سبب الإنقطاع في المحكوم له :
إذا تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة في المحكوم له أثناء ميعاد الطعن كما لو توفي أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يمثله ، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن يوجه الطعن ويعلنه - في حالة الوفاة - إلى ورثة الخصم المتوفي جملة بصفتهم کورثة دون ذكر أسمائهم ، وأن يعلن الطعن لهم في آخر موطن كان لمورثهم . وذلك لأنه في حاجة إلى بعض الوقت ليتمكن من معرفتهم أو معرفة أوطانهم . وللطاعن الإستفادة من هذه الرخصة ، ولو كانت لديه الفرصة الكافية للتحرى عن محل إقامة جميع الورثة إذ لا محل للبحث - عند تطبيق النص - في الحكمة منه . فإذا كان الإنقطاع هو فقد أهلية المحكوم له أو زوال صفة من يمثله ، فإن للمحكوم عليه أن يرفع الطعن ويعلنه - رغم تحقق هذا السبب - في مواجهة المحكوم له فاقد الأهلية أو من كان يمثله وزالت صفته (مادة 217 مرافعات) . وفي هذه الصورة ينتج رفع الطعن وإعلانه - رغم بطلان كل منهما لتوجيهه إلى شخص لا أهلية لديه أو صفة في توجيه الطعن إليه - أثراً قانونياً هو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط.
على أنه يجب لصحة الطعن أو لصحة الإعلان للورثة على النحو المتقدم ، أو لكي يرتب رفع الطعن أو إعلانه لفاقد الأهلية أو من زالت صفته أثرا ، تحقق الشروط التالية :
1- أن يحدث سبب الإنقطاع أثناء ميعاد الطعن أو قبل بدئه . وقد جرت أحكام النقض على أن النص لا ينطبق إلا إذا حدث الإنقطاع قبل بدء ميعاد الطعن .
2- أن يتم رفع الطعن خلال ميعاد الطعن . ويرفع الطعن - كما سنرى عند دراسة طرقه المختلفة - بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة المطعون أمامها .
3- أن يتم إعلان الورثة جملة ، أو إعلان فاقد الأهلية أو من زالت صفته ، قبل إنقضاء الثلاثة أشهر من رفع الطعن ، والتي يجوز إعتبار رفع الطعن كأن لم يكن إذا لم يتم الإعلان خلالها ، تطبيقاً للمادة (70) مرافعات .
4- أن يقوم الطاعن بإعادة إعلان الطعن إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم ، أو إلى من تولى تمثيل الخصم فاقد الأهلية ، أو إلى من زالت صفة من كان يمثله ، لشخصه أو في موطنه ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة (مادة 217 مرافعات) . ولا يلزم إعادة الإعلان خلال ميعاد الثلاثة أشهر سالفة الذكر .
وتفترض المادة 217 في حالة وفاة المحكوم له أن يكون الطاعن المحكوم عليه على علم بهذه الوفاة ، إذ بغير هذا العلم لا يستطيع أن يوجه الطعن ويعلنه إلى الورثة جملة . فإذا حدث ولم يكن الطاعن - عند الطعن - يعلم بهذه الوفاة ، فوجه الطعن أو أعلنه إلى المتوفي ، فإن الطعن أو إعلانه يكون باطلاً . ولكن هذا البطلان مقرر لمصلحة الورثة فلهم وحدهم التمسك به . ويمكن لهم التمسك به ولو بعد الكلام في الموضوع . ويعتبر جهل الطاعن بوفاة خصمه عذراً يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الفترة من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى إلى وقت علمه بهذه الوفاة . وعلى الطاعن بمجرد العلم بالوفاة أن يعيد توجيه الطعن إلى الورثة جملة في ميعاد الطعن وإلا سقط حقه فيه . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 512)
وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن :
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، أي في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد مثل أمام المحكمة ولم يكن قد إنقطع تسلسل الجلسات ، أو كان هذا التسلسل قد انقطع أو لم يسبق للمحكوم عليه الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه ولكنه قد أعلن بالحكم الصادر ضده ففي هذه الحالات يكون ميعاد الطعن قد إنفتح مما يجوز معه رفع الطعن في خلاله ضد المحكوم له، فإن كان هذا الأخير قد توفي أثناء هذا الميعاد وقبل رفع الطعن، فلا يترتب على ذلك إمتناع رفعه، وإنما يلتزم المحكوم عليه بهذا الميعاد بحيث إذا إنقضى دون رفع الطعن سقط حقه فيه ، وإذ لا يجوز رفع الطعن على المحكوم له الذي توفي ، ومن ثم يجب رفعه على ورثته في خلال ميعاد الطعن الذي بدأ في السريان قبل وفاة مورثهم، وتيسيراً على المحكوم عليه لإدراك هذا الميعاد، فقد أجاز له القانون أن يرفع طعنه ضد الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وأن يعلنهم على هذا النحو في آخر موطن كان لمورثهم، ويتم ذلك بصياغة صحيفة الطعن وفقا للبيانات المقررة بالنسبة لها، على أن يتمثل البيان الخاص بالمعلن إليه في «ورثة المرحوم » ويتمثل العنوان الذي يتم إعلانهم فيه في العنوان الذي كان يقيم فيه مورثهم قبل وفاته. فإن تم الإعلان على هذا النحو قبل الجلسة التي حددها قلم الكتاب لنظر الطعن، قام الطاعن - وقد حفظ حقه من السقوط - بإعادة إعلان كل وارث على حدة لشخصه أو في موطنه بعد تضمين الصحيفة المعلنة اسم كل وارث وصفته ومحل إقامته ، حسبما تسفر عنه تحرياته ولديه فسحة من الوقت لذلك، وأن تم الإعلان أثناء نظر الطعن، حددت المحكمة ميعاداً لاعادة الاعلان.
ويجب أن يتم إعلان الورثة جملة خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف القلم الكتاب وإلا جاز الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات، ولا يسرى ذلك على إعادة الإعلان.
وطالما توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، وجب رفع الطعن على ورثته على نحو ما تقدم، إذ تنعدم الإجراءات التي تتخذ ضد متوفى، فإن كان المحكوم عليه لم يعلم بوفاة المحكوم له، ورفع الطعن ضده، ثم تحقق علمه بالوفاة بعد ذلك، بأي طريق من الطرق، كإنذار وجهه إليه أحد الورثة أو تقديم شهادة الوفاة أثناء نظر الطعن أو بتضمين ورقة الإعلان - الذي لم يتم - ما يفيد الوفاة، كان المحكوم عليه في هذه الحالة معذوراً ولا يساغ القول بسقوط حقه في الطعن إذا كان ميعاده قد انقضى، وإنما يتعين عليه ترك الإجراءات السابقة كلها بإعتبارها منعدمة لإتخاذها ضد خصم ليس على قيد الحياة، والبدء في رفع طعن جديد ضد الورثة بإسمائهم وصفاتهم أن كانت هذه البيانات قد توافرت لديه ، كما لو تضمن الإنذار ما يدل عليهم أو قدم إعلام وراثة بالجلسة أو حضر جميع الورثة بها، فإن لم تتوافر تلك البيانات ، جاز له إعلانهم جملة في آخر موطن كان لمورثهم.
ويترتب على توافر العذر لدى الطاعن، وقف سريان ميعاد الطعن في الفترة التي تبدأ من تاريخ رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت تحقق العلم بهذه الوفاة ، فيدخل في حساب ميعاد الطعن الذي يرفع ضد الورثة، المدة التي إنقضت من ميعاد الطعن قبل رفع الطعن ضد المورث، ويستكمل الميعاد بالمدة الباقية منه إعتباراً من اليوم التالي لتحقيق العلم بالوفاة، فإذا رفع الطعن بعد إنقضائها سقط الحق فيه ، فإن كان ميعاد الطعن بدأ بالنسبة للطاعن في أول فبراير وتوفي المحكوم له في 20 فبراير وعلم الطاعن بالوفاة في 5 مارس مما يوجب رفع طعن جديد ضد الورثة ويحسب ميعاده بالإعتداد بالمدة التي سرت في حق الطاعن من 1 إلى 19 فبراير، تستكمل إعتباراً من اليوم التالي للعلم بالوفاة أي إعتباراً من 6 مارس، فينتهي ميعاد الطعن بانقضاء اليوم الأخير منه أي في يوم 26 مارس في حالة الطعن بالإستئناف أو 15 أبريل في حالة الطعن بالنقض.
ولما كان الطعن الذي يرفع على متوفى يعتبر معدوماً لا يصححه اجراء لاحق، وكان الطعن يرفع بإيداع صحيفته قلم الكتاب ، فإن الصحيفة التي أودعت ضد متوفى تعتبر معدومة ويلحقها كل إجراء يتعلق بها لوروده على غير محل، مفاد ذلك، أن المحكوم عليه إذا رفع الطعن على متوفی، أمتنع عليه ادخال ورثته خصوماً في ذات الطعن تصحيحاً لشكله، وإلا سقط حقه فيه إذا كان ميعاد الطعن قد انقضى وفقاً لما تقدم، إذ يقتصر تصحيح شكل الطعن على وفاة الخصم أثناء نظر الطعن أو بعد رفعه طالما قد رفع صحيحا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة.
وإذا تبين بعد إعادة الاعلان وجود بعض الورثة لم يعلن، فإن ذلك لا ينال من صحة الطعن، ويجوز للطاعن إختصامهم، كما يجوز تدخلهم أو إدخالهم.
وللطاعن بدلا من توجيه طعنه للورثة جملة، أن يوجهه لهم كل بأسمه وصفته وفي هذه الحالة يعاد إعلان من لم يحضر ومن لم يعلن لشخصه ، وإذا تبين عدم إختصام بعض الورثة، وجب على الطاعن إدخالهم خصوماً في الطعن على نحو ما تقدم.
وإذا توفى المحكوم له قبل أن يكون ميعاد الطعن قد بدأ ، بأن يكون الحكم قد صدر دون أن يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه ، وحينئذ يجب على ورثة المحكوم له القيام بهذا الإعلان موضحين اسمائهم وصفاتهم بورقة الإعلان وهو ما يوجب على المحكوم عليه رفع الطعن ضدهم بتلك الأسماء والصفات، ويلتزم بذلك أيضاً إذا رفع الطعن قبل أن يعلنه الورثة بالحكم أي قبل سريان ميعاد الطعن، إذ يتوافر لديه الوقت في هذه الحالة للتحري عن الورثة، ولا بطلان إذا أعلنهم جملة.
وإذا رفع الطعن ضد المتوفى ولم يكن ميعاده قد بدأ، فإن الطعن يكون تابع معدوما ولا يسقط الحق في رفع طعن جدید ضد الورثة. أما إذا كان الطعن قد - رفع ضد المحكوم له حال حياته وقبل إنفتاح ميعاد الطعن، ثم توفي الأخير، فإن الخصومة تنقطع بحيث إذا تبين حدوث الوفاة بعد رفع الطعن، وجب التعجيل بإعلان الورثة كل باسمه وصفته وإذا تبين إغفال أحدهم تعين إعلانه بعد ذلك.
وإذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وهذا قيد مقرر المصلحة المحكوم عليه مما يجوز له التنازل عنه ورفع الطعن قبل إتخاذ الإجراء الذي ينفتح به هذا الميعاد، ويكون بذلك قد أسقط حقه في هذا الإجراء مما يحول دون العودة إلى التمسك به من جديد إذ الساقط لا يعود ، ويترتب على ذلك أنه يمتنع على المحكوم عليه رفع طعن جديد عن ذات النزاع إذا قضى ببطلان الطعن الأول أو بإعتباره كأن لم يكن. (راجع: بند «الطعن قبل إعلان الحكم»، فيما تقدم)
ويراعى أنه لا يجوز إعلان الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم إلا في الحالة الوحيدة التي تضمنتها المادة (217) من قانون المرافعات عند وفاة مورثهم المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فإذا توفي قبل أو بعد ذلك أو أثناء نظر الدعوى، تعين التحري عن الورثة لإعلان کل بإسمه وصفته في موطنه ، وذلك على ما تقضي به المادتان (134)، (217) من قانون المرافعات.
فقد الأهلية أو زوال الصفة أثناء ميعاد الطعن:
أوضحنا بالمادة (213) الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد الأهلية أو زوال الصفة بعد صدور الحكم وقبل إعلانه أي قبل إنفتاح ميعاد الطعن، أما إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أو زالت صفة من كان ينوب عنه وذلك بعد صدور الحكم وأثناء ميعاد الطعن، ألتزم المحكوم عليه برفع الطعن خلال هذا الميعاد وإلا سقط حقه فيه. والأصل أن الإجراء لا يكون صحيحاً إلا إذا وجه إلى خصم له أهلية التقاضي أو لمن تتوافر له الصفة في شأنه بحيث إن وجه الخصم فقد هذه الأهلية لجنون أو سفه، أو وجه لمن لا صفة له، كان حابط الأثر، مما مفاده أن المحكوم له إذا فقد أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو زالت في ذلك الوقت صفة من كان ينوب عن المحكوم له، تعين على المحكوم عليه رفع الطعن خلال ميعاده ضد القيم أو ضد من أصبحت له الصفة في تمثيل المحكوم له، وقد ينقضي ميعاد الطعن دون أن تعين المحكمة المختصة فيما أو تستوفي الإجراءات المؤدية إلى اكتساب الصفة مما يؤدي إلى سقوط حق المحكوم عليه في الطعن دون سبب يرجع إليه، وهو ما أدى بالمشرع إلى الترخيص للأخير برفع الطعن ضد المحكوم له رغم فقده أهلية التقاضي أو ضد من زالت صفته ، ومتی رفع الطعن على هذا النحو كان صحيحا سواء علم الطاعن بفقد الأهلية أو بزوال الصفة أو لم يعلم، إذ في الحالتين يكون قد ألتزم الإجراء الذي نص عليه القانون، وإذ تحقق علمه وتم الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، تعين عليه إعادة إعلان صحيفة الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه ، بعد أن حفظ حقه في الطعن من السقوط برفعه في الميعاد، فإن تم الإعلان عند نظر الطعن، حددت المحكمة ميعاداً لإعادة الإعلان.
ويجب إعلان الطعن إلى من فقد أهليته أو إلى من زالت صفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب وإلا جاز التمسك بإعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات ، أما إعادة الإعلان فلا تخضع لهذا القيد وتتوقف على تعيين من يقوم مقام المحكوم له.
وإن كان المشرع قد خرج على الأصل الذي يوجب توجيه الإجراء إلى صاحب الصفة فيه وأجاز توجيهه إلى من زالت عنه الصفة، فلا تثريب إن كان الأخير مازال على قيد الحياة، لكن إذا رجع زوال الصفة إلى وفاة من كان ينوب عن المحكوم له ، تعين على المحكوم عليه رفع الطعن وإعلانه إلى من كان المتوفي يباشر الخصومة عنه على أنه يعاد الإعلان إلى من يقوم مقام الخصم.
وتنعقد الخصومة في الطعن بالإعلان بالرغم من توجيهه إلى خصم فاقد أهليته للتقاضي أو لمن لا صفة له في الطعن، فلا تنعقد الخصومة بإعادة الإعلان بالرغم من أنه الإجراء الموجه لصاحب الصفة ، وإذا شابه البطلان ولم يتمسك به من تقرر لمصلحته ، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن.
وإذا رفع الطعن على المحكوم له أو على من له صفة في تمثيله، ولم يعلن لشخصه وأعيد إعلانه ، وبعد صدور الحكم تبين أن المحكوم له كان قد فقد أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو كانت الصفة قد زالت عمن رفع الطعن ضده ، فإن الحكم الذي صدر في الطعن يكون باطلاً لصدوره على فاقد أهلية أو على من زالت صفته ، لما هو مقرر من أن من يريد توجيه الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومة من فقد الأهلية للتقاضي أو تغيير في الصفة قبل إختصامهم.
ويظل للمحكوم عليه الحق في رفع الطعن وإعلانه لمن فقد أهلية التقاضي أو لمن زالت صفته حتى لو تم تعيين من يقوم مقام المحكوم له خلال ميعاد الطعن، إذ جاء نص المادة (217) مطلقاً ومن ثم لا يشوب الطعن الذي يرفع ويعلن على هذا النحو أي بطلان حتى لو ثبت علم الطاعن بهذا التعيين. لأنه أستعمل رخصة قررها له المشرع فإن رغب عنها ورفع الطعن ضد من قام مقام المحكوم عليه أثناء ميعاد الطعن، إستقام الطعن وفقاً للقواعد العامة بحيث إذا ، أعلن الشخص المطعون عليه ، فلا يعاد إعلانه، والمقرر أن تعاطي رخص القانون يجب أن يقع موافقاً لقصد الشارع منها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فإن قصد منها الإضرار، كان العمل باطلا.
إعادة إعلان الورثة أو من قام مقام الخصم :
إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، التزام المحكوم عليه برفع الطعن وإعلانه للورثة أو للمحكوم له رغم فقده أهلية التقاضي أو لمن زالت صفته ، وبهذا الإعلان تنعقد الخصومة في الطعن، وذلك على التفصيل المتقدم.
فإن تم الإعلان قبل نظر الطعن، وجب على الطاعن إعادة الإعلان إلى كل وارث باسمه وصفته، لشخصه أو في موطنه الأصلي ، دون إعتداد بموطن المورث الأصلي ما لم يكن هو موطن الوارث ، كما لا يعتد بالموطن المختار الذي كان المورث يعلن به قبل وفاته حتى لو كان هو مقر عمله الذي آل إلى الورثة ضمن عناصر التركة.
ويسري على إعادة إعلان الطعن ما يسرى على إعلان الطعن على التفصيل الذي أوضحناه بصدد المادة (214) فيما تقدم عدا جواز الإعلان في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم لتعلق هذا الموطن بالمورث إن كان قد أعلن الحكم المطعون فيه ، وعدا ما يتعارض مع قواعد إعادة الإعلان .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء: السادس ، الصفحة : 80)
القصد من هذا النص التيسير على المحكوم عليه بتمكينه من إعلان الطعن إلى الورثة في الميعاد أو إلى من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته حتى لا يفوت هذا الميعاد بسبب التحري عن ورثة خصمه وموطن كل منهم أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته وموطنه وأوجب المشرع إعادة إعلان الطعن إلى الورثة لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو إلي من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت أهليته لشخصه أو في موطنه وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك إذا لم يتمكن من إعلانهم قبل حلول الجلسة وذلك حتى لا يصدر الحكم في الطعن في غفلة منهم وهذا النص ينطبق حتى ولو كان الطاعن يعلم أسماء الورثة أو اسم من حل محل من زالت صفته أو فقد أهليته قبل تقديم الطعن لأن النص عام لا قيد عليه.
وإذا إنتفت مصلحة الطاعن علي الحكم المطعون فيه وانتهت المحكمة لعدم قبول الطعن فإن الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته يضحي بدوره غير مقبول .
كما يتعين إعلان الطعن سواء إلى الورثة جملة أو الخصم الذي فقد أهليته أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو من زالت صفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم صحيفة الطعن وإلا جاز إعتبار الطعن كأن لم يكن فإن وجه الطعن أو أعلن إلي الشخص الذي توفي دون ورثته وقع الإعلان باطلاً وهو بطلان نسبي مقرر لصالح الورثة و غير متعلق بالنظام العام.
ويشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يحدث سبب الإنقطاع أثناء سريان ميعاد الطعن أي بعد صدور الحكم أما إذا كان سبب الإنقطاع قد قام قبل صدور الحكم فإنه لا تسري أحكام هذه المادة وينبغي إعلان الورثة أو من حل محل من زالت صفته بأسمائهم وفي موطنهم . وإذا أعلن المحكوم عليه بالطعن إلي محكوم له توفي قبل الإعلان وقع هذا الإعلان معدوماً فلا ينتج أثره ، ولكن إذا ثبت أن من قام به رغم التحريات الجدية لم يعلم بالوفاة إلا في تاريخ الإعلان اعتبرت الوفاة من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاد الطعن في الفترة من يوم توجيه الإجراء المعدوم أي من يوم السعي إلي قلم الكتاب بتوجيه الإعلان إلى يوم العلم بالوفاة ( أبو الوفا في نظرية الدفوع الطبعة الثانية ص 40 وما بعدها وحكم النقض الأول).
وجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد وقتاً معيناً لإجراء إعادة إعلان الورثة بأسمائهم وفي مجال إقامتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة وهذا الإجراء منفصل عن رفع الطعن وإعلان صحيفته.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 272)
اثر قيام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة بالمحكوم له أثناء ميعاد الطعن على رفع الطعن وإعلانه: نصت الفقرة الأولى من المادة 217 مرافعات - محل التعليق . على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه رفع الطعن بإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، وصورة هذه الحالة التي ينطبق عليها النص آن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للمحكوم عليه وقبل أن يرفع الطعن وبعلمه للمحكوم له يتوفى هذا الأخير، بجوز في هذه الحالة للمحكوم عليه أن يرفع الطعن وأن يعلنه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة.
ويلاحظ أن المشرع قد قصد بهذا التيسير مجرد تمكين المحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد حتى لا يفوت هذا الميعاد بسبب التحرى عن الورثة وعن موطن كل منهم ليرفع الطعن ويعلن إلى كل منهم في موطنه. ولما كان الغرض من رفع الطعن وإعلانه على هذا النحو مجرد تفادی فوات الميعاد، فقد أوجب القانون إعادة إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في ميعاد تحدده المحكمة إن لم يتيسر إعلانهم قبل حلول الجلسة، بهذا وفق المشروع بين مصلحة المحكوم عليه وما تقتضيه من تيسير رفع الطعن وإعلانه حتى لا يفوت الميعاد وبين مصلحة ورثة المحكوم له وما تقتضيه من ضمان علمهم بالطعن المرفوع (رمزی سیف ۔ ص 792 و ص 794 )
وقد عمم الشرع حكم الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 217 مرافعات على حالة نقد أهلية المحكوم له للتقاضي أثناء ميعاد الطعن وعلى حالة وفاة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، في مثل هذه الحالة يجوز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد الأهلية أو إلى من توفي ومن كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن بعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، وقد نص المشرع على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 217 مرافعات - محل التعليق - وفي هذه الصورة ينتج رفع الطعن وإعلانه - رغم بطلان كل منهما لتوجيهه إلى شخص لأهلية لديه أو صفة في توجيهه إليه - أثراً قانونياً هو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط . (نقض 1981 / 3 / 30 - في الطعن رقم 395 لسنة 46 قضائية).
ويتم الطعن صحيحاً بتوجيهه إلى ورثة الخصم المتوفي جملة بصفتهم کورثة دون ذكر أسمائهم أو إلى الخصم الذي فقد أهليته أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو زالت صفته متى تم ذلك في الميعاد ولو لم يتم إعادة إعلان الطعن إلا بعد الميعاد إذ أن إجراء إعادة الإعلان أمر منفصل عن رفع الطعن. (نقض 1967 / 5 / 23 لسنة 18 ص 1073 )، وإذا كانت الحكمة من ذلك في حاجة الطاعن إلى وقت ليتمكن من معرفة من حل محل من قام به سبب الانقطاع إلا أن الإجراء يكون صحيحاً ولو كانت لدى الطاعن قبل رفع الطعن الفرصة الكافية إذ لا محل عند تطبيق النص إلى البحث عن الحكمة منه. (نقض 1968 / 10 / 15 سنة 19 ص 1258 ) إذ يمكن للطاعن الإستفادة من هذه الرخصة ولو كانت لديه الفرصة الكافية للتحري عن محل إقامة جميع الورثة، كما يجب إعلان الطعن إلى الورثة جملة أو إلى الخصم الذي فقد أهليته أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو من زالت صفته قبل مضي الثلاثة شهور التي يعتبر الطعن بعدما كان لم يكن، فإن وجد الطعن أو أعلى إلى الشخص الذي تولی دون ورثته وقع الإعلان باطلاً وإن كان بطلاناً نسبياً مقرراً لصالح الورثة. (نقض 1966/ 6/ 9 لسنة 17 ص 1350 ).
ويشترط لإعمال المادة 217 مرافعات - محل التعليق - اي لصحة الإعلان للورثة ووفقاً لها او لكي يترتب رفع الطعن أو إعلانه لفاقد الأهلية او من زالت صفته أثر، تحقق الشروط الآتية:
أ- الشرط الأول: أن يحدث سبب الانقطاع أثناء ميعاد الطعن بالنقض 1971 / 3 / 11 سنة 22 ص 282، نقض 1963 / 6 / 13 سنة 14 م 180) أي بعد بدئه وقبل إنقضائه، فإذا كان ميعاد الطعن يبدأ من إعلان الحكم وتحقق سبب الانقطاع قبل صدور الحكم أو بعد صدور الحكم وقبل هذا الإعلان، فلا ينطبق نص المادة 217 فتحی والی ۔ ص 706)
فيتعين لإعمال حكم النص أن يحدث سبب الانقطاع أثناء سريان ميعاد الطعن - أما إذا ثبت أنه قد تام قبل صدور الحكم المطعون فيه فإنه يجب أن يوجه الطعن ويعلن إلى الورثة بأسمائهم وفي مواطنهم أو إلى من حل محل الشخص الذي قام به سبب الإنقطاع إذ يجب على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الأهلية أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه قانوناً ولا محل لإعمال المادة لأن شرط أعمالها أن يكون سبب الإنقطاع قد تحقق أثناء ميعاد الطعن. (نقض 1971 / 2 / 11 مشار إليه آنفا، نقض 1963 / 6 / 13 مشار إليه آنفا، نقض 1953 / 4 / 30 سنة 4 ص 951 كمال عبدالعزيز - ص424 ص425 ).
ب. الشرط الثاني: أن يتم رفع الطعن خلال ميعاد الطعن. ويرفع الطعن بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب الحكم المطعون أمامها، وبالنسبة للطعن بالنقض يمكن إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (مادة 252 مرافعات .
ج. الشرط الثالث: أن يتم إعلان الورثة جملة، أو إعلان فاقد الأهلية او من زالت صفته قبل إنقضاء الثلاثة أشهر التي ينص القانون على جواز إعتبار الطعن كأن لم يكن إذا لم يتم الإعلان خلالها.
د. الشرط الرابع: أن يقوم الطاعن بإعادة إعلان الطعن إلى جميع الورثة بإسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، أو إلى من تولى تمثيل الخصم فاقد الأهلية، أو إلى من زالت صفته من كان يمثله لشخصه او في موطنه. وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في البعاد الذي تحدده المحكمة وفقاً للمادة 217. ولا يلزم إعادة الإعلان خلال ميعاد الثلاثة أشهر سالفة الذكر (فتحي والي ص 706 ).
ويلاحظ أن المادة 217 تفترض في حالة وفاة المحكوم له أن يكون الطاعن المحكوم عليه على علم بهذه الوفاة، إذ بغير هذا العلم لا يستطيع أن بوجه الطعن ويعلنه إلى الورثة جملة. فإذا حدث ولم يكن عند الطاعن علم بهذه الوفاة، فوجه الطعن أو أعلنه إلى المتوفي، فإن الطعن يكون باطلاً (نقض 1985/ 5 / 26 في الطعن رقم 1087 لسنة 54 ق).
ويكون إعلانه باطلاً أيضاً ولكن هذا البطلان نسبي ليس متعلقاً بالنظام العام فهو بطلان مقرر لمصلحة الورثة فلهم وحدهم التمسك به. ويمكن لهم التمسك به ولو بعد الكلام في الموضوع. (نقض 1975 /3 / 13 السنة 26 ص 586 ).
ويعتبر جهل الطاعن بوفاة خصمه عذراً يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الفترة من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى إلى وقت علمه بهذه الوفاة وعلى الطاعن بمجرد العلم بالوفاة ان بعد توجيه الطعن إلى الورثة جملة في ميعاد الطعن وإلا سقط حقه فيه. (نقض 1988 / 12 / 15 في الطعن رقم 1180 لسنة 55 ق نقض 1975/ 3/ 13- مشار إليه آنفا، نقض 1981 / 11 / 19 في الطعن رقم 629 لسنة 46 ق، فتحي والي - ص 706 وص 707) .
فجهل الطاعن بوفاة خصمه بعد عذراً يترتب عليه وقف الميعاد، وزوال العذر يترتب عليه توجيه الطعن من جديد إلى الورثة في الميعاد.
نقض 1987/3/26 رقم 752 لسنة 53 ق.
إذن إذا أعلن المحكوم عليه الطعن إلى المحكوم له الذي توفي قبل الإعلان، وقع هذا الإعلان معدوماً فلا ينتج أثراً ، ولكن إذا ثبت أن من قام به رغم التحريات الجدية لم يعلم بالوفاة إلا في تاريخ الإعلان إعتبرت الوفاة من قبيل القوة القاهرة التي تقف ميعاد الطعن في الفترة من يوم توجيه الإجراء المعدوم أي من يوم السعي إلى قلم الكتاب بتوجيه الإعلان إلى يوم العلم بالوفاة ( أحمد أبو الوفا في نظرية الدفوع - الطبعة الثانية - ص 40 وما بعدها، كمال عبدالعزيز ص 425 ، نقض 1953/4/30 سنة 4 ص 951 ) .
ويلاحظ أنه متى رفع الطعن صحيحاً على ذات المحكوم له بإيداع صحيفته قلم الكتاب فإن الخصومة في الطعن تخضع لقواعد انقطاع الخصومة المقررة في المادة 130 وما يليها من قانون المرافعات الجديد إذا قام به سبب من أسبابه سواء أثناء سريان ميعاد الطعن قبل إجراء الطعن أو بعده، أم بعد فوات ميعاد الطعن (أحمد أبو الوفا - التعلق - 854). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 535)