loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ، مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة طعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر فى الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون المرافعات ، وتضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين .

(الطعن رقم 1640 لسنة 68 جلسة 2015/11/21)

2- وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط مـن تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .

(الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)

3- إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة فى موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر فى عباراته .

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 77 ق 13)

4- بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1131 لسنة 62 جلسة 1999/07/08 س 50 ع 2 ص 986 ق 194)

5- لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً فى 1987/5/14 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 1987/6/23 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 1987/12/20 متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1001 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 168 ق 33)

6- ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون.لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ1993/1/17وقدم صدورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار فى 1993/1/5عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 2883 لسنة 65 جلسة 1996/04/01 س 47 ع 1 ص 625 ق 116)

7- لما كان الطاعنان قد عارضا فى أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر فى براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "...... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف فى 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42)

8- النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الجرة المحددة على هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال " والنص فى المادة الخامسة من هذا القانون على أنه " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى يحددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنه تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقد لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ن مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنه بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر فى الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة النصوص عليها فى المادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول المستأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/29وأن الطاعن الثانى استأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/28 وان كلا منهما شغل الوحدة المؤجرة له فى1985/1/1 على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا 1985/4/4 بعد فوات ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الواحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بأن تتصدى لهذا التقرير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)

9- التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلما فى موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه فى التمسك بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها.

(الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123)

10-  المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة فى أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من قانون المرافعات - وكانت محكمة الإستئناف - إعمالاً لذلك قضت بسقوط الحق فى الإستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه فى الرد على الطعن الأول رقم 888 لسنة 57ق، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول إلتماس الطاعن إعادة النظر فى ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم قد وافق صحيح القانون ويضح النعى فى غير محله.

(الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110)

11- الموطن الأصلى قد يتعدد فى وقت واحد وفقاً لنص المادة 2/40 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الإستئناف و لم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده " المحكوم له "بإعلانها بالحكم المطعون فيه فى محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 1988/3/2 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه إستلام صورة الإعلان و إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن كما إتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذى أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و فى إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ " . ........ . " و من ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع بإعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراء صحيحاً منتجاً لكافة آثاره و لا يقدح فى ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلى فى وقت واحد ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 1988/6/22 بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185)

12- إذ كانت قواعد الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم " ........ " جنوب القاهرة الإبتدائية المؤبد إستئنافياً رقم " ....... " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة و من ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره بإعتبار أن الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الإستئناف و إذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار إليه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1134 لسنة 51 جلسة 1988/11/16 س 39 ع 2 ص 1165 ق 196)

13- المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة -على الأساس البين بها- إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف . و إذا كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس ، كانت محكمة الإستئناف من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، و لم تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن و مقر محكمة إستئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة بإعتباره جزءاً من ميعاد الإستئناف ، فإن إغفال بحث هذه المسالة يكون قصوراً فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 737 لسنة 47 جلسة 1980/02/19 س 31 ع 1 ص 548 ق 107)

14- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 434 لسنة 47 جلسة 1979/06/04 س 30 ع 2 ص 552 ق 288)

15- القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن فى الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ، و مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هى الآجال التى بإنقضائها يسقط الحق فى الطعن على الحكم أو القرار ، و يترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانونى ، إعتبار بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق فى نصابها و وضع أجل ينتهى عنده النزاع ، و قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على الحكم أما بعد إنقضاء ذلك الميعاد فإن الحق فى الطعن يسقط . لما كان ما تقدم و كان النص فى المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع و إن حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله فى قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار .

(الطعن رقم 1323 لسنة 48 جلسة 1979/05/23 س 30 ع 2 ص 428 ق 263)

16- الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 742 لسنة 40 جلسة 1976/03/16 س 27 ع 1 ص 655 ق 131)

شرح خبراء القانون

يجب أن يقدم الطعن - أياً كان طريقه - خلال ميعاد معين ينص عليه القانون . فإذا لم يحترم هذا الميعاد سقط الحق في الطعن . وهو سقوط يتعلق بالنظام العام لا يمنعه اتفاق الأطراف على مد الميعاد أو عدم التمسك به . ويمكن لأي من الأطراف التمسك بالسقوط في أية حالة كانت عليها الإجراءات . وعلى القاضي أن يقضي به ، وبالتالي بعدم قبول الطعن ، من تلقاء نفسه إذا رفع إليه الطعن بعد إنقضاء الميعاد (مادة 215 مرافعات). على أن الحق في الطعن لا يسقط إذا حدثت قوة قاهرة أو حالة عجز تحول دون الطاعن وإقامة الطعن بنفسه أو بواسطة وكيل له خلال الميعاد . وتطبيقاً لهذا أصدر وزير العدل كتابه الدوري رقم 5 لسنة 2011 بإعتبار المدة من 2011/1/26 حتى 2011/2/7 قوة قاهرة . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  496)

سقوط الحق في الطعن :

الطعن في الحكم، حق لمن صدر الحكم ضده ولمن لم يجبه الحكم لكل طلباته، ويترتب على إستعمال هذا الحق مخاصمة الحكم وطرح أسباب المخاصمة على المحكمة التي تختص بنظر الطعن.

وقد حدد المشرع المواعيد التي يجب إستعمال هذا الحق خلالها، وأقام قرينة قانونية قاطعة تدل على إنصراف قصد الخصم إلى إسقاط حقه بإنقضاء تلك المواعيد دون رفع الطعن، وبالتالي يكون المشرع قد اعتبر هذه المواعيد، مواعيد سقوط.

والأصل أن ينشأ هذا الحق من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أن القانون هو الذي يحدد ميعاد إستعمال حق الطعن، وحينئذ يجب على محكمة الطعن التصدى لذلك من تلقاء نفسها للفصل في شكل الطعن ولو لم يدفع أمامها بسقوط الحق فيه.

فتقف أولا على الميعاد الذي حدده القانون للطعن في الحكم المطروح عليها، ثم نستدل من الأوراق على الإجراء الذي اعتبره القانون مجرياً لهذا الميعاد ، سواء كان هو إصدار الحكم أم إعلانه فإن خلصت إلى رفع الطعن في الميعاد فضلاً عن عناصر قبوله الأخرى قبلته شكلاً وإلا قضت بسقوط الحق فيه.

والأصل أن المحكمة تتصدى أولاً ومن تلقاء نفسها لجواز الطعن، فإن خلصت إلى جوازه، فلا تفصح عن ذلك في قضائها صراحة ، وإنما تكتفي باتجاه إرادتها الضمنية إلى ذلك ثم تنتقل إلى التصدي إلى شكل الطعن، فإن كان قد إستوفي مقومات قبوله، قضت صراحة بقبوله شكلاً ، ولكن يجوز لها أن تكتفي هنا كذلك بإرادتها الضمنية التي تنصرف إلى قبول الطعن شکلاً دون أن تفصح عن ذلك بنسخة الحكم، ويتحقق ذلك عندما تتصدى للموضوع.

وتلتزم المحكمة وهي بصدد حساب الميعاد بكافة القواعد المتعلقة بذلك، فقد يصادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وقد يمتد الميعاد بسبب وقفه بموت المحكوم عليه أو بفقد أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عملاً بالمادة (216) من قانون المرافعات. وقد تتوافر الشروط اللازمة لإضافة ميعاد مسافة الميعاد الطعن مما يوجب على المحكمة إضافته من تلقاء نفسها على نحو ما أوضحناه بصدد ميعاد الإستئناف والنقض.

وقد تناولنا بالتفصيل الحالات المختلفة لبدء ميعاد الطعن عندما تناولنا نص المادة (213) فيما تقدم فنحيل إليها.

ومتى قضى بسقوط الحق في الطعن، أصبح الحكم المطعون فيه عنواناً للحقيقة ما يحول دون تعييبه أو العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه ولو بأدلة لم يسبق طرحها على المحكمة التي أصدرته إذ تسمو حجيته على كافة  الإعتبارات ولو تعلقت بالنظام العام.

ولاية التصدي لقبول الاستئناف شكلاً :

 يجب للقضاء بقبول الإستئناف شكلاً ، أن يكون الطعن بهذا الطريق جائزاً على نحو ما تقدم، وأن يكون مقبولاً برفعه خلال الميعاد وأن يكون الحكم المستأنف قابلا للطعن فيه بالإستئناف وأن من إختصم كان خصماً حقيقياً ومختصما أمام محكمة الدرجة الأولى.

ولا يجوز التصدي لشكل الإستئناف إلا للمحكمة التي تنظر الطعن دون غيرها، فإن كان الطعن قد رفع أمامها، وطرحت مسألة حجيته على محكمة أخرى، كالمحكمة التي تنظر دعوى التعويض والتي تتوقف ولايتها للفصل فيها على صيرورة الحكم الجنائي باتاً، فإن المحكمة التي تنظر دعوى التعويض يجب عليها وقفها تعليقاً على صدور حکم بات ، ولا يجوز لها التصدي لشكل الطعن حتى لو كان ظاهر البطلان، لأن تقدير بطلانه من ولاية المحكمة التي تنظر الطعن وحدها.

فإن لم يكن الطعن قد رفع ، جاز للمحكمة التي تنظر دعوى التعويض التصدي للحكم لإستخلاص ما إذا كان قد أصبح باتاً من عدمه.

 القوانين المنظمة لمواقيت الطعن :

إذا كان ميعاد الطعن في الحكم أربعين يوماً وبدأ في ظل القانون القديم، ثم صدر القانون الجديد وجعل الميعاد ستين يوماً، فإن الميعاد الذي حدده القانون القديم هو الذي يلتزم به الطاعن، بحيث إذا تم الطعن بعد إنقضائه ، سقط حقه في الطعن حتى لو كان قد رفع طعنه قبل إنقضاء الميعاد الذي حدده القانون الجديد، كذلك إذا كان القانون القديم يحدد ميعاد الطعن بستين يوماً وبدأ هذا الميعاد في ظل القانون القديم، ظل الحق في الطعن حتى نهاية هذا الميعاد حتى لو صدر قانون جديد يخفض الميعاد إلى أربعين يوماً.

أما إذا كان الميعاد لم يبدأ في ظل القانون القديم وبدأ في ظل القانون الجديد فإن الميعاد الذي نص عليه القانون الجديد هو الذي يكون واجب الإتباع، مثال ذلك أن ينص القانون القديم على أن يكون ميعاد الطعن ستين يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، ثم يصدر قانون جديد ينص على أن ميعاد الطعن أربعين يوما يبدأ أيضاً من تاريخ إعلان الحكم، ويصدر حكم في ظل القانون القديم ولم يعلن إلا بعد صدور القانون الجديد، فحينئذ لا يكون الميعاد قد بدأ في ظل القانون القديم، وإنما في ظل القانون الجديد الذي يسرى على الميعاد فيكون أربعين يوماً من الوقت الذي تم فيه إعلان الحكم، أما إن كان الميعاد يبدأ بصدور الحكم، سرى القانون القديم إذ يكون الميعاد قد بدأ في ظله.

وإذا إستحدث القانون الجديد ميعاداً لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم ، فإن هذا الميعاد يسرى منذ العمل بالقانون الجديد ، سواء كان الإجراء الذي يبدأ به الميعاد وارداً بالقانون القديم أو جاء به القانون الجديد. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس ، الصفحة : 63)

إذا طعن في الحكم بعد الميعاد جاز للمطعون ضده وللنيابة العامة إذا كانت ممثلة فى الدعوى أن يدفعا بعدم قبول الطعن في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

ويقف ميعاد السقوط كلما وجد مانع يحول دون إتخاذ الإجراء في خلال الميعاد المحدد لمباشرته كالحرب أو الفيضان أو إضراب وسائل النقل ( العشماوي بند 1161 ورمزي سيف بند 442 وأبو الوفا بند 412). 

ولكن الميعاد لا يوقف لرفع الطعن إلى محكمة غير مختصة. وغني عن البيان أنه في حالة ما إذا قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن فإنها تقف عند هذا الحد ولا يجوز لها أن تتعرض للموضوع.

صدور حکم تمهيدي أو حكم بقبول الطعن أو التظلم شكلاً مانع من القضاء بعد ذلك ببطلان صحيفة الدعوى أو الطعن :

من المقرر أنه إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولي حكماً تمهیدیاً بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق أو حكماً فرعياً بقبول الطعن شكلاً كما في قضايا الضرائب أو بقبول التظلم شكلاً كما في قضايا أوامر الأداء والأوامر على العرائض . ورسوم الشهر العقاري ثم قضت بعد ذلك بندب خبير أو بإحالة  الدعوى للتحقيق فإن هذا القضاء ضمني منها بأن الدعوي إستقامت من حيث الشكل وبالتالي فليس لها أن تعود وتقضي بقضاء يناقض هذا الحكم كأن تقضي ببطلان صحيفة الدعوى أو الطعن لعدم التوقيع عليها من محام فإن فعلت كان حكمها قابلاً للإستئناف إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى - حتى ولو كان قد صدر في حدود الإختصاص النهائي للمحكمة الجزئية - وقابلاً للطعن بالنقض إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الثانية . ولا يختلف الأمر إذا قضت المحكمة بقبول الطعن أو التظلم شكلاً ولم تصدر حكم وإنما أصدرت قراراً بالتأجيل فإن هذا يعد أيضاً قضاءً ضمنياً بأن الدعوى قد استقامت من حيث الشكل.

 ولا يعترض في حالة صدور حكم تمهيدي فقط في الدعوى دون حكم فرعي بأن المحكمة تملك العدول عن الحكم التمهيدي ذلك أن هذا العدول لا ينفي أن المحكمة قد قضت ضمناً بان الدعوى قد إستقام شكلها ولا يتناول هذه الجزئية التي لا تملكها المحكمة.

وإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم فلا يجوز لها التصدي للموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التي لم تقل كلمتها في موضوع النزاع.

قضاء محكمة الطعن بقبول الطعن شكلاً يمنعها من معاودة البحث في شكله :

من المقرر أنه بصدور أي حكم قطعي من المحكمة يمتنع عليها العدول عنه وتسري هذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها وسواء كان حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً علي إجراء باطل إذ القاضي كما قالت محكمة النقض لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه. وتأسيساً علي ذلك إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً فإن هذا يعد قضاءً قطعياً في هذا الشق ويمتنع على المحكمة بعد ذلك أن تعاود البحث في شكل الإستئناف حتى لو كان الحكم الصادر بقبول الإستئناف صدر من هيئة سابقة .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة: 261)

سقوط الحق في الطعن بفوات ميعاده

وينبغي ملاحظة أنه لما كان ميعاد الطعن من مواعيد السقوط، وكان السقوط كالتقادم المسقط يتناول حقاً من الحقوق ويؤدي إلى زواله فإنه لما وجد مانع يحول دون إتخاذ الإجراء في خلال الميعاد المحدد لمباشرنه كالحرب أو الفيضان بإضراب وسائل النقل (أحمد أبو الوفا ۔ المرانیات بند 12 ، محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1161 رمزی سيف بند 442 ) ولكن الميعاد لايقف لرفعه إلى محكمة غير مختصة. (نقض 1957/6/22 سنة 8 ص 332 ).  

وإذا رفع الطعن قبل الميعاد، كما هو الحال عند مخالفة المادة 212 فلا . تحكم المحكمة بسقوط الحق في الطعن وإنما تقضي بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الميعاد.  

ويجب على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومن مدى إختصاصها بنظره (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 455 ).

تعلق مواعيد الطعن بالنظام العام:  

تتعلق مواعيد الطعن بالنظام العام ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن بقوة القانون، فيجوز التمسك بذلك من ذوي الشأن في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وتلتزم المحكمة بالتصدي لذلك من تلقاء نفسها وفي ذلك تقول محكمة النقض بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه او بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم بإعتبارها من النظام العام، فإذا ما تبين لمحكمة الإستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 1983/1/18 ، فإن ميعاد إستئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره، وينتهى فى يوم الخميس 1986/2/27 ، وإذ خلت الأوراق من دلیل یقینی على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه - مما بعد في ذلك قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً - حتى يمتد ميعاد الإستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن، لم يرفع إستئنافه إلا في 1986/3/1 بإيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الإستئناف يكون قد سقط، وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الإستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون (نقض 1993/2/21 طعن 888 لسنة 57 قضائية رقم 1405 لسنة 58 قضائية - وفي المعنى نفسه 1991/12/26 طعن رقم 441 لسنة 61 قضائية - 1983/5/31 طعن 2189 سنة 52 قضائية، 1972/6/2 سنة 23 ص 1071).

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن بإلتماس إعادة النظر في قضاء المحكمة نفسها بسقوط الحق في الإستئناف .

كيفية إحتساب مواعيد الطعن : يخضع إحتساب مواعيد الطعن للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 10- 16 - 17 - 18 من قانون المرافعات، فلا يحتسب ضمن ميعاد الطعن اليوم الذي رفع فيه الإجراء الذي يجري فيه ميعاد الطعن کیوم صدور الحكم أو يوم إعلانه بحسب الأحوال، وإنما يحتسب منه الأيام إعتباراً من اليوم التالي وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالى لها. (نقض 1968/11/19 - سنة 19 - ص 1391).

ويضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة عن المسافة بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع فيها مدينة الطعن. (نقض 1996/4/5 سنة 18 - م786 ، 1968/11/28 - سنة 19 ص1157 ).

ولا يشترط في هذه الحالة سوى أن يكون من حق الطاعن أن يودع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أودعها فيه ولو كان يجوز له أن يودعها في قلم كتاب محكمة أخرى له فيها موطن، وأن يكون المواطن المراد إحتساب میعاد مسافة بينه وبين المحكمة التي أودعت فيها الصحيفة، ثابتاً للطاعن من واقع أوراق القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وعلى ذلك إذا كان الثابت من الأوراق أن للطاعن موطناً بالإسكندرية وكان قد إختار أن يودع صحيفة الطعن بالنقض في حكم صادر من محكمة إستئناف الإسكندرية قلم كتاب محكمة النقض بالقاهرة (رغم أنه يجوز له إيداعها قلم کتاب محكمة إستئناف الإسكندرية عملاً بالمادة 253 مرافعات) فإنه بضان إلى ميعاد الطعن بالنقض میعاد مسافة بين محل إقامته بالإسكندرية وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة وفي ذلك تقول محكمة النقض: لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقا للمادة 253 مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم کتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان بين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الإسكندرية فإنه يجوز لها - وقد إختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض - أن نضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين مقرها بالإسكندرية ومفر النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة تزيد على مائتى کيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدرها أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرانیات. فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني ( 1971/10/29 طعن 293 سنة 29 قضائية . سنة 25  ۔ ص 1169 وبنفس المعنى 1974/6/8 طعن 234 سنة 28 قضائية  سنة 25 - م 1009 ، 1980/12/20 طعن 1075 سنة 47 قضائية لسنة 31 - ص 2072).

وعلى العكس فإنه إذا رغب الطاعن يقيم بالقاهرة أن يطعن في حكم صادر من محكمة إستئناف الإسكندرية وإختار إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة إستئناف الإسكندرية، فإنه يضاف إلى البعار میعاد مسافة بين مدينة القاهرة التي يقيم فيها وبين مدينة الإسكندرية التي يقع بها مقر المحكمة التي إختار إيداع صحيفة الطعن بها (1992/11/28 ، طعن 2306 سنة 56 قضائية) والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام في الوطن التي إتخذه الطاعن نفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن (1979/6/30 ، طعن 702 سنة 46 قضائية - سنة 20 العدد الثاني - 792) إذ ليس ثمة ما يمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد (1980/6/16 ، طعن 1914 سنة 49 قضائية - سنة 31 ص 1777 . 1974/6/8 ، طعن 224 سنة 38 قضائية - سنة 25 ص 1009 ) ولكن لا يجديه تغيير ذلك الموطن في صحيفة الطعن (1984/3/28 ، طعن 640 سنة 49 قضائية - سنة 34 ص 1071) والعبرة في إحتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقاً لما می عليه عن طريق السكك الحديدية، فلا يجوز الإعتداد بالطرق البرية (1991/6/13 ، طعن 2689 سنة 56 قضائية)، والعبرة بموطن من له سلطة القيام بالإجراء، فإذا كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، فتكون العبرة بمقر الوزارة التي منها وإن كان الطعن بالنقض مرفوعاً من وزير المالية بصفته ممثلاً لمصلحة الضرائب فلا بند بموقع المأمورية للختصة بنظر النزاع. (1992/6/8 ، طعن 1876 سنة 55 قضائية).

ويتكون بإضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن ميعاد واحد متصل ملاحق يبدأ باليوم الأول من ميعاد الطعن وينتهي باليوم الأخير من ميعاد المسافة، فإذا كان ميعاد المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الإستئناف ثلاثة أيام أعتبر ميعاد الإستئناف ثلاثة وأربعين يوماً متصلة متلاحقة ومن ثم لا يتأثر بما قد يتخلله من عطلة ولو صادفت آخر يوم الميعاد الأصلي، ولكن إذا صادفت اليوم الثالث والأربعين إمتدت إلى اليوم التالى لإنتهاء العطلة ( 1984/3/27 ، طعن 1999 لسنة 50  قضائية. سنة - 34 ص  862 ، 1976/6/17 ، طعن 174 لسنة 41 قضائية - سنة 27 ص 1377).

ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تضيف ميعاد المسافة لأنه جزء من ميعاد الطعن الذي يتعلق بالنظام العام ( 1982/1/18 ، طعن 1620 سنة 45 قضائية - 1980/12/19 ، طعن 737 لسنة 47 قضائية)

ولكن لا يجوز النعى عليها في هذا الصدد أول مرة أمام محكمة النقض مع عدم إحتسابها المسافة بين محل إقامة الطاعن ومحطة سكك حديد البلد الذي يقيم به أو المسافة بين مقر المحكمة التي أودعت بها صحيفة الطعن. وبين محطة سكك حديد البلدة التي تقع بها (1976/6/28 ، طعن 290 سنة 42 قضائية - سنة 27 ص 1435  كمال عبد العزیز ص 1346  و 1347 ) .

صدور حكم تمهيدي أو حكم بقبول الطعن أو التظلم شکلاً، مانع من القضاء بعد ذلك ببطلان صحيفة الدعوى او الطعن إلى القضاء بقبول الطعن شكلاً ينطوي على قضاء ضمني بعدم سقوط الحق فيه:

من المقرر أنه إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً تمهیدیاً بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق او حكماً فرعياً بقبول الطعن شكلاً كما في قضايا الضرائب أو بقبول التظلم شکلاً كما في قضايا اوامر الأداء والأوامر على العرائض ورسوم الشهر العقارى ثم نضت بعد ذلك بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق، فإن هذا قضاء ضمني منها بأن الدعوى إستقامت من حيث الشكل وبالتالي فليس لها أن تعود وتقضي بقضاء يناقض هذا الحكم كان تقضي ببطلان صحيفة الدعوى او الطعن لعدم التوقيع عليها من محام فإن فعلت كان حكمها قابلاً للإستئناف إذا كان سارياً من محكمة الدرجة الأولى - حتى ولو كان قد صدر في حدوده الإختصاص النهائي للمحكمة الجزئية - وقابلاً للطعن بالنقض إذا كان صادر من محكمة الدرجة الثانية .

ولا يختلف الأمر إذا قضت المحكمة بقبول الطعن أو التظلم شكلاً ولم تصدر حكماً آخر وإنما أصدرت قراراً بالتاجيل، فإن هذا بعد أيضاً قضاء ضمنياً بان الدعوى قد إستقامت من حيث الشكل.

ولا يعترض في حالة صدور حكم تمهيدي فقط في الدعوى دون حكم فرعي بأن المحكمة تملك العدول عن الحكم التمهيدي ذلك أن هذا العدول لا ينفي أن المحكمة قد قضت ضمناً بأن الدعوى قد إستقام شكلها ولا يتناول هذه الجزئية التي لا تملكها الحكمة .

وإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم فلا يجوز لها التصدي للموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التي لم تقل كلمتها في موضوع النزاع.

إذن القضاء بقبول الطعن شكلاً ينطوي على قضاء ضمني بعدم سقوط . الحق فيه مما يمنع المحكمة أن تعاود النظر في تلك وإن كان يجوز الطعن في قضائها في هذا الصدد مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة في الطعن. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 512)