1- المقرر ـــــــ فى قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـــــــ أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ــــــــ يخضع ــــــــــ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـــــ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ــــــــ من تاريخ صدور الحكم ـــــ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـــــــــ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـــــــــ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده فى موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .
(الطعن رقم 17472 لسنة 82 جلسة 2013/12/08)
2- نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة فى الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد .
(الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 2013/03/26)
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ............. المحامى قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم ...... لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذى أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه آنذاك وأن التوكيل العام رقم ...... لسنة 1981 توثيق الجيزة الذى كان بين المحامى المذكور وحضر أيضاً بموجبه فى الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامى الذى أثبت حضوره فى الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من آثار مما كان يتعين معه إعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر فى الدعوى حضورياً فى حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بالنسبة له من تاريخ صدوره فى 24/11/1983 تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل فى الدعوى عن والدته وآخرين وقدم مذكرة بدفاعه مع أن الأخيرة آنذاك كانت تنوب عنه فقط فى التقاضى باعتبارها وصية عليه وأن التوكيل الخاص الصادر منها للمحامى الذى حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 1262 لسنة 70 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 669 ق 102)
4- إذ كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءاً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربعة الأولى من المادة 241 من هذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانون .
(الطعن رقم 13358 لسنة 78 جلسة 2011/06/14)
5- النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر أخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر .
(الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)
6- يسرى فى شأن الشخص الاعتبارى أحكام الانقطاع فى الخصومة ما يسرى فى شأن الشخص الطبيعى ، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذى فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 4981 لسنة 66 جلسة 2009/05/12 س 60 ص 570 ق 94)
7- إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها .
(الطعن رقم 2743 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 659 ق 116)
8- إذ كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة فى الأحكام العامة للقانون - هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمن معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً- حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري فى حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه .... تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم.
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 9 ق 1)
9- إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - فى الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18 يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 9 ق 1)
10- إذ - كان الثابت - توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن.
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 9 ق 1)
11- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى ..... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن فى الدعوى ..... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول فى الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض فى الطعن بالنقض .... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين فى الحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة 1991 وأنه لم يفصل فى الشكوى .... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة فى حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما فى الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التى ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر فى حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13)
12- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل فى الطلب الموضوعى هو فى حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التى فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذى أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة فى شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التى لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة فى الطلبات الأخرى التى فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها .
(الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)
13- إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف ( الاستئناف رقم .... لسنة 113ق القاهرة ) لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 381 لسنة 68 جلسة 2004/06/12 س 55 ع 1 ص 600 ق 110)
14- إن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة أو قدم مذكرة دفاعه.
(الطعن رقم 5040 لسنة 65 جلسة 2002/01/28 س 53 ع 1 ص 214 ق 38)
15- النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ...." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالإقامة المستقرة، بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي - كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
(الطعن رقم 300 لسنة 70 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 138 ق 27)
16- النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم منن تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير....) وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة..... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته.......) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .
(الطعن رقم 406 لسنة 63 جلسة 2000/02/29 س 51 ع 1 ص 376 ق 68)
17- إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى..........صهرها المقيم معها فى حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك فى المحضر رقم......... وأوردت كل ذلك فى مذكرة شواهد التزوير - ولما كان الادعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً فى النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى احد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفه من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى موضوعها .
(الطعن رقم 406 لسنة 63 جلسة 2000/02/29 س 51 ع 1 ص 376 ق 68)
18- الطعن بالنقض فى مواد الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات، وكان ميعاد الطعن فيه ستين يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من القانون المذكور إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها . لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فيبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، وكان الطاعن قد أعلن به لشخصه بتاريخ 4/5/1995. فقرر بالطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا فى 25/5/1995 ووردت أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 29/5/1995، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع على غير أساس .
(الطعن رقم 320 لسنة 65 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1290 ق 255)
19- إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي فى ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن فى الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
(الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194)
20- النص فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي رفعت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور...." مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يغني ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات.......ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلي القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5372 لسنة 62 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 504 ق 99)
21- النص فى الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان المقرر أن المناط فى إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره فى الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان فى بدء مواعيد الطعن.
(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)
22- إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى فى إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي حسبما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)
23- إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطا أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته- كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلا- بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز فى هذه الحالة تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)
24- البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن "المعلن إليه".... إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.
(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)
25- ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحضوري سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 ، أو منازعة تتعلق بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها مما لا محل معه لأعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضعت له الأحكام الاجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب ، وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة.
(الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145)
26- المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها ، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع باتباعها قبل إصدار قرارها . ومن بينها ما نصت عليه المادة 2/159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78 / 3،2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذى لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التى تنظر الطعن فى القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته .
(الطعن رقم 2042 لسنة 60 جلسة 1997/11/27 س 48 ع 2 ص 1333 ق 247)
27- ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون.لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ1993/1/17وقدم صدورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار فى 1993/1/5عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116)
28- النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض _ ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ أعلانها،ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان على النحو المبين بالمادة11من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً آثاره إذا اثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقهلعدم علمه بواقعة الإعلان.
(الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)
29- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائى فى1987/7/16 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالسجل رقم"__"فى "__" إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بإرتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن فى الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة فى القانون ورتب على ذلك إنفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 774 لسنة 60 جلسة 1995/12/07 س 46 ع 2 ص 1326 ق 261)
30- مؤدى نص المادة52من القانون رقم14لسنة1939 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96من ذات القانون والمادتين258،388من اللائحة التنفيذية للقانون 16لسنة1970الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة.
(الطعن رقم 2891 لسنة 58 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1063 ق 205)
31- النص فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - فى الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 ، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أياً ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها فى حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه فى اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص فى المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم فى الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم فى الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد فى حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل فى خصوص بدء ميعاد الطعن فى الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت فى إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.
(الطعن رقم 3041 لسنة 60 جلسة 1995/07/03 س 43 ع 1 ص 13 ق 2)
32- إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 , 11 , 13 ,من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
(الطعن رقم 3041 لسنة 60 جلسة 1995/07/03 س 43 ع 1 ص 13 ق 2)
33- النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن-فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة "21 "-التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا _"-يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشان ولم يتم التظلم منه فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون اصبح أمر التقدير نهائيا، وأن قيام مصلحة الشهر العقارى بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ-أو لأى أمر آخر-لا ينفتح به باب التظلم من جديد.
(الطعن رقم 307 لسنة 60 جلسة 1994/04/14 س 45 ع 1 ص 706 ق 135)
34- النص فى الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 - الذى يسرى على واقعة النزاع- يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سوء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات _.. ذلك أن المقرر قانوناً إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
(الطعن رقم 4358 لسنة 61 جلسة 1994/01/09 س 45 ع 1 ص 117 ق 24)
35- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357)
36- النص فى المادة 213من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدا هذا الميعادمن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضورعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضو عن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ___." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام.
(الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357)
37- يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلانا صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك العلم به أو إقرارالطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل فى إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان،لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدربتاريخ1989/7/27، وأنها جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى القرار اعتباراً من تاريخ1989/9/21على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير فى هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق،فضلا عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية فى1989/6/29بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها2200جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار،ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلانا بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقا للقانون من عدمه،وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1429 لسنة 61 جلسة 1993/11/07 س 44 ع 3 ص 159 ق 317)
38- يدل النص فى المادتين 213،228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته .
(الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302)
39- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة .... بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثانى بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائى فى موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطىء معهما بزعم أنها تقيم معه فى منزله فى حين أنها تقيم فى موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها فى الدعوى وإبداء دفاعها فيها ، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذى لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه " بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذى بذأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذى سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره ، وعدم تقديمها ثمه مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذى قضى بصحته بجلسة 1982/12/15 وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش فى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الانتدائى وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 3274 لسنة 58 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1492 ق 302)
40- مؤدى نصوص المواد 252، 213، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك فى الحدود المبنية فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد، لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالى تكون وزارة المالية التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1985/4/17 وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 1985/6/17 أى فى اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد19855/6/16- عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذى يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد الطعن .
(الطعن رقم 1876 لسنة 55 جلسة 1992/06/08 س 43 ع 1 ص 807 ق 167)
41- أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبتالمادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.
(الطعن رقم 1594 لسنة 54 جلسة 1991/10/31 س 42 ع 2 ص 1576 ق 246)
42- إذ كان عقد الإيجار محله مخزن ومن ثم لاينصرف إليه هذا الحكم - الإعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - ويرجع بشأن الإعلان بصحيف الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبى مقيماً فى موطنه بالخارج أو مقيماً فى مصر وفى الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسى عملاً بالمادة 13/9 من قانون المرافعات وفى حالة إقامته فى مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو فى موطنه العام الذى يقيم فيه على وجه الإعتياد والإستمرار أو فى موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة.
(الطعن رقم 1594 لسنة 54 جلسة 1991/10/31 س 42 ع 2 ص 1576 ق 246)
43- متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه.
الطعن رقم 608 لسنة 56 جلسة 1991/07/29 س 42 ع 2 ص 1494 ق 232)
44- لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1785 لسنة 59 جلسة 1991/01/31 س 42 ع 1 ص 358 ق 59)
45- مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ............ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
(الطعن رقم 739 لسنة 60 جلسة 1990/12/30 س 41 ع 2 ص 1034 ق 333)
46- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع إستئناف إختصم فيه المحكوم لها و هى المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها و كذلك باقى المطعون ضدهم المحكوم عليهم مثله بالتضامن ، و أقام المطعون ضده الثالث إستئنافاً آخر بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/12/25 و سدد الرسم عنها فى ذات التاريخ و إختصم فيها المحكوم لها أيضاً و سائر الخصوم المحكوم عليهم معه بالتضامن بما فيهم الطاعن طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة لبطلانه بالنسبة له بسبب عدم إنعقاد خصومة الدعوى التى صدر فيها الحكم إنعقاداً صحيحاً لبطلان إعلانه بصحيفة إفتتاحها . كما طلب عدم إستئناف الطاعن فى خصوص دعوى الضمان الفرعية لعدم صدور حكم فيها من محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث الذى رفع الإستئناف الثانى لم يحضر جلسات محكمة أول درجة و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالإستئناف لا يبدأ سريانه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات و هو ما لم يثبت حصوله فى واقع الدعوى الأمر الذى يكون معه ذلك الإستئناف المرفوع منه و الموجه إلى المحكوم لها و سائر المحكوم عليهم معه بالتضامن إستئنافاً أصلياً رفع قبل إنفتاح ميعاد الطعن بالإستئناف فيكون مرفوعاً فى ميعاده المقرر بالقانون ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إنتهى فى قضائه إلى قبوله شكلاً ، و لا يعيبه أن يكون قد إشتمل على تقرير خاطئ فى القانون فيما أسبغ عليه من وصف لهذا الإستئناف بأنه إستئناف فرعى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يفسده ، يكون قد إعتراه من خطأ فى تقرير قانونى غير مؤثر فى النتيجة إذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تستدرك هذا الخطأ القانونى بالتصحيح .
(الطعن رقم 524 لسنة 56 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 829 ق 138)
47- النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .
(الطعن رقم 2413 لسنة 52 جلسة 1989/02/13 س 40 ع 1 ص 448 ق 83)
48- النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النظق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصوم و ما إتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم .
(الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)
49- يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها . ولهذا فإذا وقع إعلان الحكم الإبتدائى باطلاً فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف .
(الطعن رقم 2255 لسنة 54 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 287 ق 59)
50- الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة وإقتران فيها إسم الوكيل بأسم الموكل، وإذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، وإذا كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة وأعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها وتجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى تتسع لذلك وصدر الحكم عليه وأعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/17 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط. وإذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 322 لسنة 55 جلسة 1988/11/29 س 39 ع 2 ص 1258 ق 214)
51 - النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " استثناء من الأحكام المقرره فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالا لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس .
(الطعن رقم 1188 لسنة 57 جلسة 1988/02/03 س 39 ع 1 ص 193 ق 44)
52- مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .
(الطعن رقم 927 لسنة 53 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 197 ق 46)
53- الأصل فى إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها أن راجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه .
(الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1985/12/24 س 36 ع 2 ص 1174 ق 242)
54- يدل النص فى المادتين 213 و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، و ذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله ، فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور حكم بثبوته.
(الطعن رقم 309 لسنة 52 جلسة 1985/06/06 س 36 ع 2 ص 877 ق 181)
55- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية و كان حجز الدعوى للحكم ثم إصدار حكم فيها بالإحالة إلى التحقيق لا ينقطع به تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 352 لسنة 51 جلسة 1985/02/27 س 36 ع 1 ص 310 ق 69)
56- النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته .
(الطعن رقم 258 لسنة 50 جلسة 1984/04/29 س 35 ع 1 ص 1130 ق 216)
57- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و إذ كان النص فى المادة 228 مرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته . . " لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن - الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية و لم يقدم للمحكمة الاستئنافية حكما بثبوت تزوير الورقة التى صدر بناء عليها حكم محكمة أول درجة أو اقرار المتمسك بها بتزويرها عملاً بنص المادة 228 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 316 لسنة 50 جلسة 1983/11/17 س 34 ع 2 ص 1633 ق 321)
58- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات ، و لما كانت العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره فى صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة .
(الطعن رقم 640 لسنة 49 جلسة 1983/04/28 س 34 ع 1 ص 1071 ق 215)
59- الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم ، فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فإستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم ، فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج
(الطعن رقم 931 لسنة 47 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 95 ق 19)
60- إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف .
(الطعن رقم 591 لسنة 40 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1887 ق 340)
61- إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلا فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان .
(الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274)
62- مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية و أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون و يغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج فى الدعوى .
(الطعن رقم 73 لسنة 48 جلسة 1981/04/05 س 32 ع 1 ص 1069 ق 199)
63- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر ، و لما كان الثابت بالوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 803 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1868 ق 347)
64- عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه انفتاح ميعاد الطعن فى هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
(الطعن رقم 803 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1868 ق 347)
65- مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .
(الطعن رقم 1005 لسنة 46 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 224 ق 380)
66- نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ، و لم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ، و من ثم تتحقق علة الإستثناء فيها ، و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم و ليس من تاريخ النطق به .
(الطعن رقم 1005 لسنة 46 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 224 ق 380)
67- تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " و هذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور . و إذ كان يوماً 7 ، 1971/5/8 عطلة رسمية ، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليها و هو يوم 1971/5/9 الذى حصل الإخطار فيه و يكون الإعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون .
(الطعن رقم 504 لسنة 42 جلسة 1979/11/27 س 30 ع 3 ص 68 ق 350)
68- نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه و كذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " . يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ، و استثنى من هذا الأصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، و التى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و إجراءاتها و الحكم الصادر فيها ، فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها . و لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن " المستأنف عليهم " - و منهم الطاعن - قدموا مذكرة بدفاعهم ، و كان الطاعن رغم إستناده فى إنفتاح ميعاد الطعن بالنقض إلى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى إعلاناً صحيحاً و عدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الإستئناف ، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه و التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ صدر الحكم فى 1977/1/5 و لم يرفع الطعن إلا فى 1977/7/30 ، فانه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .
(الطعن رقم 1245 لسنة 47 جلسة 1979/11/27 س 30 ع 3 ص 96 ق 356)
69- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 253 و 213 من قانون المرافعات و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين وطنه - الذى يجب عليه الانتقال منه - و بين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - و التى عليه الانتقال إليها ، و ذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذلك القانون ، و العبره فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن و لو كان له موطن آخر فى مقر المحكمة المودع بها الطعن ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنتين الأولى و الثانية قد اتخذتا من مدينه طنطا موطنا لهما حتى فى مراحل التقاضى ، و كان هذا الموطن يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة بأكثر من ثمانين كيلو مترا فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض يومان على ما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات ، و لما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة فى اليوم الثانى و الستين من صدور الحكم المطعون فيه فإن طعنهما يكون فى الميعاد المقرر قانوناً .
(الطعن رقم 702 لسنة 46 جلسة 1979/06/30 س 30 ع 2 ص 792 ق 335)
70- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 434 لسنة 47 جلسة 1979/06/04 س 30 ع 2 ص 552 ق 288)
71- القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن فى الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ، و مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هى الآجال التى بإنقضائها يسقط الحق فى الطعن على الحكم أو القرار ، و يترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانونى ، إعتبار بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق فى نصابها و وضع أجل ينتهى عنده النزاع ، و قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على الحكم أما بعد إنقضاء ذلك الميعاد فإن الحق فى الطعن يسقط . لما كان ما تقدم و كان النص فى المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع و إن حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله فى قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار .
(الطعن رقم 1323 لسنة 48 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 428 ق 263)
72- من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه و أن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها ، و ما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه " المطعون عليهم " قد أعلنوا به فى 1971/11/30 لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان فى ذلك التاريخ ، و لا يستوجب تبعاً لذلك الإلتزام بما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب فى هذا الشأن من أن أحد من الخصوم لم يجادل فى الحصول إعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30 .
(الطعن رقم 906 لسنة 46 جلسة 1979/04/26 س 30 ع 2 ص 207 ق 223)
73- تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . و إذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير- الخاص بأتعاب المحامى الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت إلى جهة الإدارة فى 1975/4/10 ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم فى 1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان من جهة الإدارة فى 1975/4/22 ، و بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط حق الطعن فى الإستئناف لأنه رفع فى 1975/4/23- قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 982 لسنة 46 جلسة 1979/03/29 س 30 ع 1 ص 990 ق 183)
74- إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى أن ميعاد الإستئناف فى هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها - المحكوم ضدها - بالحكم الإبتدائى بسبب تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و عدم تقديمها مذكرة بدفاعها ، قرر أن إعلانها بالحكم فى المنزل .. .. لا ينفتح به ميعاد الإستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر وطناً لها ، و قد إستند الحكم فى ذلك إلى شهادة من مصلحه وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة و زوجها إأعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية و أنها لم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 و هى السنة التى رفعت فيه الدعوى الإبتدائية و تم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها ، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عن ما تحضر إلى مصر ، إذ هى ملومة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودها بالأراضى المصرية . و لما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وفيها الرد الضمنى على ما أثارته الطاعنة من منازعة فى هذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً ، و موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 173 لسنة 47 جلسة 1979/03/27 س 30 ع 1 ص 948 ق 176)
76- نص المادة 212 (وصحتها 213) من قانون المرافعات يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ، و من ثم فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فإنقطع بذلك تسلسل الجلسات و ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و أن شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها و إنقطاع تسلسل جلساتها .
(الطعن رقم 102 لسنة 44 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1673 ق 288)
77- يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة .
(الطعن رقم 327 لسنة 43 جلسة 1977/04/02 س 28 ع 1 ص 882 ق 153)
78- إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها .
(الطعن رقم 603 لسنة 39 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 135 ق 35)
79- إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك فى الإستئناف المقام منه بأنه لم يمثل بشخصه فى أية مرحلة من مراحل التقاضى ، وأن الحكم الإبتدائى صدر غيابياً فى حقه ، فإنه يمتنع عليه إثارة ذلك لدى محكمة النقض لجدة السبب .
(الطعن رقم 32 لسنة 40 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1462 ق 248)
80- لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التى أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانونى للطعن - ما دام قد إنتهى فى قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة .
(الطعن رقم 341 لسنة 36 جلسة 1971/02/25 س 22 ع 1 ص 234 ق 38)
81- مؤدى نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 92 مرافعات بعد تعديلها و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها ، و التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات ، تلك التى تنقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع ، و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و لا وجه للتفريق فى هذا الخصوص بين خصم و آخر و القول بأن هذا الإستثناء قاصر على الخصم الذى توفى أو تغيرت صفته و لم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى ، ذلك أن النص قد ورد عاماً مطلقا بحيث يشمل كل محكوم عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المدعى أو المدعى عليه و من فى حكمهما لتحقق علة الإستثناء فى أى منهما و هى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد إستئناف السير فيها ، كما أن النص لم يقصر الإستثناء على حالة وقف السير فى الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغير صفته حتى يقال بأن الذى يستفيد منه هو خلف هذا الخصم وحده ، بل جعله شاملا لكل حالات الوقف أياً كان سببها ، و إذا كان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل و لم يقدموا مذكرة بدفاعهم بعد ذلك ، فإن ميعاد الإستئناف لا يبدأ بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم و ليس من تاريخ النطق به
(الطعن رقم 484 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 127 ق 22)
82- يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحاً مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و إذ كان إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المعلن اليه أو لمحل اقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد إعلانه ، فلا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . فاذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذى أعلنت فيه بالأوراق من قبل و أثبت فى محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن و لا يعرف لها محل اقامة ، و على أثر ذلك وجهت المطعون ضدها إعلان الحكم الى الطاعنة الى النيابة العامة ، و لم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الاجراء قد بذلت أى جهد فى سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل إعلانها فى مواجهة النيابة و أنها استنفدت كل محاولة فى هذا السبيل ، فان إعلان الحكم الابتدائى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا عملاً بالمواد 11و 14 و 24 من قانون المرافعات و لا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف .
(الطعن رقم 138 لسنة 30 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1280 ق 183)
83- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان تفسيراً - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار استثناءً من قواعد إعلان سائر الأوراق القضائية .
(الطعن رقم 18007 لسنة 91ق - جلسة 12 / 3 / 2023)
84 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية للمواد والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ،11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 /3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار،لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه.
(الطعن رقم 1774 لسنة 71 ق - جلسة 19 / 6 / 2023)
85- المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المُشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .
( الطعن رقم 1706 لسنة 69 ق - جلسة 24 / 2 / 2021 )
86 - إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب أو المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 24/9/2005 لغلق المسكن ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 27/8/2006 ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنف البيان عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )
87- الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .
( الطعن رقم 34739 لسنة 93 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )
88- النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب ... " فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب متى ثبت أنه لم يحضر فى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ولو كان قد سبق له الحضور فى الفترة السابقة على ذلك .
( الطعن رقم 7195 لسنة 90 ق - جلسة 10 / 7 / 2024 )