loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذا كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....،.....) مرفقا به صور رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعنين الثالث والأخير بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 329 لسنة 67 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1205 ق 236)

2- مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . حيث نقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحتسب عند تقدير الإستئناف ، و كان يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف . أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله

(الطعن رقم 676 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 199 ق 36)

3- العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى يتضمنها صحيفتها ، و كان الثابت أن الطاعن حدد طلباته فى مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس لسنة 1973 تحديداً جامعاً بأن طالب بأحقيته فى التسكين على الفئة السادسة إعتبار من أول يوليو سنة 1964 و إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 جنيه لم يذكر من بينها طلب الترقية إلى الفئة الخامسة و لم يقدم ما يفيد إحالته إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو الإشارة إليها ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية ، فإنه لا يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال أو القصور .

(الطعن رقم 243 لسنة 44 جلسة 1980/01/26 س 31 ع 1 ص 282 ق 59)

4- تقدير ما إذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الإبتدائية فى آخر مراحل الدعوى - تعديل قيمة الريع المطالب به من 600 جنيه إلى 216 جنيها - بعد تحايلا على القانون أو لا يعد كذلك - بقصد دخول الدعوى فى حدود النصاب النهائى للمحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، يستوى فى ذلك أن تكون القواعد القانونية التى قصد بتعديل الطلبات الإحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 271 لسنة 36 جلسة 1971/03/18 س 22 ع 1 ص 334 ق 53)

شرح خبراء القانون

تحديد نصاب الإستئناف على أساس أخر الطلبات:

يلتزم المدعى عند رفع دعواه أن يضمن صحيفتها طلباته ليطرحها على المحكمة لإستصدار حكم بإلزام المدعى عليه بها، وتلك هي الطلبات الأصلية وتقتصر على ما تضمنته صحيفة إفتتاح الدعوى، وقد تجد ظروف أو تظهر أدلة جديدة أو أوجه دفاع تؤثر في هذه الطلبات أو تؤكدها مما يضطر المدعى معها إلى تعديلها أو الإضافة إليها بما ينال من نطاق الخصومة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة فيها وبالتالي فيما يتعلق بقيمتها ونصاب الإستئناف في الحكم الصادر فيها.

وقد لا يتناول المدعي طلباته الأصلية بالتعديل أو الإضافة وإنما يتقدم بطلب مكمل لها مما يعتبر نتيجة مترتبة عليها وأثراً لإجابتها ولا يؤدي إلى تغيير نطاق الخصومة الذي يظل محدداً بالطلبات الأصلية من حيث القيمة التي قدرت الدعوى على أساسها وبالتالي من حيث نصاب الإستئناف .

وإذ تنص المادة (225) من قانون المرافعات على أن يكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى. مما مفاده أن عبارة الطلبات الأخيرة» إنما تنصرف إلى الطلبات التي من شأنها التأثير في قيمة الدعوى والتي تقدم للمحكمة الدرجة الأولى كطلبات عارضة وتنحصر فيما يتناول تعديل الطلبات السابقة أو الإضافة إليها سواء كانت هي الطلبات الأصلية أو العارضة التي قدمت من بعدها، ويخرج عن هذا النطاق الطلب الذي يقدمه الخصم تكملة لطلباته الأصلية وتأكيدا لها، فلا يؤثر في نطاق الخصومة من حيث قيمتها ولا في تحديد نصاب الاستئناف في الحكم الذي يصدر فيها ويظل الطلب الأصلي وحده هو مناط التقدير والتحديد.

مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ كتعويض ثم يعدله زيادة أو نقصاً وفقاً للعناصر التي توافرت بعد رفع الدعوى، أو يضيف إلى مبلغ التعويض طلباً آخر بكف التعرض أو الإزالة ، وحينئذ تقدر الدعوى وفقاً لآخر الطلبات المتعلقة بالتعديل أو الإضافة ، ويتحدد نصاب الإستئناف على هذا الأساس.

وأن تمثل الطلب الأصلي في إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن أعمال الوكالة أو عما غله العقار من ريع، تمهيداً لتحديد المبلغ الذي يلتزم به المدعى عليه للمطالبة به بدعوى لاحقة، فإذا ما تم تحديده ، جاز للمدعي المطالبة به في ذات الدعوى بموجب طلب عارض يكون مكملا للطلب الأصلي ونتيجة حتمية لإجابته ومن ثم يندمج فيه ولا تكون له قيمة مستقلة ويعتد بقيمة الطلب الأصلي وحده سواء عند تقدير قيمة الدعوى أو عند تحديد نصاب الإستئناف، فإن كان الطلب الأصلي غير مقدر القيمة كتقديم کشف حساب، ظلت الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه بإعتبار أن قيمة الدعوى تجاوز أربعين ألف جنيه حتى لو كانت قيمة الطلب العارض تدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة وقضت به، إذ لا يعتد بقيمة الطلب المكمل للطلب الأصلي عند تقدير قيمة الدعوى وتحديد نصاب الإستئناف، وليس من شأن الطلب المكمل العدول عن الطلب الأصلي وإنما تأكيداً وتحديداً له.

وإعتبار الطلب العارض معدلاً أو مكملاً للطلب الأصلي، هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء السادس، الصفحة : 319)

العبرة في تقدير قيمة الدعوى من حيث الإستئناف بأخر الطلبات التي قدمها الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي فإذا ما عدل الخصم طلباته الواردة في صحيفة الدعوى كانت العبرة في تقدير نصاب الإستئناف بالطلبات الأخيرة لا بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ففي الدعوى المرفوعة أمام محكمة جزئية بطلب الفين ومائة جنيه ، إذا عدل المدعي عليه بطلبه بقصره على المطالبة بألف وتسعمائة جنيه كان الحكم الصادر في الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف والعكس صحيح. (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي منيف الطبعة الثامنة ص 810).

و العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى دون نظر لما حكم به فإذا حكم بأكثر من نصاب الإستئناف وكانت الطلبات الختامية فيها تقل عن هذا النصاب كان هذا الإستئناف غير جائز وإن جاز الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر .

وينبغي التفرقة بين تعديل الطلبات وبين إهداء طلب عارض متصل بالطلب الأصلي ففي الحالة الأولى يعتد بالطلبات الختامية وفي الحالة الثاني فالعبرة هي بأكبر الطلبين قيمة.

ويشترط في الطلب الختامي ألا يقصد به التعديل أو التحايل على قواعد الإختصاص أو نهائية الحكم ويتعين أن يتمسك بذلك صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 403)

العبرة في تقدير نصاب الإستئناف بأخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أى بالطلبات الختامية ودون نظر للطلبات الافتتاحية ودون نظر لما حكم به، فيعتد عند تقدير نصاب الإستئناف باخر طلبات الخصوم التي تقدم إلى محكمة أول درجة أي الطلبات الختامية، فهذه الطلبات الختامية هي الفيصل في تحديد الإختصاص القيمى، فلا تتعين قيمة الدعوى بالطلبات التي تتضمنها صحيفة إفتتاحها، وإنما بمجموعة الطلبات التي أبداها الخصوم أثناء سير الخصومة، وثبتوا عليها لحين إقفال باب المرافعة فيها (قنا الإبتدائية 1950/10/24  ۔ منشور في للمحاماة 31 ص 998)، فإذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب الحكم له بمبلغ سبعين جنيها، ثم عدل طلبه إلى أربعين جنيها، فلا يقبل الإستئناف الحكم الصادر في الدعوى، لأن العبرة بالطلبات الأخيرة لا بالطلب الوارد في صحيفة إفتتاح الدعوى (أنظر: نقض 1966/2/10 - السنة 17 ص 269 ).

وعلة ذلك أن الطلب الختامي هو الذي يعبر عن القيمة الحقيقية لدعوى المدعي (فتحي والى - الوسیط - بند 144 ص 228)، على أنه يشترط التطبيق هذا المبدأ أن يتعلق الأمر بتعديل للطلب الأصلي، وليس بطلب جديد، إذ عندئذ يبقى الطلب الأصلي كما هو، وينظر إلى الطلب الجديد كطلب عارض، فإذا كنا بصدد طلب جديد فإن الطلب الأصلی يبقی ما هو، وينظر إلى الطلب الجديد كطلب عارض (نقض 1966/6/24 - لسنة 17 - ص 1373 ، ونقض 1966/6/16 - السنة 17 ص 1415 ). وتطبيقاً لذلك إذا طلب المدعى إلزام خصمه بتقديم حسابه وبعد تقديم الحساب وفحصه طلب الحكم له بنتيجة الحساب، فإن هنا ليس عدولاً عن الطلب الأصلي أو تعديلا له، وإنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي وينبنی عليه (نقض 1966/6/16  - مشار إليه)، فينبغي التفرقة بين تعديل الطلبات وبين إبداء طلب عارض متصل بالطلب الأصلي، ففي الحالة الأولى يعتد بالطلبات الختامية، وفي الحالة الثانية فالعبرة هي بأكبر الطلبين قيمة.

كذلك فإنه يشترط أيضاً في الطلب الختامي الا يقصد به التحايل على قواعد الإختصاص أو نهائية الحكم، على أن يتمسك بذلك صاحب الشان أمام محكمة الموضوع. (نقض 1971/3/18 - لسنة 22 ص 334 ، نبيل عمر، ص 127).

ورغم أن قيمة الدعوى نقدر في الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى، إلا أن الشارع وقد أجاز للمدعى أن يعدل أثناء الخصومة من طلبات الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو النقص، فإنه إنما أراد بذلك أن يتخذ من الطلبات المعدلة أساسا لكل من: تعيين الإختصاص، وتحديد نصاب الاستئناف معا.

فالعبرة بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة، دون نظر للطلبات الإفتتاحية ودون نظر لما حكم به، فإذا حكم بأكثر من نصاب الإستئناف في دعوى نقل الطلبات الختامية فيها عن هذا النصاب، كان هذا الإستئناف غير جائز، وإن جاز التماس اعادة النظر على أساس الحكم بما لم يطلبه الخصوم، كما أنه إذا تعددت الطلبات وكانت تقوم على سبب قانوني واحد، و أغفلت المحكمة الحكم في أحدها، قدر نصاب الإستئناف بمجموع الطلبات التي قدمت إلى محكمة الدرجة الأولى، دون نظر لقيمة الطلبات التي فصلت فيها بالفعل (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام - بند 375 ، كمال عبد العزيز - ص 449 وص450)، فالعبرة بالطلبات الختامية دون النظر لما تقضي به المحكمة (نقض 1966/6/16 - مشار إليه).

ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات المعتبرة ختامية كما ذكرنا، أو أن تكون المحكمة قد أرجأت البت في أي من هذه الطلبات، متى كان الحكم الصادر مما يقبل الطعن فيه إستقلالاً. ويعتبر مؤثراً في قيمة الدعوى - وبالتالي في نصاب الإستئناف . نزول المدعي عن أحد الطلبات، فتقدر القيمة بالنظر فقط إلى الطلبات الباقية ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون المدعى عليه قد قبل هذا النزول، حيث يشترط القانون هذا القبول، مع ملاحظة أنه لا أثر لتسليم المدعى عليه بجزء من طلبات المدعی، مادام هذا التسليم لا يؤدي إلى زوال النزاع حول هذا الجزء فلا أثر لهذا الموقف من جانب المدعى عليه، في تحديد الطلبات . الختامية، وإنما هذا التسليم بجزء من طلبات المدعي من جانب المدعى عليه يكون له أثر في تحديد الطلبات الختامية إذا حدث وفاء فعلي بهذا الجزء أو حدث عرضيه عرضاً حقيقياً مقبولاً ، أو إذا حدثت مقاصة قانونية جزئية بصدده (أنظر: فتحي والي ص 229 وهامش رقم (1) بها .

ووفقاً للمادة 26 مرافعات فإن الملحقات تدخل في تقدير قيمة الدعوى ولذلك فإنه في تقدير نصاب الإستئناف، تكون العبرة بأصل الطلب الذي إنتهى إليه الخصوم أمام محكمة أول درجة، ولو انصب الإستئناف على الحكم الصادر في الملحقات.

وإذا تضمنت الدعوى طلبات إحتياطية، وقضت المحكمة بقبول الطلب الأصلي، وجب ألا يتأثر نصاب الإستئناف بقيمة الطلبات الإحتياطية حيث لا تنتقل هذه إلى المحكمة الإستئنافية، ويتعين في حالة إلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، الفصل في الطلبات الإحتياطية (مادة 234 مرافعات)، وعندئذ تتحدد قيمة الدعوى بقيمة هذه الطلبات، ويتحدد بالتالي نصاب إستئناف الحكم الذي يصدر فيها، أما إذا رفضت محكمة أول درجة الطلبات الأهلية وقضت في الطلبات الإحتياطية، فإن نصاب الإستئناف يتحدث عندئذ بالأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي والإحتياطي (محمد وعبدالوهاب العشماوي - ص 442 هامش رقم (1)، عبدالمنعم حسنی ص 467).

وتجب ملاحظة أنه لا يعتد فيما نحن بصدده بسداد، أو عدم سداد رسوم الطلب، فالمقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان.

(نقض 1962/6/20 - لسنة 14 ص 896 ، عبد المنعم حسني - الإشارة السابقة).

كما يتعين ملاحظة أنه يعتد بالطلبات الختامية، حتى ولو تخلف المدعى عليه، وقدمت هذه الطلبات في غيبته، ولكن يشترط في الطلبات الإضافية - التي يترتب عليها زيادة في الطلبات الأصلية - أن يتم إعلانها إلى الخصم، أما تخفيض الطلب الأصلي، فيعتد به ولو لم يعلن (محمد وعبد الوهاب العشماوي - م 441. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  756)