loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- من المقرر أن النص فى المادتين 233، 234 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم، فأوجب فى المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى ابداء ما يشاءون منها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلا أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو احتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفذ به ولايتها فى نظر الموضوع.

 (الطعن رقم 10775 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 2 / 2021 )

2- المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلماتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وأنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفه ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق أنه لم يفصل فى مسألة قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته بقضاء صريح أو ضمنى والذى انصب قضاؤه على مسألة الاختصاص الولائى فقط وهو ما ينطبق على حكم محكمة أول درجة التمهيدى الصادر بندب خبير الذى لم يفصل فيها كذلك والقاضى فى موضوع الدعوى بإلزام الطاعن فقط بالتعويض الذى قدرته المحكمة ولم تقض للمطعون ضده الثانى بصفته أو عليه بشئ وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة كما تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم فإن الحكم المذكور سالف البيان لا يحوز قوة الأمر المقضى في النزاع الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى اليه فى قضائه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فإن النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

( الطعن  رقم 16258 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 5 / 2018 )  

3- إن المشرع أطلق العنان للخصوم فى مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها .

(الطعن رقم 1730 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 791 ق 133)

4- محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده ، وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى قضائه بتعديل القرار المستأنف بجعل شقيقة المطعون ضده قيمة عليه بدلاً من الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك من توقيع الحجر على المطعون ضده للأسباب التى أوردها ذلك القرار والتى استند فيها إلى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ومن ثم فإن هذا التأسيس يبقى قائماً بالنسبة لهذا الشق الذى لم يشمله التعديل طالماً أن ذلك إلانزال القانونى مفهوماً من الوقائع والأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

(الطعن رقم 626 لسنة 65 جلسة 2004/03/01 س 55 ع 1 ص 248 ق 49)

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ذاته، ومتى قبلته محكمة أول درجة إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها، وأصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه، فإذا استأنف الخصوم ذلك الحكم طالباً إلغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى، فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف، وليس فى هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

(الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161)

6- إذ كان الثابت فى الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة علي التوقيع المنسوب لمورثة على عقد البيع العرفي المؤرخ 1985/7/17 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته فى الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه ، يكون مشوباً بقصور فى التسبيب من شأنه إبطال الحكم.

(الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150)

7- يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها.

(الطعن رقم 6100 لسنة 66 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 763 ق 150)

8- النص فى المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك ومطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه".

(الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32)

9- إذا كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع سقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) فى التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضي برفضه وبرفض التظلم), وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشير إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.

(الطعن رقم 3184 لسنة 60 جلسة 1999/02/04 س 50 ع 1 ص 178 ق 32)

10- لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفى وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم ، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع هذه الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى موضوعها ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى _ بالنسبة لها _ إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى .

(الطعن رقم 55 لسنة 67 جلسة 1997/12/28 س 48 ع 2 ص 1595 ق 296)

11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائي باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 3147 لسنة 60 جلسة 1997/12/09 س 48 ع 2 ص 1418 ق 264)

12- الثابت بالأوراق أن الاستاذ / ..... المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1994/2/7 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة 1993/12/7 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى لأول مرة ، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم فى هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظر الاستئناف ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 .... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف .

(الطعن رقم 8361 لسنة 64 جلسة 1997/11/29 س 48 ع 2 ص 1356 ق 252)

13- إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف _ الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .

(الطعن رقم 4158 لسنة 61 جلسة 1997/06/28 س 48 ع 2 ص 1021 ق 194)

14- النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... " ، وفى المادة 235 على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه " تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .

(الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23)

15- لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان طلب المعطون ضدها العارض بالزام الطاعن بأداء الطاعن مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الاسلامى من عنوان المصرفقد ابدى فى مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل فى نظر الموضوع، فى حين أن حين ان الامر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف فى خصوص قضائه فى هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة فى شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من اصول التقاضى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)

16- دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الاخر، وابداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونية للمدعى يعتبر دفاعاً كافياً ان صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء امام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه .

(الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)

17- مؤدى المواد 232 , 233 , 235 من قانون المرافعات ان الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل ابداء طلبات جديده ولكن ذلك لا يمنعه من ابداء ادلة واوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة اول درجة ما دام ان حقه فى ابدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها .

(الطعن رقم 5426 لسنة 65 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1206 ق 219)

18- إن ترك الخصومة وعلى ما بين من نص المادة143من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعى، الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوما بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى، لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتباراً بأن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وبكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

(الطعن رقم 1871 لسنة 65 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 818 ق 153)

19- إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367لسنة31ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف366لسنة31ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما.

(الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)

20- وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانون فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

(الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)

21- لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائياً للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى ، وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية - ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف .

(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)

22- إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول التظلم من حيث طريقه رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

(الطعن رقم 580 لسنة 60 جلسة 1995/06/26 س 43 ع 1 ص 5 ق 1 ( هيئة عامة ) )

23- مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجه أو أمامها سواء فى ذلك الوجه التى أغفلت محكمة أول درجه الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء بطلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقضى لصالحة فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية كما انه لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه.

(الطعن رقم 567 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ع 2 ص 1692 ق 316)

24- الطعن بالاستئناف - على ما جرى به نص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية فى نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضى له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم .

(الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275)

25-  قضاء محكمة أول درجه برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستفيد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما أحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضى على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها فى ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعى على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفه للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول.

(الطعن رقم 552 لسنة 60 جلسة 1994/04/24 س 45 ع 1 ص 760 ق 144)

26- لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة فى تمثيل الشركة فإنها تكون قد أستنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائى وقبلت الدعوى وفصلت فى موضوعها فإن النعى على حكمها بالبطلان يكون فى غير محلة.

(الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97)

27- الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها و بالتالى فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما و كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر فى دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استئنافه وأن باقى الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقيين فيها ، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة فى الميعاد والمعلنة للمطعون ضدة الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقى الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المبين بوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لوصح- أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور.

(الطعن رقم 1505 لسنة 57 جلسة 1993/06/29 س 44 ع 2 ص 785 ق 266)

28- العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء , وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .

(الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246)

29- النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن " اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة" مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء ، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

(الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246)

30- إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استفدت ولا يتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 2648 لسنة 59 جلسة 1993/07/14 س 44 ع 2 ص 832 ق 276)

31- لما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعى الذى قضت بعدم جوازه على الرغم مما له أثر على الموضوع الأصلى فإنه يترتب على نقض الحكم فى الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى الآخر.

(الطعن رقم 832 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 782 ق 162)

32- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 1984/6/20 وأن الطاعنة- وهى صاحبة المصلحة فى تعجيل السير فى الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 1985/10/20 وأعلنت فى 1986/1/1 بعد انقضاء ميعاد السنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها فى خلال سنه من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2402 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 353 ق 76)

33- إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاءبه بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصيحح الواجب الإتباع.

(الطعن رقم 60 لسنة 59 جلسة 1991/11/26 س 42 ع 2 ص 1698 ق 267)

34- مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1924 لسنة 52 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1210 ق 189)

35- إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالاثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .

(الطعن رقم 198 لسنة 55 جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص 292 ق 48)

36- لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

(الطعن رقم 3042 لسنة 57 جلسة 1990/07/17 س 41 ع 2 ص 445 ق 246)

37- متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن و هو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه و الحكم بعدم قبولة لإستنفاد ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ " ...... " فى الدعوى رقم " ............. " المتعلقه بقرار الإزالة رقم " ........... " بقبول الطعن فيه شكلاً و إذ قضت فى الموضوع بتاريخ " ......... " برفضه و تأييد القرار المذكور الصادر بإزاله العقار ، فقد أستأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه و إعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لإنعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و بتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفه بإستئنافها إذ أن قضت به محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفة بإستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضى التى أكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بأى دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " ........... " شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 2919 لسنة 57 جلسة 1988/11/23 س 39 ع 2 ص 1207 ق 203)

38- لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

(الطعن رقم 960 لسنة 56 جلسة 1988/03/02 س 35 ع 1 ص 26 ق 3 ( هيئة عامة ) )

39- لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية و بحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحه عليها بما يكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحاً فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بذات الموطن الذى سبق إعلانه فيه بالرغبة فى الشفعة و بصحيفة افتتاح الدعوى و عول فى ذلك على أسباب الحكم الإبتدائى الذي قضى برفض الادعاء بالتزوير الثابت منه أن الطاعن لم يتخلى عن هذا الموطن و إنه يعلم بما يجرى به بصرف النظر عن تغيبه عنه فترات متقاربة أو متباعدة ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً و يتفق مع الثابت بأوراق الدعوى و مستنداتها و يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ذلك الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل فى الإدعاء بالتزوير الذى يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات و يكون هذا النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 829 لسنة 53 جلسة 1988/02/24 س 39 ع 1 ص 295 ق 61)

40- الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها . و إذا كان الطاعن لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع أثاره أو مستند قدمه فأن النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 1050 لسنة 53 جلسة 1986/05/08 س 37 ع 1 ص 530 ق 110)

41- لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات 

(الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)

42- لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى .

(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

43- من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة .

(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)

44- من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم  ولأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 1678 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1528 ق 293)

45- يترتب على الإستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الإستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا إكتفت بالقول بأن إستخلاص محكمة أول درجة للواقع فى الدعوى إنما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على إعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها.

(الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387)

46- مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون .

(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ) )

47- لمحكمة الإستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة أول درجة التى سمعتهم ، إذ يجب على محكمة الإستئناف و إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف - أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود الذين إستمعت إليهم محكمة أول درجة و ينبغى عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .

(الطعن رقم 1772 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1728 ق 310)

48- لايعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد إشتمل على وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و الدعامات التى ركن إليها فى قضائه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه و لئن أحال إلى الحكم الإستئنافى المنقوض الصادر بتاريخ 29-11-78 فى بيان أسباب الإستئناف و مستندات الطرفين و دفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى و مراحلها المختلفة و دفاع الخصوم فيها و أورد إستقلالاً الدعامات التى إستند إليها فى قضائه و بالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله .

(الطعن رقم 1772 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1728 ق 310)

49- إذ جرى نص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 235 من ذات القانون على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و كان الأصل أن الطلب الجديد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه و إذ أورد المشرع على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول المشترى - قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم ببطلان الحكم بالتصديق على صلح تضمن إقرار المطعون عليه الثانى - البائع - بصحة البيع الصادر منه للطاعنة - المشترية الأخرى - عن ذات القدر لصورية البيع الأول صورية مطلقة فإن إستناد المطعون عليه الأول أمام محكمة الإستئناف فى تأييد طلبه - الذى بقى على حاله - إلى أن عقد الطاعنة يعتبر معدوماً - بعد القضاء بحكم نهائى بصحة عقده يكون - أياً كان وجه الرأى فيه تمسكاً من المطعون عليه الأول بوجه دفاع يؤكد طلبه .

(الطعن رقم 385 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1448 ق 261)

50- إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن - وزير التأمينات الإجتماعية بصفته و إن أبدى الدفع بعدم قبول الإستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة فى صحة إختصامه فى الطعن بالإستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع و هو إنتفاء تمثيله هيئة التأمينات الإجتماعية المقصودة بالخصومة فى النزاع المطروح فى الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها ، و من ثم فإن الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالإستئناف إذ لا ينطوى على المنازعة فى كون من إختصم فى الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد فى حقيقته و حسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و هو وقع موضوعى مما يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 125 من قانون المرافعات فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق إبداء ما له من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإستئناف .

(الطعن رقم 318 لسنة 48 جلسة 1980/01/10 س 31 ع 1 ص 125 ق 28)

51- إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات إحتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و أوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعى ولو أبداها فى صورة دفاع أصلى و آخر إحتياطى فتعتبر تلك الأوجه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساسها و ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما أبداء الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو فى مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها  وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه .

(الطعن رقم 922 لسنة 48 جلسة 1980/01/02 س 31 ع 1 ص 76 ق 18)

52- الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات .

(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)

53- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه - المؤجر - أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن - المستأجر - من عين النزاع إستعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر فى العقد فى إنهاء الايجار لإنتهاء مدته و تجرد يد الطاعن تبعاً لذلك من السند و صيرورتها يداً غاصبة فى حين أن موضوع الدعوى - حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الإستئنافية - هو طلب إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً نتيجة لإصرار الطاعن بإلتزامه العقدى بسداد الأجرة و أحقية المطعون عليه فى طرده من العين المؤجرة ، و لما كان ما إستحدثه المطعون عليه فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن فى سداد الأجرة المستحقة فى ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار ورتب عليها طلبه بإعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير و هو تعديل لموضوع الطلبات فى الدعوى لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه فى طلبه الختامى أمام محكمة الإستئناف بطرد الطاعن من العين سنداً للقول بأنه لم يغير من طلباته فى الدعوى فى حين أنه كان عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)

54- إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوحيت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها .

(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)

55- إذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين - الأصلى و الفرعى - و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض . فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه و لا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة .

(الطعن رقم 105 لسنة 40 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 210 ق 377)

56- القاعدة أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبه لما رفع عنه الاستئناف فقط ، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوىء مركز المسئأنف الذى قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة . و إذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذى استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادى و الأدبى - و كانت محكمة الاستئناف بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبى و التعويض الموروث ، إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادى و الأدبى و التعويض الموروث ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 861 لسنة 46 جلسة 1979/05/10 س 30 ع 2 ص 318 ق 242)

57- الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشبر منها صراحة أو ضمناً و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد إستندت أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواها بإخلاء العين المؤجرة للمطعون عليه إلى سببين هما التأخر فى الوفاء بالأجرة و إساءة إستعمال العين فقضت المحكمة لمصلحة الطاعنة بالإخلاء على سند من السبب الأول و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيبت الطاعنة إلى طلبها و إذ إستأنف المطعون عليه هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق ان أبدته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها القائم على إساءة إستعمال العين المؤجرة و إنها تمسكت به صراحة فى مذكرة دفاعها فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 463 لسنة 45 جلسة 1979/01/06 س 30 ع 1 ص 121 ق 34)

58- الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - استناداً إلى عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 855 لسنة 45 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1781 ق 343)

59- الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد حددت أجرة الدكان محل النزاع ، و أن المطعون عليه لم يتظلم من هذا التقدير بل تظلم منه الطاعن وحده و أحيل التظلم إلى المحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون للمطعون عليه التمسك أمام المحكمة الإستئنافية بكل الأسانيد القانونية و الأدلة الواقعية التى سبق طرحها على محكمة أول درجة و تلك التى لم يسبق طرحها عليها دون أن يكون ملزماً بسبق التظلم من قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية لإنعدام مصلحته فى هذا التظلم بقبول تقديرها و يكون تمسكه أمام المحكمة الإستئنافية بأن الإرتفاع المسموح به للمبنى محل النزاع هو ستة أدوار لا خمسة فقط صحيحاً فى القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يقض بتخفيض الأجرة عما قدرته لجنة تقدير القيمة الإيجارية فإنه لا يكون قد أخذ الطاعن بتظلمه .

(الطعن رقم 461 لسنة 45 جلسة 1978/11/04 س 29 ع 2 ص 1683 ق 323)

60- وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962 له شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً إستئنافه . لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية قد أوقفت فى 1972/2/22 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجل الطاعن دعواه إلا فى 1973/6/11 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام و لم يثبت أن إجراءات الوقف المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1962 قد أثبتت أمام تلك المحكمة , فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 257 لسنة 46 جلسة 1978/05/09 س 29 ع 1 ص 1200 ق 236)

61- وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يتريب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود و إعتناقها ذات ما إنتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و إنما كانت - و على ما أوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ و القصور .

(الطعن رقم 876 لسنة 44 جلسة 1978/01/31 س 29 ع 1 ص 371 ق 74)

62- تنص المادة 44 من قانون الإثبات على إنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و إذ كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الإستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير وفى شكل الإستئناف وموضوعه معاً ، فإنه يكون قد جاء باطلاً .

(الطعن رقم 716 لسنة 42 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 406 ق 79)

63- متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

(الطعن رقم 669 لسنة 40 جلسة 1976/11/27 س 27 ع 2 ص 1678 ق 309)

64- متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاطع فى أنه بتأييد حكم الفسخ- فى دعوى أخرى - سيكون مآل الاستئناف حتما هو تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى التمسك بخطأ الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعوى بدلا من الحكم برفضها تكون مصلحة نظرية بحتة و يكون النعى بأن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما توهمه من عدم الفصل فى استئناف حكم الفسخ رغم انه قضى بتأييده - غير مقبول .

(الطعن رقم 458 لسنة 40 جلسة 1976/10/19 س 27 ع 2 ص 1467 ق 278)

65- لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هى اعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحا لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الاستناد إلى التحقيق .

(الطعن رقم 8 لسنة 44 جلسة 1976/01/21 س 27 ع 1 ص 271 ق 62)

66- متى كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون عن العجز فى البضائع المفرغة فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها ، و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح فى العجز الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها الدعوى  وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذ إستنفدت محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة ثانى درجة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 508 لسنة 39 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 398 ق 82)

67- متى كانت محكمة أول درجة قد قضت فى الشق الأول من الدعوى - بشأن صحة ونفاذ عقد البيع - بإلحالق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وفي الشق الثاني - بشأن طلب التدخل - بعدم قبول التدخل أخذاً بتخلف شرط الصفة والمصلحة فى المؤسسة المتدخلة، فإن محكمة أول درجة تكون بذلك قد استنفدت ولايتها فى النزاع القائم، وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد تحققت من وجود الصفة والمصلحة للمتدخلة وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول تدخل المؤسسة، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلة بشأنها باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية، ولا يسوغ لها التخلي عن الفصل فى هذا الطلب إلى محكمة أول درجة، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد منها تصدياً، وإنما هو فصل فى طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه.

(الطعن رقم 59 لسنة 39 جلسة 1975/02/12 س 26 ع 1 ص 364 ق 77)

68- لمحكمة الإستئناف إذ هى تؤيد الحكم الإبتدائى فى شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع وخلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى ذلك الشق متى كانت كافية لحمله .

(الطعن رقم 350 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1260 ق 214)

69- لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الإستئناف بأن المبلغ المرفوعة به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة و من ثم لا تندرج ضمن الأموال التى تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و رتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوعة به الدعوى مع عدم إضافته إلى أصول ذمته التى آلت الى الدولة بحكم القانون ، فإن ما أبداه المطعون ضده بهذا الشأن لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه و يرد بها على دفاع خصمه و لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى أو الخصوم فيها .

(الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

70- إنه و إن كان يجوز للمستأنف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر ، فإذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين ، و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، و لا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، و لا يمتد إلى موضوع الإستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة ، و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا إستئنافاً أصلياً بطلب إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى فيما زاد على المبلغ الذى قدرته جهة الإدارة ثمناً للأطيان المستولى عليها و أودعته خزانة المحكمة ، و أن المطعون عليهم أقاموا من جانبهم إستئنافاً فرعياً بطلب تعديل الحكم المستأنف و الحكم لهم بالمبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكماً بقبول الإستئنافين شكلاً و برفضهما موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف ، و طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، و لم يطعن فيه المطعون عليهم ، و صدر الحكم بنقضه على أساس أنه أغفل بحث ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان المطعون عليهم التى لم ننزع ملكيتها قد زادت قيمتها بسبب تنفيذ المشروع فإن النقض يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف الأصلى ، و يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعود إلى النظر فى الإستئناف الفرعى من جديد . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر ، و إعتبرت الإستئناف الفرعى قائماً بعد نقض الحكم و أصدرت حكماً بقبوله ، و حكمت فى موضوعه بما يجاوز المبلغ المحكوم به إبتدائياً ، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون.

(الطعن رقم 449 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 92 ق 18)

71- حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .

(الطعن رقم 10 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 473 ق 75)

72- لايعيب الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه صراحة عن تخطئة حكم محكمة أول درجة طالما قد أوضح فى حيثياته الأساس السليم الذى إستند إليه فى قضائه  ولا عليه إن هو أخطأ فى فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه .

(الطعن رقم 1020 لسنة 46 جلسة 1978/11/08 س 29 ع 2 ص 1699 ق 326)

73- المشرع أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات، وتمشياً مع ذلك فقد أجازت المادة 235 من ذات القانون دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم . 

( الطعن رقم 9503 لسنة 93 ق - جلسة 20 / 10 / 2024 )

شرح خبراء القانون

المحكمة الإستئنافية تنظر نفس قضية الدرجة الأولى :

لا تنظر المحكمة الإستئنافية قضية جديدة تتعلق بصحة حكم أول درجة أو بعدالته ، وإنما هي تنظر نفس القضية التي صدر فيها حكم أول درجة .

ونتيجة لهذا :

1- تبقى للسقوط الذي تحقق في أول درجة نفس الفاعلية أمام الإستئناف . ولهذا إذا سقط - في أول درجة - الدفع بعدم الاختصاص المحلى لسبق الدفاع الموضوعي ، فلا يجوز التمسك بهذا الدفع أمام الإستئناف . وإذا لم ينكر خصم ورقة عرفية أمام أول درجة قبل أن يناقش موضوعها ، فسقط حقه في الإنكار ، فليس له أن ينكر الورقة في الإستئناف ولو فعل هذا قبل الكلام في الموضوع أمام المحكمة الإستئنافية . وإذا أسقط الخصم أو تنازل عن حق له أمام محكمة أول درجة ، فليس له التمسك به في الإستئناف .

2- أدلة الإثبات التي جمعت أمام محكمة أول درجة تكون مطروحة بنفس القوة أمام محكمة ثاني درجة . ولهذا فإن الأيمان التي حلفت في أول درجة تبقى لها نفس الفاعلية ، والإقرارات القضائية أمام أول درجة تعتبر أمام ثاني درجة قرارات قضائية ، وبصفة عامة ، تعتبر جميع الأدلة والأسانيد المقدمة أمام محكمة أول درجة مقدمة أيضاً أمام محكمة ثاني درجة.

على أن محكمة ثاني درجة لا تلتزم بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة ، فلها أن تراجع أقوال الشهود فى التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفا لما استخلصته هذه المحكمة .

3- أدلة الإثبات التي استهلكت أمام أول درجة لا يجوز إعادتها أمام ثانی درجة . ونتيجة لهذا ، لا يقبل توجيه يمين إلى خصم إذا كان قد سبق توجيهه إليه في أول درجة ، أيا كان موقفه عندئذ .

4- الدفوع وأوجه الدفاع والتأكيدات التي قدمت أمام محكمة أول درجة ، تعتبر مطروحة على المحكمة الإستئنافية (مادة 233 مرافعات) ولو لم يعاود المستأنف التمسك بها . وذلك ما لم تتضمن المذكرات أو المواقف في الإستئناف ما يعتبر نزولا صريحا أو ضمنيا عنها . وتقدير هذا النزول مسألة واقع تستقل بتقديره المحكمة الإستئنافية . ونتيجة لهذا ، فإن المستأنف عليه الذي كان مدعا عليه في أول درجة يجد دفوعه ودفاعه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تلتزم بالفصل فيها بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية ، ولو تغيب أو حضر دون أن يبدي دفاعا . وينطبق هذا على الدفوع و أوجه الدفاع التي قدمت إلى محكمة أول درجة ، سواء منها التی أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي فصلت فيها ، وسواء قبلتها تلك المحكمة أو لم تقبلها أو رفضتها صراحة بحكم مستقل ، متى كان الحكم في الدعوى قد قضى بكل طلبات المستأنف عليه ، فأعفاه هذا من استئناف ما صدر ضده من أحكام قبل الحكم المنهي للخصومة ، ولم يثبت تخليه عن هذه الدفوع أو الأوجه ، وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعي أو مقابل بها. ذلك أن «إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه من أحكام وما انطوى عليه من دفاع ودفوع» .

ويكون الأمر كذلك ولو تضمنتها مذكرة مقدمة أمام أول درجة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات مادامت محكمة أول درجة قد قبلت هذه المذكرة إذا بهذا تصبح قائمة أمامها ، وبالتالي مطروحة أمام المحكمة الإستئنافية . فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تستبعد تلك المذكرة ولا تعرض لما تضمنته تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته .

5- يجب ضم ملف القضية أمام أول درجة إلى ملف الإستئناف متضمناً جميع الأوراق التي كانت فيه . فإذا سلخت أوراق منه ، وطلب أحد الخصوم في الإستئناف ضمها إليه ، فأغفلت محكمة الإستئناف هذا الطلب ، فإن حكمها يكون معيباً لمخالفته مبدأ الأثر الناقل للإستئناف .

ويستند قضاء النقض في هذا الشأن إلى أنه مادام نص المادة 235 مرافعات يجيز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف وأن يضيفوا إليها أسباب أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى أحد هذه الأسباب .

وهذا السند في تقديرنا محل نظر . ذلك أن الإستئناف لا يطرح على محكمة الإستئناف إلا ما يعرض عليها فقط مما فصلت فيه أول درجة . وليس كل ما عرض على محكمة أول درجة سواء كانت هذه المحكمة لم تفصل فيه أو فصلت فيه ما دام لم يطرح على محكمة الإستئناف . والحالات التي يجوز لمحكمة الإستئناف أن تنظر فيما طرح على محكمة أول درجة دون أن تفصل فيه ودون أن يطرح على محكمة الإستئناف حالات استثنائية تنص عليها المادة 239 مرافعات . ولا يدخل فيها تلك الحالة . أما ما تنص عليه المادة 235 من إجازة تغيير السبب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة ، فهو يتعلق بسلطة المستأنف إستثناء على قاعدة عدم جواز تقديم طلب جديد في الإستئناف . وهي سلطة للمستأنف وليست للمحكمة . فسلطة المحكمة في التصدي تحكمها المادة 229 مرافعات وليس المادة 235.

وفي تقديرنا أن السند الصحيح لقضاء النقض هو أنه إذا إستندت الدعوى أمام أول درجة إلى سببين ، فمعنى هذا أن المدعي يرفع طلبين لكل منهما سبب مختلف وإن اتحد محلهما وأشخاصهما ، ويكون إستناده إلى سببين رفعاً بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي . فإن رفضت المحكمة سببا وقبلت السبب الآخر فإنها تكون كما لو رفضت الطلب الأصلي وقبلت الطلب الاحتياطي . فيؤدي إستئناف الحكم في الطلب الاحتياطي إلى طرح الطلب الأصلي أيضاً على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 2/229 سالفة الذكر ، أما إذا قبلت محكمة أول درجة سبباً وتجاهلت السبب الآخر ، فإنها تكون كما لو قبلت الطلب الأصلي ولم تتعرض للطلب الاحتياطي . فإذا إستؤنف الحكم في الطلب الأصلي ، فإنه لا يطرح الطلب الاحتياطي على محكمة الإستئناف . ويجب على محكمة الإستئناف إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي أن تعيد الطلب الإحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، وفقاً لما سلف بيانه .

(4) إستئناف الضامن الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية : إذا طرحت على محكمة أول درجة الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية ، ودافع الضامن في الدعويين معاً، وإستأنف الضامن الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية ، فإن استئنافه يطرح على محكمة الإستئناف أيضاً دعوى الضمان الفرعية فإذا إستأنف الضامن الحكم في دعوى الضمان دون الحكم في الدعوى الأصلية فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا دعوى الضمان  ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا رفع إستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من غير طرفی دعوی الضمان ، فإنه يمتنع على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لدعوى الضمان .

 إستئناف الجزء الرئيسي في الحكم : إذا كان حكم أول درجة مكونة من أجزاء يعتمد بعضها على بعض فإن إستئناف الجزء الرئيسي يطرح على المحكمة الإستئنافية الجزء المعتمد عليه ، ولهذا إذ صدر حكم إلزام بدين معين وفوائده ، فإستأنفه المحكوم عليه بالنسبة للعين ، فإن استئنافه يشمل أيضاً الفوائد .

الأحكام والقرارات الصادرة في مواد الولاية على المال : يترتب على إستئناف أحد هذه الأحكام أو القرارات إستئناف الأحكام أو القرارات الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الإستئناف دون إعادة الفصل فيها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية (مادة 60 من قانون 2000 / 1 ).

 ثانياً للخصوم أمام المحكمة الإستئنافية تقديم أوجه دفاع ودفوع وأدلة إثبات جديدة غير التي قدمت أمام أول درجة مادة 233 مرافعات .

 أوجه الدفاع الجديدة هي الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه .

وسلطة تقديم أدلة إثبات جديدة تستتبع أيضاً سلطة التمسك بظروف ووقائع لم يحدث التمسك بها أمام أول درجة ، على ألا تتضمن هذه الوقائع طلباً جديداً.

تكون للمحكمة الإستئنافية نفس السلطات التي كانت المحكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم :

على المحكمة الإستئنافية مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية ولهذا فإن لها أن تأمر بإجراءات الإثبات التي كانت محكمة أول درجة تستطيع الأمر بها ، سواء أمرت بها محكمة أول درجة أم لا. فيكون لها أن تسمع شهوداً أو تستعين بخبير أو أن تنتقل للمعاينة أو أن تلزم خصما من الغير بتقديم مستند ، إلى غير ذلك من سلطات محكمة أول درجة . و للمحكمة الإستئنافية نفس سلطات محكمة أول درجة بالنسبة لقبول الإحالة إلى التحقيق أو رفضه ، أو الإحالة إلى خبير ، فهی لا تخطىء إذا لم تستجب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن قعد الطالب عن احضار شهوده أمام محكمة أول درجة بل هي تلتزم باستعمال هذه السلطات للوصول إلى الحقيقة ، فتخطئ إذا حجبت نفسها عن تمحيص تقدير أدلة الدعوى واكتفت في أمر يقوم على التقدير الشخصي - كالمضاهاه أو تقدير أقوال الشهود - بتأييد رأي محكمة أول درجة دون أن تقوم هي به ، ولو رأت أن إستخلاص محكمة أول درجة إستخلاص سائغ وسليم.

ومن ناحية أخرى، فإن لمحكمة ثانى درجة أن تعيد نظر القضية من جميع جوانبها دون تقييد بما انتهى إليه حكم أول درجة . فإذا كان الطلب قد رفض أمام محكمة أول درجة ، فإن محكمة ثاني درجة تستطيع أن تقبل الطلب إما لأنها - على خلاف محكمة أول درجة - تجد أن جميع الوقائع المنشئة ثابتة ، أو أنها - على خلاف حكم أول درجة - تستبعد ثبوت ، وقائع مانعة أو منتهية . كذلك إذا كان حكم أول درجة قد قبل الطلب ، فإن للمحكمة الإستئنافية أن تحكم برفضه كما أن لها أن تؤيده فتخطئ محكمة ثاني درجة إذا حجبت نفسها عن سلطتها بمقولة أنها لا تملك التعقيب على حكم محكمة أول درجة.

وتكون لمحكمة ثاني درجة السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه ، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 553)

 

نظر الإستئناف :

مؤدى نص المادة (232) من قانون المرافعات ، أنه يترتب على رفع الإستئناف، نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل صدور الحكم المستأنف لإعادة نظرها أمام المحكمة الإستئنافية في حدود الأوجه التي نعى بها المستأنف على هذا الحكم، ويمتد ذلك إلى الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع وأدلة الإثبات التي تضمنها النعي، فإن اقتصر النعي على ما قضی به بالنسبة للطلبات، امتد الإستئناف بحكم القانون إلى جميع الدفوع اللصيقة بقضاء الحكم عند تصديه لتلك الطلبات ولو لم تتضمنها صحيفة الإستئناف، أما الدفوع وأوجه الدفاع المنبتة الصلة بها، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا إذا تضمنتها صحيفة الإستئناف، وهو ما يستفاد من نص المادة (233) وعلى هدي النص المتقدم، إذ لا يسوغ طرح الدفوع وأوجه الدفاع التي لا تمس الطلبات محل الحكم، كما لو كانت تمس طلباً أغفلته المحكمة.

ولا تقتصر وظيفة المحكمة الإستئنافية على التصدي لتلك الدفوع وأوجه الدفاع وإنما تمتد كذلك إلى كل ما يقدم منها أثناء نظر الإستئناف طالما كان جوهرياً، مما قد يتغير به وجه الرأي في الحكم، فإن كان غير جوهري فلا تثريب عليها إن أغفلته ولم ترد عليه.

ولا تتصدى المحكمة الإستئنافية إلا للدفوع التي لم يسقط الحق فيها ذلك أن المقرر أن الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب التمسك بها في صحيفة الإستئناف إذا تحققت وجوهها قبل رفعه، فإن تحققت بعد ذلك وجب التمسك بها قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق فيها عملاً بنص المادة (108) من قانون المرافعات.

وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لخلوها من المستندات التي تدل على صحة الادعاء ، فإن الطعن في الحكم في هذه الحالة وتقديم تلك المستندات للمحكمة الإستئنافية ، يوجب عليها نظر الإستئناف على أساس ما تضمنته المستندات من أدلة جديدة.

مفاد ما تقدم، أن المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف في النطاق الذي رفع عنه فقط وتمتد سلطتها إلى الدفوع وأوجه الدفاع والأدلة التي تتعلق بما قضى به ولو لم يتمسك المستأنف بها، وله أن يضيف إليها أمام محكمة الإستئناف ما يرى تقديمه منها.

 أوجه الدفاع الموضوعية :

تختلف الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعية عن الطلبات التي تقدم في الدعوى، إذ يرمى الخصم من الدفوع وأوجه الدفاع إلى عدم القضاء لصالح خصمه ولا يترتب عليها تغيير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها، بينما يرمي بالطلبات إلى القضاء له بها وهو ما يؤدي إلى تغيير موضوع الدعوى، ولما كان المقرر عملاً بنص المادة (325) من قانون المرافعات عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف، وكانت المادة (233) من ذات القانون تجيز تقديم أوجه دفاع جديدة في الإستئناف، مما مقتضاه أنه إذا قدم الخصم طلبا جديدا وكان يمكن إعتباره دفاعاً يرمي به إلى عدم القضاء لصالح خصمه، وجب على المحكمة الإستئنافية قبوله ، لا لتقضي به كطلب عارض مما يتغير به موضوع الدعوى وإنما لتستند إليه في القضاء بعدم إجابة الخصم إلى طلباته، وبذلك لا يكون المستأنف قد أبدى طلبا جديدا وإنما دفاعا ما لا يتغير به موضوع الدعوى، مثال ذلك، أن ترفض محكمة الدرجة الأولى دعوى الريع فيستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر فيها للقضاء له بطلباته التي تستند إلى أنه مالك العقار، وعند نظر الإستئناف يقدم المستأنف عليه طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته هو لعقار النزاع، وإذ يعتبر هذا الطلب طلباً جديداً مما لا يجوز تقديمه في الإستئناف فإنه يتعين على المحكمة الإستئنافية ألا تطرحه كلية وإنما تستند إليه كدفاع موضوعي بحيث إذا حققته ، كدفاع وثبت لديها صحته ، فإنها لا تقضي بتثبيت ملكية المستأنف عليه للعقار وإنما برفض ادعاء المستأنف الذي عجز عن إثبات ملكيته وفقا لإجراء الإثبات الذي اتخذته المحكمة والتي حملته بموجبه هذا ثبت ، ويجب على المحكمة ألا تضمن أسباب حكمها ثبوت الملكية للمستأنف عليه لأنها بذلك تكون قد قبلت الطلب المتعلق بذلك بالمخالفة للمادة (235) سالفة البيان، وإنما تكتفي تسبيباً لحكمها بعجز المستأنف عن إثبات ملكيته لعقار النزاع.

ومثال ذلك أيضاً ، أن يحكم إبتدائياً بصحة ونفاذ عقد بيع عن وحدة في عقار، ويستأنفه البائع طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى فيتدخل خصم ثالث في الإستئناف منضماً للمستأنف في طلباته ويدعي شراء ذات الوحدة ويقدم عقد البيع المتعلق بها الصادر له من المستأنف، فيدفع المستأنف عليه ببطلانه لصدوره في تاريخ لاحق لعقده بالمخالفة لنصوص قانون إيجار الأماكن التي تبطل العقود اللاحقة بطلاناً مطلقاً ولو كانت مشهرة لمخالفتها للنظام العام، وحينئذ تتصدى المحكمة لهذا الدفاع، لا لتقضي ببطلان عقد البيع الصادر للخصم المتدخل وإنما لتقضي برفض طلباته، ويظل إلتزام المحكمة بالتصدي قائما حتى لو كان المستأنف عليه تقدم بطلب عارض ببطلان العقد، إذ يتعين عليها الإعتداد به کوجه دفاع موضوعي من شأنه عدم إجابة المتدخل إلى طلباته، ويسرى ذلك أيضاً إذا لم يتدخل المشتري اللاحق خصما في الإستئناف وإكتفى المستأنف بتقديم العقد الصادر له، وإذا تبين أن العقد اللاحق أسبق تاريخاً وتمسك المستأنف عليه بصورية هذا التاريخ وأنه قدم للإضرار به ، وطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك، وجب على المحكمة إجابته لهذا الطلب باعتباره جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الحكم، ومتی قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف حاز قوة الأمر المقضي في مواجهة البائع وخلفه الخاص وهو المشتري اللاحق لذات الوحدة سواء تدخل الأخير في الدعوى أو لم يتدخل ودون حاجة لاستصدار حكم ضده ببطلان العقد الصادر له إذ المقرر أن البائع يمثل خلفه الخاص في الدعوى التي ترفع فيما يتعلق بالمبيع طالما صدر الحكم فيها قبل أن يسجل هذا الخلف عقده، فإن سجله قبل الحكم فلا يحتج عليه به بشرط ألا يكون هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذ لا يعتد به في هذه الحالة ولو كان مسجلاً ، ويظل الحكم الصادر على البائع له حجة عليه ينفذ جبراً عليهما بالتسليم إن كان المبيع مازال في حيازة أي منهما، وطالما كانت للحكم الحجية في مواجهة كل منهما فلا يعتبر المشتري اللاحق من الغير بالنسبة لهذه الحجية، وبالتالي إذ إستشكل في تنفيذه تعين رفض إشكاله حتى لا يتصدى قاضي التنفيذ لحجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي.

أوجه الدفاع المبدأة أمام الخبير أو القاضي المنتدب :

تنصرف المرافعة في الدعوى إلى تقديم الطلبات و الدفوع وأوجه الدفاع بما يقرع سمع المحكمة مؤيدة بالأسانيد القانونية، ويستوي أن تكون شفوية أو مكتوبة أو ثابتة بمحضر الجلسة، وحينئذ تلتزم المحكمة بالتصدي لكل ما تناولته المرافعة وكان جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق .

ولا يقتصر الأثر المترتب على المرافعة على ما يقدم إلى المحكمة بكامل هيئتها، وإنما يلى إلى كل من أنابته للقيام بعمل أو إجراء إذ يترتب على هذه الإنابة أن يحار نفسها متى إنابته وبالتالي تلتزم كأصيل بكل إجراء يباشره أو يباشر في مواجه متى صدرت الإنابة في حدود القانون.

وإذ تجيز المادة (135) من قانون الإثبات للمحكمة أن تحکم بندب خبير، كما أجازت المادة (72) من ذات القانون للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لإجراء التحقيق الذي أمرت به، ومن ثم يحل كل منهما محلها فيما ندباً لإجرائه، وتكون الدفوع وأوجه الدفاع التي تقدم لأي منهما أثناء مباشرة الإجراء، مقدمة للمحكمة وتلتزم بالتصدي لها بكامل هيئتها عند طرح الإجراء عليها بما تضمنته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ويعاد طرحها على محكمة الإستئناف عند الطعن في الحكم.

 الطعن بالتزوير أمام الإستئناف:

الطعن بالتزوير، من أوجه الدفاع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الإستئناف، وإذا تصدت محكمة الدرجة الأولى للموضوع دون أن تستكمل إجراءات الطعن التي كان يباشرها المحكوم عليه ، فإن الإستئناف المرفوع منه عن الحكم المنهي للخصومة يستتبع طرح هذه الإجراءات على المحكمة الإستئنافية متى تمسك بها وحينئذ تستكملها من حيث توقفت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لإتخاذ إجراءات جديدة ، مثال ذلك أن يكون الخصم قد اتخذ هذه الإجراءات بالتقرير بالطعن ثم أعلن شواهد التزوير إلا أن المحكمة لم تحققها - لعدم تقديم أوراق للمضاهاة أو لعدم سداد أمانة الخبير - وإنما فصلت في الموضوع، وتمسك المستأنف بهذا الطعن وحينئذ تعتد المحكمة الإستئنافية بما تم فيه من إجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى وتصدر حكما تمهيدا بتحقيق تلك الشواهد.

فإن كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أوراقاً تصلح للمضاهاة ولم يكن لديه شهود على أن المطعون ضده هو الذي أقر بالتزوير، فإن هذا الدفاع يجوز التمسك به من جديد أمام المحكمة الإستئنافية ويعد مطروحا عليها وملتزمة بتحقيقه، فإن لم يتحقق ذلك أيضاً أمامها، وجب عليها اللجوء إلى الاستكتاب للحصول على أوراق للمضاهاة.

ومتى قضت في الطعن بالتزوير، تعين عليها تحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع إذ لا يجوز لها الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا.

 ضم إستئنافين:

إذا صدر حكم محكمة الدرجة الأولى بإجابة بعض طلبات المدعي ورفض البعض الآخر، جاز لكل من المدعي والمدعى عليه بإعتبار كل منهما محكوما عليه ، الطعن بالإستئناف في هذا الحكم، ويكون استئناف كل منهما إستئنافاً أصلياً طالما أن الإستئناف اللاحق لم يقصد به الرد على أسباب الإستئناف السابق، فإن قررت المحكمة ضمهما للإرتباط وليصدر فيهما حکم واحد، فإن هذا الضم لا ينال من استقلال كل منهما. أما إذا كان الإستئناف اللاحق قصد به الرد على أسباب الإستئناف السابق، وتم رفعه في الميعاد ولم يكن المستأنف قد قبل الحكم، كان الإستئناف اللاحق استئنافاً مقابلاً ، ويستقل كل منهما عن الآخر، ويستمر هذا الاستقلال بعد أن تقرر المحكمة ضمهما للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، بحيث لو قررت المحكمة وقف الإستئناف ، فإن هذا القرار إذا أنصرف إلى الإستئنافين ، ثم تم تعجيل أحدهما، فلا يمتد التعجيل إلى الآخر بما يخضعه وحده للسقوط. أما إذا فوت أحد المحكوم عليهما ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم، ثم قام المحكوم عليه الآخر بالطعن بالإستئناف جاز للأول رفع إستئناف فرعي يتبع الإستئناف الأصلي عملا بالمادة (337) من قانون المرافعات. وحينئذ تقرر المحكمة ضم الإستئنافين فإذا قضت في موضوعهما بالرفض، فإن الطعن بالنقض في أحدهما لا يمتد إلى الحكم الصادر في الآخر، فلا يفيد منه إلا رفعه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم من أجلها أساساً لموضوع الحكم في الإستئناف الآخر أو كانت غير قابلة للتجزئة، وحينئذ يمتد أثر الطعن للحكم الآخر.

إنابة محام غير مقيد بالإستئناف:

الأصل أن يباشر المحامي الوكيل بالخصومة بنفسه كافة الإجراءات المتعلقة بالخصومة وفقاً لما إذا كان موكله مدعيا أو مدعي عليه ، فإن كان مدعياً أعد الوكيل بالخصومة صحيفة افتتاح الدعوى وتقدم بها إلى قلم الكتاب التقدير الرسم ثم سداده وإيداع الصحيفة بعد ذلك قلم الكتاب لقيدها بالسجل الخاص بذلك وتسلم أحد الأصلين والصور - إذا شاء - لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ثم ردها إلى قلم الكتاب والحضور بجلسات المرافعة لإبداء الطلبات وأوجه الدفاع وتتبع سير الدعوى، وإن كان مدعى عليه حضر بجلسة المرافعة لإبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع وإيضاح أسانيده الواقعية والقانونية المؤيدة لذلك وهو ما ينصرف إلى الحضور والمرافعة.

ويجب التفرقة، فيما يتعلق بالإنابة، بين الحضور والمرافعة في حالة حضور محام عن المحامي المنيب أمام محكمة الإستئناف، إذ يجب حينئذ أن يكون المحامیان مقبولين أمامها حتى تكون الإنابة تامة شاملة الحضور والمرافعة، فإن كان المحامي المنيب هو فقط المقبول أمامها وأناب محام غير مقبول أمامها، اقتصرت الإنابة على الحضور دون المرافعة، واقتصر الحضور على المسائل التي لا تمس المرافعة وهو حظر متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي وتنظيم المرافعة أمام درجات التقاضي المختلفة مما يوجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها بحيث إن تمت أمامها من محام غير مقبول أمامها قضت ومن تلقاء نفسها ببطلان هذه المرافعة بطلاناً مطلقاً ومن شأن هذا البطلان طرح كل ما تضمنته المرافعة ومن ثم تستبعد كل الطلبات و الدفوع وأوجه الدفاع والإجراءات وتعتبرها كأنها لم تطرح عليها وتفصل في الدعوى على هذا الأساس دون إعتداد بأن المرافعة تمت بمعرفة محام إنابة محام مقبول للمرافعة أمامها لاقتصار الإنابة في هذه الحالة على الحضور دون المرافعة.

ولما كان نص المادة (56) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد جرى بأنه «للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك فإن هذا النص ونص المادة (78) من قانون المرافعات يجب تفسيرهما على هدي نص المادتين (34)، (37) من قانون المحاماة سالف البيان، فقد أجازت المادة (34) للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحضور أمام محاكم الإستئناف نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمامها بينما نصت المادة (37) على أن للمحامي المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم. ومن جماع هذه النصوص يبين أن المشرع قد فرق بين الحضور والمرافعة، فجعل للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحضور أمام محاكم الإستئناف، بينما جعل للمحامي المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة، مما يقطع في الدلالة على أن المحامي المقيد أمام المحاكم الإبتدائية ليس له الحق في المرافعة أمام محاكم الإستئناف وأن انابته تقتصر على الحضور لمباشرة الإجراءات التي لا تمس المرافعة كطلب أجل أو تقديم أصل الصحيفة المعلن أو اعادة الاعلان أو مذكرة موقعة من المحامي الأصيل أو حافظة مستندات أو تقديم أصل الصحيفة المعلن أو اعادة الاعلان أو مذكرة موقعة من المحامي الأصيل أو حافظة مستندات أو طلب أجل ليتخذ المحامي الأصيل اجراءات الطعن بالتزوير أو لتصحيح شكل الإستئناف أو لايداع باقي الثمن وما يماثل ذلك مما لا يمس المرافعة.

ويدل نص المادة (25) من قانون المحاماة على أن المحامي المقيد بجدول المحامين تحت التمرين الحق في الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم للمحاكم المذكورة. وإذ اقتصر حقه في هذا الحضور بما لا يمس المرافعة في السنة الأولى من قيده، فقد أجاز له المشرع في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمامها فيما عدا محاكم أمن الدولة الجزئية والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه ، كما يجوز له الحضور أمام المحاكم الإبتدائية عن هذا المحامي سواء بإعتبارها محكمة أول درجة أو محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وذلك لاتخاذ إجراء لا يمس به المرافعة، فإن كان حضوره عن محام آخر اقتصر ذلك على إبداء طلب التأجيل، عملا بالمادة (26) من ذات القانون. ومن ثم لا يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام محاكم الإستئناف ولو لإبداء طلب التأجيل.

ولما كان حق المحامي المقيد أمام المحاكم الإبتدائية قاصراً على الحضور أمام محاكم الإستئناف، فإن كل إجراء يتخذه ماساً بالمرافعة يكون مما يجوز تقديمه في الإستئناف أو دفعاً يتعلق بشكل الإستئناف أو بموضوعه، وجب الالتفات عنه ولو ضما، بإعتبار أن الطلب أو الدفع أو الدفاع إذا كان ظاهر البطلان فإنه لا يستحق أن ترد عليه المحكمة، ويجب عليها أن تستند في ذلك إلى ما يدل على عدم قيد المحامي الذي قدمه بجدول محاكم الإستئناف، ويكفي في ذلك أن يقر بمحضر الجلسة بدرجة قيده.

فإن إعتدت محكمة الإستئناف في قضائها بالطلب أو الدفع أو الدفاع سالف البيان، كان حكمها مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراء باطل، ومتی كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها، جاز لمحكمة النقض التصدي له ولو من تلقاء نفسها، وتتحقق هذه العناصر متی تضمن محضر الجلسة حضور المحامي أمام محكمة الإستئناف وقيام الدليل على عدم قيده بجدول محاكم الإستئناف.

أما إن كانت هذه العناصر غير مطروحة على محكمة الإستئناف على نحو ما تقدم، فلا يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب وتقديم دلیل عدم القيد ضمن مستندات الطعن، إذ يعتبر النعي بذلك سبباً جديداً لا يجوز طرحه على محكمة النقض لأول مرة ولو كان متعلقا بالنظام العام إذ يشترط لتصدي محكمة النقض للسبب المتعلق بالنظام العام توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام به لدى محكمة الموضوع.

فإن كان المحامي المنيب وكيلاً عن المستأنف عليه، وأناب محام مقيد أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن البطلان المشار إليه يقتصر على الإجراءات التي تخرج عن نطاق الأثر الناقل للاستئناف، فهذه الإجراءات وحدها هي التي تعتبر مطروحة بمرافعة المحامي المقيد أمام المحاكم الإبتدائية. أما الإجراءات التي تعتبر مطروحة في الإستئناف إعمالاً للأثر الناقل، فليست في حاجة إلى التمسك بها من جديد وتلتزم محكمة الإستئناف بالتصدي لها ومن تلقاء نفسها، فإذا أعاد المحامي المذكور التمسك بها كانت مرافعته في شأنها نافلة لا أثر لها، ويكون تصدي المحكمة لها بموجب الأثر الناقل لا بموجب بتلك المرافعة. مثال ذلك أن يدفع المدعى عليه بالتقادم وتقضي محكمة الدرجة الأولى وفقاً له، فيطعن المحكوم عليه بالإستئناف، و إعمالاً للأثر الناقل، يعتبر هذا الدفع مطروحاً على محكمة الإستئناف دون حاجة لإعادة التمسك به أمامها فإذا حضر محام مقيد أمام المحاكم الابتدائية وتمسك بهذا الدفع، فإن مرافعته في شأنه تكون نافلة ويكون تصدي المحكمة للدفع إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وليس إلتزاماً بمرافعته.

وسواء كان الحضور جائزاً أو غير جائز، فإنه يترتب عليه إعتبار الخصومة حضورية في حق الخصم الذي أناب محاميه غيره في الحضور، وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها من تاريخ صدوره.

ومع مراعاة ما تقدم، يكون للمحامي أن ينيب غيره من المحامين المباشرة أي إجراء من إجراءات الدعوى أو للحضور والمرافعة دون حاجة لصدور توكيل بذلك ويكفي أن يقرر المحامي الحاضر وتحت مسئوليته أنه ينوب عن محام آخر ويثبت ذلك بمحضر الجلسة، ولا تجوز الإنابة إذا كان سند الوكالة يحول دونها، فإن كان المحامي خصماً أصيلاً في الدعوى - مدعياً أو مدعى عليه - جاز له أن ينيب عنه محامياً آخر في الحضور والمرافعة دون حاجة لسند وكالة.

تسبيب الحكم الإستئنافى:

يخضع تسبيب الحكم الإستئنافي للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة (176) من قانون المرافعات والتي توجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. والمقرر في هذا الصدد أن القصور في الأسباب الواقعية يؤدي إلى بطلان الحكم، فإن تعلق هذا القصور بالحكم الإبتدائي، تعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضي ببطلانه ، خلافا للقصور في الأسباب القانونية أو الخطأ فيها أو إغفالها، إذ يكون للمحكمة الإستئنافية تدارك ذلك ببيان الأسباب التي أقامت هي قضاءها عليها.

ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن تسرد وقائع الدعوى حسبما تضمنته صحيفة افتتاحها، ثم الإشارة إلى ما قدمه الخصوم من مستندات منتجة في الدعوى دون حاجة إلى تفصيلها إلا عند سرد الأسباب الواقعية لاستخلاص ما تتضمنه من أدلة أو أوجه دفاع حتى يطمئن من يطلع على الحكم أن المحكمة حصلت فهم الواقع تحصيلاً سائغاً ولم تخالف الثابت في الأوراق، ويجب أن تتضمن الأسباب خلاصة موجزة لدفوع المدعى عليه وأوجه دفاعه الجوهرية. ورأى النيابة العامة إن كانت ممثلة في الدعوى، وبعد ذلك تبدأ المحكمة في تسبيب حكمها غير ملزمة بالتكييف الذي أسبغه الخصوم على الدعوى فتنزل عليها التكييف الصحيح الذي يتفق مع وقائع النزاع وهو الذي تبنى عليه الأسباب الواقعية ويرشد عن نصوص القانون التي تحسم النزاع، بحيث إن أخطأت المحكمة في هذا التكييف، جرها ذلك إلى الخطأ في الأسباب الواقعية وطبقت نصوصاً لا علاقة لها بالنزاع.

ويجب على المحكمة الإستئنافية ، أن تتقيد بالأسباب التي إستند إليها المستأنف سواء في صحيفة الإستئناف أو أثبتها في محضر الجلسة أو تضمنتها مذكراته، إذ يتحدد بذلك الأثر الناقل للإستئناف، ويجب الرد على جميع الأسباب إلا ما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه منها وفي هذه الحالة لا تثريب على المحكمة الإستئنافية أن أغفلت التنويه إلى تلك الأسباب طالما أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف إذ تعتبر أسباب الحكم الأخير أسباباً لقضائها، ولها أن تنوه إلى تكفل الحكم المستأنف بالرد على تلك الأسباب.

وإذا تبين للمحكمة الإستئنافية أن الحكم المستأنف أقيم على أسباب كافية لحمل قضائه جاز لها أن تحيل إلى هذه الأسباب في كل ما تضمنته ، وحينئذ يقتصر قضاؤها على الرد على أسباب الإستئناف التي لم يتكفل الحكم المستأنف بالرد عليها، ولا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن لم تضمن قضاءها إحالة صريحة لأسباب الحكم المستأنف.

التسبيب في حالة تعديل الحكم المستأنف:

إذا رأت المحكمة الإستئنافية تعديل الحكم المستأنف، تعين عليها بيان الأسباب التي أدت بها إلى هذا التعديل، فإن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قدرت التعويض المادي بمبلغ معين، ورأت المحكمة الإستئنافية تعديل هذا الشق، وجب عليها بيان الأسباب التي أدت بها إلى ذلك، فتبين عناصر الضرر التي يتكون منها تقدير التعويض، ومن مجموعها يتحدد مقدار التعويض الواجب القضاء به للمضرور، وبذلك تستبعد من الحكم المستأنف الأسباب المتعلقة بالتعويض عن الضرر المادي ، أما باقي أسباب هذا الحكم فتظل قائمة وتكون أساساً للشق الآخر من الحكم الذي لم يتناوله التعديل ، وتعتبر مكملة لأسباب الحكم الإستئنافي حتى لو لم يتضمن هذا الحكم إحالة صريحة إليها إذ يعتبر هذا الشق محكوما بتأييده.

 عدم الإلتزام بالرد على أسباب الحكم المستأنف عند إلغائه :

إذا رأت المحكمة الإستئنافية أن الحكم المستأنف مشوب بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو بمخالفة الثابت في الأوراق أو بأي عيب يوجب القضاء بإلغائه ، قضت بذلك ، وحينئذ يجب على المحكمة الإستئنافية ألا تعتد بأسباب الحكم المستأنف والتي أقام عليها قضاءه، ولا تعتبر من تلك الأسباب سرد الوقائع وما قدم من مستندات وأوجه الدفاع التي تقدم بها الخصوم، وبالتالي يجوز للحكم الإستئنافي أن يحيل إليها بدلا من إعادة تدوينها، ثم تورد المحكمة الإستئنافية الأسباب الواقعية التي تستخلصها من وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها تمهيداً للأسباب القانونية، وهي بذلك تقيم قضاءها على أسباب خاصة بها، وطالما خلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي قبل الدعوى فإن هذا القضاء يتضمن باللزوم رفض الدعوى، ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.

فلا تلتزم المحكمة الإستئنافية عند إلغاء الحكم المستأنف بالرد على أسبابه أو تفنيدها.

 رفع التناقض بين أسباب الحكم الإستئنافي والحكم المستأنف:

أوضحنا فيما تقدم أن للمحكمة الإستئنافية عند القضاء بتأييد الحكم المستأنف، أن تحيل إلى أسبابه وحينئذ تعتبر تلك الأسباب مكملة لأسباب الحكم الإستئنافي ، وقد لا تقتصر المحكمة الإستئنافية على تلك الإحالة وإنما تورد أسباباً خاصة بها تكون هي عماد قضائها بحيث إذا تعارض شق منها مع شق من أسباب الحكم المستأنف، كان في ذلك إستبعاد للشق الأخير ولو لم تفصح المحكمة الإستئنافية صراحة عن ذلك، فلا يعتبر ذلك من قبيل التناقض الذي تتماحي به الأسباب ، وبالتالي لا يجوز الإستناد إليه للنعي على الحكم الإستئنافي.

ذلك أن التناقض الذي تتماحی به الأسباب هو الذي يتحقق في الأسباب الخاصة التي تنسب للمحكمة التي أصدرت الحكم، کالأسباب التي يتضمنها الحكم المستأنف، إذ تعتبر هذه الأسباب أسبانيا خاصة لمحكمة الدرجة الأولى، كذلك الأسباب الخاصة بالمحكمة الإستئنافية ومن ثم لا يجوز التمسك بالتناقض بين الأسباب الخاصة لمحكمة الدرجة الأولى والأسباب الخاصة بالمحكمة الإستئنافية حتى إذا قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه طالما أوردت المحكمة الأخيرة أسباباً خاصة بها وكانت كافية لحمل قضائها، لأنها تعني الإحالة إلى الأسباب التي لا تتعارض مع أسبابها الخاصة.

أما إن أحالت ولم تورد أسباباً خاصة بها وتوافر التناقض في أسباب الحكم المستأنف فإن هذا التناقض يؤدي إلى بطلان الحكم الإستئنافي لتماحی أسبابه ويصبح بدون تسبيب مما يبطله.

 القضاء ببطلان الحكم المستأنف يحول دون الإحالة لأسبابه:

تناولنا فيما تقدم مناط تعلق بطلان الأحكام بالنظام العام، فإن خلصت المحكمة الإستئنافية إلى بطلان الحكم المستأنف، فإنها تقضي بذلك ، وحينئذ يعتبر الحكم المستأنف كأن لم يكن بكل أجزائه مما يحول دون الإحالة إليه ، إذ يترتب على تلك الإحالة ، خلو الحكم الإستئنافي من الأسباب وهو ما يؤدي إلى بطلانه عملاً بالمادة (176) من قانون المرافعات إذ يكون في هذه الحالة قد أحال إلى أسباب أدى بطلان الحكم إلى انعدامها، ما لم يكن الحكم الإستئنافي، رغم هذه الإحالة، قد تضمن أسباباً خاصة به تكفي لحمل قضائه ، فتصبح الأسباب المحال إليها نافلة ، لا تأثير لها على الحكم الإستئنافي ، فيصح بدونها سواء كانت قائمة أو معدومة.

حالات إلغاء الحكم المستأنف والتصدي للموضوع

إستنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها:

قضاء محكمة الدرجة الأولى الذي تستنفد به ولايتها، هو الذي تتصدى فيه للموضوع صراحة أو ضمنا ولو بطريق الخطأ، على نحو كانت تتمكن معه من الفصل في الموضوع إلا أنها قصرت قضاءها على مسألة فرعية ، فكل دفع يقدم لها يتطلب الفصل فيه بحث الموضوع، تستنفد به المحكمة ولايتها، کالدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليه المادة (115) من قانون المرافعات ، وهو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطعن، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها. ويتطلب الفصل في أي من هذه الدفوع بحث الحق موضوع النزاع للوقوف على ما إذا كانت توجد صلة بينه وبين المدعي، فيكون الدفع على غير سند من القانون، فإذا تبين من البحث انتفاء هذه الصلة، تعين قبول الدفع، وإذ تتصدى المحكمة للموضوع عن طريق بحث الحق، فإنها بهذا القضاء تستنفد ولايتها، بحيث إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، وجب عليها التصدي للموضوع، إذ سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن تناولته بالبحث وهي بصدد الفصل في الدفع وهو ما يكفي لإستنفاد ولايتها.

وأيضاً الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إذ يتطلب الفصل في هذا الدفع التصدي للموضوع للتحقق من توافر شروطه، ويترتب على ذلك أن تستنفد المحكمة ولايتها بحيث إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه وجب عليها التصدي للموضوع.

وقد يقدم لمحكمة الدرجة الأولى دفعاً شكلياً يتعلق بالإجراءات، وهو لا يتطلب بحث الموضوع، فلا تستنفد به ولايتها، لكن إذا تناولت بحث الموضوع عن طريق الخطأ بإعتبار أن هذا البحث غير لازم للفصل في الدفع الشكلي، وسواء كان هذا البحث صريحا أو ضمنيا، فإن هذا يؤدي إلى استنفاد ولايتها حتى لو انحصر قضاؤها في الدفع الشكلي.

فالدفع المتعلق بالإجراءات لا تستنفد به المحكمة ولايتها حتى لو أطلقت عليه تسمية عدم القبول وذلك عملاً بنص المادة (108) من قانون المرافعات.

يستوي أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى أو برفضها بحالتها أو برفضها، إذ العبرة بالواقع الذي ورد عليه الحكم بحيث أن ورد على ما يتصل بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى. إستنفدت به ولايتها، أما إن ورد على اجراء أو شرط مما يلزم لسماعها ، فلا تستنفد به ولايتها.

وإذا تعدى الحكم ذلك إلى أصل الحق الذي رفعت به الدعوى وقضى برفضها لأي سبب كعدم قيام الدليل عليه أو الصورة المقدمة لسند الدعوى أو لانقضائه ، استنفدت المحكمة ولايتها وامتنع رفع دعوى جديدة ولو قدمت فيها أصول المستندات التي جحدت. إذ يحوز الحكم في هذه الحالة حجية نهائية، خلافا للحكم الصادر بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراء تطلبه القانون، فيحوز حجية وقتية تزول بتحقق هذا الإجراء كقيد عقد إيجار الوحدة المفروشة بالحي أو بشهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة (65) من قانون المرافعات كما يحوز الحكم حجية مؤقتة إذا قضى بالرفض لعدم حلول أجل الإلتزام، وتظل هذه الحجية قائمة لحين قيد العقد أو شهر الصحيفة أو حلول الأجل وحينئذ يجوز اعادة طرح الدعوى عليها، وتقف الحجية باستئناف الحكم.

 إلغاء الحكم بعدم قبول التدخل:

التدخل في الدعوى، سواء كان للانضمام إلى أحد الخصوم، أو كان للإختصام، هو طلب قضائي يلزم لقبوله توافر الصفة لطالب التدخل عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم تتصدى لما إذا كان لطالب التدخل صلة بالحق محل النزاع من عدمه، وهو تصدی يتعلق بالموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها، فإن قضت برفض طلب التدخل، ظل طالب التدخل خارجاً عن نطاق الخصومة ، ولكنه يعتبر محکوماً عليه في هذا الطلب يجوز له الطعن في الحكم بالإستئناف، فإذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم وقبلت التدخل، وجب عليها التصدي للموضوع بعد أن استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها، ويحاج الخصوم في الدعوى الأصلية بالحكم الإستئنافي حتى لو كان قد صدر الحكم في الدعوى الأصلية وانقضت مواعيد الطعن فيه بإعتبار التدخل خصومة مستقلة.

حالات إلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة الدرجة الأولى

 الحكم الذي لم تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها:

أوضحنا فيما تقدم، أن محكمة الدرجة الأولى تستنفد ولايتها عندما يتطرق بحثها إلى موضوع الدعوى صراحة أو ضمناً ولو بطريق الخطأ، وتتصدى المحكمة للموضوع دائماً عندما تتصدى لدفع بعدم القبول مما عنته المادة (115) من قانون المرافعات على التفصيل المتقدم، أما إن تعلق الدفع بالإجراءات، كان دفعاُ شكلياُ لا يتطلب بحث الموضوع وإنما ينحصر البحث في الشروط التي يتطلبها القانون لصحة الإجراء. ولذلك لا تستنفد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالتصدي للدفع بحيث إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم، وجب عليها إعادة الدعوى المحكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع حتى ينظر على درجتين.

والعبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالاسم الذي يطلق عليه ، فكل دفع يتطلب من المحكمة بحث الموضوع، تستنفد به ولايتها، وكل دفع ينحصر بحثها فيه على الوقوف على شروط الإجراء، لا تستنفد به ولايتها.

نظر الإستئناف بعد النقض والإحالة

تعجيل الإستئناف أمام محكمة الإستئناف:

حتى تترتب الآثار - سالفة البيان - يتعين تعجيل الإستئناف أمام محكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم المنقوض، ويتم التعجيل بصحيفة تعلن إلى باقي الخصوم بتكليفهم بالحضور أمامها، وتتضمن البيانات المقررة في صحيفة الإستئناف فضلا عن مضمون حكم النقض وإرفاق صورته الرسمية التي تسلمها من قام بالتعجيل أو تقديمها بالجلسة أثناء نظر الإستئناف.

ولما كان التعجيل يتم بتكليف بالحضور وهو من أوراق المحضرين ولا يعتبر بذلك وفقاً لاستئناف جديد ومن ثم لا يشترط التوقيع من محام على صحيفة التعجيل. يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من المادة (58) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قصرت توقيع أحد المحامين المقررين أمام محاكم الإستئناف على صحف الإستئناف ولم توجب ذلك بالنسبة لصحف تعجيل الإستئناف. (انظر بهذا المعنى : نقض 1983/6/30 فيما يلي) .

 وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات على أن تعجيل القضية بعد النقض يكون بناء على طلب الخصوم. كما تنص المادة (134) من ذات القانون على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وكان المقرر أن الحكم الصادر بالنقض والإحالة هو آخر إجراء صحيح في الدعوى مما يتعين معه تعجيل القضية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض وإلا جاز لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة.

ولما كان التعجيل يتم بصحيفة تعلن إلى باقي الخصوم، فإنه يتعين أن يتم هذا الإعلان خلال الستة أشهر المشار إليها دون إعتداد بتاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب أو تسليمها إلى قلم المحضرين، إذ جرى نص المادة الخامسة من قانون المرافعات على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

ويجب أن يكون الإعلان صحيحاً لإعتبار الميعاد مراعياً، فإن شابه البطلان ولكن تحققت الغاية منه بحضور الخصم الجلسة المحددة به، زال البطلان وإمتنع التمسك بالسقوط ، فإن لم تتحقق هذه الغاية بتخلف الخصم عن حضور تلك الجلسة ثم حضوره جلسة تالية وتمسكه بالسقوط، تعين القضاء به، ولما كان الدفع بسقوط الخصومة من الدفوع الشكلية ، وجب لإجابته ألا يكون من تمسك به قد تعرض للموضوع.

فإن شاب إعلان صحيفة التعجيل البطلان ولم تتحقق الغاية من الإعلان، ظل البطلان قائماً بحيث إذا انقضت ستة أشهر على صدور حکم النقض، جاز لمن له مصلحة في سقوط الإستئناف تعجيله والتمسك بالسقوط في صحيفة التعجيل، ويجوز تدارك هذا البطلان قبل اكتمال مدة السقوط بتكليف الخصم بالحضور، إذ لا يترتب على التعجيل الباطل سقوط الحق في تعجيل آخر إنما الذي يؤدي إلى ذلك هو مضي المدة المحددة للتعجيل.

وإذا إنقطع سير الخصومة في الإستئناف قبل صدور الحكم الإستئنافي، فلا تبدأ مدة السقوط إلا من التاريخ الذي يقوم فيه خصم من تحقق فى شأنه سبب الإنفتاح بإعلان من حل محل خصمه بوجود الخصومة. (راجع: نقض 1965/12/7 فيما يلي)

وإذا تعدد الخصوم، فلا يجوز التمسك ببطلان الإعلان إلا من تقرر البطلان لمصلحته حتى لو كان الموضوع لا يقبل التجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كدعوی الشفعة ودعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى إسترداد الحصة المبيعة ودعوى الإرث، لكن إذا تمسك بالبطلان من تقرر لمصلحته، استفاد الباقون إذ تلتزم المحكمة حينئذ بالقضاء بسقوط الخصومة برمتها.

أما إن كان الموضوع مما يقبل التجزئة ، فلا يستفيد من بطلان الإعلان إلا من تقرر لمصلحته، وتقتصر عليه وحده هذه الآثار المترتبة على السقوط .

ويراعى أن قانون المرافعات السابق كان يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تجزأ بحيث إذا قضى بسقوطها بالنسبة لأحد الخصوم إستتبع ذلك القضاء بسقوطها بالنسبة للباقين حتى لو كان الموضوع مما يقبل التجزئة ، وقد خالف القانون الحالي هذا الاتجاه حسبما تضمنته المادة (136) منه والتي جعلت سقوط الخصومة قابلة للتجزئة بالنظر إلى موضوعها ، على التفصيل المتقدم .

وتسرى هذه المدة من اليوم التالي لصدور حكم النقض إذ لم يوجب القانون إعلانه، وهي مدة سقوط تسرى في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الأهلية ولا يرد عليها الإنقطاع ، وتقف بالقوة القاهرة.

ويقوم بتعجيل الإستئناف الخصم الذي صدر ضده الحكم الابتدائي ولو لم يصدر حكم النقض لصالحه وطعن فيه بالإستئناف سعياً إلى استصدار حكم من محكمة الإستئناف بإلغائه، ولا يلزم أن يكون الطاعن هو صاحب المصلحة في التعجيل ما لم تكن هناك جدوى من إلغاء الحكم الإبتدائي إذا کان صادراً ضده. فإن كان صادراً ضد خصمه، اكتفى بصدور حكم النقض بنقض الحكم الإستئنافي وحينئذ فإنه يتربص حتى إذا انقضت ستة أشهر على صدوره، ثبت حقه في التمسك بسقوط الإستئناف إذا قام خصمه بتعجيله كما يجوز له القيام بالتعجيل والتمسك بصحيفته بسقوط الخصومة ، ولذلك فإنه يتعين على الخصم الذي صدر ضده الحكم الابتدائي تتبع الطعن بالنقض حتى إذا نقض الحكم الإستئنافي الذي كان قد صدر لصالحه، قام بتعجيل الإستئناف لاستصدار حكم جديد لصالحه أيضاً إن كان له الحق في ذلك، فإن لم يقم بالتعجيل، وقضى بسقوط الخصومة في الإستئناف، اعتبر الإستئناف كأن لم يكن وإسترد الحكم الإبتدائي حجيته التي كانت قد توقفت برفع الإستئناف وأصبح سنداً تنفيذياً .

مثال ذلك ، أن يرفع المؤجر دعوى إخلاء ضد المستأجر فيقضي فيها بالرفض، فيستأنف الحكم الإبتدائي وتقضي محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الأخير وبإخلاء المستأجر، فيطعن فيه بالنقض، وتقضي محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافي والإحالة، وحينئذ يكون المؤجر وهو المطعون عليه في الطعن بالنقض صاحب مصلحة في تعجيل الإستئناف حتى يستصدر حكما جديداً بإلغاء الحكم الابتدائي وإخلاء المستأجر، فإن لم يقم بالتعجيل خلال الستة أشهر، وتمسك المستأجر بسقوط الخصومة في الإستئناف، وقضى بذلك، اعتبر الإستئناف كأن لم يكن، واسترد حکم الرفض قوته وصار بائناً، فإن كان الحكم الابتدائي قد صدر بالإخلاء ولما استأنفه المستأجر قضى بتأييده، فطعن بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة، فإن المستأجر يكون هو صاحب المصلحة في التعجيل حتى يستصدر حكماً من محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الإخلاء ، فإن لم يعجل الإستئناف خلال ستة أشهر سالفة البيان، وقضى بسقوط الخصومة في الإستئناف، أصبح الإستئناف كأن لم يكن، واسترد الحكم الابتدائي الصادر بالإخلاء حجينه وأصبح باتاً وسنداً تنفيذياً إذ لم يمتد إليه حكم النقض.

وباعتبار التعجيل موالاة للخصومة ، فيضاف له ميعاد مسافة، وإذا صادف آخره إجازة رسمية امتد لأول يوم عمل يليها.

وإذا قررت المحكمة ضم استئنافين يتحدان خصوماً وموضوعاً وسبباً ، أدى الضم إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وذاتيته فيصبحان استئنافاً واحداً بحيث إذا قضى فيهما، وطعن المحكوم عليه في الحكم بالنقض، وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف، امتد ذلك إلى الحكم برمته شامة الإستئنافين.

أما إن كان كل منهما يختلف عن الآخر في الموضوع أو السبب، فلا يترتب على الضم اندماجهما، ويظل لكل منهما إستقلاله رغم صدور حکم واحد فيهما بحيث إذا طعن فيه بالنقض، وقضى بنقضه والإحالة، فلا يمتد ذلك إلى الإستئناف الآخر الذي لم يطعن فيه بالنقض.

سقوط الإستئناف بعد النقض والإحالة:

أوضحنا فيما تقدم، أنه إذا صدر حكم النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وجب تعجيل الإستئناف خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض وإلا سقط الإستئناف وعادت الحجية إلى الحكم الابتدائي فيحوز قوة الأمر المقضي .

ويراعى أن مدة سقوط الخصومة كانت سنة وفقاً للمادة (134) من قانون المرافعات، وتم تعديلها إلى ستة أشهر، وأن المبادئ التالية كانت عن وقائع سابقة على هذا التعديل.

التزام محكمة الإحالة حكم النقض ولو كان خاطئا :

متى قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، تعين على صاحب المصلحة تعجيل الإستئناف أمام محكمة الإحالة ، وحينئذ تلتزم هذه المحكمة بالقضاء الذي أصدرته محكمة النقض باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي الذي يكتسب حجية تحول دون محكمة الإحالة وإعادة بحث المسألة التي حسمتها محكمة النقض أيا ما كان السند الذي قد تستند إليه محكمة الإحالة، فلا يجوز لها مخالفة قضاء النقض الذي حسم المسألة التي صدر بصدده قوة بمخالفة هذا القضاء لما استقر عليه قضاء النقض السابق، أو لصدوره على خلاف المبادئ التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، أو لصدوره مشوباً بمخالفة القانون، أو لأي من الأسباب التي تشوب الأحكام القضائية إذ تسمو حجيتها على المصالح الخاصة للأفراد وعلى اعتبارات النظام العام.

فإذا ما قضت محكمة الإحالة على خلاف حکم النقض، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون، فإن طعن فيه بالنقض، التزمت محكمة النقض قضاءها السابق ، أياً ما كان وجه الرأي فيه حتى لو كان ظاهر الفساد التزاما بحجيته وما اكتسبه من قوة الأمر المقضي، سواء تصدت للموضوع أن ورد الطعن على ذات المسألة التي نقض الحكم بسببها أو كان مع النقض الإحالة أو كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد عدلت عنه.

ميعاد الطعن في الحكم الصادر بعد التعجيل:

متى تم تعجيل الإستئناف على نحو ما تقدم، استقام أمام محكمة الإستئناف حتى يصدر فيه حكم ينهي الخصومة برمتها، وحينئذ يكون هذا الحكم خاضعا للطعن فيه بطريق النقض إذا توافرت حالة من حالات هذا الطريق وذلك بالنسبة للأوجه التي نقض الحكم السابق من أجلها فقط، أما الأوجه الأخرى التي تضمنها الحكم المنقوض فلا سبيل للنعي عليها في طعن جديد إذ تصبح بعدم النعي عليها في الطعن السابق باتة، مثال ذلك، ألا ينصب الطعن الأول على شكل الإستئناف ويقتصر على شق موضوعي منه ، وينقض الحكم فيما يتعلق بهذا الشق، ومن ثم لا يثار من جديد أمام محكمة الإستئناف إلا هذا الشق وحده ، وينحصر نطاق الإستئناف بعد التعجيل في هذا الشق دون سواه ، بحيث إذا أثار من قام بالتعجيل شقا آخر، سواء تعلق بالشكل أو الموضوع، تعين على محكمة الإستئناف القضاء بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه ، فإذا تصدت له، كان حكمها نافلة وخارجاً عن نطاق الإستئناف مشوباً بمخالفة القانون ويجوز الطعن فيه وحينئذ ينقض الحكم وتحال القضية لمحكمة الإستئناف لنظرها بمعرفة دائرة أخرى.

ويخضع الطعن الثاني لذات القواعد المقررة بالنسبة للطعن الأول، فيعتبر الحكم حضورياً أو غيابياً ، لبدء ميعاد الطعن.

أثر نقض الحكم على أوجه دفاع الخصوم عند نظر الإستئناف:

تنتهي الخصومة في الإستئناف بصدور الحكم المنهي لها كلها، ويحوز فور صدوره قوة الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ، فإن طعن فيه بالنقض، فلا ينال هذا الطعن من حجيته أو من قوته التنفيذية ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في الطعن ولا يمس هذا الأمر حجية الحكم، لكن إذا قضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها مجددا على هدي قضائها، زال الحكم ولم يبق أمام محكمة الإستئناف والخصوم إلا الحكم الابتدائي الذي أوقفت حجيته مؤقتا برفع الإستئناف ، مما مؤداه إعادة طرح الموضوع من جديد على محكمة الإستئناف ويكون للخصوم إبداء كل أوجه الدفاع والدفوع والطلبات التي كان يجوز لهم تقديمها قبل صدور الحكم المنقوض وفي حدود ما رفع الإستئناف عنه.

أما الدفوع وأوجه الدفاع التي سقط الحق فيها، فلا يجوز التمسك بها مرة أخرى أمام محكمة الإحالة لأن الساقط لا يعود. فالخصم الذي سقط حقه في دفع شكلي أو توافر تنازله الصريح أو الضمني عن أوجه دفاع ، لا يجوز العودة إلى التمسك بذلك أمام محكمة الإحالة.

وإذا نقضت محكمة النقض الحكم لأحد أسباب الطعن ولم تتصد لباقي الأسباب ، فلا تكون قد قضت برفض تلك الأسباب، وبالتالي يجوز إثارة الأوجه التي تضمنتها هذه الأسباب أمام محكمة الإحالة للتصدي لها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس  ، الصفحة: 579)

 يتعين علي المحكمة الإستئنافية إذا ما رفع إليها استئناف أن تبحث الأدلة بما فيها المستندات والدفوع التي قدمت لها ولم تكن قد قدمت المحكمة أول درجة بالإضافة إلى جميع أوجه الدفاع والدفوع التي كانت قد قدمت لمحكمة الدرجة الأولي ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها بل حتى لو تغيب ولم يبد دفاعا وسواء كانت محكمة أول درجة قد بحثتها أو غفلت عن بحثها مع التقيد بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 232 من أن الإستئناف لا يستفيد منه إلا من رفعه ولا يضار منه إلا من أقيم ضده مع مراعاة القواعد الآمرة التي يتحتم على المحكمة الإستئنافية أن تبحثها من تلقاء نفسها بإعتبارها متعلقة بالنظام العام.

رفض المحكمة الإستئنافية تحقيق دفاع أو دفع موضوعي بدعوى عدم جديته لعدم إبداءه أمام محكمة أول درجة يعيب حكمها بالقصور :

من المقرر أن عدم إبداء الدفاع أو الدفع الموضوعي أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته إذ يجوز أن يكون ذلك نتيجة تقصير أو إهمال أو سوء تقدير من الخصم أو محاميه فإذا طلب أحد الخصوم من المحكمة الإستئنافية إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة معينة أو ندب خبير لمباشرة مهمة معينة فلا يجوز لها أن ترفض هذا الطلب محتجة في ذلك بعدم جديته لعدم إبدائه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن كان حكمها معيباً بالقصور .

الدفع بالصورية دفع موضوعي يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف لأول مرة ولو لم يكن أحد أطراف العقد قد إختصم أمام محكمة أول درجة :

من المقرر أن الدفع بالصورية دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف حتى ولو لم يكن أحد أطراف العقد المدعى بصوريته قد إختصم أمام محكمة أول درجة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 236 من قانون المرافعات من عدم جواز إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في الخصومة المقامة أمام محكمة الإستئناف ، لأن القانون في دعوى الصورية لا يوجب إختصام أشخاص معينين وذلك على خلاف دعوى الشفعة إذ يوجب القانون إختصام المشتري الثاني حتى لو كان عقده مطعوناً عليه بالصورية .

حق التصدي :

1- حق التصدي هو حق المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الابتدائي أن تتعرض لموضوع النزاع وتفصل فيه وهنا يثور البحث عن الحالات التي يجب فيها على المحكمة أن تتصدى لموضوع النزاع والحالات التي تقف فيها عند حد إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة .

2 - القاعدة العامة أنه على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت حكم أول درجة أن تنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة ما دام أن الأخيرة فصلت في موضوعها لأنها في هذه الحالة تكون قد إستنفدت ولايتها ، ويكون الأمر كذلك ولو كانت المحكمة الإستئنافية قد ألغت الحكم المستأنف بسبب بطلانه أو بطلان في الإجراءات السابقة على الحكم بما دام أن هذا البطلان لم يمس إيداع صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى ترفع بهذا الإيداع وذلك بشرط أن تكون محكمة أول درجة قد نظرت هذا الموضوع فإذا كانت لم تنظره بسبب قضائها ببطلان الصحيفة لأي سبب من الأسباب أو لعدم إختصاص المحكمة أو لعدم جواز نظر الدعوى لسبب إجرائي كرفعها بغير الطريق الذي رسمه فإن المحكمة الإستئنافية يجب أن تقصر قضائها على إلغاء حكم أول درجة فليس لها أن تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمة الدرجة الأولي وإلا تكون قد خرجت علي قاعدة أصلية في قانون المرافعات هي نظر الدعوى على درجتين .

3- وفي حالة ما إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم لبطلان إعلان الصحيفة فإن لازم بطلان الصحيفة نفسها وبالتالي فلا يترتب عليها حكم صحيح من محكمة أول درجة وبالتالي يتعين إعادة الدعوى إليها. وبالنسبة للدفع بعدم القبول فقد اختلف الرأي بشأنه فنادي الرأي الأول بأنه إذا قبلت محكمة أول درجة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفد ولايتها في الفصل وفي موضوع الدعوى ولازم أن تتصدى محكمة الإستئناف للموضوع كما إذا قضت بعدم القبول لانعدام صفة المدعي أو لإنعدام صفة المتدخل أو إنعدام مصلحته وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبعدم قبول الدعوى لأن رافعها يستند إلى الحيازة في دعوى الحق (رمزي سيف ص427) وعارض بعض الفقهاء هذا الرأي على سند من أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى مؤداه أنها لم تنظر موضوع الدعوى وبالتالي لا يجوز لمحكمة الإستئناف التصدي وأضافوا أن الدفع بعدم قبول الدعوى في الحالات المتقدمة في حقيقة دفع موضوعي وأنه يختلف عن الدفع بعدم القبول الذي له سمات أساسية تميزه عن الدفع الموضوعي لأنه يرمي إلي تجنب بحث الموضوع (فتحي والي في قانون القضاء المدني بطبعة سنة 1993 ص 756 وما بعدها والعشماوي جزء ثان بند 788 وأبو الوفا ص 301 ووجدي راغب ص 223) .

4- وإذا كانت محكمة النقض قد اعتبرت أن القضاء بعدم القبول في الحالات المتقدمة في حقيقته دفع موضوعي والحكم فيه قضاء في الموضوع الحكم رقم 69) إلا أنه طبقت نفس المبدأ على دفع بعدم القبول شكلي أو إجرائي هو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين هو وجوب لجوء دائن من رفعت الحراسة عن أمواله إلى المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ليصدر قرار بشأن دينه قبل أن يرفع الدعوى عليه ( 1974/2/5 س 25 ص 285 ) .

وفي تقديرنا أنه يتعين التفرقة بين الدفع بعدم القبول الشكلي أو الإجرائي والدفع بعدم القبول الموضوعي فإذا كان دفعاً شكلياً بحتاً منع محكمة أول درجة من نظر موضوع الدعوى كالدفع بعد قبول الدعوى لأن الدائن لم يتبع إجراء معيناً يتعين عليه أن يلجه قبل أن يطرق باب القضاء أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأن الدائن لم يلجأ لطرق استصدار أمر الأداء أو لأن المدعي لم يقم بإعلان لرغبته في الأخذ بالشفعة فإن الدفع بعدم القبول في جميع الحالات التي يوجب القانون فيها الالتجاء لجهة معينة قبل رفع الدعوى دفع شكلي. أما الدفع بعدم القبول الموضوعي كما هو الشأن في الأمثلة التي ذكرناها فلا شك في أن محكمة أول درجة قد تعرضت لموضوع النزاع ولم يبق منه شيء يمكن أن تنظره من جديد وبالتالي يتعين التصدي للموضوع.

وإذا قضت محكمة أول درجة بسقوط الخصومة عملا بالمادة 134 وألغت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة .

5- ويدق البحث في الحالة التي ترفع فيها الدعوى بطلب واحد لعدة أسباب وقضت محكمة أول درجة في واحد منها بإجابة المدعي لطلبه ولم تر جدوى من التعرض لباقي الطلبات ثم رأت المحكمة الإستئنافية أن السبب الذي أخذت به محكمة أول درجة غير صحيح فهل تلغي الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر باقي الأسباب أو تتصدى لها كما إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر طلب فيها طرده من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة ولتأجير العين من الباطن ولصدور قرار من جهة التنظيم بإزالة البناء فقضت محكمة أول درجة بطرده لعدم سداد الأجرة ولم تر داعياً للتعرض للسببين الآخرين ولما طعن المستأجر على هذا الحكم بالإستئناف ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم في غير محله فهل تلغي الحكم وتعيد الدعوى أم تستمر في نظرها بالنسبة للسببين الآخرين . لا جدال أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها ما دام أنها قد قضت في موضوع الدعوى سواء استندت إلى سبب واحد أو أكثر إذ المهم هو قضاؤها في الموضوع وقد فصلت فيه بحكم أنهي النزاع أمامها وقد تعرضنا لهذا الأمر بتفصيل وإسهاب في شرح التفرقة بين الطلب والسبب في هذه المادة .

يتعين ملاحظة أنه إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم في الطلب الأصلي وأغفلت إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الإحتياطي وكان ذلك منها عن سهو أو غلط فإن ذلك لا يصلح - كما قالت محكمة النقض - سبباً للطعن علي الحكم وإنما سبيل تداركه الرجوع إليها لتتدارك ما فاتها من خطأ عملاً بالمادة 193 مرافعات أما إذا أوضحت في حكماً ما يخالف ذلك كما إذا قررت في أسباب الحكم أنها وقد قضت برفض الطلب الأصلي فإنها لا تكون ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة فإنها تكون قد أفصحت عن رأيها ومن ثم فإن سبیل تدارك ذلك هو الطعن على الحكم بالنقض أن كان ذلك جائزاً .

7- وقد لاحظنا أثناء تتبعنا لبعض الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أنه عرض عليها إستئناف في دعوى أحوال شخصية (ثبوت نسب) وقد خلصت المحكمة إلي بطلان الحكم المستأنف لأن المحكمة نظرت الدعوى في جلسة علنية على خلاف ما يقضي به القانون. وبعد أن أبطلت الحكم أعادت الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها وهذا الحكم وإن كان صحيحا فيما قضي به من بطلان الحكم إلا أنه جاوز القانون حينما أعاد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، ذلك أنه ما دام أن محكمة أول درجة قد تصدت للموضوع وقالت كلمتها فيه فإنها تكون استنفدت ولايتها في موضوعه وبالتالي فإنه يتعين علي محكمة الإستئناف بعد أن أبطلت الحكم أن تستمر في نظر الدعوى بالإجراءات الصحيحة أي أن تعقد الجلسة سرية ثم تفصل في الموضوع.

8- ومن المقرر أن لجنة الطعن الضرائبي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي فإذا قضت باعتبار التظلم في قرار اللجنة كان لم يكن لعدم حضور الممول وطعن الآخر في هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية على سند من أنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الطعن أمام اللجنة وتبين للمحكمة صحة دفاعه فهل تعيد الطعن إلى اللجنة أم تتصدى لنظره.

وفي تقديرنا أنه يتعين إعادة الطعن إلى اللجنة لأن القرار الصادر منها أنهي النزاع لأمر شكلي دون التعرض الموضوع عملا بالقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ولا يعترض علي ذلك بأنها لجنة إدارية ذلك أن ما دام أن القانون جعل لها إختصاصاً قضائياً ولم يرد في قانون إنشائها نص في هذا الشأن فيجري عليها ما يجري على المحاكم.

وقد سبق أن بينا في شرح المادة 174 مرافعات أن كثيرا من هذه اللجان تصدر قراراتها في الطعون بصفة سرية وأكدنا على أن البطلان هو جزاء ذلك وأنه بطلان متعلق بالنظام العام ، وهنا يثور البحث عما إذا كان يتعين على محكمة أول درجة أن تعيد الطعن إلى اللجنة لإعادة نظره مجددا أم أنها تتصدى للفصل فيه والرأي الصحيح ألا تعيده للجنة لأن البطلان مسألة تتعلق بالإجراءات بل يجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.

ويختلف الأمر في حالة ما إذا قضت محكمة الإستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأنه اعتمد في قضائه على النموذج رقم 19 رغم بطلانه لسبب ما كأن يكون هذا النموذج قد أحال في تقدير الضريبة إلى النموذج رقم 18 ففي هذه الحالة يمتنع عليها التصدي وتقتف عند حد تقرير البطلان.

ونلفت النظر إلي مسألة في غاية الرقة وهي أنه إذا أعادت المحكمة الطعن إلي اللجنة لغير سبب متعلق بالإجراءات فإن مهمتها تقتصر على ما طعن فيه أمام المحكمة من تقديرات دون تلك لم تكن مثل طعن إذ تكون قد اكتسبت قوة الأمر المقضي وهو أمر يسمو علي قواعد النظام العام لك يجدر بالمحكمة أن تبين ذلك في منطوقها حتى يكون الأمر واضحا أمام اللجنة حينما يعرض عليها النزاع مرة أخرى.

9- وقد لاحظنا ونحن بصدد تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها ينساق وراء تكييف الخصوم الخاطئ لطلباتهم بالنسبة للطلب الأصلي والطلب الإحتياطي مع أنها لا تكون كذلك في صحيح القانون مثال ذلك أن يرفع المدعي الدعوى بطلبين أصليين ويسمي أولهما بأنه أصلي وثانيهما خطأ بأنه طلب احتياطي مثال ذلك أن يقيم دعوى يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ويسمى هذا الطلب أصلياً ويطلب إلزام المدعي عليها بأن يرد له قيمة ما نقض من المبيع في هذه الحالة لا يثور أمام المحكمة حق التصدي لعدم وجود الطلب الإحتياطي أصلاً ومثال ذلك أيضاً أن يقيم الأب د عز يطلب فيها ضم بنته إليه فتدفع الأم الدعوي بعدم أمانة المدعي وبان البنت في حاجة لخدمة النساء وتسمى الدفع الأول دفعاً أصلياً وتسمي الثاني نفعاً إحتياطياً حالة انهما سببين لطلب رفض الدعوى لذلك فانه يتعين على المحكمة في مثل هذه الحالة الإتساق وراء تكييف الخصوم الخاطئ للطلبات .

10 - وفي حالة ما إذا قضت محكمة أول درجة وقف عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث طريقة رفعه وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم تعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها فإذا قضت المحكمة الإبتدائية بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ورأت محكمة الإستئناف إلغاء الحكم تعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة .

ويرجع في تعريف الطلب الأصلي والطلب الإحتياطي إلي التعليق على المادة 229 مرافعات .

11- ومما هو جدير بالذكر أن إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة في الحالات التي لا يجوز فيها التصدي مسألة تتعلق بالنظام العام وبالتالي يعتبر تصدي المحكمة الإستئنافية باطلاً لفصله في مسألة لا تدخل في اختصاصها ولا يزيل هذا البطلان علم تمسك الخصم ذي المصلحة بإعادة القضية إلي أول درجة كما لا يزيله اتفاق الخصوم على خلافه.

12- إذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل طالب التدخل واستأنف الحكم وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم فلا يجوز لها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة بيناً في الحالات العديدة التي يجوز فيها التدخل في الدعوى .

وفي حالة ما إذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل طالب التدخل زعما منها بتخلف شرطه الصفة أو المصلحة وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في النزاع وقالت كلمتها في موضوع الدعوى بشقيها فإذا استأنف طالب التدخل هذا الحكم ورأت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف بعد أن تحقق لها وجود الصفة أو المصلحة التي أنكرها الحكم المستأنف فإنها لا تقف عند حد الإلغاء وقبول التدخل بل تمضي بالفصل في موضوع الدعوي .

ويسري هذا المبدأ أيضاً في حالة ما إذا قضت المحكمة بعدم قبولاً لتدخل لانهاء الدعوى صلحاً .

حق التصدي في قضايا الأحوال الشخصية :

كان من المقرر أن قانون المرافعات لا يطبق في مواد الإستئناف في قضايا الأحوال الشخصية لأنه باب قائم بذاته في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان حق التصدي مقررا في اللائحة بمقتضى المادة 323 منها وبذلك كان من المقرر أن يسري عليها ما ورد بهذه المادة ، أما بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2000 الذي ألغي اللائحة المذكورة ونظرا لأنه لم يرد به نص خاص بالتصدي لذلك يتعين الرجوع إلي قانون المرافعات في هذا الشأن عملاً بالمادة 2/56 من القانون رقم (1) لسنة 2000.

يتعين على المحكمة الإستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بإعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بسقوطها أو بانقضائها أو بترکها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة:

من المقرر أن الحكم الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بسقوطها أو بانقضائها أو بتركها يترتب عليه إنهاء الدعوى دون حكم في موضوعها فإذا قضت محكمة أول درجة بشيء من هذه الأشياء وطعن على الحكم بالإستئناف وتبين للمحكمة الإستئنافية أنه في غير محله وألغته فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها لأنها لم تعرض الموضوع الدعوي .

إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تستمر في نظر موضوع الدعوى :

من المقرر أنه في حالة ما إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تستمر في نظر الدعوى ولا تعيدها لمحكمة أول درجة لأن هذا الدفع هو في حقيقته دفع الدعوى برمتها ويترتب على قبوله من محكمة أول درجة إنحسام الخصومة في هذا الموضوع وعدم جواز الرجوع إليها فيه.

يتعين على المحكمة الإستئنافية في غير الحالات التي يوجب عليها فيها القانون التصدي - إذا ما ألغت الحكم وكان القانون يوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها :

من المقرر - كما سبق أن ذكرنا - أنه في حالة ما إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم المستأنف وكان القانون يوجب عليها فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة كما في الحالات الكثيرة التي ذكرناها أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها دون ما اشتراط أن يتمسك الخصم بذلك لأن مبدأ التقاضي علي درجتين مبدأ أصيل في النظام القضائي ويتصل بالنظام العام . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 515 )

للخصوم أمام محكمة الإستئناف تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة غير التي قدمت أمام أول درجة : فوفقاً للمادة 233 مرافعات به محل التعليق - للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع اوجه دفاع جديدة، كما أن للخصوم أمامها تقديم أوجه، دفاع ودفوع وأدلة إثبات جديدة غير التي قدمت أمام أول درجة، وذلك مع ضرورة ملاحظة ألا يكون قد سقط - في أول درجة - الحق في تقديمها، لأن الساقط لا يعود - كما يقول الأصوليون - والا يتضمن الدفاع تقديم طلب جديد غير مقبول لأول مرة أمام الإستئناف ولهذا لا يجوز للمدعى عليه أن بنقدم لأول مرة في الإستئناف بطلب المقامة القضائية (نقض 1969/6/17 - لسنة 20 ص 996)، وسلطة تقديم أدلة إثبات جديدة تستتبع أيضاً سلطة التمسك بظروف ووقائع لم يحدث التمسك بها أمام أول درجة، على ألا تتضمن هذه الوقائع طلباً جديداً (فتحي والى - الوسيط - بند 271  ص 740 ).

ولاشك أن نظر المحكمة الإستئنافية للإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة بجعل من الإستئناف فردية جديدة لإستدراك ما فات الخصوم تقدمه من دفاع، ويترتب على ذلك أنه يجوز أن يقدم لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية دفوع موضوعية جديدة، وكذلك الدفوع بعدم القبول، كما يجوز تقديم الدفوع الإجرائية البحتة التي لم پسنط حق الخصم في إبدائها وهي الدلوع المتعلقة بالنظام العام والدفوع المتعلقة بالمصلحة الخامسة، ولكنها لم تسقط بسبب تغيبه الخصم المقررة المصلحنه أمام محكمة أول درجة. كما يجوز. كذلك للخصوم تقديم أدلة جديدة، ما لم تكن قد استهلكت، ويكون للمحكمة الإستئنافية سلطة كاملة في تحقيق هذه الأدلة أو إعادة تحقق الأدلة التي سبقنها مثل سماع شاهد سبق أن سمعته محكمة أول درجة، كما يجوز لما بوصفها محكمة موضوع ان تأمر- من تلقاء نفسها كقاعدة بما تراه ، لازما من إجراءات الإثبات لتكوين اقتناعها في الدعوى، وذلك مادام القانون لا يتطلب صراحة عدم اتخاذه إلا بناء على طلب الخصم مثل توجيه اليمين الحاسمة.

كما أن للخصوم حق المرافعة الشفوية وتقديم مذكرات شارحة أمام المحكمة الإستئنافية لإبداء ما لديهم من حجج واقعية وقانونية جديدة لتأييد طلباتهم ودفوعهم (وجدي راغب - ص 146).

إذن يجوز للخصوم أن يتقدموا إلى محكمة ثاني درجة بأوجه دفاع أو دفوع او مستندات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة .

(نقض 1973/1/25 لسنة 24 ص 108 ، نقض 1972/12/16 - لسنة 22 ص 1398 .نقض 1972/3/23 -  لسنة 23 ص 742) ولو انطوى ذلك على تغيير لسبب الدعوى مع بقاء الطلب على حاله (نقض 1972/5/16 - لسنة 22 ص 919 ، نقض 1971/3/22 لسنة 22 ص 363 ، ونقض 1967/2/16 - لسنة 18 ص 287) ويكون لمحكمة . ثاني درجة أن تعتمد على ما أجرته محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات (نقض  1969/2/12 - لسنة 20 ص 249 ) ويكون لها أن تستخلص منها خلاف ما استخلصته هذه المحكمة (نقض 1971/11/17 - لسنة 22 ص 917 . ونقض 1968/5/9 - لسنة 19 ص 914 ) أو أن تقوم هي بإجراء ما تراه من تلك الإجراءات (كمال عبدالعزيز ص 464) .

ومن صور المدافعة الجديدة المقبولة لأول مرة في الإستئناف الادعاء بالتزوير فهو لايعدو أن يكون مجرد دفاع موضوعى منصب على مستندات الدعوى (احمد ابو الوفا دعوى التزوير الفرعية. مقال منشور في المحاماة 45 ص 681 ، عبدالمنعم حسنی بند 679 ص 605)، وقد نصت على ذلك المادة 49 من قانون الإثبات بقولها پكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما أكدته محكمة النقض في حكمها الصادر في 1974/11/6 - المنشور بمجموعة عمر 5 ص 475 .

وتتعين ملاحظة أن للخصوم أمام محكمة الإستئناف تقديم أوجه دفاع جديدة غير التي قدمت أمام أول درجة مادام نطاق الإستئناف لم يكن قد تحدد بحيث بضيق عن بعض. او به المدافعة الجديدة، أو أن يكون الدافع إلى التمسك بالأوجه الجديدة هو مجرد المماطلة وإطالة أمد التقاضي (إستئناف بني سويف 1970/2/8 - القضية انا لسنة 5 قضائية)، أو أن يكون الحق في التمسك بأي منها قد سقط، وسوف نشير الآن إلى أمثلة للأسباب المقررة في القانون لسقوط الحق في التمسك ببعض والدفوع، فمن ذلك ما تنص عليه المادة 1/108 مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب اور دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. وما تنص عليه المادة 3/108 بأنه يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

وتجب ملاحظة إستقلال قاعدة وجوب إبداء بعض الدفوع في صحف الطعن على قاعدة وجوب إبدائها معا قبل الكلام في الموضوع. ولهذا فإن الخصم يفقد حقه في التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم بيدها في صحيفة الطعن ولو لم يتكلم في هذه الصحيفة في الموضوع (فتحی والی - نظرية البطلان ص 590 . عبدالمنعم حسنی ص 607 ).

وقد نصت المادة 109 مرافعات على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

ونصت أيضاً المادة 114 مرافعات على أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان الحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

وتنص المادة 1/115 مرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها، كما تنص المادة 116 على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

يتضح لنا مما تقدم أن للخصوم أن يقدموا أمام المحكمة الإستئنافية ما يشاءون من أوجه مدافعة جديدة ما دام الحق في التمسك بای منها لم يسقط، فليس ثمة ما يمنع من إبداء إرسال دفاع جديدة في الإستئناف لا تغير من النزاع، لأن الفائدة من الإستئناف لا تتحقق على الوجه الأكمل إذا حرم الخصوم من أن يستدركوا أمام محكمة الدرجة الثانية ما فاتهم من وسائل الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، لأن مهمة محكمة الإستئناف لیست مراجعة الحكم المطعون فيه فحسب، وإنما هي قبل كل شيء إعادة بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما لم يسبق إبداؤه منها، وبعبارة أخرى أن الإستئناف في فقه المرافعات الجديد إنما هو تظلم من الحكم وليس، كما كان في القوانين القديمة، تظلماً من القاضي، وبعبارة أدق الغرض من الإستئناف إصلاح ما في الحكم من خطأ أياً كان مرده سواء أكان خطأ من القاضي ام تقصيراً من الخصوم (رمزي سیف - الوسيط - بند 649 ص 838 ). ولذلك - وكما سبق أن أوضحنا فيما تقدم - فإن للخصوم أن يبدوا في الإستئناف ما شاءوا من الأدلة والدفوع سواء أكانت دفوعاً موضوعية أم شكلية مادام الحق في إبدائها لم يسقط السبب آخر کسقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام بالكلام في موضوع الدعوى، وهو ما نص عليه المشرع صراحة في الشطر الأول من المادة 233 مرافعات - محل التعليق - بقوله يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة»:

إعتبار ما قدم من ادله ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً على محكمة الإستئناف:

فضلا عن الأدلة و الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التي تقدم لمحكمة الإستئناف، فإنه يجب على المحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يكون قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى من أدلة إثبات ودفوع وأوجه دفاع، وهو ما نص عليه المشرع في الشطر الثاني من المادة 223 مرافعات - محل التعليق - فكل الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي قدمت المحكمة أول درجة تعتبر مطروحة على محكمة الإستئناف بمجرد رفع الإستئناف، وعلى المحكمة الإستئنافية أن تفصل فيها ولو كانت محكمة أول درجة قد أغفلتها، إلا إذا تنازل صاحبها عن التمسك بها صراحة او ضمنا (نقض 1985/3/31 في الطعن رقم 1981 لسنة 51 فضائية - سبقت الإشارة إليه، ونقض 1971/3/2 . لسنة 22 ص 239 ۔ سبقت الإشارة إليه . ونفض 1980/2/11 - في الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية. سبقت الإشارة إليه)، وكما ذكرنا فيما تقدم عند تعليقنا على المادة 232 فإن تقدير هذا التنازل مسألة واقع تستقل بتقديره المحكمة الإستئنافية (نقض 1965/6/20 -  لسنة 16 ص 883 - سبقت الإشارة إليه، ونتيجة لهذا فإن المستانف عليه الذي كان مدعى عليه في أول درجة بجد دفوعه ودفاعه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تلتزم بالفصل فيها ( نقض 1971/3/2 - لسنة 22 ص 239) .  ولو تغيب أو حضر دون أن بیدی دفاعاً (فتحى والى - الوسط - بند 267 ص 727 ) وينطبق هذا على الدفوع وأوجه الدفاع التي تقدمت إلى محكمة أول درجة، سواء منها التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي فصلت فيها، وسواء قبلتها تلك المحكمة أو لم تقبلها متى كان الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته ولم يثبت تخليه عن هذه الأوجه (نقض 1983/1/24 -  في الطعن رقم 997  لسنة 46 قضائية)، وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعي أو مقابل بها (نقض 1967/1/26 - لسنة 18 ص 256 ، نقض 1979/3/21 - في الطعن رقم 304 لسنة 43 قضائية).

إلا أن الفقه يرى أنه لايشترط التمسك بها أمام محكمة الإستئناف مرة أخرى فتحي والي - الوسيط بنده 267 ص 727 ، عبدالمنعم حسنى ص 602 و ص 603  نبيل عمر۔ بند 312 ص 567 ، كمال عبد العزيز ص 463 ). فما ذهبت إليه محكمة النقض في بعض أحكامها من وجوب التمسك بالأدلة و الدفوع وأوجه الدفاع التي قدمت في أول درجة أمام محكمة الإستئناف يمثل تقييداً الاثر الناقل للإستئناف الذي يقضي بأن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وفقاً للمادة 232 مرافعات (عبدالمنعم حسنی ص 602 و ص 602)، ومن ثم تعتبر كافة صور المدافعة أمام محكمة أول درجة مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ولو تغيب صاحبها أو حضر دون أن بدئ دفاعاً، هذا ما لم تتضمن المذكرات أو المواقف ما يعتبر نزولاً صريحاً أو ضمناً عنها (فتحی والی - بند 267 ص 727، عبدالمنعم حسنی ص 603 ، وقارب: نقض 1965/12/9 - لسنة 16 ص 1227، وأيضاً نقض 1977/2/23 - الطعن 449 لسنة 29 قضائية)، ولا يعتبر هنا مجرد طلب تأييد الحكم المستأنف تنازلاً عن أوجه الدفاع التي لم يأخذ بها الحكم الإبتدائي (نقض 1965/6/20 - لسنة 16 ص 882 ).

وإعمالاً للمادة 222 محل التعليق فإن محكمة الإستئناف تلتزم بصور المدانية البداة أمام محكمة أول درجة، وعليها أن تواجه كل ذلك بقضاء يحبط بمختلف عناصر النزاع الواقعية والقانونية، ومن ثم فإن تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود يخضع لرقابة المحكمة الإستئنافية (أحمد أبو الوفا التعليق - ص 875 ، عبدالمنعم حسنی ص 603). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  1055)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون ، الصفحة / 22

دَلِيلٌ

التَّعْرِيفُ:

الدَّلِيلُ لُغَةً: هُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ، مِنْ دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَدَلَلْتُ إِلَيْهِ.

وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَدَلاَلَةٌ، بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. وَالدَّالُّ وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ.

وَالدَّلِيلُ مَا يُتَوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ وَلَوْ ظَنًّا، وَقَدْ يَخُصُّهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَطْعِيِّ.

وَلِذَلِكَ كَانَ تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ» جَارِيًا عَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّلِ الْقَائِلِ بِالتَّعْمِيمِ فِي تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ بِمَا يَشْمَلُ الظَّنِّيَّ؛ لأَِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ الَّتِي هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةِ تَشْمَلُ مَا هُوَ قَطْعِيٌّ، كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَمَا هُوَ ظَنِّيٌّ كَالْعُمُومَاتِ وَأَخْبَارِ الآْحَادِ وَالْقِيَاسِ وَالاِسْتِصْحَابِ. وَمِنْ هُنَا عَرَّفَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَفِي الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ: «طُرُقُ الْفِقْهِ»؛ لِيَشْمَلَ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ.

الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الأْمَارَةُ:

الأْمَارَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَلاَمَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى - كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ - وَهِيَ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ: مَا أَوْصَلَ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ.

وَلَمْ يُفَرِّقِ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الأَْمَارَةِ وَالدَّلِيلِ. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: الأَْمَارَةُ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ الصَّحِيحُ فِيهِ إِلَى الظَّنِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْلِيًّا أَمْ شَرْعِيًّا. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالأَْمَارَاتُ الْعَقْلِيَّةُ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ كَذَلِكَ.

ب - الْبُرْهَانُ:

الْبُرْهَانُ: الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ، وَيُطْلَقُ خَاصَّةً عَلَى مَا يَقْتَضِي الصِّدْقَ لاَ مَحَالَةَ. وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا فَصَلَ الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِلِ، وَمَيَّزَ الصَّحِيحَ مِنَ الْفَاسِدِ بِالْبَيَانِ الَّذِي فِيهِ.

ج - الْحُجَّةُ:

الْحُجَّةُ: الْبُرْهَانُ الْيَقِينِيُّ، وَهُوَ مَا تَثْبُتُ بِهِ الدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ الْغَلَبَةُ عَلَى الْخَصْمِ.

وَالْحُجَّةُ الإِْقْنَاعِيَّةُ، هِيَ الَّتِي تُفِيدُ الْقَانِعِينَ الْقَاصِرِينَ عَنْ تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَرُبَّمَا تُفْضِي إِلَى الْيَقِينِ بِالاِسْتِكْثَارِ.

الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:

الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ نَوْعَانِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَثِيرٌ جَمَعَهَا الْقَرَافِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ الذَّخِيرَةِ، مِنْهَا: الاِسْتِحْسَانُ، وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ، وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ، وَالْعُرْفُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهَا وَيُقْصَدُ بِالأَْحْكَامِ: الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِْبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحُرْمَةُ. وَالأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ: كَالشَّرْطِ، وَالْمَانِعِ، وَالسَّبَبِ وَنَحْوِهَا.

الدَّلِيلُ الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيلُ التَّفْصِيلِيُّ:

عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ أُصُولَ الْفِقْهِ لَقَبًا بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ» مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَوْضُوعَهُ الأَْدِلَّةُ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَهِيَ الأَْدِلَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ أَدِلَّةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا إِلاَّ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الأَْرْبَعَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الاِسْتِحْسَانُ، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِصْلاَحُ. وَعِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ يَبْحَثُ فِي إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ الأَْدِلَّةِ وَطُرُقِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَْحْكَامِ.

وَالدَّلِيلُ إِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا. وَمِثَالُ ذَلِكَ قوله تعالي وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ. فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ، وَأَنَّ الأَْمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا.

وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا.

الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيلُ الظَّنِّيُّ:

تَنْقَسِمُ الأَْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ وَالدَّلاَلَةُ:

قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)

وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِي تَأْوِيلِهَا.

وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ ذَاتِ الْمَفْهُومِ الْقَطْعِيِّ.

وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ.

وَرَتَّبَ أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ:

فَبِالْقِسْمِ الأَْوَّلِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ، وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ، وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ يَثْبُتُ الاِسْتِحْبَابُ وَالسُّنِّيَّةُ.

وَهَذَا التَّقْسِيمُ جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ. وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ: الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ فِي مَوَاضِعِهِ. وَكَذَلِكَ مُصْطَلَحُ: «اسْتِدْلاَل» «وَتَرْجِيح.