عالج المشروع الصور التي ترفع فيها الدعوى وتحكم فيها المحكمة بإجابة الطلب الاصلى ولا ترى ضرورة للفصل في الطلب الإحتياطي فرئی أن من مصلحة العدالة أن تعيد محكمة الدرجة الثانية وجوباً الطلب الإحتياطي في هذه الحالة إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيه ولم يجز لمحكمة الدرجة الثانية عند فصلها في استئناف الحكم في الطلب الأصلي أن تتعرض للطلب الإحتياطي حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم اذ أن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد في هذه الحالة ولايتها بالنسبة للطلب الإحتياطي ولم تبحث موضوعه وقد حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلی (مادة 243 من المشروع) .
1- الثابت من مطالعه أوراق الطعن أثبت بمحضر جلسه 2/2/1987 أمام محكمة أول درجه تنازله عن الطلب الاحتياطى وتركه الخصومه بالنسبه لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الاصلى بتثبيت ملكيه لقطعه الارض مثار النزاع الامر الذى يعد معه طلبه طلبه الاصلى هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائى حين قضى برفضه هو قضاء منهى للخصومه وان الحكم بإحاله الدعوى للتحقيق توصلا للفصل فى الطلب الاحتياطى الامر الذى يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم واز الاستئناف مؤسساً قضاءه على أن الفصل فى الطلب الاصلى غير منهى للخصومه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2283 لسنة 60 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 814 ق 160)
2- نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، وكان الحكم المهني للخصومة فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطياً بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضاً قدره 7000 جنية وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقاً فى موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى أستثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها .
(الطعن رقم 560 لسنة 53 جلسة 1992/12/06 س 43 ع 2 ص 1276 ق 259)
3- مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب بإعتبار أن سندهما فى وضع يدهما على العين هو عقدى إيجار غير نافذين فى حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير و طلب إحتياطياً الحكم بإخلاء العين بإفتراض أن الإيجار صحيح و نافذ فى حقه لإساءة إستعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر فى مضمونه و فى سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الإحتياطى هو فى حقيقته طلب بفسخ عقدى الإيجار بينما أن الطلب الأصلى يشتمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار فى حقه ، و لا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم فى كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين إذ العبره هى بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم فى الدعوى و إذ كانت محكمة أول درجة قد إنتهت فى قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلى بإعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه و لم يقره الطاعن و يعد المطعون ضدهما غاصبين للعين ، و أوردت فى مدوناتها أنها ليست فى حاجة إلى بحث الطلب الإحتياطى ما دامت قد إنتهت إلى النتيجة المشار إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الإحتياطى و فصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه إذ فصل فى الطلب الإحتياطى على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1046 لسنة 51 جلسة 1987/11/25 س 38 ع 2 ص 1000 ق 212)
4- لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات
(الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)
5- الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .
(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ) )
6- إذ كان الطلبان الأصلى و الاحتياطى اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن المطعون ضدها أخطأت فى تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة ، و كان الحكم رقم 65 لسنة 6 ق استئناف المنصورة الصادر فى 1975/1/9 حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى أسس قضاءه على أن تسكن الطاعن على الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1964/7/1 قد تم صحيحاً وفق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و أنه لا يحق له التسكين على الفئة المالية الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفى الخطأ عن المطعون ضدها . لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب الإحتياطى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها ، إذ لو صح و اقتضى نقض الحكم طرح الطلب الاحتياطى على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج .
(الطعن رقم 698 لسنة 45 جلسة 1980/11/23 س 31 ع 2 ص 1933 ق 358)
7- إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات إحتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و أوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعى و لو أبداها فى صورة دفاع أصلى و آخر إحتياطى فتعتبر تلك الأوجه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساسها و ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما أبداء الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو فى مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه .
(الطعن رقم 922 لسنة 48 جلسة 1980/01/02 س 31 ع 1 ص 76 ق 18)
8- النص فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية " و فى المادة 233 على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " ، يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الأدلة و الدفوع و أوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - و من ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، أما الدفوع و أوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف و لو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و أوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص .
(الطعن رقم 1291 لسنة 47 جلسة 1978/10/30 س 29 ع 2 ص 1640 ق 317)
9- إذا كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعنتين بسد جميع الفتحات التى تطل على ملكهم من الجهة القبلية و لما أن قدم الخبير تقريره ، عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعنتين بأقامة السور الذى بينه الخبير فى تقريره ، و إحتياطيا بإلزامهما بأن تدفعا لهم مبلغ 1035 ج قيمة تكاليف إنشاء هذا السور - و هى القيمة المبينة ، بالتقرير - ليتولوا هم أقامته بمعرفتهم . و إذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد طلبوا فى صحيفة إستئنافهم إلغاء الحكم المستأنف و إلزام الطاعنتين بأقامة السور المذكور ، ثم طلبوا فى مذكرتهم إلزام الطاعنتين بأن تدفعا لهم متضامنتين لهم متضامنتين مبلغ 1035 ج من قيمة تكاليف إنشاء هذا السور الذى إضطروا لإقامته ، و قالوا فى مذكرتهم أن المبلغ هو ما قدره الخبير و لكنهم تحملوا بباقى التكاليف الفعلية و لما كان طلب المطعون عليهم فى صحيفة الإستئناف تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض العينى بأقامة السور لسد الفتحات على نفقة الطاعنتين ينطوى على طلب إلزامهما بقيمة تكاليف أقامة هذا السور ، فإن طلب هذه التكاليف فى مذكرتهم لا يكون طلباً جديداً فى الإستئناف .
(الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)
10- متى كان الطلبان الأصلى - بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن و إعادته لعمله - و الإحتياطى - بالتعويض النقدى - اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن الشركة المطعون ضدها تعسفت فى إنهاء خدمته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه يحق للشركة إنهاء خدمة الطاعن بالتطبيق لحكم الفقرة ( ب ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجهمورى رقم 3309 لسنة 1966 و بما ينفى التعسف عنها ، فإن النعى على الحكم - بأن محكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى له بطلبه الأصلى و ظل الطلب الإحتياطى قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية لتفصل فى هذا الطلب إتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعاتالحالى - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها إذ لو صح و إقتضى نقض الحكم و طرح الطلب الإحتياطى على المحكمة الإبتدائية لكان مآ له حتماً كالطلب الأصلى هو الرفض مما يكون معه هذا النعى غير منتج .
(الطعن رقم 109 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 643 ق 127)
11- لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق إرتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى ، وطلباً إحتياطياً الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه وإستعمالها على الوجه المألوف وذلك فى نظير تعويض عادل ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الأحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الأحتياطى . فقد إستأنفا الحكم الإبتدائى طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الإحتياطى ، ولما كان موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير وهو حق المرور ، وإن تغير مصدر الحق فيهما وهو الإتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى ، والقانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانونى ، ولا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفيين فى الموضوع ، وكانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الإستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، لما كان ذلك فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الإحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الإستئناف ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله .
(الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)
12- متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع وإعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . وطلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . وكان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب ، وأحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 389 لسنة 39 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1410 ق 239)
13- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية و إحتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الإبتدائى للطاعن بطلبه الأصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له أن يطعن فى هذا الحكم بالإستئناف فى شأن طلبه الإحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و إذ إستأنف المطعون ضده الأول و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و أنه إنما إشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى بعد أن قال فى تبرير رفض الطلب الإحتياطى " و حيث أنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف و لذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى " و هذا الذى قرره الحكم خطأ و مخالف للقانون ذلك أنه و إن صدق هذا القول فى حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه ولم يستأنفا حكمهما إلا أنه لا يصدق فى حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له إستئناف الحكم الإبتدائى الذى قضى له بطلبه الأصلى ، فى شأن رفضه طلبه الإحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذى يحكم الدعوى - و قد ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الإحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و إذ لم تفعل إستناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 481 لسنة 39 جلسة 1974/06/24 س 25 ع 1 ص 1105 ق 184)
14- من المقرر أن النص فى المادتين 233، 234 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم، فأوجب فى المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى ابداء ما يشاءون منها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلا أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو احتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفذ به ولايتها فى نظر الموضوع.
وهو ما يعني أن إستئناف الحكم في الطلب الأصلي لا يطرح الطلب الإحتياطي على المحكمة الإستئنافية ، وذلك على أساس أن حكم أول درجة لم يتعرض للطلب الإحتياطي ، ففصل المحكمة الاستئنافية فيه يعتبر مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين . ما لم يكن كل من الطلبين مبنياً على نفس الأساس القانوني ، إذ لا مصلحة عندئذ في إعادة الطلب الاحتياطي إلى محكمة أول درجة. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 571)
طرح الطلب الإحتياطي على المحكمة الإستئنافية وفقاً للقانون السابق:
كان قانون المرافعات السابق لم يتضمن نصاً مقابلاً لنص المادة (234) من القانون الحالي، وكان قضاء النقض قد استقر على أن رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الإحتياطي الذي لم يكن المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الإستئناف دون رفع إستئناف بشأنه من المستأنف عليه ويكون لزاماً عليها إذا ما ألغت الحكم الإبتدائي وقضت برفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الإحتياطي وتفصل فيه مادام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله استقر قضاؤها على أن للمحكمة الإستئنافية أن ترفض الطلب الإحتياطي رفضاً ضمنيا بإغفالها الرد صراحة عليه دون أن يعتبر ذلك قصورا في تسبيب الحكم .
إعادة الطلب الإحتياطي لمحكمة الدرجة الأولى:
مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأصلية في قانون المرافعات وهو ما يوجب طرح کل طلب على محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه بقضاء مسبب، فإن قبله المحكوم عليه أمتنع إعادة طرحه على محكمة الدرجة الثانية ، أما إن توافر فيه ما يشوبه ، طعن عليه، يستوي بعد ذلك أن يكون الطلب أصلياً أو إحتياطياً ، وإذا أجابت المحكمة الطلب الأصلي، فإنها لا تتصدی للطلب الإحتياطي لأن مناط التصدي له أن ترفض الطلب الأصلي إذ يمتنع عليها إجابة الطلبين معاً ، وبذلك لا تكون قد إستنفدت ولايتها بالنسبة للطلب الاحتياطي بحيث إذا طعن بالإستئناف في الحكم وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه ، أنصرف ذلك إلى الطلب الأصلي الذي كان قد صدر به الحكم، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الطلب الإحتياطي على نحو ما تقدم وبالتالي لم تستنفد ولايتها في شأنه، فإن محكمة الإستئناف عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف لا تضمن قضاءها رفض الدعوى إنما تأمر بإعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الإحتياطي، فإن هي ضمنت قضاءها رفض الدعوى أنصرف ذلك إلى شق الدعوى المتعلق بالطلب الأصلي دون أن يمتد للطلب الإحتياطي الذي لم يكن محلاً للإستئناف وبالتالي لم يكن مطروحاً عليها. فإن لم تنص في حكمها على إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.
وتقتصر الإعادة على الطلب الإحتياطي الذي هو بديل للطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداء أو أبدى كطلب عارض والمتمثل في الحق المراد تقريره، ومن ثم يخرج عن ذلك الدفوع وأوجه الدفاع الإحتياطية إذ المقرر أن إغفالها يدل على الرفض الضمني لها. وإن كان يترتب على الإستئناف طرحها من جديد على محكمة الإستئناف إلا أنها إذا رفضت الدفع أو وجه الدفاع الأصلي لا تعيد الدفع أو وجه الدفاع الاحتياطي المحكمة الدرجة الأولى أنما تتصدی هی له وإن أغفلته كان ذلك رفضاً ضمنياً له.
ولا يكفي تضمين صحيفة إفتتاح الدعوى طلباً احتياطيا حتى تلتزم محكمة الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى في حالة إلغاء الحكم الصادر بإجابة الطلب الأصلي، بل يجب أن يظل الطلب الإحتياطي مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى حتى صدور الحكم المستأنف، أما إن تبين أن الطلب الإحتياطي لم يكن مطروحاً ، قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم ورفض الدعوى دون أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الإحتياطي، فإن أخطأت وأعادتها، كانت الإعادة بموجب أمر إداري مثله مثل قرار الإحالة إلى دائرة أخرى، لا يلزم ذات المحكمة ولا محكمة الدرجة الأولى التي لها رد القضية لمحكمة الإستئناف للعدول عن أمر الإعادة مثال ذلك أن تتضمن صحيفة إفتتاح الدعوى طلباً أصلياً وآخر إحتياطياً ثم يتقدم المدعي بمذكرة يتمسك فيها بالطلب الأصلي وحده دون الطلب الإحتياطي، وكانت المحكمة تلتزم بآخر الطلبات المقدمة في الدعوى، مما يوجب عليها التصدي للطلب الأصلي وحده، فإن أجابت المدعى إليه، كان هو الطلب الوحيد المقدم في الدعوى، بحيث إذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم، وجب عليها أن تقرن الإلغاء برفض الدعوى إذ لا يوجد طلب إحتياطي بعد تعديل المدعي طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى وإستبعاده الطلب الإحتياطي.
وفي حالة قيام الطلب الإحتياطي، فإن محكمة الإستئناف تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ومن تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك المستأنف عليه بذلك، فإن تصدت له، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون إذ تكون قد فونت على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي بطلبه الإحتياطي بعد رفض طلبه الأصلي، جاز له وللمدعى عليه إستئنافه. ويستتبع ذلك إستئناف الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي بقوة القانون، ما لم يكن الحكم برفض الطلب الأصلي قد صدر قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولم يستأنفه المدعى إذ يعتبر بذلك قد قبل الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي مما مؤداه عدم طرحه على المحكمة الإستئنافية تبعاً للإستئناف المرفوع من المدعى عليه عن الحكم الصادر في الطلب الإحتياطي، إذ المقرر أن إستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع إستئناف الأحكام الصادرة من قبل ما لم تكن قد قبلت. أنظر بهذا المعنى : نقض 1978/5/11 بالمادة (229) فيما تقدم).
ومتى قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وكان الطلب الإحتياطي موجهاً لخصم ثالث، وجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الطلب الأخير، ويحدد قلم کتاب المحكمة الأخيرة جلسة لذلك يعلن بها الخصوم.
وإذا كان الحكم الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائي ويرفض الطلب الأصلي غير قابل للتنفيذ الجبري، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال عملاً بنص المادة (212) من قانون المرافعات.
تصدي المحكمة الإستئنافية للطلب الإحتياطي:
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلي مع الإحتفاظ للمدعى برفع دعوى مبتدأة بالطلب الإحتياطي ، فإنها تكون قد تخلت عن الفصل في الطلب الأخير بعد بحثه وتكون قد إستنفدت ولايتها بالنسبة له، دون أن يعد ذلك منها إغفالاً له، بحيث إذا طعن المدعي في قضائها بالاستئناف، امتد إلى الطلبين معاً ، بحيث إن رفضت المحكمة الإستئنافية الطلب الأصلي، وجب عليها أن تتصدى للطلب الإحتياطي بقضاء موضوعي طالما كان الإستئناف مقبولاً شكلاً وليس لها أن تعيد الطلب الإحتياطي لمحكمة الدرجة الأولى إذ إستنفدت ولايتها بالنسبة له. (راجع نقض 1979/12/31 بند «الأسباب الجديدة في الإستئناف»، فيما يلي) .
كما تتصدى المحكمة الإستئنافية للطلب الإحتياطي إذا قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلبين الأصلي والإحتياطي، فإن طعن بالإستئناف ورأت المحكمة الإستئنافية أن للمستأنف الحق في طلبه الإحتياطي دون طلبه الأصلي، قضت برفض الطلب الأخير وتصدت للطلب الأول. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 686)
نظراً لخلو قانون المرافعات السابق من نص مقابل لهذه المادة فقد كانت أحكام النقض تذهب إلي عكس ذلك في ظل القانون الملغي .
وينبغي لإعمال هذا النص وحدة الخصوم في الطلبين الأصلي والإحتياطي فإن كان الخصوم في الطلب الإحتياطي شهير الخصوم في الطلب الأصلي أعتبر الطلب الإحتياطي دعوى قائمة بذاتها ولا يطبق النص.
ويراجع في تعريف الطلب الأصلي والاحتياطي التعليق على المادة 229 مرافعات. ويجوز للمدعى عليه أن يقيم طلبين عارضين أصلي والآخر إحتياطي مثال ذلك أن يقيم المدعي دعوى مطالبة بمبلغ فيطلب المدعي عليه أصلياً إجراء المقاصة بين هذا المبلغ ودین له قبل المدعي والحكم له بالفرق وإحتياطياً الحكم له بالمبلغ المرتبط بالطلب الأصلي فإذا طلبته الحكمة لطلبه الأول فإن الطبيعي ألا تتعرض للطلب الثاني . فإذا إستؤنف الحكم وألغت محكمة الإستئناف الحكم في الطلب الأصلي وهنا يثور البحث عما إذا كانت المحكمة تعالج دعوى المدعي عليه كما لو كان كانت دعوى أصلية أقيمت بطلبين أم لا.
في تقديرنا أنه ليس هناك ما يدعو للتفرقة لأن دعوى المدعي عليه إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون فهي دعوى بكل مقاومتها يجري عليها سائر ما يجري على كافة الدعاوى .
وتأسيساً على ما تقدم إذا طلب المشتري الحكم بصحة ونفاذ عقده كطلب أصلي وطلب بصفة إحتياطية الحكم في حالة عدم ثبوت ملكية البائع للمبيع بفسخ العقد وبإلزام البائع بأن يرد له ما قبضه من ثمن ورأت محكمة أول درجة أن البائع مالك للمبيع وإجابة المدعي إلي طلبه الأصلي فليس هناك داع التعرض للطلب الإحتياطي فإذا استأنف المدعى عليه الحكم في الطلب الأصلي ورأت المحكمة الاستئنافية أن البائع ليس مالكاً لما باعه وألغت الحكم ورفضت الطلب الأصلي فإنه يتعين عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الإحتياطي الذي لم يفصل فيه.
إلغاء الحكم المستأنف قبل الفصل في موضوع الاستئناف :
لاحظنا أثناء تتبعنا لأحكام محاكم الإستئناف أن منها ما قضى بقبول الإستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وقضي بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود وبعد ذلك رأت المحكمة أن تنتهي إلى نفس النتيجة التي سبق أن انتهي إليها حكم محكمة أول درجة فكان أن قضت بتأييد الحكم المستأنف حالة أنها كانت قضت قبل ذلك بإلغائه ونود أن نوضح في هذا الصدد الأمور الآتية :
الأمر الأول : أن المحكمة الإستئنافية لا تلغي الحكم المستأنف قبل الفصل في موضوع الإستئناف إلا في حالتين أولاهما إذا كانت محكمة أول درجة قد قبلت دفعاً شكلياً انتهت به الدعوى أمامها كقبول الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو قبول الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو قبول دفع بعدم الإختصاص ورأت محكمة الإستئناف أن هذا الحكم في غير محله فإنه يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً والحالة الثانية إذا كانت محكمة أول درجة قد قبلت دفعة موضوعية أنهي الدعوى أمامها كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفضل فيها والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ففي هذه الحالة إذا رأت محكمة الإستئناف أن الدفع في غير محله وأن محكمة أول درجة قد أخطأت بقبوله فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وأن تتصدى لنظر الموضوع.
الأمر الثاني : في غير الحالتين السابقتين يجوز لمحكمة الإستئناف، أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف قبل أن تقضي في الموضوع فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن الدعوى في حاجة إلى تحقيق كنسب خبير أو سماع شهود فإنه لا يجوز لها أن تقضي بإلغاء الحكم بل يتعين عليها أن تستمر بإجراء التحقيق الذي أمرت به وبعد أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها يكون عليها أن تقضي فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو تعديله أما إذا أخطأت المحكمة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بإجراء التحقيق وانتهت بعد ذلك إلى نفس النتيجة التي إنتهى إليها الحكم المستأنف أو رأت أن الحكم المستأنف في حاجة إلي تعديل فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي مجدداً وبأسباب جديدة و بمنطوق جديد إنتهت إلى الحكم به ولا يجوز لها أن تقضي بتأييد الحكم الذي ألغته أما إذا رأت أن حكم الإلغاء الذي سبق أن قضت به هو ما يجب أن تنتهي إليه فإنه يتعين عليها بعد ذلك أن تقضي برفض الدعوى. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 573 )
عند إلغاء الحكم الصادر فى الطلب الأصلى على محكمة الإستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلبات الإحتياطية: فوفقاً للمادة 234 مرافعات - محل التعليق - إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بإجابة الطلب الأصلي، فحجبها ذلك عن الفصل في الطلب الإحتياطي فلم تحكم فيه، ثم إستأنف الحكم الصادر في المطلب الأصلي نقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه، وجب على المحكمة أن نعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الإحتياطي على نحو يحقق العدالة. إذ لم ير المشرع في هذه الحالة أن تقوم المحكمة الإستئنافية بالفصل في الطلب الإحتياطي كانه يترتب على إستئناف الحكم في الطلب الأصلي، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث الطلب الإحتياطي ولم تفصل فيه فلم تستنفد ولايتها بالنسبة له، كما أن العدالة تقضی إحالة الطلب الإحتياطي لمحكمة الدرجة الأولى حتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي. ثم إنه قد يحول دون تعرض محكمة الدرجة الثانية للطلب الإحتياطي إختلاف الخصوم فيه عنهم في الطلب الأصلی المعروض عليها (راجع نقض 14 / 3 1962 - السنة 14 ص 208). ولهذا فإن مسلك المشرع في القانون الحالي في هذا المقام أكثر اتفاقاً مع العدالة مما جرى عليه القضاء في بعض أحكامه . في ظل القانون السابق . من القول بأن إستئناف الحكم في الطلب الأصلي يطرح على محكمة الدرجة الثانية الطلب الإحتياطي (راجع نقض 29 / 4/ 1965 - السنة 16 ص 518). فقد ذهبت محكمة النقض في ظل العمل بقانون المرافعات السابق إلى أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع إعتبار الطلب الإحتياطي الذي لم تكن محكمة أول درجة بحاجة للفصل فيه مطروحاً على المحكمة الإستئنافية، وذلك بلا حاجة إلى رفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه (نقض 29/ 4/ 1965 . سبق الإشارة إليه، وأيضاً : نقض 14/ 3 / 1963 - مشار إليه)، وكان هذا بمثل إحدى صور نظام التصدي الذي ألغي في التشريع المصري منذ عام 1949. وقد مضت الإشارة إلى هذا النظام عند تعليقنا على المادة 223 مرافعات فيما تقدم.
وقد تنبه المشرع إلى ذلك، فإستحدث في قانون المرافعات القائم نص المادة 234 محل التعليق الذي أوجب على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن نعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الإحتياطية.
وبديهي أنه لا تقوم الحاجة إلى إعادة القضية لمحكمة أول درجة إنا قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الصادر بإجابة الطلبات الأصلية فالحاجة إلى الإعادة قاصرة بطبيعتها على حالة إلغاء الحكم الصادر بإجابة الطلب الأصلى . ويشترط أيضاً الا يكون قد حصل تنازل عن الطلبات الإحتياطية صراحة أو ضمنا ، ومن ذلك أن تكون قد أغفلت في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة ولا يلزم أن يحصل التمسك بالطلبات الإحتياطية أمام المحكمة الإستئنافية ، ولكن يشترط ألا يصدر من المستأنف ما يفيد تنازلاً عن هذه الطلبات الإحتياطية (عبدالمنعم حسنی ص 625) ولا يعتبر تنازلاً عن الطلبات الاحتياطية في هذا الصدد تضمين صحيفة الإستئناف طلب الحكم بالطلبات الأصلية متى حصل التمسك بالطلب الإحتياطي بعد ذلك. (نقض 10/ 5/ 1977 في الطعن رقم 724 لسنة 42 قضائية).
وتبين ملاحظة أنه لا محل لتطبيق نص المادة 234 محل التعليق، في حالة قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي وإجاباتها إلى طلبه الإحتياطي (أنظر : نقض 11/ 5/ 1978 في الطعن رقم 286 لسنة 44 قضائية)، كما أنه يجب إعمال المادة 234 محل التعليق ما لم يكن كل من الطلبين الأصلي والإحتياطي مبنياً على نفس الأساس القانوني، إذ لا مصلحة في إعادة الطلب الإحتياطي إلى محكمة أول درجة. (نقض 22/ 3/ 1975 لسنة 26 ص 643).
إلغاء الحكم المستأنف قبل الفصل في موضوع الإستئناف:
الملاحظ عملاً من تبع أحكام محاكم الإستئناف أن منها ما قضى بقبول الإستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وقضى بندب خبير أو بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود وبعد ذلك رأت المحكمة أن تنتهي إلى نفس النتيجة التي سبق أن انتهى إليها حكم محكمة أول درجة فكان أن قضت بتأييد الحكم المستأنف حالة أنها كانت قضت قبل ذلك بإلغائه وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة مايلي :
أولاً : أن المحكمة الإستئنافية لا في الحكم المستأنف قبل الفصل في موضوع الإستئناف إلا في حالتين أولاهما: إذا كانت محكمة أول درجة قد فلت دفعاً شكلياً إنتهيت به الدعوى أمامها كقبول الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو قبول الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن او قبول دفع بعدم الإختصاص ورأت محكمة الإستئناف أن هذا الحكم في غير محله فإنه يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. والحالة الثانية إذا كانت محكمة أول درجة قد قبلت دفعاً موضوعياً أنهى الدعوى أمامها كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة او الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ففي هذه الحالة إذا رأت محكمة الإستئناف أن الدفع في غير محله وأن محكمة أول درجة قد أخطأت بقبوله فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن نقضي بإلغاء الحكم المستأنف وأن تتصدى لنشر الموضوع.
ثانياً : في غير الحالتين السابقتين لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف قبل أن تقضي في الموضوع فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن الدعوى في حاجة إلى تحقيق کندب خبير أو سماع شهود فإنه لا يجوز لها أن تقضي بإلغاء الحكم بل يتعين عليها أن تأمر بإجراء التحقيق الذي أمرت به وبعد أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها يكون عليها أن تقضي فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه او تعديله أما إذا أخطأت المحكمة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بإجراء التحقيق وإنتهت بعد ذلك إلى نفس النتيجة التي أنتمي إليها الحكم المستأنف او رأت أن الحكم المستأنف في حاجة إلى تعديل فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي مجدداً وبإسباب جديدة و بمنطوق جديد بما إنتهت إلى الحكم به ولا يجوز لها أن تقضي بتأييد الحكم الذي إلغته، أما إذا رأت أن حكم الإلغاء الذي سبق أن قضت به هو ما يجب أن تنتهي إليه فإنه يتعين عليها بعد ذلك أن تقضي برفض الدعوى. (الديناصوري و عكاز - ص 501 وص 502). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 1093 )