loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مناط تطبيق المادة 218 من قانون المرافعات واستفادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. وكان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصليا بدين ناشئ عن عقد التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد عجل استئنافه - بعد الإحالة من النقض – قبل شركة التأمين المطعون ضدها فقط دون باقي المحكوم عليهم – شركات الأسمنت التي لم تعجل استئنافاتها - والمقضي عليها بالتضامم مع هذه الشركات بالتعويض عن حادث السيارة المالكين لها، وطلب إلزامها وحدها بالتعويض مما يعد نزولا منه عن مخاصمة باقي المستأنف ضدهم، وكان يجوز اختصام شركة التأمين وحدها دون ملاك السيارة للمطالبة بالتعويض فإن الدعوى تكون قد استقامت ضدها وحدها، ويكون النعي المشار من النيابة في هذا الشأن على غير أساس.

( الطعن رقم 6996 لسنة 87 ق - جلسة 2 / 3 / 2023 ) 

2- المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة النقض أن تأمر بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا لغاية واحدة، وهي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان، وهو ما ينتفي على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه، فلا عليها إن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين لانتفاء علته، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف، فلا عليها إن لم تأمر الطاعنة باختصام باقي المحكوم عليهم بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة، فيكون غير مقبول .

( الطعن رقم 11901 لسنة 90 ق - جلسة 2 / 2 / 2023 ) 

3- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الخصوم الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مفاد المادة 218 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا تحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي - وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله وإذا كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

( الطعن رقم 8809 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 1 / 2023 )

4- لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن.... يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في الحالات الثلاث السالف ذكرها قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قَبِل الحكم جاز له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن ، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالة ذلك في بعض الأحوال وهو ما يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن في مواجهة جميع الخصوم واحداً في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وإذ كانت القاعدة القانونية التي جرى بها نص الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بالصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها ، فإذا تم الاختصام استكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد مقومات قبوله .

( الطعن رقم 2569 لسنة 72 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )

5- المقرر وعلى هدى مما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والفقرة الخامسة من كل من المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " رغم أن الدعوى أقيمت بعد سريان القانون رقم 91 لسنة 2005 بيد أن الواقعة المطروحة حدثت فى ظل القانون السابق مار الذكر بما يكون هو الأجدر بالتطبيق إعمالاً للمادتين الثانية والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 " أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها فى ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء فى طعنه ، وهذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق المطعون ضدها وباقى شركائها فى النشاط محل التداعى ، وإذ لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالدعوى الابتدائية بمفردها دون باقى الشركاء الذى اختصموا أمام لجنة الطعن ، فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصام باقى الشركاء فى الشركة حتى تكتمل مقومات الخصومة ، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى لهذا الإجراء وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولا ينال مما تقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون ، ذلك لأن الخصومة وقعت فى الأصل باطلة إجرائياً ولم تكتمل لها مقومات قبولها قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها ابتداء بما لا مساس بمسألة اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، ولا محل لإحالة الدعوى إليها .

(الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)

6- مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه فى حالة صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين , أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم , فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن , كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف , فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه , فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً . وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة آنفة البيان إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه وذلك تحقيقاً للصالح العام والوصول للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة , فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العـام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

(الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

7- القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

(الطعن رقم 4397 لسنة 64 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 844 ق 151)

8- إن للخصم الذى كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل فى الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات ، أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف ، يستوى فى ذلك أن يكون المستأنف الأصلى قد بادر باختصامه فى صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ، أو أن يكون هو قد تدخل فى الاستئناف الأصلى منضماً لزميله المستأنف .

(الطعن رقم 7189 لسنة 65 جلسة 2007/06/23 س 58 ص 593 ق 101)

9- أنه ولئن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة 218 سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)

10- لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء . . . " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " – وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون – يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملاءمة – فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام أحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

(الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155)

11- إن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التي تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع فى ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.

(الطعن رقم 3110 لسنة 63 جلسة 2002/02/05 س 53 ع 1 ص 228 ق 41)

12- إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار فى حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ فى حق المالك - أو الملاك فى حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمنا بما يكون معه طلب الإخلاء قابلا للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى فى الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالا للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيه.

(الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)

13- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

(الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33)

14- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب ..........تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث فى الطعن مما يقتضى إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل فى الطعن .

(الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33)

15- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز أصلا حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوا عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء فى المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته وتقضى المحكمة بعدم قبوله برمته.

(الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236)

16- لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعا غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - فى هذا الشق - صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض علي سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول.

(الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211)

17- الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه 2/2/1987 أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائى حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل فى الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل فى الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160)

18- مؤدى ضم الطعنين رقمىّ 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين _ عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه .

(الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273)

19- مفاد المادتين 2/218، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل لتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول، وان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من احكام انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فان هذه القاعد الامرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279)

20- حلول المطعون ضدهم ومن تدعى .....الغير مختصمة فى الطعن - محل مورثتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض عما اصابها من اضرار ماديا وادبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى الى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فان موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جمله واحدة انتقل اليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالى عنصراً من عناصر تركتها ومن ثم فان الفصل فى موضوعها لا يتحمل الا حلاً واحداً بعينه مما لازمة ان يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، واذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... احد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 3247 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1534 ق 279)

21- إذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد فى حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1685 لسنة 60 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 933 ق 176)

22- وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين فى صحيفة الاستئناف فى شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلا لبلوغه سن الرشد فى 1991/10/1 قبل رفع الاستئناف الحاصل فى 1992/1/28 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فأنه يعد اختصام باطل ومتى كان كذلك فلا يعد طرفا فى خصومه الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فأنه حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر فى الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه فى 1993/2/25فإنه تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون الخصومة فى الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2045 لسنة 64 جلسة 1995/06/14 س 46 ع 2 ص 869 ق 170)

23- لا محل للقول بصحه اختصامهم أمام محكمة الاستئناف مع باقى المستأجرين بمقولة أن خصومة تقدير الأجرة عينيه وليست شخصية بما يستتبع ضرورة اختصام جميع المستأجرين حتى يكون الحكم فى النزاع واحد بالنسبة لهم جميعاً، ذلك أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمبانى المنشأة فى ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجرى الوحدات فى حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجان تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار اللجنة ولا يقتصرذلك على الوحدة التى أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال فى نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت فى ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدى لتقدير أجرة الوحدات التى لم يرفع طعن بشأنها وبالتالى فإن قبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأجرين يترتب عليه اعتباره خارجاً عن نطاق الخصومة ولا يقبل اختصامه أمام محكمة الاستئناف ويعتبر الاستئناف قبله غير مقبول .

(الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32)

24- مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية كما انه لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعة.

(الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1692 ق 316)

25- النص فى المادة 943 من القانون المدنى على أن " ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار ....... و إلا سقط الحق فيها ......"يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشترى وإن تعددوا فى أول درجة أو فى الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشترى ، أما إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الشفعة فاستأنف المطعون ضدهم السبعة الأول ولم يختصموا فى الآستئناف " ........... " إحدى المحكوم لهم ، ولم تأمر المحكمة باختصامها فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة253من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206)

26- لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله .

(الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 ق 66)

27- أجاز الشارع - تحقيقا لإستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه - فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاصة بالطعن بالنقض عن حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد . وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، و يساير أيضا إتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبينَ من مذكرته الإيضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز - كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى ، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها - فأجاز للقاضى فى المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و بعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب ، كما هو الشأن فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فاذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . وإن كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه - على نحو ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هو توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بأعمالها .

(الطعن رقم 300 لسنة 56 جلسة 1987/12/16 س 35 ع 1 ص 18 ق 2 ( هيئة عامة ) )

28- اذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم و السيدة / .... أقاموا الدعوى إبتداء بطلب إخلاء الشقة محل النزاع و تسليمها لهم بينما أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المدعين بطلب تحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة و حكم إبتدائيا برفض الدعوى الأصلية و بإجابة الطاعنة إلى طلباتها فى الدعوى الفرعية ، فإستأنف المطعون ضدهم فقط هذا الحكم دون المدعية الرابعة السيدة / . . . . و لم تأمر المحكمة بإختصامها فى الإستئناف حتى صدور الحكم فيه ، و كانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة و تسليمها للمؤجر و طلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فى كلا الطلبين ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلا دون إختصام المحكوم عليها التى لم تطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك ، بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 300 لسنة 56 جلسة 1987/12/16 س 35 ع 1 ص 18 ق 2 ( هيئة عامة ) )

29- تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " و هو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لايفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلاعلى من رفع عليه ، بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و إستحالته فى بعض الأحيان ، و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه .

(الطعن رقم 300 لسنة 56 جلسة 1987/12/16 س 35 ع 1 ص 18 ق 2 ( هيئة عامة ) )

30- البين من مطالعة الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخه بالنسبة لحصته غير صحيح فى مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم إختصام شريكه فى ذلك العقد و سائر المستأجرين للأرض و هو دفع مغاير للدفع الأول الذى خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به أمام تلك المحكمة فى مضمونه و مبناه .

(الطعن رقم 1082 لسنة 53 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 118 ق 29)

31- متى كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هى نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها و المطعون عليه الأول كمؤمن له تأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الإبتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فإن قعود المطعون عليه الأول عن إستئنافه و فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الإستئناف الفرعى المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية ، و لما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون عليه الأول فأنه يعتبر طرفاً فيه و يستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية ، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعها فيها ، و لما كان المطعون يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما أن دفاعهما فيه واحد و هو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب .

(الطعن رقم 520 لسنة 53 جلسة 1986/12/24 س 37 ع 2 ص 1030 ق 209)

32- إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن .

(الطعن رقم 873 لسنة 50 جلسة 1984/11/26 س 35 ع 2 ص 1911 ق 364)

33- إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات 

(الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

34- نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطاعن فى الميعاد و لو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول و الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيدا من طعن الثانى الذى تم فى الميعاد . و لا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثانى و فى طلباته طعنهما فى الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير و لا طعنهما معا خلال الميعاد المقرر للثانى . لأن القانون و قد أتاح له الطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثانى فى الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد .

(الطعن رقم 819 لسنة 48 جلسة 1984/01/15 س 35 ع 1 ص 197 ق 42)

35- لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات التى قيدت مطلق حكم الشق الأخير فى المادة 2/218 منه توجب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فيه مما مفاده ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، كان طعنه باطلاً و كان البين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى مادة تقدير أجرة المبنى الذى يملكه الطاعنان و يستأجر المطعون ضدهم وحدات فيه ، و هؤلاء و أولئك ينازعون فى أسس تقدير الأجرة الخاصة بثمن الأرض و تكاليف الأساسات و توصيلات المرافق الخارجية و عدد الطوابق التى يقسم عليها مجموع كل ذلك هل هو الخمسة الطوابق القائمة الآن أن هو العشرة الطوابق التى تسمح بها قيود الإرتفاع القانونية ، و من ثم فهو صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الطاعنان لم يوجها طعنهما الحالى فى الميعاد المقرر لرفعه إلى المستأجر السابق عليه - ..... و هم من المستأجرين الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون باطلاً و لا يصححه إختصامهم فيه بعد إنقضاء ميعاد رفعه.

(الطعن رقم 1449 لسنة 48 جلسة 1983/12/28 س 34 ع 2 ص 1964 ق 383)

36- قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها و أن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على احوال تتعدى الأفادة من الطعن إلى غير من رفعه و لا تتناول أيه حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال و قد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض و على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضا ً كليا أو جزئيا فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه.

(الطعن رقم 392 لسنة 52 جلسة 1983/01/23 س 34 ع 1 ص 282 ق 64)

37- الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة .. الطاعنة الأولى إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و ثبت من ذات الحكم أنه صادر فى الإستئناف المرفوع من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته هو المطعون ضده الخامس الوارثين للمرحومة .. الطاعنة الأولى - و من ثم يكون الطعن المرفوع ، باسمها بعد وفاتها من وكيلها السابق باطلاً و هو ما يتعين القضاء به - لما كان ذلك و كان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة بإعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عن اطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها و كان كل من .. و الطاعن الثانى و باقى البائعين المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة - قد إختصم فى الدعوى بإعتباره بائعاً لحصته فى تلك الأطيان و من ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أى اثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثانى - بصفته الشخصية و بإعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعى .

(الطعن رقم 537 لسنة 42 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 175 ق 46)

38- إذ كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و تعدد المحكوم عليهم و فوت أحدهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و أقام الآخرون طعناً صحيحاً فى الميعاد ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 2/218 مرافعات إختصام من فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و لما كان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، و كان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الثانى - أحد المحكوم عليهم - فإنهم يكونون قد إلتزموا صحيح القانون ، ذلك أن عدم إختصامه على النحو الوارد بالمادة 218 من قانون المرافعات يؤدى إلى عدم قبول الطعن .

(الطعن رقم 348 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 601 ق 109)

39- لئن نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أنه كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفعهما فيها ، و إذا رفع الطعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه ، فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم ، و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر مصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز إختصام الضامن و لو كان ميعاد الطعن قد إنقضى بالنسبة له 

(الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 866 ق 159)

40- إختصام الضامن و طالب الضمان أى منهما للأخر أمام محكمة الإستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية و كذلك إتحاد دفاع طالب الضمان و الضامن فى الدعوى الأصلية .

(الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 866 ق 159)

41- النص فى المادة 218 من قانون المرافعات . يدل على أنه و إن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، غير أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المراقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد ، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم ، بل و أوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأتى على تعدد الأحكام .

(الطعن رقم 288 لسنة 46 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 449 ق 87)

42- تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فات ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ..." و مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرن فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين بإختصامهم فيه . و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصحه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله . فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .

(الطعن رقم 1039 لسنة 45 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 443 ق 86)

43- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبر له من المطعون عليهم و من ثم يعتبر الورثة للطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم و من ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . و لما كانت محكمة النقض قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها و باطلاً ممن عداها و هو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهم فى الطعن .

(الطعن رقم 1039 لسنة 45 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 443 ق 86)

44- وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام . و الأصل فى الأحكام . و الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 1039 لسنة 45 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 443 ق 86)

45- إذ كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التى كان يستأجرها مورث الطاعن و المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة و الذى آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمر لا يقبل بذاته تجزئه مما مؤداه أنه و قد إنفراد الطاعن - دون سواه من الورثة - بالطعن على الحكم الصادر فى الدعوى فقد كان واجباً على الطاعن بناء على أمر المحكمة من رفع الطعن و قبل نظره إختصامهم فيه و إذ بادر الطاعن إلى ذلك من تلقاء نفسه فإنه يكون قد حقق مراد القانون كاملاً و لا يكون ثمة وجه للإحتجاج عليه بأن المطعون عليه إنما هو المحكوم له بالحكم المطعون فيه و صاحب المصلحة فى الدفاع عنه إذ لا يعارض هذا النظر و بين إعمال ما أوجبه القانون من إختصام زملاء الطاعن فى الموضوع غير قابل للتجزئه ، ذلك الإختصام الذى لا يتأتى إلا بإعتبارهم مطعوناً عليهم للإنضمام إلى الطاعن ، لما كان ما تقدم ، فإن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول - بعدم قبول الطعن الموجه فى المواد لباقى الورثة - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 288 لسنة 46 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 449 ق 87)

46- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبرى فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر .

(الطعن رقم 318 لسنة 48 جلسة 1980/01/10 س 31 ع 1 ص 125 ق 28)

47- إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة و هو قيام عقد الإيجار المؤرخ 1969/4/6 أو إنفساخة مما لا يحتمل غير حل واحد ، و كان من شأن ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائة منضما إليه فى طلباته ، بل أنه إن لم يفعل  وعلى ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، أمرت المحكمة للطاعن باختصامه فى الطعن ، فإنه لا ينال من سلامة الطعن و لا أحقية الطاعن الثالث فيه ، عدم أحقية فى إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن المقام من الطاعنتين الأولى و الثانية لعدم بلوغ المسافة بين موطنه الثابت بالأوراق و بين مقر محكمة النقض خمسين كيلو مترا ، و ذلك ما دام أنه منضم فى طعنه إلى الطاعنتين الأولى و الثانية .

(الطعن رقم 702 لسنة 46 جلسة 1979/06/30 س 30 ع 2 ص 792 ق 335)

48- النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن " يدل على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطعن فى الميعاد ، ولو كان قد سبق له قبول الحكم ، أو لم يطعن عليه فى الميعاد ، إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، ولكن يخول للمحكمة الحق فى أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن . ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه ، ومن ثم فان إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه لا يوثر فى شكل الطعن.

(الطعن رقم 287 لسنة 46 جلسة 1979/06/25 س 30 ع 2 ص 759 ق 329)

49- تجيز المادة 218 من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضد محكوم عليهم متعددين فى موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت للمطالبة بأتعاب محاماة عن القيام بمهمة واحدة باشرها الطاعن لصالح المطعون عليهم جميعاً ، فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة إذ الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد ، و كان الثابت أن المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف ... ... فى الميعاد القانونى بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب الطاعن ، و قبل الفصل فيه أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف ... ... إلغاء ذلك القرار ، فإن الدفع بسقوط حقهم فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 257 لسنة 42 جلسة 1979/02/08 س 30 ع 1 ص 511 ق 98)

50- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة , و إذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه الميعاد فإن قعوده عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن متى أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن و أخرى برفض طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء المطعون عليهم عدا الأول من العين المؤجرة ، فإنه يجوز للطاعن وحده الطعن فى هذا الحكم و إن صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة .

(الطعن رقم 989 لسنة 44 جلسة 1978/10/25 س 29 ع 2 ص 1621 ق 313)

51- مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 240 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون و يجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و أنه لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم و لو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور ، و من ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الإستئناف بقلم الكتاب ذاته و تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً و هو اعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة فى الإستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثانى بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابى صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق فى طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً و إلا تخلف بالنسبة لكليهما و باالتالى فإن اعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للأخر لما كان ما تقدم و كان لا تأثير على ذلك - و الأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذى يتم إعلانه فى الميعاد هو المستأجر الأصلى أو المتنازل له و لا لأمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلى وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيه حجة على المتنازل له و ذلك طالما إختصم المذكور فيها و أصبح خصماً يجب إتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 678 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1515 ق 292)

52- متى كان موضوع التداعي التزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن فى طلب بطلان عقد هبة لعدم استيفائه الشكل الرسمي فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً ومؤدى هذا أن الطاعنين وهم ورثة للدائن أي من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمي أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبني على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر منهم، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين ويكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفي الطعن ممن صح الطعن منه.

(الطعن رقم 843 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 891 ق 177)

53- لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر .

(الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)

54- قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد عن إستعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 مرافعات ، ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه ، حتى و إن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و يصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، لما كان ذلك فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً و فى ميعاده من الطاعنة الأولى ، و يكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها فى غير محله .

(الطعن رقم 146 لسنة 43 جلسة 1977/12/28 س 28 ع 2 ص 1902 ق 327)

55- ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم فى الميعاد المقرر لإعلانه .

(الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

56- إذ كان الثابت أن مورثه المطعون عليهم أقامت دعواها بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما أقام الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لأن البائع لم يبرم العقد إلا لأن مورثه المطعون عليهم إستغلت فيه طيشاً بيناً وهوى جامحاً ولأن التصرف صدر منه و هو سفيه نتيجة الإستغلال و التواطؤ ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط و قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت القيم على المحجوز عليه أن عقد البيع صدر نتيجة إستغلال ثم حكمت بصحة و نفاذ العقد و برفض دعوى البطلان فإستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم و دفع المطعون عليهما الثانى و الخامس بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لأن الطاعن لم يعلنهما إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة البيع أو بطلانه و لا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحاً بالنسبة لمن إعتبر الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية ، وأن يعتبر ذات التصرف باطلاً بالنسبة للباقين مع أنهم جميعاً ورثة و هم سواء فى المركز القانونى مادام قد إختصموا بهذه الصفة ، و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثانى و الخامس يستتبع إعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقى المطعون عليهم .

(الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)

57- لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .

(الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

58- إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً فى الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم فى شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... .

(الطعن رقم 286 لسنة 39 جلسة 1975/03/16 س 26 ع 1 ص 603 ق 121)

59- إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعاً ، و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة ، و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته

(الطعن رقم 182 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 598 ق 96)

60- إذا كان الطاعن قد اختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر .

(الطعن رقم 432 لسنة 36 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 764 ق 125)

61- إذ كان الطاعن قد رفع الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و اختصمهم جميعا فى صحيفتة المقدمة إلى قلم المحضرين ، فإنه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفع الإستئناف فى ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .

(الطعن رقم 566 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 440 ق 70)

62- إذ كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثه و دفع الحاضر عنها باعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإنه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . و لما كان الحكم المستأنف صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة و نفاذ القسمه التى تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الإستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستأنف عليهم .

(الطعن رقم 566 لسنة 35 جلسة 1970/03/12 س 21 ع 1 ص 440 ق 70)

63- إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ..... و هو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل و إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فىالحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، و تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالإستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه ،أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و توجب على المحكمة و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، و إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقياً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها .

(الطعن رقم 408 لسنة 51 جلسة 1900/01/29 س 39 ع 2 ص 1020 ق 167)

64 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن -  بطريق النقض – إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن .  لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول .

( الطعن رقم 4838 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 ) 

65 ـ المقرر – بقضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة  218 /1 ، 2 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

( الطعن رقم 18550 لسنة 85 ق جلسة 21 / 2 / 2022 ) 

66 ـ (تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى ، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى فى المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله ، كما هو الشأن فى المادة 218 سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . وإذا كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى يهدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

( الطعن رقم 18550 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 2 / 2022 ) 

67-  الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

(الطعن رقم 8426 لسنة 66 جلسة 2007/12/25 س 58 ص 849 ق 152)

68 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 / 1 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ جازت لمن فَوَّتَ ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، بل أوجب على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه ، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

(الطعن رقم 14603 لسنة 83 ق - جلسة 12/ 3 / 2023)

69 - المقرر وفق " نص المادة 232 مرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رُفع عنه الاستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام ، لأنه لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه ، وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن ، وأن قاعدة آلا يًضار الطاعن بطعنه المستفادة في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة عامة مطلقة لا استثناء فيها ، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة فيها من الطعن إلى غير من رفعه ، ولا تتناول أية حالة يمكن ان يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 3274308.70 جنيه استحقاق 12/1/2006 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 14.5% سنوياً وعمولات بواقع 1.5 في الألف حتى تمام السداد ، وإذ أجابته محكمة أول درجة إلى طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 14.5% سنوياً وألزمت المطعون ضدها بمبلغ يقل عن المبلغ المطالب به ، فاستأنف الطاعن الحكم في حدود ما قضى به بشأن المبلغ المطالب به فقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه تعرض إلى ما قضى به الحكم الابتدائى في شأن نسبة الفائدة الاتفاقية المقضي بها ، وقضى بتخفيضها إلى 5% دون أن يفطن إلى تجاوز لنطاق الطعن بالاستئناف المنظور أمامه ودون أن يكون هناك استئناف مقابل ، فإنه يكون قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى ألا يضار الطاعن بطعنه ، وتصدى لمسألة أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها ، وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في شأن بتعديل نسبة الفائدة ، ولا مجال لبحث السبب الثاني من سببي الطعن لتعلقه بذات المسألة المقضي فيها بنقضها جزئياً .

(الطعن رقم 16968 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 2 / 2023)

70 - لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذ كان الحكم صادرًا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يتأدى منه أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تطبق فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذًا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدًا بعينه ، وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن - من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد المشرع تنظم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

(الطعن رقم2674 لسنة 86 ق - جلسة 26 / 2 / 2023)

71 - لما كان ذلك ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة بالنسبة له ، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ... " مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

(الطعن رقم15228 لسنة 78 ق - جلسة 19 / 2 /2023)

72- نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.

(الطعن رقم5419 لسنة 75 ق - جلسة 28 / 11 /2023)

73- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادرًا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن" يدل على أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أو قبل الحكم أن يطعن فيه – سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضمًا للطاعن فى طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله فى الطعن، يستوى فى الحالة الأخيرة أن يدخله الطاعن تنفيذًا لأمر المحكمة أو من تلقاء نفسه، وعلة ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان، وأن الحكم فى الطعن يسرى عليه طالما كان موضوع الحكم فى التزام بالتضامن .

( الطعن رقم 346 لسنة 84 ق - جلسة 9 / 6 / 2019 )

 74- إذ كان الطاعنان فى الطعن الأول رقم 346 لسنة 84 ق لم يختصما المحكوم عليه ... بصفته وليًّا طبيعيًّا على ولديه القاصرين (...،...)، وإذ أقام سالف الذكر بصفته الشخصية الطعن الثانى رقم 21042 لسنة 88 ق – بصحيفة عنوانها" صحيفة طعن بالنقض انضمامى لطلبات الطاعن فى الطعن رقم 346 لسنة 84 ق وفقًا لنص المادة 218 من قانون المرافعات"، واختصم فيها ولديه سالفى الذكر – بعد بلوغهما سن الرشد، وأودعها قلم كتاب محكمة النقض، وطلب فى ختامها الانضمام للطلبات فى الطعن الأول بعد ضم الطعنين، فإن التكييف الصحيح لهذه الصحيفة بحسب مبنى ومرمى تلك الطلبات أنها صحيفة إدخال المحكوم عليهما سالفى الذكر– بعد بلوغهما سن الرشد– إعمالًا لنص المادة 218 سالفة البيان، لا تسرى عليها المواعيد المقررة بموجب نص المادة 253 من قانون المرافعات دون أن ينال من ذلك قيدها فى قلم كتاب محكمة النقض باعتبارها طعنًا له رقم مستقل، أو إدراج الطاعن فيها أسبابًا جديدة للطعن على الحكم المطعون فيه –أيًا كان وجه الرأى فيها– ذلك أن العبرة بحقيقة الواقع، ومن ثم فإن دفع النيابة (بعدم قبول الطعن الثانى لرفعه بعد الميعاد) يكون قد ورد على غير محل، وبالتالى غير مقبول .

( الطعن رقم 346 لسنة 84 ق - جلسة 9 / 6 / 2019 )

75- النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن، بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.

( الطعن رقم 4789 لسنة 84 ق - جلسة 18 / 2 / 2024 )

76- الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعــود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحـاً من الآخرين ذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، بأن أوجبت على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

( الطعن رقم 10650 لسنة 91 ق - جلسة 17 / 2 / 2024 )

77- مفاد المادتين 218 / 2 ، 253 من قانون المرافعات وجوب اختصام المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً، ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام تُشير قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تُعتَبر من القواعد الآمرة المُتعلقة بالنظام العام، مما لا يجوز مُخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 2391 لسنة 73 ق - جلسة 20 / 4 / 2024 )

  78- إذ كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الـطـعــن إلا مــن رفـعه ، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات إلا أنه المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما ًإليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد موجبات قبوله .

( الطعن رقم 20439 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 4 / 2024 )

79- قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها، وأن الاستثناءات التي أوردها المُشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أي حالات يُمكن أن يُضار فيها الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن قاعدة أن لا يُضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تُطبَّق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض .

( الطعن رقم 15947 لسنة 89 ق - جلسة 18 / 4 / 2024 )

80- مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المرتب رفع الطعن بأن لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه بَيَّنَ الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التي يُفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ؛ بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

( الطعن رقم 12206 لسنة 84 ق - جلسة 20 / 4 / 2024 )

 81- تحقيقاً لهذا ( استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبِل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن ، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ؛ بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم بعد رفعه ، أما إذا ما امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

( الطعن رقم 12206 لسنة 84 ق - جلسة 20 / 4 / 2024 )

82- مفاد نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في النزاع بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه .

( الطعن رقم 1870 لسنة 91 ق - جلسة 25 / 6 / 2024 )

83- تحقيقًا لهذا الهدف ( استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم( الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء ذاتها – أن تقضي بعدم قبوله ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها .

( الطعن رقم 1870 لسنة 91 ق - جلسة 25 / 6 / 2024 )

84- مفاد نص المادة 218 / 1 ، 2 أن المشرع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رُفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي الحالات التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع ذلك لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه .

( الطعن رقم 12996 لسنة 89 ق - جلسة 25 / 6 / 2024 )

85- إذ كان موضوع النزاع قوامه الطرد من عين النزاع والتسليم ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة للطاعنين جميعاً فيكون غير قابل للتجزئة، وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الطاعنين من الأول حتى الثالثة إذ لم يختصموا الطاعنة الرابعة رغم تكليف المحكمة لهم وإعلانهم بذلك، فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن .

( الطعن رقم 6769 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 8 / 2024 )

86- أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم (الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

( الطعن رقم 288 لسنة 90 ق - جلسة 1 / 8 / 2024 )

إذ كانت الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وكان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها وكل من ...، ... بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة لمورثهم والتسليم وحكم عليهم ابتدائيًا بالطرد والتسليم، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم دون الأخيرين والذين لم يختصما في الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامهما وفقًا لنص المادة 218 من قانون المرافعات وكان الاستئناف يتعلق بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهما سالفي الذكر، فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، بما يبطل الحكم في قضائه المتقدم .

( الطعن رقم 288 لسنة 90 ق - جلسة 1 / 8 / 2024 )

شرح خبراء القانون

تعدد الطعون :

قد تتعدد الطعون المرفوعة عن نفس الحكم رغم عدم تعدد الخصوم أي رغم أن الخصومة تقوم بين مدع واحد ومدعى عليه واحد ويظهر هذا التعدد في صورتين :

(أ) تعدد طرق مختلفة للطعن :

تنظم هذه المشكلة القاعدتان التاليتان  :

1- لا يقوم الإستئناف مع النقض أو إلتماس إعادة النظر .

2- يمكن أن يقوم النقض مع إلتماس إعادة النظر .

ب) تعدد الطعون من نفس النوع :

لا يوجد ما يمنع الطاعن بطريق معين من أن يرفع طعنا أخر من نفس النوع عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أسباب الطعن طالما أن ميعاد الطعن ما زال ممتداً ولم يفصل في موضوع الطعن الأول . وتقرر المحكمة عندئذ ضم الطعنين لنظرهما معاً .

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن أن يتعدد نفس طريق الطعن من الخصمين ، إذا صدر الحكم، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه . على أنه توحيداً للإجراءات يجوز أن يتم رفع الطعن التالي في نفس خصومة الطعن التي بدأها الأول . وعندئذ يسمى أول طعن يرفع بالطعن الأصلي ، وبه تبدأ خصومة الطعن . فإذا أراد من قدم ضده الطعن الأصلي أن يطعن بإجراءات في نفس خصومة الطعن الأصلي ، فإن الطعن الذي يرفعه يعتبر طعنا مقابلا.

تعدد الخصوم - نسبية أثر الطعن :

إذا تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم ، فإن القاعدة العامة هي أنه يمكن الطعن من بعض المحكوم عليهم أو ضد بعض المحكوم لهم ، دون حاجة لإدخال الآخرين . فوفقاً للمادة 218/1 مرافعات «فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه». فمن لم يطعن من المحكوم عليهم في الميعاد يصبح الحكم في مواجهته غير قابل للطعن ولا يكون طرفاً في خصومة الطعن ، وليس له الإنضمام إلى الطعن بعد الميعاد، ولا يستفيد إذا عدل الحكم في خصومة الطعن . ومن لم يوجه إليه الطعن من المحكوم لهم ، لا يعتبر طرفا في خصومة الطعن ولا يجوز إدخاله فيها بعد انقضاء ميعاد الطعن . وإذا ألغى الحكم المطعون فيه فإن له رغم هذا الإلغاء التمسك بهذا الحكم ، إذ الحكم الصادر في الطعن لا يكون حجة في مواجهته . وهذه هي قاعدة نسبية أثر الطعن . ونتيجة لهذه القاعدة ، فإنه إذا بطل رفع الطعن الموجه من أحد الخصوم أو الموجه إلى أحد الخصوم ، فإنه يبطل بالنسبة له وحده ولا يؤثر في صحة رفع الطعن من أو ضد غيره من الخصوم . ذلك أن خصومة الطعن تستقيم بالنسبة للبعض دون البعض الآخر .

إستثناءات :

على أن هذه القاعدة تؤدي على إطلاقها إلى حلول لا يمكن قبولها ، لهذا يقرر القانون الخروج عليها بالنسبة لبعض الأحكام . وهو ما قننته المادة 218/ 2 و 3  مرافعات بنصها «على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم .

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها . وإذا رفع الطعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه». ووفقاً لهذا النص ، تنقسم الأحكام من حيث مدى خروج الطعن فيها على قاعدة نسبية أثر الطعن إلى طائفتين :

الطائفة الأولى : وتشمل الأحكام التالية :

(أ) الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة : ويكون الموضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لأحكام الإلزام إذا كان محل الإلتزام غیر قابل للانقسام وفقا للمادة 300 مدني) بحيث إذا صدر بشأنه حكما إلزام متعارضان إستحال بصفة مطلقة تنفيذهما في نفس الوقت . كما يكون الموضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة للأحكام التقريرية والأحكام المنشئة التي يتعلق محلها برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، أو برابطة قانونية بين طرفين ولكن الدعوى بشأنها مرفوعة من الغير . ومثال هذه الأحكام الحكم بإلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة أو الحكم الصادر بتصفية شركة أو حل نقابة ، أو الحكم بتثبيت ملكية منزل، أو بصحة أو بطلان حكم إيقاع البيع أو صورية عقد بيع أو بطلانه أو صحته ونفاذه، أو الحكم في طلب فرض الحراسة القضائية على تركة مورث أطراف الدعوى وتعيين حارس لإدارتها.

وتقيس محكمة النقض على حالة عدم التجزئة حالة ما إذا كانت المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر .

(ب) الأحكام الصادرة في دعوى يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين . كما هو الحال في دعوى الشفعة أو دعوی قسمة المال الشائع أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه إذ يجب إختصام البائع والبائع للبائع، وقد قدمنا أن الأمر هنا يتعلق بتعدد إجباري .

ج) الأحكام الصادرة في التزام بالتضامن : ويكون الأمر كذلك ولو كان محل الإلتزام قابلاً للإنقسام . ويقتصر الأمر على حالة التضامن بين المدينين ، دون التضامن بين الدائنين . ومن ناحية أخرى فإنه حتى بالنسبة التضامن بين المدينين لا ينطبق النص إلا على من كان منهم مختصماً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

وتتوافر هذه الحالات الثلاث إذا تعدد الخصوم، ولو حدث تعددهم بعد بدء الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، سواء بسبب خلافة عامة عند تعدد الورثة أو بسبب التدخل في الخصومة.

القواعد الخاصة بهذه الحالات :

وفي هذه الحالات الثلاث ، حرص القانون على تفادي صدور حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم . ولتحقيق هذا الهدف وضع المشرع تنظيماً. ضمنه نص المادة 218/ 2 مرافعات يرمي إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة . وهو تنظيم يتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها ، وتلتزم المحكمة بأعمالها. وهذه القواعد تختلف بحسب ما إذا كان التعدد في المحكوم عليهم أو في المحكوم لهم ، وهي :

1- عند تعدد المحكوم عليهم : إذا تعدد المحكوم عليهم ورفع بعضهم طعنة صحيحة في الميعاد ، فإن للمحكوم عليهم الآخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن ، أو قبلوا الحكم ، الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد . ويكون لهم هذا سواء بطعن جديد أو بالتدخل إنضماماً إلى الطعن القائم . ويثبت هذا الحق للمحكوم عليه الأخر ولو كان قد طعن وترك الخصومة في الطعن أو كان قد قضى ببطلان طعنه أو بعدم قبوله . على أنه يجب أن يستند الطعن الجديد إلى نفس أسباب الطعن المرفوع في الميعاد ، فليس لرافع الطعن أو المنضم بعد الميعاد أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات الطاعن في الميعاد أو تزيد عليها . فان لم يقم أحد من هؤلاء بإستعمال الرخصة المخولة له بالطعن بعد الميعاد ، أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن ، فإن لم يفعل قضت المحكمة - ولو من تلقاء نفسها – بعدم قبول الطعن.

2- عند تعدد المحكوم لهم : إذا تعدد المحكوم لهم ، ورفع الطعن على بعضهم صحيحاً في الميعاد ، وجب على الطاعن إختصام باقي المحكوم لهم في الطعن ولو بعد الميعاد ، فإن لم يفعل قضت المحكمة - ولو من تلقاء ها نفسها – بعدم قبول الطعن. 

3- وفضلاً عما تقرره المادة 218/2 فى هذا الشأن ، فلأن المشرع يجعل الخصومة في الطعن في الحالات المستثناة التي يشير إليها نص المادة 218 متعددة الأطراف تعدداً إجبارياً ، وبعبارة أخرى يجعل قضية الطعن غير قابلة للتجزئة ، فقد ذهبت محكمة النقض – بحق - إلى أنه إذا كان رفع الطعن من بعض الطاعنين أو على بعض المطعون عليهم باطلاً ، فإن الطعن يبطل بالنسبة للجميع ويكون الأمر كذلك ولو رفع الطعن الباطل في الميعاد ولا خلاف حول هذا إذا كان الطعن الباطل المرفوع من أحد المحكوم عليهم هو الطعن الأصلي الذي رفع في الميعاد ، فإن الطعون الأخرى التي تمت وفقاً للمادة 218/2 إذ هي معتمدة على الطعن الأصلي تبطل بالتبعية . أما إذا كان الطعن الأصلى صحيحاً ، وأحد الطعون الأخرى باطلة فإن بطلانه لا يؤثر في الطعن الأصلي الذي تم صحيحاً ، وإنما يكون لرافع الطعن اللاحق الباطل أن يقدم طعنا جديداً صحيحاً أو أن يتدخل إنضماماً إلى الطعن الأصلي . فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن الأصلي بإختصامه إختصاماً صحيحاً ، فإن لم يفعل حكم بعدم قبول الطعن ، كما قدمنا.

ونفس الأمر إذا كان المحكوم عليهما قد طعناً بطعن واحد ، أو بطعنين وكان الطعن صحيحاً بالنسبة لأحدهما وباطلاً بالنسبة للآخر.

على أنه يلاحظ أنه إذا كان البطلان غير متعلق بالنظام العام فإن هذا البطلان - رغم عدم قابلية قضية الطعن للتجزئة - لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته ، فليس لغيره ولو كان سيستفيد من تقرير بطلان الطعن التمسك بهذا البطلان.

وهذا الذي ذكرناه بالنسبة للبطلان ، يجب الأخذ به أيضاً بالنسبة لإعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه في ميعاد الثلاثة أشهر إلى أحد المطعون ضدهم . فيكون إعتبار الطعن كأن لم يكن بالنسبة للجميع على أنه يلاحظ أن الطاعن إذا لم يعلن جميع من وجه إليهم الطعن خلال ميعاد الثلاثة أشهر ، واعتبر الطعن بالنسبة لبعضهم كأن لم يكن فإنه لا يستطيع إعلان هؤلاء بعد انقضاء الثلاثة أشهر إستناداً إلى المادة 218 فهذه المادة تتعلق فقط بمد میعاد الطعن.

على أن قضاء محكمة النقض يتجه إلى عدم تطبيق النتائج سالفة الذكر عند تعدد الورثة في موضوع غير قابل التجزئة يخص التركة وذلك في الحالات التي ينتصب فيها أحد الورثة قائمة مقام غيره من الورثة ففي هذه الحالات يكفي تمثيل التركة بوارث واحد ، ولا داعي لإختصام جميع الورثة في الطعن ، ولو كانوا قد إختصموا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ أن الوارث الذي يصح إختصام امه في الطعن يعتبر قائماً مقام باقي الورثة .

الطائفة الثانية : الضامن وطالب الضمان :

وفقاً للمادة 218/3 :

1- إذا حكم عليهما في الدعوى الأصلية ، وطعن أحدهما في الميعاد فإن الآخر الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم «يفيد .. من الطعن المرفوع» . ويشترط لذلك أن يكون دفاعهما في هذه الدعوى الأصلية واحدا  فإذا أختلف دفاعهما فلا يفيد من هذا الطعن . ولكن ما معنى الإفادة هنا؟ ليس معناها كما في الطائفة الأولى أن التعدد يكون إجبارياً وإنما تعني الافادة أن يكون لمن فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم منهما أن ينضم إلى طعن الآخر ، فإن لم يفعل فإن الطعن ينظر دون إختصامه .

2- إذا حكم لهما في الدعوى الأصلية ، ورفع الطعن ضد أحدهما في الميعاد ، فان للطاعن أن يختصم الآخر ولو بعد الميعاد . فإن لم يفعل ، فان الطعن ينظر دون إختصامه.

وفي الحالين ، لا يؤدي بطلان الطعن المرفوع من أحدهما أو على أحدهما إلى بطلان الطعن المرفوع من أو على الآخر.

الحكم الصادر في طلب التدخل الإختصامي يقبل الاستئناف بالنظر إلى قيمته بصرف النظر عن قيمة الدعوى الأصلية . وبالنسبة لإختصام الغير ينظر فقط إلى قيمة الطلب الموجه إلى الغير، وذلك مع ملاحظة أنه بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأصلية قد طعن فيه بالإستئناف ، فإنه يمكن لطالب الضمان أن يطلب إدخال الضامن مرة أخرى أمام المحكمة الإستئنافية ولو كانت قيمة دعوى الضمان تدخل في النصاب النهائي لمحكمة أول درجة.

رفع الطعن على المحكوم عليهم في الحكم محل الطعن :

إذا تعدد المحكوم عليهم في الحكم محل الطعن بالنقض ، طبقت القواعد السابق بيانها في الأحكام العامة للطعن . فليس في النصوص الخاصة بالطعن بالنقض ما يحول دون تطبيق القواعد العامة في الطعن التي تنص عليها المادة 218 مرافعات . ومع ذلك ذهبت محكمة النقض - مع تسليمها بتطبيق نص المادة 2/218 عند تعدد المحكوم عليهم - إلى أن ما تنص عليه المادة 253 مرافعات من وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم يحول دون تطبيق المادة 2/218 والتي تنص على أنه إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين أو إلتزاماً بالتضامن ، وتعدد المحكوم لهم ، ورفع الطعن صحيحة في الميعاد وجب على الطاعن إختصام باقيهم ولو بعد الميعاد ، فإن لم يفعل قضت المحكمة بعدم قبول الطعن . وذلك إستناداً إلى أن ما تنص عليه المادة 253 مرافعات يعني أنه إذا أغفل الطاعن بالنقض إختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز له إختصامهم بعد ذلك : وفي تقديرنا أن هذا الرأي محل نظر : ذلك أن نص المادة 218 هو نص عام ، ولم يرد في باب الطعن بالنقض ما يحول دون تطبيقه . ولو أراد المشرع عدم إعماله بالنسبة للطعن بالنقض لنص على ذلك صراحة . أما النص على وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم فإنه لا يعني أكثر من معناه الظاهر ، إذ تنص المادة 203 على أن «تشتمل الصحيفة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم» . والمقصود أسماء الخصوم الذين يوجه منهم أو إليهم الطعن بواسطة الصحيفة : ولم يتطلب النص اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم في الخصومة التي صدر فيها الحكم محل الطعن ، بل فقط الخصوم في الطعن ، والصيغة التي إستعملتها المادة 253 بالنسبة للنقض هي نفسها الواجب إحترامها بالنسبة لصحيفة الدعوى وفقاً للمادة 63 مرافعات ، أو لصحيفة الطعن أياً كان (الإستئناف وفقاً للمادة 230 والإلتماس وفقاً للمادة 243 مرافعات) . إذ يجب أن تشتمل أية صحيفة دعوى أو طعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 515)

 

مناط نسبية أثر الطعن:

الأصل في إجراءات المرافعات إلا يفيد منها إلا من باشرها، ولا يحتج بها إلا على من إتخذت في مواجهته. وبإعتبار الطعن من تلك الإجراءات، فلا يفيد منه إلا رافعه ولا يحتج بالحكم الصادر فيه إلا على من رفع عليه ، وبذلك ينحصر أثر الطعن عليهما فقط، ولا يتعدى إلى غيرهما من كان مختصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي رفع الطعن في شأنه، فإذا تعدد المحكوم عليهم، ورفع الطعن من أحدهم فقط ، فلا يفيد من الحكم الذي يصدر في الطعن غيره، وهذا يقتضي إلا يكون هناك تعارض بين الحكم المطعون فيها والحكم الصادر في الطعن، وهو ما يتحقق عندما يكون موضوع النزاع قابلاً للإنقسام وذلك بأحقية كل من المحكوم عليهم بجزء من الحق منفصلاً عن الجزء الذي يختص به غيره، بحيث يمكن التنفيذ على حصص المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا في الحكم، والإبقاء على حصة من طعن منهم متى صدر الحكم في الطعن لصالحهم بإلغاء الحكم المطعون فيه.

وأيضاً إذا تعدد المحكوم لهم في موضوع قابل للإنقسام، ورفع المحكوم عليه الطعن ضد أحدهم فقط، ثم إنقضى ميعاد الطعن، حاز الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة لباقي المحكوم لهم، وإقتصر الطعن بذلك على القدر الذي قضى به للمحكوم له الذي رفع عليه الطعن دون باقي ما حكم به للآخرين.

ومتى كان الموضوع قابلاً للإنقسام، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم في الميعاد، التدخل في الطعن المرفوع من غيره ولو منضماً إليه في طلباته ، لإنتفاء مصلحته من تدخله، إذ يقتصر الحكم الصادر على حصة الطاعن فقط ولن يفيد طالب التدخل من ذلك.

وإذا تعدد الطاعنون والمطعون عليهم، وكان الموضوع مما يقبل الإنقسام، وبطل الطعن بالنسبة لأحدهم، فلا يتعدى البطلان إلى غيره ، ويصبح الحكم المطعون فيه حائزاً قوة الأمر المقتضي بالنسبة للطاعن الذي قضى ببطلان طعنه ولا يتعدى هذا البطلان لغيره من الطاعنين وينفذ الحكم على ما يخصه أن لم يكن قد سبق تنفيذه.

ويستوي أن يرفع المحكوم عليهم طعناً واحداً يضمهم جميعاً أو يرفع كل منهم طعناً مستقلاً، وللمحكمة في الحالة الأخيرة ضم الطعون أو رفض طلب الضم طالما أن الموضوع مما قبل الانقسام وبالتالي لن يكون هناك تعارض في الأحكام ولن يحوز الحكم الصادر في أحد الطعون حجية بالنسبة للطعون الأخرى، لإنحصار أثر كل طعن في طرفيه.

أما أن كان الموضوع مما لا يقبل الإنقسام أو التجزئة، أو كان الحكم المطعون فيه صادراً في إلتزام تضامني قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها، فإن أثر الطعن يمتد إلى كل من كان مختصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما يوجب أن يمتد الطعن إلى جميع هؤلاء الخصوم ولو بناء على قرار من المحكمة وإلا كان غير مقبول.

فإن كان الموضوع لا يقبل التجزئة ، فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن أم بالنسبة لأحد المطعون عليهم يجعله كذلك بالنسبة للباقي. (انظر بند «نطاق و المادة (218) مرافعات» فيما يلي).

إنحصار التدخل أو الإدخال في تفويت ميعاد الطعن :

أجازت الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.

ومفاد ذلك أن نطاق هذه الفقرة ينحصر في ميعاد الطعن، فلا يعتد بإنقضائه عند إدخال من لم يختصم في الطعن، إكتفاء برفعه في الميعاد بالنسبة الأحد المحكوم لهم، ويترتب على ذلك عدم القضاء بعدم قبول الطعن شکلاً بالنسبة لمن لم يطعن في الحكم من المحكوم عليهم في الميعاد، إذ يجوز لمن لم يطعن أن يتدخل في الطعن، وللطاعن إدخاله سواء من تلقاء نفسه أو بناء على قرار من المحكمة، كما يجب على الطاعن إدخال باقي المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة لهم.

ويستوي أن يكون الخصم المدخل أو المتدخل لم يلتزم بميعاد الطعن ابتداء أو قضى ببطلان طعنه لرفعه بعد الميعاد أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد إذ ينبني هذا القضاء على عدم الإلتزام بميعاد الطعن، أما إذا قام سبب يؤدي إلى بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم غیر متعلق بميعاد الطعن، وتمسك الأخير بذلك، فإن بطلان الطعن يستتبع بطلانه بالنسبة الباقي المحكوم لهم ولا تسرى المادة (218) في هذه الحالة، مثال ذلك إذا لم يعلن أحد المحكوم لهم بصحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف عملاً بالمادة (70) ودفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن، فإن المحكمة تقضي بذلك في الطعن برمته، ولا يسوغ القول بإعادة إختصام المحكوم له الذي تمسك بالدفع، ويسرى ذلك بالنسبة لكل دفع لا يتعلق بميعاد الطعن، طالما كان الحكم صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، كالدفع بسقوط الخصومة في الطعن.

الطعن الإنضمامي بعد الميعاد والإختصام:

إن تعلق الطعن بموضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو بدعوی یوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، وكان أحد المحكوم عليهم قد طعن في الحكم في الميعاد، جاز لغيره من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم منضماً للطاعن الأول حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، ويتم الطعن وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الطعن وذلك بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة أو بالتدخل. فإن لم يتم ذلك ولم يطعن المحكوم عليه منضماً لزميله ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه حتى يستقيم الطعن، ويتم الإختصام بإدخال الخصم.

ويجب على المحكمة لقبول الطعن الإنضمامي شكلاً بيان وجه الإرتباط وطبيعة الإلتزام الصادر فيه الحكم المستأنف وعناصره ولا يكفي قولها بإعتباره تضامناً أو غير قابل للتجزئة.

أما إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم في الطعن بالنقض، فإن محكمة النقض لا تكلفه بإدخالهم وإنما تقضي ببطلان الطعن.

و للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أن يطعن في الحكم بالتدخل أثناء نظر الطعن أو بموجب صحيفة يختصم فيها المحكوم لهم دون المحكوم عليه الآخر الذي رفع الطعن الأصلي، لكن إذا رفع الطعن بإسمه وباسم هذا المحكوم عليه ووقع الصحيفة محام موكل عنهما فلا بطلان ولا يعتبر هذا الطعن طعناً ثانياً إنما طعناً إنضماماً بالنسبة لرافعة الذي فوت الميعاد، وتنظر المحكمة لطعنين على هذا الأساس، ومن ثم لا يجوز للطاعن الأصلي إضافة أسباب جديدة متعلقة به أو إرفاق مستندات تأييداً لطعنه بالنقض طالما لم يتقدم بها عند إيداع الصحيفة الأصلية.

ولا يعتد بميعاد الطعن بالنسبة للطاعن المنضم، لأنه يستفيد من الطعن المرفوع في الميعاد من المحكوم عليه الذي رفع طعنه في الميعاد، فالمعول عليه هو الميعاد الذي رفع الأخير طعنه خلاله، فإن كان من حقه أن يضيف إلى هذا الميعاد، ميعاد مسافة ، كان الميعادان، الميعاد الأصلي وميعاد المسافة، ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن، فيستقيم الطعن إذا رفع خلاله ويستفيد منه الطاعن المنضم ولو لم يكن له الحق في إضافة ميعاد مسافة، إذ لا يعتد بميعاد الطعن بالنسبة إليه وإنما بالنسبة لمن إنضم هو إليه.

إذا تعلق الطعن المرفوع من متعددين بموضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو بدعوی یوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كما في دعوى الشفعة ودعوى إسترداد الحصة المبيعة ودعوى الإستحقاق الفرعية، ودعوى المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ وأن الرابطة تتوافر بين المحكوم عليهم وبالتالي يجوز أن تجمعهم صحيفة طعن واحدة.

فإن كان الطاعنون ثلاثة، حضر أحدهم أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يحضر الثاني والثالث، فإن ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر ضدهم، يبدأ بالنسبة للأول من تاريخ صدوره، بينما يبدأ بالنسبة للثاني والثالث من تاريخ إعلانه. فإذا أعلن الثاني بالحكم، وفوت كل من الأول والثاني ميعاد الطعن، وبعد فوات الميعاد رفع الثلاثة الطعن بصحيفة واحدة، ففي هذه الحالة يكون الطعن مقبولاً شکلاً ، لأن الرابطة التي بين الثلاثة تجيز جمعهم في صحيفة واحدة، ولأن من لم يعلن بالحكم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة له بحيث إذا رفع العين مع زميليه ، كان الطعن صحيحاً بالنسبة لهم جميعاً، لأن الثالث لو كان قد رفع الطعن وحده بصحيفة مستقلة، كان من حق الأول والثاني الطعن في الحكم منضمين لزميلهم في الطعن المرفوع منه حتى لو كان قد صدر حكم بسقوط حق الأول والثاني في الطعن المرفوع منهم لرفعه بعد الميعاد.

وقد قررنا فيما تقدم ببند «رفع الطعن قبل إعلان الحكم» إن من حق المحكوم عليه الذي لم يعلن بالحكم التنازل عن الإعلان ورفع الطعن، وأوردنا بهذا البند مبادئ النقض التي تتفق وما قررناه سواء بالنسبة للبند المشار إليه أو بالنسبة للبند الماثل، كما أوردنا به حكم النقض الذي يخالف ما قررناه.

تبعية الطعن الإنضمامي للطعن الأصلي :

أوضحنا فيما تقدم أنه إذا صدر حكم ضد عدة أشخاص في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوی یوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، وطعن فيه أحدهم في الميعاد، بينما طعن فيه الآخرون بعد الميعاد منضمين إلى الطاعن الأول، فإن طعنهم يكون تابعا للطعن الأول بحيث إذا زال هذا الطعن بأي سبب من الأسباب زال الطعن التابع وهو الطعن الإنضمامي.

وينضم الطاعن الإنضمامي إلى الطاعن الأصلي في طلباته، وله إبداء كافة أوجه الدفاع المؤيدة لهذه الطلبات، فإن أبدى طلبات مغايرة كانت غير مقبولة لتجاوزها نطاق الطعن الإنضمامي. ومتى صدر الحكم لصالح الطاعن الأصلي، أفاد منه الطاعن الإنضمامي.

إمتداد أثر الطعن لأطراف الحكم المطعون فيه:

أوضحنا فيما تقدم، مناط نسبية أثر الطعن عندما يصدر الحكم المطعون فيه في موضوع قابل للإنقسام، أما إن كان هذا الموضوع غير قابل للإنقسام أي غير قابل للتجزئة، أو كان صادراً في إلتزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها، فإن أثر الطعن لا يقتصر على طرفيه، وإنما يمتد إلى كل من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ قد يستحيل تنفيذ الحكم إن لم يحاج به كل هؤلاء، مما يوجب مثول كل الخصوم في الطعن ولو بأمر تصدره المحكمة وإلا كان الطعن باطلا.

ويقتصر هذا القيد بالنسبة للإلتزام بالتضامن على صدور الحكم بالتضامن، ومن ثم لا تلتزم المحكمة الإستئنافية بالإدخال إذا كان الحكم المستأنف قد رفض طلب التضامن أو كان المدعي قد قصر دعواه على أحد المتضامنين كما لو ترك الخصومة بالنسبة للتابع وقصرها على المتبوع متى أثبتت المحكمة هذا الترك ، فإن أثبتته ومع ذلك قضت بالتضامن، كان هذا خطأ مادي للمحكمة الإستئنافية تصحيحه بإستبعاد التضامن، وحينئذ لا يكون الحكم المستأنف صادراً في إلتزام بالتضامن.

ويكون الإلتزام غير قابل للتجزئة إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته للإنقسام أو إذا تبين من الغرض الذي يرمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك، وفقاً لما تنص عليه المادة (300) من القانون المدني.

ومن ثم يجب إدخال باقي المحكوم عليهم خصوماً في الطعن وإلا وجب الحكم بعدم قبول الطعن، فإن لم تدرك محكمة الإستئناف تلك القاعدة المتعلقة بالنظام العام، وتصدت للموضوع بعد قبول الإستئناف شكلاً ، كان قضاؤها مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والسبيل إلى تصحيح هذا القضاء يكون بالطعن في الحكم بطريق النقض.  

فإن لم يطعن في الحكم، وجب الإلتزام بحجيته، إذ تسمو حجية الأحكام على إعتبارات النظام العام، ويترتب على ذلك أنه إذا كان صادراً في التزام غير قابل للتجزئة، وطعن أحد المطعون عليهم دون الباقين، ولم تأمر المحكمة بإدخالهم وقبلت الطعن شكلاً وألغت الحكم المستأنف ورفضت الدعوى بالنسبة للطاعن، وجب الإلتزام بحجية الحكم الصادر في الطعن وإعتبار الطاعن خارجاً عن نطاق المسئولية، ومن ثم يقتصر التنفيذ على المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا. وإن كان صادرا في إلتزام بالتضامن، أعتبر الطاعن غير مدين فيه وإقتصرت المديونية على المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا. وإن كان في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كدعوی الشفعة، فإن الحكم الذي يصدر في الطعن تأبي طبيعته أن ينفذ بالنسبة للطاعن وحده وإنما يمتد لباقي الخصوم، فإن صدر بإلغاء الحكم المستأنف ويسقط الحق في الشفعة، وكان الإستئناف مرفوعاً من البائع وحده أو المشتري وحده ، فإن هذا الأثر يمتد إلى جميع الخصوم.

الطعن المرفوع من الضامن أو طالب الضمان:

يدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (218) من قانون المرافعات على أن يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه.

ويوجد في هذه الحالة ثلاثة أطراف يتقاسمون الدعوى الأصلية و دعوى الضمان الفرعية، إذ يرفع المدعي الذي يدعي بإستحقاق المبيع دعوى ضد الحائز له، فيقوم الأخير برفع دعوى الضمان الفرعية بإدخال البائع له ضامناً عملاً بالمادة (119) من قانون المرافعات، ويتوقف الحكم في دعوى الضمان الفرعية على الحكم في الدعوى الأصلية، بحيث إذا قضى للمدعى بإستحقاق المبيع، قضى في نفس الوقت في دعوى الضمان الفرعية بالتعويض لطالب الضمان ضد الضامن وهو البائع.

وتستقل دعوى الضمان الفرعية عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، مما مفاده أنه يجوز رفع الطعن عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون إختصام الضامن ويظل الطعن مقبولاً ولو لم يختصم حتی صدور الحكم، وإن صدر الحكم لصالح طالب الضمان برفض دعوى الإستحقاق أفاد منه الضامن، وإذا رفع الطعن على أحدهما جاز إختصام الآخر فيه، فإن لم يختصم ظل الطعن مقبولاً ، ولا تلتزم المحكمة بتكليف الطاعن بهذا الإختصام.

ويرتب على عدم إعتبار دعوى الضمان الفرعية دفاعا في الدعوى الأصلية، أن ضمهما للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، لا يفقد كلا منهما ذاتيته واستقلاله ، ومن ثم لا يندمجان، وإن صدر حكم فيهما، فإن الطعن الذي يرفع من الضامن أو طالب الضمان، لا يعتبر طعناً في الحكم الصادر فيهما، وإنما يفيد فقط كل منهما من الطعن المرفوع من الآخر إذا كان دفاعهما واحداً في الدعوى الأصلية ، كما لو طلب الاثنان رفضها.

فإذا كان الطعن مرفوعاً من المدعي في الدعوى الأصلية، فإن الطعن لا يمتد إلى الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية إلا إذا كان دفاع الضامن وطالب الضمان واحداً، إذ تعتبر دعوى الضمان حينئذ دفاعاً في الدعوى الأصلية فيمتد الطعن للدعويين معاً. كذلك إذا كان المدعي في الدعوى الأصلية قد طلب إحتياطياً الحكم بطلباته على المدعى عليه في دعوى الضمان، إذ تعتبر الدعوى الأصلية حينئذ دفاعاً في دعوى الضمان فيمتد الطعن للدعويين .

ومناط التأجيل لإدخال باقي المحكوم عليهم أن يستقيم الطعن أمام محكمة النقض بهذا الإدخال ، فإن تبين لها أنه لن يستقيم بهذا الإجراء وأنها سوف تقضي بعدم قبوله ، فإنها تقضي بذلك دون حاجة لإدخال باقي المحكوم عليهم.

رفع الطعن على بعض المحكوم لهم:

تنص المادة (218) من قانون المرافعات على أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين.

ومفاد ذلك، أنه يجب على المحكوم عليه عند الطعن في الحكم، أن يختصم كل الخصوم الذين صدر الحكم لصالحهم، فإن أغفل بعضهم، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن والقضاء بعدم قبوله، وإنما يتعين عليه ولو من تلقاء نفسه إختصام باقي المحكوم لهم ولو بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنسبة لهم، إذ يكفي ليستقيم الطعن، أن يكون قد رفع صحيحاً ضد بعض المحكوم لهم ويظل صحيحاً بعد إختصام باقي المحكوم لهم، ويتم الإختصام بصحيفة تودع قلم الكتاب ، فإن شابها بطلان يتصل بالنظام العام كعدم التوقيع عليها من محام وجب تصحيح هذا البطلان ولو بالجلسة وفي أي وقت إذ لا يترتب عليه سقوط الحق في الإختصام.

فإن لم يقم الطاعن بهذا الإختصام، وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك وتحدد له ميعاداً ، فإذا إنقضى دون إتخاذ إجراءات الإختصام بدون عذر مقبول، قضت بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها، بإعتبار أن القواعد التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات تتعلق بالنظام العام.

وإذ ورد نص المادة (218) سالف البيان ضمن الأحكام العامة المقررة في شأن الطعن في الأحكام، مثلها في ذلك مثل المادة (384) من قانون المرافعات السابق والمطابقة لها، فإن مفاده سريان القواعد التي تضمنها على جميع طرق الطعن ومنها الطعن بطريق النقض، وقد إلتزمت محكمة النقض ذلك في حكم لها استندت فيه إلى المادة (384) المشار إليها وخلصت إلى صحة الطعن بالنقض إكتفاء برفعه في الميعاد على أحد المحكوم لهم ورفضت الدفع بعدم قبوله شكلاً لرفعه علی محکوم له آخر بعد الميعاد. (انظر: نقض 1953/8/30 فيما يلي)

ومع ذلك فقد إستقر قضاؤها من بعد على بطلان الطعن بالنقض إذا كان باطلاً بالنسبة لأحد المحكوم لهم، على نحو ما تضمنته المبادئ التي أوردناها فيما تقدم.

رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم:

إذا رفع الطعن أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها، وجب على الطاعن إدخال باقي المحكوم عليهم خصوماً في الطعن ولو كان ميعاد الطعن قد إنقضى بالنسبة لهم، ويتم الإدخال بصحيفة تودع قلم الكتاب ، فإن لم يقم الطاعن بإدخالهم، كلفته المحكمة بذلك، وإن قعد عن تنفيذ قرارها بغير عذر، قضت بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها، إذا لا يكون الطعن قد إستوفى أوضاعه المقررة لقبوله شکلاً.

فإذا تبين وفاة المحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفة من كان ينوب عنه ، تعين إدخال ورثته أو من ينوب عنه قانوناً أو من أصبحت له الصفة في تمثيله.  

ويسرى ذلك على كافة الطعون ومنها الطعن بالنقض، ومفاد ذلك - وحسبما تنص عليه المادة (218) من قانون المرافعات - أنه إذا رفع أحد المحكوم عليهم الطعن، وجب عليه إختصام الباقين حتى لو تعلق الحكم بدعوی يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، ومع ذلك إستقر قضاء النقض على أنه في دعوى الشفعة يجب إختصام البائع والمشتري والشفيع وإن تعددوا أو ورثة من يتوفى منهم وذلك في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض وإلا أدى عدم إختصام أحدهم إلى بطلان الطعن بالنسبة له مما يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

ويكفي لإختصام باقي المحكوم عليهم، أن يكون الطعن قد رفع صحيحاً في الميعاد، فإن رأت المحكمة بطلانه أو سقوط الحق فيه، فلا مسوغ لإدخال باقي المحكوم عليهم إذ لن تتصدى المحكمة للموضوع.

وللمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم أو قبله أو قضى ببطلان الطعن الذي سبق له رفعه أو بعدم قبوله أو قبل تركه للخصومة فيه، أن يطعن في الحكم تبعا للطعن المرفوع من محكوم عليه آخر، وذلك إما بالتدخل منضماً للأخير أو بصحيفة تودع قلم الكتاب يضمنها ذات طلبات الخصم المنضم إليه فلا يزيد عليها وإلا قضي بعدم قبولها.

وإذا رفع المحكوم عليهم الطعن وتبين بطلانه بالنسبة لأحدهم، أو تبين بطلان الإجراء الذي تم إدخاله بموجبه، فلا تقضي المحكمة ببطلان الطعن أو الإجراء، وإنما تعيد الطعن للمرافعة وتكلف الطاعن بإختصامه ، إذ يترتب على بطلان طعنه أو بطلان إدخاله عدم إعتباره خصماً في الطعن مما يوجب إختصامه بإجراء صحيح، إلا إذا كان محل الالتزام مما يجوز معه لأحد المحكوم عليهم أن ينفرد باستدائه والمطالبة به کاملاً عملا بالمادة (302) من القانون المدني، وحينئذ يكفي أن يرفع الطعن صحيحا من أحدهم حتى يكون مقبولا دون إعتداد بطلانه بالنسبة لطاعن آخر ودون إعادة الطعن للمرافعة. (انظر بهذا المعنى : نقض 1978/3/29 فيما يلي)

 وتتعلق القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات بالنظام العام لما تضمنته من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها المشرع من توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، ومن ثم يجب على المحكمة الالتزام بها ولو من تلقاء نفسها، و لمحكمة النقض إثارة البطلان الذي شاب الحكم لمخالفة تلك القاعدة ولو من تلقاء نفسها إذ يتعلق بطلان الحكم في هذه الحالة بالنظام العام.

ويعتبر الخصم محكوماً عليه إذا رفضت كل طلباته أو بعضها، أو ألزمه الحكم بأي أداء ولو إقتصر هذا الأداء على المصاريف القضائية.

وإذا رفعت الدعوى على متضامنين و ترك المدعى الخصومة بالنسبة لأحدهما، فإن ذلك لا ينفي قيام التضامن مما يجوز معه للآخر التدخل في الاستئناف لكن لا يوجب على المحكمة إدخاله ولا أثر لعدم إدخاله على شكل الإستئناف، كذلك الحال إذا رفعت الدعوى ابتداء على أحدهما فقط.

 عدم إختصام من أوجب القانون إختصامه:

 (أ) في دعوى الشفعة:

مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات ، أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد، وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.

ولما كانت دعوى الشفعة مما يوجب القانون فيها إختصام كل من البائع والمشتري والشفيع ولو تعددوا، ومن ثم قررنا بالجزء الرابع من موسوعة المرافعات خضوع الطعن في الحكم الصادر فيها للقاعدة التي تضمنتها المادة (218) سالفة البيان، وخالفنا بذلك ما إستقر عليه قضاء النقض الذي تواتر علي عدم قبول الطعن إن لم يختصم فيه جميع أطراف الشفعة ودون أن يرخص بأعمال المادة (218) التي تجيز إختصام من لم يختصم .

وكنا قد قررنا ۔ قبل صدور حکم النقض المتقدم - أنه لا تثريب على قضاء النقض السابق علي المبدأ المتقدم بالنسبة لدعوى الشفعة التي ترفع إبتداء، وذلك التزاما بحكم المادة 943 من القانون المدني، ولكن هذا القضاء محل نظر بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوي، سواء تعلق الطعن بالإستئناف أو النقض، ذلك أن هذا القضاء بدأ في ظل قانون المرافعات الوطني الذي ظل معمولا به حتي العمل بقانون المرافعات السابق في 1949/10/15 وكان خلوا من نص مماثل للفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الحالي، وكان قضاء النقض الصادر في الطعون الخاضعة للقانون الوطني يبطل الطعن برمته إذا كان باطلا بالنسبة لأحد خصوم الطعن، وظل هذا القضاء علي ذلك حتي بعد العمل بقانون المرافعات السابق بالرغم من أن الفقرة الثانية من المادة 384 منه كانت تماثل الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الحالي، وبالنسبة لدعوي الشفعة، فقد إلتزمت محكمة النقض ذات القضاء رغم أن دعوى الشفعة مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين بحيث يخضع الطعن في الحكم الصادر فيها للفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه إختصام من أغفله الطاعن إن لم يتدخل في الطعن منضماً إلى من يماثله في المركز القانوني الذي قرره الحكم المطعون فيه، فإن لم يتم إختصامه ولم يتدخل، وجب على المحكمة الإسئنافية أن تكلف الطاعن بأدخال من أغفل إختصامه طالما كان الطعن المرفوع من الطاعن صحيحاً، إذ يكفي ذلك للإختصام ولو كان ميعاد الطعن قد إنقضي، يستوي في ذلك أن يكون الخصم الذي أغفله الطاعن محكوما عليه أو محكوم له. فان لم ينفذ الطاعن قرار المحكمة بدون عذر مقبول، قضت ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الإستئناف ، إذ لا يستقيم الطعن إلا بمثول جميع أطراف دعوى الشفعة أمام محكمة الطعن، وتلك قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وبالتالي تثيرها محكمة النقض من تلقاء نفسها.

فإن كان الطعن مرفوعا أمام محكمة النقض، فأنها تلتزم تلك القاعدة إذا كان الطاعن قد أغفل إختصام أحد المحكوم عليهم، وبالتالي تعيد الطعن للمرافعة وتكلف الطاعن بأدخال من أغفله، ويتم ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم للجلسة التي تحددها المحكمة في قرار إعادة الطعن للمرافعة دون حاجة لتقديم مذكرة من نيابة النقض. أما إذا كان الطاعن قد أغفل إختصام أحد المحكوم لهم، فلا تكلف المحكمة الطاعن بإدخاله، وإنما تقضي بعدم قبول الطعن، إذ يشترط لقبوله أن يمثل فيه جميع أطراف دعوى الشفعة.

وقد أوجبت المادة (454) من قانون المرافعات الحالي إختصام مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.

 دعوى المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ:

مفاد المادتين (469)، (481) من قانون المرافعات ، يجب إختصام جميع الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ، في دعوى المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ وفي إستئناف الحكم الصادر فيها، ويجب على المحكمة الإستئنافية الالتزام بذلك، وأن تكلف المستأنف بإختصام من لم يتم إختصامه من هؤلاء، فإن لم ينفذ قرارها، قضت بعدم قبول الاستئناف ولو من تلقاء نفسها لمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام.

بدء ميعاد الطعن في الحالات السابقة :

إذا رفع مدعی دعواه ضد متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، وحكم فيها ضده، فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن تسلسل الجلسات قد انقطع بالنسبة له ولم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه بعد ذلك، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ أول إعلان يتم له من أي خصم من المحكوم لهم.

فإن كان الحكم صادراً ضد خصومة ، فإن ميعاد الطعن بالنسبة لكل منهم يبدأ وفقاً لما نصت عليه المادة (213) من قانون المرافعات، فيبدأ بالنسبة لمن سبق حضوره أو قدم مذكرة من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن تسلسل الجلسات قد إنقطع بالنسبة له، فيبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم كما يبدأ من تاريخ هذا الإعلان بالنسبة لمن يسبق حضوره منهم ولم يقدم مذكرة، وحينئذ يجوز له أن يتدخل منضماً إلى زميله وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (218) من قانون المرافعات.  (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس ، الصفحة : 93)

من المبادئ المسلمة في فقه المرافعات مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها ولو بوشرت في مواجهته بمعني أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه غير أن المشرع إستثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين فقد خرج المشرع في هذه الحالة على القاعدة العامة من ناحيتين الناحية الأولي وصورتها أن يصدر حكم علي محكوم عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ثم يقبل الحكم بعض المحكوم عليهم أو يفوت ميعاد الطعن فيه بينما يطعن فيه البعض الآخر في الميعاد فيجوز في هذه الصورة لمن قبل الحكم من المحكوم عليهم أو فوت ميعاد الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضماً بذلك إلي من رفع الطعن في طلباته مثال ذلك أن يصدر الحكم علي مدينين متضامنين فوت أحدهما ميعاد الطعن فيه أو قبل الحكم بينما طعن الثاني فيه في الميعاد فيجوز للأول بالرغم من قبوله أو تفويته للميعاد أن ينضم إلي زميله في طلباته فيستفيد بذلك مما عسى أن يحكم به في الطعن من تعديل الحكم أو إلغائه لمصلحة الطاعن . وهناك صورة أخرى هي أن يطعن في حكم لمصلحة محكوم لهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ثم يطعن المحكوم عليه في الحكم ضد أحد المحكوم لهم في الميعاد ويفوت ميعاد الطعن بالنسبة للباقين فيجب في هذه الحالة إختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد مثال ذلك أن يرفع دائن دعوی على مدينين متضامنين ثم يحكم برفض دعواه فيستأنف الحكم بالنسبة للمدين الأول في الميعاد ولا يستأنفه بالنسبة للثاني حتى يفوت ميعاد الإستئناف فيجب في هذه الحالة على الدائن أن يدخل المدين الثاني في الاستئناف ولو بعد فوات ميعاد الإستئناف حتى يكون الحكم الصادر في الإستئناف حجة على الخصمين . وعدم القابلية للتجزئة يقصد به عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد وهو يتوافر إذا كان محل الالتزام غير قابل للانقسام وفقاً للمادة 300 مدني سواء كان عدم القابلية للانقسام راجعاً إلى طبيعة المحل كسيارة مملوكة لشخصين أو غرض المتعاقدين أو إتفاقهما كما يتوافر إذا كان الخصوم المتعددون في الخصومة التي صدر فيها الحكم في حالة تعدد إجباري وهو ما يتحقق في خمس صور أولها إذا تعلقت الخصومة برابطة قانونية موضوعية واحدة متعددة الأطراف كالدعوى بين الشركاء في شركة وثانيها إذا تعلقت الدعوى برابطة قانونية موضوعية واحدة ذات طرفين ولكن الدعوى بشأنها رفعت من الغير كالدعوى التي يرفعها شخص من الغير ببطلان الزواج وثالثها إذا نص القانون على إختصام جميع أطراف الرابطة القانونية الموضوعية في الخصومة كدعوی قسمة المال الشائع حسب نص المادة 836 مدني وكدعوى الشفعة حسيبة نص المادة 843 مدني ودعوی إسترداد المنقولات المحجوزة ورابعها الدعوى التقريرية إذا تعدد أطراف الرابطة القانونية لأنه لا يتصور تقرير رابطة واحدة إلا في مواجهة جميع أطرافها كدعوى تقرير أو نفي حق إرتفاق لصالح أو علي عقار شائع إذ يجب إختصام جميع الشركاء ، وخامسها الدعوى المنشئة إذا تعدد أطراف الرابطة القانونية لأنه لا يتصور تغيير هذه الرابطة إلا في مواجهة جميع أطرافها ( كمال عبد العزيز في المرافعات الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1354 وما بعدها ).

والنزاع الذي لا يقبل التجزئة لا يقع تحت حصر ومن أمثلته ما يلي :

1-النزاع حول تقدير أتعاب المحامي عن مهمة واحدة لموكلين متعددين.

2- النزاع حول صحة سند أو تزويره.

3- النزاع حول صورية التصرف أو الإجراء. 

4 - النزاع حول سد المطلات.

5- النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسي المزاد.

6- النزاع حول اعتبار عقد البيع الصادر من المورث وصية .

7- النزاع حول قيام عقد الإيجار أو إنفساخه أو حول تحديد أجرة الأماكن القانونية وفقاً للقانونين 52 لسنة 1952 ، 49 لسنة 1977 وطلب المؤجر إخلاء العين المستأجرة لتأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار.

8- طلب صحة التوقيع .

9- طلب التعويض الموجه من المضرور للمسئول وشركة التأمين أما طلب التعويض الموجه لمن عداهما فيقبل التجزئة على أكثر من شخص.

10 - طلب الحكم بإشهار الإفلاس.

11 - طلب الحكم بتحديد أجرة عين ورد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية.

 12- طلب الحكم بما أسفر عنه الحساب الجاري.

13- طلب العامل تحديد أجره ورد ما يستحق من فروق مالية وكذلك طلب إستحقاقه إعانة الغلاء وبدل الإجازات وأحقية رب العمل في فصله.

14 - الحكم برفض طلب إيقاف البيع وإستمرار التنفيذ .

 15- طلب إزالة مبنی.

16 - النزاع مع مصلحة الضرائب حول سنة الأساس.

17 - طلب الحكم بتصفية شركة.

 18 - طلب الحكم على من يغتصبون أرضاً دون تخصيص كل منهم بقدر منها. وبالنسبة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع يعتبر الحكم الصادر فيها غير قابل التجزئة إلا إذا كان محل العقد لا يقبل التجزئة بطبيعته أو حسب مقصود العاقدين وتأسيساً على ذلك فإن الدعوى التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد تقبل التجزئة إذ قد يصح العقد بالنسبة لمن يعترض منهم ولا يصح بالنسبة لمن يطعن عليه منهم والدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البائع وعقد البائع للبائع تقبل التجزئة إذ يجوز الحكم بصحة الأولى دون الثاني وطلب تثبيت الملكية يقبل التجزئة وكذلك الشأن بالنسبة لطلب إجراء المقاصة بين دين للمورث ودين عليه.

 ومبني الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض كأن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . والحالة الثانية هي حالة صدور حكم في دعوى أصلية يكون صاحب الضمان والضامن خصوماً فيها.

 ولا يثور أثر التضامن علي الحق في الطعن إلا إذا كان محل الإلتزام قابلاً للإنقسام إذ لو كان غير قابل له خضع لحكم عدم القابلية للتجزئة بقصد بالتضامن بين المدينين دون التضامن بين الدائنين وبشرط أن يكون المدين المتضامن مختصماً في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيها والعبرة هي بصدور الحكم فعلاً بالتضامن أما إذا كان المدعي قد طلب الحكم به ولم يحكم به في الحكم المطعون فيه فلا يتحقق موجب الإستثناء ولا يكفي مجرد الخشية من وقوع تضارب في الأحكام.

وإذا صدر الحكم لصالح خصم طالب الضمان وطعن فيه الأخير وقبله الضامن أو فوت ميعاد الطعن فإنه يجوز له كما تقدم أن يطعن منضماً لطالب الضمان في طلباته بشرط أن يتحد دفاع طالب الضمان والضامن فإذا كان الأخير قد إقتصر علي نفي مسئوليته عن الضمان فإن طالب الضمان لا يستفيد من الطعن المرفوع فيه.

 هذا ومن المقرر أن الحالات الثلاث الاستثنائية التي أوردها النص لا يجوز القياس عليها كما أن حكم النص قاصر على تقرير نسبية الطعن في الأحكام والإستثناءات التي ترد عليها فلا شأن له بالحكم الذي يصدر في الدعوى نتيجة الطعن وإنما يخضع في ذلك لقواعد القانون المدني ، فإذا لم يطعن أحد المحكوم عليهم في الحالات المستثناه من القاعدة العامة في الحكم قبل فوات الميعاد أو بعد فواته علي التفصيل السالف فلا يخضع الحكم الصادر في الطعن لحكم النص وإنما يخضع للقواعد الخاصة بحجية الأحكام والاحتجاج بها.

 وقد خرج المشرع على القاعدة العامة في هذه الحالة من ناحيتين :

 الأولى وصورتها أن يصدر الحكم لمصلحة منازع صاحب الضمان فيطعن فيه صاحب الضمان في الميعاد بينما يقبل الضامن الحكم أو يفوت ميعاد الطعن فيه أو يطعن في الحكم الضامن في الميعاد بينما يقبله صاحب الضمان أو يفوت میعاد الطعن فيه ففي هذه الصورة يجوز لمن قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من زميله منضماً إليه في طلباته.

الناحية الثانية وصورتها أن يصدر الحكم علي منازع صاحب الضمان فيطعن فيه في الميعاد ضد الضامن أو ضد صاحب الضمان فقط فيجوز في هذه الصورة إختصام الأخر في الطعن ولو كان إختصامه بعد فوات الميعاد.

والخروج على القاعدة العامة في هذه الحالة بصورتيها مشروط بأن يكون دفاع  صاحب الضمان في الدعوى الأصلية متحد مع دفاع الضامن فيها (مرافعات العشماوي ص 774 ومرافعات رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 775).

 ومتى رفع طعن صحيح في الميعاد من جانب أحد المحكوم عليهم جاز لمن فوت الميعاد أن يطعن بعد الميعاد ولو كان قد سبق له رفع طعن حكم فيه ببطلانه أو عدم قبوله ، وذلك لأن الحكم بالبطلان أو عدم القبول يترتب عليه إعتبار الطعن كأن لم يكن ، والمشرع يجيز له الطعن ويرتب له الحق فيه متى رفع طعن صحيح في الميعاد من جانب محكوم عليه آخر ، فلا يجب أن يضار من طعن حكم ببطلانه أو عدم قبوله . ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 837).

ويشترط لسريان حكم المادة في الحالات الثلاثة أن يتعدد الخصوم وأن يكون كل منهم خصماً حقيقياً أما إذا كان أحد المدعى عليهم لم يختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهته لم يتحقق المقصود بالتعدد.

والطعن الذي يرفع بعد الميعاد إعمالاً لحكم هذه المادة يكون تابعاً للطعن الأصلي الذي رفع في الميعاد فيزول بالقضاء في الأخير بعدم قبوله أو ببطلان صحيفته أو بإعتبار الخصومة فيه كأن لم تكن أو بإثبات ترك الخصومة فيه.

هذا ومن المقرر أن حكم الفقرة الثانية قاصر علي ميعاد الطعن ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن ، الأخرى ، ومن ثم لا شأن له بسلامة إجراءات الطعن ، ولذلك فإنه إذا لم يتم إعلان الإستئناف إلي بعض المستأنف عليهم خلال ثلاثة شهور وكان موضوع الإستئناف لا يقبل التجزئة ، أعتبر الإستئناف كله كأن لم يكن إذ أن وجوب إعلان الصحيفة خلال ثلاثة شهور منقطع الصلة بميعاد الطعن ومن ثم لا يكون هناك محل لإعمال الفقرة الثانية في هذه الحالة.

ومن ناحية أخرى إذا كان التعدد إجبارياً في الحالات الثلاث بما يجعل خصومة الطعن غير قابلة للتجزئة فإنه إذا كان رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم أو ضد بعض المحكوم لهم قد وقع باطلا ، بطل الطعن بالنسبة إلي الجميع ولو كان الطعن الباطل قد رفع في الميعاد غير أن هذا البطلان كما تقدم غير متعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به من شرع لمصلحته ولا يستفيد الأخرون منه إلا بعد ذلك والحكم به.

كذلك فإنه مما يجدر ملاحظته أن حكم الفقرة الثانية لا يسري على الطعن بالنقض عدد تعدد المحكوم لهم ، ومن ثم فإذا أغفل الطاعن إختصام بعض من يجب إختصامهم ممن كانوا طرفاً في الحكم المطعون فيه لم يجز له أن يختصمهم بعد الميعاد وكان طعنه غير مقبول (راجع في كل ما تقدم كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 1354 وما بعدها ، وفتحي والي في الخصومة بند 128 ونظرية البطلان لوالي بند 373).

وكانت محكمة النقض قد إستقرت في أحكامها علي أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها بإختصامه يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن إلا أنها في حكم آخر لها قضت بعكس ذلك ( الحكم رقم 58) غير أنها عادت بعد ذلك وأخذت بالرأي الأول بل وأكدته بإعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالإختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.

وفي رأينا أن الحكم الوحيد الذي صدر من محكمة النقض والذي قضى بأن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها بإختصامه لا يؤثر في شكل الطعن محل نظر ذلك وكما قالت محكمة النقض في أحد أحكامها أنه " إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً فإن القانون أوجب علي المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن إستعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها الصدور حكم واحد في أمر يتأبي على تعدد الأحكام " وكما قالت كذلك في أحدث أحكامها أنه " إذا قعد أحد المحكوم عليهم عن التدخل في الطعن وجب علي المحكمة أن تأمر بإختصامه فيه تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانه باعتبار أن الغاية من الإجراء هي وضعها في خدمة الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله".

وإذا رفع الطعن في الميعاد وتدخل خصم من الخصوم الذين تنطبق عليهم إحدى الحالات الثلاث التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة في الطعن بعد الميعاد منضماً للطاعن فيطعنه أو أمرت المحكمة بإدخاله فليس له أن يطلب من الطلبات ما يخالف ما طلبه الطاعن في الطعن المنظور أو يزيد عليها . وفي حالة ما إذا إستؤنف الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة وقرر المستأنف ترك الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم المحكوم لهم فإن هذا الترك يعتبر تركاً بالنسبة لباقي المحكوم لهم ما دام النزاع لا يحتمل غیر حل واحد ويجب على المحكمة الإستئنافية أن تعمل من تلقاء نفسها أثر هذا الترك بالنسبة للجميع لأن إجراءات التقاضي من النظام العام.

 وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن بإختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.

 أثر إستئناف المضرور الحكم الصادر في الدعوى الأصلية على حق المتبوع في الرجوع :

من المقرر كما سبق أن أوضحنا أن رفع الاستئناف عن الدعوى الأصلية وحدها لا يطرح علي محكمة الإستئناف دعوى الضمان الفرعية غير أن الأمر يختلف إذا إختصم المحكوم له في الدعوى الفرعية ضامنة للحكم عليه بما عسى أن تقضي به المحكمة الإستئنافية من زيادة مثال ذلك أن يقيم المضرور دعوى أصلية بالتعويض ضد المتبوع وحده فيقيم الأخير دعوى ضمان فرعية ضد تابعه للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ويصدر الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بتعويض أقل مما طلبه المضرور وفي الدعوى الفرعية بالطلبات فإذا إستأنف المضرور هذا الحكم ضد المتبوع طالباً زيادة التعويض ولم يستأنفه المتبوع إلا أنه أدخل تابعة خصماً في الاستئناف طالباً الحكم عليه بما عسى أن يحكم عليه من زيادة فإن لازم ذلك أن تفصل المحكمة الإستئنافية في طلب الضمان بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 218 مرافعات ما دام أن الإستئناف الذي رفع عن الدعوى الأصلية قد أقيم في الميعاد ومادام أن المتبوع قد إختصم التابع للحكم عليه بطلباته سالفة البيان للإرتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة متى کان دفاع طالب الضمان والضامن متحداً ولا يشترط في ذلك أن يكون إختصام المتبوع لتابعه في الإستئناف قد تم في الموعد الذي ضربة القانون المتبوع إذ يجوز له ذلك حتى بعد انقضاء ميعاد الإستئناف.

مدى سريان حكم المادة 218 على دعاوى الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 وبعده :

 كان من المقرر قبل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أن دعاوى الأحوال الشخصية تخضع لحكم المادة 218 مرافعات فإذا رفع شخص دعوى ببطلان عقد زواج أبنته وإختصمها وزوجها فصدر الحكم بإجابته لدعواه فإستأنفت الزوجة فقط الحكم وإختصمت والدها دون الزوج جاز للأخير بعد فوات ميعاد الطعن أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من زوجته في الميعاد منضماً إليها في طلباتها فإن لم تفعل أمرت المحكمة الطاعنة بإختصامه في الطعن فإن لم تمتثل كان طعنها غير مقبول.

 وجدير بالذكر أن القانون رقم (1) لسنة 2000 ثم يتضمن نصاً خاصاً بشأن ما قررته المادة 21 مرافعات ومن ثم يتعين إعمال أحكامها على دعاوى الأحوال الشخصية عملاً بالمادة الأولي من قانون إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 التي نصت على أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات.

إذ كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وطعن المحكوم عليهم فيه بطعن واحد رفع صحيحة من بعضهم وباطلاً من الآخرين الذين قضى بعدم قبول طعنهم كان لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم وإلا وجب علي المحكمة أن تأمر بإختصامهم فيه.

مؤدي نص المادة 218 مرافعات وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وطعن المحكوم عليهم فيه بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من البعض الآخر فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين فإن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لأصحاب الطعن الباطل كان لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر بإختصامهم فيه.

 وتأسيساً على ما تقدم إذا تبين لمحكمة النقض أن محامي بعض الطاعنين لم يودع التوكيل الصادر له من موكليه وقضت بعدم قبول الطعن المرفوع منهم وكان موضوع الدعوى كما سلف لا يقبل التجزئة كان لهؤلاء أن يتدخلوا فيه . فإن لم يفعلوا وجب علي المحكمة أن تأمر بإختصامهم.

مدى سريان حكم المادة 218 مرافعات عند الطعن بالنقض :

نظراً لأن نص المادة 218 مرافعات ورد ضمن الأحكام العامة في الطعن ومن ثم فلا جدال في أنه يتعين إعمال حكمها عند الطعن بالنقض بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم ، غير أنه من ناحية أخرى فإن أعمالها بالنسبة لحالة المحكوم لهم لا يصادف محلاً ، ذلك أن مؤدي نص المادة 203 مرافعات وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصاماهم فإذا خالف الطاعن ذلك وأغفل إختصام أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن الجزاء على ذلك هو بطلان الطعن.

أثر إقامة الطاعن إستئنافه عن الحكم الصادر أثناء سير الخصومة وغير المنهي للخصومة ثم إقامته إستئنافاً ثانياً عن الحكم المنهي للخصومة يتضمن نعيه على الحكم الأول :

في حالة ما إذا صدر حكم أثناء سير الخصومة وكان غير منه للخصومة كإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير أو إستجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة فطعن عليه الطاعن بالاستئناف . وحينما صدر الحكم المنهي للخصومة أقام إستئنافاً ثانياً عنه إلا أنه ضمنه نعياً على الحكم الأول فإنه يترتب على ذلك إعتبار الحكم الأول مطروحاً على محكمة الإستئناف في الإستئناف الثاني. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 278)

قاعدة نسبية أثر الطعن:

لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه: من المبادئ الأساسية والمسلمة في فقه المرافعات مبدأ نسبية الأثر الذي يترتب على إجراءات المرافعات، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها ولمن بوشرت في مواجهته بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من إتخذت إزاءه، وقد طبق المشرع هذا المبدأ على طرق الطعن في الأحكام فنص الفقرة الأولى من المادة 218 محل التعليق على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ويظهر أثر هذه القاعدة عند تعدد الخصوم من المحكوم عليهم أو المحكوم لهم، فإذا صدر حكم على محكوم عليهم متعددين فطعن فيه البعض ولم يطعن فيه البعض الآخر حتى فات الميعاد، فإن هذا الطعن لا يفيد من أثره إلا من رفعه، أما من أسقط حقه في الطعن بتفويت ميعاده فلا يفيد منه، فإذا عدل الحكم بعد الطعن أفاد من التعديل الطاعن أما المحكوم عليه الذي لم يطعن فيه فيبقى الحكم الأول حجة عليه.

كذلك إذا صدر حكم المحكوم لهم متعددين فطعن فيه المحكوم عليه ضد بعض المحكوم لهم فقط، فإن الطعن لا ينتج أثره إلا بالنسبة لمن رفع عليه، فإذا عدل الحكم لمصلحة الطاعن، فإن التعديل لا يحتج به إلا على من رفع عليه الطعن، أما للمحكوم له الآخر فله أن يتمسك على المحكوم عليه بالحكم الأول (رمزی سيف - ص 777 و 778).

إذن القاعدة أنه إذا تعدد للمحكوم لهم أو المحكوم عليهم جاز رفع الطعن من أو ضد البعض دون حاجة إلى إدخال الآخرين، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ويعتبر الآخرون غير خصوم في الطعن ولا يجوز إدخالهم بعد مضي ميعاد الطعن ولا يجوز الإحتجاج منهم أو ضدهم بالحكم الصادر في الطعن (نقض 1971/6/1 ، سنة 22  ص 716 ). إذ القاعدة أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه (نقض 1955/11/22 ، سنة 6  ص 1516 )، ولذلك فإنه إذا بطل الطعن المرفوع من أحد الخصوم أو الموجه إلى أحدهم بطل بالنسبة إليه وحده دون أن يؤثر في باقي الطعون (نقض 1962/1/4 ، سنة 13 م 42 ) فالطعن الذي يرفعه أحد الورثة في الميعاد لا يستفيد منه باقي الورثة الذين فوتوا الميعاد (نقض 1957/5/23 ، سنة 8 ص 496 ) ولا تؤثر في القاعدة وحدة المصلحة (كمال عبد العزيز ص 426 ) وقد إختلف في شأن إستفاده المدين من الطعن الذي يرفعه دائنه عن حكم صادر ضد الدين فذهب البعض إلى إستفادته منه بينما نفى آخرون ذلك (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1140 وهامشه).

فمن لم يطعن من المحكوم عليهم في البعاد يصبح الحكم في مواجهته غير قابل للطعن ولا يكون طرفاً في خصومة الطعن، وليس له الإنضمام إلى الطعن بعد الميعاد (نقض 1964/2/6، سنة 15 ص 199 ). ولا يستفيد إذا عدل الحكم في خصومة الطعن. ومن لم يوجه إليه الطعن من المحكوم لهم، لا يعتبر طرفاً في خصومة الطعن ولا يجوز إدخاله فيها بعد إنقضاء ميعاد الطعن. وكما ذكرنا آنفا فإنه إذا ألغى الحكم الصادر في خصومة الطعن، فإن له رغم هذا الإلغاء التمسك بهذا الحكم، إن الحكم الصادر في الطعن لا يكون حجة في مواجهته، وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية اثر الطعن، ونتيجة لهذه القاعدة، فإنه إذا بطل رفع الطعن الموجه من أحد الخصوم أو الموجه إلى أحد الخصوم، فإنه يبطل بالنسبة له وحده ولا يؤثر في صحة رفع الطعن منه أو ضد غيره من الخصوم. ذلك أن خصومة الطعن تستقيم بالنسبة للبعض دون البعض الآخر. (نقض 1992/12/20 لسنة 12 ص 42 نقض 1974/12/21 لسنة 25 ص 396 نقض 1992/1/4 لسنة 12 ص 42 فتحى والى - ص 708).

ويذهب البعض في الفقه إلى أن المادة 218 مرافعات - محل التعليق - تقرر قاعدة عامة تتبع بالنسبة إلى كل طعن سواء أكان طعناً عادياً أم غير عادي، وأياً كانت طريقة رفع هذا الطعن، وذلك لأن المادة واردة في باب الأحكام العامة في الطعن، ولا يجوز الخروج عليه إلا بنص صريح. (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص856 ).  

بيد أن إتجاه محكمة النقض عکس هذا الرأي، فقد قضت بأن ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن يوجب إعمالها عند الطعن بالنقض في حالة تعدد المحكوم عليهم وإنما لا محل لأعمالها في حالة تعدد المحكوم لهم، بالتالي يبطل الطعن بالنقض عند إغفال الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. (نقض 1986/4/24 طعن رقم 154 لسنة 51 قضائية، نقض 1968/4/24 طعن رقم 2212 لسنة 52 قضائية، نقض 1985/5/7 الطعن رقم 26 لسنة 52 قضائية، وانظر أيضاً حكم محكمة الهيئة العامة بمحكمة النقض في 1989/4/26 - الطعن رقم 2441 . لسنة 54 قضائية).

إستثناءات من قاعدة نسبية أثر الطعن : رأى المشرع أن هناك حالات لا ينبغي فيها إعمال قاعدة نسبية أثر الطعن إذ ينتج عن تطبيق القاعدة في هذه الحالات حلول لا يمكن قبولها، ولذلك نص على إستثناء بعض الأحكام وبعض الطعن من هذه القاعدة، ويمكن تقسيم هذه الحالات الإستثنائية إلى ثلاث طوائف على النحو التالي : 

الطائفة الأولى من الحالات الإستثنائية من قاعدة نسبية أثر الطعن:

طعون النيابة العامة: أستثني الشرع في صدور المادة 218 مرافعات . محل التعليق - الطعون التي تقدم من النيابة العامة من قاعدة نسبية الأثر المترتب على الطعن، ولم يكن هذا الإستثناء منصوصاً عليه في المادة 384 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالي.

الطائفة الثانية من الحالات الإستثنائية من قاعدة نسبية  أثر الطعن :

وهي تشمل حالات: الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين: خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة من ناحيتين:

الناحية الأولى: وصورتها أن يصدر حكم على محكوم عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، ثم يقبل الحكم بعض المحكوم عليهم أو يفوت میعاد الطعن فيه بينما يطعن فيه البعض الآخر في الميعاد، يجوز في هذه الصورة لمن قبل الحكم من المحكوم عليهم او فوت ميعاد الطعن أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضماً بذلك إلى من رفع الطعن في طلباته، مثال ذلك أن يصدر حكم على مدينين متضامنين، فوت أحدهما ميعاد الطعن فيه أو قبل الحكم بينما طعن الثاني فيه في الميعاد، يجوز للأول بالرغم من قبوله أو تقويته للميعاد أن ينضم إلى زميله في طلباته ليستفيد بذلك مما عسى أن يحكم به في الطعن من تعديل للحكم أو إلغائه لمصلحة الطاعن .

فإن طعن في الحكم أحد المحكوم عليهم، ولم يطعن فيه الأخر حتى حلول . الجلسة المحددة لنظر الطعن أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن .

الناحية الثانية: وصورتها أن يصدر حكم لمصلحة محكوم لهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أو إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، ثم يطعن المحكوم عليه في الحكم ضد أحد المحكوم لهم في الميعاد ويفوت ميعاد الطعن بالنسبة للباقين، يجب في هذه الحالة إختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن مثال ذلك أن يرفع دائن دعوى عن مدينين متضامنين، ثم يحكم برفض دعواه فيستانف الحكم بالنسبة للمدين الأول في الميعاد، ولا يستأنفة بالنسبة إلى الثاني حتى يفوت ميعاده الإستئناف، يجب في هذه الحالة على الدائن أن يدخل المدين الثاني في الإستئناف ولو بعد فوات ميعاد الإستئناف، حتى يكون الحكم الصادر في الإستئناف حجة على الخصمين. وينبني على ذلك أنه إذا صدر الحكم المحكوم لهما بالتضامن فطعن فيه المحكوم عليه في الميعاد بالنسبة لأحد المحكوم لها ورغم الطعن على الأخر بعد الميعاد فلا يجوز الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للأخر بدعوى رفعه بعد الميعاد، (نقض 1953/4/2 ، في المحاماة لسنة 35 صفحة 326 رمزي سيف ص 778 ص 779).  

وعلة الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي تعارض الأحكام. في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض، كان يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، ومثل الموضوع غير القابل للتجزئة النزاع على حق إرتفاق مقرر على عقار أو لفائدة عقار مملوك على الشيوع لعدة أشخاص، ومثل الدعوى التي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، إذ يوجب القانون رفعها على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في الحجز (مادة 294 مرافعات)، ومثلها أيضا دعوى الشفعة إذ يوجب القانون رفعها على بائع العقار المراد أخذه بالشفعة وعلى مشتريه (مادة 943 مدنی) (رمزی سیف ص 779  ص 780 ).

وسوف نوضح ما تقدم بالتفصيل فيما يلي: فوفقاً للفقرة الثانية من المادة 218 - محل التعليق - تستثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن، الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة، ويلاحظ أن عدم التجزئة توجد بالنسبة لدعاوى الإلزام إذا كان محل الإلزام غير قابل للانقسام وفقاً للمادة 300  مدنی بحيث إذا صدر بشأنه حكماً إلزام متعارضان استحال بصفة مطلقة تنفيذهما في نفس الوقت. كما يكون الموضوع غير قابل التجزئة بالنسبة الدعاوى التقريرية والدعاوى المنشئة والدعاوى المتعلقة برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف أو بين طرفين ولكن الدعوى بشأنها مرفوعة من الغير (فتحي والي ص 708). ومثال هذه الأحكام الحكم بإلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة أو الحكم الصادر بتصفية شركة أو حل نقابة (نقض 1962 / 4 / 4 ، لسنة 13 ص 411 ) أو فسخ عقد أو تقرير صحته أو بطلانه، أو الحكم بتثبيت ملكية منزل (استئناف 1922 / 6 / 28 ، منشور في المحاماة لسنة 13 ص 708 او بصحة أو بطلان حكم إيقاع البيع (نقض 1972 / 5 / 23 ) لسنة 22 ص 977)، أو صورية عقد بیع (نقض 1974 / 3 / 28 ، لسنة 25 ص 598 ). أو صحته ونفاذه (نقض 1977 / 4 / 5 ، في الطعن رقم 26 لسنة 43ق) والحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وطلب المستأجر إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض جلسة 1987 / 12 / 16 ، في الطعنين 300 و 409 لسنة 56).

ويقصد بعدم القابلية للتجزئة، عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه إن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد (نقض 1963 / 3 / 28 ، لسنة 14 ص 281 ) وهو يتوافر كما ذكرنا آنفا إذا كان محل الإلتزام غير قابل للإنقسام وفقاً المادة 300 مدني سواء كان عدم القابلية للإنقسام راجعاً إلى طبيعة الحل او غرض المتعاقدين أو إتفاقهما (عبد الرزاق السنهورى الجزء الثالث من الوسیط طبعة 1968 بند 210 ص 374 وما بعدها) كما يتوافر إذا كان الخصوم لمتعددون في الخصومة التي صدر فيها الحكم في حالة تعدد إجباري وهو ما يتحقق في خمس صور اولها إذا تعلقت الخصومة برابطة قانونية موضوعية واحدة متعددة الأطراف كالدعوى بين الشركاء في شركة، وثانيها إذا تعلقت الدعوى برابطة قانونية موضوعية واحدة ذات طرفين ولكن الدعوى بشأنها رفعت من الغير أو على الغير كالدعوى التي يرفعها شخص من الغير ببطلان الزواج، وثالثها إذا نص القانون على إختصام جميع أطراف الرابطة القانونية الموضوعية في الخصومة كدعوى قسمة المال الشائع حسب نص المادة 836 مدنی (نقض 25 / 1 / 1968 لسنة 19 ص 164 )، و دعوى الشفعة حسب نص المادة 843 مدنی، ورابعها الدعوى التقريرية إذا تعدد أطراف الرابطة القانونية لأنه لا يتصور تقرير رابطة واحدة إلا في مواجهة أطرافها كدعوى تقریر أو نفي حق إرتفاق لصالح أو على عقار شائع إذ يجب إختصام جميع الشركاء، وخامسها الدعوى المنشئة إذا تعدد أطراف الرابطة القانونية لأنه لا يتصور تغيير هذه الرابطة إلا في مواجهة جميع أطرافها (فتحى والي - الخصومة. البندان 13 و 127، أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 580 ونظرية الأحكام بند 439 كمال عبد العزيز ص 426 و 427 ) .

وكما ذكرنا آنفا فإنه يستثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن، فضلا عن الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة الحكم الصادر في دعوى يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين، كما هو الحال في دعوى الشفعة (نقض 1965/4/8 ، لسنة 16 ص 476 ، أو دعوی قسمة المال الشائع أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه إذ يجب إختصام البائع والبائع للبائع (نقض 1975/6/30 ، سنة 26 ص 1330 .

وأيضاً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات - محل التعليق - وكما أوضحنا آنفا، فإنه يستثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن الحكم الصادر في إلتزام بالتضامن، ويكون الأمر كذلك ولو كان محل الإلتزام قابلاً للإنقسام، ويقتصر الأمر على حالة التضامن بين المدينين، دون التضامن بين الدائنين ما لم يكن محل الإلتزام غير قابل للإنقسام ففي هذه الحالة يستثني الحكم من قاعدة نسبية أثر الطعن لأنه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، وحتى بالنسبة للتضامن بين المدينين لا ينطبق النص إلا على من كان منهم مختصماً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. (فتحی والی ص 710).

ولا يثور أثر المتضامن على الحق في الطعن إلا إذا كان محل الالتزام قابلاً للإنقسام إذ لو كان غير قابل له خضع لحكم عدم القابلية للتجزئة ويقصد التضامن بين المدينين دون التضامن بين الدائنين وبشرط أن يكون المدين المتضامن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (فتحى والى - الإشارة السابقة)، والعبرة بالحكم فعلا بالتضامن أما إذا كان المدعي قد طلب الحكم به ولم يحكم به في الحكم المطعون فيه فلا يتحقق موجب الإستثناء ولاتكفي مجرد الخشية من وقوع تضارب في الأحكام (نقض 1963/3/4 لسنة 14 ص 490) ولا يجوز القياس على هذا الإستثناء (نقض 1956/2/23 سنة 7 ص 244 ، كمال عبدالعزيز  ص 428 و ص 429 ).

ويشترط لسريان حكم المادة 218 في الحالات الثلاث سالفة الذكر ان بعد الخصوم وأن يكون كل منهم خصماً حقيقياً أما إذا كان أحد المدعى عليهما لم يختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهته فلم يتحقق المقصود بالتعدد. نقض 1996/3/1 لسنة 17 ص 486 ، نقض 1974/5/27 لسنة 25 ص 952 ) .

إذ تتوافر هذه الحالات الثلاث إذا تعدد الخصوم، ولو حدث تعددهم بعد بدء الخصومة المصادر فيها الحكم المطعون فيه، سواء بسبب خلافة عامة عند تعدد الورثة (نقض إيجارات 1980/2/9 في الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، ونقض ضرائب 1980/1/29 في الطعن رقم 619 لسنة 43 ق ، ونقض مدني 1971/6/17 لسنة 22 ص 764 )، أو بسبب التدخل في الخصومة وذلك ما لم يكن التدخل تدخلاً إنضمامياً بسيطا، إذ عندئذ تمتد حجية الحكم الصادر في الطعن إلى التدخل في الخصومة التي صدر فيها الحكم ولو لم يكن طرفا في الطعن. (نقض مدنى 1964/12/31 لسنة 15 ص 1266 ، فتحي والي ص 710 وهامش 2 بها ).

وفي هذه الحالات الثلاث، حرص القانون على تفادي صدور حكم في الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم. ولتحقيق هذا الهدف تقرر المادة 218 مرافعات - محل التعليق - في فقرتها الثانية أنه إذا تعدد المحكوم عليهم ورفع بعضهم طعنا صحيحا في الميعاد. فإن للمحكوم عليهم الآخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن، أو قبلوا الحكم، الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد. ويكون لهم هذا سواء بطعن جديد أو بالتدخل إنضماماً إلى الطعن القائم (نقض مدنی 1966/5/17 لسنة 17 ص 1146)  .

ويثبت هذا الحق للمحكوم عليه الآخر ولو كان قد طعن وترك الخصومة في الطعن (نقض 1977/4/5 - في الطعن رقم 26 لسنة 43 ق) على أنه يجب أن يستند الطعن الجديد إلى نفس أسباب الطعن المرفوع في الميعاد، فليس لرافع الطاعن أو المنضم بعد الميعاد أن بطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات الطاعن في الميعاد أو تزيد عليها (نقض مدنی 1963/3/28 لسنة 14 ص 381)، فإن لم يقم أحد من هؤلاء باستعمال الرخصة المخولة له بالطعن بعد الميعاد، أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن فإن لم يفعل، قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن (نقض مدني 1990/6/12 في الطعن رقم 1837 لسنة 54 ق، ونقض إيجارات في الطعن رقم 195 لسنة 46 ق). وتنطبق هذه القاعدة أيضا في حالة القضاء ببطلان أو بعدم قبول الطعن المرفوع من بعض المحكوم عليهم. (نقض إيجارات 1982/1/14 في الطعن رقم 555 لسنة 47 ق، فتحي والي ص 711  وهامش 3 بها).

أما إذا تعدد المحكوم لهم، ورفع الطعن على بعضهم صحيحاً في الميعاد، وجب على الطاعن إختصام باقي المحكوم لهم في الطعن ولو بعد الميعاد، فإن لم يفعل قضت المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - بعدم قبول الطعن. (نقض 1967/3/7 لسنة 18 ص 565 ) .

أما إذا تعدد المحكوم عليهم فيسرى حكم الفقرة الثانية من المادة 218 - محل التعليق - على الطعن بالنقض .

الطائفة الثالثة من الحالات الإستثنائية من قاعدة نسبية أثر الطعن: حالة صدور حكم في دعوى أصلية يكون صاحب الضمان والضامن خصمين فيها، وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 218 مرافعات - محل التعليق : بقولها:

"كذلك يفيد الضامن وطلب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه."

ففي هذه الحالة خرج المشرع على قاعدة نسبية أثر الطعن من ناحيتين :

الناحية الأولى : وصورتها أن يصدر الحكم لمصلحة منازع صاحب الضمان فيطعن فيه صاحب  الضمان في الميعاد بينما يقبل الضامن الحكم أو يفوت ميعاد الطعن فيه، أو يطعن في الحكم الضامن في الميعاد بينما يقبله صاحب الزمان أو يفوت ميعاد الطعن فيه، في هذه الصورة يجوز لمن قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من زميله. منضماً إليه في طلباته (رمزی سيف ص 780 ) .

الناحية الثانية : وصورتها أن يصدر الحكم على منازع صاحب الضمان فيطعن فيه في الميعاد ضد الضامن أو ضد صاحب الضمان فقط، يجوز في هذه الصورة إختصام الآخر في الطعن ولو كان إختصامه بعد فوات الميعاد.

والخروج على القاعدة العامة في هذه الحالة بصورتيها مشروط بأن يكون دفاع صاحب الضمان في الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع الضامن فيها.

إذن بالنسبة للضامن وطالب الضمان فإنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 218 مرافعات - محل التعليق - فإنه إذا حكم عليهما في الدعوى الأصلية : وطعن أحدهما في الميعاد فإن الآخر الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم يفيد من الطعن المرفوع». ويشترط لذلك أن يكون دفاعهما في هذه الدعوى الأصلية واحدة (نقض 1978/5/2 طعن 941 لسنة 44 ق ) . فإذا اختلف دفاعهما فلا يفيد من هذا الطعن. وتعني الإفادة أن يكون لمن فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم منهما أن ينضم إلى طعن الآخر، فإن لم يفعل فإن الطعن ينظر دون إختصامه (فتحی والی ص 714 ).  

أما إذا حكم لهما في الدعوى الأصلية، ورفع الطعن ضد أحدهما في البعاد، فإن الطاعن أن يختصم الآخر ولو بعد الميعاد، فإن لم يفعل فإن الطعن ينظر دون إختصامه (نقض 1979/3/19 طعن رقم 3 لسنة 46 ق ) .

وفي الحالتين لا يؤدي بطلان الطعن المرفوع من أحدهما أو على أحدهما إلى بطلان الطعن المرفوع من أو على الآخر. (فتحى والي - الإشارة السابقة).

 ويثور التساؤل في هذا الصدد عن أثر إستئناف المضرور الحكم الصادر في الدعوى الأصلية على حق المتبع في الرجوع . لا شك في أن رفع الإستئناف عن الدعوى الأصلية وحدها لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية غير أن الأمر يختلف إذا إختصم المحكوم له في الدعوى الفرعية ضامنة للحكم عليه بما عسى أن تقضي به المحكمة الإستئنافية من زيادة، مثال ذلك أن يقيم المضرور دعوی اصلية بالتعويض ضد المتبوع وحده فيقيم الأخير دعوى ضمان فرعية ضد تابعه للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ويصدر الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بتعويض أقل مما طلبه المضرور وفي الدعوى الفرعية بالطلبات فإذا استأنف المضرور هذا الحكم ضد المتبرع طالباً زيادة التعويض ولم يستأنفه المتبوع إلا أنه أدخل تابعه خصماً في الإستئناف طالباً الحكم عليه بما عسى أن يحكم عليه من زيادة فان لازم ذلك أن تفضل المحكمة الإستئنافية في طلب الضمان بالنسبة الدعوى الضمان الفرعية إعمالاً للفترة الأخيرة من المادة 218 مرافعات مادام الاستئناف الذي رفع عن الدعوى الأصلية قد أقيم في الميعاد وما دام المتبرع قد إختصم التابع للحكم عليه بطلباته سالفة البيان للارتباط - الوثيق بين الدعويين في الخصومة متى كان دفاع طالب الضمان والضامن متحداً ولا يشترط في ذلك أن يكون إختصام المتبوع التابعة في الإستئناف قد تم في الموعد الذي ضربه القانون للمتبوع إذ يجوز له ذلك حتى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف. (نقض 1981/3/18 - لسنة 32 جـ 1 ص 866 ) .

نطاق أعمال المادة 218 مرافعات:

ينبغي ملاحظة أن حكم نص المادة 218 مرافعات - محل التعليق - ناصر على تقرير نسبية الطعن في الأحكام والإستثناءات التي ترد عليها فلا شأن له بالحكم الذي يصدر في الدعوى نتيجة الطعن وإنما يخضع ذلك لقواعد القانون المدني، فإذا لم بطعن أحد المحكوم عليهم في الحالات المستثناة من القاعدة العامة في الحكم قبل فوات الميعاد أو بعد فواته على التفصيل السالف الذكر، لم يخضع الحكم الصادر في الطعن لحكم النص وإنما يخضع للقواعد الخاصة بحجية الأحكام والإحتجاج بها. (نقض 1958/1/23 لسنة 9  ص 111 ، رمزی سيف م781 كمال عبدالعزيز ص 431 ) .

فقد حدد المشرع في المادة 218 مرافعات - محل التعليق - مدی الخروج على القاعدة العامة من حيث إفادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره من المحكوم عليهم أو الإحتجاج عليه بالطعن المرفوع على غيره من المحكوم لهم بقصر الإفادة على التدخل في الطعن، ويقصر الإحتجاج على الإختصام فيه، دون التعرض لمدى حجية الحكم الصادر في الطعن بالنسبة لمن لم يختصم فيه من المحكوم عليهم أو المحكوم لهم، تاركاً البت في هذه المسألة لقواعد القانون المدني في حجية الشيء المحكوم فيه رمزي سيف - الإشارة السابقة) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  545)