ، إلا أن الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة يجوز الطعن فيه على إستقلال و لو صدر أثناء سير الدعوى بغير فصل فى باقى الطلبات المطروحة فيها و التى إستبقتها المحكمة للقضاء فى موضوعها إعتباراً بأنه حكم مهيئ للخصومة و منه لها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص طالما أنه لن يعقبه حكم فى موضوعه . لما كان ذلك و كان البين أن الدعوى الماثلة قد إنتهت فيها محكمة الموضوع إلى القضاء بعدم إختصاصها الولائى فى شأن طلب تحديد الأجرة و ناطت بها مجالس المراجعة رغم سبق إلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فإنها تكون قد أنهت الخصومة فى هذا الشق من الدعوى إذ لن يتلوه حكم فى موضوع تحديد الأجرة بالذات ، لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لتحقيق فروق الأجرة السابقة ، إذ أنه لا ينفى فى هذه الصورة أن المنازعة فى تحديد الأجرة قد بت فيها بالقضاء بعدم الإختصاص و إنتهت الخصومة فى خصوصه.

(الطعن رقم 103 لسنة 40 جلسة 1976/11/17 س 27 ع 2 ص 1594 ق 297)

74- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر م بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من إستبعاد الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته فى أسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قراراً أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإنه لايجوز الطعن فيه الإستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198)

75- المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و إذ كان النزاع المردد فى الدعوى قد حكمت محكمة أول درجة فى موضوعه فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .

(الطعن رقم 59 لسنة 40 جلسة 1976/01/17 س 27 ع 1 ص 234 ق 56)

76- نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196)

77- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " ، و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .

(الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158)

78- يشترط للطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع التى لا تقبل الطعن على إستقلال و إنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع إستئناف الحكم فى الموضوع .

(الطعن رقم 422 لسنة 39 جلسة 1975/03/24 س 26 ع 1 ص 661 ق 130)

79- إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها .

(الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)

80- متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع وإعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . وطلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . وكان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب ، وأحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 389 لسنة 39 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1410 ق 239)

81- لئن صح أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى .

(الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

82- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - فى الطلب الأصلى - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وكان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى ، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، وبالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

83- إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ، و كانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه ، فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، و يترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ ، و الفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد ، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد و بطلان عقد البيع ، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق .

(الطعن رقم 372 لسنة 38 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 996 ق 172)

84- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى أحوال شخصية الإسكندرية" نفس " إلى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية الإسكندرية " نفس " ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه ، فالطلب فى إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الأخرى و دفاع فيها ، بحيث يكون الحكم بالطلبات فى إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ، و من ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة ، و تفقد كل منهما إستقلالها و ذاتيتها . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة ... ... ...للمرحومة ... ... ... دون شريك لها فى التركة ، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة و بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة ، و كان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعا هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و إن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلى الإسكندرية بعد أن فقدت إستقلالها و إندمجت فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية التى لا زال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للموفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع و لما تفصل فيه بعد ، فإن الحكم فى هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة ، و يكون الطعن فيه مباشرة و قبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 37 لسنة 48 جلسة 1980/04/02 س 31 ع 1 ص 1013 ق 198)

85- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما ينجم عنه حتماً فى زيادة نفقات التقاضى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قضاء محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ... ... ... و رفض دعوى الطاعنين بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ... على سند من القول بأن البيع صورى يستر وصية ، و كان هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها المرددة بين طرفى التداعى فى مطلب القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأنصبتهم الميراثية فى العقارات المختلفة تركة عن مورث الطرفين موضوع الدعوى رقم ... ... ... و التى ضمت إليها الدعوى صحة و نفاذ عقد البيع ، و لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تعدو فى الحقيقة إلا أن تكون دفاعاً وارداً من دعوى ثبوت الملكية قوامه أو تصرف المورث للطاعنين بعقد البيع حال حياته هو تصرف صحيح منجز من شأنه أن يخرج القدر المبيع من تركته و لا يعتبر مالاً مورثاً عنه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين ، و ينبنى على ذلك إندماج دعوى صحة و نفاذ عقد البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتهما خصومة واحدة ، و يصبح الإعتداد فى خصوص الطعن بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوى ثبوت الملكية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منه للخصومة كلها كذلك فإنه ليس من الأحكام التى إستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الطعن فيه على إستقلال غير جائز .

(الطعن رقم 857 لسنة 46 جلسة 1980/02/28 س 31 ع 1 ص 650 ق 127)

86- إذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة أول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء أنه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم أحقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لإنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ إستيلاء وزارة التموين على الأدوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من أن عقد فتح الإعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فإنه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه  ومن ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ولايعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفا بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و إذ فات الطاعن أن يطعن على هذا الحكم فى الميعاد  فإن إستئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد أصاب ، إذ ضمن الأسباب أن ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف .

(الطعن رقم 190 لسنة 37 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 132 ق 21)

87- جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه ، تعين الطعن فيه إستقلالا فى الميعاد القانونى و إلا سقط الحق فى الطعن فيه ، يستوى فى ذلك أن يكون قضاءه القطعى واردا فى المنطوق أو فى الاسباب ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة 404 مرافعات على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، لأن عبارة هذه المادة تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل - فى خصوص الإستئناف - القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات .

(الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)

88-  المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ....... " يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية - ، وأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون في حقيقته- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، والحكم الصادر فيه يكون غير قابل للطعن فيه استقلالاً ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان كلمة إلغاء الواردة بظهر العقود الثلاثة موضوع النزاع وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها ، ومن ثم فلا يعد هذا قضاءً منهياً للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهى إثبات التفاسخ على العقود سالفة البيان وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التي تقبل الطعن فيها استقلالاً والتي حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الابتدائي سالف البيان شكلاً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإذ كان قبول الاستئناف شكلاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً لجواز الحكم فى موضوعه ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى ، مما يغنى عن لنظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.

 

(الطعن رقم 7168 لسنة 86 ق - جلسة 7 / 5 / 2023 )
 ( الطعن رقم 5165 لسنة 87 ق - جلسة 12 / 3 / 2023 ) 

89- إذ كان الحكم الصادر باختيار المُحَكَم ينهى المنازعة ويحسم الخصومة الأصلية كلها فى هذا الشأن، وفقًا لمفهوم المادة 212 من قانون المرافعات، باعتبار أن خصومة اختيار المُحَكَم هى خصومة مستقلة عن خصومة التحكيم ذاتها، ذلك أن موضوع الخصومة الأولى هو اختيار مُحَكَم فرد أو مُحَكَم عن أحد أطراف التحكيم أو رئيس لهيئة التحكيم، فى حين أن موضوع الخصومة الثانية هو النزاع الموضوعى الذى أقيم التحكيم للفصل فيه. وعلى ذلك تتحدد سلطة المحكمة فى اختيار المُحَكَم بنطاق الدعوى المرفوعة بطلب اختياره، ويقتصر دورها على المساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم بغير خروج عن هذا النطاق 

( الطعن رقم 1265 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 12 / 2019 )

90- النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى فيها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة .
 
( الطعن رقم 9833 لسنة 90 ق - جلسة 27 / 4 / 2024 )
 
91- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
 
( الطعن رقم 1012 لسنة 72 ق - جلسة 26 / 10 / 2022 ) 
شرح خبراء القانون
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة :
قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ، قد تصدر في الخصومة أحكام أخرى غير منهية للخصومة سواء تعلقت بالإجراءات أو بالدعوى أو بموضوعها . وتثور مشكلة حول جواز الطعن في أي حكم من هذه الأحكام فور صدورها ، قبل الحكم المنهي للخصومة . إذا قيل بإجازة الطعن في الحكم غير المنهي الخصومة فور صدوره، فإن هذا الحل يؤدي إلى تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين محكمتين بما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها ، وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي . كما أن هذا الحل قد يؤدي إلى إلغاء هذا الحكم من محكمة الطعن في الوقت الذي تستمر فيه الخصومة الأصلية ، ويؤدي إلغاء هذا الحكم غير المنهي للخصومة إلى زوال أي حكم آخر لاحق عليه يفترض صدوره ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت والنفقات . وقد يقال أن علاج هذه المشكلة هو وقف الخصومة الأصلية إلى حين الفصل في الطعن في الحكم غير المنهى للخصومة ، ولكن يترتب على هذا الحل تأخير الفصل في الخصومة لما تستغرقه إجراءات الطعن من وقت . هذا فضلاً عما يؤدي إليه هذا الحل من تشتيت القضية الواحدة بين أكثر من محكمة .
 
والحل الذي رآه المشرع المصري في هذا الصدد هو أنه كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فوراً في الحكم غير المنهى للخصومة ، بل يمكن الطعن فيه فقط مع الحكم المنهى للخصومة أو بعده (مادة 212 مرافعات) . والمقصود بالحكم المنهى للخصومة في هذا الصدد هو الحكم المنهي للخصومة الأصلية كلها وليس الحكم المنهي لأية مسألة فرعية ثارت أثناء الخصومة الأصلية وينظر فقط إلى الخصومة - بمعناها الفني - أمام المحكمة التي يراد الطعن في حكمها ، وليس إلى النزاع في مرحلة سابقة . ولهذا إذا حدث وصدر حكم في شق من خصومة وطعن فيه بالاستئناف على إستقلال لاندراجه ضمن الأحكام التي يجوز الطعن فيها استقلالا ، أو طعن بالإستئناف في جزء مما قضى به الحكم في القضية ، فإن ولاية محكمة الإستئناف تنحصر فيما يطرح أمامها ويكون هذا هو نطاق الخصومة لديها . ويعتبر الحكم الصادر منها المنهي لخصومة الإستئناف منهية للخصومة كلها.
 
وعلى هذا ، فإنه إذا إنتهت الخصومة كلها سواء بالفصل في جميع الطلبات المقدمة فيها ، أو بأي حكم منهى للخصومة كلها دون فصل في الدعوى ، كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الإختصاص بالدعوى دون إحالة أو الحكم بسقوط الخصومة ، فإن هذا الحكم يقبل الطعن فورا إذ هو منه للخصومة كلها. ويجب أن يكون الحكم المنهي الخصومة قد أنهاها كلها ، وليس جزءا منها فقط . يستوي أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع أو صادراً قبل الفصل في الموضوع . ولهذا فإن الحكم بعدم الإختصاص دون إحالة لا يقبل الطعن الفوري إلا إذا كان حكماً بعدم الإختصاص بجميع الطلبات ، فإذا صدر حكم بعدم الإختصاص ببعض الطلبات ، واستبقت المحكمة باقي الطلبات الفصل في موضوعها ، فإن الحكم بعدم الإختصاص هذا لا يقبل الطعن الفوري أما الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها ، سواء تعلقت بالإجراءات  أو بمسألة فرعية متعلقة بالإثبات ، أو بقبول الدعوى  أو بموضوع النزاع ، فإنها لا تقبل الطعن القوري ، وإنما يمكن الطعن فيها مع الحكم المنهي للخصومة أو بعد الطعن فيه . فإذا طعن فيها إستقلالاً قبل صدوره أو دون الطعن فيه ، وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن ويكون الأمر كذلك أياً كان طريق الطعن سواء كان عادياً أم غير عادي ، وأيا كان سبب الطعن.
 
وتسري هذه القاعدة ، ولو تعدد أطراف الخصومة ولو كان تعددهم بعد بدء الخصومة . فينظر إلى الخصومة برمتها بجميع أطرافها وليس إلى ما يتعلق بخصم على حدة أو إلى الخصومة عند بدئها .
 
على أنه يلاحظ أنه إذا ضمت دعويان لنظرهما معاً تيسيراً للإجراءات فإن ضمهما لا يؤدي إلى إندماج احداهما في الأخرى ولو اتحد الخصوم فيهما. ولهذا فإن صدور الحكم في إحداهما ينهي الخصومة المتعلقة بهذه الدعوى ، له فيجوز الطعن في الحكم الفاصل في هذه الدعوى دون انتظار الحكم في الدعوى الأخرى ويختلف الحل إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى ، واتحدا خصوماً وسبباً . ومثاله ضم دعويين إحداهما بصحة العقد والأخرى بتزويره أو بطلانه . كذلك إذا كان الفصل في أحد الطلبين يعتبر أساس الفصل في الطلب الآخر . ومثاله دعوى أحد الطرفين ضد الآخر بتثبيته مصفياً للشركة ودعوى الآخر ضده بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته الأعمال التصفية . أو إذا كانت إحدى الدعويين تعتبر دفاعاً في الدعوى الأخرى فعندئذ ، يتعلق الأمر بنزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين . ولهذا إذا صدر الحكم - بعد الضم - فی دعوى التزوير الأصلية قبل الفصل في دعوى صحة العقد ، فإنه يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال كذلك إذا صدر حكم برفض طلب الخصم تثبيته مصفياً للشركة ، وظل طلب إلزامه بتقديم كشف حساب مطروحاً ، فلا يجوز الطعن في الحكم على إستقلال  ونفس الأمر إذا كان موضوع أحد الطلبين هو ثبوت ملكية الطالب لحصة شائعة في العقار ، وكان الطلب الثاني الخاص بطلب ثبوت الحق في وضع اليد على الشقة محل التداعي يستند إلى الطلب الأول ، فإن الفصل في الطلب الأول وحده لا ينهي الخصومة كلها، ولا يجوز الطعن فيه على إستقلال.
 
وإعمالاً للهدف من هذه القاعدة ، يجب القول بأنه إذا كانت محكمة الطعن قد أصدرت حكماً منهياً للخصومة أمامها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها لنظر الدعوى من جديد ، فإن حكم محكمة الطعن لا يجوز الطعن فيه فوراً إذ هو لم ينه الخصومة .
 
ويلاحظ أن الطعن في الحكم غير المنهي (مع الحكم المنهي أو بعده) يفترض قابليته في ذاته للطعن بطريق الطعن المرفوع ضده ، كما أنه يفترض قابلية الحكم المنهى للخصومة للطعن بنفس الطريقة . ويأخذ الحكم غير المنهي الذي لا يقبل الطعن على إستقلال وصف الحكم المنهي . فإذا كان الثاني لا يقبل الإستئناف ، فإن الأول يعتبر كذلك منذ صدوره وبالتالي يعتبر منذ صدوره حائزاً لقوة الأمر المقضى . وعلى العكس إذا كان الثاني يقبل الإستئناف ، فإن الأول يعتبر غير حائز لقوة الأمر المقضي عند صدوره رغم عدم قابليته للطعن بالاستئناف على إستقلال ، إذ هو يقبل الإستئناف مع الحكم المنهى للخصومة فإذا لم يكن الحكم المنهي قابلاً للطعن فيه ، فلا يجوز الطعن في الحكم غير المنهي ولو بعد صدور الحكم المنهى ، إذ من شأن هذا أنه لو ألغي الحكم غير المنهي من محكمة الطعن فإن إلغاءه يؤدي إلى زوال الحكم المنهي المعتمد عليه وقد صدر غير قابل للطعن فيه بهذا الطريق .
 
ومن ناحية أخرى ، فإن الحكم غير المنهي لا يطعن فيه - ولو بعد إنتهاء الخصومة - على إستقلال ، بل يجب أن يطعن فيه مع الحكم المنهي ، أو على الأقل أن يكون قد طعن في الحكم المنهي بنفس الطريق . وإذا كان الحكم غير المنهي قد صدر مستقلاً عن الحكم المنهي ، فإنه يمكن عند الطعن فيه مع الحكم المنهى ، توجيه أسباب الطعن للحكم غير المنهي وحده .
 
ويجب عندئذ أن يحصل الطعن في الحكم غير المنهي في ميعاد الطعن في الحكم المنهي، وإلا كان الطعن في الحكم غير المنهي غير مقبول . ولا يغير من هذا الأمر صدور الحكم المنهي للخصومة في تاريخ لاحق لرفع الطعن عن الحكم غير المنهي وقبل الفصل في هذا الطعن ، فيبقى هذا الطعن غير مقبول غير مقبول.
 
على أنه إذا صدر الحكم المنهي لصالح خصم غير الذي صدر لصالحه الحكم غير المنهي ، فإن الطعن في هذا الأخير جائز ولو لم يطعن في الحكم الأول أو لم يكن قابلاً للطعن فيه ، وذلك إذا كان الحكم غير المنهي يحوز حجية الأمر المقضى خارج الخصومة التي صدر فيها . ومثاله أن يطلب المدعي تقرير قيام شركة بينه وبين المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدين معين ناشئ عن هذه الشركة ، فيصدر الحكم بتقرير قيام الشركة وبرفض دعوى الإلزام . فعندئذ للمدعى عليه أن يطعن - بعد صدور الحكم المنهي - في الحكم بتقرير قيام الشركة ولو لم يطعن المدعي في الحكم برفض دعوى الإلزام . أو أن ترفع دعوى استناد إلى أدلة بينها محرر ، فيتمسك المدعى عليه بتزوير المحرر فيقضي بتزويره ويحكم فى الدعوى الأصلية لصالح المدعي استنادا إلى أدلة أخرى . فعندئذ للمدعي في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم القاضي بتزوير المحرر ولو لم يطعن الطرف الآخر في الحكم المنهي للخصومة الصادر ضده.
 
جواز الطعن استثناء في الحكم غير المنهي للخصومة :
 
يجيز القانون المصرى استثناءا الطعن في بعض الأحكام غير المنهية للخصومة دون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . وتحدد المادة 212 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هذه الأحكام كالتالي :
 
1- الأحكام الوقتية أو المستعجلة : أي الأحكام التي تصدر في دعاوی وقتية مرفوعة تبعا للدعوى الأصلية ذلك أن الحكم الفاصل في الدعوى الموضوعية لا يمكن أن يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى الوقتية إذ هي مختلفة عنها ولا حجية للحكم الوقتي بالنسبة للدعوى الموضوعية ، فلا فائدة من تأجيل الطعن في الحكم الوقتي إلى حين صدور الحكم في الموضوع المنهى للخصومة .
 
2- الأحكام الصادرة بوقف الخصومة : ويقصد بها الأحكام بالوقف ، فلا ينطبق الإستثناء على الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء الوقف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، كما لا يمتد الإستثناء إلى الحكم بانقطاع الخصومة وعلة الإستثناء هو أنه إذا وقفت الخصومة تنفيذاً لهذا الحكم ، فإن ضررا حالا يصيب الخصوم من هذا الحكم . ومن ناحية أخرى، فإن الخصومة الواقفة لا يمكن أن تنتهي - مادام الوقف - بحكم فاصل في الدعوى ، ومن غير المعقول حرمان الخصم طالب الحماية القضائية من هذه الحماية بإلزامه بانتظار نهاية الخصومة دون تحقيق هدفها ، لكي يمكنه الطعن في حكم الوقف .
 
3- أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري : ولو صدر الحكم في أحد الطلبات (عند تعددها) أو في جزء من الطلب .
 
وتعرفها محكمة النقض كالأتي :
«يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 من قانون المرافعات أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعى لأحد الخصوم وتكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل». وأضافت أن «أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مرکز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه بطريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية». وعلة هذا الإستثناء هو أن انتظار الحكم المنهي للخصومة يضر بالمحكوم عليه بالحكم غير المنهي إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبري . ويعتبر كذلك حكم الإستئناف الذي يلغى حكم أول درجة إذا كان هذا الأخير معجل النفاذ وتم تنفيذه ويلاحظ أن الحكم يجب أن يكون حكم إلزام أي يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين . فإذا لم يكن كذلك كما هو الحال بالنسبة للحكم التقريري أو الحكم المنشيء فإنه لا يعتبر سنداً تنفيذياً ، ولا ينطبق الإستثناء  ولهذا فإن الحكم الذي يقرر أساس الحق ، وتستمر الخصومة بعده لتحديد الحق والإلزام به ، لا ينطبق عليه هذا الإستثناء . ومن ناحية أخرى، فإن الحكم يجب أن يكون صادراً في شق من موضوع الدعوى فلا يعتبر من قبيل الأحكام المستثناة الحكم بالإلزام بأتعاب المحاماة أو بمصروفات الخصومة . وأخيراً ، فإن الحكم يجب أن يكون صالحاً لإجراء التنفيذ بموجبه ، ولهذا فإن الحكم الإبتدائي في أحد الطلبات المقدمة في الخصومة ، ولو كان حكم إلزام ، لا يقبل الطعن فيه قبل الحكم المنهى للخصومة إذا لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل  كما أنه لا يقبل الطعن الفوري إذا لم يكن ملزماً بحق معين المقدار إذ مثل هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري . وإذا طعن في حكم إلزام قابل للتنفيذ الجبري غير منه للخصومة ، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الحكم بوقف الخصومة إلى حين الفصل في الطعن . إعمالاً للمادة 129 مرافعات.
 
4- الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة : وقد أضيف هذا الإستثناء بموجب المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1992 . وهذه الأحكام تعتبر غير منهية للخصومة كلها ولهذا فإنها، وفقاً للقاعدة العامة ، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها والذي يصدر من المحكمة المحال إليها . ذلك أن الحكم بعدم الإختصاص والاحالة إذا كان ينهي الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته إلا أن إجراءات الخصومة تبقى مستمرة أمام المحكمة المحال إليها الخصومة . والدليل على أن الأمر يتعلق بالخصومة نفسها أن القضية تنتقل إلى المحكمة المحال إليها بحالتها ولأن بعض أحكام النقض ذهبت على العكس إلى إعتبار الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة أحكاماً منهية للخصومة تقبل الطعن الفوري، فقد رأى المشرع لعدم إمكان الأخذ بهذا الإعتبار ، وإستحسانا النتيجة التي انتهت إليها هذه الأحكام ، النص على قابلية هذه الأحكام للطعن الفوري کاستثناء على القاعدة العامة.
 
وقد حدا المشرع إلى هذا الاستثناء الرغبة في حسم مسألة الإختصاص قبل أن تصدر المحكمة المحال إليها حكماً في الدعوى.
 
وتقيس محكمة النقض على هذا الإستثناء - الإتحاد والعلة - حالة الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم الإختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها . فهذا الحكم يقبل الطعن الفوري ، دون الإنتظار إلى حين الفصل في الدعوى.
 
وخوفاً من إضاعة الوقت أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ، وقد ينتهي الطعن بحكم بإختصاص المحكمة المحيلة ، فقد أضاف القانون 1992/23 فقرة أخيرة للمادة 212 قرر فيها أنه «يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن». وعلى هذا فإنه وفقاً لهذا  النص يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تقرر وقف إجراءات الخصومة أمامها حتى يصدر حكم في الطعن في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة . ورغم أن هذا الوقف وجوبي إلا أنه ليس للمحكمة أن تقضي به إلا بناءاً على طلب ذى الشأن ، فلا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق وقف إجراءات الخصومة بالنظام العام .
 
ولم يحدد المشرع المقصود بالفصل في الطعن الذي ينتهي به وقف الخصومة ، ونرى أن المقصود به هو صدور حكم من محكمة الطعن في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر بعدم الإختصاص والاحالة ، فإذا كان هذا الحكم بعدم الإختصاص والاحالة قد صدر من محكمة أول درجة، فإن الخصومة تقف أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى حتى يصدر حكم في الطعن في ذلك الحكم من محكمة الإستئناف . وينتهى الوقف بصدور هذا الحكم دون إنتظار لصدور حكم في الطعن فيه بالنقض . ذلك أن الحكم بالنقض عندئذ لا يكون حكماً صادراً في الطعن في الحكم بعدم الإختصاص والإحالة . أما إذا كان الحكم الصادر بعدم الإختصاص والاحالة صادراً من محكمة الإستئناف . فإن الخصومة تقف أمام المحكمة المحال إليها حتى يصدر حكم بالنقض محدداً المحكمة المختصة بالدعوى.
 
ويسرى نفس الحل إذا إنتهت الخصومة في الطعن دون صدور حکم فاصل فيه . ولهذا إذا صدر الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه فإن الخصومة تستأنف سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى.
 
أما إذا صدر الحكم في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإختصاص المحكمة المحيلة أو محكمة أخرى غير المحكمة المحالة إليها الدعوى ، فإن على المحكمة المحال إليها بعد إستئناف سير الخصومة أمامها – أن تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي حددها الحكم الصادر في الطعن.
 
ويلاحظ أن هذا الإستثناء يتعلق بالأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إعمالاً للمادة 110 من قانون المرافعات . فلا ينطبق حيث لا ترى هذه المادة . ولهذا لا ينطبق على الاحالة من دائرة إلى دائرة أخرى في نفس المحكمة . ولا على الإحالة إلى محكمة أخرى للإرتباط أو القيام ذات النزاع أمام المحكمة المحال إليها. ولا على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية إذا قدم لها طلب عارض يتجاوز إختصاصها مرتبط بالطلب الأصلي ، وقررت إحالة الطلب الأصلي والطلب العارض إلى المحكمة الإبتدائية لنظرهما معاً ، إذ وفقاً للمادة 46 مرافعات هذا الحكم بعدم الإختصاص والاحالة غير قابل للطعن .
 
وفضلاً عن ذلك ، أجازت محكمة النقض الطعن الفوري في حكم صدر قبل الفصل في الموضوع في غير الحالات المستثناة استناداً إلى عدم توافر العلة من الحظر . فقد رفع شخص دعوى قسمة أمام محكمة مركز دمياط الجزئية طالباً ندب خبير لفرز وتجنيب نصيبه في أرض وبناء العقار المبين في صحيفة الدعوى ، وقدمت المدعى عليها عقد بيع إبتدائي يتضمن بيع المدعي لها 12 قيراط من هذا العقار . وعندما طعن المدعي في العقد بالتزوير ، حكمت المحكمة بوقف نظر دعوى القسمة ، وأحالت النزاع على الملكية إلى محكمة دمياط الإبتدائية التي حكمت في دعوى التزوير برد وبطلان عقد البيع وأحالت الدعوى إلى محكمة دمياط الجزئية  طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالإستئناف ، فقضت محكمة الإستئناف بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن الحكم المستأنف برد وبطلان عقد البيع واحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية لم تنتهي به الخصومة فلا يجوز إستئنافه على إستقلال . طعنت المستأنفة في الحكم بالنقض إستناداً إلى أن هذا الحكم أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته وأحال الدعوى إلى المحكمة الجزئية لنظر الموضوع الذي أوقفته فيجوز إستئنافه فوراً.
 
حالات يبدأ فيها الطعن بالنسبة لبعض الطعون من واقعة غير صدور الحكم أو إعلانه :
من هذه أن الطعن في الحكم غير المنهى للخصومة الذي لا يقبل الطعن فيه على إستقلال يبدأ ميعاده من بدء ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة . وأن الطعن بالإستئناف أو بإلتماس إعادة النظر بسبب غش الخصم أو قيام الحكم على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة في الدعوى احتجزها الخصم يبدأ من «اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة» (المادتان 228 و 242 مرافعات) . ويكون لمحكمة الإستئناف سلطة التحقق من توافر الغش . فتقوم بتفهم الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات ، وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها ، وذلك دون أن تتقيد بما قيدها به المشرع في حالتي صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور والتي إستلزم المشرع فيهما إقرار الفاعل أو صدور حكم . وقد حكم بأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعتبر من قبيل الغش في معنى المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم في غيبته . فإذا تعمد المطعون ضده إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها وإعلان الحكم الابتدائي في غير موطنه ، فإن ميعاد الإستئناف لا يبدأ إلا من تاریخ علم الطاعن بهذا الغش . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 461 )
 
مناط جواز الطعن في الأحكام :
تبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب، ويستمر السير فيها حتى يصدر الحكم المنهي لها كلها. وقد تتعدد الطلبات وتقدم الدفوع وأوجه الدفاع أثناء سيرها، ولكن لا تصدر المحكمة أحكاما في بعض هذه الطلبات أو تتصدى لدفع من الدفوع أثناء سير الدعوى، وإنما تصدر حكماً واحداً تنتهي به الخصومة كلها تتصدى فيه لكل الطلبات والدفوع دون أن تبقى شيئاً منها. وقد يكون الحكم موضوعياً بإجابة كل الطلبات أو بإجابة بعضها، ورفض البعض الآخر أو برفضها كلها، وقد لا يتصدى للموضوع وإنما لدفع يترتب على الأخذ به إنهاء الخصومة كلها ، كالدفع باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بسقوطها أو انقضائها، وحينئذ يكون الحكم الصادر في الموضوع أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها، منهياً للخصومة كلها أمام المحكمة ويخضع بالتالى للطعن وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن الطعن في الأحكام ولو لم يكن قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره.
 
وقد تصدر المحكمة حكماً أثناء سير الدعوى وقبل إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة كلها، والأصل في هذه الحالة أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها سواء كان الحكم الصادر أثناء سير الخصومة موضوعياً أو فرعياً أو قطعاً أو متعلقاً بالإثبات، حتى لو كان قد أنهى شقاً من الخصومة إلا أن المشرع أورد بعض الاستثناءات على هذا الأصل أجاز بموجبها للمحكوم عليه الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى.
 
مناط جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة :
تجيز المادة (212) من قانون المرافعات الطعن المباشر في الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو بعدم الإختصاص والإحالة أو في شق موضوعي متى كانت هذه الأخيرة قابلة للتنفيذ الجبري. أما غير ذلك من الأحكام فلا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.
 
والأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف أثناء سير الدعوى دون أن تنتهى بها الخصومة والتي لا يجوز الطعن فيها على إستقلال، يجب لاعتبارها مطعوناً عليها بالنقض، أن يطعن في الحكم المنهى للخصومة وأن تتضمن صحيفة الطعن سبباً بالنعي على الحكم السابق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة (253) من قانون المرافعات، فإن خلت الصحيفة من هذا النعي فلا يمتد الطعن إليها.
 
فالحكم الذي يصدر بإجراء من إجراءات الإثبات ، کندب خبير أو إحالة الإستئناف إلى التحقيق، أو غير ذلك من إجراءات الإثبات متضمناً قضاء بقبول الإستئناف شكلاً أو رفض الدفع بعدم قبول الإستئناف، ثم صدر الحكم المنهي للخصومة ، فإنه يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الأخير وحده أو يطعن معه في الحكم الصادر بقبول الإستئناف وذلك بأن يضمن صحيفة الطعن بالنقض السبب الذي ينعى به على الحكم الأخير، كما يجوز له أن يقصر طعنه على الحكم الصادر بقبول الإستئناف، فإذا نقض الحكم لهذا السبب ، ترتب على ذلك نقض الحكم الذي أنهى الخصومة بإعتبار الحكم الأخير مترتبا على الحكم الأول.
 
الإستثناءات التي تضمنتها المادة (212) :
 
(1) الأحكام الوقتية والمستعجلة :
وينصرف هذا الإستثناء إلى الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة في طلب وقتي أو مستعجل اقترن بالطلب الموضوعي المطروح على المحكمة، ورأت المحكمة التصدي للطلب الوقتي أو المستعجل إستقلالاً قبل الفصل في الطلب الموضوعي مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى ملكية ويضيف طلباً مستعجلاً بتعيين حارس قضائي على عين النزاع حتى يصدر الحكم في الموضوع المتعلق بالملكية ، فإذا أصدرت المحكمة قضاء في هذا الطلب أثناء سير الدعوى، جاز الطعن فيه على إستقلال من المحكوم عليه، وكل حكم يصدر في طلب وقتي يكون حكماً وقتياً يجوز الطعن فيه على استقلال إذا صدر أثناء نظر الدعوى كالحكم الصادر بتقرير نفقة وقتية أثناء نظر الدعوى الموضوعية والحكم في التظلم من أمر الحجز التحفظي.
 
ويكون ميعاد إستئناف الشق المستعجل خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه وفقاً للمادة (227) من قانون المرافعات، وينصرف الشق المستعجل إلى الإجراءات الوقتية والتحفظية دون المساس بالموضوع.
 
وعملاً بالمادة (220) من قانون المرافعات، يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. وتنصرف عبارة الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة إلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، فالحكم الوقتي يعتبر صادراً في مادة مستعجلة، وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة (227) من قانون المرافعات على أن يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي يكون ميعاد إستئناف الحكم الوقتي والحكم المستعجل خمسة عشر يوماً.
 
ويجوز الطعن في الشق القاضي بقبول الإستئناف شكلاً، إذا تضمن الطعن الشق الموضوعي الذي أنهى الخصومة برمتها فيمتد الطعن إلى الشقين، الشكلي والموضوعي، كذلك الحال إذا تم الطعن في الشق القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وتضمن الطعن أيضاً الشق الذي صدر قبل الحكم المنهي للخصومة متى كان هذا الشق مما يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً للمادة (212) من قانون المرافعات.
 
أما إذا طعن في الشق القاضي بقبول الإستئناف شكلاً غير مقترن بالشق الذي أنهى الخصومة برمتها، أو غير مقترن بشق مما يجوز الطعن فيه على إستقلال، كإنحصار الطعن على الشق القاضي بقبول الإستئناف شكلاً دون الشق الذي يجوز الطعن فيه على إستقلال، أو اقتران الشق القاضي بقبول الإستئناف شكلاً بشق فرعي يتعلق بالإثبات، فإن الاستئناف يكون غير جائز، لأن الحكم في هذه الحالة لا يكون قد أنهى الخصومة ولا يكون من الأحكام التي يجوز الطعن فيها على إستقلال.
 
النص في المادة (212) من قانون المرافعات یدل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر والتي أجاز فيها إستثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي :
 
(أ) الأحكام الوقتية.
 
(ب) الأحكام المستعجلة.
 
(ج) الأحكام الصادرة بوقف الدعوى.
 
 (د) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.  
 
(2) الأحكام الصادرة بوقف الدعوى :
يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر بوقف الدعوى جزاءً أو تعليقاً تمكيناً للخصم من تعجيل نظر الدعوى، وإن حل الميعاد المحدد لتعجيلها بحكم الوقف قبل الفصل في الطعن، أصبح الطعن واردا على غير محل وتعين القضاء بإعتباراً منتهياً.
 
فإن لم يطعن في الحكم في الميعاد المقرر، حاز قوة الأمر المقضي، وتعين الالتزام بالحكم الصادر بالوقف، وتترتب كافة الآثار القانونية سواء كان الوقف جزاء أو تعليقاً .
 
ولا يجوز للمحكمة وقف الدعوى اتفاقاً إلا بإجماع الخصوم، سواء كان الموضوع مما يقبل التجزئة أو لا يقبلها، فإن قضت بالوقف رغم إعتراض بعض الخصوم، كان لهؤلاء الحق في الطعن في الحكم، فإذا قضت محكمة الطعن بإلغاء حكم الوقف، فإنها تقف عند هذا الحد، ومن ثم يقوم الطاعن بتعجيل السير في الدعوى.  
 
(3) الأحكام الموضوعية القابلة للتنفيذ الجبري :
يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إن كان جائزاً تنفيذه جبراً على المدين بحكم القانون أو بأمر من المحكمة عندما تشمل حكمها بالنفاذ المعجل، والعبرة في الحالة الأخيرة بشمول الحكم فعلاً بالنفاذ المعجل، فإن لم تأمر المحكمة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، فلا يجوز الطعن في الحكم ولو كانت المحكمة قد أخطأت في ذلك، إذ تقرر الطعن تمكيناً للمحكوم عليه من طلب وقف وصف النفاذ وقد صدر الحكم بدون النص عليه ، وإذا شملت المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل في غير الحالات التي يجوز لها ذلك، كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل ومن ثم يجوز الطعن فيه إستقلالاً ولو لم يكن المحكوم له قد بدأ إتخاذ إجراءات التنفيذ.
 
ولا يكفي لجواز الطعن في الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى أن يكون نافذاً بقوة القانون أو بأمر المحكمة، وإنما يجب أن يكون فضلاً عن ذلك متضمناً إلزام أحد الخصوم بأداء معين، إذ يصبح بهذا الإلزام قابلاً للتنفيذ الجبري وهو مناط جواز الطعن، فالحكم الذي يصدر بصحة ونفاذ الوصية وإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لبيان عناصر التركة التي يخرج منها الثلث وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، لا يجوز الطعن فيه على إستقلال إذ لم يتضمن إلزام الخصم بأداء معين رغم نفاذه، كمالا يكفي مجرد إلزام الخصم لجواز الطعن، إذ لا يجوز تنفيذ هذا الحكم جبراً إلا إذا كان نافذاً بقوة القانون أو بأمر المحكمة.
 
ومتی شملت المحكمة الابتدائية حكمها بالنفاذ المعجل، وتم تنفيذه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه ورفض هذا الشق، فإن الحكم الإستئنافي يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائي وبالتالي يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض دون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، لأن مناط هذا الإنتظار ألا يكون الحكم الإبتدائي قد فصل في شق موضوعي قابلاً للتنفيذ الجبري، كما لو صدر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولما طعن فيه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، فإن الحكم الإستئنافي لا يكون قد أنهى الخصومة المرددة أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالنقض وفقا لما يلي.
 
والحكم الذي يقتصر على تقرير حق أو إنشاء مركز قانوني لأحد الخصوم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري وبالتالي لا يجوز الطعن فيه على إستقلال، مثال ذلك الحكم بتقرير مبدأ مسئولية المدعى عليه وحق المدعى فى التعويض، أو الحكم الذي يکيف العلاقة بين الخصوم أو يكيف عقد النزاع، إذ لم يتضمن إلزام أحد الخصوم بأداء معين، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري قاصرة على ما يصدر منها في شق من موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها، فيخرج عنها الحكم الإستئنافي بإلزام الخصم بأتعاب المحاماة مما لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها أمام محكمة الإستئناف.
 
وإن صدر الحكم بالإلزام دون أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال، لأن مناط جواز الطعن أن يكون الحكم صادراً بإلزام المدين بأداء معين ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري، فإن فقد أحد الشرطين أمتنع الطعن فيه إستقلالاً.
 
مفاد ما تقدم أن الحكم الابتدائي إن كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بأمر المحكمة أو كان نافذاً بقوة القانون وتضمن إلزام أحد الخصوم بأداء معين، جاز الطعن فيه بالإستئناف، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز إستئنافه على إستقلال. أما الحكم الإستئنافي فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائي وذلك بإلغائه الحكم الأخير وإهدار قوته التنفيذية وينطوي هذا القضاء ضمناً على إلزامه بالرد وهو حكم نهائي قابل للتنفيذ الجبري. كما يجوز الطعن في الحكم الإستئنافي إذا صدر في شق موضوعي متضمنا إلزام أحد الخصوم بأداء معين، إذ يكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للتنفيذ الجبري، بإعتباره نافذاً بقوة القانون لصدوره بصفة نهائية من محكمة الإستئناف متضمناً إلزاماً، كما يجوز الطعن في أحكامها الصادرة في طلب وقتي أو مستعجل أو بوقف الإستئناف أو بعدم الإختصاص بأحد الطلبات، فإن إقتصر قضاؤها على تقرير حق مثل الحكم بتخفيض الأجرة وندب خبير لبيان الفروق المستحقة للمستأجر في ذمة المؤجر، فلا يجوز الطعن في الشق الأول على استقلال، إذ لم ينه الخصومة التي كانت مردداً أمام الدرجة الأولى والتي تضمنت طلبين، أولهما تخفيض الأجرة والثاني إلزام المؤجر برد الفروق، لأن الخصومة لا تنتهي أمام محكمة الإستئناف إلا بالحكم الذي يحسم كافة الطلبات التي كانت قد قدمت لمحكمة الدرجة الأولى في الحدود التي رفع عنها الإستئناف. (انظر بهذا المعنى: مبادئ النقض التالية ؛ وقارن أبو الوفا في التعليق ويرى أنه إذا تم استئناف الحكم في طلب من الطلبات المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى ما قبل الطعن المباشر، وأصدرت محكمة الإستئناف حكماً ينهي الخصومة أمامها فيه ، فإنه يقبل الطعن المباشر بالنقض ولو كانت الخصومة في باقي الطلبات مازالت قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى).
 
كما أن الحكم سالف البيان لم يلزم المستأنف عليه بشيء وبالتالي لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري وإنما انحصرت قوته في تقرير حق للمستأنف بتخفيض الأجرة، وأيضاً الحكم الذي تصدره محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وطرد المستأنف عليه من عين النزاع وإحالة الإستئناف إلى التحقيق لإثبات عناصر التعويض عن الغصب، فلا يجوز الطعن بالنقض في الشق القاضي بالطرد لذات الأسباب المتقدمة وتنحصر قوته في تقرير مسئولية المستأنف عليه عن فعل الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع وبأحقية المستأنف للتعويض وفقاً للقواعد العامة. والمقرر أن الحكم الذي يقتصر على تقرير حق أو بتوافر المسئولية لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري وبالتالي لا يجوز الطعن فيه على إستقلال إنما يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
 
ويراعى أن المادة (378) من القانون السابق كانت تجيز الطعن في الحكم الصادر في شق موضوعي ولو لم يكن قابلا للتنفيذ الجبري، ولما صدر القانون الحالي قيد المشرع هذا الطعن بما نص عليه في المادة (212) من وجوب أن يكون الحكم الصادر في شق موضوعي مما يقبل التنفيذ الجبري.
 
(4) الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة :
ثار الخلف دوائر محكمة النقض بصدد الحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة، فقضت بعض الدوائر بأن الحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة هو حكم قطعي منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الإختصاص ولن يعقبه حکم آخر في الموضوع من المحكمة التي أصدرته وبالتالي يجوز الطعن فيه على إستقلال ولو صدر بالنسبة لبعض الطلبات فقط.
 
بينما قضت دوائر أخرى بأن هذا القضاء غير منه للخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه على إستقلال.
 
وإزاء هذا الخلف الذي يحول دون التعرف على صحيح حكم القانون، فقد تدخل المشرع معدلاً المادة (212) بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، إلى الأحكام المستثناة بموجب تلك المادة ، وأوجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقف السير فيها تعليقاً حتى يفصل في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة ، بحيث إذا قضت محكمة الطعن بإلغائه وبإختصاص المحكمة التي أصدرته بنظر الدعوى، أصدرت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى قراراً بإعادتها إلى المحكمة المحيلة بعد أن أصبح حکم الإحالة كان لم يكن وهو ما يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره.
 
ويقتصر الوقف على الحالة التي تنظر فيها الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال الميعاد المحدد للطعن إذا تبين رفع الطعن، وأيضاً إذا نظرت الدعوى بعد إنقضاء هذا الميعاد طالما ثبت رفع الطعن، إما بإقرار الخصوم جميعاً أو بموجب شهادة من قلم کتاب المحكمة المحيلة وبناء على قرار المحكمة التي تنظر الدعوى والتي تلتزم بهذا الاستعلام للتعرف على مدى اختصاصها.
 
ويجب على المحكمة المحال إليها عدم القضاء بوقف الدعوى إذا كان ميعاد الطعن مازال مفتوحاً وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات، وعليها الإعتداد بتلك المادة إذا رأت الفصل في الدعوى بعد إنقضاء ميعاد الطعن، بحيث إذا تبين لها أن المحكوم عليه وهو رافع الدعوى أو من حل محله، قد تخلف عن جميع الجلسات التالية لتعجيلها من الوقف إن كانت قد أوقفت لأي سبب، ولم يعلن بالحكم، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً وحينئذ لا تملك المحكمة التصدي للدعوى أو وقفها إلا بعد إعلان الحكم من الخصم الحاضر، فإن رفع الطعن أوقفت الدعوى، وإن لم يرفع خلال الميعاد تصدت لها.
 
ومناط انعقاد الاختصاص للمحكمة المحال إليها، عدم الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص أو رفض الطعن في حالة رفعه، بحيث إذا قضت المحكمة المحال إليها الدعوى قبل رفع الطعن ثم صدر الحكم في الطعن بإلغاء الحكم الصادر بعدم الإختصاص، فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة المحال إليها يكون مخالفاً لقواعد الإختصاص ويجوز الطعن فيه لهذه المخالفة حتى لو کان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي وفقاً للمادة (221). أما إن صدر الحكم في الطعن بتأييد الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة، إرتد أثر هذا التأييد إلى يوم صدور الحكم الأخير، ويكون الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها قد صدر في حدود إختصاصها.
 
ويتعين على قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى التي قضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة، إلى المحكمة المحال إليها، ويكون لها التصدي للموضوع التزاماً بحكم الإحالة ، ما لم يثبت لديها رفع طعن فيه ، فإنها توقف الدعوى تعليقاً على صدور الحكم في الطعن حتى لو كان الطعن ظاهر البطلان اعتباراً بأن محكمة الطعن وحدها هي المنوط بها التصدي لذلك. .
 
فإن إستمرت المحكمة المحال إليها في نظر الدعوى بالرغم من رفع الطعن وأصدرت حكماً فيها أنهت به النزاع، فإنه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره في الفترة التي أوجب القانون وقف الدعوى خلالها، ويتقرر هذا البطلان بالطعن في الحكم المنهي للخصومة ولو كان صادراً بصفة انتهائية بالمخالفة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، فإن لم يطعن في الحكم المنهي للخصومة وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يتضمن قضاءً ضمنياً بإختصاص المحكمة ويصبح عنواناً للحقيقة وتسمو حجيته على قواعد النظام العام وتلتزم بها المحكمة التي تنظر الطعن في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة مما يوجب عليها القضاء بعدم جواز الإستئناف.
 
وكان قد ثار الخلف قضاء النقض بصدد الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ، حتى تدخل المشرع وأضافها إلى الأحكام التي إستنتها المادة (212) وأصبح الطعن فيها على إستقلال جائزاً ، وتقتصر المبادئ التالية على ما يتفق وهذا التعديل، وإن كان مناط جواز الطعن هو استثنائها من الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة كلها مما مفاده، وفقاً لدلالة النص أنها غير منهية للخصومة ومع ذلك أجاز المشرع الطعن فيها إستثناء من القاعدة العامة التي تضمنها ذات النص.
 
الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على إستقلال الإحالة من دائرة إلى أخرى :
 
الأحكام الصادرة بالمخالفة للإختصاص الإتفاقي .
 
عدم إنتهاء الخصومة ببقاء الطلب الإحتياطي معلقاً .
 
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنضمة .
 
الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم .
 
الحكم التمهيدي المتضمن فسخاً للعقد .
 
الحكم التمهيدي المتضمن تكييفاً للعقد .
 
الحكم في الإدعاء بالتزوير وبصحة العقد .
 
الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير .
 
عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الإستئناف شكلاً .
 
عدم إنتهاء الخصومة بالفعل في أحد الطلبات الأصلية .
 
الخصومة التي يعتد بانتهائها :
مفاد نص المادة (212) مرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تمزيق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
 
جواز الطعن ولو لم يطعن في الحكم المنهي للخصومة :
الحكم الذي يصدر أثناء سير الخصومة، ولم تنته به الخصومة كلها، ولم يكن من الأحكام التي نصت عليها المادة (212) من قانون المرافعات، لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فمناط الطعن فيه ، صدور الحكم المنهي للخصومة. فلم يعلق المشرع الطعن في الحكم الأول على الطعن في الحكم الثاني ، كما كان عليه الوضع في ظل المادة (378) من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أن يكون الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة «مع» الطعن في الحكم المنهي لها، خلافاً للمادة (212) التي تنص على أن يكون الطعن في هذه الأحكام «بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. وبالتالي يجوز للمحكوم عليه في الحكم الأول أن يطعن فيه ولو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم الثاني في هذا الحكم أو كان الطعن فيه ممتنعا ويبدأ ميعاد الطعن اعتبارا من التاريخ الذي كان محدداً للطعن في الحكم المنهي للخصومة. فإن فوت المحكوم عليه ميعاد الطعن حاز الحكم قوة الأمر المقضي وأصبح حجة على الخصوم جميعاً فيما قضى به.  
 
تخضع الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة لميعاد الطعن المقرر بالمادة - (213) من قانون المرافعات، بحسب ما إذا كان الطعن فيها غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، أم كان الطعن فيها على إستقلال جائراً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة.
 
ففي الحالة الأولى، يكون ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها، هو ذات ميعاد الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة ، كما يرتبط به بالنسبة لبدء سريانه ، فإن كان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها يبدأ من تاريخ إعلانه، كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة يبدأ كذلك من تاريخ إعلان الحكم المنهي للخصومة حتى لو صدر في حضور الطاعن ولم ينقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له.
 
أما في الحالة الثانية ، فإن الحكم الصادر أثناء سير الخصومة والذي أجاز القانون الطعن فيه على استقلال قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، يبدأ ميعاد الطعن فيه وفقاً لما نصت عليه المادة (213) من قانون المرافعات، وقد أوضحنا بالبند السابق بدء هذا الميعاد في حالة الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة في حالة انقطاع تسلسل الجلسات، ويجب الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه وإلا سقط الحق فيه إذ لا يتوقف الطعن فيه على صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إنما يطعن فيه على إستقلال على نحو ما تقدم، فإن انقضى ميعاد الطعن دون رفع الطعن عنه حاز قوة الأمر المقضي وامتنع النعي عليه حتى لو كان قد خالف قاعدة من النظام العام إذ المقرر أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام، فيما عدا الحكم الوقتي أو المستعجل فيكون میعاد الطعن فيه خمسة عشر يوماً أياً كانت المحكمة التي أصدرته عملا بالمادة (227).
 
فإن كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم ، ولم يتم الإعلان، فإن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً إستئناف الحكم السابق عملاً بالمادة (229) من قانون المرافعات.
 
نصاب إستئناف الأحكام التي يجوز الطعن المباشر فيها :
يجوز الطعن المباشر ودون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة، في الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الموضوعية القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة. وهي أحكام فرعية صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة، ويحدد نصاب إستئنافها عملاً بالمادة (226 من قانون المرافعات على أساس قيمة الدعوى فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة فيجوز إستئنافها أياً كانت قيمة الدعوى عملا بنص المادة (220) من قانون المرافعات.
 
كما يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقاً للفقرة الأولى من المادة (221) فإن تعلق الحكم بالإختصاص المحلي فلا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان صادراً في حدود النصاب الإبتدائي للمحكمة.
 
الأحكام التي لا تقبل الطعن المباشر :
الأحكام الفرعية التي لا تقبل الطعن المباشر هي التي يترتب عليها استمرار المحكمة في نظر الدعوى، مثال ذلك الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى، أو برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى كما في دعوى الشفعة، أو برفض الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب العارض، أو رفض أي من الدفوع الشكلية التي تضمنتها المادة (108) من قانون المرافعات، أو رفض الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، أو رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير ، وغيرها من الأحكام المتعلقة بسير الدعوى وبطرق الإثبات فيها والباعث إلى منع الطعن المباشر فيها هو أن الحكم المنهي للخصومة إذا صدر لصالح الدافع، فلا توجد مصلحة له في الطعن في الحكم الفرعي.
 
فالأحكام الفرعية الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز إستئنافها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها طالما كانت خارجة عن نطاق الأحكام المستثناة بالمادة (212) من قانون المرافعات.
 
فإن صدر حكم فرعي مما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال، ومع ذلك إستأنفه المحكوم عليه، وقبل أن تقضي المحكمة الإستئنافية بعدم جواز الإستئناف، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما أنهت به الخصومة أمامها، فاستأنفه المحكوم عليه أيضاً، مما يستتبع استئناف جميع الأحكام الفرعية التي سبق صدورها في القضية ، وبالتالى إعتبار الحكم الفرعي مستأنفاً ومطروحاً على المحكمة الإستئنافية وهو ما يمتنع معه القضاء بعدم جواز الطعن في الحكم الأخير، وتقرر المحكمة ضمه للطعن الآخر ليصدر فيهما حكم واحد.
 
فإن لم يكن الحكم المنهي للخصومة كلها قد صدر أو كان قد صدر ولكن لم يطعن فيه عند نظر الطعن في الحكم الفرعي، وجب القضاء في الطعن الأخير بعدم جوازه، ولا يحول هذا القضاء دون إعتبار الحكم الفرعي مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر بعد القضاء بعدم الجواز، سواء كانت الخصومة قد انتهت بالفصل في الموضوع أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو بقبول ترکھا .
 
وقد يصدر الحكم في شق موضوعي غير قابل للتنفيذ الجبري، أو في إجراء من إجراءات الإثبات ، فإن كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويخضع للقواعد سالفة البيان.

أما إذا تصدت له محكمة الإستئناف موضوعياً دون أن تقضي بعدم جواز الاستئناف، فإن هذا القضاء بالرغم من صدوره في موضوع الإستئناف، فلا يكون حكماً نهائياً ولا تنتهي به الخصومة في الشق المستأنف، ويعتبر هذا الحكم صادراً أثناء سير الخصومة، لأنه تعلق بشق من الخصومة التي مازالت مترددة أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف إلا بعد صدور الحكم الذي أنهى الخصومة أمام محكمة أول درجة ثم الطعن في هذا الحكم بالإستئناف وصدور الحكم في هذا الإستئناف منها للخصومة كلها، وحينئذ يطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض وتضمين صحيفة النقض النعي المتعلق بالحكم الذي سبق لمحكمة الإستئناف أن أصدرته في شق من النزاع، فإن لم تتضمن صحيفة النقض هذا النعي، فإن الطعن لا يشمل الحكم الصادر في هذا الشق عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (253) من قانون المرافعات، ذلك أن الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي الذي أنهى الخصومة كلها لا يمتد إلى الأحكام التي سبق صدورها في الإستئناف إلا إذا أبدى الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض سبباً ينعي به على كل من تلك الأحكام، ولا يسرى هنا نص المادة (229) من قانون المرافعات لانحصاره في الطعن بالإستئناف.
 
فإن رفع إستئناف عن هذا الشق وتصدت محكمة الإستئناف لموضوعه ، وتم الطعن بالنقض في قضائها، فإن محكمة النقض تقضي بعدم جواز الطعن إستناداً إلى أنه لا يجوز رفعه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة أمام محكمة الإستئناف، وهو قضاء يتعلق بشروط الطعن، وبالتالي لا يحول دون رفع طعن جديد في هذا الحكم عند الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك بإبداء ذات الأسباب السابق التمسك بها بصحيفة الطعن المتعلقة بالحكم الأخير. فإن لم يطعن في الحكم المنهي للخصومة بالنقض، وجب على من صدر ضده الشق سالف البيان، أن يطعن فيه بالنقض خلال ستين يوماً من صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
 
تصدي محكمة الإستئناف لشق حاز قوة الأمر المقضي :
الأصل - وعلى ما جرى به نص المادة (212) من قانون المرافعات - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها و يستتبع إستئناف هذا الحكم إستئناف هذه الأحكام عملاً بالمادة (229) من قانون المرافعات.
 
وقد أجاز النص الطعن المباشر في بعض الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولم يترتب عليها إنهاء الخصومة كلها ودون انتظار لصدور الحكم المنهي لها، ويبدأ ميعاد الطعن في هذه الأحكام وفقا للقواعد العامة فإن كان المحكوم عليه سبق حضوره أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم، بحيث إذا إنقضى هذا الميعاد دون رفع الطعن، حاز الحكم قوة الأمر المقضي، مما يمتنع معه على محكمة الطعن التصدي للشق محل هذا الحكم عندما يطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها، فإن أخطأت وتصدت له، سواء في الأسباب أو المنطوق، فإن القضاء الصادر منها فيه يكون نافلة ولا محل له بالنسبة لما حاز قوة الأمر المقضي إذ ليس المحكمة الطعن معاودة البحث فيما فصل فيه الحكم الأول نهائيا، ولأن إستئناف الحكم المنهي للخصومة لا يستتبع إستئناف الأحكام الفرعية التي يجوز الطعن المباشر فيها، وإنما يمتد فقط للأحكام التي لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بالمادة (229) من قانون المرافعات .
 
مناط جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة :
 
أولاً : الأحكام الصادرة في دعاوى نزع ملكية :
أوجب القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها والتي تنتهي بتحرير کشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه واصحاب الحق . فيه ومحال اقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة للنشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها و أجازت المادة السابعة منه لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر و أجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها نهائياً ومفاد هذه النصوص أنه طالما أن الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون عليها اتباعها في المواعيد المنصوص عليها فلا يجوز لصاحب الشأن اللجوء مباشرة إلى القضاء باعتراضه على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية لعرضه على اللجنة المختصة بالفصل فيه، ولما كان البين من الأوراق أن الجهة القائمة على نزع الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون في المواعيد المحددة لها - وأن الطاعن تقدم لديها باعتراضه فعلا فإنه لا يجوز اللجوء مباشرة إلى رفع دعواه بالاعتراض على اجراءات نزع الملكية أو تقدير التعويض المستحق عنه حتى لو تراخت اللجنة المختصة عن الفصل في اعتراضه المقام أمامها بهذا الشأن .
 
ثانياً : الأحكام الصادرة بإيقاع البيع :
أن حكم قاضي البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله، وكذلك حكمه في مسألة موضوعية خارجة عن اختصاصه، هو حكم مستقل عن حكم رسو المزاد وله أثر بالغ في حقوق الدائن والمدين ومن له شأن في البيع. ولذلك فهو يخضع لا تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون. فلا يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية. وإنما السبيل للمتظلم منه هو أن يستأنفه وحكم محكمة الإستئناف في هذه الحالة يؤثر في حكم مرسي المزاد فيبطله أو يثبته أو يبيح استئنافه في غير الميعاد الخاص. (نقض 1948/3/4 طعن 136 طعن 136 س 16 ق) .
 
ثالثاً: الأحكام الصادرة بالتعويض وفقاً للمرسوم 95 لسنة 1945 .
 
رابعاً : الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية :
ملاحظة : يراعى أن الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 يخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.
 
خامساً : الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة .
 
الأحكام الصادرة بناء على اليمين المتممة :
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فان القاضي : من بعد توجيه هذه اليمين . يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر إثبات اخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها. ولا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة التي وجهتها ومن ثم فلا تثريب عليها أن هي لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. ( نقض 1962/5/3 طعن 832 س 26 ق)
 
سادساً : الأحكام في طلب الرد قبل القانون رقم 23 لسنة 1992 .
 
سابعاً : الأحكام في التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري .
 
الأحكام الصادرة في الكفالة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وبإحالة النزاع بينهما وبين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة وقضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثاني كمدين أصلي في عقد فتح الإعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان مقدار المديونية إن وجدت، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها - وهي طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بالرصيد المدين بعقد فتح الإعتماد کمدین أصلي، وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة - كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقي الطلبات موضوع الشق الثاني الخاص بالدين الأصلي يكون غير جائز . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس , الصفحة : 601 )
 
1- تجنب المشرع في المادة 212 من القانون الحالي ما تؤدي إليه المادة 378 من القانون القديم من صعوبة التفرقة بين الأحكام الموضوعية والفرعية والتي تقبل الطعن المباشر والتي لا تقبله فأصبح أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كان من الأحكام التي حددتها المادة على سبيل الحصر .
 
2- حينما نص القانون على أن الحكم الصادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم في الموضوع فقد إفترض أن الحكم في الموضوع يجوز الطعن فيه أما إذا كان الحكم الصادر أثناء سير الدعوى قابلاً للطعن فيه والحكم المنهي للخصومة لا يقبل الطعن فيه فإن الحكم الصادر أثناء سير الدعوى يطعن فيه بعد الفصل في الدعوى بالحكم المنهي للخصومة أما الأحكام التي تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها فيجوز الطعن فيها فور صدورها سواء أكانت هذه الأحكام فاصلة في موضوع الدعوى أم في مسألة متفرعة عنه. والأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى والتي لم تفصل في موضوعها ولكنها منهية للخصومة كالحكم بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة أو بتركها يجوز الطعن فيها على إستقلال فور صدورها لأنها ما دامت قد أنهت الخصومة فلن يعقبها حكم في موضوع الدعوى.
 
3- جميع الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها استقلالا ومثل ذلك الحكم في النزاع حول تكييف العقد أو صحته أو القانون الواجب التطبيق عليه وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى وهو الإلتزام المترتب على هذا العقد كالحكم في النزاع حول نصيب كل من الشركاء في دعوى حساب رفعها شريك على شريكه وكالحكم في دعوى المطالبة بتعويض بمسئولية المدعى عليه عن التعويض وإحالة الدعوى على التحقيق لتقدير الضرر وكذلك الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية لأنه حكم يتعلق بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع الإستفادة بدليل أو إستبعاده .
 
وأحكام هذه المادة يعمل بها بالنسبة لجميع طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية .
 
4 - وقد إستثنى المشرع من قاعدة عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها بعض الأحكام أباح الطعن فيها فور صدورها دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها وهي :
 
1- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى : لأنه لا سبيل إلي إلزام المتضرر منها بالانتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف وحتى يحكم بعد ذلك في الخصومة بحكم منه لها ولكن الإستثناء لا يشمل الأحكام الصادرة برفض طلب الوقف لانتفاء المحكمة.
 
2- الأحكام الوقتية والأحكام المستعجلة : لأن لها كيانا مستقلاً خاصاً بها إقتضى عدم تعليق الطعن فيها على الحكم المنهي للخصومة كلها وهناك فرق بين الحكم المستعجل والحكم الوقتي فالحكم الوقتي قد لا يكون مستعجلاً كالحكم الصادر بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في القانون التجاري والحكم في دعاوى الحيازة غير المستعجلة.
 
3- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : وهي الأحكام الموضوعية التي تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية وهي لا تقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ الجبري أما الأحكام التي لا تقبل التنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن فيها على إستقلال كما إذا رفعت دعوى على مدعي عليه بإلزامه بمبلغ معين على سبيل التعويض فنازع في إلتزامه بالمسئولية فحكمت المحكمة بمسئوليته عن التعويض قبل الفصل في مقدار التعويض . وقد ذهب رأي إلى أن الحكم القابل للتنفيذ الجبري هو الحكم الذي يقبل التنفيذ الجبري بطبيعته ولو كان غير واجب النفاذ طبقاً لقواعد تنفيذ الأحكام كالحكم الصادر في دعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغين معينين إذا صدر الحكم بإلزامه بدفع أحدهما وأرجأ الفصل في الآخر فإنه يجوز للطعن فيه فور صدوره ولو كان حكماً إبتدائياً غير مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي غير واجب النفاذ ( رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 759 وما بعدها ) وذهب رأي آخر إلي أن العبرة بكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري أن يكون صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرته أو مشمولا بالنفاذ المعجل ( كمال عبد العزيز الجزء الأول طبعة سنة 1995 ص 1279 وما بعدها ) ونحن نؤيد الرأي الثاني لأنه يتفق مع سياق النص وحكمته.
 
والعبرة يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري عند صدوره دون نظر إلى تنفيذه بالفعل أو إلى وقف هذا الأثر بسبب تال لصدوره ولم يقم المحكوم له بالتنفيذ الجبري أو حكمت محكمة الطعن أو قاضي الأشكال مثلاً بوقف تنفيذ الحكم لم يؤثر ذلك على قابلية الحكم للطعن المباشر . ( نظرية الأحكام لأبو الوفا بند 343).
 
وقد إختلف الرأي في حالة ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري وكان قد حكم للمدعي في الشق الذي قضى فيه ببعض ما طلبه فقد فذهب رأي إلى أنه يجوز الطعن فيه من المحكوم لصالحه إذا لم يكن قد حقق كل مطلوبه ومن ثم فلا يقتصر الطعن فيه على الملتزم بموجبه بالتنفيذ بل يتعين على المحكوم له أن يطعن فيه إن كان لذلك وجه وإلا سقط حقه في الطعن . نظرية الأحكام لأبو الوفا بند 343) وذهب الرأي الآخر بأن الحكم إذا كان لم يحقق كامل مقصود المحكوم له فإن ذلك يعني أنه اشتمل على قضاء مختلط أحدهما بإلزام المحكوم عليه بأداء ما قضى به والآخر برفض باقي طلبات المحكوم له ، وإذ كان القضاء الأخير غير منه للخصومة كلها ولا يقبل التنفيذ الجبري فإنه لا يقبل الطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها ، وكذلك الشأن إذا كان القضاء المختلط يتضمن شقين أحدهما يقبل الطعن على إستقلال والآخر لا يقبل الطعن على إستقلال فالأصل أن يقتصر الطعن على الشق القابل للطعن على إستقلال .
 
الأحكام الصادرة في الإختصاص :
إذا صدر حكم بعدم الإختصاص دون الإحالة فإن من المتفق عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم هو حكم منه للخصومة ومن ثم فهو قابل للطعن فيه أما إذا صدر الحكم بعدم إختصاص المحكمة وإحالة الدعوى على محكمة أخرى أو جهة قضائية أخرى فقد انقسم الرأي قبل تعديل النص فذهب الرأي الأول إلى أن الحكم في هذه الحالة لا يعتبر منهيا للخصومة ذلك أنه وإن أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته إلا أن إجراءات الخصومة تبقى مستمرة أمام المحكمة المحال إليها الخصومة لأن الخصومة ذاتها إنما تنتقل إلى المحكمة المحال إليها بحالتها وبالتالي فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن الفوري لأن المادة 212 مرافعات لا تجيز الطعن الفوري كقاعدة عامة إلا في الحكم المنهي للخصومة كلها والحكم بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى هو فقد الذي تنتهي به الخصومة أمامها غير أنه إذا تضمن أيضاً قضاء بالإحالة وبإختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى فإنه يترتب على ذلك إستبقاء ذات الخصومة أمام هذه المحكمة الأخيرة وامتدادها لديها ذلك أن الخصومة ذاتها تنتقل إلى المحكمة المحال إليها بحالتها (الدكتور فتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة 1980 ص 722 والتعليق على نصوص المرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 806).
 
أما الرأي الثاني فينادي بإعتبار الحكم القاضي بعدم الإختصاص والإحالة منهياً للخصومة في مفهوم المادة 212 مرافعات ويقوم هذا الرأي على وجوب النظر في هذا الخصوص للأحكام التي تنتهي بها الخصومة بالفعل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم سواء أكانت محكمة جزئية أو إبتدائية محكمة الدرجة الأولى أو الثانية والحكم بعدم الإختصاص والإحالة هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الإختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه في حينه . (مرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 405) .
 
وكانت محكمة النقض قد استقرت في أحكامها على الأخذ بالرأي الثاني إلا أنها أصدرت بعد ذلك أحكام متضاربة لم تنشر بعد أخذت فيه بالرأي الأول .

وكنا قد ناصرنا الرأي الثاني وحجتنا في ذلك أنه يجب أن ينظر في تحديد معنى الخصومة التي يتعين إنهاؤها كلها في مفهوم المادة 212 مرافعات إلى المعنى الفني لها أمام المحكمة التي يراد الطعن في حكمها والتي تعني في الاصطلاح القانوني مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق الحماية القضائية بتطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء وهي بهذا تتميز عن مفهوم النزاع ومؤدي ذلك إستقلال الخصومة أمام المحكمة التي يراد الطعن في حكمها والقول بغير هذا يعطي للخصومة في مفهوم هذه المادة معنى أخر مغايراً لمفهومها هذا بالإضافة إلى أن المدعي قد تكون له مصلحة جدية وعاجلة في أن تنظر دعواه المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص دون المحكمة المحال إليها كما إذا كانت هذه المحكمة تتبع جهة أخرى أو محكمة أدنى من المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو على تقدير أن الحكم الموضوعي الذي يصدر بعدئذ قد يكون قابلا للطعن أمام جهة قضائية أخرى غير الجهة التي يطعن أمامها في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة وأن الحكم الموضوعي في هذه الحالة يجوز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف دون المحكمة الابتدائية وبذا تكون الخصومة بهذا المعنى مستقلة أمام المحكمة التي أصدرت حكمها بعدم الإختصاص والإحالة ويكون قضاؤها هذا منهياً للخصومة المعروضة على هذه المحكمة وإن كان لا ينهي النزاع ولا يغير من ذلك ما تضمنه هذا القضاء من إحالة الدعوى إلى جهة أخرى للإختصاص بنظر النزاع لأن هذه الإحالة لا تعني إستمرار الخصومة القائمة وإنما هي في حقيقتها تنشئ خصومة جديدة أمام المحكمة المحال إليها وقد أصدرت محكمة النقض حكمين أخيرين عادت فيهما لهذا النظر  وأخيراً عدل النص على النحو السابق بأن أخذ المشرع بالرأي الذي كان قد وفقنا الله إليه.
 
وإذا صدر حكم بعدم الاختصاص ببعض الطلبات وإستبقت المحكمة باقي الطلبات للفصل في موضوعها فقد اختلف الرأي أيضا في هذا الصدد فذهب رأي إلى وجوب أن يكون الحكم قد أنهى الخصومة كلها وليس جزءاً منها فقط يستوي في ذلك أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع أم صادراً قبل الفصل في الموضوع ولهذا فإن الحكم القاضي بعدم الإختصاص لا يقبل الطعن الفوري إلا إذا كان حكما بعدم الإختصاص لا يقبل الطعن الفوري إلا إذا كان حكما بعدم الإختصاص بجميع الطلبات فإذا صدر حكم بعدم الإختصاص ببعض الطلبات وإستبقت المحكمة باقي الطلبات للفصل في موضوعها فإن الحكم بعدم الإختصاص في هذه الحالة لا يقبل الطعن (وسيط القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص 722 ) . ويذهب الرًأي الأخر إلي أنه يكفي أن يصدر حكم بعدم الاختصاص في شق من الدعوى حتى يمكن الطعن عليه استقلالا بإعتبار أن الخصومة تكون قد انتهت بالنسبة لهذا الشق .
 
ولم يحسم المشرع هذا الخلاف حينما قام بتعديل النص.
 
وفي تقديرنا أن الرأي الثاني هو الصحيح لأن الحكم بعدم الإختصاص في شق من الدعوى قد أنهى الخصومة في هذا الشق ولن يعقبه حكم في موضوعه.
 
غير أنه لا خلاف علي أن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه على إستقلال .
 
وإذا تعددت الطلبات في الدعوى فإن كانت مستقلة عن بعضها موضوعاً وسبباً وخصوماً فإن الحكم المنهي للخصومة في إحداها يقبل الطعن فيه على إستقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى. أما إذا لم تكن مستقلة على هذا النحو فإن العبرة بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها بما تضمنته من طلبات أصلية ( مرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز الجزء الأول طبعة سنة 1995 ص 1287 ).
 
وقد ذهب رأي إلى أنه في حالة ضم دعوى إلي أخرى للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها والأمر كذلك عن إحالتها إليها للإرتباط فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر قيمة كل منها على إستقلال أو يحدد نصاب الإستئناف بصدد كل منها علي إستقلال إلا أن هذا الرأي يفتقر لسنده القانوني ذلك أن القاعدة القانونية الصحيحة هي أن ضم دعويين لبعضهما للإرتباط لا يفقد كل منهما ذاتيتها وبالتالي فإن صدور الحكم في إحداها يكون قابلاً للطعن فيه بمجرد صدوره دون إنتظار لصدور الحكم في الدعوى الأخرى وهذا بخلاف ما إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه إندماج إحداهما في الأخرى كما إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً في الأخرى.
 
مثال ذلك أن يرفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فيواجه المدعي عليه هذه الدعوى برفع دعوى من جانبه بتثبيت ملكيته للأرض المبيعة على سند من أنه يملكها بالميراث لأن عقد البيع المنسوب لمورثه والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه غير صحيح ففي هذه الحالة إذا صدر حكم في إحدى الدعويين فلا يجوز الطعن علیه إستقلالاً لأن الدعوى الأخيرة تعدو أن تكون دفاعاً في الأولى.
 
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولى والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحدهما يتضمن حتماً القضاء في الأخر ، كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده ، فأقام البائع من جانبه دعوى ببطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان والتعويض وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكماً في الدعوى الأولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه فإنه لا يجوز الطعن على إستقلال في الحكم الصادر في الدعوى الأولى ، ذلك أنه رغم إختلاف الطلبات في الدعويين وكونها في الأولى صحة العقد ونفاذه ، بينما هي في الثانية بطلانه ، إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان الشيء واحد ، والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل .
 
ومثال ذلك أيضاً أن يرفع شخص دعوى بثبوت نسبة لشخص معين ويرفع شخص آخر دعوى بثبوت نسبه لنفس الشخص كان يدعى كل منهما أنه كان أي الأم الطفل المتوفاة فإن الحكم في أحد الطلبين يعتبر الوجه الآخر للطلب في الدعوى الثانية فإذا قضت المحكمة فإحداها برفضها وفي الثانية بثبوت نسبه المتوفاة وبإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت أنه الوارث الوحيد لها فإن الحكم الصادر في الأولى لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأخرى بإنهاء الخصومة فيها ، ذلك أن الحكم بثبوت نسب رافع الدعوى الأولى تؤدي إلي الحكم برفض الثانية إذ لا يتصور أن يقضي بثبوت نسب الشخص لأكثر من واحد.
 
أما إذا تضمنت صحيفة الدعوى أكثر من طلب يختلف كل منهما في موضوعه وسببه عن الأخر فإن صدور الحكم في إحداها يجوز الطعن فيه على إستقلال مثال ذلك أن يطلب المشتري الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع مختلفين يستقل كل منهما عن الأخر بمحله وأطرافه ، كما إذا باع شخص للمدعي قطعة أرض زراعية وباع له شخص آخر قطعة أخرى فأقام دعوى واحدة طلب فيها الحكم بصحة العقدين ، فإن الطلبين في حقيقتهما دعویان مستقلتان تختلف كل منهما عن الأخرى خصومة وموضوعا وسبباً ، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ أحد العقدين فإنه يكون قد أنهى الدعوى الخاصة بذلك العقد ويقبل الطعن فيه إستقلالاً بمجرد صدوره ولا يتراخى ميعاد إستئنافه إلى صدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الثانية ، وكذلك لو قضت المحكمة برفض صحة ونفاذ أحد العقدين .
 
وبالنسبة للخصومة إذا تضمنت عدة طلبات موضوعية تقدر قيمة كل منها على إستقلال أو يحدد نصاب الإستئناف بصدد كل منها على الاستقلال بصدد كل منها على الاستقلال فإن الحكم الصادر في أحد الطلبات قد يكون منهيا للخصومة في هذا الشق متضمناً قضاء قطعيا قابلا للتنفيذ الجبري وفي هذه الحالة يكون قابلاً للإستئناف على إستقلال أما إذا كان الحكم مقرراً لحق دون أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن فيه وحده كما إذا رفع عامل دعوى يطالب فيها بثبوت علاقة العمل وبأجره فقضت المحكمة في الطلب الأول وأرجأت الفصل في الطلب الثاني فإن الحكم غير جائز أستئنافه لأنه لا يقبل التنفيذ الجبري أما إذا رفع العامل الدعوى بطلب أجرة وبتعويض عن فصله وقضت المحكمة بالأجر و أرجأت الفصل في التعويض كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف لأنه قابل للتنفيذ الجبري. وإذا أصدرت محكمة أول درجة حكماً في دفع شكلي بقبوله دون الفصل في الموضوع كما إذا قضت بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم سماعها أو بسقوط الخصومة وإستؤنف هذا الحكم وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع فإن هذا الحكم الصادر من محكمة الإستئناف لا يكون منهيا للخصومة لأن الخصومة تكون معروضة أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف إستقلالاً وعلى هذا اضطريت أحكام النقض الحديثة (راجع أحكام النقض في نهاية التعليق على المادة ) ، إلا أن الأستاذ كمال عبد العزيز يرى أن هذه الأحكام محل نظر وأن الخصومة أما محكمة أول درجة مستقلة عن الخصومة أمام محكمة ثاني درجة وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف في الحالات السابقة قابلاً للطعن لأنه أنهى الخصومة أمام تلك الدرجة من درجات التقاضي ( مؤلفه الجزء الأول طبعة سنة 1995 ص 1293).
 
وإذا رفع المشتري دعوى يطلب فيها إلزام البائع بتسليم العين المبيعة وبتعويض عن تراخيه في التسليم وقضت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه الأول وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات مقدار التعويض في الطلب الثاني فإن الحكم بالتسليم يكون قابلاً للطعن عليه بالإستئناف مادام أنه مشمول بالنفاذ المعجل.
 
وإذا صدر حكم من محكمة أول درجة بتسليم عين مبيعاً وبالتعويض للتراخي في التسليم ولم تشمل حكمها بالنفاذ في شقيه وإستأنفه البائع وقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات مقدار التعويض المطالب به فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في الشق الخاص بالتسليم يكون قابلاً للطعن عليه بالنقض لأنه حكم نهائي قابل للتنفيذ الجبري بقوة القانون طبقاً للقواعد العامة رغم أن الحكم لم ينه الخصومة برمتها.
 
وفي حالة ما إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في شق من الدعوى ولم ينه الخصومة برمتها وكان غير قابل للتنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن عليه بالنقض ، ذلك أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها في ذاته بمثابة وفاء بالإلتزام بالدين أو محققا بمجرده لكل ما قصده المدعي من دعواه ومثال ذلك أن ترفع بصحة ونفاذ عقد بيع والتعويض بسبب تأخر البائع في نقل الملكية ويصدر للمشتري حكم بطلباته فيستأنفه المحكوم عليه وتقضي محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد وتحيل الدعوى التحقيق لإثبات مقدار التعويض فإن هذا الحكم في شقه الأول وإن كان نهائيا ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعدل عنه إلا أنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض إستقلالاً لأنه غير قابل للتنفيذ الجبري بطبيعته لأن حكم صحة نفاذ العقد مقرر لمركز قانوني وبالتالي فليس من شأنه أن ينفذ بالطريق الجبري .
 
وإذا رفع المشتري دعوى على البائع بصحة ونفاذ عقده والتسليم ، ثم رفع دعوى أخرى عليه بالريع على سند من أنه امتنع عن تسليمه الأرض في الميعاد المحدد بينهما، وأن وضع يده عليها بالتالي من هذا التاريخ تعتبر بد غاصب ، فدفع المدعى عليه في كلا الدعويين بحقه في الحبس لعدم قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته ، فقررت المحكمة ضم الدعويين ، لأن نفاع المدعي يؤثر في كليهما بحيث إذا قضت المحكمة برفض صحة التعاقد فإن لازم ذلك رفض دعوى الربع ، وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة مثلاً بصحة ونفاذ العقد والتسليم وبندب خبير التحقيق الريع فإنه لا يجوز الطعن على هذا الحكم بل يتعين إنتظار الحكم الذي ينهي الخصومة كلها .
 
وإذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده وأقام البائع بدوره دعوى يطالب فيها المشتري بمبلغ حدده على سبيل التعويض مقابل الضرر الذي أصابه من جراء نكوله عن تنفيذ التزاماته بعقد البيع ، وأمرت المحكمة بضم الدعويين البعضهما فإن الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على إستقلال ، لأنه لم ينه الخصومة . فإذا صدر حكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه وندب خبير لتقدير قيمة الضرر الذي أصاب البائع أو بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر ومداه ، فإن الحكم لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً ، وذلك لأن ضم الدعويين من شأنه أن يؤدي إلى فقد إستقلالهما.
 
وإذا أقام المدعي دعوى بطلب حل الشركة وتعيين مصف لها فقضت المحكمة بذلك سواء كان حكمها بعد ندب خبير أو بدونه فإن هذا القضاء يعد منهيا للخصومة ويجوز الطعن فيه على إستقلال مادام أن المدعي لم يطلب الحكم بنتيجة التصفية أو الحكم بنصيبه من ناتج التصفية أما إذا طلب ذلك بالإضافة إلى طلبه السابق بحل الشركة وتعيين مصف لها فقضت المحكمة بحل الشركة وتعيين المصفي وندبت خبيراً لتحقيق باقي الطلبات فإن هذا الحكم غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن علیه إستقلالاً .
 
وإذا أقام المدعي دعوى طلب فيها الحكم بصفة ونفاذ عقده والتعويض لعدم قيام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع إليه فأصدرت المحكمة حكما في الطلب الأول وأبقت الفصل في التعويض لأنها أحالت الدعوى للتحقيق أو ندبت خبيراً فلا يجوز الطعن على هذا الحكم لأنه غير منه للخصومة. وإذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام المدعى عليه دعوى تزوير أصلية وقضت المحكمة بضم الدعويين لبعضهما وقضت في الدعوى الأخيرة وحكمها فلا يجوز الطعن على هذا الحكم إستقلالاً ، وكذلك الشأن إذا طعن المدعى عليه في دعوى صحة التعاقد على عقد البيع بالتزوير بدعوى التزوير الفرعية وقضت المحكمة في موضوع التزوير فلا يجوز الطعن على هذا الحكم على إستقلال.
 
وفي حالة ما إذا طعن الخصم في الحكم غير المنهي للخصومة إلا أنه بعد ذلك وقبل نظر الطعن صدر حكم منه للخصومة كلها فإن ذلك لا يصحح البطلان ، ولا يرد على ذلك لأن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام وبالتالي لا يصحح البطلان أي إجراء آخر.
 
ويلاحظ أنه يشترط في جواز الطعن في الحكم الصادر قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقا لهذه المادة أن يكون الحكم الأخير قابلاً للطعن بذات الطريق ( أبو الوفا في الأحكام بند 350). كما أنه يتعين ملاحظة أنه من البديهي أن يتقيد بنفس الميعاد المحدد للطعن فيه عملا بصريح نص المادة 222 مرافعات ( أبو الوفا في المرافعات بند 221).
 
والحكم الذي يجوز إستئنافه على إستقلال لا يعتبر مستأنفاً مع الحكم المنهي للخصومة كلها ، ومن ثم يتعين على المحكوم عليه فيه أن يطعن فيه في الميعاد محتسباً من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال فإن إستغلق سبيل الطعن صار نهائياً .
 
وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان على محكمة أول درجة أن توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا طعن في الحكم الصادر قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أم تستمر في نظر الدعوى ونرى أن المحكمة أن توقف السير في الدعوى إذا كان الشق المستأنف يؤثر في قضائها في الشق الذي لم يفصل فيه أما إذا كان لا يؤثر فيه كما إذا كانا طلبين مستقلين لا يؤثر أحدهم في الآخر كما إذا رفع عامل دعوى يطالب فيها بأجره وبتعويض عن فصله ولم تكن علاقة العمل محل نزاع فإن القضاء بالأجر لا يؤثر على طلب التعويض أما إذا كانت علاقة العمل محل نزاع فإن القضاء بالأجر قد يؤثر في حكم التعويض ومع ذلك فإن الوقف جوازي للمحكمة ولها أن تقدره مراعاة لسير العدالة ومنعاً التضارب الأحكام مهتدية في ذلك بالقواعد المتقدمة.
 
هذا وصريح نص المادة يجيز الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة بعد صدور الحكم المنهي لها وعلى ذلك فكل حکم صادر قبل الفصل في الخصومة يكون قابلاً للاستئناف بعد صدور الحكم المنهي للخصومة بشرط أن يكون جائزاً إستئنافه وفقاً للنصاب وأن تكون للطاعن مصلحة في هذا الطعن فإذا رفع المدعي دعوى ودفع المدعى عليه بعدم إختصاص المحكمة فأصدرت المحكمة في مبدأ الأمر حكماً فرعياً قضت فيه برفض الدفع بعدم الإختصاص وباختصاصها ثم أصدرت بعد ذلك حكماً قطعياً برفض طلبات المدعي الموضوعية وإرتضى المدعي الحكم فإنه لا يجوز قطعياً برفض طلبات المدعي الموضوعية وارتضى المدعي الحكم فإنه لا يجوز للمدعي عليه أن يستأنف الحكم الصادر بالإختصاص لأنه قضى لصالحه في الموضوع ولم يعد له مصلحة في الإستئناف أما إذا رفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار وقدم مخالفة عن باقي الثمن فطعن المدعى عليه البائع عليها بالتزوير و قضى بصحة ونفاذ عقده فإنه يجوز له أن يستأنف الحكم الصادر برد و بطلان المخالصة بعد صدور الحكم بصحة ونفاذ العقد لأن له مصلحة في هذا الإستئناف وكذلك إذا رفع المدعي دعوى طلب فيها تقرير قيام شركة بينه وبين المدعى عليه وبإلزام الأخير بدين ناشئ عن قيام هذه الشركة وقضت المحكمة بقيام الشركة وأرجأت الفصل في الدين إلى أن تجري تحقيقاً بشأنه ثم قضت بعد ذلك برفض الدعوى لعدم ثبوت الدين فإنه يجوز للمدعي عليه أن يستأنف الحكم الصادر بتقرير قيام الشركة وذلك لأن له مصلحة في ذلك .
 
وإذا قضت المحكمة الإبتدائية بحكم منه للخصومة أمامها كعدم الإختصاص مثلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو جهة قضائية أخرى فهذا الحكم قابل للطعن عليه بالإستئناف فإذا رأت محكمة الإستئناف أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظر الدعوى وألغت الحكم المستأنف وأعادت الدعوى المحكمة أول درجة للفصل في النزاع من جديد فإنه يتعين على محكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تقضي بإلزام المستأنف عليه مصاريف الإستئناف فقط بإعتبار أنه خسر الإستئناف عملاً بالمادتين 184/ 1 ، 240 مرافعات ويجب عليها أيضاً أن ترجئ الفصل في مصاريف الدعوى أمام محكمة أول درجة لأن النزاع سيعاد طرحه عليها إلا أننا لاحظنا أثناء تتبعنا لبعض الأحكام أن محاكم الإستئناف كانت تقضي خطأ بإلزام المستأنف عليه المصاريف عن الدرجتين وهنا يثور التساؤل عما إذا كان يجوز الطعن في هذا الحكم بالنقض بالنسبة لما قضى به من مصروفات أول درجة . في تقديرنا أن ذلك جائز لأن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بالنسبة لمصروفات محكمة أول درجة حكم نهائي أنهي النزاع في هذا الشق ولن يعقبه فصل فيه لأن محكمة أول درجة ستلتزم بهذا الحكم ولا يجوز لها أن تعيد النظر فيه كما أنه قابل للتنفيذ الجبري لأن تنفيذه لا يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى من محكمة أول درجة وليس هناك ما يمنع تنفيذه جبراً وفوراً إلا أن محكمة النقض قد ذهبت إلى عكس هذا الرأي وحجتها في ذلك أن الاستثناء الوارد بالمادة 212 قاصر على حالة فصل المحكمة في موضوع الخصومة أو في شق منها وأن الفصل في أتعاب المحاماة لا يعد فصلا في شق من الخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن عليه استقلالا ( الحكم رقم 79 ) وهذا الحكم محل نظر ذلك أن المادة 184 مرافعات أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها في المصاريف ويدخل فيها أتعاب المحاماة طلب الخصوم وذلك أو لم يطلبوا ومن ثم فلا يصح القول بأن الفصل في مصاريف الدعوى ليس فصلا في شق من الخصومة ولا يقدح في ذلك إستناد محكمة النقض للمذكرة الإيضاحية لأنه لا يجوز للمذكرة الإيضاحية الخروج بالنص عن مضمونه وإلا إمتنعت المحاكم عن تطبيقها .
 
وإذا أصدرت محكمة أول درجة أثناء سير الدعوى حكما لا تنتهي به الخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري وبالتالي فإن الطعن فيه بالإستئناف يكون غير جائز إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كان ترفع دعوى المطالبة بحق ويكون دليل المدعي فيه سنداً مكتوباً فيطعن عليه المدعي بالتزوير وتقضي محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير برفضه أو بقبوله وتحدد جلسة لنظر الموضوع فيطعن الصادر ضده الحكم فيه بالإستئناف وكان يرفع عامل دعوى يطالب فيها بحقوقه الناشئة عن عقد العمل فيدفع رب العمل بسقوطها لمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وتفصل محكمة أول درجة في هذا الدفع بالرفض وتحدد جلسة لنظر الموضوع فيطعن رب العمل علي هذا الحكم بالإستئناف وكأن يدفع المدعى عليه في الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها نوعياً أو قيمياً أو محلياً فتحكم محكمة أول درجة برفض الدفع وتستمر في نظر الموضوع فيطعن الصادر ضده الحكم في الدفع بالإستئناف في هذا الحكم ففي هذه الأمثلة جميعها فإن الأحكام الصادرة فيها غير منهية للخصومة وغير قابلة للتنفيذ الجبري ومن ثم لا يجوز الطعن عليها إستقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إلا أن محكمة النقض قضت في حكم لها بأنه يتعين على محكمة الإستئناف في هذه الحالة أن توقف النظر في الإستئناف إلي حين صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها في الدعوى على أن تستأنف السير في الاستئناف سواء بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم دون إستئنافه وصيرورته نهائياً أو بعد إستئنافه فعلاً حتى تتمكن من نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما بحكم واحد للإرتباط بينهما إلا أن هذا الحكم يفتقر إلي سنده القانوني لأن هذه الحالة ليست من الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً كما أنها ليست من حالات الوقف التعليقي المنصوص عليه في المادة 129 مرافعات.
 
أما إذا قضت محكمة الإستئناف خطأ بقبول الإستئناف وإلغاء الحكم أو تأييده في الأمثلة السابقة وغيرها من الحالات الأخرى التي تصدر فيها أحكام غير منهية الخصومة و غير قابلة للتنفيذ الجبري في هذه الحالة يثور البحث عما إذا كانت هذه الأحكام يجوز الطعن عليها بالنقض. وقد يبدو للوهلة الأولى أنها حسمت الخصومة وأن حكمها نهائي لأن محكمة الإستئناف لا يجوز لها العدول عنه إلا أن المتمعن في الأمر يتبين له أن هذا الحكم وإن كان يقيد محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف إلا أنه في حقيقته ليس منهياً للخصومة لأن الشق الأخر منها ما زال مطروحاً على محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد بحكم منه لها إذ أن خطأ محكمة الإستئناف لا يغير من الحقيقة القانونية في أن الحكم لم ينه الخصومة وصدور الحكم من محكمة الإستئناف وإن كان يلزمها ولا تستطيع العدول عنه لا يضفي على ذلك القضاء صفة النهائية إلا أن يكون منهيا ً لها قانوناً وعلى ذلك إذا طعن على حكم من الأحكام المشار إليها بالأمثلة السالفة بالنقض فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين على الصادر ضده الحكم من محكمة الإستئناف أن يتريث حتى يصدر الحكم المنهي للخصومة من المحكمة الإبتدائية فإن من له أن يطعن عليه بالاستئناف كان إستئنافه جائزاً ويجوز بعد ذلك الطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بالنقض وله في هذه الحالة أن يضمن طعنه بالنقض الطعن على جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بما فيها الأحكام التي صدرت خطأ على النحو المتقدم أما إذا كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف طعناً على الحكم الذي لم ينه الخصومة قابلاً للتنفيذ الجبري فإنه يجوز الطعن عليه بالنقض.
 
وقد يحدث أن يصدر حكم من محكمة أول درجة غير منه للخصومة و غير قابل للتنفيذ الجبري فيبادر الصادر ضده الحكم إلى الطعن عليه بالإستئناف وأثناء نظر الإستئناف يصدر حكم من محكمة أول درجة منه للخصومة فيتقاعس الصادر ضده الحكم عن إستئنافه ظناً منه أن طعنه السابق بالإستئناف يكفيه وفي هذه الحالة فإن محكمة الإستئناف يتعين عليها أن تقضي بعدم جواز إستئنافه وقد يكون حكم محكمة أول درجة المنهي للخصومة قد أصبح نهائيا الفوات ميعاد الإستئناف فإذا طعن عليه بالاستئناف فإن المحكمة ستقضي بسقوط الحق فيه لذلك فإننا ننبه إلى الأهمية البالغة التي تترتب على التكييف القانوني الصحيح للحكم وما إذا كان يعتبر منهياً للخصومة وقابلاً للتنفيذ الجبري أم لا وفقاً لما نصت عليه المادة 212 مرافعات.
 
والحكم برفض طلب وقف الدعوى أو إلغاء الوقف والإعادة إلى محكمة أول درجة ليس من الأحكام المنهية للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً .
 
الحكم في الطلب الأصلي بحكم منه للخصومة دون العارض لا يجوز الطعن فيه على استقلال :
إذا أقام المدعي عليه طلباً عارضاً في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب الأصلي دون العارض على الحكم إستقلالاً مثال أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلى التحقيق فلا يجوز الطعن إستقلالاً على الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
 
هل يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى :
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى فإنه لا يجوز الطعن عليه لأنه قرار وليس حكمة حتى ولو وكان قرار الشطب قد صدر على خلاف ما يقضي به القانون كأن تكون الدعوى قد أجلت إدارياً ولم يعلن المدعي أو المستأنف بالجلسة أو أن تكون الدعوى قد أحيلت من محكمة إلى محكمة أخرى وصدر حكم الإحالة في غيبة المدعي أو المستأنف ولم يعلن به أو أن تكون الدعوى قد نظرت في جلسة غير الجلسة المحددة لها . في هذه الحالات وأمثالها يجوز للمدعي أو المستأنف أن يجدد الدعوى حتى بعد مضي الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات وإذا دفع المدعي عليه أو المستأنف ضده بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بإنقضاء الخصومة أو بسقوطها وتبين للمحكمة أن قرار الشطب في غير محله قضت برفض هذه الدفوع أما إذا قضت خطأ بقبول فإن الحكم في هذه الحالة يعتبر منهياً للخصومة وبالتالي يجوز الطعن عليه بالإستئناف أو النقض ويعتبر قرار الشطب مطعوناً عليه بدوره مع الحكم المنهي للخصومة.
 
نهائية الحكم لا تتعداه لأمر آخر :
وإذا نص قانون خاص على نهائية الحكم بالنسبة لأمر معين فإن حظر الطعن بالإستئناف يكون خاصاً بهذا الأمر بحيث إذا تناول الحكم الفصل في أمر آخر كان هذا الأمر جائز الطعن عليه بالإستئناف لأن نهائية الحكم القابل للإستئناف بحسب القواعد العامة هو إستثناء من أصل عام.
 
خضوع الحكم من حيث قابلية الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره :  
سبق أن ذكرنا أنه إذا صدر حكم في الدعوى بعد تاريخ سريان القانون 23 لسنة 1992 أي إبتداءً من 1992/10/1 فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أياً كانت المحكمة التي يرفع أمامها الطعن فإذا صدر حكم من محكمة أول درجة وطعن عليه بالإستئناف بعد 1992/10/1 فإن الطعن يخضع للقانون الجديد وإذا صدر حكم من محكمة الإستئناف وطعن عليه بالنقض بعد 1992/10/1 فإن الطعن من محكمة الإستئناف وطعن عليه بالنقض بعد 1992/10/1 فإن الطعن يخضع أيضاً للقانون الجدير ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم الإبتدائي ورفع الإستئناف عنه قد صدرا قبل العمل بالقانون الجديد قد إستقر قضاء النقض على ذلك ( الحكم رقم 36)، ويستثنى من ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية نص على النحو الذي وضحناه في الطعن بالنقض.
 
القضاء بعدم جواز إستئناف الحكم غير المنهي للخصومة لا ينال من إلتزام محكمة الدرجة الثانية بالفصل فيه في حالة إستئنافه بعد ذلك مع الحكم المنهي للخصومة :  
في حالة ما إذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده رغم أنه لم ينه الخصوم وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 2012 مرافعات وقضت المحكمة الإستئنافية بعدم جواز الإستئناف فإن هذا لا يمنعه - كما سبق القول من إستئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها وفي هذه الحالة تلتزم محكمة الدرجة الثانية بمناقشته والفصل فيه ولا يغير من ذلك سبق القضاء فيه بعدم جواز الإستئناف.
 
يجوز الطعن إستقلالاً على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون إنتظار الفصل في دعوى الضمان الفرعية :
من المقرر كما سبق أن رددنا أن دعوى التعويض الأصلية و دعوى الضمان" الفرعية كل منهما مستقلة بذاتها عن الأخرى ويجوز الحكم في الدعوى الأصلية قبل الحكم في الدعوى الفرعية وذلك في نطاق ما تخوله المادة 120 - مرافعات فإذا صدر الحكم في الدعوى الأصلية وحدها ضد طالب الضمان فإنه يجوز له الطعن علي هذا الحكم إستقلالاً دون انتظار الفصل في الدعوى الفرعية ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بنص المادة 212 مرافعات التي لا تجيز الطعن إستقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها إذ الأمر مختلف لأن الدعويين مستقلتان عن بعضهما كما سلف البيان.
 
 الحكم الصادر بوقف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف لا يجوز الطعن عليه استقلالاً :
في حالة ما إذا كان الحكم الابتدائي مشمولا بالنفاذ المعجل وطعن عليه بالاستئناف، وطلب من محكمة الإستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل وقضت بذلك وأجلت موضوع الاستئناف إلي جلسة أخرى فإن الحكم بوقف النفاذ المعجل لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً لأنه صادر قبل الفصل في الموضوع.
 
وغني عن البيان أن هذه الحالة تختلف عن حالة الفصل في شق مستعجل مثال ذلك أن يقيم المدعي دعواه أمام محكمة الموضوع طالباً الحكم له بثبوت ملكيته العقار النزاع كما طلب أيضاً وتبعاً لهذا الطلب الحكم بصفة مستعجلة يفرض الحراسة القضائية على هذا العقار وقضت المحكمة في الشق المستعجل فقط وأجلت نظر دعوى الملكية أو قضت فيها بندب خبير أو بأي إجراء آخر من إجراءات الإثبات كالإحالة للتحقيق وإستأنف الصادر ضده حكم الحراسة فإن استئنافه يكون مقبولاً لأن الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة قابل للتنفيذ الجبري وبالتالي يجوز الطعن عليه إستقلالاً دون إنتظار الفصل في الطلب الموضوع فإذا قضت محكمة الإستئناف في الطلب المستعجل بالقبول أو الرفض فإن هذا الحكم يكون قابلاً للطعن عليه بالنقض.
 
إذا قررت المحكمة ضم دعويين أو أكثر لبعضها وكان الموضوع في كل منها وجها في نزاع واحد أو كان أساسها واحدة فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر في إحداها على إستقلال :
من المقرر كمبدأ عام - كما سبق أن رددنا - أن ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً لا يفقد أي منها استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع في كل منها وجها في نزاع واحد أو كان أساسها واحدا إذ يترتب علي ضمها في هذه الحالة اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها إستقلالها وصيرورة الطلب المقام به أي منها شق في دعوى واحدة فإذا صدر حكم فيها ولم تنتهي به الخصومة كلها فلا يجوز الطعن عليه إستقلالاً اللهم إلا إذا كان من الحالات التي إستثنتها المادة 212 مرافعات مثال ذلك أن يقيم المدعي الدعوى الأولى بتثبيت ملكيته للعقار والدعوى الثانية بريع العقار فيقيم المدعى عليه في الدعويين بدوره دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المدعي في الدعويين الأوليين فتصدر المحكمة حكماً تقضي فيه للمدعي بطلباته في الدعوى الأولى وبندب خبير في الدعوى الثانية وبرفض الثالثة فلا يجوز الطعن في هذا الحكم علي إستقلال لأن الدعاوى الثلاث تدور كلها حول أساس واحد هو ملكية العقار.
 
إذا قضت المحكمة في شق من الطلبات وأجلت الدعوى لنظر باقي الطلبات فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن إستقلالاً :
من المقرر أنه في حالة ما إذا كانت الدعوى مرفوعة بأكثر من طلب وقضت المحكمة في شق منها وأجلت الدعوى لنظر باقيها وكان هذا الشق الذي فصلت فيه المحكمة غير مشمول بالنفاذ المعجل وغير قابل للتنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن علیه إستقلالاً كما إذا أقام المدعي دعوى طلب فيها إثبات وراثته للمتوفي وتسليمه نصيبه في تركته فقضت المحكمة في الشق الأول وأحالت الدعوي للتحقيق أو ندبت خبيراً في الشق الثاني فلا يجوز الطعن علي هذا الحكم إستقلالاً لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل وغير قابل للتنفيذ الجبري.
 
الحكم الصادر بالغرامة التي نصت عليها المادة 99 مرافعات يجوز الطعن عليه إستقلالاً :
نصت المادة 99 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً.
 
وقد سبق أن ذكرنا في شرح المادة 99 مرافعات في الجزء الأول أنه يجوز الطعن على الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت المحكمة الحدود التي بينها النص وعلى ذلك إذا قضت المحكمة بغرامة تجاوز مائة جنيه كان للخصم المحكوم عليه بالغرامة أن يطعن علي هذا الحكم إذ الحكم بالغرامة كما قالت محكمة النقض قد إستهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أي مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك إعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص ، ومادام قد صدر أثناء سير الخصومة وكان قابلاً. التنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن علیه إستقلالاً.
 
ضم دعوى إلي أخرى للإرتباط ولو إتحد الخصوم فيها لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداها من الطعن فيه على إستقلال والإستثناءات الثلاثة التي ترد على هذه القاعدة :
من المقرر - كما سبق أن أدركنا - أن ضم دعوى إلي أخرى للإرتباط لا يفقد أياً منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها ومن ثم فلا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداها من الطعن فيه علي إستقلال غير أن هذه القاعدة يرد عليها إستثناءات ثلاثة الأول حالة ما إذا كان الطلب في أحد الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الإتحاد في السبب والخصوم ، والثاني أن تكون إحدى الدعويين هو الوجه الآخر للدعوى الأخرى - وذلك على النحو السالف بيانه - والثالث أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأخرى ففي هذه الحالات الثلاث يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منها ذاتيتها بحيث تصبحان دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداها لا يقبل الطعن على إستقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي إستنتها المادة 212 مرافعات على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيه على إستقلال.
 
ومثال الحالة الأولي أن يقيم المؤجر دعوى ضد شاغل العين طالباً طرده من العين المؤجرة تأسيساً على أنه لا يجوز إمتداد عقد المستأجر الأصلي إليه بإعتباره أخا له ويؤسس دعواه على حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية النص الذي قضى بامتداد العقد في هذه الحالة ثم لا يلبث أن يقيم دعوى بذات الطلبات وضد نفس الخصم أمام دائرة أخرى بعد أن تبين له أن الدائرة الأولي أصدرت حكماً اعتنقت فيه مبدأ معيناً بالنسبة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية على الوقائع السابقة لصدوره وبعد ذلك تضم إحدى الدائرتين الدعويين لبعضهما فإذا قضت في إحداهما بحكم منه للخصومة وأرجأت الفصل في الأخرى فلا يجوز الطعن على إستقلال في الحكم المنهي للخصومة لأن الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع إتحاد السبب والخصوم.
 
 ومثال الحالة الثانية أن يقيم المشتري ضد البائع دعوى لصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وفي الوقت نفسه يقيم البائع دعوى بفسخ عقد البيع ذاته وتضم المحكمة الدعويين لبعضهما للإرتباط فإذا أصدرت حكما في إحدى الدعويين منهياً الخصومة وأرجأت الفصل في الأخرى فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال لأن إحدى الدعويين هي الوجه الأخر الأخرى ومثال ذلك أيضا أن يقيم مالك العين المؤجرة دعوى على شاغل العين تأسيساً علي أنه يقيم فيها غصباً وفي الوقت نفسه يقيم شاغل العين دعوى على المالك يطالبه فيها بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزامه بتحرير عقد إيجار له وتضم المحكمة الدعويين لبعضهما للارتباط فإذا قضت في إحداها بحكم منه للخصومة وأرجأت الفصل في الأخرى فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال.
 
ومثال الحالة الثالثة أن يقيم المشتري دعوى طالباً إلزام البائع بتسليمه العين المبيعة وفي الوقت نفسه يقيم البائع دعوى على المشتري يطالبه فيها بسداد باقي الثمن وتضم المحكمة الدعويين لبعضهما وتصدر في إحداها حكما منهياً للخصومة وترجئ الفصل في الأخرى فلا يجوز الطعن في هذا الحكم على استقلال لأن الدعوى الثانية لا تعدو أن تكون دفاعا في الأولي.
 
وجدير بالذكر أن نؤكد أن عدم قابلية الحكم الصادر في إحدى الدعويين والمنهي الخصومة مقيد بألا يكون من الأحكام التي إستثنتها المادة 212 مرافعات والتي أجازت الطعن عليها استقلالا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة.
 
هل يجوز الطعن على الحكم الصادر في تثبيت الملكية والذي أرجا الفصل في دعوى الريع :
 زادت في الفترة الأخيرة دعاوى تثبيت الملكية وإلزام الخصم بالريع فكثيراً ما تصدر المحكمة حكمة فرعية بتثبيت الملكية وتندب خبيراً لتقدير الريع أو تحيل الدعوى للتحقيق لإثباته وهنا يثور البحث عما إذا كان الحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية يجوز الطعن فيه على إستقلال أم لا.
 
نري التفرقة بين حالتين الأولى أن يكون الحكم قد صدر بتثبيت الملكية والتسليم  فهنا يجوز الطعن فيه على إستقلال لأنه قابل التنفيذ الجبري والحالة الثانية أن يكون صادراً بتثبيت الملكية فقط فهذا الحكم حكم تقريري ولا ينفذ تنفيذاً جبرياً ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه قبل أن تقضي المحكمة في باقي الطلبات . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 88 )
 
قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها والمقصود بالحكم المنهي للخصومة كلها :
وفقاً للمادة 212 مرافعات - محل التعليق - والتي يعمل بها بالنسبة إلى جميع طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية، فإنه كقاعدة لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، سواء أكانت الخصومة أمام محكمة جزئية أو إبتدائية أو محكمة الإستئناف وعلة عدم إجازة الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة فور صدوره أن الطعن قد يؤدي الى إلغاء هذا الحكم من محكمة الطعن في الوقت الذي تستمر فيه الخصومة الأصلية .ويؤدي إلغاء هذا الحكم غير المنهي للخصومة إلى زوال أي حكم آخر لاحق عليه يفترض صدوره . ويترتب على ذلك إضاعة الوقت والنفقات، ولا يقال أن علاج ذلك هو وقف الخصومة الأصلية إلى حين الفصل في الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة، لأن الوقف يترتب عليه تأخير الفصل في الخصومة لما تستغرقه إجراءات الطعن من وقت .هذا فضلا عما يؤدي إليه هذا الحل من تشتت القضية الواحدة بين أكثر من محكمة. (فتحى والى - بند 349 ص 670 )، الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم الختامي الذي تنتهي به الخصومة برمتها أمام ذات المحكمة التي أصدرته، سواء كان حكما موضوعياً فصل في النزاع موضوع الدعوى، أو حكماً فرعياً أنهى الخصومة دون أن يفصل في النزاع كالحكم بعدم قبول الدعوى ، أو بإنقضاء الخصومة فيها أو سقوطها أو إعتبارها كأن لم تكن أو بطلان صحيفتها.
 
فيقصد بالحكم المنهي للخصومة الحكم المنهى للخصومة الأصلية كلها، فليس المقصود الحكم المنهي لأية مسألة فرعية ثارت أثناء الخصومة الأصلية (نقض مدني 1968/2/1، سنة 19 ص 184 ). بل الحكم النهي للخصومة الأصلية كلها، وينظر فقط إلى الخصومة - بمعناها الفني -- أمام المحكمة التي يراد الطعن في حكمها، وليس إلى النزاع في مرحلة سابقة (فتحی والی - بند 349 ص 671 وهامش 1 بها). ولهذا إذا حدث وصدر حكم في شق من خصومة طعن فيه على استقلال لاندراجه ضمن الأحكام التي يجوز الطعن فيها إستقلالاً أو طعن في جزء مما قضى به الحكم في القضية، فإن ولاية محكمة الطعن تنحصر فيما يطرح أمامها ويكون هذا هو نطاق الخصومة لديها . فالحكم الصادر منها في الطعن يعتبر منهياً لكل الخصومة (أنظر : نقض 1970/2/11 سنة 21 ص 277)، وقد قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي صدر في شق منها، أو في مسالة عارضة عليها، أو متصلة بالإثبات فيها. (نقض 1984/2/13 في الطعن رقم 1390 لسنة 49 قضائية).
 
فإذا انتهت الخصومة كلها سواء بالفصل في جميع الطلبات المقدمة فيها، أو بأی حكم منهي للخصومة كلها، دون فصل في الدعوى كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة، فإن هذا الحكم يقبل الطعن فوراً إذ هو منه للخصومة كلها (فتحى والي - م 671 ).
 
فالأحكام المنهية للخصومة أمام المحكمة، تخضع للقواعد العامة التي تجيز الطعن المباشر فيها عملاً بالأصل العام في التشريع - هذا إذا كانت تقبل الطعن في الأصل - وكذلك الأحكام الصادرة بعد الحكم في الموضوع أي بعد صدور الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة، فإنها مي الأخرى تقبل الطعن المباشر أو لا تقبله، مستقلة عن الطعن في الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة أو معه حسب ما يقرره المشرع بصددها (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 830 ). مثالها الأحكام الصادرة بتفسير الحكم أو تصحيحه او برفض هذا أو ذاك والأحكام الصادرة فيها أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات موضوعية، وغير ذلك.
 
ويلاحظ أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى فإن كانت مستقلة عن بعضها موضوعا وسبباً وخصوماً فإن الحكم المنهي للخصومة في أحدها يقبل الطعن فيه على إستقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى (نقض 1976/ 6 / 28 في الطعن 290 لسنة 42 ق) أما إذا لم تكن مستقلة على هذا النحو فإن العبرة بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها بما تضمنته من طلبات أصلية تعدل نطاقها من حيث الموضوع او السبب أو الأطراف بإبداء طلبات عارضة من جانب أحد الخصوم في مواجهة الأخر أو من جانب أحدهما في مواجهة شخص خارج عن الخصومة أو من جانب هذا الأخير في مواجهتهما، كما تكون العبرة بالخصومة كلها في حالة ضم دعوى الى أخرى للإرتباط أو إحالتها إليها للإرتباط كما تكون العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر قيمة كل منها على استقلال أو بعدد نصاب الإستثناء بصدد كل منها على إستقلال (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 346)، ویری البعض إعمال ذات القاعدة إذا تعدد الخصوم فتكون العبرة بالحكم المنهي الخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر كالحكم بعدم قبول التدخل أو عدم قبول إختصام الغير (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 346).
 
وينبغي ملاحظة أنه إذا كانت محكمة الطعن قد أصدرت حكماً منهياً الخصومة أمامها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها لنظر الدعوى من جديد، فإن حكم محكمة الطعن لا يجوز الطعن فيه فوراً إذ هو لم ينه الخصومة (فتحي والي ص 675 ).
 
الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها لا يجوز الطعن فيه فوراً رغم أنه قد أنهي الخصومة كلها أمام محكمة الإستئناف (نقض مدنى 1977/1/11 ، في الطعن رقم 60 لسنة 43 ق، ونقض 1977/1/11 , في الطعن رقم 159 لسنة 43 ق) كذلك الأمر إذا كانت محكمة أول درجة قد قبلت الطلب الأصلي ولم تنظر الطلب الإحتياطي، فالنت محكمة الإستئناف الحكم في الطلب الأصلي وأحالت الطلب الإحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكم محكمة الإستئناف لا يجوز الطعن فيه على إستقلال. (نقض مدنی 1974/12/11 سنة 25 ص 1410).
 
وعلى العكس، فإنه إذا كانت محكمة الاستئناف قد أنهت الخصومة أمامها ولم تقم بالإحالة إلى محكمة أول درجة فإن الحكم الذي أنهى الخصومة أمام محكمة الإستئناف يقبل الطعن فيه فوراً بصرف النظر عن بقاء الخصومة أمام محكمة أول درجة (فتحى والي - الإشارة السابقة).
 
كما يلاحظ أنه إذا صدر حكم مختلط أي يتضمن شقاً يقبل الطعن وفقاً للمادة 212 وشقاً لا يقبل الطعن إقتصر الطعن على الشق الأول إلا إذا كان هناك إرتباط فيشمل الطعن الشقين (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 361 ).
 
ويشترط في الحكم المنهى للخصومة كلها، والذي يقبل الطعن المباشر. أن ينهي هذه الخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها، فالحكم الذي ينهي الخصومة بالنسبة إلى بعض الخصوم، بحيث تبني معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر، لا يقبل الطعن المباشر، كالحكم بعدم قبول التدخل عملاً بالمادة 127 أو الحكم بعدم قبول إختصام الغير عملاً بالمادة 120, فهذا . الحكم أو ذلك ينهي الخصومة بالنسبة للمتدخل أو المختصم وحده، دون بانی خصوم الدعوى الأصليين، وبالتالي لا يقبل الطعن المباشر (احمد أبو الوفا - نظرية الأحكام ص 649 ).  
 
إستثناءات من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر في الأحكام غير المنهية للخصومة :
 
جواز الطعن إستثناء في بعض الأحكام غير المنهية للخصومة :
نص المشرع في المادة 212 مرافعات - محل التعليق - على جواز الطعن إستثناء في بعض الأحكام غير المنهية للخصومة دون تريث لحين صدور الحكم النهائي للخصومة لها، لاعتبارات قدرها المشرع، منها مثلاً عدم تاثیر بعض هذه الأحكام على الحكم المنهي للخصومة، ومنها عدم وجود مبرر أو فائدة من الإنتظار لحين صدور حكم منهي للخصومة، ويلاحظ أن هذه الأحكام المستثناة وردت في المادة 212 مرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها (نقض 1983/2/28 رقم 385 لسنة 40 ق، نقض 1977/1/11 رقم 160 سنة 43 ق ونقض 1979/5/7ق رقم 758 سنة 48 ق ونقض 1982/12/30 رقم 245  سنة 40 ق، نقض 1982/1/11ق رقم 193 سنة 51  ق ونقض 1982/12/20 رقم 1184 سنة 48 ق).
 
وهذه الأحكام المستثناة هي :
الإستثناء الأول : جواز الطعن المباشر في الأحكام الوقتية والمستعجلة: فوفقاً للمادة 212 مرافعات - محل التعليق - يجوز على سبيل الإستثناء الطعن مباشرة في الأحكام الوقتية والمستعجلة دون إنتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، لأن لهذه الأحكام كانا مستقلاً خاصاً فلا يرتبط الطعن فيها بالحكم المنهي للخصومة لها، فيجوز الطعن مباشرة في الأحكام التي تصدر في دعاوي وقتية مرفوعة تبعاً للدعوى الأصلية .لأن الحكم الفاصل في الدعوى الموضوعية لا يمكن أن يتأثر بالحكم الصادر في الدعوى الوقتية إلى مي مختلفة عنها، فلا فائدة من تأجيل الطعن في هذا الأخير إلى حين صدور الحكم في الموضوع المنهي للخصومة (فتحي والي - بند 350  ص 677 ) ويأخذ حكم الأحكام الوقتية الحكم الوقتي الصادر في التظلم من أمر الحجز (نقض مدني 1978/4/6 في الطعن رقم 86 لسنة 45) والحكم بوقف التنفيذ من محكمة الإستئناف وفقاً للمادة 292 فتحى والى الإشارة السابقة، عكس هذا : (إستئناف القاهرة 1970/1/29 في القضية رقم 1945 لسنة 86 ق).
 
إذن يجوز الطعن مباشرة في الأحكام الوقتية لأن لهذه الأحكام كياناً مستقلاً فهى تتعلق بموضوع مستقل عن الدعوى الأصلية، والعدالة تقتضي الطعن مباشرة في مثل الحكم بوضع الأعيان المتنازع عليها تحت الحراسة، أو الحكم بتقرير نفقة مؤقته ربما يفصل في أصل الحق أو برفض ذلك، لأن هذه الأحكام تسبب ضرراً مباشراً فينتفي الأمر التشكيلي منها في الحال .
 
ويراعى أن إستئناف الحكم الوقتى لا يؤخر الفصل في الدعوى فلا يمنع من إستمرار نظرها وإصدار حكم فيها.
 
ويجوز إستئناف الأحكام الوقتية دائما تطبيقا للمادة 220 مهما تكن قيمة الدعوى الأصلية، إن تنم هذه المادة على جواز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت هذه المحكمة التي أصدرتها، والمقصود بعبارة «أياً كانت المحكمة التي أصدرتها أى ولو كانت صادرة من المحكمة المعروض عليها النزاع على أصل الحق (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 658).
 
ويلاحظ التفرقة بين الحكم المستعجل والحكم الوقتي، وبين الطلب المستعجل والطلب الوقتي، وإن كان الفقه والقضاء بخلطان بينهما، وقد درجا على إستعمال إصطلاح الطلب الوقتي لیعبرا به عن الطلب المستعجل تجاوزا، في حين أن الطلب الوقتي هو مجرد طلب بإجراء وقتی بینما الطلب المستعجل يزيد عليه بتوافر عنصر الإستعجال في صدده، وإذن الحكم الوقتي قد لا يكون مستعجلاً كالحكم الصادر بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في القانون التجاري، والحكم في دعاوى الحيازة غير المستعجلة في الرأي الذي لا يراها كلها مستعجلة والحكم بتعيين حارس قضائي الصادر من محكمة الموضوع عملاً بالمادة 720 من القانون المدني وما يليها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 828).
 
فينبغي التمييز بين الطلب والحكم الوقتي من جهة والطلب والحكم المستعجل من جهة أخرى، ذلك أنهما وإن كانا يتفقان في بعض السمات إلا أنهما يختلفان في أخرى، والمقصود بالطلب الوقتي هو اتخاذ إجراء تحفظي او وقتي او تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً ، في حين أن الطلب المستعجل يزيد عليه توافر عنصر الإستعجال، وهكذا فإن كل طلب مستعجل هو طلب وقتی ولكن ليس كل طلب وقتی طلباً مستعجلاً .فطلب فرض الحراسة القضائية هو طلب وقتي بتقدير أن فرض الحراسة هو إجراء تحفظي دائماً (نقض 1975/12/24 في الطعن 424 لسنة 40) إلا . أنه متى توافر فيه الإستعجال كان طلباً مستعجلاً (راتب ونصر الدين کامل، بند 219، كمال عبد العزيز ص 410). والسمة الأساسية التي يشترك فيها الطلب والحكم الوقتي مع الطلب والحكم المستعجل هي عدم المساس بأصل الحق، ولازم ذلك أن الحكم الوقتى او السنجل لا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، ثم إن حجبته حجنة موقوتة مرهونة ببقاء الظروف الواقعية والمراكز القانونية التي يصدر في ظلها . أما بعد ذلك فإن الطلب والحكم الوقتى يختلف عن الطلب والحكم المستعجل، فمن حيث الإختصاص لا يختص القضاء المستعجل إلا بنظر الطلب المستعجل بدون . الوقتي (مادة 45) كما أن الطلب المستعجل وحده هو الذي يجب أن يودع طالبه مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل (مادة 65) وهو وحده الذي يكون ميعاد الحضور فيه أربعاً وعشرين ساعة يمكن نصه من ساعة الأخرى (مادة 11) وهو وحده الذي يعني فيه المدعي من إعادة إعلان خصمه الغائب الذي لم يعلن لشخصه او يحضر في الجلسة الأولى (مادة 84) وهو وحده الذي لا يجب على النيابة التدخل فيه في الأحوال المنصوص عليها في المادة 88 : وهو وحده الذي يجب تحرير نسخته الأصلية خلال أربع وعشرين ساعة مادة 179) وهو وحده الذي يجوز إستئناف الحكم الصادر فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته (مادة 220) وهو وحده الذي يكون ميعاد إستئنافه خمسة عشر يوماً (مادة 227 مرافعات).
 
والملاحظ أن المشرع قد فرق بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل فنص في المادة 124  على أنه يجوز للمدعي أن يتقدم بطلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي في صورة طلب عارض وبذلك عقد الإختصاص بالطلب الوقتی لمحكمة الموضوع وحدها، في حين نص في المادة 45 على أن يختص بالطلب المستعجل قاضي الأمور المستعجلة وإن أجاز في الفترة الأخيرة من المادة نفسها رفعه بطريق التتبع لدعوى الموضوع أمام محكمة الموضوع ( أمينة النمر - مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة بند 77 وما بعدها. أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 245 كمال عبد العزيز م 411 ).
 
الإستثناء الثاني : جواز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة بوقف الدعوى :
وفقاً للمادة 212 - محل التعليق - يجوز الطعن المباشر . وعلى سبيل الإستثناء - في الحكم الصادر بوقف الدعوى لأن الطعن فيه بعجل بالفصل فيها اما الحكم الصادر برفض طلب الوقف فإنه لا يقبل الطعن المباشر. (نقض 1953/5/21 سنة 4 ص 1044)  .
 
ويصدر الحكم بالوقف تطبيقاً للمادة 129 حتى يفصل في مسألة أولية من إختصاص جهة قضائية أخرى أو محكمة أخرى (أنظر أيضاً المادة 16 من قانون السلطة القضائية وقد صدر الحكم بالوقف المعاقبة المدعى المهمل عملاً بالمادة 99 وهنا يقبل أيضاً الطعن المباشر - نقض 1971/3/9 سنة 22 ص 262 . أما الحكم بانقطاع سير الخصومة فهو لا يقبل الطعن المباشر. (نقض 1978/2/28 ، الطعن رقم 461 لسنة 44 ق)
 
وتجيز المادة 212 الطعن المباشر في الحكم الصادر بوقت الدعوى أياً كان سبب الوقف، وقد يصدر الحكم بالنسبة إلى بعض الطلبات دون البعض الآخر، وعندئذ تستمر المحكمة في نظر باقي الطلبات (نقض 1986/11/17 رقم 354 لسنة 52 ق).
 
والطعن في الحكم الصادر بالوقف لا يمنع المحكمة من الإستمرار في نظر باقی طلبات الدعوي( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 831 ).
 
الإستثناء الثالث: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري:
على سبيل الإستثناء وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، يجوز الطعن في أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري، ويقصد بها في معنى المادة 212 من قانون المرافعات أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعی لأحد الخصوم وتكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فاحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه بطريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية. (نقض مدني 1981/12/12 ، في الطعن رقم 557 لسنة 40 ق).
 
ويجوز الطعن المباشر في أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري ، ولو صدر الحكم في أحد الطلبات (عند تعددها) أو في جزء من الطلب ، وعلة هنا الإستثناء هو أن إنتظار الحكم النهائي للخصومة يضر بالمحكوم عليه بالحكم غير المنهي إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبري (فتحی والی - ص 178) ولذلك أجاز المشرع له الطعن في هذا الحكم، ومن أمثلة هذه الأحكام حكم الإستئناف الذي يبلغی حکم أول درجه إذا كان هذا الأخير معجل النفاذ وتم نبذة. (نقض 1975/5/21 لسنة 26 ص 1027 ونقص 1979/11/25 سنة 25 ص 1278).
 
ويشترط للطعن المباشر في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ما يلي :
أ- أن يكون الحكم حكماً موضوعياً أی صادراً في طلبات الخصوم الأصلية (نقض 1987/4/22 رقم 1204 لسنة 54 ق ونقض 1982/2/22 رقم 1823 لسنة 49 ق ونقض 1987/5/14 رقم 126 لسنة 50 ق).
 
ب - أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبرى، فإذا لم يكن قابلا للتنفيذ الجبري لأنه بحسب طبيعته غير قابل للتنفيذ الجبرى إذ المنفعة التي حكم بها لا يمكن - في ذاتها - إجتنابها بإستعمال القوة الجبرية كالحكم بمجرد المسئولية او بتكييف عقد أو لأنه لا يجوز تنفيذه جبراً لأنه حكم إبتدائي وغير مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بحكم المحكمة فلا يقبل الطعن المباشر (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 823).
 
فيجب أن يكون الحكم حكم إلزام أي يلزم المحكوم ضده بأداء معين.
 
(نقض 1989/11/19 فى الطعن 1197 لسنة 55 ق، نقض 1979/3/31 - في الطعن رقم 7 لسنة 47 ق).
 
أما إذا كان الحكم مقرراً أو منشئاً فإنه لا يكون سنداً تنفيذياً ولا يجوز التنفيذ بمقتضاه (راجع :مؤلفنا التنفيذ - بند 166 ص 196 و 197 ) إذا صدر حكم يتضمن في شق منه تقرير أو إنشاء رابطة قانونية وفي شق منه إلزاماً فإن الشق الأخير وحده هو الذي يكون قابلاً للتنفيذ الجبري كالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف فإن هذا الحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبرى إلا بالنسبة للإلزام بالمصاريف، ومن ثم فهو لا يقبل الطعن بطريق مباشر إلا في خصوص هذا الشئ وحده ما لم يكن منهياً للخصومة كلها بطبيعة الحال (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 21 وما بعده، أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ بند 19 وما بعده، مؤلفنا التنفيذ الإشارة السابقة، كمال عبد العزيز م 412 ص 413 ).
 
ولا يكفي أن يكون الحكم من أحكام الإلزام، بل يتعين أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبرى بأن يكون صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته أو مشمولاً بالنفاذ المعجل (كمال عبد العزيز ص 412) وقد ذهب رأي إلى أن الحكم القابل للتنفيذ الجبري هو الحكم الذي يقبل التنفيذ الجبري بطبيعته ولو كان غير واجب النفاذ طبقاً لقواعد تنفيذ الأحكام كالحكم الصادر في دعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معين إذا صدر الحكم بإلزامه بدفع أحدهم وأرجأ الفصل في الآخرة فإنه يجوز الطعن فيه فور صدوره ولو كان حكماً إبتدائياً غير مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالى غير واجب النفاذ (رمزی سیف ص 759  وما بعدها).
 
وقد إختلف الرأي في حالة ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن المباشر المقابلة للتنفيذ الجبري وكان قد حكم للمدعي في الشق الذي قضى فيه بعض ما طلبه فقط فذهب رأي إلى أنه يجوز الطعن فيه من المحكوم المالحة إذا لم يكن قد حقق كل مطلوبه ومن ثم فلا يقتصر الطعن فيه على الملتزم بموجبه بالتنفيذ بل يتعين على المحكوم له أن يطعن فيه ان كان لذلك وجه وإلا سقط حقه في الطعن (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 343).وذهب الرأي الآخر إلى أن الحكم إذا كان لم يحقق كامل مقصود المحكوم له، فإن ذلك يعني أنه إشتمل على قضاءً مختلط أحدهما بإلزام المحكوم عليه بأداء ما قضى به والآخر برفض باقی طلبات الحكوم له، وإن كان القضاء الأخير غير منه للخصومة كلها ولا يقبل التنفيذ الجبري فإنه لا يقبل الطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها (كمال عبد العزيز ص 412 )  .
 
ويلاحظ أن العبرة بكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري عند صدوره دون نظر الى تنفيذه بالفعل أو إلى وقف هذا الأثر بسبب تال لصدوره. فإذا مدر ولم ينم المحكوم له بالتنفيذ الجبرى أو حكمت محكمة الطعن أو قاضي الإشكال مثلاً بوقف تنفيذ الحكم لم يؤثر ذلك على قابلية الحكم للطعن المباشر (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 343 ).
 
الإستثناء الرابع : الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة : وهذا الإستثناء يتعلق بالأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إعمالاً للمادة 110 من قانون المرافعات، فلا ينطبق حيث لا تسرى المادة 110 ، ولهذا لا ينطبق على الإحالة من دائرة إلى دائرة أخرى في نفس المحكمة . ولا على الإحالة إلى محكمة أخرى للإرتباط أو لقيام ذات النزاع أمام المحكمة المحال إليها (فتحى والى - ص 681 ).
 
وقد أقام المشرع هذا الإستثناء المادة 212 بمقتضى القانون 32 السنة 1992، بهدف الرغبة في حسم مسألة الإختصاص قبل أن تصدر المحكمة الحال إليها حكماً في الدعوى، وبمقتضى هذا الإستثناء إذا صدر حكم بعدم الإختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإنه يجوز الطعن فيه مباشرة على سبيل الإستثناء من القاعدة الواردة في المادة 212، أما إذا صدر حكم بعدم الإختصاص دون الإحالة فإنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن هذ الحكم هو حكم منه للخصومة ولذلك يجوز الطعن فيه، بينما الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه على إستقلال .
 
إذن وفقاً للمادة 212 مرافعات - محل التعليق - يجوز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وخشية من إضاعة الوقت أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى، وقد ينتهي الطعن بحكم بعدم إختصاصها، فقد أضاف القانون 22 لسنة 1992 فقرة أخيرة للمادة 212 - محل التعليق - قرر فيه أنه يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعنه. وعلى هذا فإنه وفقاً لهذا النص يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تقرر وقف إجراءات الخصومة أمامها حتى يصدر حكم في الطعن في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة ورغم أن هذا الوقف وجوبي إلا أنه ليس للمحكمة أن تقضي به إلا بناء على طلب ذى الشأن فلا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق وقف إجراءات الخصومة بالنظام العام (فتحى والى - ص 680 ).
 
والمقصود بالفصل في الطعن الذي ينتهي به وقف الخصومة، هو صدور حكم من محكمة الطعن في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة، فإذا كان هذا الحكم بعدم الاختصاص والإحالة قد صدر من محكمة أول درجة، فإن الخصومة تقف أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى حتى يصدر حكم في الطعن في ذلك الحكم من محكمة الإستئناف وينتهي الوقف بصدور هذا الحكم دون إنتظار لصدور حكم في الطعن فيه بالنقض ذلك أن الحكم بالنقض عندئذ لا يكون حكماً صادراً في الطعن في الحكم بعدم الإختصاص والإحالة، أما إذا كان الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة صادراً من محكمة الإستئناف، فإن الخصومة تقف أمام المحكمة المحال إليها حتى يصدر حكم بالنقض محدداً المحكمة المختصة بالدعوى .
 
وهذا الحل بسرى أيضاً إذا إنتهت الخصومة في الطعن دون صدور حکم فاصل فيه .ولهذا إذا صدر الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه فإن الخصومة تستأنف سيرها أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى أما إذا صدر الحكم في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإختصاص المحكمة للحبلة أو محكية أخرى غير المحكمة المحالة إليها الدعوى فإن على المحكمة المحال إليها - بعد إستئناف سير الخصومة أمامها - أن تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي حددها الحكم الصادر في الطعن. (فتحی والی - ص 680 و 681 ) .
 
ويلاحظ أنه إذا صدر حكم بعدم الإختصاص ببعض الطلبات وإستبقت المحكمة باقي الطلبات للفصل في موضوعها فقد ذهب رأي إلى وجوب أن يكون الحكم قد أنهى الخصومة كلها وليس جزءاً منها فقط يستوي في ذلك أن يكون الحكم فاصلاً في الموضوع أم صادراً قبل الفصل في الموضوع، ولهذا فإن الحكم القاضي بعدم الاختصاص لا يقبل الطعن الفوري إلا إذا كان حكما بعدم الإختصاص بجميع الطلبات فإذا صدر حكم بعدم الإختصاص ببعض الطلبات وإستبقت المحكمة باقي الطلبات للفصل في موضوعها فإن الحكم بعدم الإختصاص في هذه الحالة لا يقبل الطعن.(فتحى والی ص 722، نقض 1979/6/7 ، في الطعن رقم 646 لسنة 46 قضائية) بينما ذهب رأي آخر نرجحة إلى أنه يكفي أن يصدر حكم بعدم الإختصاص في شق من الدعوى حتى يمكن الطعن عليه إستقلالاً بإعتبار أن الخصومة تكون قد إنتهت بالنسبة لهذا الشق . (نقض 1976/11/17 س لسنة27 ص 1594 ). 
 
وفي كافة الحالات الإستثنائية سالفة الذكر، التي يجوز الطعن فيها إستثناء في حكم غير منه قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، يجب على المحكوم عليه أن يطعن فيه في ميعاد الطعن الخاص به، وإلا سقط حق في الطعن فيه، فليس له بعد إنقضاء ذلك الميعاد أن يطعن فيه بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في ميعاد الطعن المتعلق بهذا الحكم. (نقض 1970/3/12، سنة 21 ص 425 . فتحى والى ص 682 ).
 
كما يشترط للطعن في تلك الأحكام أن يكون الحكم المنهى للخصومة قابلاً للطعن فيه بذات الطريق، (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 223) كما يشترط أن يكون الحكم غير المنهي للخصومة قابلاً للطعن فيه إذا كان حكماً موضوعياً (أحمد ابو الوفا - نظرية الأحكام بند 354 كمال عبد العزيز ص 415 ) ولكن لا يلزم أن يتم الطعنان بإجراء واحد فيجوز أن يتما باجراءين مستقلين بشرط أن يتما خلال الميعاد وإذا تما بإجراء واحد فإنه يتعين النص على الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة وإلا لم يشمله الطعن والعبرة في إحتساب ميعاد الطعن بميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة سواء في مدنه أو بدء سريانه فإذا كان ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره وجب الطعن في الحكم السابق خلال میعاد الطعن محتسباً من هذا التاريخ ولو كان قد صدر على نحو يجعل ميعاد الطعن فيه في ذاته يسري من تاريخ الإعلان کما لو صدر قبل حضور المحكوم عليه أو تقديمه مذكرة بدفاعه، والعكس صحيح وكذلك لو كان الحكمان قد صدرا على نحو يجعل ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان فإن العبرة تكون بإعلان الحكم المنهي للخصومة سواء على الحكم السابق أو لم يعلن لأن إعلان هذا الحكم بننی عن إعلان كافة الأحكام السابقة عليه (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 221).  
 
ويلاحظ أنه إذا حدث وأخطأت محكمة الإستئناف، فقبلت الطعن في حكم صدر من محكمة أول درجة غير منه للخصومة كلها أمامها، في غير الحالات التي تستثنيها المادة 212، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . فإذا طعن في حكم محكمة الإستئناف بالنقض، فعلى محكمة النقض أن تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض فيه إلا بعد صدور الحكم النهائي إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ (نقض مدنی 1981/5/4 فى الطعن رقم 1455 لسنة 48 ق، 1980/3/31 في الطعن رقم 84  لسنة 45 ق)، وهذا الإتجاه هو الذي أبدته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في 1984/2/13 في الطعن رقم 1390 لسنة 49 ق . وعلى العكس إذا قضت محكمة الإستئناف بعدم قبول الطعن لرفعه قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فإنه يجوز الطعن بالنقض على إستقلال في هذا الحكم. (نقض مدنى 1979/4/12 في الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، فتحي والي - ص 182 وهامش 2 بها) .
 
 وينبغي ملاحظة أنه يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدي إختصاصها بنظره (احمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 450) كما يلاحظ أن قابلية الحكم  للطعن تعتبر من النظام العام.
 
(نقض 1977/ 4 / 6 ، في الطعن 555 لسنة 43 ق) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  306 )