الأحكام القابلة للإستئناف :
تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإن القاعدة هي أن جميع الأحكام - الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالإستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (مادة 219/1 مرافعات) . وينص القانون في هذا الصدد على مبلغ معين يكون الحكم الصادر في قضية مقدرة بحدوده نهائياً غير قابل للإستئناف . ويسمى هذا المبلغ بالنصاب النهائي للمحكمة . وهذا النصاب هو خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمحاكم الجزئية وأربعون ألف جنيه بالنسبة للمحاكم الإبتدائية.
فالدعوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية إنتهائياً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف (مادة 42/1 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). والدعوي التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الإبتدائية إنتهائياً لا يقبل الإستئناف (مادة 47 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). ويكون الأمر كذلك أياً كان نوع الدعوى ، شخصية أو عينية ، منقولة أو عقارية . وعلة تحديد نصاب نهائي للمحكمة هو ما يكلفه الإستئناف من نفقات سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للدولة.
أما الدعوى غير القابلة للتقدير ، فإن الحكم الصادر فيها يقبل الطعن فيها بالإستئناف دائماً.
وتعتبر قابلية الحكم للإستئناف أو عدم قابليته له مسألة متعلقة بالنظام العام".. فإذا رفع إستئناف عن حكم لا يجوز إستئنافه ، فان على المحكمة أن تقضى ولو من تلقاء نفسها بعدم جوازه . أما إذا قضت بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لحكم مما يجوز إستئنافه فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
وتقدر قيمة الدعوى ، لمعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للإستئناف ، وفقاً للقواعد السابق بيانها بالنسبة لتقدير قيمة القضية لتحديد الإختصاص القيمى وبمرعاة أثر وحدة الخصومة على قواعد الإختصاص، فلا يجوز الإعتماد على تقدير قيمة الدعوى التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه مع ملاحظة ما يأتي :
1- العبرة بقيمة القضية ، وليس بما يحكم به القاضي . ذلك أنه لو نظر إلى قيمة الحكم لإستطاع القاضي جعل أحكامه كلها غير قابلة للإستئناف ، وذلك عن طريق تجزئة قراره في الدعوى الواحدة ، أو الحكم فقط بما يدخل في نصابه النهائي.
2- للعلة نفسها ، فإن قابلية الحكم للإستئناف لا ترتبط بالتكييف الذي يعطيه قاضي أول درجة لحكمه . فلو وصف هذا القاضي حكمه بأنه إنتهائي فلا يمنع هذا الوصف إستئناف الحكم لو كان يقبله ، كذلك لو وصف حكمه بأنه إبتدائي فإن هذا الوصف لا يجعله قابلاً للإستئناف لو كان لا يقبله . فليس القاضي أول درجة أن يغير وصف الحكم كما يحدده القانون . فإن فعل ، كان من سلطة المحكمة الإستئنافية تحديد الوصف الصحيح كذلك فإن المحكمة الإستئنافية هي التي تحدد ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أول أو ثاني درجة ، وبالتالي يقبل أو لا يقبل الطعن بالإستئناف.
3- إذا رفع إستئناف عن حكم يقبل الاستئناف أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ، ثم صدر قانون جديد يجعل الدعوى بحسب قيمتها أو نوعها من إختصاص حكم أول درجة غير التي تتبع المحكمة الاستئنافية ، فإن هذا التعديل لا يؤثر في اختصاص المحكمة الاستئنافية . ذلك أن قواعد الاختصاص إنما تتعلق بإختصاص محاكم الدرجة الأولى ، وينظر بالنسبة الاختصاص محكمة الإستئناف فقط إلى المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ، وما إذا كانت أحكامها تستأنف أمام المحكمة الإستئنافية التي رفع إليها الإستئناف.
4- إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها قيمياً بالدعوى وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة بها ، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى إذ تلتزم بتحديد إختصاصها وفقاً للمادة 110 مرافعات تلتزم بتقدير الدعوى كما حددته المحكمة المحيلة ، وهذا التقدير يكون له قوة أيضاً بالنسبة لقابلية الحكم الصادر في الدعوى للإستئناف ونفس الأمر بالنسبة لإلتزام المحكمة المحال إليها بما يرد في أسباب الحكم المحيل من إعتبار الدعوى المحالة غير قابلة للتقدير ، إذا كان هذا الأساس هو الذي إنبنى عليه منطوق الحكم بعدم الإختصاص والإحالة.
5- لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى كل طلب لا ينازع فيه الخصم الآخر (مادة 222 مرافعات) . فإذا تقدم المدعي بعدة طلبات تقوم على سبيل قانونی واحد ، فجمعت قيمتها ، ثم أقر المدعى عليه بطلب منها فإن قيمة هذا الطلب لا تدخل في تقدير قيمة القضية بالنسبة لقابلية الحكم للإستئناف على أنه يلاحظ أنه إذا إشتملت القضية على طلب واحد من المدعي فإن إقرار المدعى عليه بجزء منه لا يؤثر في تحديد القيمة بالنسبة للإستئناف.
6- إذا كان محل الدعوى مبلغاً من النقود ، فقام المدعى عليه بعرض جزء منه عرضاً فعلياً على المدعي ، فإن هذا الجزء لا يحسب في تحديد قيمة القضية بالنسبة للإستئناف (مادة 223 مرافعات) ، ولو لم يقبل المدعي هذا العرض.
7- إذا قام المدعى بتعديل طلباته ، فإن العبرة بالنسبة للقابلية للاستئناف هو بالطلب بعد تعديله . فالعبرة في تحديد نصاب الإستئناف هو بالطلبات الختامية التي تبدي قبل قفل باب المرافعة.
8- إذا تعددت طلبات المدعى أو جمع بينها للإرتباط ، وجمعت قيمتها لتحديد المحكمة المختصة بسبب أنها تقوم على سبب قانوني واحد ، فالعبرة بالنسبة للقابلية للإستئناف هي أيضا بقيمة هذه الطلبات مجتمعة . أما إذا لم تجمع القيمة فإن الإرتباط الذي برر الخروج على قواعد الاختصاص وجعل الاختصاص للمحكمة بأكبر الطلبين قيمة يبرر أيضاً النظر إلى قيمة هذا الطلب وحده بالنسبة لقابلية أي من الطلبين للإستئناف ولهذا فإن الحكم الصادر في أي من طلبات المدعى المرتبطة ينظر في قابليته للإستئناف إلى قيمة أكبر الطلبات المرتبطة قيمة ونفس الأمر بالنسبة للإختصاص النوعي ، إذا كانت العبرة بنوع الدعوى وليس بقيمتها . إذ يكون الإختصاص بالطلبين للمحكمة الإبتدائية المختصة نوعياً بأحد الطلبين المرتبطين . ويكون الحكم الصادر في الطلبين قابلا للطعن فيه بالإستئناف .
ويلاحظ أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا حيث يوجد إرتباط أما إذا جمعت طلبات بسبب وحدة المسألة القانونية المثارة ، فإن هذا الجمع لا يبرر - كما قلنا - الخروج على قواعد الإختصاص . ويؤدي أيضاً بالنسبة للقابلية للإستئناف إلى النظر إلى كل طلب على حدة.
الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية والتي يشوبها بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (مادة 221 مرافعات) . ولا ينطبق هذا الإستثناء على الحكم المعيب لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ، والفرض أن الحكم الباطل قد صدر من محكمة أول درجة ، فحكم ثانی درجة ولو كان باطلاً لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف ولا يشترط في البطلان أن يكون على درجة معينة من الجسامة أو أن يكون غير قابل للتصحيح على أنه يجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة إنتهائية أي صدر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف ، سواء لأنه صدر في حدود النصاب النهائي أو لأن القانون منع الطعن فيه بالإستئناف ولو ورد هذا المنع في تشريع خاص فإذا كان الحكم قد صدر قابلاً للطعن فيه بالإستئناف ، وقبل المحكوم عليه الحكم ، فليس له الطعن وفقاً لهذا النص ولو كان الحكم باطلاً.
(3) الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية إذا خالفت قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام (مادة 221 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) : إذا صدر الحكم في دعوى تدخل بحسب قيمتها في حدود النصاب النهائي للمحكمة . وإنطوى الحكم على مخالفة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام ، فإن هذا الحكم - رغم نهائيته - يقبل الطعن بالإستئناف إستثناءاً.
ويستوي في هذا أن تكون قواعد الإختصاص التي تمت مخالفتها هي قواعد الإختصاص القيمي أو النوعي أو المتعلقة بالولاية . فهي كلها - كما قدمنا - تتعلق بالنظام العام .
كما يستوي أن يكون الحكم قد صدر بعدم الإختصاص والإحالة أو صدر فاصلاً في الدعوى منطوياً بهذا على حكم بإختصاص المحكمة .
وتطبيقاً لهذا النص ، إذا رفعت دعوى مبتدأة قيمتها ثلاثون ألف جنيه إلى المحكمة الكلية فقضت بإختصاصها وفصلت فيها . فإن الحكم الصادر منها إذ صدر في دعوى لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه يكون قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام ، ويقبل الطعن فيه إستثناءاً رغم صدوره من المحكمة في حدود نصابها النهائي . كذلك إذا رفعت دعوى قيمتها خمسة آلاف جنيه إلى المحكمة الجزئية فقضت بعدم إختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الكلية ، فإن هذا الحكم بعدم الإختصاص والإحالة يقبل الطعن بالإستئناف إستثناءاً رغم صدوره من المحكمة الجزئية في حدود نصابها النهائي.
والأمر نفسه إذا كانت الدعوى بالمطالبة بأجر قيمته سبعة آلاف جنيه أمام المحكمة الكلية ففصلت في الدعوى ، فإن الحكم يقبل الطعن بالإستئناف رغم نهائيته لمخالفته لقواعد الإختصاص النوعي التي تجعل المطالبة بالأجر من إختصاص المحكمة الجزئية.
وإذا رفعت دعوى قيمتها سبعة آلاف جنيه إلى المحكمة الكلية وكانت الدعوى متعلقة بعقد من العقود الإدارية مما يدخل في ولاية القضاء الإداري، ففصلت المحكمة الكلية في الدعوى ، فإن الحكم يقبل الطعن بالإستئناف إستثناءاً رغم صدوره في حدود نصاب المحكمة الكلية النهائي.
وفي تقديرنا أن المشرع قد أحسن بتقنين حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض سالف الذكر . ذلك أن الأساس الذي إنبنى عليه هذا الحكم غير مقنع . فالقول بأن الأحكام الصادرة «خارج قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام لا يجوز التحدى بنهائيتها ، ولهذا «تنفلت من قيد البطلان الذي كانت) تشترطه المادة 221» في الحكم النهائي لإمكان الطعن فيه إستثناءاً هو قول غير دقيق على إطلاقه ، وهو إن صدق على الإختصاصين النوعي و الولائي لا يصدق على الإختصاص القيمي . فما دام الحكم قد صدر من محكمة مختصة ولائياً ونوعياً بالدعوى في حدود نصابها النهائي ، فهو حكم نهائي ولو كانت المحكمة غير مختصة قيمياً بالدعوى.
وأياً كان الأمر ، فإن النص الجديد لا ينطبق إذا كانت المحكمة قد أخطأت في قواعد تقدير قيمة الدعوى أو في تطبيق هذه القواعد على الدعوى . إذ في هذه الحالة ، يمكن الطعن بالإستئناف وفقاً للقواعد العامة بحسبان أن الحكم رغم صدوره في دعوى تدخل - حسب قول المحكمة – في حدود نصابها النهائي ، هو حكم صدر في حدود نصابها الإبتدائي وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق بالنسبة لتقدير الدعوى ، وهي قواعد يجب على المحكمة الإستئنافية تطبيقها عند الفصل في جواز الإستئناف.
ويوجب القانون ، إذا كان الإستئناف في حكم صدر بصفة إنتهائية بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، أن يودع المستأنف خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ( 221/ 2 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية . ولا يقبل قلم الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
والغرض من إيداع هذا المبلغ هو ضمان جدية الإستئناف ووضع حد لرفع إستئنافات عن أحكام نهائية بزعم أنها تخالف قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام أو باطلة . على أنه إذا تعدد المستأنفون في قضية واحدة وقدموا صحيفة إستئنافية واحدة فإنهم يدفعون جميعاً مبلغاً واحداً ، ولو اختلفت أسباب طعونهم . فإذا حكم بعد ذلك بعدم جواز الإستئناف - وفقاً للمادة 221 - لعدم مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو لإنتفاء البطلان ، أصبح المبلغ من حق الخزانة العامة دون حاجة إلى حكم بذلك . ( 3/221 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 528)
الأسباب المؤدية لبطلان الحكم:
تبدأ الخصومة بإيداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة، وتنعقد بإعلان الصحيفة أو حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه في الطعن بالاستئناف، ثم تتوالى الإجراءات القضائية حتى يصدر الحكم، والحكم، كإجراء من الإجراءات القضائية، يخضع للصحة والبطلان بالنظر إلى ما إذا كان قد إستوفي الشروط التي تطلبها المشرع فيه أو صدر بالمخالفة لها.
فإن فقد الحكم شروط صحته ، كان مشوباً بالبطلان وسبيل المحكوم عليه إلى تدارك ذلك يكون بالطعن عليه بالطريق المقرر قانوناً باعتبار الطعن مخاصمة للحكم حدد المشرع إجراءاتها ومواعيدها بحيث إذا خالفها المحكوم عليه أو أغفلها، سقط حقه في الطعن وأصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضي وعنواناً للحقيقة ما لا يجوز معه إهدار حجيته بأي إجراء لاحق حتى لو صدر الحكم على خلاف النظام العام، إذ تعلو حجية الأحكام على إعتبارات هذا النظام.
ويجب أن يرد البطلان في هذه الحالة على ذات الحكم كإجراء منبت الصلة بما سبقه من إجراءات قضائية ، إذ لو شابها بدورها البطلان، لاستند النعي ببطلان الحكم إلى وجهين، الأول ما شاب الحكم ذاته من بطلان، والثاني ما شاب الإجراءات من بطلان أثر في الحكم.
ومتى تمسك المحكوم عليه ببطلان الحكم، وجب عليه أن يبين وجه هذا البطلان أي سبب البطلان وإلا كان نعيه مجهلاً لا تثريب على المحكمة إذا هى التفتت عنه دون أن يرمي قضاؤها بالقصور بإعتبارها غير ملزمة بحث أسباب البطلان التي تكون قد شابت الحكم وإقامة الدليل عليها ما لم يتعلق بالنظام العام.
وترجع أسباب البطلان إلى صدور الحكم من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو بعد التقرير برده، أو إذا أفشى أحد القضاة سر المداولة أو أن المداولة لم تتم بين القضاة مجتمعين أو أن يكون قد اشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، أو تكون المحكمة قد سمعت أحد الخصوم أو وكيله دون حضور خصمه بعد إقفال باب المرافعة أو أن تكون قد قبلت أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها أو أن تنطق المحكمة بالحكم في غير علانية أو أن يحضر النطق به غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ووقعوا مسودته دون بيان ذلك بورقة الحكم، أو لم يوقع أحد القضاة تلك المسودة، أو يتوفي أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة ووقعوا المسودة قبل النطق بالحكم أو كانت قد زالت ولايته، أو إذا خلت ورقته من أحد البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة (178) من قانون المرافعات ومنها القصور في الأسباب الواقعية، أو إذا صدر بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يكن الحكم صادراً وفقاً لنص في القانون الوضعي كنصوص الفوائد الربوية في القانون المدني والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفتها للدستور الذي عمل به بعد العمل بهذه النصوص مما تلتزم معه المحاكم بالعمل بمقتضاها. (أنظر : نقض 1984/12/6 ، القضية رقم 20 للسنة الأولى قضائية والحكم الصادر فيها من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1985/5/4 بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض للمؤلف، الجزء الثاني صفحة 62 وما بعدها).
ويسرى ذلك سواء كان الحكم صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة أو في نصابها الابتدائي .
ويتعلق بطلان الحكم بالنظام العام إذا توافر سبب من أسباب المخاصمة أو صدر بالمخالفة للشريعة الإسلامية ولو في دعوى مدنية تولت المحكمة فيها تحديد الحصص الميراثية بالمخالفة لقواعد الميراث، وصدور الحكم في غير علانية.
وإن قضت المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم المستأنف ، تعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة بها، فإن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف، كان قضاؤها بدوره مشوباً بالبطلان وجاز الطعن فيه بطريق النقض إن كان صادراً من محكمة الإستئناف.
ويجب لذلك أن تكون الإحالة مطلقة بحيث تكون أسباب الحكم المستأنف هي الأساس الذي أقامت عليه محكمة الإستئناف قضاءها، أما إن أحالت إلى وقائعه ثم أوجزتها على نحو يكفي للإلمام بها، فلا يترتب البطلان على ذلك.
التمسك ببطلان الحكم :
التمسك ببطلان الحكم، هو دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الإستئناف ، سواء كان الحكم صادراً في حدود النصاب الإنتهائي أو الإبتدائي، فإن كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي ولم يتمسك المستأنف بالبطلان في صحيفة الإستئناف، سقط حقه فيه مما يوجب القضاء بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، ويسرى ذلك أيضاً في حالة الطعن بالنقض.
تصدي محكمة الاستئناف للبطلان
أولاً: التصدي تبطلان :
يرجع بطلان الحكم، إلى بطلان تعلق به عند صدوره، کصدوره في جلسة غير علنية أو عدم التوقيع على مسودته أو لغير ذلك من الأسباب التي تشوب الحكم ذاته ، وللمحكمة الإستئنافية تصحيح هذا البطلان ثم تتصدى للموضوع.
وقد يرجع البطلان إلى ما يشوب صحيفة إفتتاح الدعوى، كخلوها من بيان جوهري أو عدم التوقيع عليها من محام، وحينئذ تقضى المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد، لأن محكمة الدرجة الأولى لا تكون قد إستنفدت ولايتها، إذ لا تكون قد اتصلت بالخصومة إتصالاً صحيحاً.
فإن تعلق البطلان بإعلان الصحيفة وترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ، فإن المحكمة الاستئنافية تقضي بالبطلان وتقف عند هذا الحد إذ قد يحول البطلان حينئذ دون انعقاد الخصومة ، إلا أنه لا يرتد إلى الصحيفة، فإن كانت صحيحة ظلت كذلك ، ولا تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها.
فإن تعلق البطلان بإجراء لاحق على إعلان الصحيفة، وكانت الخصومة قد إنعقدت سواء بالإعلان أو بالحضور، فإن المحكمة الإستئنافية تصحح هذا البطلان ثم تتصدى للموضوع.
فإن كانت محكمة الدرجة الأولى لم تتصد للموضوع، وجب إعادة الدعوى إليها. وذلك على التفصيل التالي:
(1) تقرير البطلان والتصدي للموضوع :
إذا طعن المحكوم عليه بالإستئناف في الحكم الصادر ضده إستناداً إلى بطلانه أو لوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تعين على المحكمة الإستئنافية التصدي لأوجه هذا البطلان وفقا للقواعد المقررة في شأنها، فإن تعلق النعي ببطلان الحكم تناولت بحثه على هدي النصوص التي نظمت إصدار الأحكام القضائية وفقاً للمادة (166) وما بعدها من قانون المرافعات ، وإن تعلق النعي ببطلان إجراء قضائي أثر في الحكم، تناولت بحث الشروط الواجب توافرها الصحة هذا الإجراء.
فإن تحقق موجب البطلان، قضت به، ومتى انصرف قضاؤها إلى بطلان الحكم لما شابه من عيب ، فإنها لا تقف عند هذا الحد وإنما تتصدى للموضوع بعد تصحيح البطلان، مثال ذلك أن ينطق به في غير علانية، فتقضي ببطلانه وتنطق هي بحكمها في جلسة علنية، وإذا أشترك في النطق به قاض لم يسمع المرافعة ولم يوقع على مسودته دون بيان ذلك بورقة الحكم، قضت ببطلانه وصححت هذا البطلان بالنطق بحكمها بحضور جميع الأعضاء، فإن تخلف أحدهم عن النطق بالحكم، أثبتت هي هيئتها التي سمعت المرافعة في الإستئناف ووقعت على مسودته والهيئة التي نطقت به، وفي ذلك تصحيح البطلان، وهكذا.
وإذا أنصرف البطلان إلى إجراءات التقاضي، التي لم تمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى، ووجدت أن هذا البطلان قد أثر في الحكم على نحو ما تقدم، فإن المحكمة الإستئنافية تقضي ببطلان الحكم وتتصدى للموضوع مصححة البطلان الذي شاب الإجراء، مثال ذلك أن يصدر الحكم دون أن يعاد إعلان المحكوم عليه، وهو بطلان لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى، ومن ثم تصححه المحكمة الإستئنافية بتمكين المستأنف من تقديم أوجه دفاعه ثم تتصدى للموضوع، ومثل ذلك أيضاً صدور الحكم في فترة الإنقطاع دون أن يمثل في الخصومة الورثة أو من في حكمهم ودون تعجيل الدعوى في مواجهتهم، فإن المحكمة الإستئنافية تقضي ببطلان الحكم وتصحح البطلان بتمكين الطاعنين من إبداء أوجه دفاعهم وتتصدى للموضوع.
فلا يعني تصحيح البطلان أن المحكمة الإستئنافية تعيد الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الأولى لتتدارك البطلان كما لو كانت الهيئة التي أصدرت الحكم تغاير الهيئة التي نطقت به ولم تتضمن نسخة الحكم ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية لا تعيد الحكم إلى محكمة الدرجة الأولى لتدارك هذا البطلان بتصحيح نسخة الحكم، لخروج ذلك عن ولايتها، ولاستنفاد ولاية محكمة الدرجة الأولى، إنما تتولى المحكمة الإستئنافية بنفسها تدارك هذا البطلان بإلتزامها قواعد تحرير نسخة الحكم الأصلية الخاصة بها هي، فإن كانت الهيئة التي أصدرت الحكم هي نفسها التي نطقت به في جلسة علنية، وثبت ذلك من نسخة الحكم الإستئنافي، تضمن ذلك تصحيحاً لبطلان الحكم المستأنف، أما إن كانت الهيئة الإستئنافية التي أصدرت الحكم تغاير الهيئة التي نطقت به، وتضمنت نسخة الحكم ما يفيد ذلك، كان في ذلك تصحيح للبطلان الذي شاب الحكم المستأنف.
ويكفي لتصحيح البطلان الذي شاب الحكم الإبتدائي، أن يصدر الحكم الإستئنافي غير مشوب بذات البطلان وأن تقيم المحكمة الإستئنافية قضاءها علي أسباب خاصة بها دون إحالة للحكم الباطل .
(ب) تقرير البطلان والإعادة لمحكمة الدرجة الأولى:
أما إن كانت محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها بالحكم الذي أصدرته، كما لو كان قضاؤها انحصر في الفصل في دفع شكلي، أو كان القاضي المطلوب رده قد فصل في الدعوى محل طلب الرد، فإن المحكمة الإستئنافية إذا قضت ببطلان الحكم، تعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى ينظر على درجتين ، فلا تتصدی هي له ولا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.
وتنصرف الدفوع الشكلية ، إلى كل دفع يراد به إنهاء الخصومة دون أن تتصدى المحكمة الموضوع الدعوى ، فإن تصدت محكمة الدرجة الأولى لأي من هذه الدفوع - دون الدفع الشكلي المتعلق ببطلان صحيفة الدعوى - وقضت بقبوله ، فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، بحيث إذا طعن في قضائها بالإستئناف، وكان هذا القضاء مشوباً بالبطلان، وقضت المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم المستأنف، وجب عليها، وقد إنعقدت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، أن تعيد الدعوى إليها للفصل فيها مجدداً وهي في هذه الحالة لا تتصدى لأسباب الإستئناف بإعتبار أن الطعن هو محاكمة للحكم، فلا ترد إلا على حكم صحيح فإن كان باطلاً فلا يصلح للنعي عليه الورود النعي حينئذ على غير محل.
وإذا تعلق بطلان الحكم بالنظام العام، كخلو نسخته الأصلية من أسماء القضاة الذين أصدروه، تصدت له المحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها. أما إن لم يكن متعلقا بالنظام العام كالخطأ في بيان غير جوهري، فلا تتصدى له المحكمة إلا بناء على دفع من المحكوم عليه.
تقرير البطلان والوقوف عند هذا الحد :
فإن إمتد البطلان إلى صحيفة إفتتاح الدعوى، أو بإعلانها في حالة عدم حضور المدعى عليه ، فإن المحكمة الاستئنافية تقضي ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد، إذ لم تتصل محكمة الدرجة الأولى بالدعوى ولم تستنفد ولايتها في شأنها وبالتالي لم تتصل المحكمة الإستئنافية بالموضوع، وطالما أن الدعوى لم تطرح على محكمة الدرجة الأولى بالطريق الذي تطلبه القانون ، امتنع على المحكمة الإستئنافية إعادتها إليها. لأن الدعوى في هذه الحالة لا تكون قد أتصلت بالقضاء ، ولم تنعقد الخصومة فيها.
فإن قضت المحكمة الإستئنافية في هذه الحالة ببطلان الحكم المستأنف ولم تقف عند هذا الحد، بل أعادت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، فإن ذلك يتضمن قضاء فيما يتعلق بالبطلان، وقراراً إدارياً موجها إلى قلم الكتاب بالإعادة وليس قضاء بعدم الإختصاص والإحالة ومن ثم يجوز لها العدول عنه ولو من تلقاء نفسها كما يمتنع الطعن فيه ، فإن تنفذ، فإنه لا يلزم محكمة الدرجة الأولى ولا يترتب عليه إتصالها بالدعوى وبالتالي لا يجوز لها القضاء بعدم قبولها، وإنما تأمر باستبعادها من الرول ویکون المدعي وشأنه في رفعها بإجراءات جديدة إن لم يكن حقه في ذلك قد سقط، فقد ترتب على بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى القضاء ببطلان الحكم الصادر بناء عليها، وقد حاز قوة الأمر المقضي وزالت الصحيفة ولم يبق ما يصلح لأن تتصل محكمة الدرجة الأولى بموجبه بالدعوى وبالخصومة التي كانت قد بدأت بإيداع صحيفتها والمقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة.
وتكون صحيفة افتتاح الدعوى مشوباً بالبطلان إذا خلت من بيان جوهري أو لم يوقعها محام في الحالات التي يكون فيها هذا التوقيع واجبا.
فإن إستوفت تلك البيانات، فإن البطلان الذي يشوب أي إجراء لاحق عليها لا يرتد إليها.
وإن كان بطلان الإعلان يؤدي حتما إلى عدم إنعقاد الخصومة ، وذلك عندما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح، فإن هذا البطلان لم يعد له هذا الأثر بعد إضافة الفقرة الثالثة للمادة (68) من قانون المرافعات وأصبحت الخصومة تنعقد بموجبها بالإعلان الصحيح أو بالحضور، بحيث إذا حضر المدعى عليه أو المستأنف عليه ، انعقدت الخصومة حتى لو لم يكن قد أعلن أو كان إعلانه باطلاً ، أما إن لم يكن قد حضر، وتبين بطلان إعلانه ولم تتحقق الغاية منه، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت وبالتالي لا تكون مطروحة على المحكمة بحيث إذا تصدت لها، كان قضاؤها قد ورد على غير خصومة وهو ما يؤدي إلى بطلانه ، بحيث إذا قضت المحكمة الإستئنافية بهذا البطلان، فإنه لا يرتد إلى صحيفة الدعوى لأن بطلان إعلانها لا يرتد أثره إليها، فتظل الصحيفة على صحتها، وهو ما يوجب على المحكمة الإستئنافية عدم التصدي للموضوع لأنه لم يصدر فيه حكم في خصومة منعقدة أما إذا كانت الخصومة لم تنعقد أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء لبطلان الصحيفة أو لبطلان الإعلان، فإن المحكمة الإستئنافية تقضي بالبطلان وتقف عند هذا الحد، ذلك أن صحيفة الدعوى إذا كانت باطلة فإنها تعتبر غير موجودة بهذا البطلان، أما إن كانت صحيحة فإنه يترتب على بطلان الإعلان والإجراءات اللاحقة لها ومنها الحكم المستأنف، زوال هذه الإجراءات جميعاً إعتباراً من وقت مباشرتها وحينئذ يظل ما كان صحيحاً على حكمه، فتظل صحيفة الدعوى صحيحة منتجة كافة آثارها حتى لو كان قد إنقضى عليها المدة التي حددتها المادة (70) من قانون المرافعات طالما لم يدفع المدعي عليه بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو بصحيفة الإستئناف بإعتبار هذا الدفع من الدفوع الشكلية، ويكون الحق فيه قد سقط.
وإذا ترتب على القضاء ببطلان الحكم زواله فإن الخصومة تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل إعلان الصحيفة، وإذ سقط الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - طالما لم يتمسك به المدعى عليه - ومن ثم تستقيم الخصومة بعد حكم البطلان إذا قام المدعى بإعلان المدعى عليه أو إذا حضر الأخير بالجلسة التي يعلنه بها المدعى ويكلفه بالحضور.
ويختلف قانون المرافعات الحالي في ذلك عن قانون المرافعات السابق، إذ كان القانون الأخير ينص على أن ترفع الدعوى - أو الإستئناف - بتكليف بالحضور يقدم لقلم المحضرين، وبالتالي كانت صحيفة الدعوى تنطوي على بيانات أوراق المحضرين وعلى وقائع الدعوى وأسانيد المدعى وطلباته ويكلف المدعى عليه بموجبها بالحضور بالجلسة المحددة لسماع الحكم، فلم يكن المشرع يفصل بين بيانات أوراق المحضرين، وبين بيانات صحيفة الدعوى، وكان يرتب على ذلك، أن البطلان إذا شاب أي من بيانات تلك الأوراق أو بيانات الصحيفة، يشوب الإجراء ككل، فيؤدي إلى بطلان الصحيفة، وبالتالي كان بطلان الإعلان يؤدي إلى بطلان الصحيفة.
أما قانون المرافعات الحالي، فنص على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ، ورتب على هذا الإيداع كافة الآثار التي تترتب على رفع الدعوى، وحدد بيانات الصحيفة واستبعد منها بيانات أوراق المحضرين فأصبحت البيانات الأخيرة تحرر في ورقة منفصلة وترفق بصحيفة الدعوى الإعلان تلك الصحيفة ونص على أن الخصومة تنعقد بهذا الإعلان أو بحضور المدعى عليه بأي من الجلسات، فأصبح الحضور يغني عن إعلان الصحيفة إذ تنعقد به الخصومة ولو لم يكن الإعلان قد تم أو كان باطلاً.
فصحيفة الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي، إجراء مستقل سابق على الإعلان، وبالتالي لا يرتد بطلان الإعلان إلى الصحيفة وإنما يمتد إلى الإجراءات اللاحقة التي تستند إلى هذا الإعلان، أما ما تم صحيحاً قبله، ظل صحيحاً.
فإن كان حكم البطلان صادراً من محكمة الإستئناف وطعن فيه بالنقض فلا تعاد الدعوى المحكمة الدرجة الأولى وإنما ترسل المفردات المحكمة النقض .
بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية :
تناولنا فيما تقدم ماهية أسباب الحكم الواقعية، وهي التي يجب أن تحيط المحكمة بها عن بصر وبصيرة، فإن جاءت قاصرة ، أدى هذا القصور إلى بطلان الحكم لأنه في هذه الحالة لا يكون قد حسم النزاع لما يتطلبه ذلك من الوقوف على كل عنصر من عناصره والتصدي له، فإن أغفلت المحكمة أي من هذه العناصر التي تمثل الواقع في النزاع، فإنها تكون قد قصرت في تحصيله ويكون قضاؤها مشوباً بالقصور في فهم الواقع وهو ما يجره إلى عدم الفصل في النزاع المطروح، فيبقى النزاع معلقاً وكأن لم يصدر فيه حكم، ولذلك يكون الحكم المشوب بالقصور في أسبابه الواقعية حكماً باطلاً.
والسبيل إلى تصحيح هذا البطلان يكون بالطعن فيه، فإن كان إبتدائياً وجب الطعن فيه بالإستئناف حتى لو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة عملاً بالمادة (221) من قانون المرافعات.
والبطلان المبني على القصور في الأسباب الواقعية متعلق بالنظام العام مما يوجب على المحكمة الإستئنافية التصدي له من تلقاء نفسها، وسواء تصدت له من تلقاء نفسها أو تضمنته صحيفة الإستئناف، فإن المحكمة الإستئنافية يجوز لها أن تقضي ببطلان الحكم صراحة بالنص على بطلانه في المنطوق، أو تقضي ببطلانه ضما دون النص على ذلك في المنطوق اكتفاء بتضمين أسباب حكمها قصور الحكم المستأنف في تحصيل الأسباب الواقعية، ويجب عليها في الحالتين أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة بها، دون أن تحيل إلى أسباب الحكم المستأنف وإلا إمتد البطلان إلى قضائها.
أما القصور في أسباب الحكم القانونية فلا تؤدي إلى بطلانه ، إذ تتداركها المحكمة التي تنظر الطعن.
عدم قابلية بطلان الحكم للتجزئة:
الحكم، كإجراء قضائي ، غير قابل للتجزئة، فإن كان صحيحا في شق منه وباطلاً في شق آخر، وجب تغليب الصحة على البطلان، سواء كان صادراً ضد محكوم عليه واحد أو ضد متعددين، فإن حاز في شق منه قوة الأمر المقضي ، ثم شابه البطلان بعد ذلك عند صدوره في الشق الآخر، امتنع الطعن فيه لهذا السبب، وإذا كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة، فلا يجوز الطعن فيه بالإستئناف لأن البطلان الذي شابه لا يكون قد أثر فيه بعد أن تحصن من البطلان عندما حاز في شق منه قوة الأمر المقضي، حتى لو تعلق البطلان بالنظام العام إذ تسمو حجية الأحكام على إعتبارات هذا النظام، مثال ذلك أن يصدر حكم في شق من النزاع ويحوز قوة الأمر المقضي، ثم يصدر الحكم في الشق الآخر مشوباً ببطلان فيه أو في الإجراءات، ويطعن المحكوم عليه في هذا الشق متمسكاً ببطلان الحكم ويتحقق موجب البطلان، وحينئذ ترفض محكمة الطعن إجابة الطاعن إلى البطلان.
وقد يتعدد المدعى عليهم، أو المستأنف عليهم، ويعلن بعضهم إعلاناً صحيحاً بينما يعلن الباقون إعلانا باطلا أو لا يعلنون أصلاً، ويتخلفون عن الحضور حتى يصدر الحكم ضد جميع المدعى عليهم، ويستأنفونه ، ويتمسك من أعلن بإعلان باطل ومن لم يعلن أصلاً ببطلان الإعلان وبعدم إنعقاد . الخصومة أو بإعتبارها كأن لم تكن إن كان قد إنقضى ثلاثة شهور على إيداع الصحيفة قلم الكتاب عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات، ولما كان الحكم صحيحاً بالنسبة لمن تم إعلانه إعلانا صحيحاً، فإن المحكمة تكون قد إستنفدت ولايتها بالنسبة لموضوع النزاع ككل، مما يترتب عليه نقله إلى محكمة الإستئناف وطرحه عليها في حدود ما رفع الإستئناف عنه ، وتلتزم في هذه الحالة بالتصدي للبطلان والقضاء ببطلان الإعلان دون أن يمتد هذا القضاء للحكم الذي لم يؤثر فيه بطلان الإعلان، وبعد تصحيح هذا البطلان بتمكين من تمسك به من إبداء أوجه دفاعه التي حال دونها بطلان إعلانه أو تخلفه، تتصدی الموضوع، ولا يجوز لها الوقوف عند حد تقرير بطلان الإعلان ولا إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى التي يمتنع عليها نظرها بعد أن إستنفدت ولايتها عليها، وإنما تتصدى للموضوع.
بطلان الإجراءات المؤدي لبطلان الحكم :
لا يكفي لصحة الحكم أن يصدر مستوفياً للشروط التي تطلبها المشرع فيه كإجراء قضائي، وإنما يجب أن يقوم على سند من إجراءات قد استوفت بدورها شروط صحتها، بأن تكون قد تمت في مواجهة الخصوم وإرتضوها إن كانت مشوبة ببطلان نسبي مما يجعلها صحيحة منذ اتخاذها أو طعنوا فيها وقضى بصحتها، فإن كانت باطلة ولم يواجه بها الخصوم أو كان البطلان مما يتصل بالنظام العام مما لا يجوز التنازل عنه ، ثم صدر الحكم بالرغم من ذلك، كان باطلاً لوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، والإجراء الذي يؤثر في الحكم هو ما يلزم إتخاذه لإصداره ، فإن لم يكن كذلك فلا يؤدي إلى بطلان الحكم، مثال ذلك أن تندب المحكمة خبيراً فيتقدم لها بتقرير مشوب بالبطلان، فإذا أقامت قضاءها على ما تضمنه التقرير، فإن البطلان الذي شابه يؤثر في الحكم، أما إذا أقامت قضاءها على أدلة أخرى توافرت لديها دون أن تستند إلى تقرير الخبير، فإن ما شابه من بطلان لم يؤثر في الحكم وحينئذ لا يجوز النعى على الحكم بالبطلان بسبب بطلان التقرير.
وتعتبر الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى والسير فيها مؤثرة في الحكم بحيث إذا شاب أحدها البطلان امتد إلى الحكم، فصحيفة إفتتاح الدعوى إجراء لازم لقيام الخصوم وإعلانها لازم لإنعقادها وإعادة إعلانها لمن لم يعلن لشخصه ، وتعجيل السير فيها إذا إعترضها عائق لازم لإستمرارها حتى يصدر الحكم فيها، ومن ثم فإن البطلان الذي يشوب أياً منها يؤثر في الحكم ويبطله إذ بدون هذه الإجراءات لا يقوم الحكم.
ويجب على الخصم الذي يتمسك ببطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه ، أن يبين وجه هذا البطلان، فيذكر مثلاً أن الخصومة قد انقطع السير فيها بوفاة مورثه دون أن توقفها المحكمة واستمرت في نظرها دون أن يمثل فيها الورثة أو يختصموا حتی صدر الحكم، فإن لم يبين الخصم وجه البطلان كان النعي مجهلاً تلتفت عنه المحكمة، ولا يكفي بيان وجه البطلان وإنما يجب أن يقيم الدليل عليه إذ الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وإلا كان نعيه عار من الدليل.
ويسرى ذلك سواء كان الحكم صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة أو في نصابها الإبتدائي.
ويجب لجواز الطعن في الحكم الإنتهائي بسبب بطلانه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، أن يكون الطعن فيه جائزاً إذا كان صادراً في النصاب الإبتدائي للمحكمة ، أما إن كان المشرع قد حظر الطعن فيه في الحالة الأخيرة ، ظل الحظر قائماً حتى لو شابه بطلان أو وقع بطلان في الإجراءات أثر فيه ، كالحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة ما لم يتعلق البطلان بإجراءات توجيه اليمين.
بطلان الإجراءات المتعلق بطريقة رفع الدعوى :
المقرر أن الدعوى يجب أن ترفع إلى محكمة الدرجة الأولى بإحدى الطرق التي رسمها القانون، ومن ثم تعتبر الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أو بصدور حكم بعدم الإختصاص بنظرها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو بإعلان أمر الرفض الصادر في أمر الأداء.
فإن رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل بها المحكمة ويجب عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبولها، لأن رفع الدعوى هو إجراء من إجراءات التقاضي ذات الإتصال بالنظام العام، فإن لم تدرك ذلك محكمة الدرجة الأولى، وجب على محكمة الإستئناف أن تتداركه وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
ولما كان إختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في الطلبات الوقتية دون الموضوعية، وبالتالي إذا طرح عليه طلب وقتي وتبين له إنتفاء شرط الاستعجال حكم بعدم إختصاصه ووقف عند هذا الحد، إذ ينصرف هذا القضاء إلى رفض الدعوى لعدم توافر شروطها، ولا يبقى بعد ذلك ما يصلح لإحالته إلى محكمة الموضوع، فإن هو أخطأ وأحال الدعوى إليها، وجب عليها أن تقضي بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإن هي جارت قاضي الأمور المستعجلة في خطأه وقضت في الموضوع، ثم طعن في قضائها بالإستئناف، ولو لأسباب أخرى، وجب على محكمة الإستئناف أن تقضي ومن تلقاء نفسها بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، لأن الإحالة من قاضي الأمور المستعجلة إلى محكمة الموضوع لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت صحيفة الدعوى المستعجلة طلبات موضوعية أو إذا قدمت له هذه الطلبات كطلبات عارضة، وطلب منه الفصل فيها، إذ تكون الدعوى في هذه الحالة دعوى موضوعية رفعت إلى محكمة غير مختصة، فتكون قد رفعت بالطريق الذي رسمه القانون، فتلتزم محكمة الموضوع بنظرها متى أحيلت إليها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
العبرة ببطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم:
إن الطعن في الحكم الإنتهائي إستناداً إلى المادة (221) من قانون المرافعات، منوط بأن يكون البطلان الذي شاب الإجراء قد أثر في الحكم، كما لو إستند إلى إعلان باطل ولم يكن المدعى عليه قد حضر إذ تنعقد الخصومة بهذا الحضور وهو ما يكفي لإقامة الحكم.
ثانياً : التصدي لعدم الاختصاص :
يعتبر الإختصاص المتعلق بالنظام العام مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به الخصوم، ويكون الحكم الصادر في الموضوع متضمناً قضاء ضمنيا بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فإذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً إنتهائياً وكان مخالفاً لقواعد هذا الإختصاص، جاز الطعن فيه بالإستئناف، فإن تبين للمحكمة الاستئنافية عدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى، نوعياً أو قيمياً أو ولائياً بنظر الدعوى، قضت بإلغاء حكمها للخطأ في تطبيق القانون وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكانت المادة (221) قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تقصر الطعن في الأحكام الإنتهائية على وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان قضاء محكمة النقض قد استمر على أنه يجوز الطعن في الأحكام الإنتهائية الصادرة بالمخالفة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، وهو ما أدى إلى تعديل هذه المادة بموجب القانون سالف البيان، وأجاز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، وكانت قواعد الإختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي في ظل قانون المرافعات السابق وقبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تعتبر من النظام العام، و بصدور القانون الأخير بتعديل المادة (132) من قانون المرافعات السابق ، أصبحت تلك القواعد غير متعلقة بالنظام العام.
وبصدور قانون المرافعات الحالي جعل هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام بما نص عليه في المادة (109) منه، والتي أبقت الإختصاص النوعي على ما كان عليه متعلقاً أيضاً بالنظام العام، ولذلك فإن مسألة الإختصاص القيمي أو النوعي أو الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بإختصاص المحكمة.
وإن كان ينظر في تحديد الإختصاص القيمي إلى تقدير المدعي لدعواه ، إلا أنه يشترط لذلك ألا يصطدم هذا التقدير مع إحدى القواعد التي قررها قانون المرافعات التقدير قيمة الدعوى وعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه، ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن تراقب ومن تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون التي تضمنتها المواد من (36) إلى (41) عملاً بالمادة (223) منه. فإن تبين لها أن المدعي قدر قيمة دعواه بما يجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة ورفع إستئنافه على هذا الأساس بينما تدل قواعد التقدير على أن قيمة الدعوى لا يجاوز هذا النصاب، ردت على المدعي قصده وقضت بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب ما لم يستند إلى بطلان الحكم أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه، وأيضاً إذا قدر المدعي قيمة دعواه بما لا يجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة، وحينئذ يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم إستناداً إلى وجود قاعدة تقدر الدعوى بمقتضاها بما يجاوز النصاب الإنتهائي أو إلى بطلان الحكم أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه ، والعبرة في تحديد نصاب الإستئناف بآخر طلبات الخصوم بشرط ألا يصطدم التعديل مع إحدى القواعد التي قررها قانون المرافعات على نحو ما تقدم .
ولا يكفي لجواز الإستئناف مجرد صدور الحكم الإبتدائي ومخالفته قواعد الإختصاص القيمي بإعمال قاعدة غير القاعدة الواجبة التطبيق، وإنما يجب أن يثبت لمحكمة الإستئناف أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها أو أن الحكم قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لها.
وإذ تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ، كما تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز المبلغ الأخير.
ويدل نص المادة (221) من قانون المرافعات، على أن مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها، هو أن تكون صادرة في دعاوی محايد خلا في إختصاص هذه المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنها تكون قابلة للإستئناف، مفاد ذلك أن الدعوى إذا رفعت أمام المحكمة الابتدائية وكانت قيمتها وقت رفعها لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن المحكمة الابتدائية لا تختص قيما بنظرها وفقاً لقاعدة الإختصاص المتعلقة بالنظام العام والتي نصت عليها المادتان (42 )، (47) من قانون المرافعات، بحيث إن خالفتها المحكمة الابتدائية وتصدت للدعوى دون أن تقضي ولو من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها قيما بنظرها، فإن حكمها يكون جائزاً إستئنافه.
أما إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية، وكانت قيمتها في ذلك الوقت تجاوز عشرة آلاف جنيه، انعقد الإختصاص لها بنظرها، فإن قام المدعي بعد ذلك بتعديل طلباته بحيث أصبحت قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ، فإن الإختصاص بنظرها يظل معقوداً لذات المحكمة، ويكون الحكم الذي تصدره فيها إنتهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالإستئناف بالرغم من أن قيمة الدعوى بعد تعديل الطلبات فيها يخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية ويدخل في الإختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية. ويرجع عدم جواز الإستئناف إلى أن المحكمة الإبتدائية لم تخالف قاعدة إختصاص متعلقة بالنظام، وإنما التزمت في قضائها بقاعدة من هذا القبيل تمثلت في الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون المرافعات التي تعقد الإختصاص لهذه المحكمة في الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها أو نوعها.
وإذا رفعت إلى محكمة المواد الجزئية دعوى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ، وهو ما يجعلها مختصة بنظرها دون المحكمة الإبتدائية، ومع ذلك قضت بعدم إختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية، وهو حكم يجوز الطعن فيه بالإستئناف عملاً بنص المادة (212) من قانون المرافعات، فإن لم يطعن فيه. حاز قوة الأمر المقضي، وأصبح عنواناً لحقيقة مؤداها أن قيمة الدعوى تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتدخل بذلك في النصاب الإبتدائي للمحكمة الإبتدائية مما يترتب عليه بطريق اللزوم أن الحكم الذي تصدره هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، بحيث إذا دفع المستأنف عليه بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب وصدور الحكم في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية، تعين رفض هذا الدفع، التزاماً بقوة الأمر المقضي (راجع بند عناصر تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف»، فيما يلي ؛ وراجع بند «نصاب الإستئناف عند تعديل الطلبات تحايلاً على القانون بالمادة .(36)
كما يتعلق الإختصاص الولائي بالنظام العام وهو ما يتصل بوظيفة الجهة ذات الإختصاص القضائي، كالمحاكم العادية ، ومحاكم مجلس الدولة ، ومحكمة القيم، والمحكمة الدستورية العليا، مما يجوز الطعن في الحكم ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي لمخالفته قواعد الإختصاص الولائي، إذ يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
أما الإختصاص المحلي، فهو غير متعلق بالنظام العام ويسقط الدفع به بالتعرض للموضوع، ومتی صدر الحكم حضورياً امتنع الطعن فيه لمخالفته قواعد الإختصاص المحلي، وإن صدر غيابياً وجب الدفع به في صحيفة الإستئناف وإلا سقط الحق فيه.
ويعتبر الحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة حكماً فرعياً منها للخصومة ويجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة (212) ومتى طعن فيه تحدد نصاب الإستئناف على أساس قيمة الدعوى ما لم يكن صادراً بالمخالفة لقواعد الإختصاص الوظيفي أو القيمي أو النوعي وهي المتعلقة بالنظام العام وحينئذ يجوز إستئنافه ولو كان صادراً بصفة إنتهائية عملاً بالمادة (221)، (226) من قانون المرافعات، أما الحكم الصادر بالمخالفة لقواعد الإختصاص المحلي فلا يجوز الطعن فيه إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائي .
إلتزام المستأنف بتقديم كفالة:
إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها الإنتهائي، وهو أربعة آلاف جنيه بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية ، وأربعين ألف جنيه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالإستئناف، وجب عليه قبل تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أن يسدد كفالة قدرها مائة جنيه لخزينة المحكمة الإستئنافية إيذاناً ببدء إجراءات الطعن وإلا امتنع قلم الكتاب عن قبول صحيفة الاستئناف عملا بحقه المقرر بموجب الفقرة الثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات.
فإن لم يتنبه قلم الكتاب لصدور الحكم المستأنف بصفة إنتهائية، وقبل الصحيفة من الطاعن دون سداد الكفالة ، كان على الأخير ليحفظ طعنه، أن يسدد الكفالة خلال الميعاد المحدد للإستئناف، بحيث إن سددها بعد إنقضائه أو لم يسددها أصلاً وجب على المحكمة الإستئنافية أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف إذ يتعلق قبول الطعن بالنظام العام. ويسرى ذات الحكم في حالة عدم سداد الكفالة كاملة، ولكل ذي مصلحة التمسك بعدم قبول الإستئناف بإعتبار أن إيداع الكفالة إجراء جوهري.
ولا يعفي من إيداع الكفالة إلا الدولة والهيئات العامة التي ينص قانون إنشائها على إعفائها من الرسوم القضائية والمستأنف الذي استصدر قرارا من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه من الرسوم القضائية إذ يمتد هذا الإعفاء إلى الكفالة ، وينحصر الإعفاء في الدعوى العمالية على الرسوم القضائية ولا يمتد إلى الكفالة ، ويرى أبو الوفا في التعليق أن الكفالة لا تعد من قبيل الرسوم القضائية وأن الخصم الذي يعفي من هذه الرسوم لا يعفي من إيداع الكفالة.
وتصادر الكفالة بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم على مصادرتها متى قضى بعدم جواز الإستئناف لعدم مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام أو لانتفاء البطلان، أما إذا قضى بإلغاء الحكم أو بطلانه ، استرد الطاعن الكفالة.
الكفالة في حالة تعدد المستأنفين:
إذا تعدد المحكوم عليهم في الحكم، ورفع كل منهم إستئنافاً مستقلاً عن إستئناف الآخرين، التزم كل منهم بأن يودع كفالة قدرها مائة جنيه قبل إيداع صحيفة الإستئناف وإلا قضت المحكمة الإستئنافية ، سواء كانت هي محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، بعدم جواز الإستئناف ، حتى لو كانت قد قررت ضم كل ما رفع عن الحكم من إستئنافات، إذ يقترن الإلتزام القانوني بإيداع الكفالة بتقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب ، أما إذا رفع جميع المحكوم عليهم إستئنافاً واحداً بصحيفة واحدة ، إلتزموا بإيداع كفالة واحدة قدرها مائة جنيه ، إذ تتعدد الكفالة بتعدد الطعون.
وإذا تعدد المستأنفون ورفعوا إستئنافاً واحداً، فإنه يشترط لإيداع كفالة واحدة أن يكون قد قضى عليهم لسبب واحد حتى تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم في حقيقتها دعوى واحدة ، فإن تعددت الأسباب كان الحكم صادرا في دعاوى متعددة جمعتها صحيفة واحدة، وحينئذ يلتزم كل طاعن بإيداع كفالة وتتعدد بعددهم حتى لو طعنوا جميعاً في الحكم بصحيفة واحدة ، وإذا أودعت كفالة واحدة في هذه الحالة وجب القضاء بعدم قبول الإستئناف برمته إذ يتعذر تحديد الطاعن الذي قام بإيداعها ولو كانت الصحيفة مقدمة بمعرفة أحدهم وهو الذي قام بإيداع الكفالة إذ ينوب عن باقي المستأنفين في القيام بذلك.
وإذا صدر الحكم في التزام بالتضامن أو موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين، إاستأنف أحد المحكوم عليهم الحكم وأودع الكفالة، دون أن يستأنفه الباقون في الميعاد، جاز لهم استئنافه منضمين لزميلهم ولو بعد الميعاد، فإن لم يستأنفوا، أمرت المحكمة المستأنف بإختصامهم، وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات. يدل ذلك على أن الإستئناف الذي يرفع في هذه الحالة، ليس إستئنافاً أصلياً وإنما إنضمامياً يتبع الإستئناف الأصلي وينضم المستأنف فيه للمستأنف الأصلي في طلباته، ومتى تبين للمحكمة انتفاء البطلان أو عدم مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، فإنها تقضي في الإستئناف الأصلي وحده بعدم قبوله، ولازم ذلك مصادرة الكفالة التي أودعت عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ، دون أن يمتد هذا القضاء إلى الإستئناف الإنضمامي، مما مفاده عدم التزام المستأنف المنضم بإيداع كفالة، سواء رفع إستئنافه بصحيفة أو كان المستأنف الأصلي قد إختصمة.
وقف تنفيذ الأحكام الإنتهائية :
الحكم الصادر بصفة إتتهائية ، يكون قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره، فإن كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف عملاً بالمادتين (221)، (222) من قانون المرافعات ، فإنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تأمر بوقف تنفيذه فقد حاز حجية الأمر المقضي فور صدوره، وأن سلطتها تمتد إلى الأحكام الحائزة الحجية الأمر المقضي و المشمولة بالنفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بأمر من المحكمة، إذا تظلم المحكوم عليه من وصف النفاذ، وإن كان الحكم قابلاً للطعن بالإلتماس أو النقض، جاز للمحكوم عليه أن يطلب وقف تنفيذه عملاً بالمادتين (244)، (251) من قانون المرافعات. مفاد ذلك، أن التظلم من وصف النفاذ يرد على الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي، بينما يرد وقف التنفيذ على الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي والأحكام الإنتهائية.
ويختص قاضي التنفيذ بإشكالات التنفيذ سواء تعلقت بحكم حائز حجية الأمر المقضي أو قوة الأمر المقضي. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 199)
كانت الفقرة الأولي من المادة قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وقد إختلف الرأي فيما إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي يجوز الطعن عليه بالإستئناف إذا خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أم لا ، فذهبت محكمة النقض في أحكامها القديمة إلي عدم جواز ذلك بحجة أن هذه الحالة لا تندرج ضمن الحالتين اللتين أوردتهما الفقرة ، غير أن الهيئة العامة للمواد المدنية عملت عن هذا الرأي في حكم حديث من أشهر أحكامها ( الحكم رقم 10 واضطرت على هذا الرأي أحكام محكمة النقض ). والإختصاص الذي يترتب على مخالفته جواز الإستئناف هو الإختصاص المتعلق بالنظام العام كالقيمي والنوعي ومن ثم فلا يمتد إلى الاختصاص المحلي لأنه ليس من النظام العام . وعدل المشرع أيضا بالقانون 23 لسنة 1992 الفقرة الثانية من المادة بأن رفع الكفالة التي يتعين على المستأنف إيداعها من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً وعلل ذلك بالانخفاض الذي أصاب القيمة الشرائية للعملة ، ثم عاد ورفعها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إلي خمسين جنيها ثم إلي مائة جنيه بالقانون 76 سنة 2007.
وكانت الفقرة الأخيرة من المادة تنص - من بين ما تنص عليه - على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان فأضاف المشرع بالتعديل الأول ، إلى هذه الحالة حالة ما إذا حكم بعد جوازه تعلم مخالفة قواعد الإختصاص وذلك بعد أن أجاز في الفقرة الأولي الإستئناف بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام على النحو السابق بيانه.
وقد رأى المشرع أن الحكم الباطل أو الحكم المبني علي إجراءات باطلة ليس أيهما جديراً بأن يجوز حجية الشيء المحكوم فيه : ففتح باب الإستئناف في مثل هذه الأحوال هو ضمانة حسنة تعوض المحكوم عليه من حرمانه من طريق الطعن بالنقض . ويقصد بالأحكام الصادرة بصفة إنتهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو المحاكم الإبتدائية في حدود نصابها الإنتهائي أما الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فيما يستأنف إليها من أحكام المحاكم الجزئية فلا يجوز الطعن فيها بالإستئناف ومثل الأسباب المبطلة للحكم صدوره في جلسة سرية أو صدوره من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو صدوره من قاضي غير القاضي الذي سمع المرافعة أو عدم إشتماله على البيانات التي أوجب القانون إشتماله عليها كما إذا خلا من الأسباب التي بني عليها ومثل الأسباب المبطلة للإجراءات عدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون التحقيق الدعوى كعدم إعلان الحكم الصادر بإجراء الإثبات لمن لم يكن حاضراً من الخصوم أو سماع المحكمة في أثناء المداولة أقوالاً من أحد الخصوم بغير حضور الخصم الآخر أو قبول أوراق أو مذكرات منه دون اطلاع الخصم الأخر . والكفالة ترمي إلى ضمان جدية الإستئناف ويتعين مصادرتها إذا حكم بعدم جوازه أو بطلانه وتحصل بقوة القانون بغير حاجة إلي حكم خاص من المحكمة بذلك . ( المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 815 وما بعدها).
هذا ونلفت النظر إلى أن الإستثناء الوارد في هذه المادة قد جاء على سبيل الحصر قاصراً على حالات مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبذا فلا يمتد الإستثناء إلى حالة خطأ في الحكم في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله إذ هناك فرق بين بطلان الحكم وبين خطأ في تطبيق القانون إذ البطلان عيب.
يشوب الحكم أو الإجراءات بحيث يؤثر في نتيجة الحكم كعدم إيداع ممدودة الحكم في الميعاد أو أن يصدر من قاضي بمحكمة أخرى ولم يندب بطريقة صحيحة أو ألا يوقع رئيس الدائرة التي أصدرته على المسودة المشتملة على إسمها به أو لا يشتمل على البيانات التي أوجبها القانون أو إذا لم تتدخل النيابة في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية إذا كان تدخلها وجوبية كقضايا الطلاق ومثل الحكم المبني على إجراءات باطلة أن تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها باطلة أو يكون إعلان الصحيفة أو إعادة الإعلان بطلا أو إذا عجزت الدعوى للحكم وأعيدت المرافعة دون أن يخطر أحد الخصوم أو إذا استندت المحكمة في قضائها إلى تقرير الخبير الذي أودع ولم يخطر الخصوم بإيداعه من الخبير و من المحكمة ولم يحضروا بالجلسات التالية لإيداعه أو إذا لم تخطر النيابة بوجود قاصر في الدعوى أو إذا أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وأذنت لأحد الخصوم بإثبات واقعة معينة ومنعت الخصم من نفي ما كلف خصمه بإثباته أما الخطأ في تطبيق القانون فهو خروج الحكم على أحكام القانون أو إستناده إلى قاعدة قانونية في غير موضعها أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وقد يبون الحكم باطلاً ومع ذلك فهو في نتيجته موافق للقانون لأنه طبق القاعدة القانونية الصحيحة على موضوع الدعوى وقد يكون الحكم لم يشبه بطلان ومع ذلك أخطأ في تطبيق القانون ومقتضى كل ما تقدم أن النص أجاز الإستئناف في حالة البطلان ولم يجزه في حالة الخطأ في تطبيق القانون.
وقد نص قانون المساكن الحالي رقم 49 لسنة 1977 في المادة العشرين على أنه يجوز الطعن في الحكم الصادر في الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة وتحديدها إلا لخطأ في تطبيق القانون وقد ثار التساؤل عما إذا كانت الأحكام الصادرة في هذا الشأن تسري عليها أحكام المادة 221 مرافعات ولذا يجوز إسئنافها لوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وقد بدأ الخلاف في ظل القانون 21 لسنة 1947 – إذا كانت المادة 4 / 15 منه تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه نهائية وغير قابلة لأي طعن - فذهب رأى إلى جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن هذا القانون تطبيقاً لنص المادة 396 من قانون المرافعات الملغى . المقابلة لنص المادة 221 من القانون الحالي ، وحجتهم في ذلك أن الحكم الباطل غير جدير بأي حجية ولأنه إذا كان الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف - طبقاً للقاعدة العامة التي تحدد نصاب الإستئناف - يجوز إستئنافه إذا شابه بطلان فمن باب أولى يجوز إستئناف هذا الحكم إذا صدر في موضوع يقبل الإستئناف طبقاً للقاعدة العامة في النصاب وإنما منع المشرع إستئنافه إستثناء من القاعدة العامة ( الدكتور رمزي سيف في الطبعة السابعة ص 736) وذهب رأي آخر أخذت به محكمة النقض إلى أنه لا يجوز الإستئناف في هذه الحالة تأسيساً على أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ( الدكتور أبو الوفا في الطبعة السابعة من قانون المرافعات ص 981 وحكم النقض الذي سيرد في نهاية المادة) وقد إستمر هذا الخلاف بعد صدور قانون المرافعات الحالي فذهب الدكتور رمزي سيف إلى أن المادة 221 قد حسمت الخلاف بنصها على جواز إستئناف الأحكام الصادرة " بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى " مستبدلاً هذه العبارة بعبارة " الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية في حدود نصابها الإنتهائي " التي وردت في القانون الملغى ويدلل الدكتور رمزي سيف على رأيه بأن المذكرة الإيضاحية علقت على هذا الإستبدال بقولها " وذلك حتى يتيح ( القانون ) إعمال حكم النص على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو جاوزت حدود نصابها الإنتهائي لأن حكمة التشريع في فتح الطعن قائمة في الحالتين " ويستطرد الدكتور رمزي سيف أن عبارة القانون الجديد مفسرة في ضوء المذكرة الإيضاحية لا يكون لها معنى إلا بتطبيقها على الدعاوى التي تجاوز قيمتها النصاب الإنتهائي للمحكمة والتي منع المشرع الطعن في الأحكام الصادرة فيها بنصوص قوانين خاصة (الطبعة الثامنة ص 818 ) ويؤيد الأستاذ كمال عبد العزيز هذا الرأي ويضيف إلى ما تقدم انه يتعين التسليم بأن المشرع حين إستهدف إستقرار الأوضاع بمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الايجابية بغض النظر عما تكون قد وقعت فيه من خطأ في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع ، فإنما غلب في سبيل هذا الإستقرار الحقيقة القضائية التي تعلنها الأحكام على الحقيقة الواقعية الأمر الذي يقتضي بالضرورة افتراض سلامة هذه الأحكام كإجراء يعلن الحقيقة القضائية ومن ثم تنتفي كل حكمة من تحصين هذه الأحكام من الطعن بسبب العيوب التي تبطلها ( الطبعة الثالثة 1406). والرأي عندنا أن قانون المساكن ( رقم 49 لسنة 1977) وهو قانون خاص وقد صدر لاحقاً على قانون المرافعات، وقد نص صراحة في المادة 20 منه على أن إستئناف الأحكام الصادرة في قرارات تقدير وتحديد الأجرة غير جائز لا لخطأ في تطبيق القانون حالة أن المادة 211 مرافعات تجيز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة إنتهائية للبطلان أثناء ولا تجيزه لخطأ في تطبيق القانون يدل على أن النصين متغايران تمام ون م منهم يطبق في مجاله وأن الشارع قصده في المادة 20 من قانون المساكن الأخير أن يقصر الطعن فيها علي حالة الخطأ في تطبيق القانون دون غيره وإذا كانت محكمة النقض قد ذهبت إلي أن القانون 121 لسنة 1947 تشريع خاص ولا سبيل إلي إلغاء أحكامه فمن باب أولى أن يكون الوضع بالنسبة لقانون المساكن 49 سنة 1977 الصادر في تاريخ لاحق على قانون المرافعات الحالي ( يؤيد هذا الرأي الدكتور أبو الوفا وإن كان يطل عليه بأسباب أخري في التعليق في الطبعة الخامسة ص 845).
هذا وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ملغياً حكم المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك فإن تطبيق حكمها أضحى قاصراً على الإستئنافات التي تمت قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي يسري العمل به إعتباراً من 1981/7/30 (راجع التعليق على المادة 220 مرافعات ).
هذا ومن المقرر أن الكفالة لا تصادر إلا في حالة الحكم بعدم جواز الإستئناف الإنتفاء البطلان المدعي بوقوعه دون الحالات الأخرى التي يقضي فيها بعدم قبول الإستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلان صحيفة الإستئناف أو سقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد أو إعتباره كان لم يكن لعدم إعلانه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة.
ويتعين على محكمة الإستئناف أن تتحقق أولا مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً أو بني علي إجراء باطل فإن وجدته كذلك قضت أولا بإلغاء الحكم الباطل ثم تتعرض الموضوع للقضاء فيه بحكم جديد في حدود ما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة في هذه الحالة.
ولتقرير ما إذا كان الحكم قد شابه بطلان أو شابه الإجراءات بطلان أثر فيه يتعين الرجوع إلى القواعد المقررة في شأن إجراءات الخصومة وما يرد عليها من أوجه البطلان وإلي القواعد الخاصة ببطلان الأحكام والحالات التي ينص فيها القانون على ذلك . ويشترط لاعتبار الحكم قد بني على إجراء باطل توافر خمسة شروط أولها أن يتخذ في الدعوى إجراء باطل سواء تعلق بصحيفة الدعوي أو بسيرها أو إثباتها وسواء أكان البطلان منصوصاً عليه بلفظه صراحة أم لا وسواء أكان البطلان متعلقا بالنظام العام أو غیر متعلق به وثانيها أن يكون صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يسقط حقه ( وهو لا يسقط إذا كان متعلقاً بالنظام العام ) وثالثهما أن يبني الحكم المطعون فيه علي ذات الإجراء الباطل كما إذا كان تقرير الخبير المودع ملف الدعوى باطلا ولم يستند إليه الحكم في قضائه فإن الحكم يكون صحيحاً . وإذا كانت صحيفة الطلب العارض هي الباطلة فإن الحكم الصادر في هذا الطلب وحده هو الذي يكون قابلاً للإستئناف دون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية كما في دعوى الضمان ورابعها أن يكون الطاعن هو ذات الخصم الذي مسه الإجراء الباطل إلا إذا كان البطلان متعلقاً بالنظام العام وخامسها أن يتمسك الطاعن بالبطلان قبل تعرضه للموضوع إلا إذا كان البطلان متعلق بالنظام العام . فإذا لم تتوفر هذه الشروط كان علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الإستئناف الإنتفاء البطلان ( أبو الوفا في نظرية الأحكام بند 131 وما بعده ) . ويذهب رأي إلي أن هناك شرط سادس وهو ألا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء ثم بنت حكمها في الموضوع علي هذا القضاء إذ لا يعد الحكم في هذه الحالة مبنياً على إجراء باطل ولو كان البطلان متعلقاً بالنظام العام وإذا كانت المحكمة قد أخطأت حينما قضت بصحة الإجراء فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون حكمها في الموضوع مبنياً على هذا الحكم الخاطئ في القانون وهو ما لا يجيز النص الإستئناف بسببه ( أبو الوفا في نظرية الأحكام بند 131 ، وكمال عبد العزيز الطبعة الثالثة ص 1415 وما بعدها ) ويذهب رأي آخر إلى أنه يجوز الطعن بالإستئناف في مثل هذا الحكم - المؤسس على سبق القضاء برفض الدفع بالبطلان - لبطلان في الإجراء ( حامد فهمي بند 205، 227 وفتحي والي في البطلان بند 310 ) ونحن نؤيد هذا النظر ذلك أن قضاء الحكمة بصحة الإجراء الباطل وإن كان يعد خطأ في تطبيق القانون إلا أن هذا القضاء لا يصحح الإجراء الباطل الذي لا يجوز أن يظل بمنأى عن الطعن عليه ولو قيل بغير هذا لظل كل حكم إنتهائي - صادر من محكمة الدرجة الأولى ببطلان الإجراء - بمنأى عن الإستئناف لبطلان في الإجراء خصوصاً وأن الخطأ في تطبيق القانون لا يجيز إستئناف الحكم الإنتهائي الصادر من محكمة أول درجة هذا فضلاً عن أن الرأي الأول يفترض أن المحكمة في قضائها لم تتعرض للإجراء الباطل على الإطلاق فإذا ما تعرضت له وقضت صحته أمتنع الطعن عليه بالإستئناف لعيبة في الإجراء وهذا الرأي يضع قيداً علي الاستئناف المقرر بمقتضي هذه المادة وهو قيمه لم يضعه المشرع.
هذا ومن المقرر أن يداع الكفالة شرط لقبول الإستئناف وعلى أن يتم إيداعها قبل فوات مواعيد الإستئناف وإلا كان على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الإستتئناف إذا كانت الكفالة لم تودع أو أودعت ناقصة. كذلك فإنه من المقرر أن حكم الصلاة 221 يطبق أيضا على أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في دعاوى اتفق الخصوم فيها قبل صدور الحكم على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 219 لأن اتفاق الخصوم لا يترتب عليه إلا إعتبار هذه الأحكام إنتهائية والقانون في المادة 221 يجيز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات أثر في الحكم أما إذا أتفق الخصوم علي النزول عن الإستئناف، بعد صدور الحكم فإنه يعد قبولا مانع من الطعن فيه عملا بنص المادة 211 مرافعات.
مدى جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود اختصاصها الانتهائي إذا خالف قواعد الاختصاص القيمي قبل تعديل النص :
كانت محكمة النقض قد جرت في قضائها على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود اختصاصها الإنتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إذا خالف قواعد الاختصاص القيمي وحجتها في ذلك أن المشرع قيد الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه وأن مخالفة قواعد الاختصاص القيمي لا يندرج تحت هذين القيدين إلا أن الهيئة العامة للمواد المدنية علت عن هذا الرأي في حكم من أهم أحكامها وقالت في حكم شهير لها أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى لنهايتها أن تكون قد صدرت في حدود الإختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الإختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا وقعت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها صدرت في حدود النصاب الإنتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان ( الحكم رقم 10 ) ثم سارت محكمة النقض على هذا المبدأ بعد ذلك بحكمها الصادر بجلسة 13 / 4 / 1989 رقم 312 لسنة 57 قضائية).
ولم يصبح لهذا الخلاف أهمية بعد التعديل الذي أدخل على المادة بالقانون 23 السنة 1992 إذ نص على جواز استئناف الأحكام النهائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص القيمي متعلق بالنظام العام إلا أن هذا الخلاف لم يفقد أهميته بالنسبة للدعاوي التي صدرت فيها أحكام قبل العمل به . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 367 )
الأحكام الجائز استئنافها وفقاً للقاعدة العامة: القاعدة هي جواز إستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، أي الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية (الكلية بوصفها محكمة أول درجة، فالأصل هو قابلية أحكام محاكم الدرجة الأولى للاستئناف، ولكن قدر المشرع أن هناك بعض الدعاوى لا تستحق لضالة قيمتها الإقتصادية أن يفصل فيها أكثر من مرة، فيصر القاضي في هذه الدعاوى قليلة القيمة على درجة واحدة، فلم يجز استئناف الأحكام الصادرة فيها، لأن هذه الدعاوى لا تحتمل نفقات العرض امام درجتين، كما أنها عادة بسيطة لا تحتاج إلى عناء في الكشف عن حقيقة الواقع فيها، فاعتبر المشرع الحكم الصادر في هذه الدعاوى قليلة القبة انتهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، فنص على مبلغ معين يكون الحكم الصادر في قضية مقدرة بحدوده نهائية غير قابل للاستئناف ويسمى هذا المبلغ بالنصاب الانتهاني لمحاكم الدرجة الأولى، وهو بالنسبة المحاكم الجزئية خمسة ألاف جنيه (مادة 42 ، 43) وبالنسبة للمحاكم الابتدائية أربعين ألف جنيه . (مادة 1/47) وهذا يعني أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في دعوى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولا في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تزيد قيمتها على . أربعين الف جنيه ، وذلك في الأحوال التي : تختص فيها المحكمة الابتدائية استثناء بمثل هذه الدعاوی، ما لم يوجد نص خاص بقابلية مثل هذه الأحكام للاستئناف. (نقض 1973/3/27 - لسنة 24 ص 490).
ويقابل اصطلاح النصاب الإنتهانی لمحاكم الدرجة الأولى، اصطلاح النصاب الإبتدائي لها وهو بالنسبة للمحكمة الجزئية ما زاد على خمسة آلاف جنيه وبالنسبة للمحكمة الابتدائية مازاد على أربعين ألف جنيه ، فالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمحكمة الجزئية، وعلى أربعين ألف جنيه ، بالنسبة للمحكمة الابتدائية تسمى على السواء بالاحكام الصادرة ابتداء، أو بالأحكام الابتدائية لجواز الطعن فيها بالاستئناف، فالحكم الصادر من المحكمة الجزئية بدون ابتدائيا أي قابلا للاستئناف، إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة ألاف جنيه، كما يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قابلا للاستئناف، إذا تجاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه وسوف نتحدث بالتفصيل عن أسس تقدير نصاب الاستئناف عند التعليق على المواد من 223 إلى 226 مرافعات.
وينبغي ملاحظة أنه نظرا لكون المحاكم الابتدائية، أي الكلية ذات صفة مزدوجة في نظامنا القضائي، فهي محكمة درجة أولى من جهة ومحكمة درجة ثانية من جهة أخرى، حيث يرفع إليها الاستئناف في أحكام محاكم جزئية (مادة 2/47 مرافعات). فإن ما تصدره من أحكام بوصفها محكمة ثاني درجة لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف. (نقض 1980/12/10 الطعن رقم 1075 لسنة 47 قضائية).
كما ينبغي ملاحظة أنه بالنسبة للأحكام الصادرة في المنازعات الزراعية فقد كان من المقرر قبل صدور القانون 96 لسنة 1992 آن المحكمة الجزئية تختص بنظر المنازعات الزراعية مهما تكن قيمتها وان أحكامها تستأنف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية مهما تكن قيمة الدعوى وذلك عملا بالمادتين 29 ، 29 مکرراً المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 للمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 أما بعد صدور القانون 96 لسنة 1992 نقد اختلف الوضع إذ أنه وفقا للمادة الثالثة منه أطلق المشرع عقود الإيجار التي تحرر بعد سريانه من الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ، ومن ناحية أخرى فقد نص على إلغاء العمل بأحكام القانون الأخير بنهاية سنة 1996 / 1997 الزراعية وبذلك فإن العقود الجديدة التي تحرر بعد سريانه نخضع لقواعد القانون المدني والمرافعات كذلك العقود التي تحرر بعد انتهاء العمل به بالنسبة للأرض التي تخضع لأحكامه ومن ثم فإن الدعوى نقدر حسب قواعد قانون المرافعات وبالتالي ترفع إلى المحكمة الجزئية إذا كانت قیمتها عشرة آلاف جنيه أو أقل من ذلك وترفع إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمتها على ذلك وتستأنف أحكام المحكمة الجزئية أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أما أحكام المحكمة الابتدائية فتستأنف أمام محكمة الاستئناف.
ومن البديهي أن عقود الإيجار التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ستظل خاضعة لأحكامه بالنسبة لقواعد الاختصاص على النحو السالف بيانه وذلك حتى انتهاء العمل به مالم يتفق الطرفان مني إنهاء العقد (الديناصوری و عکاز - ص 160).
الأحكام الجائز استئنافها إستثناء: أوضحنا فيما تقدم أن القاعدة هي جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، أي الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، أو من المحكمة الابتدائية (الكلية بوصفها محكمة أول درجة، وأن المشرع حدد نصابا للاستئناف، وقد أورد المشرع نوعين من الاستثناءات على هذه القاعدة، أحدهما يجوز فيه إستئناف الحكم والأخر لا يجوز فيه استئناف الحكم وذلك بصرف النظر عن النصاب.
فالمقصود بالأحكام الجائز استئنافها استثناء الأحكام التي يجوز استئنافها مهما قلت قيمة الدعاوى الصادرة فيها، ولو كانت تدخل في حدود النصاب الإنتهائي لمحاكم الدرجة الأولى، وبرجع جواز إستئناف هذه الأحكام استثناء من القاعدة العامة إلى ما لوحظ من أن أهمية النزاع فيها، لا ترتبط بقيمة الدعوى لخطورة موضوع الدعوى في ذاته، أو لدقة المسائل التي يثيرها النزاع، ومن أهم الأحكام الجائز إستئنافها إستثناء مايلي .
1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وقد نصت على ذلك المادة 220، السابق التعليق عليها فيما مضى.
2- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وقد نصت على ذلك المادة 221 محل التعليق، وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذه الأحكام بعد قليل .
3- الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي، إذا كان الحكم صادراً على خلاف حکم سابق، لم يحز قوة الأمر المقضي ، ونصت على ذلك المادة 222 مرافعات، ونحيل فيما يتعلق بهذه الأحكام إلى التعليق على هذه المادة والذي سوف يرد فيما بعد.
4 - مايرد من نصوص في التشريعات الخاصة، ومثال ذلك مانصت عليه المادة 162 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، بشأن جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون الضريبية أيا كانت قيمة النزاع.
الأحكام غير الجائز إستئنافها :
الأحكام غير الجائز إستئنافها وفقا للقاعدة العامة:
طبقاً للقاعدة العامة السابق الإشارة إليها، فإنه لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في دعوى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه، ولا في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية (الكلية في دعوى لا تزيد قيمتها على اربعين ألف جنيه وذلك في الأحوال التي تختص فيها المحكمة الابتدائية استثناء بمثل هذه الدعاوى .
الأحكام غير الجائز إستئنافها استئناف : منع المشرع إستئناف الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى مهما بلغت قيمة الدعوى ويرجع المنع في الحالات التي نص عليها القانون إلى اعتبارات خاصة، وقد سبق لنا توضيح ذلك عند تعليقنا على المادة 219 فيما مضى.
المقصود بالأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى الجائز استئنافها وفقاً للمادة 221 :
القاعدة أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، يكون إنتهائياً أي غير قابل للطعن فيه بطريق الامتنان، إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمحكمة الجزئية وأربعين ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الإبتدائية وذللت في الأحوال التي تختص فيها المحكمة الإبتدائية إستثناء بمثل هذه الدعاوى، ما لم يوجد نص خاص بقابلية مثل هذا الحكم للإستئناف.
فالقاعدة إذن هي أن الأحكام الإنتهائية، لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف، ولكن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو الحكم المبني على إجراءات باطلة، ليس أيهما جديراً بأن يحوز قوة الشيء المحكوم به، ففتح باب الطعن فيهما بالإستئناف إستثناء، ولا شك في أن فتح باب الإستئناف في مثل هذه الأحوال - مع انعدام وسائل الطعن فيهما . هو ضمانة حسنة تعرض المحكوم عليه من حرمانه من طريق الطعن بالنقض.
والرأي المستقر الآن في تحديد الحكم الإنتهائي بصدد إعمال المادة 221 من قانون المرافعات، يقصر هذا المصطلح على الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية، أي الصادرة غير قابلة للطعن فيها بالإستئناف، سواء بصدورها في حدود النصاب الإنتهائي، أو لأن القانون قد منع الطعن فيها بالإستئناف، رغم أنها قد صدرت في حدود النصاب الإبتدائي (فتحي والي - الوسيط - بند 262 ص 717 ، نبيل عمر - الطعن بالاستئناف ۔ ص 141).
وبناء على ذلك إذا كان الحكم قد صدر قابلا للطعن فيه بالإستئناف وقبل المحكوم عليه الحكم، فليس له الطعن وفقا لهذا النص أي نص المادة 221 مرافعات ولو كان الحكم باطلاً، لأن قبوله لهذا الحكم يفترض فيه أنه قد تنازل عن التمسك بأوجه البطلان التي تشوبه.
ولا يشمل تعبير والأحكام الصادرة بصفة إنتهائية، الأحكام التي تصدر في حدود النصاب الابتدائي ثم ينقضی ميعاد الطعن فيها دون رفع إستئناف، فهذه لا تعتبر (صادرة)، بصفة إنتهائية، كما أن هذا التعبير يختلف عن تعبير والأحكام غير القابلة للطعن ، فمدلول والأحكام الصادرة بصفة إنتهائية، يختلف عن مدلول الأحكام غير القابلة لطعنه، وبما أن المادة 221 مرافعات - محل التعليق - تكلمت عن الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية، وهي تختلف من الأحكام التي يرى المشرع أن تكون غير قابلة للطعن بالمعارضة أو الاستئناف، ولذا فحكم المادة 221 مرافعات لايشمل الأحكام التي جعلها المشرع غير قابلة للطعن عليها (إستئناف القاهرة 1974/3/24 - القضية رقم لسنة 89 قضائية).
كذلك فإن الطعن بالإستئناف عملاً بالمادة 221 - محل التعليق - مقيد بالمواعيد المقررة للاستئناف، ومن ثم يترتب على عدم مراعاة هذه المواعيد سقوط الحق في الإستئناف العادي والإستثنائي على السواء (عبد المنعم حسنی - بند 425 ، ص 364).
وتحديد وصف الإنتهائية يكون وفقا للقانون الساري وقت صدور الحكم (امينة النمر - النصاب النهائي للمحاكم ص 34) .
فإذا أكدت المحكمة أن حكمها الذي أصدرته هو حكم انتهائي، فإن هذا التأكيد لا يمنع من اعتباره إبتدائياً إن كان كذلك، والعكس أيضاً صحيح ، كما أنه لا يعتد في ذلك باتفاق الخصوم علی اعتبار الحكم إبتدائياً أو إنتهائياً، إذا كان هذا الاتفاق مخالفاً لنصوص القانون عبدالمنعم حسني - من 361 ) .
وقد أثار نص المادة 221 مرافعات محل التعليق والمقابل لنص المادة 396 من قانون المرافعات السابق خلافاً في الفقه والقضاء، وقد نشأ هذا الخلاف في ظل قانون المرافعات السابق ولايزال مستمراً للآن وقد أنصب هذا الخلاف على الأحكام الصادرة في حالات منع المشرع بنص خاص الطعن في الأحكام الصادرة فيها، كذلك المادة 2/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن، والمادة 3/9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والمادة 29 من القانون رقم 70 لسنة 1954 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 20من قانون المساكن رقم 49 لسنة 1977، فذهب رأی أولى إلى أن حكم المادة محل التعليق لا ينفتح به طريق الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي التشريعات الخاصة باعتبارها نهائية (نقض 1973/2/8 في الطعن رقم 422 لسنة 37 قضائية بشأن المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1997، استئناف القاهرة 1974/3/24 - القضية 4811 لسنة 89 قضائية بشأن المادة 9 (ثالثاً) من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1957 ، نقض 1974/10/15 - السنة 25 ص 1141 بشأن المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1974 ، نقض 1975/5/20 لسنة 26 ص 1011 بشأن المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947، استئناف القاهرة 1974/3/13 - القضية 4926 لسنة 60 قضائية بشأن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، نقض 1978/10/26 - الطعن رقم 155 لسنة 45 قضائية بشان القانون 577 لسنة 1954 ، نقض 1975/5/12 في الطعن 227 لسنة 40 ق ، نقض 1975/10/25 في الطعن 575 لسنة 39 ق ) .
فإذا منع المشرع الطعن بلفظه فلا يقبل على وجه الإطلاق الإستئناف عملاً بهذه المادة: أي إذا قرر التشريع الخام المنع من الطعن باللفظ، فإنه يمتنع تطبيق حكم المادة محل التعليق، أما إذا أكتفي المشرع بالنص على إعتبار الحكم إنتهائياً، فإن الطعن فيه يكون جائزاً بسبب وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ومن ذلك الأحكام التي ينص المشرع صراحة على إنتهائيتها في جميع الأحوال مهما تكن قيمة الدعوى وذلك بسبب نوعها، وبعبارة أخرى أصبع من الجائز استئناف الأحكام النهائية عملاً بالمادة 221 ، سواء أكانت صادرة في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة، أو بنص المشرع في أي قانون على إنتهائيتها (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 844 وص 845)، فوفقا لهذا الرأي الأول إذن فإنه لا يجوز الاستئناف إستثناء بسبب وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم بالنسبة للدعاوى التي منع المشرع الطعن فيها بقوانين خاصة (إستئناف القاهرة 1960/5/17 - القضية رقم 623 لسنة 72 ق ) . وأساس ذلك أن ما يرد في قانون خاص لا يلغي بصدور قانون عام مخالف له إلا إذا نص على هذا الإلغاء صراحة في القانون العام. (نقض 1963/5/3 - لسنة 14 ص 149، نقض 1966/5/17 - لسنة 16 ص 1136 ) .
بينما ذهب رأی ثان - نؤيده - إلى أنه يجوز الطعن بالإستئناف في الأحكام التي تقضي التشريعات الخاصة بإعتبارها نهائية، متى كانت هذه الأحكام باطلة أو كانت مبنية على إجراءات باطلة (رمزی سيف . الوسيط - بند 633 ص 820 وما بعدها، فتحى والى - الوسيط - بند 363 ص 717 وهامش رقم 3 بها، ومحمد كمال عبدالعزيز - ص 428 وما بعدها، إستئناف القاهرة 1960/2/6 - القضية 140 لسنة 76 قضائية - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة - السنة الأولى العدد 3 ص 5 إستئناف القاهرة 1957/1/26 في القضية رقم 1137 لسنة 73 قضائية، واستئناف القاهرة أيضا في 1957/2/23 في القضية رقم 63 لسنة 74 قضائية)، وعلة ذلك أنه إذا كان الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف طبقاً للقاعدة العامة التي تحدد نصاب الإستئناف يجوز إستئنافه إذا شابه بطلان فمن باب أولى يجوز إستئنافه هذا الحكم إذا صدر في موضوع يقبل الإستئناف طبقاً للقاعدة العامة في النصاب، وإنما منع الشرع إستئنافه إستثناء من القاعدة العامة، فضلاً عن أن الالتجاء إلى طريق الإستئناف في هذه الحالة، هو الوسيلة الوحيدة لتظلم المحكوم عليه من حكم باطل إستئناف القاهرة 1960/2/6 - مشار إليه)، كما أن هناك إتحاداً في العلة التي اقتضت منع الطعن سواء كان ذلك بسبب موضوع النزاع، أو كان بسبب قيمة هذا النزاع، ولذلك فإن الحكمة من فتح الطعن بسبب البطلان تكون قائمة في الحالين (رمزی سيف - الإشارة السابقة، كمال عبدالعزيز الإشارة السابقة)، ثم إن المصلحة تقتضي لاشك إتاحة الفرصة للطعن في الحكم كلما وقع باطلا، إذ تنتفي عنه في هذه الحالة الاعتبارات التي قدر معها الشارع غلق باب الطعن فيه (كمال عبدالعزيز - م 441)، أضف إلى ذلك أنه لا محل للحاجة بالقول بأن الدعاوى التي منع المشرع الطعن في الأحكام الصادرة فيها بقوانين خاصة كالدعاوی الإيجارية، أراد المشرع بمنع الطعن استقرار الأوضاع بمجرد صدور الحكم، بصرف النظر عما يقع فيه من أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع مما يتعارض مع القول بجواز إستئنافها بسبب البطلان، هذا القول مردود بأن الدعاوى التي منع المشرع إستئناف الأحكام الصادرة فيها طبقاً لقاعدة النصاب، أراد المشرع أيضاً إستقرار الأوضاع المحكوم فيها، ومع ذلك فلا بمنع هذا الإعتبار من جواز إستئنافها للبطلان، ثم إن إستقرار الأوضاع يقوم على أساس إحترام الحقيقة القضائية التي يعلنها الحكم، ولا حرمة لحكم باطل بعصمه من الطعن فيه بالطرق التي قررها القانون (رمزی سیف - ص 821).
وإننا نؤيد الرأي الثاني القائل بجواز الطعن بالإستئناف، في الأحكام التي تقضي التشريعات الخاصة باعتبارها نهائية، متى كانت هذه الأحكام باطلة أو كانت مبنية على إجراءات باطلة، لأنه ليس من المنطقي تحصين هذه الأحكام الباطلة أو المبنية على إجراءات باطلة من الطعن بالإستئناف، المجرد النص على نهائيتها في تشريعات خاصة، ومن غير المتصور أن يهدف الشارع سواء في تشريع خاص، أر عام إلى حماية حكم باطل او مبنى على إجراء باطل، ولا جدال في أنه من الأفضل لحسن سير العدالة إباحة الطعن في مثل هذا الحكم بالإستئناف .
أسباب إستئناف الأحكام الإنتهائية : سبق أن ذكرنا أن المشرع قدر أن الحكم الباطل أو الحكم المبني على إجراءات باطلة، ليس أيهما جديراً بأن يحوز قوة الشيء المحكوم به، ففتح باب الطعن فيهما بالإستئناف إستثناء من قاعدة أن الأحكام الإنتهائية لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف، نص المادة 221 محل التعليق إذ يجيز الطعن بالإستئناف في الأحكام المخالفة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام والباطلة أو المبنية على إجراء باطل هو نص إستثنائي، ومظهر الإستثناء فيه أنه بمثل خروجاً على قاعدة أن الأحكام الإنتهائية غير قابلة للطعن بالإستئناف، كما أنه يحدد أسباباً للطعن بالإستئناف وهو في تحديده لهذه الأسباب يخرج بالإستئناف من وضعه المالوف بإعتباره طريقاً عادياً من طرق الطعن في الأحكام، أسبابه غير محددة سلفاً من الشارع ولجواز الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى، اعتمد المشرع ثلاثة أسباب أوردها على سبيل الحصر لا على سبيل المثال. السبب الأول: مخالفة الحكم لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، وقد كانت الفقرة الأولى من المادة قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وقد اختلف الرأي فيما إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يجوز الطعن عليه بالإستئناف إذا خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أم لا، فذهبت محكمة النقض في أحكامها القديمة إلى عدم جواز ذلك بحجة أن هذه الحالة لاتندرج ضمن الحالتين اللتين أوردتهما الفقرة، غير أن الهيئة العامة للمواد المدنية عدلت عن هذا الرأي في حكم حديث. (نقض 1988/11/27 طعن رقم 1406 لسنة 56 قضائية). واضطرت على هذا الرأي أحكام محكمة النقض.
ويلاحظ أن الإختصاص الذي يترتب على مخالفته جواز الإستئناف هو الإختصاص المتعلق بالنظام العام كالقيمي والنوعي ومن ثم فلا يمتد إلى القاعدة العامة في الإختصاص المحلي لأنها ليست من النظام العام والسبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم، والسبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والبطلان هو تكييف قانوني لنص مخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً (فتحی والی - نظرية البطلان في قانون المرافعات - سنة 1959 - ص 7 هامش 2 والوسيط بند 246 ص 403)، وتخضع لأحكام لقواعد نظرية البطلان الواردة في قانون المرافعات، والمنصوص عليها في المواد من 20 إلى 27 مرافعات.
و للوقوف على ما شاب الحكم من بطلان او ما شابه الإجراءات من بطلان أثر في الحكم، يتعين الرجوع إلى القواعد المقررة في شأن إجراءات الخصومة، وما يرد عليها من أوجه البطلان، وإلى القواعد الخاصة ببطلان الأحكام، والحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
ويشترط لإعتبار الحكم قد بني على إجراء باطل توافر شروط ستة: أولها: أن يتخذ في الدعوى إجراء باطل سواء تعلق بافتتاح الخصومة أو بسيرها، أو إثباتها، وسواء كان البطلان منصوصاً عليه بلفظه صراحة أم لا، وسواء كان البطلان متعلقا بالنظام العام، أو غیر متعلق به وثانيها: أن يكون صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يسقط حقه فيه، فينبغي ألا يكون الخصم صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان، قد أسقط حقه فيه، فمثلاً إذا كانت صحيفة إفتتاح الدعوى باطلة، وحضر المدعى عليه بناء عليها، مما يترتب عليه زوال البطلان عملاً بالمادة 114 أو تكلم في الموضوع، مما اسقط حقه في التمسك بالبطلان عملاً بالمادة 108، فإن البطلان يزول في الحالتين ويعد الحكم الصادر في موضوعها قائماً على إجراء صحيح، ومن أمثلة ذلك أيضا حالة ما إذا وقف السير في الخصومة مدة سنة أو أكثر، وعجلها المدعي بعدئذ، ولم يتمسك خصمه بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 - قبل التكلم في الموضوع - وأجاب عليها بما يعتبرها صحيحة في إجراءاتها، فإن الحكم الصادر فيها بعد قائما على إجراءات صحيحة ومثال ذلك أيضاً حالة ما إذا كان تقرير خبير الدعوى باطلاً لسبب ما، ولم يتمسك الخصم بهذا البطلان في الوقت المناسب وناقش التقرير من نواحيه الموضوعية فإن بطلانه يزول والحكم الذي يبنى عليه بعد قائماً على إجراء صحيح (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 131 ص 300) .
وثالث هذه الشروط ألا تكون المحكمة قد قضت بصحة الإجراء، ثم بنت حكمها في الموضوع على قضائها بصحة الإجراء، إذ لابعد الحكم في هذه الحالة مبنياً على إجراء باطل، لو كان البطلان متعلقا بالنظام العام، وإذا كانت المحكمة قد أخطأت في الحكم بصحة الإجراء، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويكون حكمها في الموضع مبنياً على هذا الحكم الخاطئ في القانون، وهو ما لا يجيز النص الإستئناف بسببه (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام - ص 301 ، ص 302 - ومحمد كمال عبدالعزيز - ص 443 ، وقارن حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - النقض في المواد المدنية والتجارية - بند 305 وبند 227 وفتحی والی - نظرية البطلان - بند 310 حيث يريان جواز الطعن في الحكم المؤسس على سبق القضاء برفض الدفع بالبطلان)، ولكن إذا وقع الحكم برفض البطلان باطلاً في ذاته - سواء لتعييبه بعيب يبطله كخلوه من الأسباب، أو لبنائه على إجراء باطل كإخلال الحكمة عند إصداره بحق الدفاع، فإن الحكم في الموضوع المؤسس على هذا الحكم الباطل، يكون قابلاً للإستئناف لبنائه على إجراء باطل.
ورابع هذه الشروط أن يبني الحكم المطعون فيه على ذات الإجراء الباطل، فإذا وقع تقرير الخبير مثلاً باطلاً، ولكن الحكم لم يستند عليه لم يكن هذا الحكم قابلاً للإستئناف، وإذا كانت صحيفة الطلب العارض هي الباطلة، فإن الحكم الصادر في هذا الطلب وحده هو الذي يكون قابلاً للإستئناف، دون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
وخامس هذه الشروط أن يكون الطاعن هو ذات الخصم الذي مسه الإجراء الباطل، إلا إذا كان البطلان متعلقاً بالنظام العام، فينعين أن يكون الطاعن هو ذات الخصم الذي مسه البطلان، ذلك لأن علة الطعن في في الواقع تمكينه من التمسك ببطلان الإجراء حتى يهدر جميع الأحكام التي بنيت عليه، فمثلاً إذا توفي المدعى عليه أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك إستمر خصمه يوالى إجراءاتها في غفلة من الورثة، فإن لهؤلاء وحدهم التمسك بإلغاء الحكم الصادر عليهم لبنائه على إجراءات باطلة، ولا يملك المدعی الذي لم يقم به سبب الإنقطاع - في المثال المتقدم - أن يتحدى البطلان المتقدم ليصل إلى إلغاء حكم صدر علبه، أما إذا كان بطلان الإجراء من النظام العام، فإنه يجوز لكل خصم في الدعوى التمسك بإلغاء الحكم الصادر مبنياً عليه، ذلك لأن هذا البطلان مقبول لمصلحة الكافة .
وسادس هذه الشروط أن تمسك الطاعن بالبطلان قبل تعرضه للموضوع، اللهم إلا إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام، فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم إستثناء وعملاً بالمادة 221 مرافعات محل التعليق، ونعرض في المحبة للموضوع دون أن يتمسك بالبطلان - الذي هو الشرط الأساسي للإستئناف وفقاً للمادة 221 - فإنه لايقبل، لأن شرط . قبوله عملاً بالمادة 221 أن يكون الحكم باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، والمستأنف قد أسقط حقه في التمسك بهذا البطلان - عملاً بالمادة 108 - إذ لم يتعرض له في صحيفة الطعن وتعرض الموضوع الدعوى، ومن ثم بعد الحكم أو الإجراء صحيحاً، ومتی أعتبر كذلك فإن الحكم يكون غير قابل للطن، إذ المفروض أنه قد صدر إنتهائياً من محكمة الدرجة الأولى.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط الستة، بأن تخلف شرط منها، كان الطعن ببطلان الحكم أو لبنائه على إجراء باطل غير مقبول، وكان على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن محكمة الإستئناف مكلفة من تلقاء نفسها بالتحقق من توافر شروط الطعن، بإعتباره حالة إستثنائية، وأن المشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطريق الإستئناف، إلا على سبيل الإستثناء (أنظر أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 131 وما بعده ص 299 ومابعدها).
ومن أمثلة الأحكام الباطلة الحكم الذي ينطق به في جلسة سرية، أو بصدر من قاض غير القاضي الذي سمع المرافعة، أو يصدر من قاض قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية، وعدم إشتماله على البيانات التي أوجب القانون إشتماله عليها، كما إذا خلا من الأسباب التي بني عليها، أو ألا تودع مسودته المشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون (مادة 175)، أو يصدر من قاض لم يحلف بعد اليمين، أو قاض بمحكمة أخرى ولم يندب بطريقة صحيحة، أو صدر دون توقيع رئيس المحكمة على المسودة المشتملة على أسبابه، وغير ذلك.
ومن أمثلة الأحكام المبنية على إجراءات باطلة أن تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم باطلة، ولم تتبين المحكمة هذا البطلان قبل صدور الحكم في تنمية المدعى عليه، أو إذا صدر الحكم أثناء إنقطاع الخصومة القيام سبب من أسباب الإنقطاع (مادة 130)، أو إذا كان إعلان المستأنف عليهم باطلاً ، وتخلفوا عن جميع الجلسات دون إعادة إعلانهم (نقض 1973/11/26 - لسنة 24 - ص 1140)، أو إذا صدر الحكم مع عدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون لتحقيق الدعوى، كعدم إعلان الحكم الصادر بإجراء الإثبات لمن لم يكن حاضراً من الخصوم، أو سماع المحكمة أثناء المداولة أقوالاً من أحد الخصوم بغير حضور الخصم الآخر، أو قبول أوراق، أو مذكرات، منه دون إطلاع الخصم الآخر عليها (مادة 168)، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى .
ومما هو جدير بالذكر أنه لايشترط في البطلان أن يكون على درجة معينة من الجسامة، أو أن يكون غير قابل للتصحيح.
وتنبني ملاحظة أن المحكمة الاستئنافية لا يطرح عليها موضوع الإستئناف بالنسبة للأحكام الباطلة أو المبنية على إجراء باطل . عملاً بالمادة 221، إلا إذا إستبانت أولا أن الحكم المستأنف باطل أو مبنی على إجراء باطل، مهتدية بالضوابط والشروط سالفة الذكر، وهي عندئذ تتصدى لنظر الموضوع من جديد اللهم إلا إذا قمت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فعندئذ تقتصر على الحكم بذلك البطلان، دون التصدي لنظر موضوع الدعوى، وإلا تكون قد أخطات في تطبيق القانون (نقض 1977/5/30 الطعن رقم 419 لسنة 43 قضائية) وكقاعدة على محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا ترتب على تصديها للموضوع تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم، ولو لم يطلب الخصم صاحب المصلحة هذه الإعادة، وذلك لأن مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام. (نقض 1973/5/23 لسنة 23 ص 981 ، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 134 ص 307).
وينبغي أيضاً ملاحظة أن الذي يملك استئناف الحكم الباطل أو المبني على إجراء باطل هو الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته، دون الخصم الآخر، كما لا يملك الخصم الأخر رفع إستئناف فرعي او إستئناف مقابل ولو لم يكن هو المتسبب في البطلان، والتعليق هو إستثناء من القواعد العامة تصد به إلغاء الحكم بالباطل ولم يقصد به تصحيح القضاء الموضوعي للحكم (أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - الطبعة الرابعة عشرة - سنة 1981 - بند 10 ص 828).
الكفالة شرط لقبول إستئناف الأحكام الإنتهائية: تنص المادة 221 مرافعات محل التعليق على أنه .... وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، ولو إختلفت أسباب الطعن .
ولا يقبل قبل الكتاب صحيفة الطعن، إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لعدم مخالفة قواعد الإختصاص أو لإنتفاء البطلان.
وواضح من النص - محل التعليق - أن المشرع أوجب أداء الكفالة عند تقديم الإستئناف، مما يفيد أنها شرط لقبوله، ومما يؤكد ذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على قلم الكتاب من عدم قبول صحيفة الطعن، ما لم تكن مصحوبة بما يفيد إيداع الكفالة، وقد إستهدف المشرع من ذلك تطبيق نطاق الرخصة الإستثنائية التي يتيحها النص، حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد، فالغرض من الكفالة في هذه الحالة الحد من رفع الإستئنافات غير الجدية عن هذا النوع من الأحكام، فالكفالة هنا ترمي إلى منع الإسراف في الطعن بالاستئناف لهذا السبب وضمان جديته .
ولا يجوز للمستأنف أن يودع الكفالة في غير خزانة المحكمة الإستئنافية، ولو قدم سند الإيداع إلى هذه المحكمة، أو يودع أقل مما يجب إيداعه، أو يستدرك ما وقع فيه من خطأ أو نقص في الإيداع إلا في الميعاد المحدد لرفع الطعن، وإلا كان طعنه غير مقبول (انظر محمد وعبدالوهاب العشماوي بند 1347 ، حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - النقض - ص 580 ، عبدالمنعم حسنی - ص 390 ، محمد كمال عبدالعزيز ص443 استئناف طنطا 1971/4/12 - منشور في المحاماة لسنة 52 العدد 1 و 2 ص 90 ، نقض 1961/12/13 - لسنة 12 ص 775 ، نقض 1980/1/3 - مشار إليه آنفا) ومع ذلك ذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه لما كانت الكفالة لاتعد من نبيل الرسوم القضائية فلا يترتب ثمة بطلان أو عدم قبول الاستئناف إذا ما رفع دون دفع هذه الكفالة، ويكون على قلم الكتاب تحصيلها بعدئذ، ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، مع مراعاة ما قالته المادة 2/221 ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 605 ص 830 وص 831 والتعليق - ص 849 ) .
وتجب ملاحظة أن الكفالة لاتكون واجبة، إلا إذا كنا بصدد طعن إستثنائی مما تنص عليه المادة 221 محل التعليق، أما حيث يكون الطعن مرفوعاً طبقاً للقواعد العامة للطعن في الأحكام، فلا تجب الكفالة، ولمحكمة الطعن أن تكيف الطعن وفق الوصف المقرر له في القانون، دون إعتداد بتكييف الخصوم له.
ولما كانت الكفالة لاتعد من قبيل الرسوم القضائية فإن الخصم الذي يعني من هذه الرسوم لا يعني من تقديم الكفالة المتقدمة أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 849 وقارن عبدالمنعم حسنی ص 391)، وعدم النص على أن الإلزام بالكفالة المتقدمة لا يخل بحق المستأنف عليه في طلب التضمينات إن كان لها وجه لايمنع من طلب هذه التضمينات بطبيعة الحال، وذلك عملاً بالقواعد العامة ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 605 ص 831 ).
ويكفي إبداء كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو إختلفت أسباب الطعن، وهذا ما نصت عليه المادة 221 محل التعليق، ويتضح من ذلك أن المناطق في تعدد الكفالة، هو أن يتعدد الطاعنين، وأن عدد صحف الطعون، أما إذا تعدد الطاعنون ولكنهم أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فيكفي إيداع كفالة واحدة (حامد فهمي ومحمد حامد فهمى - النقض ص 581 - عبدالمنعم حسنی بند 434 ص 329).
وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 221 محل التعليق، فإن الكفالة تصادر بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لعدم مخالفة قواعد الإختصاص أو لإنتفاء البطلان، فالمصادرة تكون واجبة في حالة الحكم بعدم جواز الإستئناف، سواء كان بسبب عدم مخالفة قواعد الإختصاص أو إنتفاء البطلان المنسوب للحكم (البطلان الذاتی)، أو بسبب إنتفاء البطلان المنسوب لأي إجراء يكون قد أثر في الحكم (البطلان المستمد)، أما في غير حالة عدم جواز الاستئناف لإنتفاء البطلان المدعي بوقوعه أو لعدم مخالفة قواعد الإختصام فإنه لا تصدر الكفالة، فالنص بقصر مصادرة الكفالة على حالة الحكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان المدعي بوقوعه أو عدم مخالفة قواعد الإختصاص دون الحالات الأخرى التي يقضي فيها بعدم قبول الإستئناف، أو بعدم جوازه، وقصر مصادرة الكفالة على هذه الحالة فقط أفضل، لأنه يتمشى مع غرض المشرع من تقرير نظام الكفالة في هذه الحالة.
وإذا حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان أو لعدم مخالفة قواعد الإختصاص فإن مصادرة الكفالة تحصل بقوة القانون، دون توقف على طلب الخصم، وبغير حاجة إلى حكم خاص من المحكمة بذلك، ويرى : البعض في الفقه أنه كان من الأنسب جعل مصادرة الكفالة جوازياً للقاضي، لأن هناك حالات تقوم فيها شبهة جدية في بطلان الحكم، أو بطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم، مما يلتمس معه العذر لرفع الاستئناف إذا ما أخطأ التقدير (رمزی سيف - ص 819 هامش رقم 1 ).
لايجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم الإنتهائي المستأنف وفقاً للمادة 221 محل التعليق: مما هو جدير بالتنويه إليه أن الأحكام الإنتهائية تنفذ جبراً، حتى ولو كانت قابلة للإستئناف إستثناء عملاً بالمادة 221، ولا يجوز إعمال المادة 292 مرافعات عند إستئناف الأحكام الإنتهائية (أنظر: فتحي والى - التنفيذ الجبري ص 75 هامش رقم 3 أحمد أبو الوفا - التعليق ص 849 )، فالمادة 292 تنص على أنه يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر پرجع معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ. أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلاً بضمانة حق المحكوم له.
وواضح من هذا النص أن المقصود من المادة 292 وقف تنفيذ الحكم الإبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل فعلاً ، فيقتصر حكم المادة 292 مرافعات على حالات النفاذ المعجل، والحكم الصادر بصفة إنتهائية لا يكون نفاذه معجلاً ، ومن ثم لبس لمحكمة الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم الإنتهائي المطعون له بالإستئناف إستثناء إعمالاً للمادة 221 مرافعات محل التعليق لوقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات اثر فيه او لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 667)