عمم المشروع القاعدة الواردة في المادة 404 من القانون الحالي على النحو الوارد بالمادة 229 من المشروع بحيث تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله سواء كانت فرعية أم موضوعية وسواء أكانت صادرة لمصلحة المستأنف ام صادرة ضده وكل هذا مشروط بأن تكون صادرة بين المستأنف والمستأنف عليه والا تكون قد قبلت صراحة وأما عبارة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 التي أضيفت الى عجز هذه المادة في المشروع فقد اريد بها التنبيه إلى أن القضية المستأنفة تلتزم الحدود التي يقررها الأثر الناقل الوارد في تلك المادة سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأشخاص .
إستحدث المشروع في المادة 229 فقرة جديدة تعالج الحالة التي تحكم فيها المحكمة برفض الطلب الاصلى بعد بحثه ثم تتطرق إلى الطلب الإحتياطي فتجيبه وتحكم فيه فيستاتف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي من المحكوم عليه أن تقتضي العدالة أن يعرض على محكمة الدرجة الثانية في هذه الحالة بقوة القانون الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى ليفصل في الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم أن ليس لمحكمة الإستئناف في هذه الحالة أن تعيد الطلب الاصلى الى محكمة الدرجة الأولى لأنها إستنفدت ولايتها بالنسبة إلى هذا الطلب وبديهي أنه إذا كان المحكوم عليه في الطلب الاصلى خصماً في الطلب الإحتياطي فلا حاجة لإتخاذ أي إجراءً لإختصامه في الإستئناف ان هو خصم في الطالبين أما إذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي غير مختصم في إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي فقد وجب إختصامه فيه ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد الإستئناف .
1- الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه 2/2/1987 أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائى حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل فى الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل فى الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160)
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقبل الحكم الابتدائي الصادر بجلسة1995/3/26 الذي قضى ضده بفسخ عقد البيع سند التداعي وتسليم العين المبيعة وآية ذلك أنه استأنفه مباشرة فور صدوره، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات التي تقبل الاستئناف المباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً، وإنما يستأنف مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر بجلسة 1997/1/30 ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق استئنافه مباشرة على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وقضى فى هذا الاستئناف بعدم جوازه على سند من أن الحكم المستأنف غير مُنهٍ للخصومة برمتها، ذلك أن حجية الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف إنما هي حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الحالة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قائمة ولكنها تزول بانتهاء هذه الحالة، وقد زالت بصدور الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)
3- النص فى المادة 212 مرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية ولما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول فى حركة ترقيات 1981/1/9وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنية قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم فى خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى _.. طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1682 لسنة 60 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 829 ق 158)
4- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى .
(الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)
5- النص فى الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن " .... إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الإحتياطى يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى ، و فى هذه الحالة يجب إختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى و لو بعد فوات الميعاد " . يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلى بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الإحتياطى و أجابته ، و إستؤنف الحكم الصادر فى هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلى يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كى تفصل فى الطلبين على نحو يحقق العدالة و يصون مصالح الخصوم ، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعيد الطلب الأصلى إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها إستنفذت ولايتها بالنسبة لهذ الطلب.
(الطعن رقم 1494 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1037 ق 214)
6- إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها وهى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 425 لسنة 49 جلسة 1984/05/28 س 35 ع 1 ص 1453 ق 278)
7- نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق .
(الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)
8- إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات إحتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و أوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعى و لو أبداها فى صورة دفاع أصلى و آخر إحتياطى فتعتبر تلك الأوجه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساسها و ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما أبداء الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو فى مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه .
(الطعن رقم 922 لسنة 48 جلسة 1980/01/02 س 31 ع 1 ص 76 ق 18)
9- يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة الدرجة الأولى و أعفاه من إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . و يكون على المحكمة أن تفصل فيه إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منه صراحة أو ضمناً ، لما كان ما تقدم و كانت أوراق الطعن قد خلت من القول بتنازل المطعون عليه عن التمسك بالعقد المدعى بتزويره . و من ثم يكون الإدعاء بالتزوير المبدى عليه من المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى و دفاع المستأنف عليه بشأنه مطروحاً على المحكمة الإستئنافية بمجرد رفع الإستئناف و يكون عليها بالتالى أن تفصل فيه .
(الطعن رقم 1130 لسنة 47 جلسة 1979/12/08 س 30 ع 3 ص 188 ق 374)
10- من المقرر وفقاً للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و من مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة و القاضى بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً ورفضه موضوعاً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية عند إستئناف الحكم المنهى للخصومة ، و لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الإستئناف هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه و إلغاء الحجز التحفظى ، و إذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - و هو الإيصال المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون إدعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و عليها أن تقول كلمتها فيه وهى إذ قضت برد و بطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1106 لسنة 47 جلسة 1979/11/29 س 30 ع 3 ص 110 ق 359)
11- شرط إعمال الاستثناء - الوارد فى المادة 212 مرافعات - أن يكون الحكم صالحا للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، و لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1974/6/16 غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً ، بل يكون مستأنفاً تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1974/12/1 - طالما لم يقبله الطاعن صراحة_ وذلك عملاً بنص المادة 229من قانون المرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1974/6/16 على سند من أن ميعاد للطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره بمجرد أنه من أحكام الإلزام و هم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 559 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 439 ق 265)
12- نصوص المواد 212 ، 1/229 ، 232 من قانون المرافعات فى أن جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضيه سواء كانت فرعية أم موضوعية ، قطعية أو غير قطعية ، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده ، مستأنفة بقوة القانون عند إستئناف الحكم المنهى كمقدمة كلها ، طلما كانت مزورة بين ذات المستأنف والمستانف عليه ، و لم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً .
(الطعن رقم 524 لسنة 45 جلسة 1979/04/04 س 30 ع 2 ص 10 ق 188)
13- ربط الأثر الناقل للإستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة و رفع عنه الإستئناف فقط منها ، بحيث إذا إنطوى موضوع المنازعة فى حقيقة الواقع على طلب واحد و من ثم فإن من شأن إستئناف الحكم المنهى تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته و بكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع و وقوع ، شاملة ما سبق صدوره من أحكام فى ذات الموضوع .
(الطعن رقم 524 لسنة 45 جلسة 1979/04/04 س 30 ع 2 ص 10 ق 188)
14- المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المتعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و تنص المادة 1/229 من القانون المشار إليه على أن "إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " ، و كان الحكم الصادر فى 1969/11/18 ليس من بين الأحكام التى تقبل التنفيذ الجبرى فلا يجوز إستئنافها عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة إعتباراً من 1964/6/30 هو الأساس الذى قام عليه الحكم الصادر 1970/6/9 بإستحقاق الفروق المالية التى قدرها الخبير فإن رفع المطعون ضده الأول إستئنافاً طعناً على الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة و أن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية إستناداً إلى إستحقاقه لهذه الدرجة إعتباراً من 1964/6/30 يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى 1969/11/18 و يطرح على المحكمة ضمنياً إلغائه فإنه لا يجدى الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله ذلك الإستئناف شكلاً طالما أن الإستئناف المقام على الحكم الصادر فى 1970/6/9 إستتبع إستئناف الحكم الصادر قبله فى 1969/11/18 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات .
(الطعن رقم 638 لسنة 41 جلسة 1979/01/28 س 30 ع 1 ص 418 ق 81)
15- تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أصبحت دون رب العمل هى المسئولة عن الإلتزامات الناشئة من إصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1944 و بإحالة المطعون ضده إلى الطبيب الشرعى لبيان ما نجم عن إصابته هو حكم صدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى به الخصومة القائمة بين الطاعنة و المطعون ضده ، كما أنه لا يندرج بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها إستقلالاً فإنه لا يجوز للطاعنة إستئناف هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستأنفت من بعد الحكم الذى ألزمها بأداء التعويض و أنهى الخصومة و هو ما يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للطاعنة بعدم إستئنافه إستقلالاً فى الميعاد القانونى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 791 لسنة 44 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 452 ق 89)
16- تقضى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصوم كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر فى 1969/11/17 قد إنتهى فى أسبابه فى خصوص طلبى تعويض الدفعة الواحدة و مكافأة نهاية الخدمة إلى إستحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة و قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الإشتراك و أعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد " والدى العامل المتوفى " إبتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - فى هذا المبغ حسبما قرره فى أسبابه و هو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها فى معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز إستئنافه فى حينه ، كما أنه لا يندرج تحت واحد فى الإستثناءات التى نصت عليها تلك المادة و التى تجيز الإستئناف . و كانت الطاعنة قد إلتزمت مفهوم نص المادة المشار إليها و تربصت بالحكم الصادر فى 1969/11/17 فى خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى 1970/5/25 فإستأنفه . على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، و كانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حكماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " مما مقتضاه إعتبار الحكم الصادر فى 1969/11/17 - و فى نطاق ما رفع عنه الإستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك .
(الطعن رقم 745 لسنة 31 جلسة 1978/02/11 س 29 ع 1 ص 443 ق 87)
17- إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أنه تعتبر مستأنفه مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أنها جاءت قاصرة على قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الأجرة . و لم تعرض على الإطلاق لموضوع تحديد الأجرة و لا لأوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب الطاعن إيقاف الفصل فى هذا الإستئناف حتى يتم الفصل فى إستئنافه الآخر عن حكم تحديد الأجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الأخير ، بل يعنى على العكس تسليمه بإستقلال كل من الإستئنافين عن الآخر موضوعاً و سبباً ، فإنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى موضوع تحديد الأجرة عند الفصل فى الإستئناف المقصور على فروق الإيجار .
(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)
18- إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهودا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .
(الطعن رقم 592 لسنة 40 جلسة 1976/03/30 س 27 ع 1 ص 792 ق 154)
19- إن إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، و إن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . و إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى ... ... بتحديد مأمورية الخبير ، قد قطع فى تكييف العلاقة بين الطاعنين و الشركة المطعون ضدها بأنها شركة محاصة ، وحدد مأمورية الخبير على هذا الأساس ، فإن إعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعى فى هذا الشأن و إذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم إستئنافه فى الميعاد من جانب الطاعنين فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إلتزام حجية هذا القضاء.
(الطعن رقم 431 لسنة 41 جلسة 1975/12/22 س 26 ع 2 ص 1646 ق 308)
20- إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا لدى محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و قضت المحكمة فى .... برفض هذا الدفع ، و كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو بعضها فإن الطعن فيه يكون غير جائز . و إذ كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى .... برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب المطعون عليه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام قطعية كانت أو متعلقة بالإثبات ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الإختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام العام ، و يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع و لو لم يدفع به أمامها ، فإنه لا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ، كما يجوز الدفع به لأول مرة لدى محكمة النقض .
(الطعن رقم 366 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1087 ق 170)
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة ، إذ تعتبر مستأنفة بقوة القانون بإستئناف هذا الحكم (مادة 229/1 مرافعات) . وذلك سواء كانت هذه الأحكام صادرة لمصلحة مستأنف الحكم المنهي الخصومة أم صدرت ضد مصلحته ، وسواء كانت قطعية أم غير قطعية ، متعلقة بإجراءات الإثبات أو بسير الخصومة أو متعلقة بقبول الدعوى أو بموضوعها.
على أنه يجب الاعمال هذا الإستثناء ألا يكون الحق في الطعن بالإستئناف في أحد هذه الأحكام قد سقط ، إذ عندئذ يصبح الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى ، فليس للمحكمة الإستئنافية أن تعيد النظر فيما قضى به . ويكون الأمر كذلك في حالتين : الأولى : إذا كان الحكم قد قبل ممن صدر ضده ، صراحة ( 229/ 1 مرافعات) أو ضمناً . على أن إغفال المستأنف ذكر الحكم في صحيفة الإستئناف لا يعتبر قبولاً له ، إذ الحكم يعتبر - كما قدمنا - مستأنفاً بقوة القانون. الثانية : إذا كان الحكم من تلك الأحكام التي تقبل الطعن الفوري ، دون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة ، و انقضى ميعاد الطعن فيها بالاستئناف . فالأحكام التي تقبل الطعن الفوري لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم المنهي و إنما تعتبر كذلك إذا رفع عنها إستئناف خاص في الميعاد القانوني الخاص بها. فإذا صدر حكم وقتى أثناء الخصومة ، وإنقضى ميعاد إستئنافه دون الطعن فيه ، ثم صدر الحكم المنهي للخصومة ، فإن إستئناف هذا الأخير لا يطرح الحكم الوقتي على المحكمة الإستئنافية .
وإعتبار الأحكام غير المنهية مستأنفة بقوة القانون يفترض أن الحكم المنهي قد طعن فيه بالإستئناف طعناً صحيحة في الميعاد . ويقتصر الأمر على ما رفع عنه الإستئناف ، فإذا اشتمل الحكم المنهي للخصومة على شقين ، وإستؤنف في شق منه ، فلا يعتبر مستأنفاً بقوة القانون إلا الأحكام غير المنهية للخصومة المتعلقة بهذا الشق . وإلى هذا تشير المادة 229/ 1 مرافعات بإحالتها الى المادة 232 مرافعات.
(2) الحكم في الطلب الإحتياطي : إذا كان المدعى أمام أول درجة قد تقدم بطلب أصلي وآخر إحتياطي كما لو طلب التنفيذ العيني وإحتياطية التعويض ، ورفضت المحكمة الطلب الأصلي وتطرقت إلى الطلب الإحتياطي ففصلت فيه ، فإن إستئناف الحكم في الطلب الإحتياطي يطرح أمام المحكمة الإستئنافية أيضاً الطلب الأصلي دون حاجة إلى إستئناف خاص به ( 229/ 2 مرافعات) . ويفترض هذا أن يكون طرفاً الطلب الأصلي هما نفسهما طرفاً الطلب الإحتياطي ، فإن إختلفا فإن إستئنف الحكم في الطلب الإحتياطي لا يطرح الطلب الأصلي إلا بشرط إختصام المحكوم له بالنسبة لهذا الطلب . ووفقا للمادة 229/ 2 يمكن إختصامه ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 568)
الأحكام التي تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم المنهي للخصومة:
يدل نص المادة (212) من قانون المرافعات على أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة تنقسم إلى قسمين، الأول : يجوز الطعن المباشر فيه فور صدوره أو إعلانه دون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة ، ويتضمن الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو بعدم الإختصاص الحالة والأحكام الصادرة في شق موضوعي متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، أما القسم الثاني فيتضمن الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة سواء كانت فرعية أو صادرة في شق موضوعي وغير قابلة للتنفيذ الجبري.
كما يدل نص المادة (229) من ذات القانون على أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة والتي حظر المشرع الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ما لم تكن قد قبلت صراحة.
وإذ تعتبر المادة (229) مكملة في خصوص الإستئناف للقاعدة التي تضمنتها المادة (212) مما يتعين معه تحديد نطاق المادة الأولى على هذا الأساس. فلا يخرج عن هذا النطاق إلا الأحكام التي قبلت صراحة سواء كانت فرعية أو صادرة في شق موضوعي، وسواء كانت قابلة للطعن المباشر أم غير قابلة لذلك، ويقوم مقام القبول الصريح أن يكون الحكم الصادر في شق موضوعي قابلا للتنفيذ الجبري جائزاً للطعن فيه قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ويفوت المحكوم عليه ميعاد الطعن بشرط ألا يكون هو الأساس الذي أقام عليه الحكم المنهي للخصومة قضاءه لأنه في هذه الحالة يكون الحكم الأول تابعاً للحكم الثاني ویستتبع إستئناف الحكم الثاني إستئناف الحكم الأول.
فإن صدر حكم فرعي بنفقة وقتية للمدعي ولم يطعن فيه المدعى عليه ، ظل ملتزماً به، فإذا صدر الحكم المنهي للخصومة بإلزام الأخير بالدين، فإستأنفه، إستتبع ذلك إستئناف الحكم الوقتي الصادر بالنفقة بحيث إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم المنهي للخصومة ورفضت الدعوى ، امتد هذا القضاء حتماً إلى الحكم الوقتي بالإلغاء ورفض طلب تقرير النفقة.
وإذا قضت المحكمة في الطلب المستعجل بفرض الحراسة القضائية على عين النزاع وتسلمها المدعى تنفيذا لهذا القضاء الذي لم يطعن فيه المحكوم عليه، ثم صدر الحكم المنهي للخصومة بتثبيت ملكية المدعي للعين، فإستأنفه المحكوم عليه، فإن هذا الإستئناف يستتبع حتماً إستئناف الحكم المستعجل بحيث إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم الأول ورفض الدعوى إمتد هذا القضاء حتماً للحكم الثاني بإلغائه ورفض الطلب الخاص بفرض الحراسة القضائية ويكون الحكم الإستئنافي هو السند التنفيذي لاسترداد العين إذ ترتب عليه إلغاء جميع الأحكام السابقة دون حاجة للنص على ذلك سواء بمنطوقه أو بأسبابه.
ما يعتبر مستأنفاً من الأحكام الفرعية :
أوضحنا بالمادة (212) الأحكام الفرعية التي لا تقبل الطعن المباشر وتعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم المنهي للخصومة ما لم يكن المحكوم عليه فيها قد قبلها صراحة، فإذا صدر حکم فرعي برفض الإدعاء بالتزوير، إستتبع إستئناف الحكم المنهي للخصومة إستئنافه حتماً ما لم يكن المحكوم عليه وهو مدعي التزوير قد قبله صراحة.
قصر نطاق المادة (229) على الطعن بالاستئناف :
ورد نص المادة (229) بالفصل الثاني من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات والمتعلق بالإستئناف وهو ما يحدد نطاق هذا النص بالطعن بالإستئناف دون أن يمتد إلى الطعن بالنقض مما مؤداه أن الأحكام الفرعية والمتعلقة بالإثبات والصادرة في شق موضوعي أثناء سير خصومة الإستئناف لا تعتبر مطعون فيها بالنقض بمجرد رفع الطعن بالنقض عن الحكم المنهي لهذه الخصومة وإنما يتعين تضمين صحيفة الطعن بالنقض جميع أوجه الطعن.
ما يعتبر مستأنفاً من الأحكام الصادرة في شق موضوعي:
كانت المادة (378) من قانون المرافعات السابق تجيز الطعن المباشر في الحكم الصادر في شق موضوعي ولم تكن تشترط أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبري، وكان مؤدى ذلك أن يحوز قوة الأمر المقضي إن لم يتم الطعن فيه خلال الميعاد، وعند صدور قانون المرافعات الحالي نصت المادة (212) منه على جواز الطعن المباشر في الحكم الصادر في شق موضوعي متى كان قاب؟ للتنفيذ الجبري، و يتعين لذلك عدم الخلط بين مبادئ النقض الصادرة في وقائع تخضع لكن من النصين منعاً للبس الذي قد يعتقد معه تضارب هذه المبادئ.
ووفقاً للأثر الناقل للإستئناف، فإن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع إستئناف الأحكام السابقة في حدود ما رفع عنه الإستئناف على نحو ما أوضحناه بالمادة (232) وما تضمنته من مبادئ.
وإذا صدر حكم أثناء سير الخصومة مما لا يقبل الطعن المباشر، ومع ذلك طعن فيه المحكوم عليه، وقبل أن تقضي محكمة الإستئناف بعدم جواز الإستئناف، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما أنهت به الخصومة أمامها، فإستأنفه أيضا المحكوم عليه مما يستتبع إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية وبالتالى إعتبار الحكم الأول مستأنفا و مطروحا على المحكمة الإستئنافية ، وهو ما يمتنع معه القضاء بعدم جواز الطعن فيه. وتقرر ضمه للاستئناف الآخر ليصدر فيهما حكم واحد، فإن لم يكن الحكم المنهي للخصومة قد صدر أو لم يكن قد طعن فيه عند نظر الإستئناف الأول، وجب القضاء بعدم جوازه، ولا يحول هذا القضاء دون إعتبار الحكم الأول مستأنفا بإستئناف الحكم المنهي للخصومة سواء كان قد أنهى الخصومة بالفصل في الموضوع أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة أو بإنقضائها بمضي المدة أو بقبول تركها.
ويجوز الطعن في الحكم الصادر في شق موضوعي غير قابل للتنفيذ الجبري بذات صحيفة الطعن في الحكم المنهي للخصومة أو بصحيفة مستقلة بشرط أن تودع قلم الكتاب خلال الميعاد المقرر للطعن في الحكم المنهي للخصومة وإلا سقط الحق فيه ما لم يكن هو الأساس الذي أقام الحكم الأخير قضاءه عليه ، وحينئذ يعتبر مستأنفاً بقوة القانون.
وإستئناف الشق الموضوعي القابل للتنفيذ الجبري يستبعد إستئناف الأحكام الفرعية السابقة عليه التي كانت أساساً لقضائه.
الحكم الصادر في الشق الموضوعي بتكييف العقد:
إن صدر حكم في شق موضوعي ولم يكن قابلا للتنفيذ الجبري كتكييف عقد ثار نزاع بشأنه بين الخصوم فحسمته المحكمة بتكييف العقد كما لو قضت بإعتباره وصية مستورة في عقد بيع أو بإعتباره وارداً على عين خالية وليست مفروشة، فإن هذا الحكم يعتبر مستأنفاً حتماً بإستئناف الحكم المنهي للخصومة ، فإذا ما قضي بعدم قبول الإستئناف أو بسقوط الحق فيه مما لا يجوز معه التصدي لموضوع حاز الحكم الصادر بتكييف العقد قوة الأمر المقضي مما يمتنع معه على الخصوم العودة إلى المنازعة في طبيعة العقد. كذلك إذا قضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة، سواء أمام أول درجة أو الاستئناف إذ يستقر بذلك الحكم القطعي بتكييف العقد عملا بالمادة (137) من قانون المرافعات.
إستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي:
قد تتضمن صحيفة إفتتاح الدعوى عدة طلبات للقضاء بها جميعاً بصفة أصلية بحيث إن رفضت المحكمة أحدها كان للمدعي إستئناف الحكم لعدم القضاء له بكل طلباته. وقد تتضمن الصحيفة طلبين للقضاء بأولهما بصفة أصلية أو بثانيهما بصفة احتياطية ، فإذا قضت المحكمة بأحدهما كاملاً، فإنها تكون قد أجابت المدعى إلى ما طلب وحينئذ لا يجوز له إستئناف الحكم بسبب رفض الطلب الآخر، أما إن لم تقض بكامل الطلب فإنها لا تكون قد أجابته ويجوز لكل من المدعي والمدعى عليه إستئناف الحكم، فإن تعلق الاستئناف بالطلب الإحتياطي، إستتبع ذلك حتماً إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وإلتزمت المحكمة الإستئنافية بنظر الطلبين معاً سواء كان الحكم في الطلب الأصلي صادراً قبل الحكم المنهي للخصومة كلها أو معه، ولها تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله بتكملة الطلب الإحتياطي أو بالقضاء بالطلب الأصلي ورفض الطلب الإحتياطي كل ذلك سواء كان المستأنف هو المدعي أو المدعى عليه وحتى لو كان في القضاء بالطلب الأصلي إضرار أكثر بالأخير وكان الإستئناف مرفوعاً منه وحده، طالما في إستئناف الحكم في الطلب الأصلي يقع بقوة القانون.
والقاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة (229) من قانون المرافعات قد إستحدثها المشرع إذ لم يكن يعرفها القانون السابق الذي كان يوجب إستئناف كل حكم موضوعي يصدر قبل الحكم المنهي للخصومة كلها ولو تعلق بالطلب الأصلي وإلا حاز قوة الأمر المقضي .
وإن كان المحكوم له في الطلب الأصلي غير المحكوم عليه في الطلب الإحتياطي الذي قضى به للمدعي، وجب إختصامه في الإستئناف ولو بعد الميعاد.
وإذا رفضت محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي وتخلت عن الفصل في الطلب الإحتياطي بحفظ حق المدعى في رفع دعوى جديدة للمطالبة به، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون الذي يوجب عليها إن رفضت الطلب الأصلي التصدي للطلب الاحتياطي لتقضي فيه قبولاً أو رفضاً، ومتى طعن في قضائها، طرح الطلبان على المحكمة الاستئنافية وإلتزمت بالتصدي لهما، وحينئذ يكون لها إجابة أحد الطلبين ورفض الآخر أو رفضهما معاً.
ومتى رفضت محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي وأجابت الطلب الإحتياطي ، وكان إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي يستتبع طرح الشق الخاص برفض الطلب الأصلي مما يتعين معه أن يكون المحكوم له في هذا الطلب مختصماً في الإستئناف إن لم يكن هو المحكوم عليه في الطلب الإحتياطي، وهو ما يوجب إختصامه حتى لو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى، وتكلف المحكمة المستأنف بإختصامه وإدخاله خصماً في الإستئناف ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف.
وإذا أجابت المحكمة المدعي للطلب الأصلي ، فإنها تقف عند هذا الحد دون أن تتصدى للطلب الاحتياطي، فإذا ألغت المحكمة الإستئنافية هذا القضاء، وجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الإحتياطي إذ لم تستنفد ولايتها فيه عملا بالمادة (234) من قانون المرافعات.
لا يجوز التصدي لشق حاز قوة الأمر المقضي:
إن صدر حكم في شق موضوعي، فإنه ينهي الخصومة في هذا الشق ولا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهي للخصومة كلها إلا إذا كان الحكم الأول هو الأساس الذي أقام الحكم الثاني قضاء عليه، وحينئذ يستتبع إستئناف الحكم الثاني إستئناف الحكم الأول بإعتبار أن التصدي للحكم الثاني يتطلب بحث مقومات الحكم الأول ولا يجوز ذلك إلا بإعتباره مستأنفاً أوقفت حجيته تمكيناً للمحكمة الإستئنافية من بحث تلك المقومات. فإن لم يتوافر هذا الإرتباط بين الحكمين بأن كان الحكم الأول صادراً في طلب مستقل وكان قابلاً للطعن المباشر ولم يطعن فيه ، فإنه يجوز قوة الأمر المقضي ولا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهي للخصومة كلها. إذ تقوم قوة الأمر المقضي مقام القبول الصريح للحكم في معنى المادة (229) من قانون المرافعات . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 381)
الأحكام غير المنهية للخصومة إذا كانت تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً للمادة 212 بأن كانت من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الحكم الصادر بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري فإنها لا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة ويتعين إستئنافها في الموعد المقرر قانوناً فإذا لم تستأنف في الميعاد إعتبرت نهائية ولا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة وعلى ذلك فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تنظر فيها وهذا لا يمنع من أن الحكم الصادر إستئنافية في الحكم المنهي للخصومة قد يؤثر في الحكم الوقتي الذي أصبح نهائياً بعدم إستئنافه في الميعاد كما لو رفعت دعوى بثبوت ملكية عقار وأبدي طلب تبعي بفرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة على العقار حتى يفصل في النزاع وقضى أولا بفرض الحراسة ولم يستأنف هذا الحكم ثم قضى بعد ذلك بثبوت الملكية فإستأنف هذا الحكم الأخير فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه وبرفض دعوى ثبوت الملكية فإن هذا الحكم يؤثر علي حكم الحراسة الذي ينتهي بقوة القانون بإنتهاء النزاع قضاء.
ولا تعتبر مستأنفة مع الحكم المنهي للخصومة الأحكام التي إستؤنفت بالفعل من قبل عملاً بالمادة 212 لأن الإستئناف بعد الإستئناف لا يجوز.
ويعتبر الحكم الصادر قبل الفصل في الدعوى مستأنفاً حتماً باستئناف الحكم المنهي للخصومة دون حاجة لرفع إستئناف خاص عنه أو حتى ذكره أو النص عليه في صحيفة الإستئناف ويستوي أن يكون صادراً لصالح المستأنف أو ضده فإذا كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبرفض الدعوى فإستأنفه المدعى فإن هذا الإستئناف يطرح الحكم بعدم القبول وللمستأنف ضده التمسك به دون حاجة لرفع إستئناف فرعي .
5 - وقبول الحكم المنع من إعتباره مستأنفاً بإستئناف الحكم المنهي الخصومة يتعين أن يكون صريحاً ولا يجوز أن يستفاد من عدم النعي عليه في صحيفة إستئناف الحكم المنهي للخصومة.
6 - وإذا رفع استئناف عن حكم غير منه للخصومة من الأحكام التي تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 فإن هذا الإستئناف يطرح إستئناف الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى ولم تكن تقبل الطعن المباشر فيها متى كان الحكم الذي رفع عنه الاستئناف قد بني عليها أو كانت قد مهدت له فإذا صدر حكم برفض الدفع بعدم الإختصاص وتضمن ذات الحكم قضاء آخر يقبل الطعن إستقلالاً فإنه يجب إستئناف الحكم في شقيه المتلق أولهما بالأختصاص والثاني بأساس الدعوى باعتبار أن إستئناف الثاني يستتبع حتماً إستئناف الأول فإن لم يستأنف حاز قوة الأمر المقضي في الشقين ولم يشمل إستئناف الحكم المنهي للخصومة كلها القضاء السابق في الإختصاص وإذا لم يستأنف الحكم المنهي للخصومة كلها إلا في شق منه فقط فإن هذا الإستئناف لا يطرح من الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى إلا ما تعلق منها الذي رفع عنه الإستئناف، وهذا هو المقصود بإشارة المادة 232 منه.
وإذا كانت الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سبق إستئنافها وقضى في الاستئناف بقبولها أو رفضها حتى ولو كان ذلك على خلاف القانون فإنها لا تعد مطروحة مع إستئناف الحكم المنهي للخصومة أنه سبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه. أما إذا استؤنفت على إستقلال وقضى بعدم جواز إستئنافها فإنها تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم المنهي للخصومة.
7- وبالنسبة للفقرة الثانية فإنه يتعين ولا تعريف الطلب الأصلي والطلاب الإحتياطي فصورة الطلب الأصلي أن يقدم الشخص في دعوى طلبين ويطلب الحكم في أحدهما ويسمى الطلب الأصلي ويطلب الحكم في الأخر إذا لم تجبه المحكمة إلي الطلب الأول ويسمي هذا الطلب الأخير بالطلبة الإحتياطي فالأصل في الطلب الإحتياطي أن يفصل فيه في حالة رفض الطلب الأصلي ومثل هذه الطلبات الدعوى التي يرفعها شخص يطلب الحكم أصلياً بتنفيذ التزام معين وإحتياطياً إلزام المدعى عليه بالتعويض في حالة عدم تنفيذ هذا الإلتزام ومثلها أيضاً طلب الحكم أصلياً على المدعى عليه بتقديم حسابية وإحتياطياً إلزامه بمبلغ معين.
8- الطلب الأصلي أو الإحتياطي إنما ينصرف إلي الطلب بمعنى المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الخصومة وهو ما يطلب المدعي الحكم له به وما قد يبديه من طلبات إضافية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلي ، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع يرمي بها إلى رفض طلب المدعي ولو أبداها في صورة دفاع أصلي وأخر إحتياطي كما إذا دفع المدعى عليه الدعوى أصلياً برفضها لصورية عقد البيع وإحتياطياً بعدم قبولها لعدم سداد باقي الثمن أو كما إذا دفع أصلياً بدفع شكلی كإعتبار الإستئناف كأن لم يكن أو سقوط الحق فيه ودفع إحتياطياً بدفع موضوعي هو رفض الدعوى أو عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فإن هذا كله لا يعدو في مجموعه أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المدعي ولا تعد طلباً أصلياً أو إحتياطياً وهذا لا يمنع من أن يبدي المدعي عليه طلباً أصلياً وإحتياطياً بطلب عارض كأن يرفع المدعي الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع فيطلب المدعي عليه أصلياً الحكم بفسخ عقد البيع وإحتياطياً إلزام المدعي عليه أن يؤدي له التعويض المنصوص عليه في العقد كشرط جزائي . في هذه الحالة يعد الطلب الأول أصلياً والثاني إحتياطياً لأن كلا منهما مطالبة قضائية لا مجرد أوجه دفاع وقد قضت محكمة النقض بأن نص المادة 229 لا ينطبق علي الطعون بالنقض ومن ثم فإن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه.
إذا تضمنت الدعوى طلبين يستقل كل منهما عن الآخر فإن الحكم الصادر في كل منهما يستقل بميعاد وإجراءات إستئنافه :
ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يضمن المدعي دعواه أكثر من طلب كل منها يستقل عن الأخر في خصومة أو موضوعه أو بسببه مثال ذلك أن يقيم المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقدي بيع صدر أولهما من المدعى عليه الأول عن قطعة أرض معينة وصدر العقد الثاني من المدعى عليه الثاني عن قطعة أرض أخرى فلا شك أن كل من هذين الطلبين يشكل دعوى مستقلة عن الأخرى فإذا صدر الحكم في الدعوى الأولي فقد وأجلت المحكمة الدعوى الثانية لسبب ما ثم أصدرت بعد ذلك حكمها فيها فإن الحكم الصادر في كل منهما يستقل بميعاد وإجراءات إستئنافه . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 442 )
مدى تأثير إستئناف الحكم المنهي للخصومة على الأحكام الصادرة قبله والمقصود بهذه الأحكام وشروط تطبيق الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق : رغم أن الأصل هو إلا تلك المحكمة الإستئنافية الفصل في طلب لم يرفع عنه الإستئناف، عملاً بقاعدة أن الحكمة لا تفصل إلا فيما طرحه عليها الخصوم من نزاع، إلا أن المشرع نص في المادة 1/229 محل التعليق على أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة ستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، بحيث يثار أمام محكمة الإستئناف، ما أبدى من دفوع ووجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، بدون حاجة إلى استئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل في الموضوع على إستقلال، ومن ثم فإن جمع الأحكام التي سبق صدورها في القضية تعتبر مستأنفة - بقوة القانون - عند استئناف الحكم المنهي للخصومة سواء أكان هذا الحكم حكما موضوعياً : أم حكما صادر قبل الفصل في الموضوع (أحمد أبو الوفا - المرافعات - طعن 14 سنة 986 - بند 625 ص 863 وهامش رقم (۱) بها) وسواء أكانت هذه الأحكام فرعية أم موضوعية، وسواء أكانت قطعية أم غير قطعية وسواء أكانت متعلقة بإثبات الدعوي أم بسير الإجراءات. وسواء أكانت صادرة ضد المستأنف. أو لمصلحته.
إذن مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 229 مرافعات محل التعليق أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة، يترتب عليه حتماً إستئناف جميع الأحكام إلى سبق صدورها في الدعوى، سواء أكانت قطعية، أم تمهيدية أم تحضيرية، ولو كانت هذه الأحكام صادرة لمصلحة المستأنف كما ذكرنا، ومثال ذلك لو أن المدعي طلب امام المحكمة الابتدائية إثبات حقه بشهادة الشهود، فنازعه المدعى عليه في ذلك، وفصلت محكمة الدرجة الأولى في هذا النزاع، بجواز الإثبات بالبينة، ثم أصدرت حكمها في الموضوع برفض الدعوى فإستأنفه المدعي، فإن الإستئناف يطرح أيضا على المحكمة مسالة جواز الإثبات بالشهادة، التي سبق الفصل فيها لمصلحة المستأنف، بحيث يكون للمستأنف عليه أن يعيد بشأنها إعتراضاته ودفوعه، دون حاجة إلى رفع إستئناف من جانبه عن الحكم الذي سبق صدوره فيها، وكذلك إذا قضت المحكمة في المثال المتقدم برفض طلب المدعي الإثبات بالبينة، ولكنها قضت في الموضوع لمصلحته فإستأنف المدعى عليه الحكم الصادر في الموضوع، فإنه يترتب على إستئنافه استثناء الحكم الصادر لغير مصلحة المستأنف عليه في النزاع على جواز الإثبات بالبينة، دون حاجة لإستئناف فرعي من جانبه (رمزي سيف - الوسيط - بند 658 - م 846 ).
ومما هو جدير بالملاحظة أن المشرع استبدل بعبارة الحكم في موضوع الدعوى في المادة 404 من قانون المرافعات السابق، عبارة الحكم المنهي للخصومة في المادة 1/229 من قانون المرافعات الحالي وهذه العبارة الأخيرة تحقق مقصود المشرع في جميع الأحوال، فقد تنقضي الخصومة أمام المحكمة دون حسمها للنزاع، أي بغير حكم في موضوعها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 865).
ويجب لإعمال الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق أن تتوافر الشروط الآتية:
1- الشرط الأول: أن يستأنف الحكم المنهى للخصومة بإجراء صحيح :
مضت الإشارة إلى أنه يشترط للعمل بحكم المادة 1/229 محل التعليق، أن يكون إستئناف الحكم المنهي للخصومة قد تم باجراء صحيح في القانون، فصحة إستئناف الأحكام السابقة تدور مع صحة إستئناف الحكم المنهي للخصومة.
فيتعين حتى تعد الأحكام السابق صدورها في القضية مطروحة في الإستئناف، أن يستأنف الحكم المنهى للخصومة بإجراء صحيح، والمقصود بذلك الحكم الصادر في موضوعها، أو على وجه العموم الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمام المحكمة، ومن ثم إذا صدرت أحكام فرعية بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو برفض إحالتها، أو بإحالة الدعوى على التحقيق لإثباتها، بأي طريق من طرق الإثبات، أو بجواز إثباتها قانوناً بشهادة الشهود، أو برفض الدفع ببطلان صحيفتها، ثم عقب ذلك صدر حكم أنهى الخصومة أمام المحكمة دون أن يحسم النزاع على أصل الحق - كالحكم بانقضاء الخصومة بالتقادم عملا بالمادة 140، أو الحكم بإعتبار الخصومة كأن لم تكن، أو بإسقاطها عملاً بالمادة 134 وما يليها - فإن استئناف الحكم الأخير يطرح الأحكام الفرعية السابقة، وهذا يحقق مقصود المشرع من المادة 229 (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 228 - ص 465 وما بعدها)، بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من دفوع ووجوه دفاع أمام الدرجة الأولى، بدون حاجة إلي استئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل في الموضوع (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق - مشار إليها آنفا).
وتنبغي ملاحظة أن الإستئناف الأصلي يطرح على محكمة الدرجة الثانية الأحكام الصادرة ضد المستأنف عليه، والتي لم ير حاجة إلى إستئنافها بعد صدور الحكم في الموضوع، بسبب صدوره لمصلحته، كما يطرح الدفوع وسائر أوجه الدفاع، التي أبداها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ، لم تتعرض لها محكمة الدرجة الأولى صراحة أو ضمناً أو لم تجد جدوى للتعرض لها، وهذه تعتبر مطروحة بقوة القانون في الإستئناف عملاً بالأثر الناقل له (مادة 232) وبغير حاجة إلى إقامة إستئناف فرعى (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 229 والتعليق - ص 866 ص867 ، وانظر أيضاً المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق فيما يتعلق بالمادة 404 منه).
وبديهي أنه يشترط للعمل، بحكم المادة 1/229 محل التعليق، أن يكون استئناف الحكم المنهي للخصومة، قد تم بإجراء صحيح في القانون، فصحة إستئناف الأحكام السابقة تدور مع صحة إستئناف الحكم المنهي للخصومة، بحيث إذا قضی ببطلان صحيفة هذا الإستئناف، أو بعدم قبوله، أو باعتباره كأن لم يكن، أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه وفقاً المادة 138/ 3 مرافعات، أو بقبول ترکه، لم يعد لمضمون المادة 229/1 موضوع التعليق محل، إذ مصير الأحكام غير المنهية للخصومة والتي إعتبرت مستأنفة بقوة القانون بإستئناف الحكم المنهي للخصومة.
ويمتد تطبيق المادة 1/229 إلى مایلی:
أولاً : عند الإستئناف المباشر لحكم في شق من الموضوع يقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 : تنص المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم النهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية، والمستعجلة، والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وثمة تساؤل يثور في الفقه عما إذا كان الإستئناف المباشر للحكم الصادر في شق من الموضوع، والقابل للتنفيذ الجبري، يستتبع حتماً إستئناف الأحكام التي سبق صدورها في القضية؟ أي هل يقتصر حکم المادة 229/1 على الأحكام التي تنهى كل الخصومة أمام المحكمة، أم يجوز أن تعد مستأنفة تلك الأحكام الفرعية الموضوعية التي لا تقبل الطعن المباشر، والتي تكون قد صدرت قبل صدور الحكم في شق من الموضوع - القابل للتنفيذ الجبرى والقابل للإستئناف المباشر عملاً بالمادة 212 - أو معه، كالحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو الحكم بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى، أو الحكم بجواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود أو بعدم جوازه قانوناً، أو الحكم برفض الدفع بعدم القبول....؟
الشهود أو بعدم جوازه قانونا، أو الحكم برفض الدفع بعدم القبول....؟
ووفقاً للراجح في الفقه فإن حكمة التشريع تطلب إعتبار الأحكام المتقدمة مستأنفة بقوة القانون، عند إستئناف الحكم الصادر في شق من الموضوع القابل للتنفيذ الجبري، إذ لا يحقق الإستئناف المباشر لهذا الحكم مقصوده ما لم تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية الخصومة بأسانيدها القانونية، وأدلتها الواقعية، فتتدارك ما يرد في الحكم المستأنف - وما سبقه من أحكام مهدت لصدوره أو بنى هو عليها من أخطاء مادية، وتقضي على موجب الوجه الصحيح. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ص466) .
ثانياً : يمتد تطبيق المادة 1/229 عند الإستئناف المباشر للأحكام الفرعية التي تقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 : إذ تطبق ذات القاعدة سالفة الذكر عند الإستئناف المباشر للأحكام الوقتية الصادرة بوقف الدعوى، فكثيراً ما يكون الحكم الوقتي، أو الحكم الصادر بوقف الدعوى، معتمداً على قضاء قبله برفض الدفع بعدم قبولها، أو برفض الدفع ببطلان صحيفتها، أو بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى... إلى غير ذلك، فتتطلب مراعاة إستكمال الدفاع إثارة كل هذه الدفوع. (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص467)، وهذا ما يتيحه تطبيق الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق.
ثالثاً : يمتد تطبيق المادة 1/229 إلى الإستئناف المقابل، كذلك يمتد تطبيق المادة 1/229 أيضاً إلى الإستئناف المقابل، فقد يسقط الإستئناف الأصلي لأي سبب من الأسباب، أو يحكم بإعتباره كأن لم يكن، دون أن يؤثر ذلك على الاستئناف المقابل إذا لم يكن فرعياً ، وعندئذ يرتب هذا الإستئناف ما يرتبه الإستئناف الأصلي عملاً بالمادة 229/1 ، أما عند قيام الإستئناف المقابل مع الإستئناف الأصلي، فلا يضيف هذا الاستئناف المقابل جديداً بالنسبة لآثاره على الأحكام الصادرة قبله، إذ تعتبر هذه مستأنفة من قبل بقوة القانون بمقتضى الإستئناف الأصلي، ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام - 467 ).
رابعاً : يمتد تطبيق المادة 1/229 ليشمل الحالة التي يقتصر فيها الإستئناف على شق فقط من الحكم المنهي للخصومة برمتها، فإذا ها إستؤنف الحكم المنهي للخصومة في شق منه فقط، فلا يطرح هذا الإستئناف بقوة القانون إلا إستئناف الأحكام المتعلقة بهذا الشق، أی الأحكام التي لا يتصور قيام الحكم المستأنف بدونها، ولو كانت هذه الأحكام تخدم الحكم المنهى للخصومة بأكمله، كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى، أو رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، أو برفض الدفع بعدم الاختصاص، إلى غير ذلك من الأحكام.
يتضح لنا مما تقدم المدى الذي يمتد إليه نطبق الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق، ويلاحظ أنه من البديهي أنه يشترط لاعتبار الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى مستأنفة بقوة القانون بإستئناف الحكم المنهي للخصومة، أن يحكم بقبول هذا الإستئناف شكلاً ، أما إذا حكم بعدم قبوله شكلاً، أو ببطلان صحيفته أو بإعتباره کأن لم يكن، أو بسقوطه، أو إذا إنقضت الخصومة فيه لأي سبب من الأسباب، دون تناول الموضوع للفصل فيه، ترتب على ذلك إنقضاء الإستئناف عن الأحكام المتقدمة بقوة القانون، فإستئناف هذه الأحكام يترتب بقوة القانون بمجرد إقامة الإستئناف عن الحكم النهي للخصومة، ويزيل أيضاً بقوة القانون بمجرد . زوال منا الإستئناف ( أحمد ابو الوفا۔ نظرية الأحكام ص467 وص468 )۔
2- الشرط الثاني: ألا تكون الأحكام الفرعية، أو الموضوعية، قد سبق إستئنافها من ذات الخصم المستأنف، أو خصمه. (نقض 1954 / 10 / 28- منشور في المحاماة 25 ص1163 ) وألا يكون قد صدر حكم في هذا الإستئناف ... وأساس هذا الشرط قاعدة أنه لا يجوز رفع إستئنافين عن حكم واحد، إذ الحكم الصادر في الإستئناف الأول يحوز قوة الشيء المحكوم به، ومن تشكي من حکم ورفع عنه إستئنافاً صدر حكم فيه، لا يملك من جديد طرح موضوعة على المحكمة الإستئنافية ومن أمثلة ذلك أن يستأنف فور صدوره حكم في شق من الموضوع يقبل التنفيذ الجبري، فهذا الإستئناف يطرح بقوة القانون إستئناف الأحكام الصادرة قبله عملاً بالمادة 229/1 وفقاً لما سبق أن ذكرنا، وعندئذ، وعند إستئناف الحكم المنهى للخصومة لا يطرح هذا الإستئناف إستئناف تلك الأحكام، التي سبقت صدور الحكم في شق من الموضوع، ولكن يجب ملاحظة أن الحكم بعدم قبول الإستئناف المباشر - عملاً بالمادة 212 مرافعات - عن حكم لا يقبل الطعن المباشر، لا يمنع من اعتبار هذا الحكم مستأنفاً بقوة القانون عند استئناف الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام - ص 468).
3- الشرط الثالث: ألا تكون الأحكام التي سبق صدورها في القضية قد قبلت صراحة : إذ لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله (مادة 211 مرافعات)، ولكن يشترط أن يكون قبول الحكم صريحاً ، وقد أشارت إلى ذلك الفترة الأولى من المادة 229 محل التعليق، كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق - بشأن المادة 404 منه المقابلة للمادة 229 من القانون الحالي - بقولها ...... وذلك كله ما لم يكن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع قد فية الخصم قبولاً صريحاً ، ولذلك لا يعتبر تنفيذ الأحكام السابق صدورها قبل الحكم النهي للخصومة تنفيذاً إختيارياً دون تحفظ قبولا لها ولايمنع من إعتبارها مستأنفة (أنظر : نقض 1954 / 12 / 16 - في الطعن رقم 122 لسنة 21 قضائية وحكم محكمة أسيوط الابتدائية في 1941 / 2 / 25 - منشور في المحاماة 23 ص 98 وقد قضت فيه بأنه إذا نفذ الخصم الحكم التمهيدي دون أي تحفظ، فإن ذلك لا يسقط حق إستئنافه عملاً بالمادة 292 ، وإنما يسقط بقبوله صراحة).
كذلك فإن مجرد حضور الجلسات والمرافعة في الموضوع، لا يعد قبولاً للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، كالحكم برفض الدفع بعدم الإختصاص (نقض 1952 / 1/ 3 - الطعن رقم 206 لسنة 19 قضائية نقض 1951 / 2/ 22 ۔ الطعن 13 لسنة 19 قضائية، نقض 1951 / 2/ 8 ۔ الطعن رقم 144 لسنة 18 قضائية)، أو الحكم بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، ولا يمنع من إستئنافها مع الحكم في الموضوع (أحمد أبو الوفا۔ نظرية الأحكام - بند 228 ص469 و 470 )، كذلك فإن إغفال ذکر الأحكام الفرعية في صحيفة الاستئناف، لا يفيد قبولها. (نقض 1980 / 4 / 1 ۔ الطعن رقم 761 لسنة 46 قضائية، نقض 1969 / 4 / 22 لسنة 20 م 662 نقض 1978 / 12 / 1 - الطعن رقم 574 لسنة 45 قضائية).
الشرط الرابع : أن تكون الأحكام السابقة على الحكم المنهي للخصومة صادرة بين طرفي الخصومة في الإستئناف: ولذلك إذا صدر حكم فرعی بعدم قبول التدخل، ثم أعقبه الحكم في موضوع الدعوى الأصلية، فإن إستئناف هذا الحكم الأخير لا يستتبع إستئناف ذلك الحكم الفرعي بعدم قبول التدخل لأن طالب التدخل ليس من أطراف الخصومة في الإستئناف، ومن باب أولى إستئناف الحكم بعدم قبول التدخل لا يستتبع إستئناف الحكم في موضوع الدعوى الأصلية الصادر قبله أو معه (أحمد ابو الوفا نظرية الأحكام، ص 474).
نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق من حيث الأحكام: أوضحنا فيما تقدم شروط إعمال الفقرة الأولى من المادة 229، إذا ما توافرت هذه الشروط، فإن الأصل هو أن جميع الأحكام الصادرة في القضية والسابقة على الحكم المنهي للخصومة تعد مطروحة في الإستئناف، فتعتبر مستأنفة بمقتضى المادة 1 / 229 الأحكام الفرعية سواء أكانت قطعية أم غير قطعية، وسواء أكانت متعلقة بسير الدعوى، أم إثباتها، مع ملاحظة الشروط سالفة الذكر، كما تعتبر مستأنفة. أيضا بمقتضى المادة 229/1 الأحكام الموضوعية الصادرة في شق من الموضوع، والتي لا تقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 ، كالحكم بندب خبير، والحكم بمسئولية أحد الخصوم، أو الحكم بتكييف عقد محل نزاع بين الخصوم، إلى غير ذلك من الأحكام، مع ملاحظة ما تقرره المادة 1/229 من وجوب مراعاة ما نصت عليه المادة 232، التي تنص على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، ومعنى هذا أن الإستئناف مرتبط بمصلحة المستأنف فقط، بحيث يجب ألا يضار من استئنافه، ما لم يرفع خصمه إستئنافاً فرعياً (احمد أبو الوفا نظرية الأحكام - بند 229 ص 472 ).
ولا يصح أن تسد مستأنفة إلا الأحكام الصادرة على المستأنف، إذ لا يجوز أن يزيد من الإجراء إلا من باشره، وهذا هو الأصل، بيد أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق سالفة الذكر تقول .... إن إستئناف الحكم في موضوع الدعوى، يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه الأحكام القطعية، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات، ونحوها مما سبق صدوره في القضية، ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف، بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من بفرع ووجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، بدون حاجة إلى إستئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل في الموضوع، وقد أكدت هذا القول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي، وقد راعى المشرع في ذلك حالة ما إذا صدر الحكم في الموضوع لمصلحة أحد الخصوم، دون أن يكون الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع في صالحه، وإستأنف خصمه الحكم في الموضوع، فلا يتمكن الأول من إستئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، لأنه لا مصلحة له في إستئنافه ما یلم الحكم الموضوعي قد صدر محققاً طلباته (أحمد ابو الوفا - نظرية الأحكام - بند 229 ص 473 ).
إذن تعد مستأنفة بقوة المادة 1/229 الأحكام الفرعية والأحكام الموضوعية الصادرة بمناسبة مارفع عنه الاستئناف فقط من قضاء الحكم، أي الأحكام التي بني عليها الحكم المطعون فيه أو التي تخدمه، ولو كانت قد صدرت لمصلحة المستأنف (نقض 1978/12/6 ۔ الطعن رقم 574 لسنة 45 قضائية) كما مضت الإشارة، وذلك كالحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، والحكم بثبوت خطأ المدعى عليه، إذا أعقبهما الحكم برفض طلب التعويض لإنتفاء الضرر مثلاً.
ويلاحظ أنه بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنظام العام - وهي تعتبر مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الدرجة الأولى وقائمة أمامه - إذا لم تتعرض لها محكمة الدرجة الأولى، فهذه المسائل تعتبر مطروحة بقوة القانون في الإستئناف بمقتضى الأثر الناقل له، وذلك لأن محكمة الدرجة الثانية تعيد نظر القضية، ولا يسقط عنها إلا ما سقط من الدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى بفعل الخصم أو إهماله، کسقوط الدفع بعدم الإختصاص المحلي بالتكلم في الموضوع مثلاً، ولا جدال في أن هذه المسائل المتعلقة بالنظام العام، تعتبر مطروحة بقوة القانون في الإستئناف، إذ تملك محكمة الدرجة الثانية مثلاً الحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاص الجهة القضائية التابعة هي لها بنظر الدعوى، سواء على مقتضى الأثر الناقل للإستئناف، أو على مقتضى إعتبار الحكم في الموضوع من محكمة الدرجة الأولى بمثابة قضاء ضمني منها بإختصاصها بنظر الدعوى (نقض 1972/6/24 - لسنة 23 ص1158 )، وبالتالي يعتبر هذا الحكم الضمني قائماً في الإستئناف عملاً بالمادة 1/229 هذا ولو لم يرفع المستأنف عليه إستئنافاً فرعياً. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ص 475 ) .
إذ تجب ملاحظة أن الذي يعتبر مستأنفاً بمقتضى المادة 229/1 ، هو الأحكام الصادرة قبل الحكم النهي للخصومة أمام المحكمة، أما الدموع وأوجه الدفاع التي سبقت إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى من جانب طرفي الإستئناف - والتي أغفلتها هذه المحكمة فهي تعتبر مطروحة بقوة القانون في الإستئناف عملاً بالإثر الناقل له (مادة 222)، وبغير حاجة إلى إقامة إستئناف فرعي، وبالتالي فإن الدفوع وأوجه الدفاع التي تناولتها المحكمة في حكمها. أو في أحكامها السابقة. بقضاء مربح أو بقضاء ضمنی، تعتبر قائمة في الإستئناف، لأن الأحكام الصادرة فيها تعتبر مستأنفة بمقتضى المادة ۱ / 229، أما الدفوع وأوجه الدفاع التي لم تتناولها الحكمة في أحكامها بقضاء صريح أو ضمني، فتعتبر مطروحة في الإستئناف بمقتضى الأثر الناقل له إعمالاً للمادة 222 مرافعات (أحمد أبو الوفا۔ نظرية الأحكام - ص 474 وص 475) .
كما تتعين ملاحظة أن نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 229، يشمل الأحكام الفرعية الصادرة مع الحكم المستأنف، فضلاً عن الأحكام الصادرة قبله، وذلك في حدود ما رفع عنه الإستئناف، ولا يصح أن يحاج بأن الطعن في شق من الحكم يفيد النزول الضمني عن الطعن في الشق الآخر، لأن هذا غير صحيح، ولأنه بصح أن ينال أيضا بأن الطعن في الحكم المنهي للخصومة وحطه، يفيد النزول الضمني عن الطعن في الأحكام الصادرة قبله، وهذان القولان يفسدهما نص المادة 1/229 أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ص 478).
وإذا كانت القاعدة التي نمت عليها الفقرة الأولى من المادة 229 مرافعات محل التعليق تقضي بأن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، إلا أنه يجب ملاحظة أن المشرع قد خرج على هذه القاعدة ببعض الاستثناءات، وهذه الإستثناءات هي:
أولاً: الأحكام التي تكون قد قبلت صراحة:
إذ لا يصح الطعن مما قبل الحكم (مادة 211 مرافعات)، ولكن يشترط أن يكون قبول الحكم صريحاً، وقد أشارت إلى ذلك الفترة الأولى من المادة 229 محل التعليق، وقد سبق أن أوضحنا ذلك فيما تقدم، عند حديثنا عن شروط إعمال الفقرة الأولى من المادة 229.
ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 مرافعات: وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، فهذه الأحكام يجب الطعن فيها إستقلالاً في الميعاد المقرر قانوناً وإلا سقط الحق في الطعن فيها (نقض 1985/12/19 - الطعن رقم 787 لسنة 51 قضائية، نقض 1974/2/11 في الطعن رقم 403 لسنة 28 قضائية، نقض 1970/1/29 ۔ لسنة 21 ص 212)، ويستوي في تطبيق هذا الاستثناء أن تكون تلك الأحكام قد طعن فيها أم لم يطعن، ذلك لأنه لو طعن فيها يكون من شأن إخضاعها لحكم المادة محل التعليق أن يتعدد في شأنها الطعن، والقاعدة أنه لا يجوز رفع إستئنافين عن حكم واحد، وإذا لم يطعن فيها فإنها تحوز قوة الأمر المقضي به، ويمتنع إستئنافها بعد ذلك نقض 1972/2/8. لسنة 23 ص 132، عبدالمنعم حسنی - ص 509 ) فهناك نوع من التكامل بين نص المادة 212 ونص المادة 229/1 مرافعات.
ولا تعتبر مستأنفة بمقتضى المادة 1/229 ذلك الأحكام إلى تقبل الطعن المباشر، ولو كان ميعاد إستئنافها مازال قائماً ، كما إذا كان ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلانها عملاً بالمادة 212، ولم يتم إعلانها بعد، سواء أكانت هذه الأحكام موضوعية تقبل التنفيذ الجبري، أو وقتية او مستعجلة او صادرة بوقف الدعوى، وذلك لان لكل من الأحكام الموضوعية التي تقبل التنفيذ الجبري، أو الوقتية، أو المستعجلة، كيان مستقل بذاتها ولان الأحكام بوقف الدعوى لا محل للتشكيك منها بعد أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الوقف ويصدر الحكم فيها (أحمد أبو الوفا۔ نظرية الأحكام - ص 476).
ولا تطبق المادة 229/1 بصدد حكم يشتمل على قضاءً قطعی موضوعي يقبل الطعن المباشر، وقضاء قبل الفصل في الموضوع لا يقبل التجزئة، إذ يجب الطعن في الحكم بشقيه فور صدوره، وإستئناف الحكم المنهي للخصومة لا يشمل إستئناف الحكم السابق بشقيه، لأن الإعتبارات العملية تقتضي إخضاع أحد شقي الحكم القاعدة المطبقة في الإستئناف على شقه الآخر، إذا لا يستقيم أحد شقي الحكم دون الآخر، وإذا إشتمل الحكم على نوعين من القضاء الصادر قبل الفصل في الموضوع، وكان الحكم لايقبل التجزئة، وجب الطعن فيه بشقيه فور صدوره. (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 363 من 657 ).
ثالثاً : الحدود التي يقررها الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليه في المادة 232 مرافعات: نصت المادة 229 مرافعات محل التعليق في عجز فقرتها الأولى على أنه وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 222 ، وتنص المادة 222 مرافعات على أن «الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بالمادة 229 أنه «أما عبارة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 222 ....، فقد أريد بها التنبيه إلى أن القضية المستأنفة تلتزم الحدود التي يقررها الأثر الناقل الوارد في تلك المادة سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأشخاص.
ومؤدى ذلك كله أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة، لا يستتبع بإستمرار إستئناف جميع الأحكام التي سبق مدورها في القضية، وإنما هو يستتبع فقط إستئناف مايكون من هذه الأحكام متفقاً مع الحكم المنهي للخصومة، من حيث الموضوع، ومن حيث الأشخاص، وهذه نتيجة طبيعية الفكرة تبعية إستئناف الأحكام السابقة على الحكم المنهى للخصومة للإستئناف المرفوع عن هذا الحكم (عبدالمنعم حسنی - بند 569 ص 510 ).
ولا ينال من هذا الإستثناء أن إستئناف الحكم في الموضوع يترتب عليه طرح النزاع في كل ماقضت فيه الأحكام القطعية والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات، ونحوها من الأحكام التي لا تقبل الطعن على إستقلال والتي سبق صدورها قبل الفصل في الموضوع، ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف. (نقض 1978/12/6 - في الطعن رقم 574 لسنة 45 قضائية).
وإذا لم يستأنف الحكم المنهي للخصومة كلها إلا في شق منه فقط، فإن هذا الإستئناف لا يطرح من الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى، إلا ما تعلق منها بالشق الذي رفع عنه الإستئناف وهذا هو المقصود بإشارة المادة محل التعليق إلى حكم المادة 222. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام - بند 227، محمد كمال عبدالعزيز ص 456). فأعمال المادة 2291 محل التعليق مقيد بألا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف، فلا تملك المحكمة التعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها (نقض 1985/12/19 الطعن رقم 787 لسنة 51 فضائية، نقض 1985/11/21۔ الطعن رقم 561 لسنة 54 قضائية)، فيعمل بهذه المادة في حدود ما رفع عنه الاستئناف فلا تتناول أحكاما لم يرفع عنها الإستئناف، سواء أكانت مبادرة لمصلحة المستأنف، أو المستأنف عليه فبمقتضى هذه المادة تعتبر مستأنفة الأحكام السابق صدورها في القضية قبل الحكم النهي للخصومة، ولو كانت هذه الأحكام صادرة لمصلحة المستأنف كما مضت الإشارة بشرط أن يكون ذلك في حدود ما رفع عنه الإستئناف، وذلك إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليه في المادة 232 مرافعات سالفة الذكر.
نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 229 محل التعليق من حيث طرق الطعن في الأحكام مقصور على الإستئناف فقط: فقد استقر . قضاء محكمة النقض على قصر نطاق تطبيق حكم المادة 229/1 محل التعليق على الطعن بطريق الإستئناف، إذ أن هذه المادة لم ترد ضمن مواد الأحكام العامة الطرق الطعن في الأحكام، وإنما وردت ضمن المواد المخصصة للطعن بالإستئناف، كما لم يرد لحكمها نظير في المواد المخصصة للطعن بالنقض، أو غيره من طرق الطعن، ومادام حكمها يقرر إستثناء من القواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام، فإنه يتعين حصر تطبيقه في نطاق الإستئناف، ولا يجوز القياس عليه في حالة الطعن بطريق النقض. (نقض 1965/4/29 لسنة 16 م 527 أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 477، عبدالمنعم حسنی - ص510، محمد كمال عبدالعزيز- م 456).
فلا يمتد نطاق المادة 229/1 محل التعليق إلى طريق الطعن بالنقض، أو بالإلتماس، أو بالمعارضة، كما أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأنه لا محل لإعمال حكم المادة 229 مرافعات على الطعون التي ترفع أمامها (حكم المحكمة الإدارية العليا 1969/3/8 - منشور في المحاماة 5/50 ص 132).
إذن لا تسري المادة 229/1 على الطعن على الحكم النهي للخصومة بغير طريق الإستئناف، وإنما يتعين أن يتضمن الطعن في الحكم المنهي للخصومة بغير طريق الإستئناف الطعن في الحكم السابق، أو أن يطعن فيه بإجراء مستقل، وإلا حاز الحكم السابق حجية الأمر المقضي، ولم يجز أن يبني الطعن في الحكم المنهي للخصومة على النعي على الحكم السابق عليه. (نقض 1975/1/1 في الطعن رقم 315 لسنة 40 قضائية، نقض 1966/2/26 - لسنة 17 ص 18 ، نقض 1965/429 - سبقت الإشارة إليه، نقض 1960/10/7 لسنة 11 ص 535 ). أثر استئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي يستتبع إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي حتماً إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي ، ووفقاً الفقرة الثانية من المادة 229 محل التعليق يجب إختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ، ولو بعد فوات الميعاد : فقد ترفض محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي ، وتتناول الحكم في الطلب الإحتياطي ، ثم يستأنف هذا الحكم الأخير ، فعندئذ يعتبر هذا الاستئناف إستئنافاً للحكم الصادر برفض الطلب الأصلي ، فإستئناف . المحكوم عليه الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي ، يترتب عليه إعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي ، معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون . ( نقض 1985/11/26 في الطعن رقم 1494 لسنة 51 قضائية ).
وقد إستحدث المشرع الفقرة الثانية من المادة 229 محل التعليق ، وهي تعالج الحالة التي تحكم فيها المحكمة برفض الطلب الأصلي بعد بحثه ، ثم تتطرق إلى الطلب الإحتياطي ، فتجيبه ، وتحكم فيه ، فيستأنف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي من المحكوم عليه ، إذ تقتضي العدالة أن يعرض على محكمة الدرجة الثانية في هذه الحالة - وبقوة القانون - الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي ليفصل في الطلبين ، على نحو يحقق العدالة ، ويصون مصالح الخصوم ، فليس المحكمة الإستئناف في هذه الحالة أن تعيد الطلب الأصلي إلى محكمة الدرجة الأولى ، لأنها تكون قد إستنفدت ولايتها بالنسبة إلى هذا الطلب ، ومن البديهي أنه إذا كان المحكوم عليه في الطلب الأصلي خصما في الطلب الإحتياطي ، فلا حاجة لإتخاذ أي إجراء لإختصامه في الإستئناف ، إذ هو خصم في الطلبين ، أما إذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي ، غير مختصم في إستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي، فقد وجب إختصامه فيه ، ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد الإستئناف ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - فيما يتعلق بالمادة 229 - سابق الإشارة إليها ).
ويلاحظ البعض في الفقه أن عبارة المذكرة الإيضاحية فيما نحن بصدده ناقصة ، لأنها تفترض أن المستأنف هو المحكوم عليه في الطلب الإحتياطي ، على حين أنه قد يكون هو مقدمة متمسكاً في الإستئناف بإجابته كله ، وعندئذ يعتبر هذا الإستئناف بقوة المادة 229/2 إستئنافاً للحكم الصادر برفض الطلب الأصلى ولو كان الخصم قد فوت على نفسه ميعاد استئنافه- ما لم يقبل الحكم صراحة ( أحمد أبو الوفا - التعليق ص 867 ) .
أما إذا كانت محكمة أول درجة قد قبلت الطلب الأصلي ، ولم تتعرض من ثم للفصل في الطلب الإحتياطي ، فإنه يجب على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي ، أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ، لتفصل في الطلبات الإحتياطية ، وذلك إعمالاً للمادة 234 مرافعات ( عبد المنعم حسنی - ص 512).
وتجب ملاحظة أن الفقرة الثانية من المادة 229 محل التعليق ، تفترض أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت برفض الطلب الأصلي ، وأجابت الطلب الاحتياطي كله ، أو في شق منه ، وإستؤنف الحكم في الطلب الإحتياطى وحده فعندئذ يستتبع هذا الإستئناف إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي ، وذلك لأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد إستنفدت ولايتها كاملة ، بالنسبة إلى الطلبين ، كما تفترض المادة 229/2 أن الإستئناف مرفوع عن الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي وحده ، أما إذا كان مرفوعاً عن الحكم في الطلبين معا ، فلا محل لإعمال المادة 229/2 ، لأن الخصومة في الطلبين تطرح على محكمة الدرجة الثانية بقوة الإستئناف الأصلي عن الحكم الصادر في الطلبين ، دون إعمال المادة 229/2 ( أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 450 ص 803).
وقد يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلي ، وإجابة الطلب الإحتياطى کله أو بعضه ، وعندئذ يعتبر إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وحده ، من جانب مقدم الطلب الذي له كامل المملحة في ذلك ، يعتبر طرحاً للخصومة في الطلب الإحتياطي ، بحيث إذا قضت محكمة الدرجة الثانية بإجابة المستأنف إلى طلبه الأصلي ، ويجب عليها إلغاء الحكم في الطلب الإحتياطي ، وذلك حتى لا يحكم له بالطلبين معاً، وهذه صورة من صور الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة ، وفي هذه الحالة لا يكون إستئناف الحكم في الطلب الأصلي إسئنافاً للحكم في الطلب الإحتياطي ، وإنما يكون من مقتضى إستئناف الحكم في الطلب الأصلي ، طرح الخصومة في الطلب الإحتياطي ، إذ على محكمة الدرجة الثانية ومن تلقاء نفسها أن تلغي الحكم في الطلب الإحتياطي متى إجابة الطالب إلى كل مطلوبه في الطلب الأصلي ، ولهذا يرى البعض في الفقه - بحق - إضافة فقرة ثالثة للمادة 229 تقرر أن إلغاء الحكم برفض الطلب الأصلي ، يستتبع طرح الخصومة في الطلب الإحتياطي ،أما تأييد الحكم برفض الطلب الأصلي فلا يستلزم إعادة النظر في الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي ، ما لم يرفع عنه إستئناف مع إستئناف الحكم الأول (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 450 ص 803 وص 804).
كذلك تتعين ملاحظة أن الطلب الأصلي أو الإحتياطي ، إنما ينصرف إلى الطالب بمعنى المطالبة القضائية ، التي يتجدد بها نطاق الخصومة ، وهو ما بطلب المدعي الحكم له به، وما قد بيديه من طلبات إضافية بطلب الحكم فيها ،إذا ما رفض طلبه الأصلي ، ومن ثم يخرج عن نطاقه ما بيديه المدعى عليه في الدعوى من دفوع وأوجه دفاع ، يرمی بها إلى رفض طلب المدعي، ولو أبداها في صورة دفاع أهلي وآخر إحتياطي ، كما إذا دفع المدعى عليه الدعوى أصلياً برفضها لمورية عقد البيع، وإحتياطياً بعدم قبولها لعدم سداد باقي الثمن ، او كما إذا دفع أصلياً بدفع شكلی كإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، أو سقوط الحق فيه، ودفع إحتياطياً بدفع موضوعي هو رفض الدعوى ، أو عدم جواز نظرها السابقة الفصل فيها . فإن هذا كله لا يعدو في مجموعة أن يكون اوجه دفاع تستهدف رفض طلب المدعي ، ولا نعد طلباً أصلياً ، او إحتياطياً ، وهذا لا يمنع من أن بيدى المدعى عليه طلباً أصلياً وإحتياطياً بطلب عارض ، كان برفع المدعي الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بیع ، فيطلب المدعى عليه أصلياً الحكم بفسخ عقد البيع ، وإحتياطياً إلزام المدعى عليه أن يؤدى له التعويض المنصوص عليه في العقد كشرط جزائي ، في هذه الحالة بعد الطلب الأول أصلياً ، والثاني إحتياطياً، لأن كلا منهما مطالبة قضائية لا مجرد أوجه دفاع ( عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - ملحق التعليق على قانون المرافعات ص 437 ) .
إذ ليس في باب النقض في قانون المرافعات نص مماثل للمادة 229 منه ، فتطبيق نص المادة 229 بفقرتیها تنحصر فقط في الطعن بالإستئناف ، ولا يسرى بالنسبة لغير الإستئناف من طرق الطعن . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 848)