loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

سرعة الفصل في الدعوى :

أوجب المشروع على المحكمة الفصل في الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه متى كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها والا قررت المحكمة شطب الدعوى وتحكم المحكمة في الدعوى كذلك إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه (مادة 81 من المشروع) . بل أن غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى لا يمنع من الفصل في الدعوى اذا كان قد اعلن لشخصه وهو ما يتحقق به عمله بقيام الدعوى أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (المادة 83 من المشروع) أما في القانون القائم فانه اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما شطبت الدعوى ولم يكن القانون القائم يجيز الفصل في غيبة المدعى عليه المتخلف في الجلسة الأولى الا في الدعاوى المستعجلة .

كما عمد المشروع إلى تقصير مواعيد المرافعات منعا لتراكم القضايا أمام المحاكم دون إخلال بما تقتضيه العدالة من ضمانات ومن ذلك تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة شهور إلى ستين يوماً وذلك لحفز الخصوم على تعجيل السير في الدعوى منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء بحيث إذا انقضت مدة الستين يوماً بعد الشطب ولم يطلب أحد من الخصوم السير في الدعوى فإنها تعتبر کأن لم تكن (مادة 81 من المشروع ) ومنها تقصير مواعيد الطعن في الأحكام إلى ثلاثين يوما سواء في الإستئناف أو إلتماس إعادة النظر وفي إستئناف المواد المستعجلة حدد ميعاد الإستئناف بعشرة أيام وقد كانت هذه المواعيد في القانون القائم ستين يوماً بالنسبة إلى الإستئناف والتماس إعادة النظر وفي المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً (المادتان 227 ، 242 من المشروع) .

ومن ذلك أيضاً تقصير ميعاد إنقضاء الخصومة إلى ثلاث سنين بدلاً من خمس سنوات في القانون القائم (المادة 140 من المشروع ) ومنها تقصير ميعاد إعتبار أمر الأداء كان لم يكن لعدم إعلانه إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة شهور (المادة 205 من المشروع ) ومنه تقصير میعاد سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية من 240 يوماً الى 90 يوما (المادة 414 من المشروع) .

کما رأی المشروع رفع النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي إلى 150 جنيهاً ونصابه الإبتدائي الى 500 جنيه بدلاً من 50 جنيها، 250 جنيهاً في القانون القائم عملاً على الفصل في كثير من المنازعات باحکام نهائية وتقديراً للتغيير الذي طرأ على قوة النقد الشرائية (المادة 42 من المشروع) .

وتحقيقاً لذات الهدف اوجب المشروع أن تتصدى محكمة النقض الموضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم المطعون فيه إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه أو في شق منه واذا كان الطعن للمرة الثانية ورات محكمة النقض نقض الحكم في حين أن التصدي في الحالة الأولى جوازي في ظل القانون القائم (المادة 296 من المشروع) .

الأحكام

 1- النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .... مفاده أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعينه الفقرة الثانية منها هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري موضوع النزاع بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن المطعون ضده الأول باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقا لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذ لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجا عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق، لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بمضي خمسة عشر يوما باعتبار أن الحكم المستأنف الصادر في التظلم من أمر البيع من المواد المستعجلة في حين أنه لا يتصل بأمر وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فلا يعد من المواد المستعجلة وبالتالي فإن ميعاد استئنافه أربعون يوما وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 )

2- إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف هو دعوى بطلان بيع العقار الصادر من الشركة المفلسة باعتبار هذا التصرف ضاراًّ بأموال جماعة الدائنين فإنها – وعلى هذا النحو- لا تتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما تتعلق بأصل الحق بما تكون بمنأى عن المواد المستعجلة التى تخضع فى ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها للفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم الرد صراحة على هذا الدفع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس .

(الطعن رقم 14742 لسنة 76 جلسة 2013/06/13)

3- إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم .... مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف فى ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى فى ../../2009 ، قبل صدور الحكم المستأنف فى ../../2009 ، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفـة لأى أثر . لا يغيـر من ذلك تمسك المطعون ضده فى دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبـل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتــــــوفى للتوكيـل فى القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009 ، لأن هذا العلم - وبفرض صحة ذلك الدفاع - تحقق لديـه فى ../../2009 ، وهو التاريخ الذى أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه - إعمالاً للقواعد المتقدمة - أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم فى ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق فى الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة - الطاعنين أولاً - أن اختصامهم كان فى ../../2009 ، أى بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالى جاء وارداً على غير محل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً  فى حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح . فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

4- إذ كان الثابت أن المحامى الموكل فى الخصومة أمام محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص - أودع بأوراق الدعوى - قد حضر عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص المادة 75 من قانون المرافعات المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة الوكيل الخصومة فى هذا النطاق ، ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل الإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ، إذ إن انتفاء هذا التعويض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم فى الخصومة ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فى الموعد القانونى الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم . وإذ كان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 29/4/1992 وأقيم الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 24/8/1992 ولم يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث فجائى بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، معتبراً أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام بقيمة العجز فى المبيع ينسحب على الوكالة والخصومة كلها فيجعل الحكم الصادر فيها غيابياً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

5- إذ كان النص فى المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 24/8/2003 أى خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1027 لسنة 74 جلسة 2005/07/03 س 56 ص 717 ق 124)

6- إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .

(الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88)

7- إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

8- مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه فى الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن - إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً - فى حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين فى نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه فى المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه فى المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه فى المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي - حيث يقيم الطاعن فعلاً - إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع فى المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن فى الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان فى الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت فى فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج عادت فنصت فى فقرتها الثالثة على ما يلي "ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن فى الخارج "فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح فى مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان فى داخل الجمهورية ذاتها، وحتى فى هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن فى مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه فى مراحل التقاضي السابقة على الطعن.

(الطعن رقم 2500 لسنة 67 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1187 ق 231)

9- الثابت بالأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فى موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 3812 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 980 ق 190)

10- إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى..........صهرها المقيم معها فى حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك فى المحضر رقم......... وأوردت كل ذلك فى مذكرة شواهد التزوير - ولما كان الادعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً فى النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى احد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفه من تسلم منه الإعلان، وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى موضوعها .

(الطعن رقم 406 لسنة 63 جلسة 2000/02/29 س 51 ع 1 ص 376 ق 68)

11- ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم هو ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحضوري سواء تعلقت المنازعة بدعوى ذات صبغة جزائية أو دعوى مدنية تتعلق بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 ، أو منازعة تتعلق بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها مما لا محل معه لأعمال القواعد العامة المتعلقة بمواعيد الطعن بالاستئناف الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضعت له الأحكام الاجرائية ومواعيد الطعن الواردة فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن قانون حماية القيم من العيب ، وما أحال إليه القانون رقم 141 لسنة 1981 فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام باعتبارها قواعد قانونية خاصة.

(الطعن رقم 1069 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 596 ق 145)

12- لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر فى تظلم من أمر وقتى برفع الحجز ، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ، ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً .

(الطعن رقم 2324 لسنة 60 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1401 ق 260)

13- لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً فى 1987/5/14 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 1987/6/23 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 1987/12/20 متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها الحق فى الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1001 لسنة 60 جلسة 1997/01/20 س 48 ع 1 ص 168 ق 33)

14- إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 1981/10/11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون الا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1981/10/11 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - ولم تعلن فى 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.

(الطعن رقم 746 لسنة 60 جلسة 1996/12/19 س 47 ع 2 ص 1586 ق 290)

15- لما كان الطاعنان قد عارضا فى أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر فى براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائماً أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "...... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف فى 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملاً بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1546 لسنة 61 جلسة 1996/01/18 س 47 ع 1 ص 194 ق 42)

16- لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فيه قاضى التنفيذ بتاريخ 1985/2/10 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 1985/3/20 فإنهم بذلك يكونوا قد راعو الميعاد المقرر قانوناً لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الإستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التى رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التى أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها.

(الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)

17- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 1188 لسنة 59 جلسة 1993/12/12 س 44 ع 3 ص 396 ق 357)

18- التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو مسألة فرعية ينطوى على التسليم بصحتها سواءأبدى كتابة أو شفاهة وأن الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة227من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائى، يرمى إلى سقوط الإستئناف كجزاء على إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115من قانون المرافعات ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الإستئناف يسقط الحق فى التمسك من بعد بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82من ذات القانون.

(الطعن رقم 273 لسنة 59 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 806 ق 132)

19- بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم بإعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الإستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى1986/1/18فإن ميعاد إستئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم الخميس1986/2/27وإذ خلت الأوراق من دليل يقينى على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد فى ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ حتى يمتد ميعاد الإستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع إستئنافه إلا في1986/3/1بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذى قرره القانون فإن حقه فى الإستئناف يكون قد سقط وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الإستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

(الطعن رقم 888 لسنة 57 جلسة 1993/02/21 س 44 ع 1 ص 662 ق 110)

20- المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن " تتبع أحكام قانون أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة . وإذ كانت هذه اللائحة تنص فى المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوما وفى المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدار بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد . وكان النص فى المادة 18 من هذا القانون على انه إذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه أمتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامه مقتضاها ألا يحسب لحصول الأجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخر منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطله رسميه فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1987/5/27 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطله رسميه فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1987/6/27 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد وفى الاستدلال على غير أساس.

(الطعن رقم 117 لسنة 59 جلسة 1992/03/24 س 43 ع 1 ص 508 ق 109)

21- النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حالة خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1247 لسنة 54 جلسة 1991/11/24 س 42 ع 2 ص 1673 ق 263)

22- مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 230 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1637 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 350 ق 216)

23- إذ كان الطاعنين يقيمان بالإسكندرية حيث تم إعلانهما بأمر التقدير ، و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقالهما أو من ينوب عنهما من محل إقامتها بالإسكندرية إلى مقر محكمة إستئناف القاهرة لإتخاذ إجراءات الإستئناف و كانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر فإن من حقهما أن يستفيدان من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة أربعة أيام إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحمبالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام .

(الطعن رقم 2436 لسنة 52 جلسة 1987/04/23 س 38 ع 2 ص 598 ق 129)

24- مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .

(الطعن رقم 927 لسنة 53 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 197 ق 46)

25- مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(الطعن رقم 211 لسنة 47 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 360 ق 65)

26- أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم الصادر سنة 1833 المنطبق على واقعة النزاع ذلك أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس فلا يبدأ ميعاد الاستئناف بشأنها إلا من تاريخ إعلان الحكم الصادر فيها بما فى ذلك رفض الدعوى باعتبار أن القواعد التى استحدثها قانون المرافعات فى شأن مواعيد الاستئناف لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدوره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 303 لسنة 48 جلسة 1980/12/01 س 31 ع 2 ص 1975 ق 366)

27- ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و هو عشرة أيام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة ، سواء قضت هذه الأحكام باجابة هذه الدعاوى أو برفضها . و لما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بالتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها .

(الطعن رقم 912 لسنة 44 جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 ق 349)

28- المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين إن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضى التنفيذ كانت الحكم بالإستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية إستناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتى لا يمس أصل الحق و رتب على ذلك إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر إستئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 2/227 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 81 لسنة 45 جلسة 1978/04/13 س 29 ع 1 ص 1005 ق 197)

29- النص المادتين 63، 230 من قانون المرافعات - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يدل على أن المادة 63 المذكورة تضمنت طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك وبهذا أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافع الدعوى، وغني عن البيان أن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ... والتزم المشرع فى الحالات التي رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى وقيدها أن يعبر عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وهو يقصد بذلك أن تترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب وأن يتم إعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما فى الحالات التي رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التي أخذ بها فى رفع الدعوى، فقد التزم بالتعبير عن مراده عبارة "بصحيفة تعلن للخصم أو عبارة "بتكليف بالحضور" وهو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه وألا تترتب أثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلانه للخصم، وإذ كانت المادة 113 من قانون المحاماة تنص على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلبات التقدير بتكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وأمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين - الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التي تعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار المطعون فيه، ولما كان القرار المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن فى 1974/2/5 ولم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور فى الاستئناف المرفوع عنه - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلا فى 1974/2/26 أي بعد مضي العشرة أيام المقررة للطعن عليه بالاستئناف كنص المادة 113 من قانون المحاماة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 910 لسنة 44 جلسة 1978/01/19 س 29 ع 1 ص 260 ق 54)

30- متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع فى منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المبانى الواردة بالإعلان الأخير عن البيع و التى لم تقابلها زيادة فى الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل فى مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الإستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثانى على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومبانى العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 742 لسنة 40 جلسة 1976/03/16 س 27 ع 1 ص 655 ق 131)

31- ما نصت عليه المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 من نظر المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال لا يعدو أن يكون حثا للمحكمة على نظر هذه المنازعات على وجه السرعة . إذ كان ذلك فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 59 لسنة 40 جلسة 1976/01/17 س 27 ع 1 ص 234 ق 56)

32- المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و إذ كان النزاع المردد فى الدعوى قد حكمت محكمة أول درجة فى موضوعه فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .

(الطعن رقم 59 لسنة 40 جلسة 1976/01/17 س 27 ع 1 ص 234 ق 56)

33- إذ كان اليوم الذى ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم فى اليوم التالى له مباشرة الذى يمتد إليه ميعاد الطعن لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)

34- خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، و إذ كان ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من أن "ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة /54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا الحكم من أجلها ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و كانت المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لم تحل إلى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر ، و إنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون ، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف فى الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور فى شأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد ، أحال فى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إلى المادة 99 المذكورة . لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و تقضى المادتان 1/379 و 402 منه بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك .

(الطعن رقم 479 لسنة 35 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 672 ق 118)

 35- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعينه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .

( الطعن رقم 13296 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )

36- من المقرر أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ...." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، لما كان ذلك؛ وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي ومن ثم يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه هو خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر حضورياً بتاريخ 31 /12 / 2016 وطعن عليه بالإستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 /2 /2017 فإن الطعن بالإستئناف يكون قد سقط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 

( الطعن رقم 136 لسنة 88 ق - جلسة 12 / 3 / 2023 )

37 - إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب أو المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ 24/9/2005 لغلق المسكن ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 27/8/2006 ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنف البيان عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
 

( الطعن رقم 15270 لسنة 77 ق - جلسة 1 / 2 / 2023 )

38- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
 
( الطعن رقم 1012 لسنة 72 ق - جلسة 26 / 10 / 2022 ) 
الفقه الإسلامي

ميعاد الإستئناف :

يجب أن يرفع الإستئناف خلال ميعاد معين هو في القانون المصري أربعون يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الموضوعية ، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة . ويستوي أن يكون الحكم صادراً من محكمة كلية أو محكمة جزئية . وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويضاف إلى ميعاد الإستئناف میعاد مسافة وفقاً للقواعد العامة ويكون مجموعهما ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن  ويستثنى من ميعاد الإستئناف الذي تحدده المادة 227 مرافعات ،إستئناف الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية ممن لا موطن له في مصر ، إذ يكون الميعاد ستين يوماً دون إضافة ميعاد مسافة (المادة 61 من ق .1 / 2000 ).

 ويكون الميعاد ستين يوماً بالنسبة للإستئناف المرفوع من النائب العام أو من يقوم مقامه (ماده 227 مرافعات).

ويبدأ ميعاد الإستئناف ، كغيره من مواعيد الطعن ، من صدور الحكم . كما يبدأ من إعلان الحكم في الحالات التي ينص فيها القانون على بداية الميعاد من الإعلان ، وفقاً لما سبق بيانه . يبدأ ميعاد الطعن في الحكم غير المنهي الخصومة الذي لا يقبل الطعن الفوري من صدور الحكم المنهي للخصومة . ومن ناحية أخرى ، فإنه وفقاً للمادة 228 مرافعات إذا كان مبنى الطعن بالإستئناف هو غش الخصم أو قيام الحكم المطعون فيه على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من «اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة» .

ويراعي بالنسبة لبداية ميعاد الإستئناف ووقفه وحسابه وجزاء إنقضائه وإضافة ميعاد مسافة له ، ما سبق بيانه في القواعد العامة في المواعيد بصفة عامة وميعاد الطعن بصفة خاصة.

ميعاد الإستئناف :

تنص المادة (10) فقرة أخيرة من قانون المحاكم الإقتصادية على أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد الإستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة .

فالقاعدة هي أن يكون ميعاد الإستئناف أربعين يوماً من صدور الحكم المستأنف . وهو نفس ما ينص عليه قانون المرافعات بصفة عامة بالنسبة لميعاد الإستئناف للأحكام غير الصادرة من المحاكم الإقتصادية .

ولم يتضمن قانون المحاكم الإقتصادية ما ينص عليه قانون المرافعات من إستثناءات تقضي ببدء الميعاد في بعض الأحوال من إعلان الحكم (مادة 213 مرافعات) ، أو بدء الميعاد من واقعة أخرى غير صدور الحكم أو إعلانه ، إذ تنص المادة 228 مرافعات على أنه في حالة صدور الحكم الابتدائي بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم ، لا يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت .

ورغم خلو قانون المحاكم الإقتصادية من هذه الإستثناءات ، فإنها تنطبق أيضاً على الأحكام الصادرة منها إعمالاً لنص المادة الرابعة من قانون إصدار المحاكم الإقتصادية .

وقد إستثنى قانون المحاكم الإقتصادية من ميعاد الأربعين يوماً الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والطعون المقدمة من النيابة العامة ، وذلك دون بيان ميعاد الطعن في الحالتين . ولهذا فإنه يجب تطبيق الميعاد الذی تنص عليه المادة 227/ 2 و 3 من قانون المرافعات . فيكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة ، وستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 543)

ميعاد الإستئناف هو الأجل الذي يحدده القانون لرفع الإستئناف في خلاله وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ، وهو بذلك ميعاد ناقص يجب اتخاذ الإجراء خلاله بحيث إن رفع الإستئناف بعد إنقضائه قضت المحكمة ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق فيه ، وهو أيضاً من مواعيد السقوط على نحو ما تضمنته المادة (215) من قانون المرافعات.

وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها لميعاد الإستئناف للقضاء بقبوله شكلاً أو بسقوط الحق فيه، سواء طلب الطاعن بصحيفة الإستئناف الحكم بقبوله شكلاً أو أغفل هذا الطلب لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام، ويجب عليها وهي بصدد التصدي له إحتسابه من اليوم التالي لصدور الحكم حتى تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب ، فإن تبين لها إنقضاءه ، فلا تتعجل بالقضاء بسقوط الحق في الإستئناف، وإنما تبادر بالرجوع إلى محاضر جلسات الدعوى، فإن تبين لها سبق حضور المحكوم عليه أي من جلسات المرافعة دون أن ينقطع تسلسلها بالنسبة له ، وأنه لا يحق للمستأنف إضافة ميعاد مسافة أو أنه حتی بإضافة هذا الميعاد يكون الإستئناف قد رفيع بعد الميعاد، وأنها تحققت من أن آخر ميعاد الإستئناف لم يصادف عطلة رسمية، وجب عليها القضاء بسقوط الحق فيه.

وإن تبين لها أن المستأنف لم يسبق حضوره، أو كان قد حضر ثم وقف السير في الدعوى ولم يعلن بتعجيلها ولم يحضر بعد هذا التعجيل مما يؤدي إلى انقطاع تسلسل الجلسات بالنسبة له ، فإن المحكمة تحسب ميعاد الإستئناف من تاريخ إعلان الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً، بحيث إن تبين لها بطلان الإعلان، أدى ذلك إلى عدم انفتاح ميعاد الاستئناف فتقضي بقبوله شكلاً، أما إن تبين صحة الإعلان وإنقضاء ميعاد الإستئناف محسوباً من اليوم التالي للإعلان، فإنها تقضي بسقوط الحق في الإستئناف.

واذا تبين رفع الإستئناف بعيد الميعاد وأثبت المستأنف صدور الحكم بناء على غش أو على ورقة مزورة أو شهادة زور أو لعدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى ، فلا يبدأ ميعاد الإستئناف حينئذ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم نهائياً بقوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت، وذلك على ما نصت عليه المادة (228) من قانون المرافعات.

ويقوم قلم الكتاب عند قيد الإستئناف بإثبات تاريخ إيداع الصحيفة على الأصل والصور وبجدول قيد الإستئناف، فإن لم يثبت قلم الكتاب تاريخ الإيداع على الأصل أو الصور أو كان غير مقروء، فلا يترتب على ذلك سقوط الحق في الإستئناف وإنما يكون للمحكمة الاطلاع على الدفتر - سالف البيان - أو طلب إفادة من قلم الكتاب ببيانات الإستئناف ومنها تاريخ إيداع الصحيفة، وعلى فرض خلو هذه المستندات من هذا التاريخ أو كانت غير مقروءة ، جاز للمحكمة التحقق منه بكافة الطرق ومنها القرائن کتاریخ سداد الرسوم القضائية متى قامت أدلة على إتفاقه من تاريخ الإيداع، ولكن إذا كان تاريخ الإيداع ثابتاً مما يوجب الاعتداد به ، ولا يجوز التعويل على تاريخ سداد الرسوم بحيث إن إختلف كل منهما عن الآخر فلا يعتد إلا بتاريخ الإيداع ومنه تحتسب المحكمة ميعاد الإستئناف.

وميعاد الإستئناف أربعون يوماً كقاعدة عامة يتعين الإلتزام بها بالنسبة لجميع الأحكام القضائية سواء كانت صادرة من المحكمة الإبتدائية أو من محكمة المواد الجزئية في المسائل المدنية والتجارية ما لم يرد إستثناء من تلك القاعدة بنص خاص وحينئذ يتعين الالتزام بهذا النص أينما وجد.

مثال ذلك ما نصت عليه المادة (252) من القانون المدني بأن مدة إستئناف الأحكام الصادرة في شأن الإعسار خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام، إذ يعتبر القانون المدني بالنسبة لقواعد المرافعات، قانونا خاصا يقيد قانون المرافعات كقانون عام ينتظم تلك القواعد، وإن القانون الذي يتضمن قاعدة من قواعد المرافعات، لا يخضع للتعديلات التي أدخلت على قانون المرافعات إلا عندما تكون القاعدة التي تضمنها لا يمكن تطبيقها إلا بالرجوع لقانون المرافعات، مثال ذلك ما نص عليه القانون المدني من أن دعوى الشفعة ترفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فكانت دعوى الشفعة في ظل قانون المرافعات السابق ترفع بتكليف بالحضور وفقا لما كان ينص عليه هذا القانون، ولما صدر قانون المرافعات الحالي نص على أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب، فأصبحت دعوى الشفعة ترفع بهذا الطريق لأن القانون المدني لم ينص على رفع تلك الدعوى بطريق مبين. وإنما نص على أن ترفع دعوى الشفعة خلال ميعاد معين، وبالتالي تخضع تلك الدعوى بصدد رفعها للقانون العام الذي ينتظم إجراءات المرافعات وهو قانون المرافعات.

 ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب:

كان قانون الضرائب الملغي يحدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات لجان الطعن بثلاثين يوما من تاريخ إعلانها، وبصدور القانون الجديد أسقطت المادة (162) منه مدة الطعن بعدم النص عليها ومن ثم يخضع ميعاد إستئناف هذه الأحكام للقاعدة العامة ويكون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه بحسب الأحوال.

ميعاد الإستئناف في دعاوى الإفلاس :

كانت المادة (394) من قانون التجارة السابق تنص على أن مدة إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها، وكان قانون التجارة يعتبر قانوناً خاصاً فيما تضمنه من قواعد المرافعات بالنسبة القانون المرافعات، وبالتالي كانت قواعد المرافعات التي يستحدثها قانون المرافعات، وتتعارض مع ما تضمنه قانون التجارة في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نص عليه القانون الأخير، فكانت الإجراءات والمواعيد التي تضمنها هي الواجبة التطبيق بإعتبارها قواعد خاصة لا تنسخها أو تعدلها القواعد العامة. فكانت دعاوى الإفلاس وكل دعوى لا تعرض إلا بمناسبة الإفلاس وتخضع للنصوص التي إنتظمته، تخضع لنص المادة (394) سالفة البيان. وذلك عملا بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات.

ولما صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أسقط نص المادة (394 ) ونص في المادة (565) على أن يسرى على ميعاد إستئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات، وبالتالي أصبحت الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى أربعين يوماً من تاريخ صدورها أو إعلانها بحسب الأحوال.

ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في الأوراق التجارية :

كانت المادة (402) من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مواد الأوراق التجارية عشرين يوماً ومن المحاكم الجزئية عشرة أيام، وبصدور قانون المرافعات الحالي لم يرد به نص مماثل ومؤدى ذلك أن میعاد إستئناف هذه الأحكام أصبح خاضعاً للقواعد العامة ويكون أربعين يوما في جميع الحالات وسواء صدر بموجبها حكم أو أمر بالأداء وفي الحالة الأخيرة يكون لمن صدر ضده الأمر أن يستأنفه خلال أربعين يوماً من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أي بعد إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر أو من تاريخ إعتبار التظلم كأن لم يكن، ولما كان بدء الميعاد مقرر لمصلحة المحكوم عليه ومن ثم يجوز له التنازل عن ذلك والطعن بالإستئناف مباشرة بعد إعلانه بالعريضة والأمر دون إنتظار انقضاء ميعاد التظلم.

ميعاد إستئناف الأحكام الوقتية والمستعجلة:

عملاً بالفقرة الثانية من المادة (227) من قانون المرافعات، يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً أياً ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقصد بالمواد المستعجلة في معنى الفقرة سالفة البيان تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية والتحفظية، وبالتالي تنصرف هذه الفقرة إلى الأحكام الوقتية والمستعجلة التي لا تمس موضوع النزاع.

وتنص المادة (220) من قانون المرافعات على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، كما نصت المادة (212) على أنه يجوز إستئناف الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر أثناء سير الدعوى.

وحتى يعتبر الحكم الصادر في التظلم من الأمر الوقتي حكماً وقتياً، يجب أن ينحصر قضاؤه في تأييد الأمر الوقتي أو إلغائه أو تعديله، وحينئذ يكون میعاد إستئناف هذا الحكم خمسة عشر يوماً.

أما إن قضى الحكم بغير ذلك، كما لو قضی ببطلان الأمر أو بعدم إختصاص القاضي الأمر بإصداره، فإن الحكم رغم صدوره في التظلم لا يعتبر حکماً وقتياً ، فإن كان صادراً أثناء سير الخصومة فلا يجوز إستئنافه إلا بعد الحكم الذي تنتهي به الخصومة كلها عملاً بالمادة (212) من قانون المرافعات وتكون مدة إستئنافه هي نفس مدة إستئناف الحكم الذي أنهى الخصومة.

ميعاد إستئناف التظلم من الأمر ببيع المتجر المرهون :

تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص بيع المحال التجارية ورهنها علي أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي، يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للسجل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الراهن.

وبإعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانوناً خاصاً فيما يتعلق بالتنفيذ علي المحل التجاري المرهون، فإن بيع المحل بالمزاد يخضع للمادة 14 منه دون ما تضمنه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ، بإعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.

كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 علي أن تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره، القوانين والقرارات الخاصة بذلك، ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر.

مصادفة أخر ميعاد الإستئناف عطلة رسمية:

تنص المادة (18) من قانون المرافعات على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وسبب ذلك أن ميعاد الإستئناف میعاد ناقص يجب رفع الإستئناف قبل إنقضائه فإذا حالت العطلة الرسمية دون ذلك لوقوعها في نهايته ، تعيين إمتداده إلى أول يوم عمل بعدها ولا يعتد بعدد أيام العطلة فلا يضاف قدرها إلى الميعاد، ويستوي أن تكون العطلة معلومة من قبل أم قررتها الحكومة فجأة وتعطلت فيها المحاكم.

وإذا وقعت العطلة خلال الميعاد دون أن تمتد إلى آخر يوم فيه، فلا يمتد ويتعين رفع الإستئناف قبل إقضائه وإلا سقط الحق فيه، ويسرى ذلك كله إذا كان هناك ميعاد مسافة ضم الميعاد الإستئناف إذ يصبح الميعادان ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن.

إضافة ميعاد مسافة لميعاد الإستئناف:

تنص المادة (16) من قانون المرافعات على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه وما تزيد على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود. ولما كان ميعاد الإستئناف معيناً لمباشرة إجراء فيه متمثلاً في إيداع صحيفة الإستئناف قلم کتاب المحكمة، ومن ثم يتعين أن يضاف له ميعاد مسافة على نحو ما تقدم ويكون هذا الميعاد وميعاد الإستئناف مقابل ميعاداً للطعن دون إنفصام بينهما وتلتزم محكمة الإستئناف بإحتساب الميعاد الأخير على هذا النحو ومن تلقاء نفسها بإعتباره متعلقاً بالنظام العام، لإلحاقه بمواعيد الطعن، فلا تقضي بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد إلا بعد أن تتحقق من أن موطن المستأنف لا يتطلب إضافة ميعاد مسافة أو أن هذا الميعاد بالرغم من إضافته يؤدي إلى هذا السقوط.

وبإعتبار ميعاد الإستئناف وميعاد المسافة يكونان ميعاداً واحداً لا إنفصام بينهما، فإنه يترتب على ذلك رفع الاستئناف قبل انقضاء اليوم الأخير من هذا الميعاد، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية، إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعده حتى لو أدى ذلك إلى عدم الإستفادة من ميعاد المسافة ، كما لو كان هذا الميعاد يومين وصادف آخر يوم في الميعاد الأصلي عطلة تمتد ثلاثة أيام، وحينئذ يمتد الميعاد الأصلي إلى أول يوم عمل بعد هذه العطلة، فإن كان هناك ميعاد مسافة قدره يومان، فلا يستفيد المستأنف من إضافته للميعاد الأصلي الذي إمتد ثلاثة أيام لمصادفة اليوم الأخير منه عطلة رسمية، إذ لا يجوز في هذه الحالة إضافة ميعاد المسافة للميعاد الأصلي الممتد.

والإنتقال الذي عنته المادة (16) سالفة الذكر هو إنتقال من يستلزم إيداع الصحيفة ضرورة انتقاله من الخصوم دون وكلائهم من المحامين، فإن كان المحكوم عليه يقيم بموطنه الذي يبتعد عن مقر محكمة الإستئناف بما يزيد على مائتي كيلو متر، كان له الحق في إضافة ميعاد مسافة حتى لو كان محاميه يعمل بالمدينة التي بها مقر محكمة الإستئناف وإتخذ المستأنف بصحيفة الإستئناف مكتب محاميه موطناً مختاراً له.

فإن كان المحكوم عليه مستوطناً بالخارج وصدر الحكم في حضوره کان له الحق في ميعاد مسافة قدره ستون يوماً يضاف لميعاد الإستئناف الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم دون إعتداد بإقامته بمصر مهما إستطالت بإعتبارها إقامة عارضة لا تسقط الحق في ميعاد المسافة مما يحول دون المستأنف عليه و الدفع بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد قوة بعدم إستحقاق ميعاد مسافة. فإن كان المحكوم عليه لم يحضر أمام المحكمة، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم على نحو ما أوضحناه بصدد المادة (213) فيما تقدم ويضاف الميعاد الإستئناف ميعاد المسافة سالف البيان.

 ميعاد الإستئناف في حالة ضم دعويين :

المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة بضم دعوى إلى أخرى، هو من الأحكام الفرعية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة كلها.

فإذا صدر الحكم المنهي للخصومة ولم يطعن في الحكم الفرعي، وإنحصر الطعن في الحكم الموضوعي، فإن أثر الطعن لا يمتد إلى الحكم الصادر في الدعوى الأخرى إلا إذا كانت كل منهما قد فقدت إستقلالها بأن كانت كل منهما تمثل دفعاً أو دفاعاً في الأخرى ويبدأ ميعاد الطعن بالنظر للدعوى الأصلية.

ميعاد الإستئناف في موضوع قابل للتجزئة :

إن المادة (116) من القانون المدني لا تشير إلا إلى الإلتزامات الاتفاقية غير القابلة للإنقسام. أما الإلتزامات غير الإتفاقية فمناط قابليتها للإنقسام هو طبيعة الشيء محل الالتزام.

ميعاد الإستئناف في الموضوع غير القابل للتجزئة:

أوضحنا من قبل بصدد المادة (218) أن الطعن إذا تعلق بموضوع غير قابل للتجزئة، وجب أن يختصم فيه كل من كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه ولو بعد الميعاد، ويخضع ميعاد الطعن للقاعدة العامة المقررة بالمادة (213) بالنسبة لمن يرفع الطعن دون من تدخل منضماً إليه.

ميعاد الإستئناف في الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة:

إذا ورد نص في أي قانون يوجب نظر الدعاوى التي ترفع إستناداً لنصوصه، على وجه السرعة، فإن هذا النص لا يؤدي إلى خروج الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى عن القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (227) من قانون المرافعات ، فيكون ميعاد الإستئناف في هذه الأحكام أربعين يوماً.

ولا تندرج عبارة «على وجه السرعة» ضمن عبارة «المواد المستعجلة» إذ تنحصر العبارة الأخيرة في الأحكام الوقتية والمستعجلة. فلا تنصرف إلى الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة، إذ يقصد بها حث المحكمة على الحكم في هذه الدعاوى دون إبطاء، وهي قاعدة تنظيمية لا يترتب أي أثر على مخالفتها، مثال ذلك ما نصت عليه المادة (943) من القانون المدني من أن يحكم في دعوى الشفعة على وجه السرعة، وهذه الدعوى قد يطول أمد الفصل فيها بسبب أوجه دفاع الخصوم وتحقيق أدلة الإثبات.

ميعاد الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية والوقف:

كان مؤدى ما تقضي به المادتان (875 ) ، (876) الواردتان بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 أن المشرع قصر ميعاد الإستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب فجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، ومد هذا الميعاد إلى ستين يوماً لذوي الشأن غير المستوطنين في مصر تيسيراً لإتخاذ إجراءات الطعن على أن يقوم هذا المد مقام مواعيد المسافة ، ويقصد بذوي الشأن غير المستوطنين ألا يكون لهم موطن في معنى المادة (40) من القانون المدني .

وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كما يلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات.

كما نصت المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، على أن تتبع فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وفيما يتعلق بميعاد الإستئناف، نصت المادة (61) من القانون على أن (ميعاد الإستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة) أما بالنسبة لمن له موطن في مصر، وأيضاً المصريون، فلم يرد بشأنهم نص خاص بتحديد ميعاد الإستئناف، وبالتالي يكون الميعاد بالنسبة لهم أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات.

تصدي القاضي المدني لميعاد إستئناف الدعوى الجنائية:

لئن كانت الدعوى الجنائية ينعقد الإختصاص بها للقاضي الجنائي ، ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة الجنح المستأنفة التي تتصدى لميعاد إستئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى للفصل في شكل الإستئناف، ولا يقتصر هذا التصدي على تلك المحكمة، ولكن يمتد إلى القاضي المدني، لا ليفصل في مسألة شكل الإستئناف لخروجها عن ولايته، وإنما للتعرف على مصير الدعوى الجنائية، إذ يلزمه القانون بالتقيد بالحكم الذي يصدر فيها والذي من شأنه أن يقضي هذه الدعوى أو يكون مجرد إجراء قاطع لتقادمها، فإن كان الحكم قد صدر فيها حضورياً، فإن مدة إستئنافه تكون عشرة أيام، فإن تبين للقاضي المدني إنقضاء هذه المدة دون رفع الإستئناف، فإن الحكم الجنائي يكون نهائياً وباتاً . وحينئذ تستأنف الدعوى المدنية سيرها أمام القاضي المدني، ويتقيد في قضائه بالحكم الجنائي.

فإن كان ميعاد إستئناف الحكم الجنائي قد إنقضى، ومع ذلك طعن المحكوم عليه بالإستئناف ، فإن القاضي المدني يمتنع عليه أن يقرر برفع الإستئناف بعد الميعاد ليخلص من ذلك إلى بيتوتة الحكم الجنائي ثم يصدر قضاءه في الدعوى المدنية إستناداً إلى هذا الإستخلاص، لأن الفصل في شكل الإستئناف وما إذا كان قد رفع خلال الميعاد أو بعده، من إختصاص محكمة الجنح المستأنفة وحدها، وإذا قضت بسقوط الحق في الإستئناف وطعن في قضائها بالنقض، فإن الحكم الجنائي لا يصبح باتاً إلا بصدور حکم النقض حتى لو كان الطعن ظاهر البطلان.

ميعاد الإستئناف بالنسبة للنيابة العامة:

إذا كانت النيابة العامة ممثلة في الدعوى، كخصم أصيل أو منضم، جاز لها إستئناف الأحكام الصادرة فيها في الميعاد المحدد للطعن والذي يبدأ بالنسبة لها من تاريخ صدورها في جميع الأحوال، فإذا انقضى هذا الميعاد بالنسبة للنيابة التي كانت ممثلة، جاز إرسال مذكرة إلى النائب العام لاستئناف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويكفي توقيع الصحيفة من النائب العام أو من يقوم مقامه في هذا الشأن، ويرفع الإستئناف إلى المحكمة المختصة ويخضع لكافة الدفوع المقررة قانوناً ، وقد نصت المادة (96) على أن للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك، وتضمنت المواد (87) وما بعدها من قانون المرافعات حالات تدخل النيابة في الدعوى وجوباً أو جوازاً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس ، الصفحة : 329)

ميعاد الإستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأولى يسري على إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بصفة موضوعية . وطبقاً للفقرة الثانية فإن الميعاد يكون خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم أي سواء تلك الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية أو الجزئية إذا كان الطلب المستعجل قد أبدى أمامها بطريق التبعية لطلب موضوعي .

وبالنسبة للأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في مواد التنفيذ المستعجلة فإن ميعاد الإستئناف يكون كذلك خمسة عشر يوماً ، أما الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية فإن ميعاد إستئنافها يكون أربعين يوماً .

ومواعيد الإستئناف من المواعيد الناقصة وهي تنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها فيتعين اتخاذ الإستئناف في خلالها وإلا كان غير مقبول ويضاف إلى استاد الاستئناف ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة الإستئنافية . والأصل أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 مرافعات مع مراعاة الإستثناءات المقررة فيها، ومن المقرر قانوناً أن ميعاد الإستئناف متعلق بالنظام العام كما إستقرت على ذلك أحكام النقض.

وإذا وقع أخر ميعاد الإستئناف خلال عطلة رسمية كعطلة عيد الأضحى فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملاً بالمادة 23 مرافعات .

ويلاحظ أن هناك مواعيد أخرى للإستئناف نصت عليها قوانين خاصة مثل قانون العمل وقانون الإصلاح الزراعي والإستثناءات الواردة في تلك القوانين خاصة بحالاتها لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها .

كذلك يتعين ملاحظة أن المشرع قد ألغي التفرقة بين الدعاوى الناشئة عنه تنظر على وجه السرعة فإن ميعاد الإستئناف يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 227 مرافعات .

ويجب على المحكمة عند بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم في الميعاد لا أن تتحقق من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب على النحو الذي سنوضحه في الصفحة التالية :

يترتب على القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وقف ميعاد الاستئناف:

من المقرر أن ميعاد الإستئناف يقف بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهو كل ما من شأنه أن يجعل المستفاد في حالة إستحالة مطلقة تمنعه من أن يقوم في الميعاد بإتخاذ الإجراء أو إستكمال عناصره أو شروط صحته كما هو الشأن في الفيضان الذي يغرق منطقة معينة فيمنع الوصول إليها فإذا تحقق سببه الوقف على النحو الذي بيناه قبل ذلك في شرح في شرح المادة قبل بدء سريان ميعاد الإستئناف لم يبدأ إلا من تاريخ زواله ، وإن تحقق أثناء مدة الإستئناف احتسب ميعاد الإستئناف المدة من تاريخ بدء سريانه حتى يوم تحقق سبب الوقف ثم المدة التالية لزواله . ( مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1439 ونظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا بند 10 مكرر ونبيل عمر في الإستئناف بند 203 وحكم النقض رقم 33).

متى يعتبر الإستئناف مرفوعاً :

ذهبنا في الطبعتين السادسة والسابعة من هذا المؤلف إلى أن العبرة بتاريخ رفع الإستئناف هو بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في آخر يوم مقرر للإستئناف ولكن قلم الكتاب لم يحصل الرسم إلا في اليوم التالي فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً في الميعاد وكانت محكمة النقض قد أصدرت في سنة 1973 حكماً تطبيقاً لقانون المرافعات السابق (الحكم رقم 22) قضت فيه بأن تقديم صحيفة الاستئناف إلي قلم المحضرين بعد سداد الرسوم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الإستئناف ، وقد أثار هذا الحكم لبسا إذا فسره البعض بأنه يشترط سداد الرسم في الميعاد إلا أنها في سنة 1984 أصدرت حكماً صريحاً قطعت فيه بأن العبرة في رفع الإستئناف هو بتقديم الصحيفة لقلم الكتاب ولا عبرة بتقديم أو أداء الرسم. (الحكم رقم 26) ، وهذا الحكم تأكيد الحكم رقم 25 الصادر في سنة 1974 ومؤدي ذلك أنه إذا قدمت صحيفة الإستئناف لقلم الكتاب في آخر يوم محدد لرفع الإستئناف ثم سددت الرسوم في اليوم التالي فإن الإستئناف يكون قد رفع في الميعاد إلا أن محكمة النقض عادت في حكم من أحدث أحكامها وقضت بأن أداء الرسم شرطة لإعتبار الإستئناف مرفوعاً .

وجوب إلتزام مواعيد الإستئناف في القوانين الخاصة :

وقد نصت بعض القوانين الخاصة على مواعيد إستئناف تخالف نص المادة 227 وقد تعرضنا لشرح هذا الأمر بتفصيل وإسهاب في شرح المادة 213 فيرجع إلي هذا البحث في موضعه إلا أننا سنعرض هنا لبعض هذه القوانين لأهميتها في العمل.

ميعاد إستئناف قرارات التقدير التي أصدرتها نقابات المحامين الفرعية وجوازه في جميع الحالات :

كانت المادة 112 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف كما كانت المادة 113 تنص على أنه " يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير وذلك بتكليف خصمه بالحضور امام محكمة الإستئناف التي يقع بدائرتها - مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً أو امام المحكمة الكلية إذا كنت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور ، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " وطبقاً لهاتين المادتين فإن الطعن علي قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير الأتعاب كان من إختصاص محكمة الإستئناف وبشرط أن تزيد قيمة الطلب علي مائتين وخمسين جنيهاً وكان الإستئناف يرفع بتكليف بالحضور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار أما المادة 85 من قانون المحاماة الجديد 17 سنة 1983 فقد نصت الفقرة الأولي منها على لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الرئيسة إلا بطريق الإستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الإستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة في خمسمائة عنه فقل وإلي محكمة الإستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك " ومؤدى هذه المعرفة أن ام تتنافس قرار مجلس النقابة الفرعية في طلب تقدير أتعاب المحامي يرفع إلي المحكمة الإبتدائية إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فقط ، وإلي انه حكمة الإستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك كما أنها لم تنص على أن رفع الدعوي یکون بتكليف بالحضور كما كانت تنص علي ذلك المادة 113من قانون المحاماة السابق وبذلك يتعين الرجوع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 230 مرافعات من أن الإستئناف يرفع صحيفة تقدم لقلم الكتابة وفقاً للاوضاع المقررة ترفع الدعوى كذلك فإن الإستئناف وفقاً لنص المادة 85 جائز في جميع الحالات مهما كانت قيمة الطلب و خرج المشرع علي القوات العامة المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لنصاب الإستئناف.

ويتعين ملاحظة أن القانون 17 لسنة 1983 عمل به إعتبارا ً من 1/ 4/ 1983 .

ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية القانون الذي أنشأ هذه اللجان وقد تعرضنا في شرح المادة 213 مرافعات بشأن مدی سريان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص تشريعي علي الدعاوي التي مازالت منظورة أمام المحاكم بما فيها محكمة النقض كما تعرضنا لأثر الحكم بعدم دستورية هذه اللجان علي القرارات التي سبق صدورها من هذه اللجان.

وقد أوضحنا في شرح المادة 213 أنه بالنسبة لميعاد الطعن على هذه القرارات فأنه يسري عليها حكم المادة 213 فيرجع إلى البحث في موضعه.

ميعاد إستئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس والأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة:

كانت المادة 294 من قانون التجارة السابق تنص على أن ميعاد. إستئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وجاء حكم هذه المادة واضح الدلالة بإنطباقه على جميع دعاوى الإفلاس وقد جرى قضاء النقض علي أن قواعد قانون المرافعات لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأي المشرع أن يختص بها دعاوى معينة خروجاً  على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعاوى إشهار الإفلاس وحينما صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة 565/ 3 منه على أن " يسري على ميعاد. إستئناف الحكم . الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادر في الدعوى في الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " وبذلك أصبحت المادة 227 مرافعات هي التي تحدد ميعاد إستئناف هذه الدعاوى .

وجدير بالذكر أن الإستئنافات التي ترفع إبتداء ً من أول أكتوبر لسنة 1999 وهو تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد هي التي يسري عليها نص المادة 227 مرافعات أما الأحكام التي صدرت قبل ذلك فيسري عليها نص المادة 294 من قانون التجارة السابق .

يعتبر الإستئناف مرفوعاً في الميعاد بإيداع صحيفته في الميعاد محكمة غير مختصة بنظره :

اتجهت محكمة النقض في أحكامها الحديثة إلى أن إيداع صحيفة الإستئناف في الميعاد أمام محكمة غير مختصة بنظره يترتب عليه اعتباره مرفوعاً في الميعاد حتى لو أحيلت الدعوى للمحكمة المختصة تأسيساً على أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها .

إذا رفع الإستئناف صحيحة بالنسبة لبعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يجوز تصحيحه بعد الميعاد بالنسبة للباقين :

من المقرر أن رفع الإستئناف صحيحا بالنسبة لبعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة يجوز تصحيحه بعد الميعاد بالنسبة للباقين عملاً بالمادة 218 مرافعات فإذا كانت الدعوى قد أقيمت من المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بتسليمهم الأطيان المغتصبة بإعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بقدر منها فقضى لهم بطلباتهم فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم فالإستئناف في الميعاد وإختصموا بعض المحكوم لهم إختصاماً صحيحاً والبعض الآخر إختصاماً غير صحيح فإنه يجوز لهم تصحيح شكل الإستئناف بإختصام باقي المحكوم لهم الذين سبق إختصامهم إختصاماً غير صحيح حتى لو تم ذلك بعد الميعاد لأن الحكم صدر في موضوع لا يقبل التجزئة.

وإذا رفع المشترون لعقار دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع العقار الصادر لهم من المورث فدفع الورثة الدعوى بأن عقد البيع صوري وقصد به حرمانهم من الميراث فقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد فإستأنف الورثة في الميعاد وإختصموا بعض المحكوم لهم دون البعض الأخر فإنه يجوز لهم إختصام باقي المحكوم لهم بعيد الميعاد لأن الموضوع لا يقبل التجزئة.

مدى سريان أحكام المادة 227 مرافعات على إستئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبعده :

كان من المقرر أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي الأصل الأصيل الذي يتعين مراعاته واتبع قواعده في مسائل الأحوال الشخصية والوقف دون قواعد قانون المرافعات وذلك عملاً بالمادتين 5 ، 13 من القانون 462  لسنة 1955 وبالتالي فلم تكن تسري المادة 227 مرافعات عليهما ومن ثم فإن الأحكام الصادرة فيهما من المحكمة الإبتدائية كان ميعاد إستئنافها ثلاثون يوماً.

وقد ألغي القانون رقم (1) لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونص في المادة 2 / 56 منه على أن يتبع فيما لم يرد به حكم خاص في المواد التالية لهذه المادة بشأن طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة فيه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ونظرا لأنه لم يرد بالقانون رقم (1) لسنة 2000 إلا نص خاص بمواعيد الإستئناف بالنسبة لمن لا موطن لهم في مصر وحددته المادة 61 منه بستين يوماً دون إضافة مواعيد مسافة ومن ثم فيطبق عليهم هذا النص . أما فيما عداهم فيسري عليهم نص المادة 227 مرافعات منذ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 في 1 / 3 / 2000 وبالتالي فإن جميع الطعون التي ترفع إبتداءً من هذا التاريخ يتعين فيها مراعاة المدة المشار إليها في المادة 227 مرافعات ، 92 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، أما الطعون التي تمت قبل ذلك فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإذا كانت قد رفعت صحيحة وفق ما تقضي به ظلت صحيحة ولو أدركها القانون رقم (1) لسنة 2000 أثناء نظرها أمام محكمة الطعن وذلك عملاً بما تقضي به المادة 2 من قانون المرافعات من أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

مواعيد الطعون في قضايا الضرائب :

وضع قانون الضريبة الموحدة رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 87 لسنة 1993 نظاماً خاصا بالطعون الضريبية فنص في المادة 161 منه على أن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نصت المادة 162 من ذات القانون على أن يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الإستئناف أياً كانت قيمة النزاع.

ومؤدى نص المادة 161 أن ميعاد الطعن علي قرار لجنة الطعن سواء بالنسبة للممول أو مصلحة الضرائب هو ثلاثون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان قرارها بمقتضى کتاب موصى عليه مع علم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن.

والغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان بحيث إذا لم يعلن من وجه إليه افترض عدم علمه بالقرار.

 ويرفع الطعن في قرارات لجان الطعن بصحيفته تقدم لقلم كتاب المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة.

 وميعاد إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أربعون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان ولا يعمل بما قرره قانون المرافعات في المادة 213 منه كمبدأ عام من أن الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق به أن نص المادة نفسه إستثنى بعد ذلك من هذا الميعاد ما نصت عليه القوانين الخاصة ، فضلاً عن أن قانون الضرائب قانون خاص ومن المقرر في صحيح القانون أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام .

وإذا قضت محكمة الموضوع سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو الإستئناف ببطلان الطعن في قرار مأمورية الضرائب لرفعه بغير الطريق القانوني کان هذا الحكم منهياً للخصومة أمامها ولا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لأسباب الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب.

وإذا قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه فإن حكمها ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن ولا تملك المحكمة تقدير أرباح الممول إبتداء ً بغير إلغاء قرار اللجنة.

 ويجوز الطعن بالنطق على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات سواء من حيث بدأ سريانه أو مدته أو إبداء الخصوم لدفاع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.

ميعاد إستئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية :

من المقرر وفقا لنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 أن موعد إستئناف الأحكام الصادرة في المعارضة في تقدير الرسوم القضائية هو خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وقد سبق أن شرحنا طريق المعارضة في القائمة الصادرة في الرسوم القضائية ووسيلتها في التعلق على المادة 190 مرافعات فيرجع إليها. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 408 )