سبب الإنقطاع في المحكوم عليه :
إذا تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة في المحكوم عليه أثناء ميعاد الطعن ، سواء بدأ الميعاد بصدور الحكم أو بإعلانه أو بأية واقعة أخرى ، فإن الميعاد يقف ، ولا يستأنف سيره ويستكمل مدته إلا بعد إعلان الحكم إلى من قام مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يمثله. وإذا كان سبب الانقطاع هو وفاة المحكوم عليه ، وكان قانون بلده يمنح الوارث ميعاداً لإتخاذ قرار بشأن قبوله صفة الوارث ، فلا يستأنف ميعاد الطعن سريانه بالإعلان إلا بعد انقضاء ذلك الميعاد الممنوح للوارث (مادة 216 مرافعات) . فإذا لم يتم هذا الإعلان ، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحا حتى يسقط حق الطعن بمضي خمسة عشر عاما وفقا للقواعد العامة . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 511)
ميعاد الطعن، هو المدة التي حددها القانون لإيداع صحيفة الطعن خلالها قلم كتاب المحكمة، بحيث إذا إنقضت دون مباشرة هذا الإيداع، أدى ذلك إلى سقوط الحق في الطعن استنادا إلى قرينة قانونية قاطعة مؤداها انصراف قصد المحكوم عليه عن الطعن في الحكم وقبوله له. ويجب التحقق هذه القرينة ألا يوجد مانع قهري يحول دون إستعمال هذا الحق، فإن وجدت قوة قاهرة استحال معها استعماله، وقف ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم الذي وجدت فيه القوة القاهرة، وظل الميعاد موقوفاً حتى يزول سبب الوقف، فيستأنف سيره ، وحينئذ يحسب ميعاد الطعن بالإعتداد بالمدة السابقة على تحقق سبب الوقف ثم تكملتها بالمدة الباقية من الميعاد إبتداءً من اليوم التالي لزوال سبب الوقف.
وميعاد الطعن هو الأجل الذي يحدده القانون لرفع الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب ، وهو بذلك ميعاد ناقص إذ يجب رفع الطعن قبل إنقضائه بحيث إن رفع بعد ذلك سقط الحق فيه، وهو أيضا میعاد سقوط إذ يسقط الحق في الطعن إن لم يرفع خلاله.
والأصل في مواعيد السقوط أنها تسري في حق الكافة بمن فيهم ناقص الأهلية والغائب ولو لم يوجد من ينوب عنهما قانوناً ما لم توجد قاعدة تخالف ذلك.
فإن رفعت دعوى على ناقص الأهلية، وهو ما يجعل الإجراءات مشوباً بالبطلان مما يؤدي إلى بطلان الحكم الذي يصدر ضده، ويتقرر هذا البطلان بالطعن في الحكم من الولي أو الوصي بحيث إن تم الطعن من ناقص الأهلية كان باطلاً كإجراء في الخصومة، ومن ثم يمتنع على ناقص الأهلية رفع الطعن ويحل محله فيه نائبه القانوني وهو وليه أو وصيه ، فإن لم يكن له ولي أو وصي، امتنع رفع الطعن وترتب على ذلك وقف میعاده إلى أن يتم تعيين وصي أو تكتمل أهلية المحكوم عليه ، وإن لم يسبق حضور ناقص الأهلية ، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بإعلانه بالحكم ولو أعلن لشخصه، إذ لا ينفتح الميعاد في هذه الحالة إلا بإعلان وليه أو وصية لشخصه أو في موطنه ، فإن أعلن ولم يطعن خلال الميعاد سقط حقه في الطعن وأصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضي ويمتنع رفع دعوى مبتدأة ببطلانه .
وما يسرى على ناقص الأهلية يسري على الغائب إن لم يكن له من يمثله قانونا أو إذا مات ممثله أثناء نظر الدعوى أو بعد صدور حكم فيها، ولا يعتبر الشخص غائباً إلا إذا صدر حكم باعتباره مفقودا وحينئذ تعين له المحكمة وكي يكون هو صاحب الصفة في تمثيله ، فإن لم يصدر الحكم بذلك فلا يعتبر الشخص غائبا وبالتالي تتخذ الإجراءات باعتباره غير معلوم له محل إقامة أو موطن ويصح إعلانه وينفتح ميعاد الطعن بإعلانه بالحكم وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد.
ومثل ناقص الأهلية والغائب ، المصاب بأفة عقلية كجنون أو عته حتى لو كانت نوبات هذه الآفة متقطعة وقام الدليل على أن الإعلان تم في فترة إفاقة ، إذ لا يعتد بالتصرفات والأعمال الإجرائية التي تصدر من صاحب هذه الآفة حتى لو تمت في فترة إفاقة.
بإعتبار أن الآفة إذا أصابت العقل أفقدت صاحبها أهليته للتقاضي حتى لو تخللت هذه الحالة فترات إفاقة، إذ ليس من شأن هذه الإفاقة العارضة زوال الآفة التي أصابت العقل، خلافاً للشخص الذي لم تصبه مثل هذه الآفة ولو كان يشكو من مرض نفسي طالما لم يفقده عقله ولم يتمكن بسببه من مباشرة شئونه الخاصة، وإستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تقرر بفقد الطاعن أهليته للتقاضي ولو لم يحجر عليه ، أو تقرر بأن حالته لا تفقده هذه الأهلية.
وكانت المادة (392) من قانون المرافعات السابق تقصر وقف ميعاد الطعن على وفاة المحكوم عليه ، إلا أن القضاء كان يعتد بالوقف في حالتي فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي وبزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه بإعتبار أن هذه الحالات جميعاً تؤدي إلى إنقطاع سير الخصومة ومن قبيل القوة القاهرة التي يتعذر معها استعمال الحق في الطعن، ومفاد ذلك أن أسباب وقف ميعاد الطعن لم ترد في القانون على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وبالتالي يقف ميعاد الطعن بالقوة القاهرة، مثال ذلك أن يصدر حكم وفي خلال ميعاد الطعن يحتل العدو المدينة التي بها مقر المحكمة مما يحول دون المحكوم عليه والإنتقال إلى مقر محكمة الطعن وأيضا حصول كارثة طبيعية أدت إلى ذلك، زلزال أو فيضان، وفي هذه الحالات يزول الوقف بزوال السبب الذي أدى إليه وما رتبه من آثاره .
ويقف ميعاد الطعن بقوة القانون وتلتزم به محكمة الطعن عند التصدي الشكل الطعن طالما قام بالأوراق الدليل عليه ، وتستدل المحكمة على ذلك عندما يرفع الطعن من ورثة المحكوم عليه أو من القيم عليه أو ممن أصبحت له الصفة في تمثيله بعد عزله أو تنحى من كان يمثله عند صدور الحكم المطعون فيه، وتحدد يوم بدء ميعاد الطعن سواء كان من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه، واليوم الذي تحقق فيه سبب الوقف، لتدخل تلك المدة ضمن میعاد الطعن وتبدأ إعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم أو إعلانه وتنقضي في اليوم السابق على تحقق سبب الوقف، ثم تستبعد من ميعاد الطعن المدة التي تبدأ من يوم تحقق سبب الوقف وتنقضي باليوم التالي لزوال سبب الوقف، فإن تبين لها أن الطعن قد رفع في الميعاد المقرر له، قبلته شکلاً، وإلا قضت بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.
مثال ذلك أن يصدر الحكم حضورياً، ويتوفي المحكوم عليه خلال ميعاد الطعن، فيقف الميعاد بقوة القانون بالنسبة للورثة، ويقوم المحكوم له بإعلانهم بالحكم الصادر ضد مورثهم، فإذا كان الحكم قد صدر - أو أعلن - في 5 يناير وتوفي المحكوم عليه في 31 يناير وقام المحكوم له بإعلان الورثة في 3 مارس، فإن ميعاد الطعن يبدأ في 6 يناير وهو اليوم التالي لصدور الحكم - أو إعلانه - ويستمر حتى يوم 30 يناير، ويقف إعتبارا ً من 31 يناير ويستمر موقوفاً حتى 3 مارس، ثم يستكمل الميعاد اعتباراً من يوم 4 مارس، فإن كان الميعاد أربعين يوماً انقضى بانتهاء يوم 18 مارس، فقد سري لمدة 25 يوماً في شهر يناير قبل أن يوقف ثم استكمل بإضافة 15 في شهر مارس بعد زوال سبب الوقف.
ويجب على الوارث ومن في حكمه، عند رفع الطعن تقديم ما يثبت توافر صفته ، کإعلام الوراثة أو الحكم والدليل على تاريخ تحقق سبب الوقف، كشهادة الوفاة أو شهادة طبية بفقد أهلية التقاضي أو قرار العزل بالنسبة لفقد الصفة ، ولا يترتب البطلان على مخالفة ذلك في الطعن بالإستئناف أو إلتماس إعادة النظر إذ للمحكمة التحقق من هذه الأمور وللطاعن تقديم المستندات المؤيدة لاستئنافه ولو بعد إنقضاء ميعاد الطعن، أما بالنسبة للطعن بالنقض فيكفي بالنسبة للصفة الاشارة إليها بالصحيفة بأن يذكر الطاعن أنه وارث للمحكوم عليه وهو ما من شأنه عدم التجهيل بحقيقة الخصم، ولكن إذا تعلق وقف الميعاد بفقد أهلية التقاضي أو فقد صفة من كان ينوب عن المحكوم عليه ، وجب على الطاعن أن يضمن حافظة مستنداته المقدمة مع صحيفة الطعن الدليل على توافر صفته وإلا كان غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. أما تقديم الدليل على تحقق سبب وقف الميعاد، فيجب تقديمه ضمن المستندات وخلال الميعاد المقرر لذلك وإلا سقط الحق إذا كان قد رفع بعد انقضاء الميعاد كخلو مستندات الطعن من الدليل على وقفه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال المادة (216) من قانون المرافعات ، ولا يكفي ما تتضمنه صحيفة الطعن في هذا الخصوص.
زوال وقف ميعاد الطعن :
أوضحنا فيما تقدم أن ميعاد الطعن يقف بقوة القانون ودون حاجة إلى تمسك الطاعن بذلك، بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه بموجب نيابة قضائية أو قانونية كزوال صفة الحارس أو القيم أو الوصي بالعزل أو التنحية تمكيناً لمن حل محل المحكوم عليه من الطعن في الحكم عندما يحاط علماً بصدوره، ولما كانت التركة تنفتح وفقا الأحكام الشريعة الإسلامية وتثبت صفة الوارث الخلفاء المتوفي على الفور، فإن للمحكوم له إعلان ورثة المحكوم عليه ، كل على حدة لشخصه أو في موطنه الأصلي، فإن أعلنهم جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم كان الإعلان باطلاً يزول به وقف ميعاد الطعن، فيظل الوقف مستمراً بحيث إذا طعن الورثة بالاستئناف في الحكم بعد أربعين يوما محسوبة على نحو ما أوضحناه بالبند السابق، كان مقبولاً شکلاً إذ لم يترتب على الإعلان زوال وقف ميعاد الطعن، والمقرر أن المحكوم عليه ولمن يقوم مقامه الحق في الطعن في الأحكام فور صدورها ولو لم تكن مواعيد الطعن قد انفتحت بالنسبة لهم بأن تكون تلك المواعيد تنفتح بالإعلان ولم يكن قد تم بعد.
يدل على بطلان الإعلان في الحالة المتقدمة، أن المادة (382) من قانون المرافعات السابق والمقابلة للمادة (216) من قانون المرافعات الحالي كانت توجب إعلان الورثة في آخر موطن كان لمورثهم، مما يدل على أن المشرع كان يجيز إعلان الورثة جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم، وقد عدل عن ذلك بما نص عليه في المادة (216) سالفة البيان، ولأن إعلان الورثة يقتصر أثره على زوال وقف ميعاد الطعن وهو إجراء جائز في أي وقت دون أن يترتب على التأخير فيه إسقاط أي من الحقوق خلافاً لما أوجبته المادة (217) من قانون المرافعات التي ألزمت المحكوم عليه رفع الطعن في الميعاد وأجازت إعلان ورثة المحكوم له جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم حتى لا ينقضي میعاد الطعن بسبب التحري عن موطن كل من الورثة.
فإن كان قانون بلد المورث يحدد ميعاداً لاتخاذ صفة الوارث، فإنه يترتب على وفاة المورث المحكوم عليه، وقف ميعاد الطعن حتی تنقضي المواعيد المقررة لاتخاذ صفة الوارث، ويرجع في تحديد هذه المواعيد وبدء سريانها إلى قانون بلد المتوفي، فإن كانت تبدأ بالوفاة وتستمر لمدة محددة، فإن ميعاد الطعن يقف فور الوفاة ويظل موقوفاً حتى انقضاء تلك المدة ، ثم يستأنف سیره بعد ذلك، أما إن كانت تبدأ بالإعلان أو بأي إجراء آخر وتستمر بعده لمدة محددة، فإن ميعاد الطعن يقف فور الوفاة ويلتزم الوارث باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتباره وارثاً.
وإتخاذ صفة الوارث بمثابة خيار يلتزم به الخلف العام خلال المدة التي يحددها القانون الواجب التطبيق، ويحدد القانون الواجب التطبيق بالرجوع إلى المادة (17) من القانون المدني التي تشتمل على قاعدة الإسناد المقررة في شأن الميراث وهي تشير إلى تطبيق قانون المورث وقت موته، ويبين منه أن للخلف العام إما أن يقبل أن يكون وارثاً بشرط جرد التركة في ميعاد معين وحينئذ لا يسأل عن ديون التركة إلا بقدر قيمتها، أو أن يقبل أن يكون وارثاً بدون أي شروط أو يرفض التركة مسقطاً بذلك حقه في اتخاذ صفة الوارث.
وإذا رفع الخلف الطعن قبل إتخاذ صفة الوارث ، فإنه يكون قد رفعه قبل إنفتاح مواعيده وهو ما يجوز قانوناً، وحينئذ يتعين على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب التأجيل لإتخاذ صفة الوارث وفقا لقانون المورث وقت موته مما يحول دونها والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وذلك عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات.
فإن كان الوقف بسبب فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي خلال ميعاد الطعن، فإن هذا الوقف يزول بإقامة قيم عليه وإعلانه بالحكم الصادر ضد فاقد الأهلية، وكذلك الحال بالنسبة لفقد الصفة.
المحكوم عليه في معنى المادة (216 ):
يعتبر محكوماً عليه في معنى المادة (216 ) من قانون المرافعات، كل من يثبت له الحق في الطعن في الحكم، سواء كان مدعياً رفضت المحكمة إجابته إلى كل طلباته أو بعضها، أو مدعى عليه ألزمه الحكم بأي أداء.
وإذا قضى للمدعي ببعض طلباته ثم توفي، وقف ميعاد الطعن بالنسبة لورثته ، فإن طعن المدعى عليه في الحكم، فإن إعلان صحيفة الطعن لورثة المدعي، يزول به وقف ميعاد الطعن بالنسبة لهم، بحيث إذا إنقضى ميعاد الطعن دون رفعه ، سقط حقهم فيه كطعن أصلي، ولكن يجوز لهم الطعن باستئناف نوعي يتبع إستئناف المدعى عليه عملاً بالمادة (237).
وفاة المحكوم عليه قبل إعلان الحكم إليه :
إذا صدر الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد حضر أمام المحكمة ولم يقدم مذكرة دفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالة بإعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه ، فإذا توفي بعد صدور هذا الحكم ولم يكن قد أعلن به، فإن ميعاد الطعن لا يكون قد بدأ وبالتالي لا يكون للوقف محل ويتعين إعلانه للوارث - أو من في حكمه - لشخصه أو في موطنه ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا الإعلان.
وإذا تم إعلان المحكوم عليه في مواجهة الإدارة رغم وفاته، فإن الإعلان يكون باطلاً لا تنفتح به مواعيد الطعن وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وهي تبحث الشكل متى توافر لديها دليل الوفاة ، فإن لم يقدم لها هذا الدليل وقبلت الطعن شكلا وقضت في الموضوع، كان قضاؤها معدوماً لصدوره على میت، مما يجوز معه للورثة التمسك بهذا الإنعدام عند الاحتجاج على التركة بالحكم، كما يجوز لهم رفع دعوى مبتدأة بإنعدامه.
إنقطاع سير الخصومة قبل صدور الحكم :
إذا إنقطع سير الخصومة في الدعوى قبل صدور الحكم لوفاة المدعى عليه ، وكان قد سبق حضوره، فإن الحكم الذي يصدر بعد التعجيل لا يعتبر حضورياً في حق من حل محله ويبدأ ميعاد إستئنافه من يوم إعلانه إن لم يحضر السلف أي من جلسات المرافعة.
ذلك لأن الخصومة يجب أن تقوم بين أشخاص على قيد الحياة، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، فلا ينقطع سير الخصومة وإنما تصدر المحكمة حكما فيها، وحينئذ يقف ميعاد الطعن إن كان المتوفى هو المحكوم عليه، ولا يبدأ الميعاد في السريان إلا إذا قام المحكوم له بإعلان ورثة المحكوم عليه بالحكم، على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم أما إذا لم تكن الخصومة وقت الوفاة مهيأة للحكم فيها، إنقطع السير فيها ووقفت الإجراءات بقوة القانون، لأن الدعوى تكون بذلك قد فقدت ركناً من أركانها الأساسية بمجرد قیام سبب الوقف، ولا تستأنف سيرها إلا بإعلان جديد يوجه إلى ورثة المتوفي، لأن الغابة من الوقف هي المحافظة على مصلحة هؤلاء الورثة وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم التي آلت إليهم من مورثهم بسبب وفاته، ولذلك فقد افترض القانون جهلهم بالدعوى المرفوعة على مورثهم، وبالتالي فلا يعتبر حضور مورثهم قبل وفاته بمثابة حضور لهم، بل طالما افترض القانون عدم علمهم بالدعوى، وبما يتخذ فيها من إجراءات، فإن ذلك يمتد إلى الحكم بإعتباره من تلك الإجراءات، مما يوجب إعلانهم به، وإعلان الحكم لبدء ميعاد الطعن إجراء شكلي لا يغني عنه أي إجراء آخر أو حتى توافر العلم اليقيني إذ لا يتحقق هذا العلم قانوناً إلا بإعلان الحكم إعلاناً صحيحاً. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس , الصفحة : 69)
علي الرغم من أن نص المادة 382 قديم كانت تقصر وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط إلا أن الرأي الراجح كان يرى أن هذا الميعاد يقف إذا قام أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة التي وردت في المادة 294 مرافعات ( قديم ) المقابلة للمادة 130 جديد إستناداً إلي أن قواعد إنقطاع الخصومة هي قواعد عامة تطبق في أية حالة تكون عليها الخصومة وقد أكد القانون الجديد هذا المعنى . ولما كانت القاعدة أن انقطاع الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبل الانقطاع وتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد التعجيل مكملة للإجراءات السابقة فإذا انقطعت الخصومة أثناء سريان ميعاد من مواعيد الطعن وأعلن بالحكم من يقوم مقام المحكوم عليه وجب احتساب المدة السابقة للإنقطاع وتضم إليها مدة تبدأ من يوم إعادة الإعلان بحيث يتكون من مجموعهما ميعاد الطعن . وحكم هذه المادة يسري سواء كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه . وإذا وقف ميعاد الطعن طبقا لهذه المادة ولم يقم المحكوم له بإعلان من يقوم مقام المحكوم عليه فإن حق الطعن لا يسقط إلا بمضي خمسة عشرة عاماً عملاً بالقواعد العامة ( أبو الوفا في الأحكام بند 460) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 270)
وقف ميعاد الطعن :
وفقاً للمادة 216 مرافعات - محل التعليق - إذا حسنت أحد أسباب انقطاع الخصومة بعد بدء ميعاد الطعن أي إذا توفي المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فإنه يترتب على ذلك، وقف ميعاد الطعن، ويسري نص المادة 219 سواء كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه، او من أية واقعة أخرى، ويلاحظ في هذا الصدد أن تغير الوطن لا يعتبر قوة قاهرة توقف سريان الميعاد أو مدة. (نقض 1968 / 2 / 20 ، لسنة 19 ص 315 نقض 1955 / 2 / 17 ، لسنة 6 ص 708).
زوال وقف ميعاد الطعن:
طبقا للمادة 216 مرافعات - محل التعليق - إذا تم وقف ميعاد الطعن الحدوث سبب من الأسباب سالفة الذكر، فإن الميعاد لا يستأنف سيره ويستكمل مدنه إلا بعد إعلان الحكم إلى من قام مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان بمثله. وإذا كان سبب الانقطاع هو وفاة المحكوم عليه، وكان قانون بلده يمنع الوارث ميعاداً لاتخاذ قرار بشأن، قبوله صفة الوارث، فلا يستأنف میعاد الطعن سريانه بالإعلان إلا بعد انقضاء ذلك الميعاد الممنوح للوارث. فإذا لم يتم هذا الإعلان، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحا حتى يسقط حق الطعن بمضي خمسة عشر عاما وفقا للقواعد العامة .
كما أن الحق الثابت في الحكم لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة ولو كان من الحقوق التي تسقط بالمدة القصيرة (أحمد أبو الوفا . الأحكام بند 46 )، كمال عبد العزيز ص 422 نقض 1951 / 11 / 15- لسنة 2 ص 48 ).
ويترتب على الوقف ضم المدة السابقة على سبب الوقف أي من تاريخ سريان ميعاد الطعن إلى تاريخ حدوث سبب الوقف، إلى المدة التي تلي إعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه أي من تاريخ هذا الإعلان إلى تاريخ رفع الطعن بحيث يتكون من مجموع المدتين ميعاد واحد (أحمد أبو الوفا - الإشارة السابقة).
وبعبارة أخرى يستأنف الميعاد سيره بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته. بحيث يعتد بالمدة السابقة على الإنقطاع، ويتكون من مجموع المدتين الميعاد المقرر في القانون للطعن في الحكم. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 531 )