تجنب تقطيع أوصال القضية الواحدة :
تجنباً لتقطيع أوصال القضية الواحدة وتجميعا لعناصر الخصومة أمام المحكمة أعتبر المشروع الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مجرد قرارات لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري (المادة 212 من المشروع) أما في ظل القانون القائم فإن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى تكون قابلة للطعن متى كانت قد انهت جزءاً من الخصومة أو فصلت في اساس النزاع فيها ولو كانت لا تحتمل التنفيذ الجبری .
كما قنن المشروع قضاء محكمة النقض بأن المحكمة الإبتدائية تعتبر ذات الإختصاص العام في النظام القضائي وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب ولو كانت بذاتها مما يدخل في الإختصاص النوعى للمحكمة الجزئية وذلك اختصاراً لمدة الفصل فيما يثور بها من منازعات (المادة 47 من المشروع) .
وتحقيقاً لذات الغاية أجاز المشروع للمحكمة الجزئية عند تعدد الطلبات التي لا يجمعها سبب قانوني واحد مع خروج احدها عن إختصاصها أن تقضي من تلقاء نفسها عند الحكم بعدم إختصاصها باحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة لتفصل في الطلبين معا (المادة 46 من المشروع) .
تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية وتفاديه لجميع ما أثارته المادة 378 من القانون القائم من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر وتلك التي لا تقبله أتجه المشروع في المادة 212 منه إلى عدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متی کانت قابلة للتنفيذ الجبرى إذ أن الحكم بالإلزام ينشىء مصلحة جدية للمحكوم عليه في الطعن فيه على استقلال وحتي يتسني طلب وقف نفاذه .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة 1992 ما يلي:
ثار خلاف في الرأي حول مدى جواز الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة، فذهب رأي إلى أن مثل هذا الحكم غير منه للخصومة، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال بينما أتجه رأي إلى أنه حكم منه للخصومة كلها أمام المحكمة المختصة التي أصدرته وبالتالي يجوز الطعن فيه على إستقلال، وعندما عرض الأمر على محكمة النقض فقد أصدرت أحكاماً إعتنق بعضها هذا الرأي، وإعتنق البعض الرأي الآخر بما أصبح الأمر معه مستوجباً لحسمه بنص صريح، وبناء على ذلك فقد اتجه المشروع إلى إجازة الطعن المباشر في الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة فنص على تعديل المادة (212) من قانون المرافعات بإضافة الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة إلى الأحكام التي يجوز الطعن فيها مباشرة وأوجب الحكم الجديد على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها لحين الفصل في الطعن، إذا ما طعن فيها.
1- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها مما يترتب على ذلك حتماً زيادة نفقات التقاضى
(الطعن رقم 3559 لسنة 72 جلسة 2015/05/10)
2- مفاد المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون - وجرى به قضاء محكمــــــة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعــــــــدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 17/4/2006 قد قضى برفض الشق المستعجل فى الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التى استثنتها المادة 212 آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل فى الموضوع بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .
(الطعن رقم 37 لسنة 78 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 106 ق 14)
3- رائد المشرع فى إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – فى المادة 212 من قانون المرافعات - والتى أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة فى العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أى خطأ فيما انتهى إليه دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها ، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافى إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى .
(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)
4- إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس .
(الطعن رقم 299 لسنة 70 جلسة 2009/01/27 س 60 ص 221 ق 36)
5- الحكم المنه للخصومة فى مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .
(الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)
6- إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكى أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد ، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة ، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها . فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلنى بعد أن انتهت فى أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) فى الغرامات ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها ، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى ، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام .
(الطعن رقم 12983 لسنة 75 جلسة 2008/06/10 س 59 ص 677 ق 118)
7- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة ، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء الخصومة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة آنفة البيان هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
(الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43)
8- إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1987/6/5 عن شقة النزاع ، ورد المبلغ الذى دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره 9000 جنيه ، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ 1987/9/3 ، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى على منقولاتها والذى استصدره الطاعن وفاءً لباقى ثمن الشقة بزعم أن آنف البيان هو مقدم ثمنها ، وطلب الطاعن الحكم بتثبيت الحجز ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1992/4/29 قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظى ، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق ، فإنه يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها ، وقد اقترنت الطلبات جميعها فى خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفى معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على الحكم الابتدائى آنف البيان - فى شقه الذى فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق - وقضت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها ، وهو ما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف ، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ....... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ 1993/2/22 فى الجزء الذى كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها - والذى حسم الخصومة كلها - قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 7080 جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 11/12/ 1994والمسدد عنها الرسوم بتاريخ 1994/11/8 أن الحكم المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى 1994/11/7 بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون - والحال كذلك - لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف ، ويتعين معه رفض الطعن .
(الطعن رقم 6441 لسنة 65 جلسة 2007/03/10 س 58 ص 249 ق 43)
9- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ،ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوعها .
(الطعن رقم 1028 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 97 ق 15)
10- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ولما كانت الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هى الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .
(الطعن رقم 537 لسنة 65 جلسة 2003/04/07 س 54 ع 1 ص 609 ق 105)
11- الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن علي أساس بطلانه ينهي المنازعة فى القرار الذي أصدرته ، ويحسم الخصومة فى الطعن الذي رفع بشأنه إلي المحكمة الابتدائية ، ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أنهي الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات ، ولا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير ، لأن حظر الطعن علي استقلال فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها ، ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقه من إعادة الخلاف إلي لجنة الطعن للفصل فيه من جديد ، ذلك أن الرجوع إلي السلطة المختصة أصلاً بالفصل فى التقدير لا يعتبر استمراراً للمنازعة التي انحسمت بإلغاء قرار اللجنة الصادر فيها ، ولا يكون الطعن فى القرار الذي تصدره اللجنة من جديد استمراراً للخصومة الأصلية التي كانت مرددة بين الطرفين فى شأن المنازعة السابقة فى التقدير وإنما هي خصومة جديدة لا تطرح علي محكمة أول درجة إلا بطعن برفع إليها عن هذا القرار الجديد وتقتصر ولايتها علي النظر فيه ولا تملك أن تعود إلي النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير الذي صدر فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة .
(الطعن رقم 17 لسنة 62 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 613 ق 118)
12- مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16)
13- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة ، واستثنى الشارع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشرة من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وفق نفاذه .
(الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150)
14- لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - 2/160 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الإتباع حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نصالمادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف فى سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله .
(الطعن رقم 664 لسنة 63 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 799 ق 150)
15- لما كان البين من الأوراق أن المطلوب فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضي الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهيا للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ مازال على المحكمة أن تمضي من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي مازال موضوعها مطروحا على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون فى الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولا إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعد أن تكون دفاعا فى الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها فى حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها فى الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.......، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)
16- الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه فى الأحوال التي يكون الطلب فى إحدى الدعويين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى مع الإتحاد فى السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأخرى فإنه فى مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر فى إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فى الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال.
(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)
17- الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها (المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 4274 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 991 ق 195)
18- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وفي الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قُبِلًت صراحة"، مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر فى الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلاَ مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر، من بينها الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها فى الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة.
(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)
19- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة1995/3/26 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 1997/1/30 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى فى هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)
20- لما كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى قد إنحصرت فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التى يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائى - فى مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتكون مأموريته إسلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافى مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة ...... حتى يقدم المصفى تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم فى أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل فى طلب التعويض إلى حين تقديم المصفى تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قدر صدر فى شق من موضوع الدعوى بتعيين مصفى للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التى لا يؤثر فى تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقأً لحكم المواد 293 ، 294 ، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه.
(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)
21- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، واستثنى المشروع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)
22- بقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه.
(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)
23- مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.
(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)
24- إذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل فى أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً فى منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه.
(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)
25- الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون..... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 1986/11/26 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر فى منازعة فى تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)
26- إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق فى الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن فى الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع فى المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول فى ظل حكمها بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن فى ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة حتى ولو لم يطعن فى هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
(الطعن رقم 2034 لسنة 62 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 182 ق 33)
27- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها .
(الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198)
28- جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه فإن قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)
29- لما كانت الدعوى الثالثة المقامة من المطعون ضده الأول على الطاعنة بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر من مورثتها تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى الأولى للطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية فى العقار ذاته ، وإلى الدعوى الثانية لها بطلب حصتها فى بيع ذات العقار على سند من ملكيتها لحصتها الميراثية وعدم صحة تصرف مورثتها بالعقد المشار إليه ويتوقف الفصل فيها على الحكم فى الدعوى الأولى فإن الضم قد دمج الدعاوى الثلاث وأفقدها استقلالها وجعل منها دعوى واحدة لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد رتبت على قضائها بتثبيت ملكية الطاعنة لحصتها الميراثية فى عقار النزاع رفض دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مورثتها وأحالت طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بأداء ربع حصتها فى المدة المطالب بها إلى الخبير لتحقيق عناصره فإن ذلك الحكم لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها وليس من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءاً - الطعن فيها على استقلال ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إلا أنه لا يقيد هذه المحكمة بهذا القضاء وتلتزم بالقضاء بعد جواز الطعن .
(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)
30- إن كان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة سبباً وموضوعاً لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا أنه إذ كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أياً منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناءا - الطعن فيها على استقلال .
(الطعن رقم 6130 لسنة 64 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 308 ق 62)
31- لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ1989/1/11بقبول التظلم شكلاً وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالإستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة وفقاً لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً للطعن فيه .
(الطعن رقم 1613 لسنة 61 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 164 ق 34)
32- الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الأختصاص القيمى للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قَطَعَ فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمة أن نطاق الخصومة المنعقده بين طرفى الدعوى أمام محكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يفصل فى هذه المسألة الولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.
(الطعن رقم 3557 لسنة 60 جلسة 1995/05/16 س 46 ع 1 ص 784 ق 154)
33- النص فى المادة 212 مرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية ولما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول فى حركة ترقيات 1981/1/9وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنية قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم فى خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى _.. طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1682 لسنة 60 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 829 ق 158)
34- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان الحكم فى الاستئناف رقن 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذى شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول- على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرفها، كما أنه حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام المستثناه بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
(الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)
35- إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ1983/12/12قضى قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتوجيه يمين عدم العلم للخصوم الذين طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم وأورد بأسبابه إختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية على سند من أن قيمة العقار المتنازع عليه تقل عن خمسمائة جنيه وهو حكم فرعى صادر فى مسألة تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها، وهذا القضاء الفرعى لا يجوز الطعن فيه على استقلال إعمالاً لنص المادة212من قانون المرافعات وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهى للخصومة برمتها، ولذلك فإن هذا الحكم لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى.
(الطعن رقم 200 لسنة 59 جلسة 1993/02/04 س 44 ع 1 ص 497 ق 83)
36- نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، وكان الحكم المهني للخصومة فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطياً بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضاً قدره 7000 جنية وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقاً فى موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى أستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها .
(الطعن رقم 560 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1276 ق 259)
37- إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وبرفض الدفع المتعلق بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة وإذ وقف الحكم فى قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الإستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا فى الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الإستئناف إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الإستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً جديداً صحيحاً، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة212من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.
(الطعن رقم 2589 لسنة 57 جلسة 1992/01/31 س 44 ع 1 ص 396 ق 70)
38- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين فى الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 1975/3/12 وتعيين حارس قضائى ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التى اقتصرت فى الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائى ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم فى ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26)
39- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 1724 لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196)
40- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الالتماس قد تحددت فى قبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء فى موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الالتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما ارتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس، وكان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الالتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
(الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29)
41- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن إلتزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص و أن شركة التأمين وحدها هى المسئولة فى النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض مادام هذا الحق قائماً قانوناً . و مؤدى هذا أن الحكم الذى يصدر فى دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض و تقديره إنما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين مادامت ممثلة فى الدعوى و من ثم يجوز لها فى هذه الحالة إستئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله .
(الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209)
42- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات.
(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)
43- يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)
44- نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق
(الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)
45- يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، كما تتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه ، و كان البين من الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة و فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم ما إستقطعته من مرتباتهم و ما فى حكمها مقابل ضريبتى الدفاع و الأمن القومى بإعتبار أنهم يستفيدون من الإعفاء المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن هاتين الضريبتين و أن الطاعنة نازعتهم فى طلباتهم هذه و قدمت مذكرة بجلسة 1976/11/18 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنهم لا يعتبرون من المكلفين فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 و بالتالى فإن مرتباتهم يسرى عليها حكم الإستقطاع المقرر بشأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و إذ صدر الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى طلباتهم فإنه يكون قد إنطوى على قضاء ضمنى بعدم خضوع مرتباتهم و ما فى حكمها لضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 و عدم أحقية الطاعنة فى إقتضائهما و كانت الطاعنة هى الملزمة أصلاً و قانوناً برد قيمة الضرائب المستقطعة بدون وجه حق فإنها تغدو محكوماً عليها و تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى توافرت له المصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون و حجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى الموضوع .
(الطعن رقم 1009 لسنة 48 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 598 ق 127)
46- إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى و إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم و ليس من الأحكام التى أوردها المشرع على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة كما أن الحكمة التى تغياها المشرع من إجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى هى تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الإنتظار إلى زوال السبب المغلق عليه الوقف و لأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة و لا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدى فى حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل فى الخصومة و هو الأمر المنتفى فى الحكم الصادر برفض طلب الوقف و الحكم بإلغاء الوقف و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا يجوز الطعن فيهما إستقلالاً ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً فى الدعويين .... و بإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية للفصل فى موضوعها ، لإن الطعن فيه يكون غير جائز .
(الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128)
47- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام الصادرة فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر إستثناء من القاعدة العامة ، فإنه لا يجوز القياس عليها .
(الطعن رقم 385 لسنة 40 جلسة 1983/02/28 س 34 ع 1 ص 604 ق 128)
48- أن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا أنه متى تضمن الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، أى نوعين من القضاء ، أحدهما يقبل الطعن المباشر - بأن كان من الإستثناءات آنفة البيان - و الآخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فإن الإعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الأول يستلزم حتماً بحث الشق الآخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لأن الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف بإعتباره الأساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأنه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره
(الطعن رقم 649 لسنة 48 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 493 ق 89)
49- الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات
(الطعن رقم 246 لسنة 46 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 132 ق 25)
50- رفع الدعوى إبتداء بطلبين مختلفين - شأنه فى ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما فى الأخر أو يفقد كلا منهما إستقلاله و لو إتحد الخصوم فيها، إلا أنه إذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد و إن إتخذ وجهين مختلفين ، أو كان أساسهما واحداً ففى هاتين الحالتين ينشأ من إقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ، و من ثم يعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثانى الخاص بعقد إيجار الشقة محل التداعى على أنه من حقها أن تستمر فى وضع يدها عليها " بإعتبارها جزءاً من حقوقها فى العقار الكائنة به " أى إستناداً لثبوت ملكيتها لحجة ميراثية شائعة فى هذا العقار و هو موضوع الطلب الأول الأمر الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة ، و يكون الحكم فى الطلب الأول وحدة برفضه فصلاً فى أحد وجهى النزاع و لا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى و ليس من الحالات الإستثنائية الواردة فى المادة سالفة البيان فلا يجوز إستئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .
(الطعن رقم 1764 لسنة 50 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2106 ق 383)
51- نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحاكم الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد الشارع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائى صحيح ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و هى طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و إذ كانت الخصومة بذلك لازالت قائمة و لا يفصل فيها بعد ، فإنه لا يكون جائزاً الطعن فى الحكم على إستقلال و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 1720 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1725 ق 309)
52- مؤدى المادة 212 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق فى الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و إذ كانت علة هذا الاستثناء ، هى أن انتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه ، إذ يتعرض فوراً لتحمل إجراءات التنفيذ الجبرى ، فانه لا يسرى إلا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبرى دون غيره . و من ثم فإن الحكم الصادر بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً ، و إنما يستأنف مع الحكم الختامى للخصومة كلها . و إذ إستؤنف مع هذا الحكم الآخير ، فان استئنافه يكون فى الميعاد ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى استئنافه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 710 لسنة 47 جلسة 1980/12/02 س 31 ع 2 ص 1985 ق 368)
53- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .
(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)
54- لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى .
(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)
55- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية و إذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الإدعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية إنما تحكم بها المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات إدعاءه و لصالح الخزانة العامة ، فإن الحكم بها و قبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا الحكم قابلاً للإستئناف إستقلالاً .
(الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257)
56- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم المستأنف الذى لم يتناول إلا الطعون بالجهالة و الإنكار و التزوير المبداة من الطاعنين وأخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو أن تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين ، فإنه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز إستئنافه ، و لا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، إذ يستتبع استئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة.
(الطعن رقم 655 لسنة 47 جلسة 1980/05/13 س 31 ع 2 ص 1350 ق 257)
57- إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فإن مفاد ذلك إذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين و فصلت المحكمة فى بعضها و ظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة فى الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها بإستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر و قد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إنتهى فى طلباته الختامية إلى فسخ عقدى إستغلال العلامة التجارية و إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 و 950 م مقابل إستغلال العلامة التجارية و تعويض عدم تنفيذ العقد و مبلغ 283 ج قيمة الأوراق التى تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته و إلى جزء من الشق الثانى منها - بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفى جنيه و أحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها و لا يندرج تحت نطاق الحالات الإستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ، إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية ، لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت و قبلت فى هذا الحكم بالإستئناف و قضت فى موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه ، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الإستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .
(الطعن رقم 84 لسنة 45 جلسة 1980/03/31 س 31 ع 1 ص 999 ق 194)
58- مفاد نص المادة 212 مرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية . و كانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذى قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية و التجارية ، و مواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها . و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .
(الطعن رقم 1390 لسنة 49 جلسة 1980/02/13 س 31 ع 1 ص 2195 ق ( هيئة عامة ) )
59- مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و إستثنى من هذه القاعدة الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و قد أودع الطاعن ملف الطعن الصورة المعلنة إليه منه المذيلة بالصيغة التنفيذية ، فإنه يقبل بهذه المثابة الطعن المباشر فور صدوره .
(الطعن رقم 761 لسنة 40 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 407 ق 415)
60- المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً .
(الطعن رقم 1130 لسنة 47 جلسة 1979/12/08 س 30 ع 3 ص 188 ق 374)
61- النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، و يعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة و يجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائياً ، و يكون تنفيذه بطريق الحجز إلإدارى ، و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ، و يكون حكمها غير قابل للطعن " قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص ، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى - إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة - سواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدره أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم و ذلك تبسيطاً للإجراءت على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، و لا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية ، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية المقررة ، أما المنازعة فى أساس الإلتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1974 المشار إليه .
(الطعن رقم 588 لسنة 44 جلسة 1979/12/06 س 30 ع 3 ص 166 ق 371)
62- تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع و منعا من تقطيع أوصال القضية . و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الأعيان الموصوفة بالصحيفة و تسليم هذه الأطيان لهم ، فقضت المحكمة بتاريخ 1974/6/16 بطرده من المنزل و المقهى و الأرض الفضاء و المحزن و بالتسليم ، و أعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز، فإن هذا الحكم و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول و الطاعن ، إذ كان على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها .
(الطعن رقم 559 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 439 ق 265)
63- شرط إعمال الاستثناء - الوارد فى المادة 212 مرافعات - أن يكون الحكم صالحا للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، و لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1974/6/16 غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً ، بل يكون مستأنفاً تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1974/12/1 - طالما لم يقبله الطاعن صراحة_ وذلك عملاً بنص المادة 229من قانون المرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1974/6/16 على سند من أن ميعاد للطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره بمجرد أنه من أحكام الإلزام و هم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 559 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 439 ق 265)
64- الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكمالمنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الاستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها .
(الطعن رقم 555 لسنة 45 جلسة 1979/05/05 س 30 ع 2 ص 270 ق 234)
65- إذ كان البين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين أولهما بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الإجرة الواردة فيه طبقاً لإتفاق المتعاقدين و الثانى بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما إتفق عليه ، و كان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل و الوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقدير إيجابى بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد و أنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبرى ، على حين أن الشق الثانى هو الذى ينطوى وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فى شقه الخاص - بنفاذ عقد الإيجار و الإعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به . و هو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبرى ، كما أنه ليس من بين بقية الأحكام المستثناه بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذى أنصب على هذا الشق يكون غير جائز و بالتالى غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 440 لسنة 44 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1269 ق 249)
66- لئن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فأن قضى حكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى فى الموضوع و كانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليهم أن يتمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة النقض بعدم جواز الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام . ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسموا على قواعد النظام العام ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى - هو حكم وقتى يجوز الطعن فيه على إستقلال أعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)
67- قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .
(الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)
68- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز .
(الطعن رقم 734 لسنة 43 جلسة 1977/05/24 س 28 ع 1 ص 1267 ق 218)
69- قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)
70- إذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحاً فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع ، لأن هذه المحكمة لا يمكن تطبيقها بإعتبارها ليست نصاً يطبق ، و إنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه .
(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)
71- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزاً بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)
72- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بقبول الدفع المبدى من بنك القاهرة المطعون عليه و بسقوط الدعوى قبله بالتقادم و حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى بالنسبة لباقى المدعى عليهم و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام بنك القاهرة المطعون عليه مع باقى المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ . . . . . كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . لا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة بالنسبة لبنك القاهرة المطعون عليه لقضائه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه ، و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها ، و هى فى الدعوى الحالية إلزام البنك المذكور مع باقى المدعى عليهم متضامنين بمبلغ التعويض ، و هو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص .
(الطعن رقم 184 لسنة 40 جلسة 1977/03/29 س 28 ع 1 ص 825 ق 146)
73- إنه و إن كانت المادة 212 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و ذلك على ما أوردته المذكرة الإيضاحية تبسيطاً للأوضاع و منعا من تقطيعه أوصال القضية و تفادياً لجميع ما أثارته المادة 378 من قانون المرافعات السابق من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية و الفرعية و بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله ، إلا أن الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة يجوز الطعن فيه على إستقلال و لو صدر أثناء سير الدعوى بغير فصل فى باقى الطلبات المطروحة فيها و التى إستبقتها المحكمة للقضاء فى موضوعها إعتباراً بأنه حكم مهيئ للخصومة و منه لها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص طالما أنه لن يعقبه حكم فى موضوعه . لما كان ذلك و كان البين أن الدعوى الماثلة قد إنتهت فيها محكمة الموضوع إلى القضاء بعدم إختصاصها الولائى فى شأن طلب تحديد الأجرة و ناطت بها مجالس المراجعة رغم سبق إلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فإنها تكون قد أنهت الخصومة فى هذا الشق من الدعوى إذ لن يتلوه حكم فى موضوع تحديد الأجرة بالذات ، لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لتحقيق فروق الأجرة السابقة ، إذ أنه لا ينفى فى هذه الصورة أن المنازعة فى تحديد الأجرة قد بت فيها بالقضاء بعدم الإختصاص و إنتهت الخصومة فى خصوصه.
(الطعن رقم 103 لسنة 40 جلسة 1976/11/17 س 27 ع 2 ص 1594 ق 297)
74- مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر م بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من إستبعاد الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته فى أسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قراراً أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإنه لايجوز الطعن فيه الإستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 491 لسنة 42 جلسة 1976/04/29 س 27 ع 1 ص 1037 ق 198)
75- المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و إذ كان النزاع المردد فى الدعوى قد حكمت محكمة أول درجة فى موضوعه فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .
(الطعن رقم 59 لسنة 40 جلسة 1976/01/17 س 27 ع 1 ص 234 ق 56)
76- نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196)
77- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " ، و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
(الطعن رقم 43 لسنة 39 جلسة 1975/04/22 س 26 ع 1 ص 808 ق 158)
78- يشترط للطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع التى لا تقبل الطعن على إستقلال و إنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع إستئناف الحكم فى الموضوع .
(الطعن رقم 422 لسنة 39 جلسة 1975/03/24 س 26 ع 1 ص 661 ق 130)
79- إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها .
(الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)
80- متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع وإعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . وطلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . وكان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب ، وأحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 389 لسنة 39 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1410 ق 239)
81- لئن صح أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى .
(الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)
82- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - فى الطلب الأصلى - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وكان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى ، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، وبالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس .
(الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)
83- إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ، و كانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه ، فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، و يترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ ، و الفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد ، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد و بطلان عقد البيع ، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق .
(الطعن رقم 372 لسنة 38 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 996 ق 172)
84- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى أحوال شخصية الإسكندرية" نفس " إلى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية الإسكندرية " نفس " ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه ، فالطلب فى إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الأخرى و دفاع فيها ، بحيث يكون الحكم بالطلبات فى إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ، و من ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة ، و تفقد كل منهما إستقلالها و ذاتيتها . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة ... ... ...للمرحومة ... ... ... دون شريك لها فى التركة ، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة و بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة ، و كان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعا هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و إن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلى الإسكندرية بعد أن فقدت إستقلالها و إندمجت فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية التى لا زال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للموفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع و لما تفصل فيه بعد ، فإن الحكم فى هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة ، و يكون الطعن فيه مباشرة و قبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 37 لسنة 48 جلسة 1980/04/02 س 31 ع 1 ص 1013 ق 198)
85- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما ينجم عنه حتماً فى زيادة نفقات التقاضى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قضاء محكمة أول درجة فى الدعوى رقم ... ... ... و رفض دعوى الطاعنين بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ... على سند من القول بأن البيع صورى يستر وصية ، و كان هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها المرددة بين طرفى التداعى فى مطلب القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأنصبتهم الميراثية فى العقارات المختلفة تركة عن مورث الطرفين موضوع الدعوى رقم ... ... ... و التى ضمت إليها الدعوى صحة و نفاذ عقد البيع ، و لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تعدو فى الحقيقة إلا أن تكون دفاعاً وارداً من دعوى ثبوت الملكية قوامه أو تصرف المورث للطاعنين بعقد البيع حال حياته هو تصرف صحيح منجز من شأنه أن يخرج القدر المبيع من تركته و لا يعتبر مالاً مورثاً عنه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين ، و ينبنى على ذلك إندماج دعوى صحة و نفاذ عقد البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتهما خصومة واحدة ، و يصبح الإعتداد فى خصوص الطعن بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوى ثبوت الملكية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منه للخصومة كلها كذلك فإنه ليس من الأحكام التى إستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الطعن فيه على إستقلال غير جائز .
(الطعن رقم 857 لسنة 46 جلسة 1980/02/28 س 31 ع 1 ص 650 ق 127)
86- إذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة أول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء أنه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم أحقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لإنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ إستيلاء وزارة التموين على الأدوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من أن عقد فتح الإعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فإنه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ومن ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ولايعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفا بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و إذ فات الطاعن أن يطعن على هذا الحكم فى الميعاد فإن إستئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد أصاب ، إذ ضمن الأسباب أن ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف .
(الطعن رقم 190 لسنة 37 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 132 ق 21)
87- جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادرا قبل الفصل فى الموضوع ، فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه ، تعين الطعن فيه إستقلالا فى الميعاد القانونى و إلا سقط الحق فى الطعن فيه ، يستوى فى ذلك أن يكون قضاءه القطعى واردا فى المنطوق أو فى الاسباب ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة 404 مرافعات على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، لأن عبارة هذه المادة تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل - فى خصوص الإستئناف - القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات .
(الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)
88- المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ....... " يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية - ، وأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون في حقيقته- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، والحكم الصادر فيه يكون غير قابل للطعن فيه استقلالاً ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان كلمة إلغاء الواردة بظهر العقود الثلاثة موضوع النزاع وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها ، ومن ثم فلا يعد هذا قضاءً منهياً للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهى إثبات التفاسخ على العقود سالفة البيان وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التي تقبل الطعن فيها استقلالاً والتي حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الابتدائي سالف البيان شكلاً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإذ كان قبول الاستئناف شكلاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً لجواز الحكم فى موضوعه ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى ، مما يغنى عن لنظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
(الطعن رقم 7168 لسنة 86 ق - جلسة 7 / 5 / 2023 )
( الطعن رقم 5165 لسنة 87 ق - جلسة 12 / 3 / 2023 )
89- إذ كان الحكم الصادر باختيار المُحَكَم ينهى المنازعة ويحسم الخصومة الأصلية كلها فى هذا الشأن، وفقًا لمفهوم المادة 212 من قانون المرافعات، باعتبار أن خصومة اختيار المُحَكَم هى خصومة مستقلة عن خصومة التحكيم ذاتها، ذلك أن موضوع الخصومة الأولى هو اختيار مُحَكَم فرد أو مُحَكَم عن أحد أطراف التحكيم أو رئيس لهيئة التحكيم، فى حين أن موضوع الخصومة الثانية هو النزاع الموضوعى الذى أقيم التحكيم للفصل فيه. وعلى ذلك تتحدد سلطة المحكمة فى اختيار المُحَكَم بنطاق الدعوى المرفوعة بطلب اختياره، ويقتصر دورها على المساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم بغير خروج عن هذا النطاق
( الطعن رقم 1265 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 12 / 2019 )