إعلان الطعن :
وكما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى ، يجب بعد رفع الطعن إعلانه إلى المطعون ضدهم . ويجب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين رفع الطعن ضدهم . ويخضع الإعلان للقواعد العامة السابق بيانها ولتلك المتعلقة بإعلان صحيفة الدعوى . على أن المشرع يخضع إعلان الطعن لقاعدة خاصة هي أن إعلان الطعن يجب أن يكون الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي (مادة 214/ 1 مرافعات) . وعلة هذا هو ضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده . ولهذا فإنه لا يجوز إعلان الطعن في الموطن الذي اختاره المطعون ضده في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإلا كان الإعلان باطلاً . ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد اتخذ من هذا الموطن محلاً مختاراً له في منازعاته الأخرى مع الطاعن.
على أنه يلاحظ ما يأتي :
1- أنه يجوز الإعلان في الموطن الخاص للمحكوم له ، أي في المكان الذي يباشر فيه المعلن إليه تجارة أو حرفة أو مهنة إذا كان الحكم المعلن قد صدر بشأن نزاع متعلق بها . أما إذا كان النزاع لا يتعلق بهذا الموطن . فإن إعلان الطعن فيه يكون باطلاً.
2- أن إعلان الطعن يكون صحيحاً ، ولو لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو إمتنع من وجده عن إستلامها فسلم الصورة إلى جهة الإدارة.
3- أن إعلان الطعن يكون صحيحة في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ( 214/ 2 مرافعات) . ذلك أن المحكوم له عندما يختار محلاً له في هذه الورقة ، فإنه يفصح عن رغبته في إعتباره موطناً مختاراً بالنسبة لإعلان الطعن إليه.ذ والأصل أنه يمكن الإعلان في هذا الموطن المختار أو في الموطن الأصلي للمحكوم له ، على أنه حكم بأنه إذا حدد المحكوم له محل إقامة جديد في ورقة إعلان الحكم ، فإن هذا يعتبر إخطاراً منه الطاعن بتغيير محل اقامته الأول إلى المحل الجديد مما لا يصح معه بعد ذلك إعلانه في المحل الأول .
4- أنه إذا غير المحكوم له موطنه الأصلي الذي كان له أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم ، فإنه يلتزم - وفقاً للمادة 12/ 2 مرافعات - بإخبار خصمه بذلك . فإن لم يفعل ، صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة لجهة الإدارة عند الإقتضاء وفقاً للقواعد العامة في الإعلان . ذلك أن خصومة الطعن تعتبر مرحلة مكملة لنفس الخصومة التي صدر فيها الحكم .
5- أنه إذا كان المطعون ضده هو من بدأ الخصومة التي يصدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولم يكن قد بين في صحيفة دعواه أو صحيفة إستئنافه موطنه الأصلي أو بين موطناً غير صحيح أو بينه بياناً غير كاف لإعلام ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاما يمكنهم من معرفته والاهتداء إليه ، وإقتصر على بيان موطن مختار فيها ، فإنه يجوز للطاعن - إستثناءاً - إعلانه بالطعن في هذا الموطن المختار (مادة 213 مرافعات) . ذلك أن تكليف الطاعن في هذه الحالة بالبحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده قد يضيع عليه ميعاد الطعن . ويؤخذ بنفس الحل إذا كان المطعون ضده لم يبين موطناً مختاراً في الصحيفة ، ولكنه وكل محاميا عنه ، إذ يعتبر مكتبه - وفقاً للمادة 74/ 1 مرافعات - موطناً مختاراً له . وللطاعن إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للمادة 214/ 2 مرافعات ، ولو علم بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى غير صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف ، أو ثبت أنه لم يكن يجهل هذا الموطن بسبب علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه . ولا يسرى هذا الإستثناء على ورقة إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها . فإذا عجل الورثة السير في الخصومة ، ولم يبينوا في ورقة إعلان التعجيل موطنهم الأصلي وإتخذوا فيها موطنة مختارة ، فلا يجوز إعلانهم بالطعن في هذا الموطن المختار ، إذ إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 508)
إعلان الطعن لانعقاد الخصومة فيه:
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن وذلك عملاً بالمواد (230)، (234) ، (253) من قانون المرافعات، وبالنسبة للطعن بالنقض، فإن الأصل فيه أن يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومع ذلك أجازت محكمة النقض رفعه بتقرير أو بطلب إستوفي بیانات الصحيفة.
ومتی رفع الطعن على نحو ما تقدم، وجب على الطاعن إعلان المطعون عليه بالصحيفة أو التقرير أو الطلب حتى تنعقد الخصومة في الطعن ما لم تتوافر المواجهة بين الخصوم في الطعن بالإستئناف بحضور المطعون عليه.
وإن كان القانون قد أوجب إعلان صحيفة الطعن للإستئناف خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، بإعتبار أن الإستئناف يخضع لذات القواعد التي تخضع لها الدعوى المبتدأة عملاً بالمادة (240) من قانون المرافعات، فإن هذه القواعد لا تسري على الطعن بالنقض، وأن الميعاد الذي حددته المادة (256) من ذات القانون هو مجرد میعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، وإن شاب هذا الإعلان البطلان، فلا يؤدي إلى بطلان الطعن بالنقض ويتعين إجراء إعلان جديد وبه تنفتح مواعيد المذكرات.
وساوی المشرع بصدد إنعقاد الخصومة في الطعن بالإستئناف، بين إعلان الصحيفة والحضور، بحيث تنعقد الخصومة بالإعلان الصحيح أو الحضور، فإن لم يعلن المستأنف عليه ، أو أعلن ولكن شاب إعلانه البطلان، فلا يعتد بذلك إذا حضر المستأنف عليه ، إذ تنعقد الخصومة بهذا الحضور وليس إستناداً إلى تحقق الغاية من الإجراء في حالة بطلان الإعلان، إذ تنعقد الخصومة ولو لم يكن المستأنف عليه قد أعلن، ولا حاجة لتسلم الأخير صورة من صحيفة الإستئناف بالجلسة إستناداً للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة (68) من قانون المرافعات.
إعلان الطعن الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي:
يكون إعلان الطعن الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي وهو المكان الذي يقيم فيه عادة عملاً بالمادة (40) من القانون المدني، ومتى تم الإعلان على هذا النحو كان صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، وإن امتنع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد إستلامها. يتعين على المحضر تسليم الصورة لجهة الإدارة. أما إن وجد المحضر موطن المطعون عليه مغلقاً وهو ما يحول دون إعلانه لشخصه أو في مواجهة أحد ممن يصح تسليم الصورة إليه بموطنه الأصلي ، أمتنع عليه إعلانه في مواجهة الإدارة وإلا كان الإعلان باطلاً ، وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المطعون عليه فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
إعلان الطعن للشركات التجارية:
الشركات التجارية قسمان، شركات أشخاص وشركات أموال ، وشركات الأشخاص هي شركات التضامن وتتم بين شخصين أو أكثر بقصد مباشرة التجارة ويلتزم فيها جميع الشركات بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة وشركات التوصية البسيطة وتتم بين شريك أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وبين شريك أو أكثر موصين يكونون مسئولين في حدود حصصهم في الشركة ، وشركات المحاصة وتتم بين الشركاء وحدهم ولا تعتبر شركة في حق الغير لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية فمن عقد من الشركاء عقدا مع الغير كان مسئولا عنه وحده أمام المتعاقد معه فيتبادلا الإعلانات والصحف فيما بينهما بموطن كل منهما الشخصي سواء كان موطناً أصلياً أو موطن أعمال بحسب ظروف التعاقد، وأهم شركات الأموال هي شركات المساهمة و يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة ولكل شريك عدد منها ولا يكون مسئولاً إلا في حدودها ويكون لها مركز إدارة.
وفيما يتعلق بهذه الشركات، تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو الرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة ، ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لشخص قرر أنه المختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص إذ لم يلزم القانون المحضر بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان في هذه الحالة، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، سلمت الصورة لأي من الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير الشخصه أو في موطنه الأصلي على أن يوضح إسمه وصفته في الأصل والصورة وحينئذ تسري أحكام المادتين (10 ، 11) على التفصيل الموضح بهما.
ويعادل عدم وجود مركز إدارة منع الممثل القانوني للشركة، بمعرفة باقي الشركاء من التواجد بمركز إدارتها، فيبطل إعلانها بمعرفتهم به للغش.
أما فرع الشركة، فهو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعاً لمركز الشركة وليست له شخصية إعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، ويعتبر مدیره من تابعي الشركة، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات ، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ويتم ذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة. أما إعلان هذه الصحيفة، فيجب أن يتم في مركز إدارتها عملاً بالبندین الثالث والرابع من قانون المرافعات، فإن تم لفرع الشركة كان باطلاً. (أنظر: نقض 2001/6/5 بشقيه فيما تقدم؛ نقض 1999/4/15 فيما يلي).
فإذا لم يجد المحضر في مركز الإدارة من يصح تسليم الصورة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن إستلام الصورة، أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات. ومن ثم تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة. ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لأي من هؤلاء وكان موضحاً به إسم الشركة إذ تعتبر هي المعنية بالإعلان دون ممثلها القانوني فلا ينال من صحة الإعلان الخطأ في أسم هذا الممثل.
فإن إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع، سلمت الصورة للنيابة العامة ومن تاريخ هذا التسليم تترتب آثار الإعلان.
وقد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض في الحالة التي يجد المحضر فيها مركز إدارة الشركة مغلقا، فقضت بعض الدوائر، بأنه يجب على المحضر في هذه الحالة أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة، بينما قضت دائرة أخرى، بأن تسليم الصورة يجب أن يتم للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الأول يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الثاني يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة لجهة الإدارة، ما لم تتحقق الغاية من الإعلان في الحالتين.
وإذ لم يرد فصل في قانون المرافعات يحدد الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة غلق المكان الذي يجب أن يتم به الإعلان، وكان غلق هذا المكان تتحقق معه الحالة التي لا يوجد بالمكان من يصح تسليم الصورة إليه. ومن ثم يجب الإعتداد بهذا المعيار عند تسليم الصورة في حالة غلق المكان.
وعلى هدي هذا المعيار، نرى أن المكان المغلق إذا كان خاضعاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب أن تسلم لجهة الإدارة، فإن سلمت للنيابة العامة، كان الإعلان باطلاً ، أما إذا كان المكان خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب تسليمها للنيابة العامة فإن سلمت لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً.
لما كان ذلك ، وكان مركز إدارة الشركة خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) سالفة البيان. ومن ثم يجب تسليم الصورة للنيابة العامة في حالة غلق هذا المركز، فإن سلمت لجهة الإدارة وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، كان الإعلان باطلاً .
وعملاً بالمادة (41) من القانون المدني يعتبر موطن الأعمال قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وأن غلق هذا الموطن وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء هذا النشاط ولا ينال من صحة الإعلان.
ومتى تم الإعلان بمركز إدارة الشركة، أعتبر ذلك إعلاناً لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة الإعلان، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (84) المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به إعتباراً من أول أكتوبر 1992 ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم إبتداءً من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، أو كان الإعلان قد تم تصحيحاً لإعلان سابق أجرى قبل أول أكتوبر 1992.
وتسلم صورة الإعلان المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية عدا ما ذكر في البنود السابقة بمركز إدارتها للنائب القانوني عنها الموضح إسمه بعقد التأسيس أو بالنظام الأساسي لها أو لمن يقوم مقامه من العاملين. ومتى سلم الإعلان بمركز الإدارة لشخص أدعى أنه النائب القانوني أو القائم مقامه وأثبت المحضر إسمه وصفته ، كان الإعلان صحيحاً حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا الشخص ليس نائباً قانونياً أو قائماً مقام هذا النائب إذ لم يكلف المشرع المحضر من التحقق من هذه الصفة طالما تم الإعلان بمركز الإدارة.
فإذا لم يكن للشركة أو للشخص الإعتباري مركز إدارة ، سلمت الصورة للنائب القانوني لشخصه أو في موطنه الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الأصل والصورة إسمه وصفته ، وتسرى حينئذ أحكام المادتين (10)، (13) على التفصيل الذي أوضحناه بهما، ولا يلزم أن تسلم الصورة لشخص النائب إلا في حالة مخاطبته لشخصه وقبوله، فإن لم يوجد بموطنه وتسلمها أحد المذكورين بالمادة (10) كان الإعلان صحيحاً، فإن لم يجد المحضر النائب أو أحداً ممن يصح تسليم الصورة إليه وجب عليه تسليمها للنيابة العامة ، بإعتبار الإعلان موجهاً للشخص الإعتباري في شخص النائب عنه ومن ثم تسرى الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات.
ويجب على الطالب السعي لمعرفة مركز الشركة أو الشخص الإعتباري بحيث إن قصر في ذلك وأعلن النائب لشخصه أو في موطنه رغم وجود هذا المركز، كان الإعلان باطلاً وهو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام، ولا يقضي به إذا ما تحققت الغاية منه.
وإذا لم يجد المحضر بمركز الإدارة النائب القانوني أو من يقوم مقامه ، أثبت ذلك في حينه في أصل الورقة وصورتها وسلم الصورة للنيابة العامة - دون حاجة للتحريات - أما إذا وجد المركز مغلقاً تعيين تسليم الصورة للنيابة العامة مع إخطار الشركة أو الشخص الإعتباري بذلك.
ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة (84) یعتبر إعلان الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو أي شخص إعتباري خاص، في مركز إدارتها على نحو ما تقدم، إعلاناً لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة إعلانها ويكفي لصحة الإعلان أن يكون قد تم بمركز الإدارة ولا يجوز دحض حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير إستناداً إلى أنه لم يسلم بمركز الإدارة وليس إلى أن المخاطب معه ليس مفوضاً في تسلم صور الإعلانات، إذ لم يتطلب القانون أن يتحقق المحضر من شخص من تسلمها إكتفاء بوجوده بمركز الإدارة، فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تدل على علم الشخص الإعتباري بصور الإعلانات التي تسلم بمركز الإدارة.
ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إعتباراً من أول أكتوبر 1992، ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم إبتداءً من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به ، أو كان الإعلان قد تم تصحيحاً لإعلان سابق أجرى قبل العمل بالقانون المشار إليه.
إخطار الشركة بتسليم الصورة للنيابة العامة:
يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة كتاباً موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (11) بند «إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة».
والمقرر أن إخطار المعلن إليه يكون واجباً وإجراء جوهرياً عندما تسلم صورة الإعلان في غير موطن المعلن إليه، كتسليم الصورة لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، ولا موجب للإخطار إذا سلمت الصورة بموطن المعلن إليه، سواء كان موطناً أصلياً أو مختاراً أو موطن أعمال، وأيضا إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه، نيابة اتفاقية أو قضائية أو قانونية، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو الحارس أو هيئة قضايا الدولة.
وينتج الإعلان آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أما بالنسبة لمن يقيم داخل مصر فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة أو لجهة الإدارة وفقاً لما أوضحناه بالمادة (213) .
إغفال الموطن بالصحيفة وبورقة إعلان الحكم:
توجب المادة (63) من قانون المرافعات على المدعى إتخاذ موطن مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة. وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار. كما أجازت المادة (214) منه إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي.
ومفاد ذلك أن صحيفة الطعن تعتبر من الأوراق التي يصح إعلان المطعون عليه بها في الموطن المختار، ومن ثم يجوز إعلانه بها في قلم الكتاب إذا أغفل بيان موطنه في صحيفة إفتتاح الدعوى، ولا يحول ذلك دون الطاعن وإعلان المطعون عليه في مواجهة النيابة العامة بإعتبار أن موطنه غير معلوم بعد تضمین ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له حسبما تسفر عنه تحريات الطاعن عملا بالمادة (13) من قانون المرافعات.
وقلم الكتاب المعني هو الذي أودع به المعلن إليه صحيفة الطعن ويكفي أن تسلم الورقة المعلنة لأي من موظفي هذا القلم وقد يكون أمين سر الدائرة التي تنظر الطعن.
ولا يمتد هذا الإستثناء إلى إعلان الطعن بالنقض بإعتبار هذا الطعن دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية وله إجراءاته الخاصة به، مما يوجب إعلانه لشخص المطعون عليه أو بموطنه الأصلي إلا إذا ثبت أنه قد إختار موطناً آخر ليعلن فيه بإجراءات الطعن كما لو ضمن ورقة إعلان الحكم المطعون فيه موطناً مختاراً.
إعلان الطعن في الموطن المختار:
إستثناء من الأصل المتقدم، يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم، أو في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في صحيفة إفتتاح الدعوى عندما يكون هو المدعي، ولم يكن قد بين موطنه الأصلي حتى لو كان الطاعن يعلم موطنه الأصلي، لكن إذا أعلنه في الموطن الأخير كان الإعلان صحيحاً التزاماً بالأصل في الإعلان. (راجع البند السابق)
ويجب أن يكون المطعون عليه إن كان مدعياً قد أتخذ موطناً مختاراً في صحيفة إفتتاح الدعوى حتى يجوز إعلانه بالطعن فيه ، فإن لم يتخذ فيها موطناً مختاراً ، وكان قد وكل محامياً عنه ، فإن موطن المحامي لا يعتبر موطناً مختاراً في معنى المادة (214) من قانون المرافعات مما يحول دون إعلان الطعن به وإلا كان باطلاً ما لم يتخذ المطعون عليه من موطن محاميه موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم، ولأن نص المادة (74) من ذات القانون تعتبر موطن الوكيل موطناً مختاراً لموكله في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إذ يعتبر إعلان الطعن خارجاً عن هذا النطاق.
وإذا بين المطعون عليه في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي وإتخذ موطناً مختاراً بذات الصحيفة، وجب إعلانه بالطعن بموطنه الأصلي إذا أغفل بیان موطنه بورقة إعلان الحكم وحينئذ يبطل الإعلان إن تم في الموطن المختار المبين في الصحيفة، إذ لا يصح إعلان الطعن في الموطن الأخير إلا إذا كان المطعون عليه قد قصر الصحيفة عليه.
أما إذا بين المطعون عليه بورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي أو المختار أو الإثنين معاً ، وجب على الطاعن أن يعلنه في أي منهما، فإن أعلنه في الموطن المختار، كان الإعلان صحيحاً رغم علمه بالموطن الأصلي، ومتى بين المطعون عليه موطنه في ورقة إعلان الحكم، وجب الاعتداد به عند إعلان الطعن بحيث إن تم الإعلان بالموطن المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى ، كان باطلاً لأن مناط صحة الإعلان الأخير ألا يكون المطعون عليه قد أتخذ موطناً بورقة إعلان الحكم أو كان بيان هذا الموطن ناقصاً أو غير صحيح، ولأن تضمين ورقة إعلان الحكم موطناً مغايراً لما جاء بصحيفة الدعوى، يعتبر إخطاراً بتغيير الموطن.
وإذا قام الطاعن بإعلان الطعن بالموطن المبين بورقة إعلان الحكم ولم يتم لنقص البيان المتعلق بهذا الموطن أو لعدم صحته ، جاز إعلانه الطعن بالموطن المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى، وفي هذه الحالة يمتنع على المطعون عليه التمسك بإعتبار الطعن كأن لم يكن لإعلانه بعد ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الطعن في قلم الكتاب إذ لا يرجع ذلك إلى فعل الطاعن وإنما إلى فعل المطعون عليه الذي ضمن ورقة إعلان الحكم بياناً ناقصاً أو غير صحيح عن موطنه حسبما تقضي به المادة (70) من قانون المرافعات.
ويراعى أن المراد بالطعن في هذا البند، هو الطعن بالإستئناف، لأن البطلان أصبح في ظل القانون الحالي لا يمتد لإعلان الطعن بالنقض وإن تحقق البطلان فإنه ينحصر في الإعلان دون أن يمتد للطعن، وقد أوردنا فيما يلي المبادئ التي صدرت من قبل بصدد الطعن بالنقض لمجرد الإسترشاد بها عند الدفع ببطلان إعلان الطعن بالإستئناف .
بطلان إعلان الطعن:
إذا أعلن الطعن بالمخالفة للقواعد المتقدمة، كان الإعلان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية منه بحضور المطعون عليه بالجلسة المحددة به ، أو بحضوره في جلسة لاحقة وتنازله عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً وذلك بتعرضه للموضوع قبل التمسك بالبطلان.
أما إذا تمسك بالبطلان وبإعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، قضت المحكمة بذلك إن كان عدم الإعلان راجعاً لفعل الطاعن وذلك عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات والتي لا يمتد حكمها إلى الطعن بالنقض، إذ يتطلب إعمال الجزاء الذي تضمنته عدم تكليف الخصم بالحضور لنظر الطعن خلال ثلاثة أشهر من إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب ، ولما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لا يقتضي مثل هذا التكليف وإنما يقتصر أثر إعلان هذا الطعن على فتح المواعيد المقررة للرد على أسبابه، دون أن يتضمن تحديد جلسة لنظره إلا بعد فوات المواعيد المقررة للرد والتعقيب وإيداع النيابة مذكرتها بالرأي ثم تعيين المستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة لتحديد جلسة إذا رأت ذلك.
ولما كانت مواعيد تقديم المذكرات، رداً على أسباب الطعن بالنقض تنفتح بإعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن إعلان صحيحاً ، فإن شابه البطلان، فلا تنفتح تلك المواعيد ولا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض، وحينئذ تكلف المحكمة قلم الكتاب بالإعلان، فتتفتح به مواعيد المذكرات أمام قلم الكتاب و بانقضائها تقدم النيابة مذكرة تكميلية ثم يعرض الطعن بالجلسة التي كانت محددة له. وفي العمل يقوم قلم کتاب محكمة النقض بإستيفاء كافة إجراءات الطعن فيما يتعلق بإعلان المطعون عليهم وقبول الإعلانات التي تتضمن تعديلاً لموطن الطعون عليهم لإرسالها إلى أقلام المحضرين، ثم قبول المذكرات في مواعيدها وتحرير محاضر عند عدم قبولها لإيداعها بعد الميعاد، ولا يقوم هذا القلم بإرسال الطعن إلى نيابة النقض إلا بعد استيفاء كافة هذه الإجراءات، وإلا أعادت الطعن إليه لإستيفائها.
وكان ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن إجراءات النقض، وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا يترتب على مخالفته بطلان الطعن وبالتالى القضاء بعدم قبوله، وقد خالف المشرع هذا النهج في قانون المرافعات الحالي، وإن كان قد أوجب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً إلا أنه جعل هذا الميعاد تنظيماً لا يترتب على مخالفته بطلان الطعن عملاً بنص المادة (256) من قانون المرافعات ، سواء تم الإعلان صحيحاً بعد إنقضائه أو كان قد شابه البطلان، وفي الحالة الأخيرة تكلف المحكمة قلم الكتاب بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً .
إستقلال إجراءات الطعن بالنقض:
توجب المادة (380) من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة في إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع، وكان إعلان الطعن قد تم في مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه خلا من إتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان الطعن يكون مخالفاً للقانون.
ميعاد إعلان الطعن بالنقض (تنظيمي):
کان میعاد إعلان الطعن في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتماً يترتب على مخالفته بطلان الطعن ولذلك استبعدنا المبادئ المتعلقة بذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 5)
يجيز المشرع إعلان الطعن في الحكم إلى من يرفع عليه الطعن في محله المختار الذي عينه في ورقة إعلان الحكم ولا يشترط لصحة الإعلان في الموطن الذي يختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم توكيل من هذا الأخير إلي صاحب الموطن المختار كذلك لا يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي وكل ما يشترط لصحة الإعلان أن يثبت أن المطعون عليه قد إختار الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم فإن لم يثبت ذلك كان إعلان الطعن باطلاً لذلك يصح إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي إختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم ولو كانت قد إنتهت وكالة المحامي ، فإذا رفض صاحب الموطن المختار تسلم إعلان الطعن الإنتهاء وكالته عن المطعون عليه جاز تسلم الصورة إلي جهة الإدارة (وسيط المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 788).
وقد نصت المادة 41 من القانون المدني علي أن يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة كما نصت المادة 43 من نفس القانون على أنه يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويبين من مقارنة النصين إختلاف الموطن المختار المنصوص عليه في المادة الأخيرة عن موطن الأعمال المنصوص عليه في المادة الأولي إذ يعتبر الأخير موطناً أصلياً للخصم في شأن النزاع الذي يتعلق بالتجارة أو الحرفة أو المهنة التي تمارس فيه.
وإذا كان الحكم المراد الطعن عليه مشمولاً بالنفاذ المعجل أو واجب التنفيذ بقوة القانون فإنه لا يشترط لبدء سريان ميعاد الطعن أن تعلن الصورة التنفيذية للحكم بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل ولو كانت غير تنفيذية إذ أن إعلان الصورة التنفيذية لا يشترط إلا لبدء التنفيذ . وإذ لم يكن المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي ولا موطنه المختار في ورقة إعلان الحكم ولا في صحيفة إفتتاح الدعوى رغم أن القانون يلزمه بذلك جاز إعلانه بصحيفة الطعن في قلم الكتاب عملاً بالمادة 12 مرافعات. (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 420) كذلك يجوز للطاعن في هذه الحالة أن يعلن صحيفة الطعن إلى النيابة العامة على النحو المقرر في المادة 13 إذا لم يكن للمطعون ضده موطن معلوم وكان الطاعن قد بذل جهداً معقولاً في التحري عن محل إقامته (التعليق لأبو الوفا ص 838 ).
ومن البديهي أنه لا يجوز إعلان الطعن إلي المطعون ضده في موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى إلا إذا كان المطعون ضده لم يبين في ورقة إعلان الحكم لا موطنه الأصلي ولا محله المختار أو كان بيانه لموطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى قاصراً لا يمكن معه الإعتداء إلي الموطن الأصلي ومن المقرر أن بطلان إعلان صحيفة الطعن غير متعلق بالنظام العام ويتعين الدفع به هذا وطبقاً لنص المادة 3 من القانون 47 لسنة 43 فإن إعلان الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة بصحف الطعن يتم في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ولا يجوز إعلانها بغير هذا الطرق. (يراجع التعليق على المادة 13 مرافعات).
وتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة إفتتاح الدعوى أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل أن يثبت إختيار المطعون عليه للموطن المختار في ورقة إعلان الحكم وقت إعلان الطعن وينبني علي ذلك أنه إذا أعلن الطاعن الطعن في مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامي موطنا مختارا فإن الإعلان يكون باطلاً وقد كان هذا هو المستقر عليه فقها وقضاء في ظل القانون القديم غير أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 214 أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار في حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي وذلك دون ما إشتراط لأن يعلن المدعي الطاعن بالحكم ويعين في الإعلان محلا مختاراً.
وإذا تقدم الدائن بطلب إستصدار أمر الأداء ولم يبين في عريضته موطنه الأصلي إلا أنه بين موطنه المختار فإنه يجوز للصادر ضده الأمر أن يعلن الدائن بالتظلم من أمر الأداء في موطنه المختار كما يجوز إعلانه به بالإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم كذلك يجوز إعلانه في موطنه المختار بالإستئناف الذي يرفعه المدين عن أمر الأداء إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف.
وإذا بين المدعي موطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى وحكم بإنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم وعجلها المدعي ولم يبين في صحيفة التعجيل موطنه الأصلي وبين موطنه المختار فلا يجوز إعلانه بالطعن في محله المختار لأن إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى ويتعين عليه إعلانه بموطن الأصلي فإن وردت الإجابة بأنه غير مقيم فيه كان علي الطاعنين أن يتحروا موطن المطعون ضده ويقوموا بإعلانه فيه حتى إذا لم يهتدوا إليه بعد التحري الجاد قاموا بإعلانه النيابة العامة بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات.
ومن المقرر أن إحتساب مواعيد الطعن يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17 ، 18 من قانون المرافعات فلا يحتسب، ضمن ميعاد الطعن اليوم الذي تم فيه الإجراء الذي يجري منه ميعاد الطعن كيوم صدور الحكم أو يوم إعلانه بحسب الأحوال وإنما يحتسب إعتباراً من اليوم التالي وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى اليوم التالي لها ويضاف إلي ميعاد الطعن ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع فيها صحيفة الطعن ولا يشترط في هذه الحالة سوى أمرين أولهما أن يكون من حق الطاعن أن يودع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أودعها فيه ولو كان يجوز له أن يودعها في قلم كتاب محكمة أخرى له فيها موطن وثانيهما أن يكون الموطن المراد إحتساب ميعاد مسافة بينه وبين المحكمة التي أودعت فيها الصحيفة ثابتاً للطاعن من واقع أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. (مرافعات كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1345).
والعبرة في تحديد الموطن الذي يحتسب على أساسه ميعاد المسافة هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن نفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن كما أن المعول عليه في إحتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقاً لما هي عليه عن طريق السكة الحديد فلا يجوز الإعتداد بالطرق البرية إلا إذا لم يكن هناك خط سكة حديد يربط البلدين ببعضهما كما أن الموطن يتحدد بموطن من خوله القانون القيام بالإجراء فإذا رفع الطعن من وزير المالية بصفته ممثلاً لمصلحة الضرائب فيكون الموطن هو مقر وزارة المالية التي يمثلها ولا يعتد بموقع المأمورية التي قدرت الضرائب.
بطلان الإعلان الذي وجه بطريقة تنطوي على الغش :
لاحظنا في الفترة الأخيرة ظاهرة توجيه كثير من إعلانات الأحكام بطريق الغش حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه فيفوت عليه مواعيد الطعن والغش طرق كثيرة لا تقع تحت حصر وكلما دارت الأيام إستطاع الغشاشون أن يحدثوا وسائل جديدة تساعدهم على تحقيق غرضهم ومن أبرز هذه الوسائل توجيه الإعلان للمعلن إليه على غير موطنه كما إذا أعلن في مسكن لا يشغله منذ فترة طويلة أو كما إذا أتفق المعلن مع بواب العمارة التي يقيم فيها المعلن إليه علي أن يتسلم الإعلان بإعتباره تابعاً للمعلن إليه ثم يخفيه عن المعلن إليه ، ومعظم حالات الغش تتم بالإتفاق مع المحضر ، فإذا ثبت للمحكمة هذا الغش الذي أدخل على المعلن إليه كان هذا الإعلان باطلاً ولا يعتد به وبالتالي لا يبدأ به ميعاد الطعن وإنما ينفتح به ميعاد الطعن أمام المعلن إليه . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 241)
إعلان الطعن :
الطعن شأنه شأن الدعوى يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين 230 و 243 مرافعات، والطعن بالنقض قد يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (مادة 252 مرافعات)۔
وبعد رفع الطعن يجب إعلانه إلى المطعون ضدهم، ويجب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين رفع الطعن ضدهم (نقض 1954/12/31 ، سنة 15 ص 1266 ). ويخضع الإعلان للقواعد العامة المنظمة له والمنظمة لإعلان صحيفة الدعوى (راجع تفاصيل ذلك في الجزء الأول من هذا المؤلف).
كما يخضع إعلان الطعن للقاعدة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 214 مرافعات - محل التعليق - ومقتضاها أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في المحل للختار المبين في ورقة إعلان الحكم الشرع يجيز إعلان الطعن في الحكم إلى من يرفع عليه الطعن في محله للمختار الذي عينه في ورقة إعلان الحكم لأن تعيين محل مختار في ورقة إعلان الحكم بحمل معنى الدلالة على رغبة معلن الحكم في أن يقوم المحل الذي اختاره في ورقة الإعلان مقام الموطن العام في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم، ومنها الطعن فيه. (نقض 1954/11/21 منشور في المحاماة سنة 35 ص 1829).
ولا يشترط لصحة الإعلان في الوطن الذي يختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم توكيل من هذا الأخير إلى صاحب الموطن المختار، لذلك يصح إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي إختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم، ولو كانت قد إنتهت وكالة المحامي، فإذا رفض صاحب الموطن المختار تسلم إعلان الطعن الانتهاء وكالته عن المطعون عليه جاز تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. (نقض 1954/7/10، منشور في للمحاماة سنة 35 ص 1676 نقض 1955/11/10، منشور في للمحاماة سنة 26 ص 1539 ).
ولا يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون صاحب الموطن المختار ذا صفة تخوله الحضور عن المطعون عليه عند نظر الطعن، ولذلك لا يؤثر في صحة إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي اختاره المطعون عليه موطناً مختاراً عند إعلان الحكم أن المحامي غير مقرر أمام للحكمة التي حصل الطعن أمامها. (نقض 1953/2/19، في للمحاماة سنة 34 ص 1039، نقض 1955/6/23 في المحاماة سنة 26 ص 1787 نقض 1957/3/21، في المحاماة سنة 37 ص 45 ).
كما أنه لا يؤثر في صحة الإعلان في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم أن يكون المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي إذ أن في إتخاذه الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم، ومنها الطعن فيه بطرق الطعن المقررة.
(نقض 1954/11/11 في المحاماة سنة 35 ص 1829 ).
وكل ما يشترط لصحة الإعلان أن يثبت أن المطعون عليه قد إختار الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، فإن لم يثبت ذلك كان إعلان الطعن باطلاً. (نقض 1952/6/25 ، في المحاماة سنة 35 م 706 نقض 1956/2/2، في المحاماة لسنة 37 ص 299 ورمزی سیف ص 791 ، 792 ).
ويلاحظ أنه إذا كان الحكم المراد الطعن عليه مشمولاً بالنفاذ المعجل أو واجب التنفيذ بقوة القانون فإنه لا يشترط لبدء سريان ميعاد الطعن أن تعلن الصورة التنفيذية للحكم بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل، ولو كانت غير تنفيذية، إذ إن إعلان الصورة التنفيذية لا يشترط إلا لبدء التنفيذ. وإن لم يكن المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي، ولا موطنه المختار في درجة إعلان الحكم، ولا في صحيفة إفتتاح الدعوى رغم أن القانون يلزمه بذلك جاز إعلان بصحيفة الطعن في قلم الكتاب عملاً بالمادة 12 مرافعات (كمال عبدالعزيز ص 420 ) كذلك يجوز للطاعن في هذه الحالة أن يعلن صحيفة الطعن إلى النيابة العامة على النحو المقرر في المادة 12 إذا لم يكن للمطعون ضده موطن معلوم، وكان الطاعن قد بذل جهداً معقولاً في التحري عن محل إقامته (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 828 وراجع تعليقا على المادة 12 مرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف).
إذا كان الأصل أنه لا يجوز إعلان الطعن في موطن المطعون ضده المختار أثناء الخصومة التي إنتهت بالحكم المطعون فيه فإن هناك حالة واحدة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 214 محل التعليق - يجوز فيها ذلك، وهي حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي في الدعوى المحكوم فيها بالحكم المطعون فيه، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه في موطنه المختار في هذه الصحيفة وعلة هذا الإستثناء تمكين الطاعن من إعلان الطعن في الميعاد ولمواجهة الصعوبة التي تنشأ إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى إلا على الموطن المختار وأراد المدعى عليه أن يطعن في الحكم في الميعاد، فلا يكون أمامه إلا أن يعلن الطعن في الموطن المختار في صحيفة الدعوى، خصوصاً إذا لوحظ أن ميعاد الطعن يبدأ كقاعدة عامة من صدور الحكم لا من إعلانه.
وجدير بالذكر أن تقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة إفتتاح الدعوى أو عدم کفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل أن يثبت اختيار المطعون عليه للموطن المختار في ورقة إعلان الحكم وقت إعلان الطعن، وينبني على ذلك أنه إذا أعلن الطاعن الطعن في مكتب المحامي الذي كان بمثل المطعون عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم. وقبل أن يعين مكتب هنا للحامي موطناً مختاراً فإن الإعلان يكون باطلاً (رمزی سیف م 792)، وقد كان هذا هو المستقر عليه فقهاً وقضاءً في ظل القانون القديم غير أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 214 أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار في حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وذلك دون ما إشتراط أن يعلن الطاعن بالحكم ويعين في الإعلان محلاً مختاراً.
وواضح أن الفترة الثانية من (المادة 214 - محل التعليق - تعالج حالة نادرة في العمل تفترض ) ألا يذكر المدعي موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى (ب) أن يكون المدعى عليه على جهل تام بموطن خصمه الأصلي وأن تؤكد ظروف الدعوى ذلك وإلا وجب عليه إعلان الطعن في موطن خصمه الأصلى (ج) ألا يكون المدعي قد حدد موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم إلى المدعى عليه، وإلا وجب إعلانه بالطعن فيه (د) أن يكون المدعي قد حدد موطناً مختاراً له في صحيفة الدعوى.
إذا تحققت هذه الشروط الأربعة جاز إعلان الطعن في الوطن المختار المبين في صحيفة الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات محل التعليق.
وقد يحدث مادام المدعی مشاكساً على النحو المتقدم ألا بذكر في صحيفة دعواه بياناً عن موطنه الأصلي أو المختار وعندئذ يعتبر جهل موطن الخصم من قبيل القوة القاهرة، ولكن هذه القوة القاهرة لا تبيح له عدم إتخاذ الإجراءات في مواعيدها المحددة، وإنما تجيز له إستثناء تسليم الإعلانات للنيابة العامة على النحو المقرر في المادة 12 مرافعات (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 848 ).
ومن البديهي وكما ذكرنا آنفا فإنه إذا كان الخصم مكلفاً بتحديد موطن مختار، ولم يحدده جاز إعلانه في قلم الكتاب بكل الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه المختار عملاً بالمادة 12 مرافعات.
فينبغي ملاحظة أنه يشترط لإعمال حكم الفقرة الثانية ألا يكون المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي أو المختار في ورقة إعلان الحكم فإن كان قد فعل سری حكم الفقرة الأولى الذي يوجب الإعلان في أحد هذين الموطنين. إلا أنه إذا لم يكن قد بين ذلك في ورقة إعلان الحكم أو لم يكن قد أعلن هذا الحكم - وهذا أمر غير لازم إذن تسری مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كقاعدة عامة - فإن الطاعن يجب عليه طبقاً للفقرة الأولى أن يعلنه في موطنه الأصلي، والأصل أن عليه أن يتحرى حقيقة هذا الموطن إلا أنه لما كان المدين ملزماً عملاً بالمادتين 9 و 63 أن يبين موطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى فإن القانون الجديد - جزاء له على إغفال هذا البيان - أجاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار الذي يجب عليه بيانه في صحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للمواد السالفة (نقض 1956/2/23 ، في الطعن 730 سنة 42 ق)، وإذا لم يكن قد بين موطناً مختاراً له في الصحيفة، ولكنه وكان محامياً أعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً له عملاً بالمادة 74 مرافعات (فتحي والى ص 407 كمال عبدالعزيز ص 430 ).
وإذا تقدم الدائن بطلب إستصدار أمر الأداء ولم يبين في عريضته موطنه الأصلي إلا أنه بين موطنه المختار فإنه يجوز للصادر ضده الأمر أن يعلن الدائن بالتظلم من أمر الأداء في موطنه المختار كما يجوز إعلانه به بالإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم كذلك يجوز إعلانه في موطنه المختار بالإستئناف الذي يرفعه المدين عن أمر الأراء إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف.
(نقض 1978/1/4 طعن 211 لسنة 44 قضائية).
وإن كان نص الفقرة الثانية يعتبر جزاء على إغفال المدعى بیان موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى إلا أن ذلك لا يمنع من خضوع الصحيفة في هذا الشأن لأحكام البطلان، إذ إن تسكين المدعى عليه من الطعن ليس هو الأثر الوحيد الذي إبتغاه المشرع من إيجابه بيان الموطن الأصلي (كمال عبدالعزيز ص 420 و 421 ).
وإذا أتخذ المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم محلاً مختاراً مع إعلانه بالطعن في هذا المحل، ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه نقض 1956/11/23 ، سنة 7 ص 376 ) ولو كان المطعون عليه قد بين هذا الموطن الأصلي في ذات ورقة إعلان الحكم (نقض 1959/12/17 سنة 10 م 734 و 1954/11/11 لسنة 6 ص 107)، بل لو كان المحامي الذي اتخذ المطعون ضده مكتبه محلا مختارا قد انتهت وكالته فإن إمتنع عن الاستلام مع تسليم صورة إعلان الطعن إلى جهة الإدارة.
(نقض 1954/6/10 لسنة 5 ص 942 )
وإذا بين المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، وحكم بإنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم وعجلها المدعي، ولم يبين في صحيفة التعجيل موطنه الأصلي، وبين موطنه المختار فلا يجور إعلانه بالطعن في محله المختار لأن إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى (نقض 1980/3/5 طعن رقم 727 لسنة 45 ق)، ويتعين عليه إعلانه بموطنه الأصلي فإن وردت الإجابة بأنه غير مقيم فيه كان على الطاعنين أن يتحروا موطن المطعون ضده و يقوموا بإعلانه فيه حتى إذا لم يهتدوا إليه بعد التحري الجاد قاموا بإعلانه للنيابة العامة بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات كما ذكرنا أنفا.
ويجب أن يكون المطعون عليه قد اتخذ الموطن المختار في ورقة إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل إعلان الأخير لطعنه في هذا الموطن المختار، فإذا قام الطاعن بإعلان الطعن في مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف قبل أن يعلنه الأخير بالحكم المطعون فيه ونع إعلان الطعن باطلاً بطلانأً بصححه قيام المطعون ضده بعد ذلك بإعلان الحكم إلى الطاعن وإتخاذه في ورقة إعلان الحكم مكتب المحامي المذكور موطناً مختاراً له. (نقض 1955/6/23 ، سنة 6 ص 1297).
ولا يلزم إعلان الصورة التنفيذية للحكم إذا كان قابلاً للتنفيذ بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل.
(نقض 1955/4/14 ، سنة 6 ص 997).
وينبغي ملاحظة أن للطاعن إعلان الطعن في الموطن المختار وننا للفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات - محل التعليق - ولو علم بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى غير صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف (نقض 1975/11/25، سنة 26 ص 1492 )، أو ثبت أنه لم يكن يجهل هذا الموطن بسبب علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه.
(نقض 1980/4/19 ، في الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 486)