loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام
1-  الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 مرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطًا لصالح وضد المدعي في الدعوى فأقام استئنافًا عما لم يُحكم له به من الطلبات وقضى برفض استئنافه ثم قام خصمه الذى لم يكن قد مثل أمام محكمة أول درجة وبعد الفصل في الاستئناف برفع استئناف عما قضى به ضده في الدعوى فإنه يجب على محكمة ثاني درجة أن تفصل في الاستئناف غير مقيدة بالحكم الاستئنافي الأول لاختلاف الموضوع في الاستئنافين، فكل استئناف محله من الحكم الابتدائي ما قُضى به ضد المستأنف، وليس ما كان قد قضى به لصالحه ذلك إن المحكوم عليه المستأنف في الاستئناف الثاني لا ينازع فيما قُضى لصالحه من رفض بعض طلبات خصمه المدعي وإنما هو يطعن على ما أجيب خصمه إليه من الطلبات فمنازعته إذن وبطبيعة الحال لا تكون مطروحة في الاستئناف الأول حتى يحاج بالحكم الصادر فيه .
( الطعن رقم 16289 لسنة 92 ق - جلسة 22 / 4 / 2024 )

2- المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلماتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وأنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفه ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق أنه لم يفصل فى مسألة قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته بقضاء صريح أو ضمنى والذى انصب قضاؤه على مسألة الاختصاص الولائى فقط وهو ما ينطبق على حكم محكمة أول درجة التمهيدى الصادر بندب خبير الذى لم يفصل فيها كذلك والقاضى فى موضوع الدعوى بإلزام الطاعن فقط بالتعويض الذى قدرته المحكمة ولم تقض للمطعون ضده الثانى بصفته أو عليه بشئ وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة كما تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم فإن الحكم المذكور سالف البيان لا يحوز قوة الأمر المقضى في النزاع الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى اليه فى قضائه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فإن النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن  رقم 16258 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 5 / 2018 )  

3- يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هى أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجه وسلخت من الملف كان حكمها معيباً لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف .

(الطعن رقم 8419 لسنة 63 جلسة 2003/01/21 س 54 ع 1 ص 206 ق 36)

4- التشريعات وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى

(الطعن رقم 5551 لسنة 65 جلسة 2002/12/24 س 53 ع 2 ص 1248 ق 241)

5- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد...... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون فى شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل.

(الطعن رقم 1314 لسنة 67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 ق 90)

6- الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفٌع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية _ إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر فى دعواه لقضائه بكل طلباته _ فإن استئناف المضرور للحكم فى الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها _ إن لم يكن ماثلاً فى الاستئناف وتوجه الطلب إليه .

(الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 1997/12/27 س 48 ع 2 ص 1566 ق 292)

7- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما إستئنافهما على سبب واحد هو النعى على حكم محكمة أول درجة المبالغة فى قيمة التعويض المقض به بما يتضمنه تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها ، الأمر الذى لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً ، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على قوله إنه " لم يقدم ثمة دليل على إعتقاله فعلاً فى الفترة التى يزعم أنه اعتقل خلالها ، وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة لأنها لا تعدو أن تكون مجاملة له ولا يوجد دليل آخر فى الأوراق يساندها ، كما تلتفت المحكمة عن المستندات المقدمة من المستأنف ضده _ الطاعن _ لأنها أثبتت بعد حقبة طويلة من الزمن ولا تدل بذاتها على أنها من فعل التعذيب المزعوم " فإن الحكم يكون قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و وجوب تعويض الطاعن عما لحق به وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه .

(الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175)

8- الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى .

(الطعن رقم 3396 لسنة 59 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 907 ق 175)

9- النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... " ، وفى المادة 235 على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه " تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .

(الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23)

10- إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367لسنة31ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف366لسنة31ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما.

(الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)

11- لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى ، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف .

(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)

12- مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية كما انه لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه.

(الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1692 ق 316)

13- لما كانت الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائى القاضى بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالبا زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديدا إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالى ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول وتملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعة إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفى مسئولية الطاعنة، ولا يغير مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الإستئناف كان مضموما إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة لاستئنافين لا ينفى ما لكل من استقلال عن الآخر .

(الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)

14- مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجرين المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار وإلزام المؤجرة بتحرير عقد لهم وفى مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد ولما كان حكم الإلتزام التضامنى بين المدينين المنصوص عليه فى المادة 285 من القانون المدنى يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها بإعتبارها أحد المستفيدين من حكم الإمتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إستعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الإحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث فى مسألة إمتداد عقد الإيجار إلى باقى المقيمين من أقارب المستأجر الأصلى معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع فى أسبابه بإمتداد العقد إليهم مع ان بحث محكمة الإستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعاتلخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 875 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1041 ق 198)

15- الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استفدت ولا يتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276)

16- إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتتحقق فيها من حيث توافرت أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة أول درجه ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تقم بإستئناف الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم وذلك دون أن تتعرض لادانه المتهم أو براءته لأن ذلك خارج عن نطاق استئناف الدعوى المدنية.

(الطعن رقم 2620 لسنة 57 جلسة 1992/02/13 س 43 ع 1 ص 301 ق 65)

17- إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الاستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محكمة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع ودفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالاستئناف، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الاستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن.

(الطعن رقم 1715 لسنة 56 جلسة 1991/04/28 س 42 ع 1 ص 985 ق 157)

18- ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط "يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها .

(الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113)

19- لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى .

(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

20- من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة .

(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

21- إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات 

(الطعن رقم 825 لسنة 50 جلسة 1984/03/29 س 35 ع 1 ص 878 ق 167)

22- نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق 

(الطعن رقم 66 لسنة 50 جلسة 1984/02/09 س 35 ع 1 ص 446 ق 86)

23- الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذ الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 909 لسنة 49 جلسة 1983/04/06 س 34 ع 1 ص 904 ق 183)

24- النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى إستجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما إقتضى الإكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الأسباب.

(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ) )

25- إذا إستند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقى الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه و إستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب و تعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأى منها .

(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ))

26- مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون .

(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ))

27- الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الإستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة و ما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح و ضد المستأنف و لم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، و إذ كان طلب إخلاء للإضرار بالمبنى أو الإساءة للمالك لا يعتبر كل منهما سبباً فى دعوى بل يعد كل منهما طلباً يغاير طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . و كانت محكمة أول درجة قد قضت بالإخلاء لهذا الطلب وحده و هو ما إستأنفه المطعون ضده دون الطاعن فإن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية هذا الطلب دون الطلبين الأخيرين .

(الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18)

28- الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف و لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و إن الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى الأصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و أن المطعون عليها هى التى استأنفت الحكم فى الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

(الطعن رقم 3 لسنة 47 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2064 ق 384)

29- كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .

(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص 1899 ق 352)

30- يترتب على إستئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم أمام محكمة أول درجة من دفوع ، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين [ المستأنف عليهم ] لم يتخلوا عن دفاعهم الذى تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف .

(الطعن رقم 159 لسنة 46 جلسة 1980/02/11 س 31 ع 1 ص 470 ق 91)

31- سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . و لئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و أجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا قام أى من هذه الأسباب و كانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن - المستأجر الأصلى - و المطعون عليه الثانى - المستأجر من الباطن - من شقة النزاع إستناداً إلى تأجير الأول للثانى لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بما سيق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و دفوع فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن - المستأجر الأصلى - للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول - المؤجر - لهذا السبب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 98 لسنة 49 جلسة 1979/12/26 س 30 ع 3 ص 400 ق 413)

32- الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات .

(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)

33- القاعدة أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبه لما رفع عنه الاستئناف فقط ، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوىء مركز المسئأنف الذى قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة . و إذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذى استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادى و الأدبى - و كانت محكمة الاستئناف بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبى و التعويض الموروث ، إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادى و الأدبى و التعويض الموروث ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 861 لسنة 46 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 318 ق 242)

34- تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المتعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و تنص المادة 1/229 من القانون المشار إليه على أن "إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " ، و كان الحكم الصادر فى 1969/11/18 ليس من بين الأحكام التى تقبل التنفيذ الجبرى فلا يجوز إستئنافها عملاً بالمادة 212 مرافعات المشار إليها غير أنه متى كان قضاء هذا الحكم بأحقية الطاعن للفئة الثالثة إعتباراً من 1964/6/30 هو الأساس الذى قام عليه الحكم الصادر 1970/6/9 بإستحقاق الفروق المالية التى قدرها الخبير فإن رفع المطعون ضده الأول إستئنافاً طعناً على الحكم الأخير تأسيساً على أن الطاعن لا يستحق تسكينه على الفئة الثالثة و أن الحكم المستأنف أخطأ إذ قضى له بالفروق المالية إستناداً إلى إستحقاقه لهذه الدرجة إعتباراً من 1964/6/30 يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر فى 1969/11/18 و يطرح على المحكمة ضمنياً إلغائه فإنه لا يجدى الطاعن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله ذلك الإستئناف شكلاً طالما أن الإستئناف المقام على الحكم الصادر فى 1970/6/9 إستتبع إستئناف الحكم الصادر قبله فى 1969/11/18 وفقاً لنص المادة 229 مرافعات .

(الطعن رقم 638 لسنة 41 جلسة 1979/01/28 س 30 ع 1 ص 418 ق 81)

35- النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "1" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى " و إذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا فوت المستأجر الإستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الإستئناف منها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، إلا أنه إذا إستعمل هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً . فإذا حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء إستناداً إلى سبب آخر مما حدا بالمستأجر على إستئناف الحكم فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء طالما أن المتوقى قد صادف محله فعلاً و بنص القانون بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعنة سدت الأجرة المتأخرة و الفوائد و المصاريف وفق المادة 23 آنفة الذكر حتى قفل باب المرافعة أمامها و حكمت بالإخلاء على أساس آخر هو تكرار التأخر فى سداد الأجرة دون عذر مقبول ، فلا يقبل من المحكمة الإستئنافية أن تعود و تقرر إخلاء الطاعنة لتراخيها فى سداد الأجرة التى تستجد أثناء نظر الإستئناف لأن الإخلاء لعدم دفع الأجرة قد أصبح ممتنعاً بحصول توقيه أمام محكمة أول درجة على ما سلف بيانه . لما كان ما تقدم و كان الإستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و كان الحال أن الطاعنة " المستأجرة " إستأنفت حكم محكمة أول درجة بغية إلغائه فيما قضى به من إخلائها لتكرارها التأخر فى دفع الأجرة دون عذر مقبول ، فإن سلطة المحكمة الإستئنافية فيما يجاوز هذا الذى رفع عنه الإستئناف و طبقا للأثر الناقل تقف عند حد مراقبة إستيفاء السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء و ما قد يثار أمامها من المستأنف عليه فى هذا الخصوص دون حاجة لرفع إستئناف فرعى و إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهم لم ينازعوا فيما إنتهت إلية محكمة أول درجة من حصول تأجيل السداد بالأجرة حتى قفل باب المرافعة أمامها فإن ما عمدت إلية محكمة الإستئناف من تأسيس حكمها بالإخلاء على عدم سداد ما إستجد من أجرة أمامها هى الأخرى فيه مجاوزة لنطاق الإستئناف بما يضر المستأنفة من إستئنافها .

(الطعن رقم 725 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 349 ق 69)

36- الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و للمستأنف على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 235 من ذات القانون أن يغير السبب الذى أقام عليه طلبه الأصلى أو يضيف إليه أسباباً أخرى طالما بقى الطلب على حالته التى كان عليها أمام محكمة أول درجة و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن و إن أقام الدعوى بطلب زيادة الأجرة القانونية تأسيساً على قيام المطعون عليه بتأجير الشقتين المؤجرتين مفروشتين لأطباء آخرين إلا أنه لدى إستئنافه الحكم الإبتدائى القاضى برفض الدعوى لعدم ثبوت واقعة التأجير مفروشاً للغير عدل عن هذا السبب و أسس طلبه على سبب جديد هو منحه المطعون عليه ميزة إستعمال الشقتين مستشفى أو عيادة ، فتكون واقعة التأجير مفروشاً التى أقيمت عليها الدعوى إبتداء غير مطروحة على محكمة الإستئناف ولا يجوز لها التصدى للفصل فيها .

(الطعن رقم 12 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 261 ق 58)

37- الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشبر منها صراحة أو ضمناً و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد إستندت أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواها بإخلاء العين المؤجرة للمطعون عليه إلى سببين هما التأخر فى الوفاء بالأجرة و إساءة إستعمال العين فقضت المحكمة لمصلحة الطاعنة بالإخلاء على سند من السبب الأول و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيبت الطاعنة إلى طلبها و إذ إستأنف المطعون عليه هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق ان أبدته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها القائم على إساءة إستعمال العين المؤجرة و إنها تمسكت به صراحة فى مذكرة دفاعها فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 463 لسنة 45 جلسة 1979/01/06 س 30 ع 1 ص 121 ق 34)

38- إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن و قدم الأوراق التى إستند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى ، و كان مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، فإن محكمة الإستئناف و قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 447 لسنة 45 جلسة 1978/12/14 س 29 ع 2 ص 1930 ق 374)

39- الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .

(الطعن رقم 1174 لسنة 47 جلسة 1978/06/01 س 29 ع 1 ص 1391 ق 269)

40- الإستئناف و فقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه الدفاع و دفوع و يتعين عليها أن تقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها إنتهاء مدة عقد الإيجار الإتفاقية و عدم خضوعه لأحكام الإيجار القانونى ، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستئنافى يقتضيه و جوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة فى القانون المدنى .

(الطعن رقم 452 لسنة 44 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1274 ق 250)

41- الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا إستئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم و أنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به ،, و لم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالإدعاء بتزوير سند الدين الذى قضى إبتدائياً برفضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور .

(الطعن رقم 664 لسنة 45 جلسة 1978/04/25 س 29 ع 1 ص 1118 ق 219)

42- مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و جعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر . لما كان ذلك و كانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبته الحكم المطعون فيه و أخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هى طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع إستناداً إلى تنازلها عنها للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و دفوع فإن إستناد المطعون عليهن أمام محكمة الإستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً فى معنى المادة 235 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 551 لسنة 44 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1038 ق 205)

43- وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يتريب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود و إعتناقها ذات ما إنتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و إنما كانت - و على ما أوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ و القصور .

(الطعن رقم 876 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 371 ق 74)

44- إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية برفض توقيع الحجر قوته بالنسبة لأهلية المطلوب الحجر عليه إعتباراً بأن عارضاً من عوارض الأهلية لم يلحقه ، فيظل متمتعاً بأهليته كما كان من قبل ، و كان يترتب على رفع الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و عليه فمن شأن إستئناف الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر إعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف لتدلى برأيها فيه على ضوء ما أبدى من أسباب مبررة و بذلك يعود الوضع بالنسبة له إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الإبتدائى فتنتفى ولاية المحكمة بنظر الطلب متى توفى الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة قبل إصدارها الحكم فى الإستئناف المرفوع إليها ، و لا يبقى سوى إختصاص المحاكم المدنية بشأن المنازعة فى صحة التصرف ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطلوب الحجر عليه توفى قبل الفصل فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنتهاء دعوى الحجر ، و كان الحكمان المطعون فيهما لم يلتزما هذا النظر و قضى أولهما برفض طلب الحكم بإنتهاء الدعوى و الثانى بإعتبار المطلوب الحجر عليه ذا غفلة إستناداً إلى أن وفاته بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤثر على إستمرار سير الدعوى و وجوب التعرض لبحث سبب الحجر المطروح بإعتباره حالة قانونية لا تقوم و لا تنقضى إلا بالفصل فيها ، فأنهما يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 33 لسنة 45 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1293 ق 223)

45- إذ كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثانى - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة و من النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثانى ، و تمسك أمام محكمة الإستئناف بوجوب ضمهما و قد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولاً منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين إقتناعها ، و بنت قضائها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للإستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما و الذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض و الذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما ، و أحل بديلاً عنها ما إستخلصه مفوض الدولة فى تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على إقتناعه الشخصى و معملاً رقابته الذاتية ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الإبتدائى مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقاً للأثر الناقل للإستئناف .

(الطعن رقم 427 لسنة 41 جلسة 1977/04/27 س 28 ع 1 ص 1060 ق 182)

46- إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أنه تعتبر مستأنفه مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أنها جاءت قاصرة على قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الأجرة . و لم تعرض على الإطلاق لموضوع تحديد الأجرة و لا لأوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب الطاعن إيقاف الفصل فى هذا الإستئناف حتى يتم الفصل فى إستئنافه الآخر عن حكم تحديد الأجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الأخير ، بل يعنى على العكس تسليمه بإستقلال كل من الإستئنافين عن الآخر موضوعاً و سبباً ، فإنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى موضوع تحديد الأجرة عند الفصل فى الإستئناف المقصور على فروق الإيجار .

(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)

47- فحوى الأثر الناقل للإستئناف أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها و ذلك كله فى حدود طلبات المستأنف و إذ لم تتضمن طلبات الطاعنين فى صحيفة إستئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 531 لسنة 40 جلسة 1975/11/26 س 26 ص 1482 ق 279)

48- يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب رفض الدعوى - بتثبيت ملكية الطاعنين و دفع إحتياطياً بعدم قبولها لرفعها من الطاعنين و هما شريكان على الشيوع بإستحقاقهما لنصيب مفرز قبل حصول القسمة ، و إذ قضى للطاعنين بطلباتهما فقد إستأنف المطعون عليه الثانى الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و الحكم برفض الدعوى ، و من ثم فإن دفاعه سالف الذكر يكون مطروحاً برمته على محكمة الإستئناف ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش دفاع المطعون عليه الثانى سالف الذكر و قال كلمته فيه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 214 لسنة 40 جلسة 1975/11/11 س 26 ص 1388 ق 236)

49- إذ يبين من الإطلاع على الملف الإبتدائى المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1968/5/11 قررت حجزها للحكم لجلسة 1968/6/1 و صرحت بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة فى 1968/5/19 مذكرة من الطاعن - المدعى - أعلنت للمطعون عليهما - المدعى عليهما - أ و ب فى 1968/5/18 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1968/6/15 لعدم إتمام المداولة ، و فيها حكمت برفض الدعوى . و لما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما ( أ و ب ) و هما ورثة الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى نازع الطاعن فى طلباته ، أما المطعون عليهما الثانية و الثالثة و هما باقى الورثة فقد إختصمهما الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، بل إن المطعون عليها الثانية هى والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن و المشمولون بوصايتها ، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن فى طلباته ، و كذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد إختصمه الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلى و لما كانت الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو إستبعادها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هى لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها ، و كانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها و قد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد تلك المذكرة و لم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته و أنها لم تعلن لباقى المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 585 لسنة 39 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 713 ق 140)

50- الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أدخلت المطعون ضده الثانى ضامناً فى الدعوى ، و أن الحكم الإبتدائى قضى للمطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى " الضامن " و أخرج الشركة الطاعنة " مدعية الضمان " من الدعوى و أن المطعون ضدها " المدعية " فى الدعوى الأصلية هى التى إستأنفت الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها على الشركة الطاعنة و ذلك بالإضافة إلى ما قضى به إبتداء ، فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بإخراج الشركه الطاعنة منها ، ولا يتناول ما قضى به الحكم المذكور فى دعوى الضمان . و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها ، فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

(الطعن رقم 454 لسنة 40 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 440 ق 90)

51- الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، و إنما يطرح عليها الدعويين معا ، الأصلية و الفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ، ولا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الأصلية - وهى المدعية فى دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، وقد أضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائيا لعدم استئنافه أصليا فى الميعاد من المضرور، ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية و الفرعية يقتضى أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن ، بحيث أصل الخصومة ، ومدى مسئولية كل من المدين و الضامن عن الضرر .

(الطعن رقم 421 لسنة 36 جلسة 1971/06/03 س 22 ع 2 ص 724 ق 119)

52- يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة . وأعفاه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه لم يتخل عن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ، بل تمسك به صراحة ، فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف .

(الطعن رقم 298 لسنة 36 جلسة 1971/03/02 س 22 ع 1 ص 239 ق 39)

53- المقرر وفق " نص المادة 232 مرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رُفع عنه الاستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام ، لأنه لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه ، وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن ، وأن قاعدة آلا يًضار الطاعن بطعنه المستفادة في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة عامة مطلقة لا استثناء فيها ، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة فيها من الطعن إلى غير من رفعه ، ولا تتناول أية حالة يمكن ان يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 3274308.70 جنيه استحقاق 12/1/2006 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 14.5% سنوياً وعمولات بواقع 1.5 في الألف حتى تمام السداد ، وإذ أجابته محكمة أول درجة إلى طلب الفوائد الاتفاقية بواقع 14.5% سنوياً وألزمت المطعون ضدها بمبلغ يقل عن المبلغ المطالب به ، فاستأنف الطاعن الحكم في حدود ما قضى به بشأن المبلغ المطالب به فقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه تعرض إلى ما قضى به الحكم الابتدائى في شأن نسبة الفائدة الاتفاقية المقضي بها ، وقضى بتخفيضها إلى 5% دون أن يفطن إلى تجاوز لنطاق الطعن بالاستئناف المنظور أمامه ودون أن يكون هناك استئناف مقابل ، فإنه يكون قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى ألا يضار الطاعن بطعنه ، وتصدى لمسألة أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها ، وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في شأن بتعديل نسبة الفائدة ، ولا مجال لبحث السبب الثاني من سببي الطعن لتعلقه بذات المسألة المقضي فيها بنقضها جزئياً .

 

(الطعن رقم 16968 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 2 / 2023)

 
شرح خبراء القانون

الأثر الناقل للاستئناف :

يتحدد نطاق القضية في الإستئناف ليس بكل ما عرض من طلبات على محكمة أول درجة ، وإنما بما يعرض منها أمام المحكمة الإستئنافية (مادة 232 مرافعات) . وهذا ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف . ولهذا فإنه إذا طعن المستأنف بالنسبة لجزء فقط من الحكم فإن الطلبات التي يتعلق بها هذا الجزء تعتبر وحدها مطروحة على المحكمة الإستئنافية . بل إن هذه الطلبات التي تعلق بها الجزء من الحكم المستأنف لا تعرض على المحكمة الإستئنافية إلا في النطاق الذي تقدم به ، ولهذا إذا طالب المدعي بخمسين ألف جنيه أمام محكمة أول درجة ، ورفض طلبه فإستأنف الحكم طالبة ثلاثين ألف جنيه ، فإن نطاق القضية في الإستئناف يتحدد بما طلب منها . فليس للمحكمة الإستئنافية أن تحكم بأكثر من ثلاثين ألف ، وإلا أعتبرت قاضية بأكثر من المطلوب . وإذا قضي الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبرفض الدعوى ، فإستأنف المحكوم عليه الحكم برفض الدعوى دون ما قضى به من رفض الدفع ، فإن الدفع لا يكون مطروحاً على محكمة الإستئناف ، ولا عليها إن هي لم تعرض له . وإذا صدر حكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما ، فإن الطعن بالنقض في موضوع أحد الإستئنافين لا يمتد إلى موضوع الإستئناف الأخر. وإذا تضمن الحكم شقاً مستعجلاً وشقاً موضوعياً ، وطعن المحكوم عليه بالنسبة للشق المستعجل ، فإن الدعوى الموضوعية لا تطرح بهذا الإستئناف على المحكمة الإستئنافية . وليس للمستأنف أن يطرح الدعوى الموضوعية بواسطة مذكراته الختامية ، فإن فعل فلا يؤدي هذا إلى طرحها على المحكمة ، إذ لا يعتبر رفعاً لإستئناف  . وليس للمحكمة الإستئنافية أن تفصل في أية مسألة غير مطروحة عليها.

فإذا إستأنف أحدهما الحكم كله بغير تحديد ، فإن هذا الإستئناف - رغم عمومه - لا يرد إلا على الأجزاء من الحكم الضارة بالمستأنف ، وذلك تطبيقاً لقاعدة عامة مقتضاها أن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن . أما الأجزاء الأخرى من الحكم ، فإنها لا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا باستئناف أخر يقدم من الخصم الذي صدرت ضده . ويكون الأمر كذلك ، ولو كان الجزء الذي لم يرفع عنه الإستئناف يتعلق بالنظام العام ، إذ ليس للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن نتيجة لطعنه .

وينطبق مبدأ الأثر الناقل للاستئناف أيضا على الطلبات الجديدة التي يجوز إبداؤها أمام محكمة الإستئناف . فقد قدمنا أنه على خلاف القاعدة العامة ، يجوز إبداء بعض الطلبات الجديدة لأول مرة في الإستئناف ، كما هو الحال بالنسبة للطلب الجديد في سببه أو بالنسبة لما يستحق من أجور وفوائد ومرتبات وغيرها من الملحقات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة . فهذا الطلب الجديد الجائز أمام محكمة الإستئناف لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضى به ما لم يشمله الإستئناف ، فإن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت نطاق الإستئناف .

الأسباب التي سبق التمسك بها أمام أول درجة : وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض ، إذا كانت الدعوى أمام أول درجة تستند إلى أكثر من سبب قانوني وأجابت المحكمة المدعى إلى طلبه إستناداً إلى أحد هذه الأسباب ، ولم تر داعياً لبحث الأسباب الأخرى أو رفضتها ، وإستأنف المحكوم عليه الحكم ، ورأت محكمة الإستئناف إلغاء حكم أول درجة ، فإن محكمة الإستئناف تلتزم بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها أمام محكمة أول درجة . إذ تعتبر هذه الأسباب مطروحة أمام محكمة الإستئناف بمجرد رفع الإستئناف . فالأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده دعواه أمام أول درجة تعتبر - بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف - مطروحة على محكمة ثاني درجة سواء تلك التي فصل فيها لغير صالحة أو التي لم تر محكمة أول درجة التعرض لها . وذلك ما لم يتنازل المستأنف ضده عن أحداها صراحة أو ضمناً . ولهذا فإنه إذا ألغت محكمة الإستئناف حكم أول درجة لانتفاء السبب الذي إستند إليه هذا الحكم ولم تعرض للأسباب الأخرى التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة فإنها تكون قد خالفت القانون .

ويستند قضاء النقض في هذا الشأن إلى أنه مادام نص المادة 235 مرافعات يجيز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف وأن يضيفوا إليها أسباب أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي إستجاب إلى أحد هذه الأسباب .

وهذا السند في تقديرنا محل نظر . ذلك أن الإستئناف لا يطرح على محكمة الإستئناف إلا ما يعرض عليها فقط مما فصلت فيه أول درجة . وليس كل ما عرض على محكمة أول درجة سواء كانت هذه المحكمة لم تفصل فيه

أو فصلت فيه ما دام لم يطرح على محكمة الإستئناف . والحالات التي يجوز لمحكمة الإستئناف أن تنظر فيما طرح على محكمة أول درجة دون أن تفصل فيه ودون أن يطرح على محكمة الإستئناف حالات استثنائية تنص عليها المادة 239 مرافعات . ولا يدخل فيها تلك الحالة . أما ما تنص عليه المادة 235 من إجازة تغيير السبب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة ، فهو يتعلق بسلطة المستأنف إستثناء على قاعدة عدم جواز تقديم طلب جديد في الإستئناف . وهي سلطة للمستأنف وليست للمحكمة . فسلطة المحكمة في التصدي تحكمها المادة 229 مرافعات وليس المادة 235.

وفي تقديرنا أن السند الصحيح لقضاء النقض هو أنه إذا إستندت الدعوى أمام أول درجة إلى سببين ، فمعنى هذا أن المدعي يرفع طلبين لكل منهما سبب مختلف وإن إتحد محلهما وأشخاصهما ، ويكون إستناده إلى سببين رفعاً بطلبين أحدهما أصلي والآخر إحتياطي . فإن رفضت المحكمة سبباً وقبلت السبب الآخر فإنها تكون كما لو رفضت الطلب الأصلي وقبلت الطلب الإحتياطي . فيؤدي إستئناف الحكم في الطلب الإحتياطي إلى طرح الطلب الأصلي أيضاً على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 229/2 سالفة الذكر ، أما إذا قبلت محكمة أول درجة سبباً وتجاهلت السبب الآخر ، فإنها تكون كما لو قبلت الطلب الأصلي ولم تتعرض للطلب الإحتياطي . فإذا إستؤنف الحكم في الطلب الأصلي ، فإنه لا يطرح الطلب الإحتياطي على محكمة الإستئناف . ويجب على محكمة الإستئناف إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي أن تعيد الطلب الإحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، وفقا لما سلف بيانه .

(4) إستئناف الضامن الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية : إذا طرحت على محكمة أول درجة الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية ، ودافع الضامن في الدعويين معاً، وإستأنف الضامن الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية ، فإن إستئنافه يطرح على محكمة الإستئناف أيضاً دعوى الضمان الفرعية فإذا إستأنف الضامن الحكم في دعوى الضمان دون الحكم في الدعوى الأصلية فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا دعوى الضمان  ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا رفع إستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من غير طرفی دعوی الضمان ، فإنه يمتنع على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لدعوى الضمان .

إستئناف الجزء الرئيسي في الحكم :

إذا كان حكم أول درجة مكونة من أجزاء يعتمد بعضها على بعض فإن إستئناف الجزء الرئيسي يطرح على المحكمة الإستئنافية الجزء المعتمد عليه ، ولهذا إذ صدر حكم إلزام بدين معين وفوائده ، فإستأنفه المحكوم عليه بالنسبة للعين ، فإن إستئنافه يشمل أيضاً الفوائد.

الأحكام والقرارات الصادرة في مواد الولاية على المال : يترتب على إستئناف أحد هذه الأحكام أو القرارات إستئناف الأحكام أو القرارات الأخرى التي لم يسبق إستئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف إرتباطاً يتعذر معه الفصل في الإستئناف دون إعادة الفصل فيها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية (مادة 60 من قانون 200/1). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 565)

الأثر الناقل للإستئناف :

من القواعد الأصيلة في قانون المرافعات أن كل نزاع يجب نظره على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بحيث إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وإرتضاه المحكوم عليه ، فلا يعاد طرح النزاع على المحكمة الإستئنافية باعتبارها الدرجة الأعلى ويحوز الحكم قوة الأمر المقضي ويصبح أما إذا لم يرتض المحكوم عليه القضاء الصادر من محكمة الدرجة الأولى برمته أو في شق منه جاز له إعادة طرح النزاع على محكمة ثاني درجة بإعتبارها هي الأخرى محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع في الحدود التي لم يرتضيها المحكوم عليه ، وحينئذ تنظره بكل ما أثير في شأنه أمام محكمة الدرجة الأولى، وكما لو كانت محكمة ثان درجة قد حلت محل محكمة الدرجة الأولى في كل ما اعترض عليه المحكوم عليه، مما مؤداه تصديها مرة أخرى لجميع الدفوع وأوجه الدفاع التي أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى وطرحتها ولم تستند إليها في قضائها، سواء كانت مقدمة من المستأنف أو من المستأنف عليه الذي لم يعترض على الحكم لرفضه لها أو طرحه لها طالما صدر في مصلحته محققاً له كل طلباته وهو ما يغنيه عن رفع إستئناف فرعي.

ذلك أن القانون لا يوجب على المستأنف عليه رفع إستئناف فرعي أو مقابل إلا إذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى كل طلباته، ومن ثم يجوز له رفع هذا الإستئناف عن الطلبات التي رفضتها محكمة الدرجة الأولى طالباً القضاء له بها.

وإذا رفع الإستئناف عن الحكم برمته أدى ذلك إلى إعادة طرح النزاع على محكمة الإستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وكل ما كان قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، سواء تعلقت بالشكل أو الموضوع ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها، وحتى لو تغيب أو حضر ولم يبد دفاعاً وسواء كانت هذه المحكمة قد فصلت في تلك الأوجه أو أغفلتها طالما لم ينهض دليل على تنازله عنها ولا يعتبر عدم إبداء أوجه الدفاع تنازلاً ضمنياً إذ يتطلب القانون لتحقق هذا التنازل وجود ما يدل على إتجاه الإرادة الضمنية إلى إحداث هذا الأثر بظواهر مادية وليس الغياب أو السكوت من هذا القبيل.

قصر الأثر الناقل على ما رفع عنه الإستئناف:

أوضحنا فيما تقدم، أن الإستئناف إذا رفع عن الحكم برمته، فإنه ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية في كل ما تضمنته من أسباب وأوجه دفاع ودفوع، فيعاد نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية كما لو كانت هي محكمة الدرجة الأولى، فهي بدورها محكمة موضوع. وهو ما يعني نظر الموضوع على درجتين، إذ تنظره محكمة الدرجة الأولى بكل ما أثير في شأنه ، فإن قضى برفض الدعوى برمتها أو القضاء للمدعى بكل طلباته، فإن إستئناف الحكم بنقل الدعوى برمتها لنظرها مرة أخرى أمام المحكمة الإستئنافية.

أما إذا قضى للمدعي ببعض طلباته ورفض باقي الطلبات، فإن كلاً من المدعي والمدعى عليه يعتبر محكوماً عليه. إذ قضى للمدعي برفض بعض طلباته ، وقضى ضد المدني عليه بطلبات المدعي التي لم ترفض، فإذا استأنف كل منهما الحكم، فإن الإستئنافين يستقلان الساد برمتها إلى المحكمة الإستئنافية ، بكل ما تضمنته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، لأن الشق الذي ارتضاه المدعي والمتمثل فيما قضى له به، طعن فيه المدعى عليه كما طعن المدعي في الشق الذي إرتضاه المدعى عليه ، فيكون الحكم برمته قد تم الطعن فيه.

ويترتب على ذلك أن الموضوع برمته يعاد طرحه على المحكمة الإستئنافية ، فلها تأييد الحكم المستأنف أو إجابة أي من المستأنفين لطلباته وهو ما يؤدي إلى رفض طلبات المستأنف الآخر، وقد ترى تعديل الحكم المستأنف.

 أما إذا طعن المدعى عليه وحده في الشق الذي قضى فيه لصالح المدعی، فإن الشق الذي قضى فيه برفض بعض طلبات المدعي، لا يكون محلاً لطعن من المدعي، وبالتالي فإن الإستئناف المرفوع من المدعى عليه لا ينقل إلى المحكمة الإستئنافية إلا الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالشق الذي رفع عنه الإستئناف.

ولا يطرح الإستئناف إلا الدفوع وأوجه الدفوع وأدلة الإثبات المتعلقة بالطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف، ومن ثم لا يطرح ما تعلق بطلب أغفلته المحكمة أو لم يقدم إليها بالطريق الذي حدده القانون التزاما بنظر النزاع على درجتين ولأن السبيل إلى تدارك ما أغفلته المحكمة من الطلبات يكون بالرجوع إليها وليس بالطعن في حكمها، وذلك على نحو ما يلي .

ومتى انحصر الطعن في شق من الحكم، كان وحده المطروح على محكمة الطعن، بحيث إن قضت بإلغاء الحكم، أنصرف هذا القضاء إلى الشق المطعون فيه وحده فلا يمتد إلى الشق الآخر الذي قبله الخصوم ولم يطعنوا فيه ، فإن ثار نزاع بين الخصوم حول نطاق الحكم الصادر في الطعن عندما يبدأ المحكوم له في إتخاذ إجراءات التنفيذ، تصدي له قاضي التنفيذ، فيأمر بإستمرار تنفيذ الحكم الإبتدائي في شقه الذي حاز قوة الأمر المقضي والحكم الإستئنافي بالنسبة للشق الذي كان قد طعن فيه، إذ تكون المحكمة الإستئنافية قد قضت فيما طلب منها وفقا للقواعد المقررة في الإستئناف وإنحصار ولايتها فيما رفع عنه الإستئناف فقط وان لا ولاية لها في شق الحكم الذي قبله الخصوم، وبالتالي لا يجوز الطعن في قضائها بإلتماس إعادة النظر، كما لا يجوز الرجوع إليها لتفسير هذا القضاء ، إذ إلتزمت فيه نطاق الإستئناف، وأن قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف، ينحصر في شق الحكم الذي طعن فيه بالإستئناف دون أن يمتد للشق الآخر الذي لم يطعن فيه ، وبالتالي لا يكون ثمة غموض يتطلب التفسير .

مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بفسخ العقد ورد مقدم الثمن وإلزام البائع بأن يدفع له تعويضاً، فتقضي محكمة أول درجة بالفسخ والرد وترفض التعويض، فيستأنف الحكم في شقه المتعلق بالتعويض، فتقضي المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف - دون أن تقصر هذا الإلغاء علي شق التعويض - وإلزام البائع بدفع مبلغ التعويض. حينئذ يكون للمشتري الحق في تنفيذ شق الحكم الإبتدائي القاضي له برد مقدم الثمن، وتنفيذ الحكم الإستئنافي القاضي له بالتعويض، فإن ثارت منازعة في تنفيذهما تصدي لها قاضي التنفيذ دون حاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الإستئنافية بطلب تفسير أو بإلتماس إعادة النظر.

 ولما كان إستئناف الحكم المنهي للخصومة كلها يستبعد إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها في الخصومة ، فإنها تطرح على محكمة الإستئناف بكل ما أثير في شأنها من دفوع وأوجه دفاع وفقاً لما تضمنته المادة (229) من قانون المرافعات.

عدم إمتداد الأثر الناقل لا أنفيه الحكم المستأنف:

يدل نص المادة (193) من قانون المرافعات على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لمن أغفلت المحكمة طلبه أن يرجع إليها النظر هذا الطلب والحكم فيه، ذلك أن هذا الطلب يجب أن ينظر على درجتين وهو ما يحول دون الطعن في الحكم بالإستئناف، وتقضي المحكمة الإستئنافية ومن تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلب .

امتداد الأثر الناقل للإسئناف لشكل الدعوى:

يترتب على إستئناف الحكم نقل كل ما تصدى له الحكم صراحة أو ضمنا إلى المحكمة الإستئنافية طالما كان عماداً لقضائه ، فالقضاء بوقف الدعوى تعليقاً، ينطوي على قضاء بإنعقاد الخصومة ، فإذا طعن في هذا القضاء، وجب على المحكمة الإستئنافية بناء على نعي من المستأنف التصدي لشكل الدعوى والقضاء ببطلان حكم الوقف لصدوره في خصومة منعدمة.

مناط تطلب إستئناف فرعي:

لكن إذا كانت المحكمة قد رفضت بعض طلبات المدعي ومع ذلك إرتضى الحكم ولم يطعن عليه ، فإن الإستئناف المرفوع من المدعى عليه لا يطرح على محكمة ثان درجة هذه الطلبات التي قضى برفضها، فإن أراد المستأنف عليه طرحها على هذه المحكمة وجب عليه رفع إستئناف فرعي عنها ما لم يكن ميعاد الإستئناف لم يزل مفتوحاً، فإنه يرفع إستئنافاً مقابلاً.

أما الطلبات التي قضى بها للمدعى وكانت محلاً لإستئناف المدعى عليه ، فإن كل ما أبداه المدعي - المستأنف عليه - في شأنها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى يعتبر مطروحاً على المحكمة الإستئنافية بموجب الأثر الناقل دون حاجة لرفع إستئناف فرعي بشأنها، فضلاً عن الأسباب الجديدة التي يعن للمستأنف عليه التمسك بها.  

ولما كان المقرر أن المستأنف يجب ألا يضار بإستئنافه، ومن ثم لا يجوز المحكمة الإستئناف أن تستند إلى أوجه دفاع المستأنف عليه التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم يضر بمصالح المستأنف ما لم يرفع المستأنف عليه إستئنافاً فرعياً.

إمتداد الأثر الناقل إلى تكييف الدعوى أو التصرف:

لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي أعطاه المدعى لدعواه أو للعلاقة التي أعتد بها الخصوم في التصرف المبرم فيما بينهم، مما يوجب عليها إعطاء كل منها وصفها الحق وتكييفها الصحيح، ويترتب على الإستئناف نقل هذا الحق إلى محكمة الإستئناف ولها مخالفة محكمة الدرجة الأولى في التكوين الذي خلصت إليه ثم إنزال النص الواجب التطبيق وتكون بنت قد أعدت بحث أوجه الدفاع التي أثيرت في هذا الشأن أو إعمالاً لحقها في التكييف تحديداً للنصوص واجبة التطبيق ولا تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي.

مفاد ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إذا كيفت العلاقة الإيجارية وأخضعتها لقانون إيجار الأماكن وأجازت للمستأجر إثبات عناصرها بكافة طرق الإثبات إعمالاً لنصوصه ، فإن إستئناف المؤجر للحكم ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف ويتعين عليها مراقبة التكييف الذي أسبغته محكمة الدرجة الأولى طالما نعى المؤجر على الحكم في هذا الصدد، فإذا خلصت إلى إخضاع العلاقة للقواعد العامة المقررة في القانون المدني وقانون الإثبات وكان المستأجر قد عجز عن إثباتها وفقاً لذلك، تجدين إلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

وأيضاً إذا كيفت المحكمة الدعوى واختبرتن دعوى استرداد حيازة وقضت برفضها استناداً إلى انتفاء الشروط اللازمة لها، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف مراقبة هذا التكييف ولو من تلقاء نفسها إن كان المستأنف لم يمنع عليه، وذلك تحديداً للنصوص واجبة التطبيق، فإن خلصت إلى أن الدعوى هي دعوى طرد الغاصب التي يجوز للمشتري بعقد عرفي رفعها، فإنها تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه من عين النزاع وفقاً للحق المقرر لها والذي يوجب عليها مراقبة الحكم المستأنف من ناحية سلامة تطبيق القانون على النزاع المطروح.

امتداد الأثر الناقل لتقدير الدليل:

إن كان لمحكمة الدرجة الأولى، بإعتبارها محكمة موضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أن للمحكمة الإستئنافية الحق في مراقبتها في ذلك وفقاً للأثر الناقل للإستئناف، ومن ثم يجب أن يكون استخلاص الأدلة والقرائن سائقاً وله أصل ثابت في الأوراق ، وإلا أهدرت المحكمة الاستئنافية تلك الأدلة، وأيضاً إذا طرحت محكمة الدرجة الأولى الأدلة والقرائن وأخطأت في تقديرها، كان للمحكمة الإستئنافية الأخذ بها والحكم في الإستئناف على هدي ما تخلص إليه.

إمتداد الأثر الناقل إلى تصحيح الخطأ المادي :

يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظر الموضوع مرة أخرى في حدود ما رفع عنه الإستئناف على التفصيل المتقدم ، ولما كان الخطأ المادي الذي يقع فيه الحكم الإبتدائي لا يعتبر عيبا ينعي به عليه وإنما هو من قبيل السهو الذي لا ينال من صحته ولا يكتسب أية حجة لخروجه عن نطاق قضاء الحكم وللخصوم الرجوع في شأنه إلى ذات المحكمة لتصحيحه . فإن لم يفعلوا فلا يسقط حقهم فيه ويجوز لهم طلب هذا التصحيح من المحكمة الإستئنافية سواء في صحيفة الإستئناف أو في المذكرات المتبادلة أو بإثباته بمحضر الجلسة، ولا يتوقف التصحيح على هذا الطلب ، إذ يتعين على المحكمة الإستئنافية ولو من تلقاء نفسها تصحيح هذا الخطأ متى تبين لها أنه خطأ مادي بحت، فتتناول ذلك في أسباب حكمها لبيان كيف إستخلصت أنه خطأ مادي بحت، ولا يعيب قضاؤها خلوه من ذلك طالما كانت عناصره تدل على طبيعته، مثال ذلك أن يخطأ الحكم الإبتدائي في عملية حسابية بجمع أو طرح أو ضرب أو قسمة بعض الأرقام أو يكون قد إعتنق تقرير الخبير كما هو في أسبابه ونتيجته التي تضمنت تقديراً لمبلغ التعويض المستحق عن الغصب أو عن العجز في مقدار البضاعة المنقولة بحراً أو جواً ، إلا أن الحكم أخطأ عند نقل مبلغ التعويض إلى منطوقة. وذلك وفقاً للمادة (191) من قانون المرافعات ، وهذا الخطأ لا يجيز الطعن في الحكم على نحو ما تقدم.

فإذا تجاوزت المحكمة الإستئنافية هذا النطاق بأن تناولت واقعة بالتصحيح بإعتبارها متضمنة خطأ مادياً بحتاً في حين أنها لا تتضمن ذلك، فإنها تكون قد مست حجة الحكم الإبتدائي طالما لم تكن تلك الواقعة محلاً للإستئناف، وحينئذ إذا كان قضاؤها الذي تضمن هذا التصحيح قد أنهى الخصومة كلها أمامها، جاز الطعن فيه بالطريق المقرر قانوناً، أما إن لم يكن هذا القضاء قد أنهى الخصومة على هذا النحو، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، إنما يطعن فيه بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

وقد يمتد الخطأ المادي البحت إلى نسخة الحكم الأصلية عند عدم مطابقتها لمسودة الحكم .

نطاق الإستئناف عند ضم الدعاوى:

إذا قررت محكمة الدرجة الأولى ضم دعوى لأخرى للإرتباط و ليصدر فيهما حكم واحد، فإن إستئناف الحكم بالنسبة لإحداهما لا يمتد إلى الأخرى إلا إذا كان من شأن الضم اندماج الدعويين وفقدان كل منهما استقلالهما، ويتحقق ذلك إذا إتحدت كل منهما في الموضوع والسبب والخصوم، أو كانت إحداهما دفاعاً في الأخرى ، كدعوی صحة ونفاذ عقد البيع ودعوى فسخه أو إبطاله أو بطلانه ، ودعوى تثبيت ملكية عقار ودعوى الغير بعدم نفاذ التصرف المشهر في حقه. ويترتب على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعد الضم طرح كافة الطلبات والدفوع التي أثيرت في الدعوى الأخرى ولو لم يتمسك بها الخصوم إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف.

وإذا أوقف الإستئناف لأي سبب ، فإن تجديد السير فيه يمتد إلى الدعويين معاً، وإذا قضى بسقوط الخصومة أو إنقضائها أو بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن، إمتد ذلك للإستئناف برمته مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للحكم المستأنف، فيصبح باتاً.

فإن لم يترتب على الضم اندماج الدعويين، لإختلافهما سبباً وموضوعاً ودون أن تكون إحداهما دفاعاً في الأخرى، فإن إستئناف الحكم بالنسبة لإحداهما لا يمتد إلى الأخرى ، ويقتصر على ما رفع عنه ، فإن تصدت المحكمة الإستئنافية للحكم الصادر في الدعوى الأخرى كان قضاؤها نافلة في هذا الصدد ولا يعتد بما تضمنه إذ ليس لها التصدي لحكم لم يطرح عليها.

وإذا إنتفى الإندماج، وصدر الحكم المنهي للخصومة في إحدى الدعويين، جاز الطعن فيه استقلالاً دون انتظار صدور الحكم في الدعوى الأخرى، وإذا صدر الحكم المنهي للخصومة في الدعويين معاً وطعن بالنقض فيه بالنسبة لإحدى الدعويين، وقضى بنقضه مع الإحالة، فإن تعجيل الاستئناف يقتصر على الدعوى محل الطعن ولا يمتد للأخرى، خلافاً لما إذا توافر الاندماج، فإن تعجيل الإستئناف ينصرف إلى الدعويين.

والقرار الصادر بضم دعوى إلى أخرى، هو حكم فرعي صادر أثناء سير الخصومة ولا يترتب عليه إنتهاء الخصومة في أي من الدعويين، ولذلك لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادتين (212)، (229) من قانون المرافعات.

إمتداد الأثر الناقل لضم المستندات التي سحبت:

يجب إعادة طرح النزاع على محكمة الإستئناف بالحالة التي كان عليها عند صدور الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحقق لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى في هذا الوقت، فإن كانت بعض المستندات المؤثرة قد سحبت، وجب إعادتها وإلا كان الحكم الإستئنافي مشوباً بمخالفة الأثر الناقل للإستئناف.

إمتداد الأثر الناقل للمستندات والمذكرات المستبعدة:

ينحصر حق المحكمة في استبعاد المستندات والمذكرات عندما تقرر حجز الدعوى للحكم ولم تصرح للخصوم بتقديم مستندات أو مذكرات. بحيث إذا قدم الخصوم شيئا منها، أمرت بإستبعاده ، كذلك إذا صرحت بتقديمها وحددت أجلاً لذلك، وقدمت بعد إنقضائه ، فإنها تأمر بإستبعادها، ويترتب على ذلك عدم تصديها لأوجه الدفاع التي تضمنتها.

إلا أن هذه المستندات تطرح على المحكمة التي أمرت باستبعادها إذا قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة بحيث لو قررت بعد ذلك حجزها للحكم، التزمت بالتصدي لها حتى لو لم يطلب من تقدم بها ذلك، إذ تصبح من أوراق الدعوى.

فإن لم تقرر المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة وأصدرت الحكم فيها، فإنه يترتب على الطعن فيه بالاإستئناف، طرح هذه المستندات والمذكرات على المحكمة الإستئنافية فيما تضمنته من دفوع وأوجه دفاع دون ما تضمنته من طلبات.

إمتداد الأثر الناقل للاستئناف لكافة الأسباب:

إذا إستند المدعى إلى عدة أسباب تأييداً لطلباته، واكتفت المحكمة بأحدها دون بحث الأسباب الأخرى، ورأت محكمة الإستئناف رفض السبب الذي أقيم عليه قضاء الحكم المستأنف، فإنها لا تقضي بإلغائه ورفض الدعوى، إنما تتصدى أولا لكل من الأسباب الباقية، فإن وجدت أنها في غير محلها، قضت بإلغاء الحكم ورفض الدعوى ، أما إن رأت صحة أحدها إستندت إليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف إذ يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. مثال ذلك أن يرفع المؤجر دعوى إخلاء استناداً إلى عدم الوفاء بالأجرة وإحداث تعديلات ضارة بسلامة المبنى، وتكتفي محكمة الدرجة الأولى بالسبب الأول في قضائها بالإخلاء، فيتوقى المحكوم عليه حكم الإخلاء أمام محكمة الإستئناف بالوفاء بالأجرة المتأخرة والمصاريف الفعلية ، وحينئذ لا تقضي بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، إنما تتصدى للسبب الآخر وفقاً للأثر الناقل للإستئناف بحيث إن خلصت إلى عدم توافر عناصره قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، أما إذا تبين لها توافرها، قضت بتأييد الحكم إذ يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

ويسرى ذلك بالنسبة لكافة الدفوع وأوجه الدفاع وأدلة الإثبات ، سواء ما توافر منها أمام محكمة الدرجة الأولى أو تضمنته صحيفة الاستئناف أو أضافة المستأنف أو المستأنف عليه بعد رفع الاستئناف، بحيث إذا رأت المحكمة فساد الأسانيد التي أقام عليها الحكم قضاءه، ووجدت أسانيد أخرى متوافرة في الأوراق يمكن أن تقيم عليها قضاء الحكم، كان لها طرح الأسانيد الفاسدة والأخذ بالأسانيد الأخيرة، فإن وجد من بينها دليل أو قرينة فاسدة، وجب طرحها هي الأخرى وتضمين الحكم ما يدل على ذلك.

إمتداد الأثر الناقل للمدفوع المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى:

إذا تمسك المدعى عليه بعدة دفوع من شأنها عدم إجابة المدعى إلى طلباته، وأخذت محكمة الدرجة الأولى بأحد هذه الدفوع دون أن تتصدی للدفوع الأخرى، ورأت محكمة الإستئناف رفض هذا الدفع ، تعين عليها التصدي لكل من الدفوع الأخري قبل القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، فإن خلصت إلى رفضها جما قضت بهذا الإلغاء، أما إن تبين لها صحة أحدها، قضت بتأييد الحكم أو بتعدیل منطوقه على الأسباب التي أقامتها، مثال ذلك أن يدفع المدعى عليه بعدم قبول دعوى الشفعة وبسقوط الحق في الشفعة ، وتقضي المحكمة بعدم القبول ثم ترى محكمة الاستئناف رفض الدفع، وحينئذ لا تقضي بإلغاء الحكم ورفض الدفع وإنما تتصدى للدفع بسقوط الحق في الشفعة، فإن رأت رفضه هو الآخر قضت بذلك وبإلغاء الحكم المستأنف و بأحقية المدعي في أخذ العقار بالشفعة، أما إن رأت الأخذ به، قضت بتعديل الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الشفعة.

وتعتبر كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على المحكمة الإستئنافية طالما لم يقم الدليل لديها على تنازله عنها حتى لو قضت محكمة الدرجة الأولى برفضها أو رفض بعضها بموجب حکم مستقل صدر قبل الحكم الذي أنهى الخصومة، وقد أغناه صدور الحكم لصالحه عن الطعن في الحكم الذي رفض دفوعه أو أوجه دفاعه، ولم يتطلب القانون في هذه الحالة رفع استئناف فرعي طالما قضى للمستأنف عليه بكل طلباته، أما إن كان قد قضى له ببعض طلباته ورفض بعضها الآخر، فإنه يتعين عليه رفع استئناف فرعي للقضاء له بالطلبات التي رفض الحكم القضاء له بها.

ويجب على المحكمة الإستئنافية الرجوع إلى دفوع وأوجه الدفاع التي تقدم بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى للتصدي لها ولو لم يتمسك بها من جديد أمامها، إذ لا يدل ذلك على تنازل عنها إدراكا منه أن المحكمة الاستئنافية لن تغفلها التزاماً بالأثر الناقل للاستئناف.

الأثر الناقل في المسائل الشرعية:

يراعى أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض مسائل الأحوال الشخصية ، ألغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأخضع تلك المسائل فیما يتعلق بطرق الطعن لقانون المرافعات، وبالتالي فإنها تخضع للأثر الناقل للإستئناف وفقاً للمادة (232) من هذا القانون بعد أن كانت تخضع له وفقا للمادة (317) من اللائحة.

المسائل المتعلقة بالنظام العام :

المسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر قائمة ومطروحة على المحكمة دون حاجة لإثارتها بمعرفة الخصوم، مما يوجب على محكمة الدرجة الأولى التصدي لها من تلقاء نفسها، فإن أغفلتها، وطعن أحد الخصوم في الحكم، وجب على المحكمة الإستئنافية التصدي لها، استنادا إلى قواعد النظام العام وقواعد الأثر الناقل للاستئناف، فتتصدى المحكمة الاستئنافية للمسألة المتعلقة بالنظام العام متى كان في ذلك عدم الإضرار بالمستأنف كإلغاء الحكم المستأنف المخالف لقواعد الإختصاص الولائي أو النوعي، إذ ليس في ذلك إضرار بالمستأنف، أما إن توافر الإضرار، فإن المحكمة الإستئنافية تطرح القاعدة المتعلقة بالنظام العام وتكتفي بتأييد الحكم لأنه لولا الطعن لحاز الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي التي تسمو على إعتبارات النظام العام كما لو قضى بإلزام المشتري الأجنبي بما تضمنه الشرط الجزائي فإستأنف الحكم، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية التصدي لبطلان العقد لصدوره لأجنبي رغم تعلق البطلان بالنظام العام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء: السادس ، الصفحة :521)

يترتب على رفع الإستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي أخيرا تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى فالإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده بل ولو تغيب أو لم يبد دفاعاً ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية وعلى ذلك يتعين علي محكمة الإستئناف أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت طلب ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة سلخت من الملف فإن حكمها يكون معيباً إذا تبين أن ضمها كان من شأنه أن يؤثر في الحكم غير أن الدفاع الذي ورد في مذكرة قدمها الخصم لمحكمة أول درجة خلال فترة حجز الدعوى للحكم فاستبعدتها لا تعتبر مطروحة على محكمة أول درجة ومن ثم لا تعتبر مطروحة علي محكمة ثاني درجة ما لم يتمسك صاحب الشأن بما ورد فيها ولكن إذا أعادت محكمة أول درجة الدعوى إلى المرافعة فإن الدفاع الوارد في تلك المذكرة يعد مطروحاً عليها وبالتالي مطروحاً علي محكمة ثاني درجة ولو لم يتمسك به صاحب الشأن وذلك إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً وعلى ذلك فلا يلزم المستأنف عليه في هذا الصدد برفع استئناف فرعي كما أنه لا يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية طلبات موضوعية لم تبد أمام محكمة الدرجة الأولي إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الإستئناف فقط فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلط لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، فإذا استأنف العامل حكم التعويض عن فصله تعسفياً طالباً زيادة التعويض ولم يستأنفه رب العمل أصبح الحكم المستأنف نهائياً فيما يتعلق بقيام علاقة العمل ، وإذا رفع الإستئناف من المحكوم له في دعوى التعويض بطلب زيادته فإن باقي ما قضي به حكم محكمة أول درجة ومنه ثبوت الخطأ واستحقاق التعويض يصبح نهائياً لا يجوز المساس به وإذا تضمن الحكم قضاء في الموضوع وقضاء في طلب مستعجل فلا يجوز في الإستئناف المرفوع عن الشق المستعجل التعرض لما قضى به الحكم المستأنف في الموضوع حتى ولو كان قد رفع عنه إستئناف مستقل . وتعتبر دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولذلك فإن الاستئناف المرفوع من المدعي عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والذي قضى بإخراج المدعى عليه منها لا يطرح على محكمة ثاني درجة دعوى الضمان المقامة من هذا الأخير ضد أخر كما أن استئناف الضامن للحكم الصادر في دعوى الضمان وحدها لا يطرح على محكمة ثاني درجة الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فلا يجوز لها أن تتعرض له كذلك فإن استئناف الدعوى الأصلية وحدها لا يطرح على المحكمة الإستئنافية دعوى الضمان . ويتعين ملاحظة أن الإستئناف مرتبط بمصلحة المستأنف بحيث يجب ألا يضار من استئنافه ما لم يرفع خصمه إستئنافاً مقابلاً ( تقنين المرافعات للاستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1515 وما بعدها والتعليق للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 875).

 وإذا رفعت دعوى تعويض على مالك السيارة التي ارتكب بها الحادث وشركة التأمين وقضت المحكمة عليهما بالتعويض بالتضامم واستأنفت شركة التأمين وحدها ولم يستأنفه مالك السيارة فقد إختلفت أحكام محكمة الاستئناف في هذه الحالة فقضت بعض المحاكم بعدم قبول إستئناف شركة التأمين تأسيساً على أن الحكم أصبح نهائياً بالنسبة لمالك السيارة الذي لم يستأنفه وأن شركة التأمين لا مصلحة لها في الإستئناف إلا أن محكمة النقض في حكم حديث لها ناهضت هذا الإتجاه وقضت بجواز الاستئناف المرفوع من شركة التأمين رغم أن الحكم أصبح نهائياً بالنسبة لمالك السيارة.

ولا جدال في أن كل من المستأنف والمستأنف عليه له أن يبدي أمام محكمة الاستئناف أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة أول درجة.

وإذا أبدى أحد الخصوم طلباً عارضاً أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة فإنه وإن كان مصيره الحتمي هو عدم القبول إلا أنه رغم ذلك يعتبر في الوقت نفسه طلباً موضوعياً ويتعين على المحكمة بحثه حتى تتحقق مما إذا كان مؤثراً في موضوعه أم لا مثال ذلك أن يقيم المدعي دعوى مبتدأة بتثبيت ملكيته عقار فتقضي محكمة أول درجة برفض دعواه فيستأنف الحكم ومن ناحية أخرى يقيم المستأنف عليه أمام المحكمة الإستئنافية طلباً عارضاً بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع فإن ذلك ولا شك يعتبر في ذات الوقت دفعا موضوعياً في الدعوى وإذا ثبت صحته فإنه كاف لرفضها وعدم قبوله كطلب عارض لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعي.

ومن المقرر أن انتقال الدفوع وأوجه الدفاع التي أبديت أمام محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة بقوة الأثر الناقل للإستئناف سواء بالنسبة للمستأنف أو المستأنف عليه مقيد بثلاثة قيود أساسية أولها ألا يكون صاحبها قد تنازل عنها صراحة أو ضمناً وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان صدر من الخصم يعتبر مقبولاً ضمنياً للحكم أم لا دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك بشرط أن يؤسس حكمه علي أسباب سائغة وثاني هذه القيود أن يكون إنتقال الدفوع وأوجه الدفاع في حدود ما رفع عنه الإستئناف فقط وفق صريح نص المادة 232 مرافعات كما سبق أن بينا ، فإذا كان الحكم المستأنف قد قضى في أربع طلبات ثلاث منها بالقبول والأخير بالرفض واقتصر الإستئناف على ذلك الطلب الذي رفض فقط فلا ينتقل إلى المحكمة الاستئنافية من الدفوع وأوجه الدفاع التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة إلا ما تعلق منها بالطلب الذي رفع عنه الإستئناف فقط حتى لو تمسك بأوجه الدفاع والدفوع الأخرى التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة ، والقيد الثالث في هذا الصدد هو ألا يتجاوز قضاء محكمة ثاني درجة ما قضى به الحكم المستأنف ، وذلك تطبيقاً القاعدة أصولية نصت عليها المادة 218 مرافعات مؤداها أنه لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بإستئنافه ومن ثم لا يكون للمحكمة أن تتعرض في حكمها لشق من الحكم قضى فيه لصالح المستأنف ولم يستأنفه خصمه ، إلا أن ذلك لا يمنع المستأنف ضده من أن يبدي ما شاء من دفاع وأوجه دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة أول درجة ما عدا تلك التي سقط حقه فيها.

 وغني عن البيان أن المحكمة الإستئنافية يجوز لها حتى في حالة ما إذا قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم أن تؤسس حكمها على أسباب جديدة حتى لو كانت هذه الأسباب قد ناقشتها محكمة أول درجة ورفضتها.

 ومن المقرر تطبيقاً للقواعد المتقدمة أن الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية الطلبات التي كانت معروضة على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيها إذ سبيل تدارك ذلك هو الرجوع إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وفق ما نصت عليه المادة 193 مرافعات .

وإذا كان المدعي قد إستند أمام محكمة أول درجة في دعواه لعدة أسباب وأخذت المحكمة بأحد هذه الأسباب فقط وأجابته فطعن المحكوم عليه علي هذا الحكم بالاستئناف ورأت المحكمة الإستئنافية عدم صحة السبب الذي استندت إليه محكمة أول درجة في قضائها تعين عليها أن تعرض لباقي الأسباب التي كانت قد أبداها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة ما دام أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً فإذا أقام المدعي دعوى طلب فيها إخلاء المدعي عليه (المستأجر) من العين المؤجرة واستند في ذلك إلى ثلاثة أسباب أولها أنه أجر العين المؤجرة من باطنه دون إذن منه ( المالك) وثانيها أنه تأخر في الوفاء بالأجرة وثالثها أن العقار قد صدر قرار من جهة التنظيم بإزالته فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإجابته لطلبه علي سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن ولم تتعرض لباقي الأسباب الأخرى فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالإستئناف وتبين للمحكمة الاستئنافية أن واقعة التأجير من الباطن غير ثابتة فإن يتعين عليها أن تعرض للسببين الآخرين وهما التأخر في الوفاء بالأجرة وصدور قرار جهة التنظيم بإزالة العقار ما دام أن المستأنف عليه لم يتنازل عنهما صراحة أو ضمنا فإن لم تفعل تكون قد خالفت القانون ( الحكمان رقما  59 ، 54).

ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لباقي الأسباب سواء صرح الحكم المستأنف بعدم جدوى التعرض لباقي الأسباب أو لم يصرح بذلك.

 وجدير بالذكر أن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بلفت نظر المستأنف عليه إلى أنها ستعرض لباقي الأسباب التي أبداها المستأنف أمام محكمة أول درجة ولم تناقشها اكتفاء بأخذها بالسبب الذي بنت عليه حكمها لأنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلي مقتضيات دفاعه وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

 وإذا كان المحكوم ضده قد طلب من محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق فأجابته لذلك وصرحت له بإحضار شهوده إلا أنه قعد عن ذلك وطلب من المحكمة الإستئنافية إحالة الدعوى للتحقيق مرة أخرى فإن لها أن تجيبه لطلبه كما أن لها أن ترفضه ولا تثريب عليها في ذلك ( حكم النقض رقم 62).

 وإذا أقام مشتري العقار دعوى ضد البائع طالباً فسخ العقد و أسس دعواه على ثلاثة أسباب أولها وجود نقص بمساحة العين المبيعة وثانيها أنه أكتشف أن العين المبيعة مثقلة بحق إمتیاز وثالثها أنه تبين له وجود عيب خفي بها فأجابت المحكمة المدعي إلي طلبه وأسست قضاءها على السبب الأول وحده ولم تتعرض السببين الأخرين فإستأنف البائع هذا الحكم وتبين للمحكمة الاستئنافية أن السبب الأول الفسخ غير صحيح فإنه يتعين عليها قبل أن تفصل في الدعوى بحث السببين الآخرين من تلقاء نفسها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عنهما صراحة أو ضمنا.

 وقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن لا عدم تسوي مركز المستأنف فحسب بل أيضاً عدم أثقال الأعباء عليه فإذا كان المستأنف قد أقام دعوى أمام محكمة أول درجة طالباً التعويض عن الضررين الأدبي والمادي فقضت المحكمة له بتعويض عن العنصر الأول فقط ورفضت العنصر الثاني ورفع استئنافا طالباً زيادة التعويض عن الضرر الأدبي ولم يستأنف المحكوم عليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم على سند من أن المستأنف لا يستحق تعويضاً عن الضرر الأدبي.

إستئناف الدعوى الأصلية وحدها لا يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الفرعية :

من المقرر أنه إذا عرض على محكمة أول درجة دعوى أصلية ودعوي فرعية وصدر الحكم فيهما واستأنف الحكم له في الدعوى الأصلية فإن هذا الاستئناف يكون قاصرا علي الدعوى الأصلية فقط ولا يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الفرعية مثال ذلك أن يرفع شخص دعوي علي متبوع فيدخل تابعه في الدعوي للحكم عليه بما عسي كان يحكم به عليه في الدعوى ويصدر الحكم فى الدعويين إلا أن المحكوم له بالتعويض في الدعوى الأصلية يطعن على هذا الحكم بالاستئناف طالبا زيادة التعويض المقضي له به ولا يستأنف أحد الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية فإن وظيفة محكمة الاستئناف في هذه الحالة تنحصر في نظر الدعوى الأصلية وذلك عملا بالمادة 232 مرافعات التي نصت على أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " إذ أن دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا فيها .

يجوز تسوئ مركز مستأنف الحكم إذا كان خصمه بدوره قد استأنف الحكم :

من المبادئ المسلم بها في قانون المرافعات والتي أكدتها المادة 218 منه أنه لا يجوز تسوى مركز المستأنف. إلا أن تطبيق هذا المبدأ مشروط بألا يكون خصمه قد استأنف هو الأخر الحكم أما إذا كان بدوره قد استأنفه فإنه يجوز للمحكمة أن تسوي مركز أحدهما فإذا حكمت محكمة أول درجة للمضرور بتعويض قدره خمسة عشر ألف جنيه واستأنف الحكم طالباً زيادته واستأنف المسئول أيضاً طالباً تخفيض المبلغ فإنه يجوز للمحكمة أن ترفع التعويض كما يجوز لها إنقاصه إذ الأمر في ذلك راجع إلى تقديرها .

وغني عن البيان أن هذا المبدأ يسري إذا كان المستأنفون أكثر من شخص واستأنف أحدهم وكان المستأنف عليهم أكثر من واحد واستأنف أيهم الحكم مع مراعاة قاعدة عدم التجزئة المنصوص عليها في قانون المرافعات .

وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي.

إذا ضمت المحكمة الإستئنافين لبعضهما لارتباطهما وقضت في أحدهما بحكم شكلي أنهى الخصومة فيه فلا يجوز لها أن تسوئ مركز المستأنف في الإستئناف الأخر:

في حالة ما إذا رفع كل من طرفي الحكم استئنافاً عنه وأمرت المحكمة بضمها لبعضها للإرتباط. وقضت في أحدهما بحكم شكلي أنهي الخصومة فيه كما إذا حكمت بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أو بعدم قبوله لرفعه ممن قضي له بطلباته أو ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف ففي جميع هذه الحالات وأمثالها لا يجوز للمحكمة أن تعرض الموضوع هذا الاستئناف ولا يبقى أمامها سوى الاستئناف الأخر ولا تملك المحكمة إزاء إلا أن ترفضه أو تعدله لصالح رافعه وليس لها أن تسوی مرکز مثال ذلك أن يصدر حكم بالتعويض من محكمة أول درجة فيستأنفه الطرفان المضرور طالباً زيادته والمسئول ناهيا عليه بالمغالاة في تقدير التعويض فتنتهي المحكمة إلي عدم قبول إستئناف أو ببطلان صحيفته أو بعدم جوازه السبب من الأسباب وحينئذ لا يجوز لها أن تعرض الموضوع هذا الإستئناف ولا يجوز لها في الإستئناف الآخر المرفوع من المضرور أن تسوي من مركزه بان تلغي الحكم أو تخفض المبلغ المحكوم به وغاية ما تستطيعه أن لم تعدله لصالح رافعه أن تؤيده موضوعاً وإن كان هذا لا يمنع المحكمة من أن تقضي فيه هو الأخر بحكم شكلي ينهي الخصومة فيه لعدم قبوله أو عدم جوازه.

يجوز الدفع بإنقضاء الخصومة الأصلية أمام المحكمة الإستئنافية :

يجوز الدفع بانقضاء الخصومة الأصلية أمام المحكمة الإستئنافية سواء كانت محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وذلك عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوي أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمامهما ما دام أن الدعوى كانت قد استؤنفت أمامها ولا يعتبر هذا تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأنه لا يعدو أن يكون نفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 482)

الأثر الناقل للإستئناف:

يقرر نص المادة 232 محل التعليق قاعدة الأثر الناقل للإستئناف، وهي تعني أن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية، فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ماقدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الإستئنافية، وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها، وبذلك تتاح للمحكمة الإستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة، والواقع أن ضم ملف القضية أمام محكمة أول درجة إلى ملف القضية الإستئنافية هو الوسيلة الإجرائية المادية التي تحقق هذا الأثر الناقل (وجدي راغب - مبادئ القضاء المدني - سنة 1986 - ص 640).

إذ يترتب على الإستئناف إعادة طرح المنازعة على محكمة الإستئناف فيكون لها أن تبحث في المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة الدرجة الأولى، وسلطة المحكمة الاستئنافية تناول الوقائع كما تتناول تطبيق القانون على الوقائع، فهي كمحكمة أول درجة، محكمة قانون وواقع معاً، والقاعدة أن سلطة المحكمة الإستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وما صدر فيها من أحكام، ولكن يرد على هذه القاعدة قيدان مهمان أولهما أن سلطة المحكمة مقيدة بما طعن فيه الخصوم بالاستئناف، وثانيهما أن سلطة المحكمة قاصرة على ما قضى به الحكم المستأنف، وسوف نوضح ذلك بعد قليل.

فسلطة محكمة الإستئناف في نظر الحكم المستأنف سلطة شاملة ومن مظاهر هذا الشمول ما نصت عليه المادة 229 من أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في المنازعة ما لم تكن هذه الأحكام قد سقط الحق في إستئنافها نتيجة لقبولها (عبدالباسط جمیعی - مبادئ المرافعات سنة 1980 - ص 547).

فمن أهم ما يترتب على الإستئناف من آثار هو طرح النزاع الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية فتصبح هذه الأخيرة مختصة ببحثه وتحقيقه والفصل فيه، وهي في هذا تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من حيث بحث الوقائع والمسائل القانونية، ولذلك تختلف سلطة المحكمة الاستئنافية عن سلطة محكمة النقض، فمن ناحية تقتصر سلطة محكمة النقض على الرقابة على المسائل القانونية، أما سلطة محكمة الإستئناف فتمتد فضلاً عن المسائل القانونية إلى وقائع الدعوى فتعيد بحثها وتقرر ما تراه بشأنها، ومن ناحية أخرى فإن الأصل في سلطة محكمة النقض أن تقرر ما تراه من القواعد في المسائل المعروضة عليها دون أن تطبقها على النزاع ودون أن تفصل في موضوعه (بإستثناء بعض الحالات التي تتصدى فيها للموضوع وفقاً للمادة 269 مرافعات) أما المحكمة الإستئنافية فهي إذ تتناول المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع المعروض عليها تقرر ما تراه بشأنها وتطبيقه على وقائع الدعوى وتتصل في موضوعها فلا تعيد القضية إلى المحكمة المطعون في حكمها كما هي الحال بالنسبة لمحكمة النقض.

إذن وفقاً للمادة 222 محل التعليق فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف أي أنه امتداد لذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المستانف.

ومحكمة الإستئناف تنظر نفس القضية التي كانت مطروحة أمام أول درجة، ولكن المحكمة الاستئنافية وإن نظرت نفس القضية فإنها تنظرها من جديد، إذ تعتبر قضية الاستئناف - وأن تناولت نفس الطلبات التي طرحت أمام محكمة أول درجة - مرحلة جديدة، يستطيع الأطراف فيها - في حدود الطلبات التي قدموها أمام أول درجة وما يطرحونه منها أمام المحكمة الاستئنافية - التمسك بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة، وبهذا تكون خصومة الاستئناف إستمراراً لخصومة أول درجة، فتكون للمحكمة السلطة الكاملة التي كانت المحكمة أول درجة، ويكون للخصوم نفس السلطات التي كانت لهم في أول درجة، إلا ما سقط منها، وبهذا يمكن بسبب مادة التحقيق التي تعرض على المحكمة الاستئنافية لأول مرة أن يختلف حکم ثانی درجة عن حكم أول درجة دون أن يعني هذا أن هذا الأخير قد أخطأ على أي نحو، فالمحكمة الاستئنافية تنظر القضية من جديد على أساس ما عرض على محكمة أول درجة وما لم يعرض عليها (فتحي والي - الوسيط - بند 266 ص 725).

وسوف نوضح الآن النتائج التي تترتب على الأثر الناقل للاستئناف، والقيود التي ترد على هذا الأثر، وذلك فيما يلي:

نتائج الأثر الناقل للإستئناف: يترتب على الأثر الناقل للإستئناف النتائج التالية :  

أولاً: أن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية نفس الطلبات التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع ملاحظة أن نطاق القضية في الإستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على محكمة أول درجة وإنما بما بعرف منها أمام المحكمة الاستئنافية، ومع ضرورة مراعاة القيود التي تقتضيها خصومة الاستئناف.

ووفقاً للنتيجة سالفة الذكر وتمشياً معها فإن المادة 229/ 2 تقرر أن إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ما يعني أنه إذا كان قد قدم لمحكمة أول درجة طلب أصلی وطلب إحتياطي فرفضت المحكمة الطلب الأصلى وقضت في الطلب الإحتياطي، فإن إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأخير بطرح على المحكمة الإستئنافية كذلك الطلب الاصلى، فمثلا لو قدم طلب أصلی بالتنفيذ العيني للالتزام وطلب احتياطي بالتعويض، فقضت محكمة أول درجة في طلب التعويض، فإن استئناف الحكم الصادر في هذا الطلب يطرح أمام المحكمة الإستئنافية طلب التنفيذ العيني، ويجوز لها أن تقضي به، فإذا لم يكن المحكوم له في الطلب الأصلي طرفاً في الإستئناف وجب إختصامه ولو بعد فوات الميعاد (وجدي راغب - مبادئ القضاء المدني - ص 640).

إذن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات المستأنفة بعناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وعلى ذلك فلا يلزم المستأنف عليه في هذا الصدد برفع إستئناف فرعي، فمتى كان كل ما هو ثابت في أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف وصمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به امام محكمة اول درجة من دفاع أصلی أو دفاع إحتياطي، فإذا أغفلت المحكمة الفصل ولو في الدفاع الإحتياطى كان هذا قصوراً موجباً لنقض الحكم (انظر: نقض 1950/2/16 - السنة الأولى ص 251، ونقض 1949/11/4 مجموعة القواعد القانونية ص239- وراجع أيضاً : نقض 31/ 12/ 1981 ، الطعن رقم 319 لسنة 47 قضائية ، ونقض 20/ 12/ 1982، الطعن رقم 1184 لسنة 48 قضائية، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 822).

ثانياً : أن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية كافة الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو الموضوعية وأوجه الدفاع (نقض 23/ 2 / 1972  - لسنة 23 ص 494، نقض 30/ 1/ 1979 - الطعن رقم 466 لسنة 47 قضائية)، والتأكيدات التي قدمت أمام محكمة أول درجة (مادة 233)، ولو لم يعاود المستأنف التمسك بها (فتحى والى - الوسيط بند 267 ص 727)، وذلك سواء فصلت فيها محكمة أول درجة أو أغفلتها، وسواء قبلتها او رفضتها، وذلك ما لم تتضمن المذكرات أو المواقف في الإستئناف ما يعتبر نزولاً صريحاً أو ضمنياً عنها (نقض 31/ 3/ 1985 في الطعن رقم 1981 لسنة 51 قضائية، نقض 2/ 3/ 1971 - السنة 22 ص 239، نقض 11/ 2 / 1980 في الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية) وتقدير هذا النزول مسألة واقع تستقل بتقديره محكمة الإستئناف (نقض 30/ 6 / 1965 - لسنة 16 ص 883 - الذي قضى بأن طلب المستأنف. عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه لا يعد تنازلاً عن باتي أوجه دفاعه التي لم باخذ بها الحكم الإبتدائي)، فينبغي ملاحظة أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها، ولذلك فإن الإستئناف لا ينقل من الدفوع ما يكون صاحبها ند تنازل عنه او ما تكون المحكمة قد رفضته وقبل صاحبها هذا الحكم، إذ يعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عنها.  

وتطبيقا للنتيجة سالفة الذكر، والمتمثلة في أن الدفوع وأوجه الدفاع التي قدمت أمام محكمة أول درجة تعتبر مطروحة على المحكمة الاستئنافية سواء تمسك بها صاحبها أم لم يتمسك بها، ومادام لم يصدر عنه ما يعتبر نزولاً صريحاً أو ضمنياً عنها.

يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة، و أعفاه من إستئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل للمستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.

(نقض 2/ 3/ 1971 - السنة 22 ص 239).

ثالثا: أن السقوط الذي يتحقق في أول درجة تبقى له نفس الفاعلية امام الإستئناف، ولهذا إذا سقط - في أول درجة - الدفع بعدم , الاختصاص المحلى لسبق الدفاع الموضوعي أو الدفع بالبطلان بسبب سبق الكلام في الموضوع (مادة 108 مرافعات)، فإنه لا يجوز التمسك في الاستئناف بالدفع الذي سقط في أول درجة، وبعبارة أخرى فإنه إذا كان قد سقط حق الخصم - أمام محكمة أول درجة - إبداء دفع كما لو سقط حق المدعى عليه في إبداء دفع إجرائي بحت لعدم إبدائه قبل الكلام في الموضوع، فإن هذا السقوط ينتقل إلى خصومة الاستئناف ويمتنع عليه إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، وبالمثل إذا سقط - في أول درجة - حق المدعي في التمسك بأدلة الإثبات المختلفة بسبب توجيهه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فلا يجوز له العودة إلى التمسك في الاستئناف بالأدلة التي سقطت في أول درجة (انظر المادة 117 من قانون الإثبات، وأيضاً ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 456، وأيضاً السنهوري الوسيط ج 2 ص 556). ومثل السقوط فيما نحن بصدده النزول عن الحق أو الصلح بشأنه (عبد المنعم حسنی ص 561) وتطبيقاً لذلك قضی بأنه إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثاني درجة في هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة. (نقض 31/ 5 / 1956 - لسنة 7 ص 622).

فإذا لم ينكر خصم ورقة عرفية أمام أول درجة قبل أن يناقش موضوعها، فسقط حقه في الإنكار، فليس له أن ينكر الورقة في الإستئناف ولو فعل هذا قبل الكلام في الموضوع أمام محكمة الإستئناف .

رابعاً : أن أدلة الإثبات التي قدمت أمام محكمة أول درجة تكون مطروحة بنفس القوة أمام محكمة ثاني درجة، ومن ثم فإن الإيمان التي حلفت في أول درجة تبقى لها نفس الفاعلية، والإقرارات القضائية أمام أول درجة تعتبر أمام ثاني درجة إقرارات قضائية، وبصفة عامة تعتبر جميع الأدلة والأسانيد المقدمة أمام محكمة أول درجة مقدمة أيضاً أمام محكمة ثاني درجة (فتحی والی - بند 367 ص 727) لتنظره من جديد من الناحية القانونية والواقعية، أي أن مادة التحقيق التي جمعت أمام محكمة أول درجة تكون لها نفس القوة أمام محكمة ثاني درجة وتطبيقا لذلك قضي بأنه إذا اكتفى الخصم بالأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى ولم يقدم المحكمة الاستئناف أدلة أخرى فليس في ذلك مخالفة للقانون (نقض 19/ 6/ 1958 لسنة 9 ص 597)، كما يعد مطروحاً أمام المحكمة الاستئنافية كل ما قدمه الخصوم من مذكرات وأقوال أمام محكمة الدرجة الأولى.

ولكن ينبغي ملاحظة أن محكمة الإستئناف لا تلتزم بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة (نقض 1/ 5/ 1969 لسنة 20 ص 706)، فلها أن تراجع أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما إستخلصته هذه المحكمة (نقض 9 / 5/ 1968 لسنة 19 ص 924) وثمة فارق بين قوة الدليل فيما نحن بصدده وبين سلطة محكمة الإستئناف في تقدير حجية الدليل بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة، ما لم يكن للدليل حجية . معينة. (نقض 17/ 1/ 1971 - لسنة 22 ص 917 ، وعبد المنعم حسنی ص 562) .

كذلك يجب ملاحظة أن أدلة الإثبات التي استهلكت أمام أول درجة لا تجوز إعادتها أمام ثانی درجة، ونتيجة لهذا لا يقبل توجيه يمين إلي خصم إذا كان قد سبق توجيهه إليه في أول درجة، أياً كان موقفه عندئذ فتحی والی - ص 727، وانظر أيضاً: وجدى راغب ص 641 )، فإنتقال الدعوى بحالتها يعني أن الأدلة التي إستهانت في خصومة أول درجة تظل كذلك في خصومة الإستئناف، فإذا ما وجهت يمين حاسمة إلى الخصم. في أول درجة فإنه لايجوز توجيهها إليه مرة أخرى أمام المحكمة الإستئنافية كما اسلفنا.

خامساً : أن من سلطة محكمة الإستئناف أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف، متى كان ما أسند إليه مستمداً من أوراق الدعوى لان الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية . في حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية. (نقض 5/ 2/ 1975 - لسنة 26 ص 332) .

 كما أن لمحكمة الإستئناف بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وان تقضي على موجب الوجه الصحيح. (نقض 27/ 10 / 1955 - لسنة 6 ص 1408).

سادسا: أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية (م 239 /1) فتعتبر الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة مستأنفة بقوة القانون مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة، ولا يقتضى إستئنافها في هذه الحالة الإشارة إليها في صحيفة الإستئناف، كما لا يعتبر إغفال ذكرها في هذه الصحيفة قبولاً لها يمنع إلغاءها (نقض 23/ 4/ 1969 - لسنة 20 ص 662) فالحكم الصادر بصحة المطالبة أو بإختصاص المحكمة أو بقبول الدعوى بعد مستأنفاً بمجرد إستئناف الحكم الصادر في الموضوع، وذلك مع مراعاة القيود التي تفرضها خصومة الإستئناف على الأثر الناقل، ولكن نظراً لأن الدعوى تنتقل بحالتها فإن الأحكام التي قبلها المحكوم عليه لا تعد مستأنفة. (م 229/ 1).

ومن ناحية أخرى فإن هذه القاعدة لا تشمل الأحكام التي يجوز فيها الطعن المباشر (نقض 8/ 2/ 1972 ۔ لسنة 23 ص 122 مثل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، لأن هذه الأحكام بطعن فيها إستقلالاً في مواعيد خاصة بها (وجدي راغب - ص 641)، وقد سبق لنا توضيح ذلك تفصيلا عند تعليقنا على المادة 229 مرافعات.

القيود التي ترد على الأثر الناقل للاستئناف: يتقيد الأثر الناقل للإستئناف بحدود خصومة الاستئناف، ويترتب على ذلك قيود مهمة تحد من موضوع الخصومة أمام المحكمة الإستئنافية وهذه القيود هي :

أولاً : أن المحكمة الإستئنافية تتقيد باطراف خصومة الإستئناف:

فالقاعدة هي نسبية الطعن، فهو لا يفيد سوى الطاعن ولا يضر سوى المطعون ضده، وهذا يستتبع تحديد موضوع خصومة الاستئناف من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن الإستئناف لا يسوى مركز المستأنف : ومن ثم فإنه لا يكون مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية سوى الطلبات التي كان المستأنف قد قدمها أمام محكمة أول درجة فإذا كان خصمه قد قدم طلباً عارضاً أمام محكمة أول درجة وحكم عليه فيه، ولكنه لم يستأنف، فإن الإستئناف الذي يرفعه الطرف الأول لا يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الطلب العارض المقدم من خصمه، ولكن تكون مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية الدفوع والأدلة التي قدمها الخصم ضد طلبات المستأنف، كذلك فإنه إذا كانت القاعدة هي أن الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة تعد مستأنفة بقوة القانون مع استئناف الحكم المنهي للخصومة، فإن هذا يفترض أن تكون الأحكام المذكورة صادرة عليه، وإلا انعدمت صفته في الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة لصالحه فلا تعد مستأنفة بناء على إستئنافه للحكم المنهي للخصومة، ومثال ذلك أن مصدر حكم للمدعي في دعوى تعويض بمسئولية المدعى عليه وندب خبير لتقدير الضرر، ثم أصدرت المحكمة حكماً بالتعويض منهيا للخصومة باقل من مبلغ التعويض , الذي يطالب به المدعي، فيستأنف المدعى الحكم الصادر بمبلغ التعويض، هذا الإستئناف لا يطرح أمام المحكمة الإستئنافية مسألة مسئولية المدعى عليه لأن الحكم فيها كان لصالح المستأنف، وإنما تطرح هذه المسالة لو قدم الطرف الآخر استئنافاً مقابلاً او فرعياً.

الناحية الثانية: أنه إذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم أو المحكوم لهم في خصومة أول درجة ولم يطعن بالاستئناف سوى بعضهم، أو لم يطعن إلا في مواجهة بعضهم، فإن المحكمة تتقيد بالطلبات التي كان قد قدمها المستأنفون أمام محكمة أول درجة في مواجهة المستأنف عليهم، ولا تنظر بالنسبة للأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة إلا في الأحكام الصادرة على المستأنفين منهم ولمصلحة المستأنف عليهم، وذلك كله مع مراعاة حالة إذا كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحكم القانون (وجدى راغب - ص 642).

ثانيا: أن المحكمة الاستئنافية تتقيد بطلبات المستأنف أمامها:

فالقاعدة أن الاستئناف لا ينقل إلى الدرجة الثانية إلا الطلبات التي رفع عنها استئناف فقط (م 222)، وذلك لأن المحكمة الاستئنافية لا تفصل إلا فيما طلب منها، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل بعد قليل.

فإذا حكم المدعى بطلبين أمام محكمة أول درجة فاستأنف المحكوم عليه الحكم بالنسبة لأحدهما فقط ، فإن المحكمة الاستئنافية لا تنظر في الطلب الآخر ، وإذا كان المدعي قد طلب تعويضاً قدره ألف جنيه أمام محكمة أول درجة ، فرفضت المحكمة الدعوى فإستأنف الحكم أمام المحكمة الاستئنافية مطالبا بتعويض قدره خمسمائة جنيه ، فإن المحكمة الاستئنافية تفصل في حدود ما طلب منها ، مع مراعاة ما سبق ذكره فيما مضى من قواعد بالنسبة للطلبات الأصلية في حالة استئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي، وبالنسبة للأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة في حالة إستئناف الحكم المنهي للخصومة.

ثالثاً : أنه لا تنقل أمام المحكمة الإستثنائية سوى الطلبات الموضوعية التي فصلت فيها محكمة أول درجة فعلاً :

وهذا القيد يترتب على طبيعة خصومة الإستئناف بإعتبارها خصومة الدرجة الثانية للتقاضي ، ولا يجوز لها أن تنظر في الطلبات التي قدمت أمام محكمة أول درجة دون أن تفصل فيها لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ويترتب على ذلك أمران .

الأمر الأول : أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات فإنه لا يجوز طرح هذه الطلبات أمام المحكمة الإستئنافية ، سواء عن طريق إستئناف مستقل بها أو مع إستئناف الحكم الصادر في الطلبات الأخرى ، وقد عالج المشرع هذه الحالة في المادة 193 عن طريق مطالبة محكمة أول درجة ذاتها بالفصل في الطلب الذي أغفلته ، ويجوز إستئناف الحكم الصادر منها في هذه الحالة متى توافرت شروط الإستئناف الأخرى.

الأمر الثاني : أنه إذا قدم أمام محكمة أول درجة طلب أملي وطلب إحتياطي فحكمت المحكمة بإجابة الطلب الأصلى ولم تتعرض للطلب الاحتياطي، ثم رفع استئناف عن الحكم ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه ، فإنها لا تفصل في الطلب الاحتياطي لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه ، ولذا توجب عليها المادة 234 في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الإحتياطي : ( وجدي راغب - ص 643 و 644).

رابعاً : أن الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة : فالطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيها ولم تستنفد بالنسبة لها ولايتها ، لا تنتقل بالاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية ، وعلى هذا نصت المادة 232 من قانون المرافعات الحالي - محل التعليق - بقولها أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.

ولكن لا يعني ذلك أن يبقى المدعى أمام محكمة أول درجة مدعيا أمام محكمة الاستئناف ولا المدعى عليه أمام الاولى مدعيا عليه أمام الثانية بل يكون المستأنف هو المدعي والمستأنف عليه هو المدعى عليه في الاستئناف فتسقط الخصومة في الاستئناف إذا توقف السير فيها بفعل المستأنف أو إمتناعه . ( راجع حكم محكمة النقض في 7/ 2/ 1957 منشور في المحاماة سنة 28 ص 122 ).

وأساس هذا القيد أن الإستئناف يتضمن تجريحاً لحكم محكمة الدرجة الأولى .. ويقتضي هذا أن تكون هذه المحكمة قد فصلت في الطلب ، وينبني على هذا القيد أنه إذا أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً في مسألة فرعية قبل الفصل في الموضوع وإستؤنف هذا الحكم الفرعي ، فإن ولاية محكمة الدرجة الثانية تقتصر على المسألة الفرعية التي صدر فيها الحكم ولا تتعداها إلى موضوع الدعوى .

الإستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه فقط : فالقاعدة أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى والتي فصلت فيها إلا الطلبات التي رفع عنها الاستئناف ، وقد نصت على هذه القاعدة المادة 232 مرافعات - محل التعليق - بقولها أن الإستئناف ينقل الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، وهذه القاعدة بالنسبة لمحكمة الاستئناف تطبيق لمبدأ أعم، محصلته أن المحكمة لا تعرض إلا لما يرفعه إليها الخصوم من وجوه النزاع .

ويترتب على القاعدة المتقدمة أنه إذا حكم للمدعى إبتدائياً بعدة طلبات فإستأنف المدعى عليه الحكم في بعض الطلبات ، فلا يجوز للمحكمة الدرجة الثانية أن تنظر غير الطلبات التي حصل عنها الاستئناف ، كذلك إذا حكم للمدعي ببعض طلباته ورفض البعض الآخر فإستأنف الحكم فيما رفض من طلبانه ، فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تنظر في الطلبات التي حكم بها للمدعي إبتدائياً ، ما لم تطرح هذه الطلبات عليها بإستئناف يرفعه الخصم الآخر ، فالإستئناف المرفوع من خصم لا يترتب عليه تعديل الحكم الصالح المستأنف عليه ، فإذا رفضت محكمة الدرجة الأولى طلب المدعي مع تحميل الخصم الآخر المصاريف فإستأنفه المدعى وحده فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تحكم بإلزام المستأنف بمصروفات الدرجة الأولى فتسویء بذلك مركزه . (نقض 17/ 4 / 1955 - منشور في المحاماة لسنة 36 ص 848، ونقض 24/ 11 1955 - منشور في المحاماة لسنة 36 ص 1541 ).

ومن مقتضى القاعدة المتقدمة أنه لا يشترط في الإستئناف أن يشمل كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، فللطاعن أن بقصر إستئنافه على بعض من كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى دون البعض الآخر .

إذن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلا بالنسبة لا رفع عنه الإستئناف فقط من الطلبات التي كانت مقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى ، أما ما رضى بشأنه المستأنف حكم تلك الحكمة ولم يستأنفه ، فليس له ولا للمحكمة الإستئنافية المساس به ، وقد أكدت هذا المعنى المادة 232 مرافعات به محل التعليق - بعد تقريرها الأثر الناقل للإستئناف ، بتحديدها أن ذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.

فالإستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية طلبات موضوعية لم تبدأ أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف ، وذلك لأن الإستئناف قد شرع بقصد تجريح الحكم المطعون فيه ، فلا يتصور ثمة خطأ ينسب إلى محكمة الدرجة الأولى في أمر لم يعرض عليها أو عرض عليها ولم تفصل فيه السبب ما او عرض عليها وفصلت فيه ولم يطعن في قضائها ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 876).

وفي هذا الصدد يجوز أن تستفاد الطلبات أمام المحكمة الإستثنائية بصورة ضمنية ( عبد المنعم حسنى ص 564).

كما أن عدم ذكر طلبات المستأنف في صحيفة الإستئناف قد يعتبر دليلاً على تمسكه بذات طلباته أمام محكمة أول درجة ( أحمد أبو الوفا - التعليق ج 1 ص 511، عبد المنعم حسني - ص 565) .

وإذا حدث وصدر الحكم يشتمل على أجزاء بعضها لصالح المدعي والبعض الآخر لصالح المدعى عليه، وإستناد أحدهما الشق الصادر ضده. فلا يطرح على المحكمة إلا هذا الشي وحده (نقض 18/ 4/ 1972 - لسنة 23 ص 670)، فإذا أستأنف أحدهما الحكم له بغير تحديد، فإن هذا الإستئناف - رغم عمومه . لا يرد إلا على الأجزاء من الحكم الضارة بالمستأنف، وذلك تطبيقاً لقاعدة عامة مقتضاها أن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن (فتحى والى - بند 271 ص 735) أما الأجزاء الأخرى من الحكم فإنها لا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا بإستئناف آخر يقدم من الخصم الذي صدرت ضده، ويكون الأمر كذلك. ولو كان الجزء الذي لم يرفع عنه الإستئناف يتعلق بالنظام العام، إذ ليس للمحكمة أن نسوي مركز الطاعن نتيجة لطعنه (فتحي والي - ص 736) .

وإذا كانت القاعدة هي أن الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى والتي فصلت فيها إلا الطلبات التي رفع عنها الإستئناف، فإن هناك إستثناءات ترد على هذه القاعدة وهي :

أولاً : الإستثناء الأول:

وقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 229 بقولها إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة، ومقتضى هذا النص أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يترتب عليه حتماً إستئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى سواء أكانت قطعية أم تمهيدية ام تحضيرية، ولو كانت هذه الأحكام صادرة لمصلحة المستأنف فلو أن المدعي طلب امام المحكمة الإبتدائية إثبات حنه بشهادة الشهود فنازعه المدعى عليه في ذلك وفصلت محكمة الدرجة الأولى في هذا النزاع بجواز الإثبات بالبينة ثم أصدرت حكمها في الموضوع برفض الدعوى فاستأنفه المدعي فإن الإستئناف بطرح ايضا على المحكمة مسالة جواز الإثبات بالشهادة التي سبق الفصل فيها لمصلحة المستأنف بحيث يكون للمستأنف عليه أن يعيد بشأنها اعتراضات ودفوعه دون حاجة إلى رفع إستئناف من جانبه عن الحكم الذي سبق صدوره فيها، وكذلك إذا قضت المحكمة في المثال المتقدم برفض طلب المدعي الإثبات بالبينة ولكنها قضت في الموضوع لمصلحته فإستأنف المدعى عليه الحكم الصادر في الموضوع، فإن يترتب على استئنافه الحكم الصادر لغير مصلحة المستأنف عليه في النزاع على جواز الإثبات بالبينة دون حاجة لإستئناف فرعی من جانبه.

ثانياً : الإستثناء الثاني: وهو خاص بالطلبات الإحتياطية

فإذا كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبا إحتياطياً من المدعي بالإضافة إلى طلباته الأصلية، فإن إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي يستتبع حتماً إستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، (راجع التعليق على المادة 229)، أما إستئناف الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي، فلا يستتبع إستئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي ما لم تتضمن صحيفة الإستئناف ما يفيد ذلك صراحة أو ضمناً، وفقط يتعين إذا الغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ولم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الطلب الإحتياطي، أن تعيد محكمة الإستئناف القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في - الطلب الاحتياطي.

إذن الإستثناء الثاني خاص بالطلبات الاحتياطية وصورتها أن يرفع شخص دعوى بطلب أصلي وطلب إحتياطي، فالمحكمة إذا أجابت الخصم إلى طلبه الأصلي، فإنها لا تنظر الطلب الإحتياطي ولا تفصل فيه، فإذا رفضت الطلب الأصلي، فإنها تتطرق للحكم في الطلب الإحتياطي، يتضح مما تقدم أن الحكم في أحدهما يتأثر بالحكم في الآخر. ولذلك فإن إستئناف الحكم في أحد الطلبين يجب أن يؤثر في الطلب الآخر، وقد نظم المشرع في قانون المرافعات الحالى هذا الأثر على النحو التالي .

أ- إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي وأصدرت حكمها في الطلب الإحتياطي ثم إستؤنف الحكم في الطلب الإحتياطي، فإن استئنافه يستتبع حتماً إستئناف الحكم في الطلب الأصلي، وبذلك يشير الحكم في الطلب الأصلي يرفضه معروضاً بقوة القانون أمام المحكمة الاستئنافية، لتفصل المحكمة الإستئنافية في الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم، فلا محل لأن تعيد المحكمة الإستئنافية الطلب الأصلي إلى محكمة الدرجة الأولى. لأن محكمة الدرجة الأولى قد إستنفدت ولايتها بالنسبة إلى الطلب الأصلي بحكمها فيه.

فإذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي خصماً في الطلب الإحتياطى فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء لإختصامه في الإستئناف، فإن لم يكن المحكوم له في الطلب الأصلي مختصماً في إستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي، فقد نص القانون على وجوب إختصاماً فيه ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد الاستئناف (مادة 229 / 2).

إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بإجابة الطلب الأصلي، فحجبها ذلك عن الفصل في الطلب الإحتياطي فلم تحكم فيه، ثم إستؤنف الحكم الصادر في الطلب الأصلي نقضت المحكمة الاستئنافية بإلغائه، وجب على المحكمة أن تحيل القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي على نحو يحقق العدالة (مادة 234)، لم ير المشرع في هذه الحالة أن تقوم المحكمة الإستئنافية بالفصل في الطلب الإحتياطي لأنه يترتب على إستئناف الحكم في الطلب الأصلي، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث الطلب الإحتياطي ولم تفصل فيه فلم تستنفد ولايتها بالنسبة له، كما أن العدالة تقتضي إحالة الطلب الإحتياطى لمحكمة الدرجة الأولى حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، ثم إنه قد يحول دون تعرض محكمة الدرجة الثانية للطلب الإحتياطى إختلاف الخصوم فيه عنهم في الطلب الأصلي المعروض عليها. (نقض 14/ 3/ 1963- لسنة 14 ص 208، رمزی سیف - ص 850).

ثالثاً : الإستثناء الثالث:

ويتمثل في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في حدود النصاب الإنتهائى قد صدر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وطعن فيه بالإستئناف عملاً بنص المادة 232 عن قانون المرافعات، فإن الحكم السابق يعتبر مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع - الإستئناف، وقد سبق لنا توضيح ذلك تفصيلاً عند تعليقنا على المادة 232 مرافعات فيما مضى.

رابعاً : الإستثناء الرابع:

ويتمثل في حالة ما إذا طرحت على محكمة أول درجة الدعوى الأصلية و دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية ودافع الضامن في الدعويين معاً ، وإستأنف الضامن الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية، فإن إستئنافه بطرح على محكمة الإستئناف أيضاً دعوى الضمان الفرعية (نقض 2/ 5/ 1978 - في الطعن رقم 941 لسنة 44 قضائية) فإذا إستأنف الضامن الحكم في دعوى الضمان دون الحكم في الدعوى الأصلية فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا دعوى الضمان (نقض 30/ 5/ 1967 - لسنة 18 ص 1157)، ومن ناحية أخرى، فإنه إذا رفع إستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من غير طرفی الضمان، فإنه يمتنع على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لدعوى الضمان (نقض 19/ 2 / 1975  - لسنة 26 ص 440)، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فيما مضى.

خامساً : الإستثناء الخامس:

ويتمثل في حالة ما إذا كان حكم أول درجة مكوناً من أجزاء يعتمد بعضها على بعض، فإن إستئناف الجزء الرئيسى يطرح على المحكمة الإستئنافية الجزء المعتمد عليه، ولهذا إذا صدر حكم إلزام بدين معين وفوائده، فإستأنفه المحكوم عليه بالنسبة للدين، فإن إستئنافه يشمل أيضاً الفوائد (فتحی والی - بند 371 ص 739). 

عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى:

أوضحنا فيما تقدم أنه يترتب على الإستئناف أثر مهم هو نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية، وهو ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف، وهنا النقل يكون في حدود ما تم الطعن فيه بالإستئناف أمام المحكمة الإستئنافية فالإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، أي أنه لا ينقل إلى محكمة ثانى درجة إلا ما تصل فيه من محكمة أول درجة، كما أنه لا بنقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما حدث طعن بالنسبة له من الحكم الصادر من محكمة أول درجة وطبقاً للأثر الناقل للإستئناف، فإن محكمة الإستئناف تملك الحكم في الموضوع الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الإستئناف.

بيد أن محكمة الإستئناف قد تضرب بهذا الأثر الناقل المحدود للإستئناف عرض الحائط، وتمد يدها إلى كل النزاع إذا ما طعن أمامها في حکم فرعی لم بنه النزاع بأكمله، فهي تتصدى للفصل في موضوع الدعوى ككل ولو لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت فيه بعد، ويمتلك الحق في التصدي الممنوح للمحكمة الاستئنافية مخالفة صريحة لمبدأ التقاضي على درجتين، ولذلك حرمه المشرع المصرى، ولكن اجازه المشرع الفرنسي لإعتبارات عملية معنية، (انظر في تفصيلات ذلك: بحثاً لنا بعنوان تصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية - دراسة مقارنة - منشور في مجلة الشريعة والقانون التي تصدرها كلية الشريعة والقانون - بجامعة الإمارات العربية المتحدة العدد الأول مايو 1987  - ص 233 وما بعدها).

وقد كان قانون المرافعات المصرى الأهلى الصادر في 13 نوفمبر 1883 يجيز لمحكمة الإستئناف، وهي تنظر إستئنافياً عن حكم فرعی صدر قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تفصل فيه ولو لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فضلت فيه بعد، ما دام الموضوع صالحاً للفصل فيه (المادتان 270 و 371 من قانون المرافعات الأهلي).

وتطبيقاً لنظام التصدي الذي أجازه المشرع المصري في هذا القانون، إذا تم الطعن بالإستئناف في حكم تمهيدي أو حكم في دفع بعدم الإختصاص أو حكم في الدفع بالإحالة، فإنه يجوز لمحكمة الإستئناف إلا تقتصر على نظر المسالة الفرعية التي صدر فيها الحكم الفرعي، إنما تعداها وتنصل في موضوع الدعوى الذي لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، بشرط أن يكون هذا الموضوع صالحاً للحكم فيه.

وقد ألغى المشرع المصرى نظام التصدي في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949، إذ أغفل النص في هذا القانون على ما يقابل نص المادتين 270 ، 271 من قانون المرافعات الأهلي الملغى، كما منع الطعن بالإستئناف في كثير من الأحكام الفرعية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ومنها أغلب حالات التصدي، وسلك المشرع المصرى نفس المسلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالی رقم 13 لسنة 1968 ولم يأخذ بنظام التصدي أيضاً  ، وعلة ذلك تكمن في أن نظام التصدي يمثل انتهاكاً لمبدأ التقاضي على درجتين .

ونتيجة لتجاهل المشرع المصري لنظام التصدي وعدم الأخذ به، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لغير ما يطرحه عليها الإستئناف في حدود ما رفع عنه فلا يجوز لها بعد إلغائها حكماً بعدم الاختصاص ان تتصدى للفصل في الموضوع (نقض 14/ 4/ 1960  - لسنة 11 ص 305، ونقض 16/ 12/ 1980 - الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية)، ولا يغير من ذلك أن يكون التصدي قد حصل بناء على طلب الخصم أو اتفاق الطرفين، لأن التصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي.

وتنبغي ملاحظة أن تحريم التصدي في القانون المصري، لا يعني تحریم فصل المحكمة الإستئنافية في الدعوى، إذ لا يعتبر تصدياً أن تفصل محكمة الإستئناف في الدعوى بعد أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ولذلك إذا فصلت المحكمة الإبتدائية في موضوع الدعوى بحكم إستانفه المحكوم عليه، ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل، فإن عليها بعد تقرير بطلان الحكم الابتدائي أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جدید تراعي فيه أن تتفادى ما شاب الحكم الإبتدائي من عيب، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون إذا إنتصر على مجرد تقرير بطلان الحكم الإبتدائي ما دامت قد قضت ببطلان حكم محكمة أول درجة لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة إفتتاح الدعوى (نقض 19/ 12/ 1973 - لسنة 24 ص 1310 ونقض 5/ 11/ 1964 - لسنة 15 ص 1003)، أما إذا امتد البطلان إلى صحيفة إفتتاح الدعوى فإن هذا البطلان يؤدي إلى زوال الخصومة ومن ثم لا يكون هناك محل لإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، وإنما يتعين أن تقف محكمة ثاني درجة عند حد تقرير البطلان.

(نقض 30/ 5/ 1977 - في الطعن رقم 419 لسنة 43 قضائية ونقض 15/ 5/ 1973 - لسنة 24 ص 748).

كما أنه لا يتصور أن إمتناع التصدي يعني عدم تعرض محكمة الإستئناف للموضوع في جميع الأحوال التي يستأنف أمامها حكم فرعی ينهي الخصومة أمام محكمة أول درجة وإن لم يتعرض للموضوع، وإنما تجب التفرقة بين حالتين: الأولى حالة صدور حكم من محكمة أول درجة يتعلق بالإجراءات وفي هذه الحالة لا تكون محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ومن ثم إذا ألغت محكمة ثاني درجة هذا الحكم وجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع، لأنها لا يجوز لها أن تفصل فيما لم تتصل فيه محكمة أول درجة، فإن هي فعلت وقع حكمها باطلاً نقض 23/ 5/ 1972 - لسنة 23 ص 981)، ومن أمثلة الأحكام التي تتعلق بسير الإجراءات الحكم بعدم الاختصاص والحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بشطب الخصومة، وغير ذلك من الأحكام التي قد تتعلق بالإجراءات .

والحالة الثانية في حالة صدور حكم من محكمة أول درجة يتعلق بالموضوع وفي هذه الحالة تكون محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويتعين على محكمة الإستئناف إذا ما ألغت حكم محكمة . أول درجة أن تتصدى لنظر الموضوع دون ان تعيد الدعوى إليها، ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة أو سقوط الحق فيها (نقض 30/ 12/ 1965 - لسنة 16 ص 1284، ونقض 21/ 6/ 1956 - لسنة 7 ص 751)، وغير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها.

ويلاحظ أنه وفقاً للإتجاه الراجح في الفقه (فتحی والی - بند 282 م 552 و553، وجدي راغب - مبادئ الخصومة المدنية سنة 1978 - ص 222 و 223، محمد و عبد الوهاب العشماوي - ج 2 بند 788 ص 307).

فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لا يؤدي إلى إستنفاد ولايتها بالنسبة لموضوع الدعوى، ولذلك إذا ألغي هذا الحكم من المحكمة الإستئنافية فإنها تقف عند حد الإلغاء ولا تصل في موضوع الدعوى، بل تترك ذلك لمحكمة الدرجة الأولى، إحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  970)