1- طرق الطعن فى الأحكام هى وسائل التظلم التى رسمها القانون ليتمكن المحكوم عليه من الإعتراض على الحكم الصادر بقصد الوصول إلى إبطاله أو إلغائه أو تعديله لمصلحته ، بما مفاده وجوب أن تطلع المحكمة المرفوع إليها الطعن على الحكم المطعون فيه حتى يتيسر لها أداء ماناطه بها القانون ، و كان المشرع قد حدد وسيلة ذلك فى صدد الطعن بطريق الإستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف و نسخته الأصلية لما كان ذلك و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، و كان سبب الطعن لم يبين المواطن التى كانت تضمنتها الصحيفة الناقصة و التى كان من شأنها تغيير وجه الرأى ، و إقتصر على قوله أنه لو إطلعت المحكمة الإستئنافية على الجزء المبتور فى الحكم لكان له أثره فى قضائه و هى عبارة مجملة لا تحدد أثر التقرير الخاطئ فى قضاء الحكم و وجه العيب فيه و سداد النعى عليه ، فإن ما تسوقه الطاعنة يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلى الواجب قانوناً .
(الطعن رقم 320 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 900 ق 179)
ويجب - وفقاً للمادة 231 مرافعات - أن يقوم قلم الكتاب بطلب ضم ملف الدعوى الإبتدائية في اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الإستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه بالنسبة الدعاوى الموضوعية ، وخلال ثلاثة أيام بالنسبة للدعاوى المستعجلة . ولا يترتب على عدم ضم الملف بطلان أو سقوط ، وإنما يجب على المحكمة الإستئنافية الحكم على الموظف الذي أهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة من عشرين إلى مائة جنيه بحكم لا يقبل الطعن.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 546)
ضم الملف الابتدائي للإستئناف:
يرفع الإستئناف في المسائل المدنية والتجارية بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، الذي يلتزم، في اليوم التالي من هذا الإيداع بطلب ملف الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، ويتعين على قلم کتاب المحكمة الأخيرة أن يرسله خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه في الدعاوى الموضوعية التي لم تتضمن طلباً مستعجلاً، فإن تضمنته ، أو كانت الدعوى مستعجلة مما يختص به قاضي الأمور المستعجلة أو قاض التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة عندما يفصل في منازعة تنفيذ وقتية، وجب على قلم الكتاب أن يرسل الملف إلى المحكمة الإستئنافية خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبه.
والميعاد المحدد لإرسال الملف الإبتدائي هو ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، وقصد به حث أقلام الكتاب على سرعة ضم الملف الإبتدائي تمكيناً للمحكمة الإستئنافية من الفصل في الإستئناف وعدم تأجيل نظره بسبب عدم ضم المفردات.
وحدد القانون جزاء مالياً توقعه المحكمة الإستئنافية على الموظف المختص بهذه المحكمة عندما لا يقوم بطلب الملف الإبتدائي، أو على الموظف المختص بالمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، و أوجبت الفقرة الثانية من المادة (231) من قانون المرافعات على المحكمة الإستئنافية أن تحكم بهذا الجزاء بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيها ويكون حكمها غير قابل للطعن، ولما كانت هذه الغرامة يغلب عليها وصف الغرامة التهديدية فإنه يجوز للمحكمة الإستئنافية التي أصدرت الحكم بها أن تعدل عنه متی ضم الملف وأبدى المحكوم عليه عذرا مقبولا، وهو ما يجري عليه العمل.
ولما كانت الغرامة تتقرر بموجب حكم نهائي تصدره المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي باعتباره حكما تهديدا کالأحكام التي تصدر بالغرامة التهديدية، ولذلك يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تعدل عنه بحكم آخر وبدون أسباب ، ويدل صدوره على أنها قبلت عذر الموظف، أما إن رفضت العدول عنه ولو ضما، كما لو حضر الموظف وتقدم بالعذر ولم تعدل المحكمة عن الغرامة، فإن حكم الغرامة يصبح واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه.
ومتى ضم الملف الإبتدائي، إستقام الإستئناف وتصدت له المحكمة ولا يحول دون ذلك تبين فقد أحد مرفقاته ولو تعلق هذا الفقد بمسودة الحكم أو بنسخته الأصلية أو بأحد صفحاتها، لأنه لو ترتب على فقد النسخة الأصلية دفع ببطلان الحكم خلوها من أحد البيانات الجوهرية ، تعين على الدافع إثبات ما يدعيه بحيث إن عجز عن ذلك ، وكان الأصل في الإجراء أنها روعيت ، تعين رفض الدفع وتصدى المحكمة للموضوع، وعمل فرض توافر سبب البطلان، فإن صدور الحكم الإستئنافي مستوفياً بياناته ، يكون كافياً لتدارك أي بطلان يكون قد شاب الحكم المستأنف، ولكن لا تقضي المحكمة الإستئنافية بالبطلان لعدم قيام الدليل عليه.
فإن كان الحكم المستأنف صادراً بعدم الإختصاص والإحالة، فإن مفرداته تخضع لنص المادة (231) من قانون المرافعات على نحو ما تقدم، وعملاً بنص المادة (231) من نفس القانون، يجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن توقفها تعليقاً حتى يفصل في الإستئناف، ويدل النص الأخير على إلتزام قلم کتاب المحكمة التي قضت بعدم الإختصاص بإرسال المفردات للمحكمة المختصة التي يجب عليها أن توقف الدعوى وأن يقوم قلم كتابها بإرسال المفردات للمحكمة الإستئنافية ، وإذ تعتبر الدعوى موقوفة قانونا ولو لم يصدر حكم بوقفها، فإن أي حكم يصدر خلال الوقف يكون باطلاً . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس, الصفحة : 517)
هذه المادة عدلت أولاً بالقانون 23 لسنة 1992 وبمقتضاه أدخل المشرع تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة إذ كانت قبل تعديلها تجيز للمحكمة الإستئنافية أن تقضي على من يهمل من موظفي قلم الكتاب في طلب ضم الملف الإبتدائي لو في إرساله في خلال عشرة أيام في الدعاوى العادية وثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات فرفع المشرع الغرامة في حدها الأدني إلي عشرة جنيهات والأقصى الي مائة جنيه وقد برر المشرع هذا التعديل على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بإنخفاض قيمة العملة والتغيير الذي لحق الأسعار ومستوى المعيشة ثم عد المشرع وأدخل تعديلاً آخر على المادة بالقانون 18 لسنة 1999 فزاد بمقدار المثل قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فأصبحت في حدها الأدنى لا تقل عن عشرين جنيهاً وفي حدها الأقصى لا تزيد على مائتي جنيه.
وتوقيع الغرامة على من يهمل في طلب الملف ليس فيه صعوبة إذ لا تجد المحكمة الإستئنافية صعوبة في معرفته لأنه من موظفيها أما الموظف المختص بإرسال الملف من محكمة أول درجة فقد تبين لنا من الممارسة العملية صعوبة توقيع الغرامة عليه لأنه لا يكون في الغالب معروفاً للمحكمة الإستئنافية، وكانت بعض الدوائر تحاول التغلب على هذه الصعوبة بتوقيع الغرامة علي الموظف المختص بإرسال الملف دون ذكر إسمه إلا أن قلم التنفيذ لم يكن يستطيع تنفيذها لعدم بيان اسم ذلك الذي صدر عليه الحكم بالغرامة لذلك فإننا نناشد رؤساء المحاكم الابتدائية أن يخصصوا في كل محكمة سواء كانت جزئية و إبتدائية موظفاً تكون من بين الأعمال المسندة إليه إرسال ملفات القضايا الإستئنافية وأن يرسل هذا البيان إلي الدوائر الإستئنافية سواء التابعة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الإستئناف حتى تؤتي المادة ثمارها في سرعة إرسال هذه الدعاوى لأن كثيراً منها ما زال يؤجل مرات عديدة لضم المفردات نتيجة إهمال الموظفين أو تواطئهم مع الخصوم ، فإذا لم يكن لدى المحكمة هذا البيان فليس لديها من سبيل لمعرفة الموظف المختص إلا أن تستعلم عنه من رئيس المحكمة الإبتدائية.
ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يترتب ثمة بطلان علي عدم ضم الملف في الميعاد.
وإذا أرسل الملف الإبتدائي بعد أن سلخت منه بعض الأوراق فإنه يجب التفرقة بين أمرين أولهما أن تكون هذه الأوراق لم يتناولها الحكم الإبتدائي ولا صحيفة الطعن ولا مذكرات الخصوم أو دفاعهم بالجلسة وثانيهما أن يكون الحكم الإبتدائي قد تعرض لها وأثرت في قضائه ثم يفندها الخصوم في دفاعهم أو . يفسروها على نحو يخالف ما خلصن إليه الحكم إلا أن الحكم الإستئنافي أيد الحكم الإبتدائي دون أن يطلع على تلك المستندات وبغير أن يرد علي دفاعهم فإن الحكم في الحالة الأولي يكون بمنأى عن البطلان أما في الحالة الثانية فإن البطن يكون مصيره الحتمي.
وفي تقديرنا إذا وضعت في الملف صورة من تلك الأوراق التي سلخت فإنها لا تقوم مقام الأصيل إلا إذا كانت صورة رسمية إلا أنه يكفي ، في تقديرنا أن تكون صورة ضوئية ما دام أن خصم مقدمها لا ينازع في مطابقتها للأصل. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 479 )
كيفية تحضير الإستئناف :
في ظل قانون المرافعات السابق وإلى ما قبل سنة 1953 كان - الإستئناف يجري تحضيره أمام قاضي التحضير أو مستشاره في جلسات علنية تعقد باسم المحكمة الإستئنافية وبعد تمام التحضير تحال القضية إلى المحكمة الاستئنافية بكامل هيئتها للمرافعة فيها.
ثم أدخل المشرع تعديلات جوهرية على نظام تحضير الإستئناف في سنة 1953 إذ جعل هناك طريقتين إحداهما عادية والاخرى إستثنائية وتتبع الطريقة الإستثنائية بشأن إستئناف الأحكام الصادرة في أنواع معينة محدودة من الدعاوى، وفيها يندمج التحضير في المرافعة، إذ يعرض الإستئناف من أول جلسة على المحكمة بكامل هيبتها، بينما تتبع الطريقة العادية بشان إستئناف سائر الأحكام، وفيها يتم تحضير الإستئناف بمواعيد محددة في قلم كتاب المحكمة حيث تودع الأوراق والمستندات. وحيث تودع كذلك المذكرات المتبادلة في مواعيد محددة، وبعد ذلك يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الإستئناف.
ونتيجة للصعوبات التي ترتبت على هذا الازدواج، فقد عدل المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1962 طريقة تحضير الإستئناف، وإستبقي قانون المرافعات الحالي هذا التعديل، وهكذا استغني المشرع عن التحضير المستقل للإستئناف، فاندمج التحضير في المرافعة.
وقد عدل المشرع في المدة التي يوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل فيها ملف الدعوى، فجعلها في القانون الجديد عشرة أيام من تاريخ طلبه بعد أن كانت خمسة عشر يوماً في القانون السابق، وبالنسبة للغرامة التي تحكم بها المحكمة المرفوع إليها الإستئناف على المتسبب بإهماله في التأخير جعل لها المشرع في القانون الحالي حداً أدني لا يقل عن عشرين جنيهاً، كما رفع حدها الأنمي إلى مائتي جنيه. بعد أن كان خمسة جنيهات في القانون السابق، وبعد أن كانت قبل تعديل قانون المرافعات الحالي بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات، فرفعها بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، وقد برر المشرع هذا التعديل على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بإنخفاض قيمة العملة والتغيير الذي لحق الأسعار ومستوى المعيشة، وقد رفع المشرع قيمة الغرامة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بمقدار المثل في حديها الأدنى والأقصى فأصبحت في حدها الأدني لا تقل عن عشرين جنيهاً وفي حدها الأقصى لا تزيد على مائتي جنيه.
ولا شك في أن توقيع الغرامة على من يهمل في طلب الملف لیست فيه صعوبة إذ لا تجد المحكمة الإستئنافية صعوبة في معرفته لأنه من موظفيها، أما الموظف المختص بإرسال الملف من محكمة أول درجة فإنه من الناحية العملية يصعب توقيع الغرامة عليه لأنه لا يكون في الغالب معروفاً للمحكمة الإستئنافية، وكانت بعض الدوائر تحاول التغلب على . هذه الصعوبة بتوقيع الغرامة على الموظف المختص لإرسال الملف دون ذكر إسمه إلا أن قلم التنفيذ لم يكن يستطيع تنفيذها لعدم بیان إسم ذلك الذي صدر عليه الحكم بالغرامة، لذلك فإنه من الأفضل أن يخصص رؤساء المحاكم الإبتدائية في كل محكمة سواء كانت جزئية او إبتدائية موظفاً تكون من بين الأعمال المسندة إليه إرسال ملفات القضايا الإستئنافية وان يرسل هذا البيان إلى الدوائر الإستئنافية سواء التابعة للمحكمة الإبتدائية أو لمحكمة الاستئناف حتى تؤتي هذه المادة ثمارها في سرعة إرسال هذه الدعاوى لأن كثيراً منها مازال يؤجل مرات عديدة لضم المفردات نتيجة إهمال الموظفين (عز الدين الديناصوري وحامد عكاز شرح القانون رقم 23 لسنة 1992 ص 102، ص 103).
بما أن نظر الإستئناف يقتضي ضم ملف الدعوى الإبتدائية، فقد أوجب المشرع ذلك على قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بتكليفه طلب في اليوم التالي لرفع الإستئناف ای لقيده على الأكثر، على أن يصل إليها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه في الدعاوى العادية ، وثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
ومن المقرر أنه لا يترتب بطلان عند مخالفة أحكام المادة 231 مرافعات محل التعليق (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 873، نبيل عمر - هامش ص 224، عبدالمنعم حسني - ص 557. محمد كمال عبدالعزيز - ص 462 عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - ص 703)، فلا يترتب البطلان على عدم ضم الملف الإبتدائي كاملاً إلى محكمة الإستئناف، ومن ثم فإن النعى ببطلان الإجراءات لهذا السبب يكون غير مقبول لم يبين أثر ذلك على الحكم المطعون فيه (نقض 1976/3/17 - الطعن 598 لسنة 41 قضائية ، نقض 1978/3/29 لسنة 29 ص 900) كما أن المواعيد الواردة في المادة . 231 محل التعليق هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 967)