loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

الفقرة الثانية من المادة 214 مستحدثة أما أحكام الفقرة الأولي من المادة 214 فلا خلاف بينها وبين النص القديم وقد " قصد القانون الجديد بلفظ الموطن دون وصف في المادة 214 منه الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني وذلك رغبة في توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات .

 

تقرير اللجنة التشريعية :

وأضافت اللجنة إلى المادة 214 الخاصة بإعلان الطعن تعديلاً مقتضاه أنه في حالة عدم بيان الموطن الأصلي للخصم في صحيفة الدعوى، وعدم بيان موطن مختار له في ورقة إعلان الحكم، فإنه يجوز لخصمه إعلانه في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى وذلك تيسيراً على الطاعنين ولا سيما، أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره .

 

الأحكام

1- مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى مواطنه الأصلى، فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى .

(الطعن رقم 5064 لسنة 63 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 243 ق 48)

2- النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 213 من ذات القانون على ان " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم ...... من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي ...... " يدل ..... على ان إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه ، ولما كان النص فى المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد فى خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف فى محله المختار واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف فى حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 62 لسنة 60 جلسة 1993/05/04 س 44 ع 2 ص 344 ق 194)

3- إن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات - أن يكون إعلان الطعن لشخص أو فى موطنه ، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار .

(الطعن رقم 2507 لسنة 57 جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301)

4- إذا أتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .

(الطعن رقم 4292 لسنة 61 جلسة 1992/12/17 س 43 ع 2 ص 1344 ق 274)

5- مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدي حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناًفي ورقة إعلان الحكم . و الثانيه إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفه إفتتاح الدعوى موطنه الإصلي - وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الاصل - وعلي ما جري به نص الفقره الأولي من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلي , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين بصحيفة الإستئناف فى العقار رقم ..... الكائن به مكتب محاميهم ...... فسلكوا بذلك الطريق الصحيح فى إعلان هذه الصحيفة حين وجهوه إلي المطعون ضدهم المذكورين فى موطنهم المختار فى غير الحالتين الواردتين علي سبيل الاستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات . فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً , ولا يمنع من التمسك بهذا البطلان وإعمال مقتضاه فى الدفع المبدي من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عدم تمسكهم أمام محكمة أول درجه ببطلان إعلانهم بصحيفة إفتتاح الدعوى الموجه إليهم فى ذات موطنهم المختار سالف الذكر , ذلك بأن الخصومه فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلي إجراءات رفعها و السير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحه أمام محكمة أول درجه ومتميزه عنها , فما يجري علي إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر علي الأخري , ولذلك فإن النزول عن التمسك بسبب بطلان الإعلام الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف .

(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374)

6- لما كان نص الفقره الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات واضح العباره فى أن إعلان الطعن للخصم فى الموطن المختار إن هو إلا إستثناء من الأصل فى أن يكون هذا الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلي , و يشترط لتحققه أن يكون هذا الخصم قد بين ذلك الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه  فإن هذا الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه إستنادا لحكمه التشريع , لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن النص متي كان واضحا جلي المعني قاطعا فى الدلاله علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه بدعوي الإستهداء بالحكمه التي أملته لأن البحث فى حكمة التشريح ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه , ومن ثم فلا يسوغ من الطاعنين القول بأن مسلك وكيل المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين فى الدفاع عنهم يفيد إتخاذهم مكتبه موطنا مختارا لهم مما يجيز لهم إعلانهم فيه بصحيفة الإستئناف إهتداء لحكمه التشريع , لما فى هذا القول من الخروج علي الاستثناء المقرر بنص صريح واضح العباره وإستحداث عن طريق التأويل لحكم مغاير لما يأت به النص . و ينبني علي ذلك ان إعلان الطاعنين بصحيفه إستئنافهم فى مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون ضدهم المذكورين أمام محكمة أول درجه التي أصدرت الحكم المستانف دون أن يعلنهم الأخيرين بهذا الحكم و بينوا فى الإعلان مكتب هذا المحامي موطنا مختارا لهم يؤدي إلي بطلان إعلان صحيفة الإستئناف , ولا يصحح هذا البطلان أن ينيب اولئك المطعون ضدهم ذات المحامي فى الحضور أمام محكمة ثاني درجة فى تاريخ لاحق لرفع هذا الإستئناف .

(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374)

7- مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .

(الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110)

8- إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .

(الطعن رقم 1796 لسنة 53 جلسة 1987/11/30 س 38 ع 2 ص 1034 ق 219)

9- تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق .

(الطعن رقم 223 لسنة 49 جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 491 ق 108)

10- سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورهما إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو إمتناعه .

(الطعن رقم 1120 لسنة 47 جلسة 1981/04/28 س 32 ع 1 ص 1310 ق 239)

11- مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، و يستوى أن يكون من تسبب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر بإسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل تكفى مجرد الواقعة التى تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل بإسمه ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا فى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة و فى ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان فى الشارع ... ... ... و لما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتهما كائن ... ... ... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة فى هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما و لا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحرى عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة فى الإعلان المشار إليهما ، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - فى مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971 ، فدفع المطعون ضدهمان بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتاب ، بمقولة أن محل إقامتهما بمصنع البساتين لتصدر الأثاث التى تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع و اعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما فى مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذى أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتها فى التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الإستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 842 لسنة 45 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1619 ق 302)

12- مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : ( أولاهما ) إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، ( و الثانية ) إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و اقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان.

(الطعن رقم 227 لسنة 48 جلسة 1980/05/12 س 31 ع 2 ص 1341 ق 255)

13- إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 37 لسنة 44 جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1144 ق 219)

14- البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه ، و لما كان الخصم الذى قرر الطاعنان تخلف إعلانه بالبطلان المترتب على ذلك فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 43 لسنة 49 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 398 ق 78)

15- مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حدود إحدى حالتين : 1- إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً فى ورقة إعلان الحكم . 2- إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل - و على ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى .

(الطعن رقم 727 لسنة 45 جلسة 1980/02/05 س 31 ع 1 ص 404 ق 79)

16- إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما إنقطع سير الخصومة بوفاة المدعى - مورث المطعون عليهم - أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، عجل المدعى عليهم - الطاعنون - الدعوى قبل ورثته ، و لما إنقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم - الطاعنين - عجل ورثة - المطعون عليهم - السير فيها بإعلان للمدعى عليهم - الطاعنين - لم يبينوا فيه موطنهم الأصلى و إتخذوا فيه موطناً مختاراً ، و كان إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن عدم بيان ورثة المدعى لموطنهم الأصلى فى ورقة هذا الإعلان لا يجيز للمستأنفين - الطاعنين - إعلانهم بصحيفة الإستئناف فى الموطن المختار الذى بينوه فى ورقة إعلان التعجيل .

(الطعن رقم 727 لسنة 45 جلسة 1980/02/05 س 31 ع 1 ص 404 ق 79)

17- إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن - دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدنى و ذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع و قانون الإجراءات ، و إذ كان لموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ، و لما كان مكتب المحامى وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطناً له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلاً .

(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)

18- أجازت المادة 206 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .

(الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)

19- بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .

(الطعن رقم 579 لسنة 43 جلسة 1977/01/11 س 28 ع 1 ص 217 ق 49)

20- إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض

(الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313)

21- تنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة " و من ثم فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعى - فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الإهتداء إلى الموطن الأصلى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 589 لسنة 42 جلسة 1976/11/18 س 27 ع 2 ص 1619 ق 300)

22- إذ أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعى ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته و الإهتداء إليه ، و من ثم فإن البيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان

(الطعن رقم 589 لسنة 42 جلسة 1976/11/18 س 27 ع 2 ص 1619 ق 300)

23- لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلى للمدعى فى صحيفة الدعوى أو عدم كفايته ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما 0كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى أنهم إقتصروا على ذكر أنهم " من بندر منفلوط " و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة فى كفاية هذا البيان قد إستدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير إلى المطعون عليهم و التى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى ، و كان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم فى موطنهم ، و لا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 589 لسنة 42 جلسة 1976/11/18 س 27 ع 2 ص 1619 ق 300)

24- النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى .

(الطعن رقم 15 لسنة 42 جلسة 1975/11/26 س 26 ع 2 ص 1492 ق 280)

25- متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

26- لامحل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

27- إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن .

(الطعن رقم 175 لسنة 38 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 278 ق 61)

28- إذ كان يبين من الأوراق أن الأستاذ ... المحامى أودع مذكرة أبدى فيها الدفع ببطلان إعلان المطعون ضده عن نفسه و أرفق بها التوكيل رقم . . . الثابت به أنه صادر إليه من المطعون ضده بصفته رئيسا و عضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم . مما مفاده أنه غير موكل من المطعون ضده بصفته الشخصية لما كان ذلك و كان بطلان إعلان التقرير بالطعن هو بطلان غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته فإنه يتعين لذلك عدم قبول هذا الدفع .

(الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

29- أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق المطبق فى الدعوى على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً .

(الطعن رقم 215 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1391 ق 217)

30- إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر المطعون ضدها الأولى و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله .

(الطعن رقم 224 لسنة 36 جلسة 1972/11/25 س 23 ع 3 ص 1278 ق 201)

31- متى كان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده - المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم - يتم و ينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسلمه هو له ، فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده ، و يحقق الغرض الذى ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان .

(الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159)

32- إنه و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية - و على ما قضى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه ، و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، وقد قدر المشرع أنه فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ، و لا سبيل للمعلن عليها و لا لمساءلة القائمين بها ، فاكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل ، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم المعلن إليه لها . و إذ كانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة فى 1966/12/10 أى قبل إنتهاء الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن الحاصل فى 1966/12/6 ، فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم فى الميعاد المحدد فى القانون .

(الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159)

33- إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين حاولا إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون فيه ، فلم يجدهم المحضر فى ذلك الموطن ، و أخبره أخوتهم أنهم تركوا هذا الموطن ، و لا يعرف موطنهم الجديد ، فأعلنهم الطاعنان بالتقرير فى مواجهة النيابة . و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يستدل منه على أن الطاعنين لو بذلا جهدا آخر فى التحرى لاهتديا لموطن المطعون عليهم المذكورين ، فإن الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحاً .

(الطعن رقم 392 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 516 ق 79)

34- البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ، ولا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه و تحكم به المحكمة ، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع .

(الطعن رقم 194 لسنة 36 جلسة 1970/11/17 س 21 ع 3 ص 1138 ق 185)

35- يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور

(الطعن رقم 164 لسنة 36 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 941 ق 150)

36- تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابة أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع

(الطعن رقم 316 لسنة 40 جلسة 1970/06/30 س 21 ع 2 ص 1092 ق 175)

37- النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة" يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده - إذ كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى - إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعى.

(الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108)

38- النص فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى"، والنص فى المادة 240 من القانون المذكور على أن: "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف فى إتمام الإعلان فى الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعى أو المستأنف فى عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى ذلك.

(الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108)

39- لما كان إعلان الطعن يعتبر عملاً إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذى يتم صحيحاً بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذى تم صحيحاً فى ذاته.

(الطعن رقم 3482 لسنة 58 جلسة 1996/04/11 س 47 ع 1 ص 655 ق 122)

شرح خبراء القانون

إعلان الطعن :

وكما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى ، يجب بعد رفع الطعن إعلانه إلى المطعون ضدهم . ويجب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين رفع الطعن ضدهم . ويخضع الإعلان للقواعد العامة السابق بيانها ولتلك المتعلقة بإعلان صحيفة الدعوى . على أن المشرع يخضع إعلان الطعن لقاعدة خاصة هي أن إعلان الطعن يجب أن يكون الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي (مادة 214/ 1 مرافعات) . وعلة هذا هو ضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده . ولهذا فإنه لا يجوز إعلان الطعن في الموطن الذي اختاره المطعون ضده في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإلا كان الإعلان باطلاً . ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد اتخذ من هذا الموطن محلاً مختاراً له في منازعاته الأخرى مع الطاعن.

على أنه يلاحظ ما يأتي :

1- أنه يجوز الإعلان في الموطن الخاص للمحكوم له ، أي في المكان الذي يباشر فيه المعلن إليه تجارة أو حرفة أو مهنة إذا كان الحكم المعلن قد صدر بشأن نزاع متعلق بها . أما إذا كان النزاع لا يتعلق بهذا الموطن . فإن إعلان الطعن فيه يكون باطلاً.

2- أن إعلان الطعن يكون صحيحاً ، ولو لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه في الموطن أو إمتنع من وجده عن إستلامها فسلم الصورة إلى جهة الإدارة.

3- أن إعلان الطعن يكون صحيحة في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ( 214/ 2 مرافعات) . ذلك أن المحكوم له عندما يختار محلاً له في هذه الورقة ، فإنه يفصح عن رغبته في إعتباره موطناً مختاراً بالنسبة لإعلان الطعن إليه.ذ والأصل أنه يمكن الإعلان في هذا الموطن المختار أو في الموطن الأصلي للمحكوم له ، على أنه حكم بأنه إذا حدد المحكوم له محل إقامة جديد في ورقة إعلان الحكم ، فإن هذا يعتبر إخطاراً منه الطاعن بتغيير محل اقامته الأول إلى المحل الجديد مما لا يصح معه بعد ذلك إعلانه في المحل الأول .

4- أنه إذا غير المحكوم له موطنه الأصلي الذي كان له أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم ، فإنه يلتزم - وفقاً للمادة 12/ 2 مرافعات - بإخبار خصمه بذلك . فإن لم يفعل ، صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة لجهة الإدارة عند الإقتضاء وفقاً للقواعد العامة في الإعلان . ذلك أن خصومة الطعن تعتبر مرحلة مكملة لنفس الخصومة التي صدر فيها الحكم .

5- أنه إذا كان المطعون ضده هو من بدأ الخصومة التي يصدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولم يكن قد بين في صحيفة دعواه أو صحيفة إستئنافه موطنه الأصلي أو بين موطناً غير صحيح أو بينه بياناً غير كاف لإعلام ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاما يمكنهم من معرفته والاهتداء إليه ، وإقتصر على بيان موطن مختار فيها ، فإنه يجوز للطاعن - إستثناءاً - إعلانه بالطعن في هذا الموطن المختار (مادة 213 مرافعات) . ذلك أن تكليف الطاعن في هذه الحالة بالبحث عن الموطن الأصلي للمطعون ضده قد يضيع عليه ميعاد الطعن . ويؤخذ بنفس الحل إذا كان المطعون ضده لم يبين موطناً مختاراً في الصحيفة ، ولكنه وكل محاميا عنه ، إذ يعتبر مكتبه - وفقاً للمادة 74/ 1 مرافعات - موطناً مختاراً له . وللطاعن إعلان الطعن في الموطن المختار وفقاً للمادة 214/ 2 مرافعات ، ولو علم بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى غير صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف ، أو ثبت أنه لم يكن يجهل هذا الموطن بسبب علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه . ولا يسرى هذا الإستثناء على ورقة إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها . فإذا عجل الورثة السير في الخصومة ، ولم يبينوا في ورقة إعلان التعجيل موطنهم الأصلي وإتخذوا فيها موطنة مختارة ، فلا يجوز إعلانهم بالطعن في هذا الموطن المختار ، إذ إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  508)

إعلان الطعن لانعقاد الخصومة فيه:

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن وذلك عملاً بالمواد (230)، (234) ، (253) من قانون المرافعات، وبالنسبة للطعن بالنقض، فإن الأصل فيه أن يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومع ذلك أجازت محكمة النقض رفعه بتقرير أو بطلب إستوفي بیانات الصحيفة.

ومتی رفع الطعن على نحو ما تقدم، وجب على الطاعن إعلان المطعون عليه بالصحيفة أو التقرير أو الطلب حتى تنعقد الخصومة في الطعن ما لم تتوافر المواجهة بين الخصوم في الطعن بالإستئناف بحضور المطعون عليه.

وإن كان القانون قد أوجب إعلان صحيفة الطعن للإستئناف خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، بإعتبار أن الإستئناف يخضع لذات القواعد التي تخضع لها الدعوى المبتدأة عملاً بالمادة (240) من قانون المرافعات، فإن هذه القواعد لا تسري على الطعن بالنقض، وأن الميعاد الذي حددته المادة (256) من ذات القانون هو مجرد میعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، وإن شاب هذا الإعلان البطلان، فلا يؤدي إلى بطلان الطعن بالنقض ويتعين إجراء إعلان جديد وبه تنفتح مواعيد المذكرات.

وساوی المشرع بصدد إنعقاد الخصومة في الطعن بالإستئناف، بين إعلان الصحيفة والحضور، بحيث تنعقد الخصومة بالإعلان الصحيح أو الحضور، فإن لم يعلن المستأنف عليه ، أو أعلن ولكن شاب إعلانه البطلان، فلا يعتد بذلك إذا حضر المستأنف عليه ، إذ تنعقد الخصومة بهذا الحضور وليس إستناداً إلى تحقق الغاية من الإجراء في حالة بطلان الإعلان، إذ تنعقد الخصومة ولو لم يكن المستأنف عليه قد أعلن، ولا حاجة لتسلم الأخير صورة من صحيفة الإستئناف بالجلسة إستناداً للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة (68) من قانون المرافعات.

إعلان الطعن الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي:

يكون إعلان الطعن الشخص الخصم أو في موطنه الأصلي وهو المكان الذي يقيم فيه عادة عملاً بالمادة (40) من القانون المدني، ومتى تم الإعلان على هذا النحو كان صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، وإن امتنع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد إستلامها. يتعين على المحضر تسليم الصورة لجهة الإدارة. أما إن وجد المحضر موطن المطعون عليه مغلقاً وهو ما يحول دون إعلانه لشخصه أو في مواجهة أحد ممن يصح تسليم الصورة إليه بموطنه الأصلي ، أمتنع عليه إعلانه في مواجهة الإدارة وإلا كان الإعلان باطلاً ، وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المطعون عليه فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

إعلان الطعن للشركات التجارية:

الشركات التجارية قسمان، شركات أشخاص وشركات أموال ، وشركات الأشخاص هي شركات التضامن وتتم بين شخصين أو أكثر بقصد مباشرة التجارة ويلتزم فيها جميع الشركات بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة وشركات التوصية البسيطة وتتم بين شريك أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وبين شريك أو أكثر موصين يكونون مسئولين في حدود حصصهم في الشركة ، وشركات المحاصة وتتم بين الشركاء وحدهم ولا تعتبر شركة في حق الغير لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية فمن عقد من الشركاء عقدا مع الغير كان مسئولا عنه وحده أمام المتعاقد معه فيتبادلا الإعلانات والصحف فيما بينهما بموطن كل منهما الشخصي سواء كان موطناً أصلياً أو موطن أعمال بحسب ظروف التعاقد، وأهم شركات الأموال هي شركات المساهمة و يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة ولكل شريك عدد منها ولا يكون مسئولاً إلا في حدودها ويكون لها مركز إدارة.

وفيما يتعلق بهذه الشركات، تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو الرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة ، ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لشخص قرر أنه المختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص إذ لم يلزم القانون المحضر بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان في هذه الحالة، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، سلمت الصورة لأي من الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير الشخصه أو في موطنه الأصلي على أن يوضح إسمه وصفته في الأصل والصورة وحينئذ تسري أحكام المادتين (10 ، 11) على التفصيل الموضح بهما.

ويعادل عدم وجود مركز إدارة منع الممثل القانوني للشركة، بمعرفة باقي الشركاء من التواجد بمركز إدارتها، فيبطل إعلانها بمعرفتهم به للغش.

أما فرع الشركة، فهو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعاً لمركز الشركة وليست له شخصية إعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، ويعتبر مدیره من تابعي الشركة، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات ، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ويتم ذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة. أما إعلان هذه الصحيفة، فيجب أن يتم في مركز إدارتها عملاً بالبندین الثالث والرابع من قانون المرافعات، فإن تم لفرع الشركة كان باطلاً. (أنظر: نقض 2001/6/5 بشقيه فيما تقدم؛ نقض 1999/4/15 فيما يلي).

فإذا لم يجد المحضر في مركز الإدارة من يصح تسليم الصورة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن إستلام الصورة، أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات. ومن ثم تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة. ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لأي من هؤلاء وكان موضحاً به إسم الشركة إذ تعتبر هي المعنية بالإعلان دون ممثلها القانوني فلا ينال من صحة الإعلان الخطأ في أسم هذا الممثل.

فإن إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع، سلمت الصورة للنيابة العامة ومن تاريخ هذا التسليم تترتب آثار الإعلان.

وقد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض في الحالة التي يجد المحضر فيها مركز إدارة الشركة مغلقا، فقضت بعض الدوائر، بأنه يجب على المحضر في هذه الحالة أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة، بينما قضت دائرة أخرى، بأن تسليم الصورة يجب أن يتم للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الأول يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الثاني يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة لجهة الإدارة، ما لم تتحقق الغاية من الإعلان في الحالتين.

وإذ لم يرد فصل في قانون المرافعات يحدد الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة غلق المكان الذي يجب أن يتم به الإعلان، وكان غلق هذا المكان تتحقق معه الحالة التي لا يوجد بالمكان من يصح تسليم الصورة إليه. ومن ثم يجب الإعتداد بهذا المعيار عند تسليم الصورة في حالة غلق المكان.

وعلى هدي هذا المعيار، نرى أن المكان المغلق إذا كان خاضعاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب أن تسلم لجهة الإدارة، فإن سلمت للنيابة العامة، كان الإعلان باطلاً ، أما إذا كان المكان خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب تسليمها للنيابة العامة فإن سلمت لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً.

لما كان ذلك ، وكان مركز إدارة الشركة خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) سالفة البيان. ومن ثم يجب تسليم الصورة للنيابة العامة في حالة غلق هذا المركز، فإن سلمت لجهة الإدارة وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، كان الإعلان باطلاً .

وعملاً بالمادة (41) من القانون المدني يعتبر موطن الأعمال قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وأن غلق هذا الموطن وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء هذا النشاط ولا ينال من صحة الإعلان.

ومتى تم الإعلان بمركز إدارة الشركة، أعتبر ذلك إعلاناً لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة الإعلان، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (84) المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به إعتباراً من أول أكتوبر 1992 ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم إبتداءً من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، أو كان الإعلان قد تم تصحيحاً لإعلان سابق أجرى قبل أول أكتوبر 1992.

وتسلم صورة الإعلان المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية عدا ما ذكر في البنود السابقة بمركز إدارتها للنائب القانوني عنها الموضح إسمه بعقد التأسيس أو بالنظام الأساسي لها أو لمن يقوم مقامه من العاملين. ومتى سلم الإعلان بمركز الإدارة لشخص أدعى أنه النائب القانوني أو القائم مقامه وأثبت المحضر إسمه وصفته ، كان الإعلان صحيحاً حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا الشخص ليس نائباً قانونياً أو قائماً مقام هذا النائب إذ لم يكلف المشرع المحضر من التحقق من هذه الصفة طالما تم الإعلان بمركز الإدارة.

فإذا لم يكن للشركة أو للشخص الإعتباري مركز إدارة ، سلمت الصورة للنائب القانوني لشخصه أو في موطنه الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الأصل والصورة إسمه وصفته ، وتسرى حينئذ أحكام المادتين (10)، (13) على التفصيل الذي أوضحناه بهما، ولا يلزم أن تسلم الصورة لشخص النائب إلا في حالة مخاطبته لشخصه وقبوله، فإن لم يوجد بموطنه وتسلمها أحد المذكورين بالمادة (10) كان الإعلان صحيحاً، فإن لم يجد المحضر النائب أو أحداً ممن يصح تسليم الصورة إليه وجب عليه تسليمها للنيابة العامة ، بإعتبار الإعلان موجهاً للشخص الإعتباري في شخص النائب عنه ومن ثم تسرى الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات.

ويجب على الطالب السعي لمعرفة مركز الشركة أو الشخص الإعتباري بحيث إن قصر في ذلك وأعلن النائب لشخصه أو في موطنه رغم وجود هذا المركز، كان الإعلان باطلاً وهو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام، ولا يقضي به إذا ما تحققت الغاية منه.

وإذا لم يجد المحضر بمركز الإدارة النائب القانوني أو من يقوم مقامه ، أثبت ذلك في حينه في أصل الورقة وصورتها وسلم الصورة للنيابة العامة - دون حاجة للتحريات - أما إذا وجد المركز مغلقاً تعيين تسليم الصورة للنيابة العامة مع إخطار الشركة أو الشخص الإعتباري بذلك.

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة (84) یعتبر إعلان الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو أي شخص إعتباري خاص، في مركز إدارتها على نحو ما تقدم، إعلاناً لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة إعلانها ويكفي لصحة الإعلان أن يكون قد تم بمركز الإدارة ولا يجوز دحض حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير إستناداً إلى أنه لم يسلم بمركز الإدارة وليس إلى أن المخاطب معه ليس مفوضاً في تسلم صور الإعلانات، إذ لم يتطلب القانون أن يتحقق المحضر من شخص من تسلمها إكتفاء بوجوده بمركز الإدارة، فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تدل على علم الشخص الإعتباري بصور الإعلانات التي تسلم بمركز الإدارة.

ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به إعتباراً من أول أكتوبر 1992، ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم إبتداءً من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به ، أو كان الإعلان قد تم تصحيحاً لإعلان سابق أجرى قبل العمل بالقانون المشار إليه.

إخطار الشركة بتسليم الصورة للنيابة العامة:

يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة كتاباً موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (11) بند «إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة».

والمقرر أن إخطار المعلن إليه يكون واجباً وإجراء جوهرياً عندما تسلم صورة الإعلان في غير موطن المعلن إليه، كتسليم الصورة لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، ولا موجب للإخطار إذا سلمت الصورة بموطن المعلن إليه، سواء كان موطناً أصلياً أو مختاراً أو موطن أعمال، وأيضا إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه، نيابة اتفاقية أو قضائية أو قانونية، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو الحارس أو هيئة قضايا الدولة.

وينتج الإعلان آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أما بالنسبة لمن يقيم داخل مصر فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة أو لجهة الإدارة وفقاً لما أوضحناه بالمادة (213) .

إغفال الموطن بالصحيفة وبورقة إعلان الحكم:

توجب المادة (63) من قانون المرافعات على المدعى إتخاذ موطن مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة. وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار. كما أجازت المادة (214) منه إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي.

ومفاد ذلك أن صحيفة الطعن تعتبر من الأوراق التي يصح إعلان المطعون عليه بها في الموطن المختار، ومن ثم يجوز إعلانه بها في قلم الكتاب إذا أغفل بيان موطنه في صحيفة إفتتاح الدعوى، ولا يحول ذلك دون الطاعن وإعلان المطعون عليه في مواجهة النيابة العامة بإعتبار أن موطنه غير معلوم بعد تضمین ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له حسبما تسفر عنه تحريات الطاعن عملا بالمادة (13) من قانون المرافعات.

وقلم الكتاب المعني هو الذي أودع به المعلن إليه صحيفة الطعن ويكفي أن تسلم الورقة المعلنة لأي من موظفي هذا القلم وقد يكون أمين سر الدائرة التي تنظر الطعن.

ولا يمتد هذا الإستثناء إلى إعلان الطعن بالنقض بإعتبار هذا الطعن دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية وله إجراءاته الخاصة به، مما يوجب إعلانه لشخص المطعون عليه أو بموطنه الأصلي إلا إذا ثبت أنه قد إختار موطناً آخر ليعلن فيه بإجراءات الطعن كما لو ضمن ورقة إعلان الحكم المطعون فيه موطناً مختاراً.

إعلان الطعن في الموطن المختار:

إستثناء من الأصل المتقدم، يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم، أو في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في صحيفة إفتتاح الدعوى عندما يكون هو المدعي، ولم يكن قد بين موطنه الأصلي حتى لو كان الطاعن يعلم موطنه الأصلي، لكن إذا أعلنه في الموطن الأخير كان الإعلان صحيحاً التزاماً بالأصل في الإعلان. (راجع البند السابق)

ويجب أن يكون المطعون عليه إن كان مدعياً قد أتخذ موطناً مختاراً في صحيفة إفتتاح الدعوى حتى يجوز إعلانه بالطعن فيه ، فإن لم يتخذ فيها موطناً مختاراً ، وكان قد وكل محامياً عنه ، فإن موطن المحامي لا يعتبر موطناً مختاراً في معنى المادة (214) من قانون المرافعات مما يحول دون إعلان الطعن به وإلا كان باطلاً ما لم يتخذ المطعون عليه من موطن محاميه موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم، ولأن نص المادة (74) من ذات القانون تعتبر موطن الوكيل موطناً مختاراً لموكله في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إذ يعتبر إعلان الطعن خارجاً عن هذا النطاق.

وإذا بين المطعون عليه في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي وإتخذ موطناً مختاراً بذات الصحيفة، وجب إعلانه بالطعن بموطنه الأصلي إذا أغفل بیان موطنه بورقة إعلان الحكم وحينئذ يبطل الإعلان إن تم في الموطن المختار المبين في الصحيفة، إذ لا يصح إعلان الطعن في الموطن الأخير إلا إذا كان المطعون عليه قد قصر الصحيفة عليه.

أما إذا بين المطعون عليه بورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي أو المختار أو الإثنين معاً ، وجب على الطاعن أن يعلنه في أي منهما، فإن أعلنه في الموطن المختار، كان الإعلان صحيحاً رغم علمه بالموطن الأصلي، ومتى بين المطعون عليه موطنه في ورقة إعلان الحكم، وجب الاعتداد به عند إعلان الطعن بحيث إن تم الإعلان بالموطن المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى ، كان باطلاً لأن مناط صحة الإعلان الأخير ألا يكون المطعون عليه قد أتخذ موطناً بورقة إعلان الحكم أو كان بيان هذا الموطن ناقصاً أو غير صحيح، ولأن تضمين ورقة إعلان الحكم موطناً مغايراً لما جاء بصحيفة الدعوى، يعتبر إخطاراً بتغيير الموطن.

وإذا قام الطاعن بإعلان الطعن بالموطن المبين بورقة إعلان الحكم ولم يتم لنقص البيان المتعلق بهذا الموطن أو لعدم صحته ، جاز إعلانه الطعن بالموطن المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى، وفي هذه الحالة يمتنع على المطعون عليه التمسك بإعتبار الطعن كأن لم يكن لإعلانه بعد ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الطعن في قلم الكتاب إذ لا يرجع ذلك إلى فعل الطاعن وإنما إلى فعل المطعون عليه الذي ضمن ورقة إعلان الحكم بياناً ناقصاً أو غير صحيح عن موطنه حسبما تقضي به المادة (70) من قانون المرافعات.

ويراعى أن المراد بالطعن في هذا البند، هو الطعن بالإستئناف، لأن البطلان أصبح في ظل القانون الحالي لا يمتد لإعلان الطعن بالنقض وإن تحقق البطلان فإنه ينحصر في الإعلان دون أن يمتد للطعن، وقد أوردنا فيما يلي المبادئ التي صدرت من قبل بصدد الطعن بالنقض لمجرد الإسترشاد بها عند الدفع ببطلان إعلان الطعن بالإستئناف .

بطلان إعلان الطعن:

إذا أعلن الطعن بالمخالفة للقواعد المتقدمة، كان الإعلان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية منه بحضور المطعون عليه بالجلسة المحددة به ، أو بحضوره في جلسة لاحقة وتنازله عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً وذلك بتعرضه للموضوع قبل التمسك بالبطلان.

أما إذا تمسك بالبطلان وبإعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، قضت المحكمة بذلك إن كان عدم الإعلان راجعاً لفعل الطاعن وذلك عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات والتي لا يمتد حكمها إلى الطعن بالنقض، إذ يتطلب إعمال الجزاء الذي تضمنته عدم تكليف الخصم بالحضور لنظر الطعن خلال ثلاثة أشهر من إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب ، ولما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لا يقتضي مثل هذا التكليف وإنما يقتصر أثر إعلان هذا الطعن على فتح المواعيد المقررة للرد على أسبابه، دون أن يتضمن تحديد جلسة لنظره إلا بعد فوات المواعيد المقررة للرد والتعقيب وإيداع النيابة مذكرتها بالرأي ثم تعيين المستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة لتحديد جلسة إذا رأت ذلك.

ولما كانت مواعيد تقديم المذكرات، رداً على أسباب الطعن بالنقض تنفتح بإعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن إعلان صحيحاً ، فإن شابه البطلان، فلا تنفتح تلك المواعيد ولا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض، وحينئذ تكلف المحكمة قلم الكتاب بالإعلان، فتتفتح به مواعيد المذكرات أمام قلم الكتاب و بانقضائها تقدم النيابة مذكرة تكميلية ثم يعرض الطعن بالجلسة التي كانت محددة له. وفي العمل يقوم قلم کتاب محكمة النقض بإستيفاء كافة إجراءات الطعن فيما يتعلق بإعلان المطعون عليهم وقبول الإعلانات التي تتضمن تعديلاً لموطن الطعون عليهم لإرسالها إلى أقلام المحضرين، ثم قبول المذكرات في مواعيدها وتحرير محاضر عند عدم قبولها لإيداعها بعد الميعاد، ولا يقوم هذا القلم بإرسال الطعن إلى نيابة النقض إلا بعد استيفاء كافة هذه الإجراءات، وإلا أعادت الطعن إليه لإستيفائها.

وكان ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن إجراءات النقض، وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا يترتب على مخالفته بطلان الطعن وبالتالى القضاء بعدم قبوله، وقد خالف المشرع هذا النهج في قانون المرافعات الحالي، وإن كان قد أوجب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً إلا أنه جعل هذا الميعاد تنظيماً لا يترتب على مخالفته بطلان الطعن عملاً بنص المادة (256) من قانون المرافعات ، سواء تم الإعلان صحيحاً بعد إنقضائه أو كان قد شابه البطلان، وفي الحالة الأخيرة تكلف المحكمة قلم الكتاب بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً .

إستقلال إجراءات الطعن بالنقض:

توجب المادة (380) من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة في إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع، وكان إعلان الطعن قد تم في مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه خلا من إتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان الطعن يكون مخالفاً للقانون.

ميعاد إعلان الطعن بالنقض (تنظيمي):

کان میعاد إعلان الطعن في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتماً يترتب على مخالفته بطلان الطعن ولذلك استبعدنا المبادئ المتعلقة بذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس ، الصفحة : 5)

يجيز المشرع إعلان الطعن في الحكم إلى من يرفع عليه الطعن في محله المختار الذي عينه في ورقة إعلان الحكم ولا يشترط لصحة الإعلان في الموطن الذي يختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم توكيل من هذا الأخير إلي صاحب الموطن المختار كذلك لا يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي وكل ما يشترط لصحة الإعلان أن يثبت أن المطعون عليه قد إختار الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم فإن لم يثبت ذلك كان إعلان الطعن باطلاً لذلك يصح إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي إختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم ولو كانت قد إنتهت وكالة المحامي ، فإذا رفض صاحب الموطن المختار تسلم إعلان الطعن الإنتهاء وكالته عن المطعون عليه جاز تسلم الصورة إلي جهة الإدارة (وسيط المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 788).

وقد نصت المادة 41 من القانون المدني علي أن يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة كما نصت المادة 43 من نفس القانون على أنه يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويبين من مقارنة النصين إختلاف الموطن المختار المنصوص عليه في المادة الأخيرة عن موطن الأعمال المنصوص عليه في المادة الأولي إذ يعتبر الأخير موطناً أصلياً للخصم في شأن النزاع الذي يتعلق بالتجارة أو الحرفة أو المهنة التي تمارس فيه.

وإذا كان الحكم المراد الطعن عليه مشمولاً بالنفاذ المعجل أو واجب التنفيذ بقوة القانون فإنه لا يشترط لبدء سريان ميعاد الطعن أن تعلن الصورة التنفيذية للحكم بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل ولو كانت غير تنفيذية إذ أن إعلان الصورة التنفيذية لا يشترط إلا لبدء التنفيذ . وإذ لم يكن المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي ولا موطنه المختار في ورقة إعلان الحكم ولا في صحيفة إفتتاح الدعوى رغم أن القانون يلزمه بذلك جاز إعلانه بصحيفة الطعن في قلم الكتاب عملاً بالمادة 12 مرافعات. (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 420) كذلك يجوز للطاعن في هذه الحالة أن يعلن صحيفة الطعن إلى النيابة العامة على النحو المقرر في المادة 13 إذا لم يكن للمطعون ضده موطن معلوم وكان الطاعن قد بذل جهداً معقولاً في التحري عن محل إقامته (التعليق لأبو الوفا ص 838 ).

ومن البديهي أنه لا يجوز إعلان الطعن إلي المطعون ضده في موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى إلا إذا كان المطعون ضده لم يبين في ورقة إعلان الحكم لا موطنه الأصلي ولا محله المختار أو كان بيانه لموطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى قاصراً لا يمكن معه الإعتداء إلي الموطن الأصلي ومن المقرر أن بطلان إعلان صحيفة الطعن غير متعلق بالنظام العام ويتعين الدفع به هذا وطبقاً لنص المادة 3 من القانون 47 لسنة 43 فإن إعلان الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة بصحف الطعن يتم في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ولا يجوز إعلانها بغير هذا الطرق. (يراجع التعليق على المادة 13 مرافعات).

وتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة إفتتاح الدعوى أو عدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل أن يثبت إختيار المطعون عليه للموطن المختار في ورقة إعلان الحكم وقت إعلان الطعن وينبني علي ذلك أنه إذا أعلن الطاعن الطعن في مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامي موطنا مختارا فإن الإعلان يكون باطلاً وقد كان هذا هو المستقر عليه فقها وقضاء في ظل القانون القديم غير أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 214 أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار في حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي وذلك دون ما إشتراط لأن يعلن المدعي الطاعن بالحكم ويعين في الإعلان محلا مختاراً.

وإذا تقدم الدائن بطلب إستصدار أمر الأداء ولم يبين في عريضته موطنه الأصلي إلا أنه بين موطنه المختار فإنه يجوز للصادر ضده الأمر أن يعلن الدائن بالتظلم من أمر الأداء في موطنه المختار كما يجوز إعلانه به بالإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم كذلك يجوز إعلانه في موطنه المختار بالإستئناف الذي يرفعه المدين عن أمر الأداء إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف.

وإذا بين المدعي موطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى وحكم بإنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم وعجلها المدعي ولم يبين في صحيفة التعجيل موطنه الأصلي وبين موطنه المختار فلا يجوز إعلانه بالطعن في محله المختار لأن إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى ويتعين عليه إعلانه بموطن الأصلي فإن وردت الإجابة بأنه غير مقيم فيه كان علي الطاعنين أن يتحروا موطن المطعون ضده ويقوموا بإعلانه فيه حتى إذا لم يهتدوا إليه بعد التحري الجاد قاموا بإعلانه النيابة العامة بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

ومن المقرر أن إحتساب مواعيد الطعن يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17 ، 18 من قانون المرافعات فلا يحتسب، ضمن ميعاد الطعن اليوم الذي تم فيه الإجراء الذي يجري منه ميعاد الطعن كيوم صدور الحكم أو يوم إعلانه بحسب الأحوال وإنما يحتسب إعتباراً من اليوم التالي وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى اليوم التالي لها ويضاف إلي ميعاد الطعن ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع فيها صحيفة الطعن ولا يشترط في هذه الحالة سوى أمرين أولهما أن يكون من حق الطاعن أن يودع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أودعها فيه ولو كان يجوز له أن يودعها في قلم كتاب محكمة أخرى له فيها موطن وثانيهما أن يكون الموطن المراد إحتساب ميعاد مسافة بينه وبين المحكمة التي أودعت فيها الصحيفة ثابتاً للطاعن من واقع أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. (مرافعات كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1345).

والعبرة في تحديد الموطن الذي يحتسب على أساسه ميعاد المسافة هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن نفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن كما أن المعول عليه في إحتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقاً لما هي عليه عن طريق السكة الحديد فلا يجوز الإعتداد بالطرق البرية إلا إذا لم يكن هناك خط سكة حديد يربط البلدين ببعضهما كما أن الموطن يتحدد بموطن من خوله القانون القيام بالإجراء فإذا رفع الطعن من وزير المالية بصفته ممثلاً لمصلحة الضرائب فيكون الموطن هو مقر وزارة المالية التي يمثلها ولا يعتد بموقع المأمورية التي قدرت الضرائب.

بطلان الإعلان الذي وجه بطريقة تنطوي على الغش :

لاحظنا في الفترة الأخيرة ظاهرة توجيه كثير من إعلانات الأحكام بطريق الغش حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه فيفوت عليه مواعيد الطعن والغش طرق كثيرة لا تقع تحت حصر وكلما دارت الأيام إستطاع الغشاشون أن يحدثوا وسائل جديدة تساعدهم على تحقيق غرضهم ومن أبرز هذه الوسائل توجيه الإعلان للمعلن إليه على غير موطنه كما إذا أعلن في مسكن لا يشغله منذ فترة طويلة أو كما إذا أتفق المعلن مع بواب العمارة التي يقيم فيها المعلن إليه علي أن يتسلم الإعلان بإعتباره تابعاً للمعلن إليه ثم يخفيه عن المعلن إليه ، ومعظم حالات الغش تتم بالإتفاق مع المحضر ، فإذا ثبت للمحكمة هذا الغش الذي أدخل على المعلن إليه كان هذا الإعلان باطلاً ولا يعتد به وبالتالي لا يبدأ به ميعاد الطعن وإنما ينفتح به ميعاد الطعن أمام المعلن إليه . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 241)

إعلان الطعن :

الطعن شأنه شأن الدعوى يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين 230 و 243 مرافعات، والطعن بالنقض قد يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (مادة 252 مرافعات)۔

وبعد رفع الطعن يجب إعلانه إلى المطعون ضدهم، ويجب أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين رفع الطعن ضدهم (نقض 1954/12/31 ، سنة 15 ص 1266 ). ويخضع الإعلان للقواعد العامة المنظمة له والمنظمة لإعلان صحيفة الدعوى (راجع تفاصيل ذلك في الجزء الأول من هذا المؤلف).

كما يخضع إعلان الطعن للقاعدة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 214 مرافعات - محل التعليق - ومقتضاها أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في المحل للختار المبين في ورقة إعلان الحكم الشرع يجيز إعلان الطعن في الحكم إلى من يرفع عليه الطعن في محله للمختار الذي عينه في ورقة إعلان الحكم لأن تعيين محل مختار في ورقة إعلان الحكم بحمل معنى الدلالة على رغبة معلن الحكم في أن يقوم المحل الذي اختاره في ورقة الإعلان مقام الموطن العام في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم، ومنها الطعن فيه. (نقض 1954/11/21 منشور في المحاماة سنة 35 ص 1829).

ولا يشترط لصحة الإعلان في الوطن الذي يختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم توكيل من هذا الأخير إلى صاحب الموطن المختار، لذلك يصح إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي إختاره المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم، ولو كانت قد إنتهت وكالة المحامي، فإذا رفض صاحب الموطن المختار تسلم إعلان الطعن الانتهاء وكالته عن المطعون عليه جاز تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. (نقض 1954/7/10، منشور في للمحاماة سنة 35 ص 1676 نقض 1955/11/10، منشور في للمحاماة سنة 26 ص 1539 ).

ولا يشترط لصحة الإعلان في الموطن المختار أن يكون صاحب الموطن المختار ذا صفة تخوله الحضور عن المطعون عليه عند نظر الطعن، ولذلك لا يؤثر في صحة إعلان الطعن في مكتب المحامي الذي اختاره المطعون عليه موطناً مختاراً عند إعلان الحكم أن المحامي غير مقرر أمام للحكمة التي حصل الطعن أمامها. (نقض 1953/2/19، في للمحاماة سنة 34 ص 1039، نقض 1955/6/23 في المحاماة سنة 26 ص 1787 نقض 1957/3/21، في المحاماة سنة 37 ص 45 ).

 كما أنه لا يؤثر في صحة الإعلان في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم أن يكون المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي إذ أن في إتخاذه الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار مقام الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم، ومنها الطعن فيه بطرق الطعن المقررة.

(نقض 1954/11/11 في المحاماة سنة 35 ص 1829 ).

وكل ما يشترط لصحة الإعلان أن يثبت أن المطعون عليه قد إختار الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم، فإن لم يثبت ذلك كان إعلان الطعن باطلاً. (نقض 1952/6/25 ، في المحاماة سنة 35 م 706 نقض 1956/2/2، في المحاماة لسنة 37 ص 299 ورمزی سیف ص 791 ، 792 ).

ويلاحظ أنه إذا كان الحكم المراد الطعن عليه مشمولاً بالنفاذ المعجل أو واجب التنفيذ بقوة القانون فإنه لا يشترط لبدء سريان ميعاد الطعن أن تعلن الصورة التنفيذية للحكم بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل، ولو كانت غير تنفيذية، إذ إن إعلان الصورة التنفيذية لا يشترط إلا لبدء التنفيذ. وإن لم يكن المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي، ولا موطنه المختار في درجة إعلان الحكم، ولا في صحيفة إفتتاح الدعوى رغم أن القانون يلزمه بذلك جاز إعلان بصحيفة الطعن في قلم الكتاب عملاً بالمادة 12 مرافعات (كمال عبدالعزيز ص 420 ) كذلك يجوز للطاعن في هذه الحالة أن يعلن صحيفة الطعن إلى النيابة العامة على النحو المقرر في المادة 12 إذا لم يكن للمطعون ضده موطن معلوم، وكان الطاعن قد بذل جهداً معقولاً في التحري عن محل إقامته (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 828 وراجع تعليقا على المادة 12 مرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف).

إذا كان الأصل أنه لا يجوز إعلان الطعن في موطن المطعون ضده المختار أثناء الخصومة التي إنتهت بالحكم المطعون فيه فإن هناك حالة واحدة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 214 محل التعليق - يجوز فيها ذلك، وهي حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي في الدعوى المحكوم فيها بالحكم المطعون فيه، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه في موطنه المختار في هذه الصحيفة وعلة هذا الإستثناء تمكين الطاعن من إعلان الطعن في الميعاد ولمواجهة الصعوبة التي تنشأ إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى إلا على الموطن المختار وأراد المدعى عليه أن يطعن في الحكم في الميعاد، فلا يكون أمامه إلا أن يعلن الطعن في الموطن المختار في صحيفة الدعوى، خصوصاً إذا لوحظ أن ميعاد الطعن يبدأ كقاعدة عامة من صدور الحكم لا من إعلانه.

وجدير بالذكر أن تقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة إفتتاح الدعوى أو عدم کفايته من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل أن يثبت اختيار المطعون عليه للموطن المختار في ورقة إعلان الحكم وقت إعلان الطعن، وينبني على ذلك أنه إذا أعلن الطاعن الطعن في مكتب المحامي الذي كان بمثل المطعون عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم. وقبل أن يعين مكتب هنا للحامي موطناً مختاراً فإن الإعلان يكون باطلاً (رمزی سیف م 792)، وقد كان هذا هو المستقر عليه فقهاً وقضاءً في ظل القانون القديم غير أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 214 أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار في حالة ما إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وذلك دون ما إشتراط أن يعلن الطاعن بالحكم ويعين في الإعلان محلاً مختاراً.

وواضح أن الفترة الثانية من (المادة 214 - محل التعليق - تعالج حالة نادرة في العمل تفترض ) ألا يذكر المدعي موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى (ب) أن يكون المدعى عليه على جهل تام بموطن خصمه الأصلي وأن تؤكد ظروف الدعوى ذلك وإلا وجب عليه إعلان الطعن في موطن خصمه الأصلى (ج) ألا يكون المدعي قد حدد موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم إلى المدعى عليه، وإلا وجب إعلانه بالطعن فيه (د) أن يكون المدعي قد حدد موطناً مختاراً له في صحيفة الدعوى.

إذا تحققت هذه الشروط الأربعة جاز إعلان الطعن في الوطن المختار المبين في صحيفة الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات محل التعليق.

وقد يحدث مادام المدعی مشاكساً على النحو المتقدم ألا بذكر في صحيفة دعواه بياناً عن موطنه الأصلي أو المختار وعندئذ يعتبر جهل موطن الخصم من قبيل القوة القاهرة، ولكن هذه القوة القاهرة لا تبيح له عدم إتخاذ الإجراءات في مواعيدها المحددة، وإنما تجيز له إستثناء تسليم الإعلانات للنيابة العامة على النحو المقرر في المادة 12 مرافعات (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 848 ).

ومن البديهي وكما ذكرنا آنفا فإنه إذا كان الخصم مكلفاً بتحديد موطن مختار، ولم يحدده جاز إعلانه في قلم الكتاب بكل الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه المختار عملاً بالمادة 12 مرافعات.

فينبغي ملاحظة أنه يشترط لإعمال حكم الفقرة الثانية ألا يكون المطعون ضده قد بين موطنه الأصلي أو المختار في ورقة إعلان الحكم فإن كان قد فعل سری حكم الفقرة الأولى الذي يوجب الإعلان في أحد هذين الموطنين. إلا أنه إذا لم يكن قد بين ذلك في ورقة إعلان الحكم أو لم يكن قد أعلن هذا الحكم - وهذا أمر غير لازم إذن تسری مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كقاعدة عامة - فإن الطاعن يجب عليه طبقاً للفقرة الأولى أن يعلنه في موطنه الأصلي، والأصل أن عليه أن يتحرى حقيقة هذا الموطن إلا أنه لما كان المدين ملزماً عملاً بالمادتين 9 و 63 أن يبين موطنه الأصلي في صحيفة إفتتاح الدعوى فإن القانون الجديد - جزاء له على إغفال هذا البيان - أجاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار الذي يجب عليه بيانه في صحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للمواد السالفة (نقض 1956/2/23 ، في الطعن 730 سنة 42 ق)، وإذا لم يكن قد بين موطناً مختاراً له في الصحيفة، ولكنه وكان محامياً أعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً له عملاً بالمادة 74 مرافعات (فتحي والى ص 407 كمال عبدالعزيز ص 430 ).

وإذا تقدم الدائن بطلب إستصدار أمر الأداء ولم يبين في عريضته موطنه الأصلي إلا أنه بين موطنه المختار فإنه يجوز للصادر ضده الأمر أن يعلن الدائن بالتظلم من أمر الأداء في موطنه المختار كما يجوز إعلانه به بالإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم كذلك يجوز إعلانه في موطنه المختار بالإستئناف الذي يرفعه المدين عن أمر الأراء إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف.

(نقض 1978/1/4 طعن 211 لسنة 44 قضائية).

وإن كان نص الفقرة الثانية يعتبر جزاء على إغفال المدعى بیان موطنه الأصلي في صحيفة الدعوى إلا أن ذلك لا يمنع من خضوع الصحيفة في هذا الشأن لأحكام البطلان، إذ إن تسكين المدعى عليه من الطعن ليس هو الأثر الوحيد الذي إبتغاه المشرع من إيجابه بيان الموطن الأصلي (كمال عبدالعزيز ص 420  و 421 ). 

وإذا أتخذ المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم محلاً مختاراً مع إعلانه بالطعن في هذا المحل، ولو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه نقض 1956/11/23 ، سنة 7 ص 376 ) ولو كان المطعون عليه قد بين هذا الموطن الأصلي في ذات ورقة إعلان الحكم (نقض 1959/12/17  سنة 10 م 734 و 1954/11/11 لسنة 6  ص 107)، بل لو كان المحامي الذي اتخذ المطعون ضده مكتبه محلا مختارا قد انتهت وكالته فإن إمتنع عن الاستلام مع تسليم صورة إعلان الطعن إلى جهة الإدارة.

(نقض 1954/6/10 لسنة 5  ص 942 )

وإذا بين المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، وحكم بإنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم وعجلها المدعي، ولم يبين في صحيفة التعجيل موطنه الأصلي، وبين موطنه المختار فلا يجور إعلانه بالطعن في محله المختار لأن إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى (نقض 1980/3/5 طعن رقم 727 لسنة 45 ق)، ويتعين عليه إعلانه بموطنه الأصلي فإن وردت الإجابة بأنه غير مقيم فيه كان على الطاعنين أن يتحروا موطن المطعون ضده و يقوموا بإعلانه فيه حتى إذا لم يهتدوا إليه بعد التحري الجاد قاموا بإعلانه للنيابة العامة بالإجراءات التي نصت عليها الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات كما ذكرنا أنفا.

ويجب أن يكون المطعون عليه قد اتخذ الموطن المختار في ورقة إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل إعلان الأخير لطعنه في هذا الموطن المختار، فإذا قام الطاعن بإعلان الطعن في مكتب المحامي الذي كان يمثل المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف قبل أن يعلنه الأخير بالحكم المطعون فيه ونع إعلان الطعن باطلاً بطلانأً بصححه قيام المطعون ضده بعد ذلك بإعلان الحكم إلى الطاعن وإتخاذه في ورقة إعلان الحكم مكتب المحامي المذكور موطناً مختاراً له. (نقض 1955/6/23 ، سنة 6  ص 1297).

ولا يلزم إعلان الصورة التنفيذية للحكم إذا كان قابلاً للتنفيذ بل يكفي إعلان صورة كاملة مطابقة للأصل.

(نقض 1955/4/14 ، سنة 6 ص 997).

وينبغي ملاحظة أن للطاعن إعلان الطعن في الموطن المختار وننا للفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات - محل التعليق - ولو علم بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى غير صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف (نقض 1975/11/25، سنة 26 ص 1492 )، أو ثبت أنه لم يكن يجهل هذا الموطن بسبب علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه.

(نقض 1980/4/19 ، في الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية).  (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 486)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 141

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأْصِيلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأْصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأْكْوَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيلَ: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وَلأِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَالَ. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأْصِيلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ.

وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ مَعَ وُجُودِ الأْصِيلِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأْصِيلِ؛ لأِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأْصِيلِ كَالرَّهْنِ.

هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ).