1- لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقُصد به بيان الطلب الأصلى أو بما يعتبر متداخلاً فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديداً وبياناً لهذا الطلب الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يُقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم 4575 لسنة 84 جلسة 2017/04/27)
2- التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين ، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها ، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه ، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يحتوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه فى الاستئناف أو الإضافة إليه .
(الطعن رقم 7003 لسنة 77 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 367 ق 66)
3- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذى أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والأقساط المدفوعة والتعويض مع حقها فى حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطلبات فى حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العينى لرغبتها فى استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص ، وإذ كان هذا الطلب المستحدث فى المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلى مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 7108 لسنة 74 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 841 ق 148)
4- مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة به يعتبر طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)
5- لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ......... (عقد إيجار شقة) فى حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا خلص فى تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعا وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكا على الشيوع تأسيسا على إنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة فى الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 4369 لسنة 70 جلسة 2001/11/28 س 52 ع 2 ص 1235 ق 239)
6- النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على إنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين.
(الطعن رقم 957 لسنة 70 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1197 ق 232)
7- أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوى عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحا عليها .
(الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226)
8- الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
(الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225)
9- لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 5985 لسنة 64 جلسة 1999/11/24 س 50 ع 2 ص 1139 ق 225)
10- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلبا جديدا يتغير به موضوع الدعوى ، وإنما هو فى حقيقته استعمال للخيرة التي خولها المشرع فى المادة 924/1 من القانون المدني بين أن يطلبوا ازاله المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن انتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله فى عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة ، إذ الفصل فى مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد اخطأ فى القانون.
(الطعن رقم 514 لسنة 62 جلسة 1998/04/19 س 49 ع 1 ص 334 ق 84)
11- طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ...... بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 428 لسنة 61 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1421 ق 265)
12- النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط " وفى المادة 232 منه على أن " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... " ، وفى المادة 235 على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه " تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .
(الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23)
13- لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين طلبا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 1980/4/15 الصادر من مورثهما ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول لهؤلاء الأخيرات متضمناً بيعه لهن الأطيان موضوع التداعى ، واستناداً فى ذلك إلى عدم دفع المشتريات ثمناً لهذه الأطيان واحتفاظ المورث بملكيته لها وأنها لدى محكمة الاستئناف طلبا عدم نفاذ هذا البيع لصوريته إذ صدر من المورث المذكور إضراراً بهما بقصد حرمانهما من حقهما فى الارث وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف - فى حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها - أنها دعوى لطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله " أنه وفق المادة 235 مرافعات لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الحكم المستأنف قد رد على طلبات المستأنفين مما تعتبره المحكمة تسبيباً كافياً " ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين وما تمسكا به من صورية عقد البيع محل التداعى ، وحجب نفسه عن تكييف طلباتهما فى شأن التصرف الصادر من مورثهم لبعض الورثة فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى القانون .
(الطعن رقم 2786 لسنة 60 جلسة 1997/01/12 س 48 ع 1 ص 111 ق 23)
14- النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ آن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجه متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بمبلغ 501 جنيها تعويضاً موقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 160 , 188 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 90 ,17609 دولاراً وهو ما يعتبر طلبا جديداً فى الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 584 , 7239 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 1995/12/14 س 46 ع 2 ص 1380 ق 271)
15- إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن،والتنازل عن الإيجار، وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلى حقه فى الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر فى عقد الإيجار الأصلى___فى حين أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة فى العقد الأصلى أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد، إلا أن هذه التفرقة قد جاءت فى خصوص تحديد أسباب الإخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعد أن سلب المؤجر حقه فى تحديد مقدار الأجرة ومدة عقد الإيجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أراد أن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر ومن يتبعه بحكم القانون بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التى تنبئ عن تخلى المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الإخلاء جزاء لكل منها، باعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره يعتبر خروجاً على أحكام قانون إيجار الأماكن، واتساقاً مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الإخلاء الثلاثة فى هذا الخصوص معتبره أن رفع الدعوى بطلب الإخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استناداً لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الإيجار من الباطن، والتنازل، والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للإخلاء.
(الطعن رقم 4239 لسنة 61 جلسة 1995/10/30 س 46 ع 2 ص 1070 ق 207)
16- الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصبى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصبى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريراً قانوناً للأثر المترتب على الطلب الأصبى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنتهالمادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)
17- الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وانه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وما لم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة.
(الطعن رقم 271 لسنة 58 جلسة 1994/12/05 س 45 ع 2 ص 1540 ق 289)
18- إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجه قد تحددت فى طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التى باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التى يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدنى وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعة عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبه الطاعن أمام محكمة اول درجة ولا يندرج فى مضمونة، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1711 لسنة 59 جلسة 1994/02/24 س 45 ع 1 ص 434 ق 90)
19- لئن كان النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها.
(الطعن رقم 4850 لسنة 61 جلسة 1993/07/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284)
20- إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقع على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمنا عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من1983/1/1السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ1984/9/1اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقبوله بأنه مردود"....... ...... ..... ......."ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدها الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة الاستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعا جديدا ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعيا منه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور.
(الطعن رقم 1438 لسنة 58 جلسة 1993/04/11 س 44 ع 2 ص 59 ق 152)
21- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما فى صحيفة الإستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لإندارجه فى عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار.
(الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94)
22- ولئن كان لايقبل من الخصوم أبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لايعتبر من قبيل الطلبات الجديدة إنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235)
23- مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييراً له، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 2173 لسنة 52 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 245 ق 42)
24- الأصل أن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الإستئناف و تمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه ، و كان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الإستئنافية على هو النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و أطرافه و أحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1703 لسنة 57 جلسة 1990/11/22 س 41 ع 2 ص 741 ق 292)
25- طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الأستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى أنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
(الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231)
26- لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغصب لقيام أولهما بتأجيرها بعد إنتهاء حقه فى الإنتفاع بها إلى الثانى الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و هو يغاير طلبه الأصلى فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة بإعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، و بالتالى فلا عليها إن هى لم تعر هذا الطلب إلتفاتاً لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .
(الطعن رقم 495 لسنة 54 جلسة 1990/02/15 س 41 ع 1 ص 514 ق 86)
27- لما كانت المادة 3/235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و كان إستناد المطعون ضدهم الأربعة الأول أمام محكمة الإستئناف فى طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى أنها و الأرض المشفوع بها من الأراضى المعدة للبناء و متجاوران فى حد و إلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق إرتفاق بالرى يعد إضافة سببين جديدين إلى السبب الذى رفعت به الدعوى - و هو أن الشفعاء شركاء فى الشيوع للبائعين لأرض النزاع - و لا يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى إلا و هو أخذ الأرض المبيعة محل النزاع بالشفعة ، بل ظل الطلب باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يكون صائباً فى القانون قول الطاعنين بأن ما إستند إليه الشفعاء أما محكمة الإستئناف فى طلب الشفعة غير جائز بإعتباره من الطلبات الجديدة بل هو فى صحيح حكم القانون من قبيل الأسباب الجديدة التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها ، حسبما إنتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27)
28- لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس إنتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه وبالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 1229 لسنة 53 جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1419 ق 242)
29- ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط "يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها .
(الطعن رقم 1382 لسنة 56 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 2 ص 527 ق 113)
30- لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات
(الطعن رقم 1250 لسنة 47 جلسة 1985/04/18 س 36 ع 1 ص 615 ق 129)
31- لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى .
(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)
32- من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن - يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد " إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة .
(الطعن رقم 573 لسنة 52 جلسة 1984/06/21 س 35 ع 2 ص 1720 ق 327)
33- الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذ الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 909 لسنة 49 جلسة 1983/04/06 س 34 ع 1 ص 904 ق 183)
34- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، و بعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً و قد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدار التعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلبا جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
(الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47)
35- النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى إستجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما إقتضى الإكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الأسباب.
(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ) )
36- مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون .
(الطعن رقم 1806 لسنة 51 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1301 ق 3 ( هيئة عامة ) )
37- أن المطعون ضده إذ ذهب فى عريضة إستئنافه إلى تعديل طلباته السالفة فى الدعوى الإبتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1973/2/24 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الإنتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضى و من تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 686 لسنة 49 جلسة 1982/11/30 س 33 ع 2 ص 1099 ق 198)
38- طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ إلتزام المدين و يتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما و لا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الإستئناف و لا يعد فى هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 45 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 786 ق 140)
39- لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة و التى تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع إستحقاقها فى أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية و ليس تنفيذاً بطريق التعويض لإلتزام من جانبهم إستحال تنفيذه عيناً و هو ما يغاير تماماً فى موضوعه طلب الطاعنة الحكم بإستحقاقها و مورثها حصة فى أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم فى ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لطلبى الإستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 45 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 786 ق 140)
40- إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المشرع قد أورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التى تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة و حددها فى ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر ، أولاها تتعلق بالتأخير فى الوفاء بالأجرة أو تكراره ، و ثانيها بشأن التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها ، و ثالثها فى خصوص إستعمال العين سواء بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً ، و أضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط ، و إذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة إلى أخرى فى حين أنزل القانون فى مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة ، فإنه و فى مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين إعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ، و تبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الإستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار و أضيف إليه أمام محكمة الإستئناف طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال ، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و إنما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل أمام محكمة الإستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 487 لسنة 43 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2314 ق 421)
41- يكون التقاضى على درجتين ، و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية ، و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلى لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك ، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب و قصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد أمام المحكمة الإستئنافية و طلب إخلاءهما منها للتنازل إليهما عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى بغير تصريح منه ، و لما كان ما أضافه المطعون ضده فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه ، و إنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار و هو ما ينطوى على طلب فسخ عقد الإيجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله ، و أنه و إن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه و لم يكن مطروحاً عليها عند فصلها فى الدعوى ، فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك ،و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى و لم يغير من طلباته فيها فى حين أنه كان عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس الطلبات الجديدة رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 950 لسنة 48 جلسة 1981/05/13 س 32 ع 2 ص 1466 ق 264)
42- يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .
(الطعن رقم 1041 لسنة 47 جلسة 1981/03/02 س 32 ع 1 ص 737 ق 139)
43- تنص المادة 235 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و فى فقرتها الثانية عن أنه " و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصل الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات " . و مؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، و إذ كان ذلك . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - بعد تقديم الخبير تقريره - و هذا طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية و هى المعاش و المعونة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ، و لا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية و كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 618 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1514 ق 285)
44- النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و العوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعدم تقديم هذه الطلبات .. و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام أوجبت على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة البيان ، و يعتبر الطلب جديداً و لو لم تتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيارة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، لما كان و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ و قدره عشرة الآف مارك ألمانى تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة العجز و التلف فى البضائع المرسلة إليه و إذ رفض طلبه فقد إستأنف الحكم مطالباً بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك ألمانى دون أن يورد أمام محكمة الإستئناف ما يبرر تلك الزيادة ، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة و ذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الزيادة طلباً جديداً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 1227 لسنة 47 جلسة 1980/04/28 س 31 ع 1 ص 1252 ق 238)
45- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه - المؤجر - أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن - المستأجر - من عين النزاع إستعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر فى العقد فى إنهاء الايجار لإنتهاء مدته و تجرد يد الطاعن تبعاً لذلك من السند و صيرورتها يداً غاصبة فى حين أن موضوع الدعوى - حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الإستئنافية - هو طلب إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً نتيجة لإصرار الطاعن بإلتزامه العقدى بسداد الأجرة و أحقية المطعون عليه فى طرده من العين المؤجرة ، و لما كان ما إستحدثه المطعون عليه فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن فى سداد الأجرة المستحقة فى ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار ورتب عليها طلبه بإعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير و هو تعديل لموضوع الطلبات فى الدعوى لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه فى طلبه الختامى أمام محكمة الإستئناف بطرد الطاعن من العين سنداً للقول بأنه لم يغير من طلباته فى الدعوى فى حين أنه كان عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 280 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 ق 405)
46- من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " إلا أنه لما كان على المحكمة نزولاً على حكم المادة 233 من ذات القانون أن " تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " لما كان ما تقدم و كان الثابت من أوراق الطعن أن طلب المطعون عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إخلاء المحل المؤجر منه إلى الطاعن لقعوده عن أداء الأجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الأجرة ، فإن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى أثناء سير الدعوى بينه و بين المطعون عليه الأول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، و إنما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه و إعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إستجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير و تمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة ، هذا إلى أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن رفق طعنه من مستندات من أن المطعون عليه تمسك عند قبضه للأجرة المعروضة عليه و المستحقة حتى 1976/12/31 بإحتفاظه بكافه حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستأنف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن لم يؤد أجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد إستحق فى ذمته قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب إليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإخلاء لإستيفائه كامل الأجرة المستحقة له ، هذا إلى أنه لما كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد حددت ما يلتزم المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته بأدائه للمؤجر قبل إقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الإخلاء على الرغم من قبضه الأجرة المستحقة حتى 1976/12/31 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ أعتبر ذلك وفاءاً جزئياً لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بإلتزاماته قبل المطعون عليه الأول و يكون النعى على الحكم بما سلف على غير أساس .
(الطعن رقم 493 لسنة 47 جلسة 1979/12/15 س 30 ع 3 ص 276 ق 389)
47- تنص المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .. و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه " لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة و قصر طلباته فيها على حكم بصحة و نفاذ عقد البيع و تسليم البيع إلا أنه أضاف إلى هذا الطلب فى صحيفة الإستئناف طلباً إحتياطياً هو الحكم بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون ، و كان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف فى موضوعه و سببه عن الطلب الأصلى و هو صحة العقد و نفاذه ، فإن إبداءه لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية يكون غير مقبول حتى لايفوت على الخصوم بشأنه إحدى درجات التقاضى ، و إذ قبلت المحكمة الإستئنافية هذا الطلب الجديد المطعون ضده إليه ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 959 لسنة 47 جلسة 1979/03/19 س 30 ع 1 ص 865 ق 159)
48- أجازت الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات لخصوم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و إذ كان المطعون عليه قد طلب من محكمة أول درجة أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة التى حددتها لجنة تقدير القيمة الإيجارية إستناداً إلى إستغلال الطاعنة الشقق المؤجرة مفروشة ، و طلب من محكمة الإستئناف الحكم بذات الإجرة الإضافية إستناداً إلى الميزة التى خولها للطاعنة بإستغلالها مستشفى ، فإن موضوع الطلب الأصلى فى الحالين يكون قد بقى على حالة لم يتغيير و إن تغيير السبب الذى يستند إليه المطعون عليه فى المطالبة بالأجرة الإضافية ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)
49- دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة ..... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع و أصبحت بالتالى من الأملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا أن الطاعنين رداً على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هى إبنة أخيها ...... و قد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالى و أنه من ثم لا صفة لبيت المال فى المنازعة فى الملكية ، و إذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذى سرى لمصلحة الطاعنة الثانية بإعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 382 من القانون المدنى بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة و الجازم بالحق الذى يراد إسترداده و هو ما يجيز لهما إحتساب مدة التقادم التى سرت بعد رفع الدعوى و كان هذا الذى أبداه الطاعنان أمام محكمة الإستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و الذى يتغير به موضوع الدعوى و إنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذى أقيمت به الدعوى و يردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ل ........... و قضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 110 لسنة 46 جلسة 1979/01/16 س 30 ع 1 ص 220 ق 52)
50- مفاد المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت وسائل الدفاع الجديدة يتمييز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع ، بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للخصوم أمام محكمة الإحالة إبداء ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المفوض من دفاع و دفوع ، و كانت لهذه المحكمة أن تعتمد فى تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما قدم إليها من هذه الوجوه و على ما يستجد من وقائع و مستندات و أدلة ، لما كان ذلك و كان البين من تقديرات الحكم المطعون فيه أن الدعوى إقيمت بطلب الحكم ببطلان الوصية و أن الحكم ببطلان الوصية لعدم توافر شروط سماعها المقررة بالمادة الثانية من قانون الوصية و أن الحكم الإبتدائى إستجاب لطلب المطعون عليه فى هذا الشأن ، فإن تمسك هذا الأخير أمام محكمة الإحالة بذات الطلب مؤسساً على سبب جديد متعلق بشروط صحة الوصية لا يعد إبداء لطلب جديد أمام محكمة الإستئناف . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى ببطلان الوصية على سند من ثبوت عدم توافر هذه الشروط لا يتعارض فى أسبابه مع وجوب الإلتزام بالمسألة القانونية التى فصل فيها حكم النقض و التى تناولت مجرد تحقق المسوغ لسماع الدعوى .
(الطعن رقم 22 لسنة 46 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1667 ق 321)
51- متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - أن طلبات المدعين " و منهم المطعون عليه الأول " أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم ، فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها فى الإستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة .
(الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1978/04/20 س 29 ع 1 ص 1053 ق 208)
52- مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و جعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر . لما كان ذلك و كانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبته الحكم المطعون فيه و أخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هى طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع إستناداً إلى تنازلها عنها للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و دفوع فإن إستناد المطعون عليهن أمام محكمة الإستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً فى معنى المادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 551 لسنة 44 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1038 ق 205)
53- تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتيها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 120 لسنة 39 جلسة 1977/11/10 س 28 ع 2 ص 1659 ق 285)
53- لئن كان طلب الحكم بالتضامن ، يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف تطبيقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، إلا أن النعى بشأنه غير منتج و لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف لأن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض هذا الطلب ، و لا تعود عليهما أية فائدة من نقض الحكم فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)
54- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزاً بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 555 لسنة 43 جلسة 1977/04/06 س 28 ع 1 ص 936 ق 160)
55- أنه و إن كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون عليهما الأول و الثانية بالمبلغ موضوع الدعوى - و هو دين فى ذمة مورثها - دون أن يضمن طلباته أنه يطلب إلزامها بهذا المبلغ من تركه مورثهما ، إلا أنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعوى الإبتدائية و تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة ، و ما ورد فى مذكرته المقدمة لها ، أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الأول و الثانية إبتداء بوصفهما ورثة المدين و أنه يطلب إلزامهما بدفع المبلغ من تركه المورث ، و بالتالى فإن ما أضافه فى صحيفة الإستئناف من إلزامهما بدفع هذا المبلغ من تركه المورث لم يكن إلا بياناً و تحديداً لطلبه الأصلى و لا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)
56- متى كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هى إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهرى ونفقة علاجه طوال فترة غير محدودة وحتى تمام شفائه أو ثبوت إستحالته أو الوفاة ، وإذ قضى برفض دعواه . فقد إستأنف هذا الحكم وطلب أصلياً أن يقضى له بذات الطلبات وإحتياطياً الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضاً عن العجز . ولما كان موضوع هذا الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 1/235 من قانون المرافعات الحالى الذى نظر الإستئناف فى ظله .
(الطعن رقم 588 لسنة 41 جلسة 1977/01/01 س 28 ع 1 ص 139 ق 38)
57- مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من هذه المادة . و إذ أقام الطعن دعوام أمام محكمة أول درجة بطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة رفض المطعون عليها التعاقد معه ، دون غيره من الأفعال ،فإن مطالبته أمام محكمة الدرجة الثانية بتعويض عن الضرر الذى لحقه لما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع فى دفاعها أمام محكمة أول درجة ، يكون طلباً جديداً ، لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و عليها أن تقضى بذلك و لو من تلقاء نفسها ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ، إذ جرى فى قضائه على أن ما نسبته المطعون عليها إلى الطاعن من أمور يدخل ضمن دفاعها فى دعوى مقامة ضدها ، و لا مسئولية عليها فى خصوصه ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الوقائع قد ثبتت أم لا - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
(الطعن رقم 723 لسنة 41 جلسة 1976/04/22 س 27 ع 1 ص 998 ق 190)
58- لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه : " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إلية " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها ، و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء .
(الطعن رقم 508 لسنة 39 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 398 ق 82)
59- متى كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون عن العجز فى البضائع المفرغة فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها ، و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح فى العجز الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها الدعوى وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذ إستنفدت محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وأضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة ثانى درجة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 508 لسنة 39 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 398 ق 82)
60- متى كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن - المستأجر - أمام محكمة أول درجة قد إنحصرت فى طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لإلتزاماته وحدها ، و بسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من ...... و بإلزامه برد ما إستولى عليه و ما يستجد ، و بالكف عن المطالبة بشئ من الأجرة إعتباراً من ........ و بتعويضه عما ناله من ضرر ، و لم يكن من بينها طلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض ، الذى طلبه لأول مرة عند نظر الإستئناف ، و كان موضوع هذا الطلب يختلف عن موضوع باقى طلبات الطاعن التى نظرتها محكمة أول درجة ، و لا يندرج فى مضمونها ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 411 من قانون المرافعات السابق الذى نظر الإستئناف فى ظله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى فهم الواقع فى الدعوى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)
61- أنه و إن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف و الطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف ، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . لما كان ذلك و كان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعوييون معاً ، إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقى المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له و أن العقد صورى محض و قصد به تهريب أمواله و على فرض أنه جدى فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة و تنطبق عليه شروط المادتين 237 ، 238 من القانون المدنى و لما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره ، و بالتالى فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى و إغفالها الفصل فايه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف .
(الطعن رقم 275 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 773 ق 127)
62 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 206 من قانون المرافعات قد أجازت للمدين الطعن في أمر الأداء الصادر عليه في صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأجازت الطعن في أمر الأداء بطريق الاستئناف مباشرةً متى سقط الحق في التظلم طبقًا للفقرة الأخيرة منها ، وكان النص في المادة 207 من ذات القانون على أن " يُعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى" ، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدى في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى ، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً ، كما يخضع استئناف أمر الأداء لقواعد وإجراءات استئناف الأحكام المقررة قانونًا بقانون المرافعات ، كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلب جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوي جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ، كما أنه من المقرر أن ما يجوز طلبه من الفوائد طبقًا لنص المادة 235 مرافعات أمام محكمة الاستئناف هو ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ويشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك ؛ وكان البنك المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في طلب أمر الأداء بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 211750 جنيه والفوائد القانونية ، وقد صدر له الأمر بتلك الطلبات ، وقد طعن الطاعن وحده في ذلك الأمر مباشرة أمام محكمة الاستئناف ، وبعد مُضي ثلاث سنوات تقريبًا أقام البنك استئنافًا فرعيًا بطلب الحكم له بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له الفوائد الاتفاقية ومقدارها 16% سنويًا على المبلغ المُطالب به ، وكان الثابت أن طلبات البنك المطعون ضده الأول في طلب أمر الأداء قد خلت من طلب الفوائد الاتفاقية ، والتي تختلف في عناصرها ومضمونها عن الفوائد القانونية الذي طلبها البنك في طلب أمر الأداء والذي صدر بها ، ومن ثم فإن طلب الفوائد الاتفاقية يعد طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل طلب البنك وقضى بالمبلغ المقضي به متضمنًا الفوائد الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 13125 لسنة 79 ق - جلسة 26 / 2 / 2023)
63- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى في شأن تحديد الطلبات على النحو الوارد بمدوناته (أن المحكمة تشير إلى أن طلبات الشركة الطاعنة حسبما جاء بمذكرتيه 28/5/2015، 30/7/2015 هي طلب التعويض النهائي عن كافة الأضرار التي أصابتها من جراء فقد الحاوية طبقاً للثابت بفاتورة الشراء وقيمة النولون وغرامات التأخير وقيمة عوائد التأخير) وكان ذلك منه سائغاً لاسيما وأن المذكرة الثانية جاءت معنونة ب (مذكرة بالدفاع والطلبات الختامية) فضلاً عن أن ما ورد بمذكرة دفاعه المؤرخة في 23/2/2019 انتهت في البند الثاني (وبصفة احتياطية التأجيل لتعديل الطلبات وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات بطلب تعويض نهائي يقدر بمبلغ 21٫000٫000 "واحد وعشرون مليون جنيه" تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت بالمستأنف) فمن ثم فما هو إلا طلب للتأجيل لإتاحة التعديل وليس بتعديل الطلبات وهو ما أتاحته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للطاعن بصفته إذ تداول الاستئناف إلى أن قرر حجزه للحكم بجلسة 30/12/2019 - وفقاً لمدونات الحكم المطعون فيه - فضلاً عن أن الطلبات الختامية تتسع لما هو مطلوب في الطلب الاحتياطي فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحديد الطلبات وبيان مقصود المدعي منها، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول .
( الطعن رقم 4854 لسنة 90 ق - جلسة 6 / 3 / 2024 )
64- النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد " يدل على أن الشارع قد اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلق بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدًا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره .
( الطعن رقم 35 لسنة 93 ق - جلسة 10 / 6 / 2024 )
65- المشرع أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات، وتمشياً مع ذلك فقد أجازت المادة 235 من ذات القانون دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم .
( الطعن رقم 9503 لسنة 93 ق - جلسة 20 / 10 / 2024 )
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف :
وهذه قاعدة تقليدية تحرص التشريعات المختلفة على النص عليها صراحة ، وقد قننتها المادة 235/1 مرافعات بنصها على أنه «لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف». وأساس هذه القاعدة أن القضية في الإستئناف يجب أن تكون هي نفسها القضية في أول درجة . فالطلب الجديد فى الإستئناف تنقصه سبق خصومة أول درجة بالنسبة له . ويعتبر قبوله مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين ، و إنحرافاً بالإستئناف عن طبيعته باعتباره يرد على القضية نفسها التي نظرت في أول درجة . وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الخروج عليها ولو بإتفاق الخصوم . فإذا قدم طلب جديد لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، كان هذا الطلب غير مقبول من الناحية الإجرائية إذ كان يجب أن يمر قبل ذلك على محكمة أول درجة . وعلى المحكمة أن تقضى ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلب (مادة 235 مرافعات) . ويلاحظ أن الأمر يتعلق أيضاً بعدم إختصاص ، إذ المحكمة الإستئنافية - بإعتبارها محكمة ثاني درجة - غير مختصة بالطلب الجديد و إنما يكون الإختصاص به لمحكمة أول درجة . كما يلاحظ أن مجرد تضمين صحيفة الإستئناف طلباً جديداً لا يؤدي إلى حكم بعدم قبول الإستئناف إذا كان هناك شق آخر مما طلب لا يعتبر طلباً جديد.
والمقصود بالطلب الجديد الطلب الذي يختلف في أحد عناصره (الأشخاص أو المحل أو السبب) عن الطلب الذي كان أمام محكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم في القضية ، وقد سبق بيان هذه العناصر . وذلك مع ملاحظة أن المقصود هو الطلب اللازم لمباشرة محكمة الإستئناف لنشاطها ، فإذا تعلق الأمر بنشاط يجب على محكمة الإستئناف القيام به من تلقاء نفسها فإن تقديم الخصم طلباً في الإستئناف لتحريكه لا تنطبق عليه قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف . كما يلاحظ أنه لا يعتبر طلباً جديداً الطلب الذي يقصد به بیان الطلب الأصلي أو يعتبر متداخلاً أو مندرجاً فيه أو نتيجة لازمة له.
ولهذا ، تجيز المادة 58 / 2 من قانون إجراءات الأحوال الشخصية رقم 1 / 2000 إبداء طلبات جديدة في الإستئناف إذا كانت «مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة» .
إستثناءات :
وفقاً للمادة 235 مرافعات ، يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف في حالات حددها النص على سبيل الإستثناء . فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، كما لا يجوز إجتهاد، إضافة حالات أخرى إليها .
وحيث يجوز تقديم طلب جديد في الإستئناف ، وقدم هذا الطلب ، فإن على المحكمة منح الخصم أجلاً مناسباً لإبداء دفاعه بشأنه ، وإلا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع .
وهذه الحالات هي :-
1- تغيير السبب أو الإضافة إليه لأول مرة في الإستئناف : لأن الطلب أياً كان سببه يرمي إلى تحقيق حماية قضائية معينة لمركز قانوني معين ، فإن مبدأ الإقتصاد في الإجراءات يوصي بأنه مادام الطلب في الإستئناف ، أياً كان سببه ، يرمي إلى حماية نفس المركز القانوني الذي عرضت حمايته على أول درجة ، فيجب أن ينظر من المحكمة الإستئنافية حتى لا يضطر المستأنف إلى بدء خصومة جديدة أمام محكمة أول درجة . وتحقيقاً لهذا الهدف تنص المادة 235 / 2 مرافعات على أنه «يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه». وعلى هذا ، فإنه وفقاً للقانون المصري ، يجوز إستثناء قبول الطلب الجديد فى الإستئناف إذا كان لا يختلف عن الطلب المقدم أمام أول درجة إلا بالنسبة لعنصر السبب.
2- طلب إضافة «الأجور و الفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى» (مادة 235/ 2 مرافعات) : وعلة هذا الإستثناء هو أن هذه الطلبات تعتبر تابعة للطلب الأصلي ، ومادام قد عرض الطلب الأصلي أمام أول درجة فلا يعتبر عرض هذه الطلبات لأول مرة أمام الإستئناف عرضاً لقضية جديدة . ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الطلبات لم يكن من الممكن تقديمها أمام أول درجة مع الطلب الأصلي ، فعدم جواز تقديمها أمام الإستئناف يؤدي إلى وجوب الرجوع أمام أول درجة لتقديمها بعد صدور الحكم ، وهو ما يخالف مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ويتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم ثاني درجة يجب أن يتضمن حماية قضائية شاملة للمنتصر. ويلاحظ أن الأمر يقتصر على الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام أول درجة فلا يجوز لأول مرة في الإستئناف طلب فوائد أو ملحقات أخرى مستحقة قبل ذلك .
3- طلب «ما يزيد من التعويضات» بعد تقديم الطلب الأصلي (مادة 235 / 2 مرافعات) : ويفترض هذا الطلب أن يكون الطلب الأصلي بالتعويض . فيطلب في الإستئناف زيادة التعويض المطلوب وذلك بسبب تفاقم الضرر الذي حدث من نفس الواقعة المطلوب التعويض عنها أمام أول درجة . ولهذا لا يجوز طلب زيادة التعويض لأول مرة أمام الإستئناف إستناداً إلى واقعة جديدة حدثت بعد حكم أولى درجة)، أو طلب زيادة التعويض أمام محكمة الإستئناف عن نفس الواقعة ، دون بيان ما يبرر هذه الزيادة بإعتبارها نتيجة لتفاقم الضرر.
4- طلب الحكم بالتعويض عن رفع الإستئناف على سبيل الكيد (مادة 235 فقرة أخيرة مرافعات) : ومن البديهي أن هذا الطلب لم يكن من المتصور تقديمه أمام أول درجة قبل الحكم المطعون فيه . وقد أجاز القانون ، تقديم هذا الطلب رغم أنه ليس من الملحقات ، لأنه من المصلحة نظره من المحكمة الإستئنافية للإرتباط الوثيق بينه وبين الإستئناف الكيدي الذي تنتظره . ويقتصر الإستثناء على التعويض عن رفع الإستئناف ، فلا يجوز أن يطلب أمام المحكمة الإستئنافية التعويض عن الضرر الذي حدث من تنفيذ الحكم معجلاً رغم استئنافه ، أو التعويض عن توقيع حجز کیدی. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 556)
الطلبات الجديدة في الإستئناف:
الطلبات الجديدة وأوجه الدفاع الموضوعية :
الطلب في الدعوى، هو الحق أو المركز القانوني الذي يسعى المدعى إلى تقريره وفقاً لما تضمنته صحيفة إفتتاح الدعوى ويتحدد به موضوعها، ويعتبر طلباً جديداً كل ما يترتب عليه تغيير هذا الموضوع ويخرجه عن نطاقه ، أما وجه الدفاع أو وسيلته ، فهو كل ما يقدم لتأييد الطلب أو نفيه ولا يترتب عليه تغییر موضوع الدعوى بل يبقى على حاله الذي كان عليه قبل تقديمه ، فإن ترتب عليه هذا التغيير كان طلباً جديداً، لكن إذا كان ما يجوز إعتباره وجه دفاع ، تعين على المحكمة الاستئنافية قبوله بهذا الوصف، مثال ذلك أن يبدي المستأنف عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً بملكيته هو العقار محل النزاع ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الإستئناف، إلا أنه يصلح وجها لدفاع المستأنف عليه يسعى به إلى عدم إجابة المستأنف لطلبه بثبوت ملكيته للعقار.
ويترتب على الأخذ به كوجه دفاع موضوعي، بقاء الموضوع على حاله متعلقاً بثبوت ملكية المستأنف لعقار النزاع، أما إذا تصدت له المحكمة الإستئنافية كطلب جدید، فإنه يؤدي إلى تغییر موضوع الدعوى ويطرح عليها بحث ثبوت ملكية المستأنف عليه لذات العقار.
وقضت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن الطلب هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه . (نقض 1986/12/23 طعن 1809 س 51 ق)
وتتضمن صحيفة إفتتاح الدعوى طلبات المدعي سواء كانت أصلية أم إحتياطية ، ومتى أودعت تلك الصحيفة قلم الكتاب ، فإن الطلبات التي تقدم بعد ذلك من المدعى أو المدعى عليه ، تكون طلبات عارضة تلتزم المحكمة بالتصدي لها، وبإعتبارها طلبات قضائية ، فإن القانون يوجب أن تنظر على درجتين، ويمنع بالتالي تقديمها لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، إذ تعتبر في هذه الحالة طلبات جديدة لم يسبق تقديمها للمحكمة الدرجة الأولى.
والطلب الجديد الذي تنهي المادة (235) من قانون المرافعات عن تقديمه في الإستئناف، هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ، فإن لم يختلف الطلبان في أي من هذه العناصر، فلا يعتبر أحدهما طلباً جديداً عند تقديمه للمحكمة الإستئنافية طالما كان مندمجاً في الطلب الآخر، على نحو ما أوضحناه ببند الطلب الجديد المندمج في الطلب موضوع الإستئناف، فيما يلي .
ووجه الدفاع الموضوعي لا يعتبر طلباً جديداً طالما لم يطلب الخصم من المحكمة أن تصدر له قراراً بحماية الحق أو المركز القانوني محل النزاع، وإنما انحصر في إبداء سبب يؤدي إلى عدم إجابة الخصم الآخر لطلباته على نحو ما تقدم.
مبدأ التقاضي على درجتين:
المقرر أنه لا يجوز إثارة مسألة لم يسبق تصدي محكمة الدرجة الأولى لها التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين مما يوجب على المحكمة الإستئنافية التصدي لها من تلقاء نفسها، وهي المخاطبة بالنص سالف البيان. ومؤدى ذلك، أنها إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف ويإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها عندما تكون المحكمة الأخيرة لم تستنفد ولايتها بالنسبة للموضوع، فإن نظر الدعوى أمامها يخضع لكافة القواعد المقررة بالنسبة للدعوى المبتدأة، ومن ثم يجوز إدخال خصم فيها أو تدخل خصم هجوماً أو إبداء طلبات عارضة دون التقيد بنطاق الدعوى الذي كانت عليه عند صدور الحكم السابق.
عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف :
إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إمتد ذلك إلى كافة الطلبات التي كانت مطروحة عليها حتى إقفال باب المرافعة طالما كانت قد تقدم بها المدعي على الوجه الذي رسمه القانون، ويجوز له إعادة طرحها كلها أو بعضها على المحكمة الإستئنافية. فيخرج عن هذا النطاق الطلبات التي قدمت المحكمة الدرجة الأولى بغير الطريق الذي رسمه القانون إذ يمتنع عليها التصدي لها وبالتالي تخرج عن نطاق الإستئناف بحيث إذا تمسك بها المستأنف، تعين على المحكمة الإستئنافية القضاء بعدم قبولها بإعتبارها طلبات جديدة، سواء تمسك بها في صحيفة الإستئناف أو أثناء المرافعة، وإذا قصر صحيفة الإستئناف عليها وجب القضاء بعدم قبوله حتى لو عاد وتمسك أثناء المرافعة بالطلبات التى سبق طرحها على محكمة الدرجة الأولى، إذ يتحدد نطاق الإستئناف من حيث قبوله من عدمه بوقت رفعه، فإن كان مقبولا في هذا الوقت ظل مقبولة، ويتعين لقبوله أن تتضمن صحيفته نعياً على الحكم ومخاصمة له بالنسبة لما قضى به في الطلبات التي كانت مقدمة للمحكمة بالطريق الذي رسمه للقانون وذلك خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف، بحيث إذا خلت الصحيفة منها ثم قدمت شفاهة أو بمذكرة، فإنها تكون قد قدمت بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وكل طلب لم يقدم المحكمة الدرجة الأولى بالطريق الذي رسمه القانون لا يجوز تقديمه في الإستئناف كطلب أصلي أو احتياطي ما لم يكن من الطلبات المندمجة في أحد الطلبات التي كانت مقدمة لمحكمة الدرجة الأولى أو كان من الطلبات الجديدة التي إستثنتها المادة (235) من قانون المرافعات.
ولا يجوز النعي على قضاء المحكمة الاستئنافية إلا إذا تصدى لطلب جدید، أما مجرد طرح الطلب الجديد فلا يعيب الحكم متى كان خارجاً عن نطاق الإستئناف وأغفلته المحكمة.
طلب التعويض الموروث في الاستئناف:
التعويض الموروث، هو المبلغ الذي كان يستحقه المورث عن الأضرار التي لحقت به لو ظل على قيد الحياة، وبالتالي ينتقل هذا التعويض للورثة , ويقسم عليهم بحسب الفريضة الشرعية باعتباره ميراثاً ويستحق الورثة التعويض الموروث عن الضرر المادي ولو توفي المورث فور إصابته ولو لم يكن قد طالب به، أما التعويض الأدبي الموروث فلا يستحقه الورثة إلا إذا كان المورث قد طلبه قضائياً .
ولما كان الطلب الذي يتقدم به الوارث للحكم له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به شخصياً بسبب موت مورثه ، يستقل عن الطلب الذي يتقدم به نفس الوارث للحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقت مورثه ، ويختلف عنه في سبيه، وبالتالي يتعين تقديم طلب التعويض الموروث إلى محكمة الدرجة الأولى حتى ينظر على درجتين، فإن قدم لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ، وجب القضاء بعدم قبوله باعتباره طلباً جديداً .
طرح الطلب بتكييفه الصحيح في الإستئناف:
الطلب الجديد الذي تنهي المادة (235) من قانون المرافعات عن تقديمه في الإستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعة أو سيبه أو الخصم الموجه إليه. ولا تلتزم المحكمة، سواء كانت محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الإستئنافية بالتكييف الذي يسبغه ادعي على دعواه ولو أقره عليه المدعى عليه ، إذ يوجب القانون على المحكمة أن تنزل بالدعوى تكييفها الصحيح، فإن أخطأ المدعي في تكييف دعواه ولم تتدارك محكمة الدرجة الأولى ذلك عند الحكم في الدعوى، فإن هذا لا يسقط حق المدعي في العودة إلى إعطاء دعواه تكييفها الصحيح عندما يطعن بالإستئناف في الحكم، ولا يحول أيضا دون المحكمة الإستئنافية وتدارك ما تردت فيه محكمة الدرجة الأولى عملاً بالأثر الناقل للإستئناف.
مفاد ذلك، أن المدعى إذا رفع دعواه بطلب تدل وقائع النزاع على أن المدعي قد أخطأ في تكييفه ، وقضت محكمة الدرجة الأولى دون أن تعطي الدعوى تكييفها الصحيح فإن المدعي إذا طعن في الحكم بالإستئناف وتمسك به بالطلب وفقاً لتكييفه الصحيح فإنه يكون قد رفع إستئنافه عن ذات الطلب الذي قصده بدعواه، ولا يكون قد تمسك في الإستئناف بطلب جديد.
الطلب المندمج في الطلب موضوع الإستئناف:
المقرر أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الإستئناف إلا إذا كانت مندمجة دون أن مصرح أو داخله في نطاق الإستثناء المنصوص عليه في المادة (235) من قانون المرافعات.
والطلب المندمج، هو الطلب المتفرع عن الطلب الأصلي بحيث تنصب عليه الدفوع وأوجه الدفاع وأدلة الإثبات التي أثيرت بشأن الطلب الأخير أمام محكمة الدرجة الأولى مما قد يغني الخصوم عن غيرها إذا قدم الطلب مندمج للمحكمة الإستئنافية ، فإن كانت منبتة الصلة بالطلب الأخير ولا تصلح بالنسبة له، كان هذا الطلب بدوره منبت الصلة بالطلب الأصلي ويكون طلباً جديداً وليس مندمجاً ويمتنع تقدمه في الإستئناف .
مثال ذلك طلب المدعي تثبيت ملكيته لعشرة أفدنة محددة، تناضل الخصوم في شأنها أمام محكمة الدرجة الأولى، فيكون طلب تثبيت الملكية لجزء منها أمام الإستئناف طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي، أما الطلب الذي يجاوز العشرة أفدنة ، فإنه يعتبر طلباً جديداً إذ لم يتناضل الخصوم في شأنه كله. وإذا رفعت دعوى بفسخ عقد بيع ولم يطلب فيها رد الثمن، فقد إقتصرت مناضلة الخصوم على الفسخ وحده ولم تمتد إلى رد الثمن ما يمتنع طلبه في الإستئناف إذ لم يواجه به البائع أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يتمكن من الرد عليه بما لديه من دفوع وأوجه دفاع متعلقة به. كما أن طلب تثبيت الملكية لقدر مفرز في عقار يندمج فيه طلب تثبيت هذا القدر شيوعاً في ذات العقار ولكن العكس غير صحيح. وطلب مبلغ معين كتعويض يندمج فيه ما هو أقل منه.
ولا يكفي ذلك لقبول الطلب المندمج لأول مرة في الإستئناف، وإنما يجب أن يتردد كل من الطلبين بين نفس الخصوم وبذات الصفة التي كانت لهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا أعتبر طلباً جديداً غير مقبول.
وكانت إحدى دوائر محكمة النقض قد قضت بأن طلب تسليم العين المؤجرة يعتبر مندمجاً في طلب الإخلاء المرفوعة به الدعوى ولا يعد من الطلبات الجديدة التي حظر المشرع قبولها في الإستئناف عملاً بالمادة (235) من قانون المرافعات. (نقض 1987/12/31 طعن 642 س 57 ق «وقد تقرر عدم نشره»).
والقضاء بالطلب المندمج، هو قضاء في ذات الموضوع الذي كان مطروحا على محكمة الدرجة الأولى ولم يخرج عن نطاقه ، ولذلك لا يعد طلباً جديدا، لأن الطلب الجديد هو الذي يتضمن تغييراً في موضوع الدعوى عما كان عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، ومثال ذلك أيضا وجود نص يقرر للمدعي الحق في الخيرة بين طلبين، بحيث إذا أختار أحدهما أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا لا يسقط حقه في الطلب الآخر أمام الإستئناف لأن الموضوع يظل واحداً رغم العدول من خيار إلى آخر.
توافر مقومات الطلب الجديد بإختلاف الخصوم في الطلبين:
الطلب الجديد الذي تنهي المادة (235) من قانون المرافعات عن تقديمه في الاستئناف، هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه، ويكفي إختلاف أي عنصر من هذه العناصر لاعتبار الطلب طلباً جديداً. فإن كان الخصم الموجه إليه الطلب في الإستئناف غير الخصم الذي وجه إليه ذات الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى. فإن الطلب الموجه إليه في الإستئناف يكون طلباً جديداً ، وتتحقق المغايرة بتغير صفة الخصم. فمن يختصم أمام محكمة الدرجة الأولى بصفته نائباً أو وكيلاً أو ولياً أو وصياً ، ثم يختصم أمام الإستئناف عن نفسه وليس بالصفة التي كان مختصاً بها أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن الطلب الموجه له يكون طلباً جديداً ، طالما أن توافرت الأدلة من واقع أوراق الاستئناف أنه إختصم شخصياً عن نفسه وليس بصفته التي كانت له أمام محكمة الدرجة الأولى، كما لو تضمنت هذه الأوراق أن إختصامه كان بقصد القضاء بإلزامه شخصياً ، فإن لم يتحقق ذلك وجاء إسمه غير مقترن بالصفة التي كانت له أمام محكمة الدرجة الأولى. فإن هذا وحده لا يكفي لإعتبار إختصامه في الإستئناف كان إختصاماً شخصياً له. لأن إستخلاص توافر الصفة التي كانت له هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الإستئناف بتقديرها دون معقب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وقضت محكمة النقض بأنه إذ كان البين من مطالعة الأوراق، أن الطاعن الأول كان مختصما في الدعوى الإبتدائية بصفته ولا شرعيا، ثم وجه إليه الإستئناف دون ذكر لهذه الصفة ، وكان ما جاء بعريضة الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة وليس بصفته الشخصية ، فإن إعلان الإستئناف على هذا الوجه الذي تم به يكون كافياً في الدلالة على أن المقصود بالإختصام هو الطاعن الأول بصفته ولا شرعياً ذلك أن المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد هو إعلام ذوي الشأن إعلاناً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم. فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها القانون.
الطلب المجاوز للطلب الأصلي :
الطلب الجديد الذي تنهي المادة (235) من قانون المرافعات عن تقديمه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ، فالطلب الذي يقدم إلى المحكمة الإستئنافية ويغاير الطلب المقدم لمحكمة الدرجة الأولى في نوعة أو مقداره ، يكون طلباً جديداً ، سواء رفضته محكمة الدرجة الأولى كله أو بعضه أو قبلته. مثال ذلك أن يطلب المدعي تعويضا يقدره بألف جنيه، فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى أو قضت بمبلغ خمسمائة جنيه، فإن الطلبات في الإستئناف الذي يرفعه المضرور تنحصر في إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى مع القضاء مجدداً بألف جنيه وهو المبلغ المطالب به ، وحينئذ يتحدد موضوع الطلبين، فإن تجاوز المبلغ المطلوب أمام الإستئناف ما كان مطلوباً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا الطلب كله يعتبر طلباً جديداً مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية القضاء بعدم قبوله ولا يجوز لها تجزئته فتقضي بالألف وبعدم القبول لما جاوزه ، ولما كان للمضرور الحق في طلب التعويض عما يتفاقم من ضرر بعد الحكم إبتدائياً بالتعويض وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (235) من قانون المرافعات، وحينئذ يظل المبلغ المقدم المحكمة الدرجة الأولى على ما كان عليه التزاما بالفقرة الأولى من المادة سالفة البيان. ويضاف إليه التعويض عن الأضرار التي تفاقمت، ويخضع تقدير التعويض في عنصريه لسلطة المحكمة الإستئنافية.
وأيضاً إذا طلب المدعى تثبيت ملكيته لقدر معين من العقار، فلا يجوز له بعد الحكم في الدعوى أن يطلب أمام الإستئناف قدراً أكبر وإلا أعتبر الطلب جميعه طلباً جديداً تقضي المحكمة بعدم قبوله برمته فلا تثريب عليها إن أغفلته.
الطلب الجديد في دعوى الضمان:
طلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء ما عسى أن يقضى به على المطعون عليه الثاني للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف ، طلب جديد على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة (235) من قانون المرافعات. (نقض 1992/5/10 طعن 3584 س 61 ق)
يراعى أن الإستئناف لا يطرح إلا ذات الطلب الذي قضى برفضه ، فإن كان قد قدم على غير مقتضى القانون، تعين تأييد الحكم، ويدل المبدأ السابق على أن محكمة النقض ضمنت قضاءها ما يفيد أن حق طالب الضمان يقتصر على أن يطلب من محكمة الدرجة الأولى الحكم على الضامن بما عسى أن يحكم به عليه، فإن رفض أعاد الإستئناف طرحه وتصدت له المحكمة الإستئنافية ، أما إن تمثل الطلب في الحكم أصلا بالمبلغ المطلوب من طالب الضمان، وهو ما لا يجوز تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يجوز طرحه في الإستئناف، ومن ثم لا يوجد تعارض بين هذا المبدأ والمبدأ السابق عليه».
طلب المقاصة في الإستئناف :
إستقر الرأي على أنه يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف دون المقاصة القضائية، قولا بأن الأولى تقع بقوة القانون بينما الثانية يلزم تدخل القضاء لتصفية ما ينشأ بشأنها من منازعات ولا تقبل كطلب عارض.
وإن كانت المقاصة القانونية تقع حقيقة بقوة القانون مما يجوز طلبها لأول مرة أمام الإستئناف ، فإن المقاصة القضائية إذا قدمت كطلب عارض أمام الاستئناف وجب القضاء بعدم قبولها إذ لا تصلح لأن تكون دفئا موضوعيا ، لأن مقتضى هذا الدفع إنكار حق من وجه إليه في محل الدعوى بينما يتضمن طلب المقاصة القضائية إقرار هذا الحق .
الطلبات العارضة والدفوع الموضوعية في الإستئناف:
الطلبات العارضة المنصوص عليها بالفقرات 1، 2، 4، 5 من المادة (124) يجب تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يمكن نظرها على درجتين ومن ثم لا يجوز أن تقدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، خلافاً للطلبات العارضة المنصوص عليها بالفقرة (3) من ذات المادة فيجوز تقديمها ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، فقد يرفع المؤجر دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ثم يضيف سبباً جديداً أمام محكمة الإستئناف يتمثل في التأجير من الباطن، لكن إذا تطلب المشرع شروطاً معينة يتحقق بها سبب الدعوى وجعل توافرها مناط قبول الدعوى ، فإن هذا السبب يجب تقديمه للمحكمة الدرجة الأولى ولا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مثال ذلك أنه يشترط للإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة أن يقوم المؤجر بالتنبيه على المستأجر بالوفاء ويمهله ثم يرفع دعواه ، مما مقتضاه وجوب تحقق هذه الشروط قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة، وهو ما يحول دون إبداء هذا السبب لأول مرة . أمام محكمة الإستئناف أو إضافته إلى سبب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
وطالما أنه لا يجوز تقديم طلبات عارضة في الإستئناف، فإنه إذا تغيب المستأنف، وطلب المستأنف عليه رفض الإستئناف، فإنه لا يلزم بإعلان المستأنف، لأن مناط اشتراط هذا الإعلان، أن يكون المستأنف عليه قد تقدم بطلبات عارضة، وهو الأمر غير الجائز في الإستئناف .
ويدل نص المادة (123) على أن الطلب العارض، يقدم سواء من المدعي أو المدعى عليه بطرق ثلاثة هي الإجراء المعتاد لرفع الدعوى أو بتقديمه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة على التفصيل المتقدم
فإذا قدم شفاهة بالجلسة أو بمذكرة، كان تابعا للدعوى ، يبقى ببقائها ويزول بزوالها إذ لا يكون له كيان مستقل عندما يقدم بأي من هذين الطريقين، ويترتب على ذلك، أن المدعي إذا تغيب ولم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وقام المدعى عليه طلباً عارضاً ثم أعلنه للمدعي الذي تغيب في الجلسة التالية ، فقررت المحكمة شطب الدعوى وظلت مشطبة ثلاثين يوماً وعندما جددها دفع المدعى عليه باعتبارها كأن لم تكن، فإن الحكم الذي يصدر بذلك يمتد إلى الدعوى برمتها بما في ذلك الطلب العارض، كذلك الحال إذا قضى ببطلان الدعوى أو بعدم قبولها أو بقبول ترك المدعى لدعواه.
أما إذا قدم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وقد كان من حق المدعى عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بذات هذا الطلب وحينئذ يعتبر طلباً أصلياً إلا أنه سلك طريق الطلب العارض لمجابهة خصمه في ادعائه ، ولذلك يجب النظر إلى الطلب العارض الذي قدم بهذا الطريق على أنه قائم بذاته وبكيان مستقل عن الدعوى، فلا يعتبر تابعاً لها، بحيث إذا زالت لأي سبب زالت وحدها ويبقى الطلب العارض قائماً ومطروحاً على المحكمة ويصبح طلباً أصلياً طالما كان مقبولاً وتختص به المحكمة.
مفاد ذلك، أن الدعوى إذا قضى ببطلانها أو بإعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها أو بقبول ترك المدعى لدعواه بعد ابداء الطلب العارض، إقتصر أثر هذا القضاء على الدعوى فقط ولا يمتد إلى الطلب العارض الذي يبقى قائماً ومطروحاً على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه وذلك بأن تضمن حكمها الصادر في الدعوى تحديد جلسة لنظر الطلب القائم أمامها والذي أصبح طلباً أصلياً مع إعلان الخصوم به ، فإن أغفلت ذلك، قدم طلب إليها بتحديد هذه الجلسة وذلك على عريضة دون حاجة لطلبه بصحيفة إذ لا تعتبر الدعوى مشطوبة أو موقوفة.
وعندما تحدد المحكمة جلسة لنظر الطلب، وقد أصبح طلباً أصلياً ، جاز للمدعى عليه فيه - وهو المدعي في الدعوى التي زالت - أن يتقدم بطلب عارض، وقد يكون هو ذات الطلب في النشرة المشار إليها إن لم يمنعه من ذلك حجية الأمر المقضي .
تعديل الطلبات في الإستئناف:
الطلبات التي يرد عليها التعديل أمام المحكمة الإستئنافية ، هي التي يجوز تقديمها إليها على التفصيل الذي سوف نتناوله فيما بعد، أما الطلبات التي تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعوى وكانت محلاً للحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى، فإن الإستئناف يجب أن ينحصر في تلك الطلبات التي تطرح على المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع عنه الإستئناف وفقاً للأثر الناقل للإستئناف، ويجب أن تظل هذه الطلبات كما كانت عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث الموضوع والسبب والخصم الموجه إليه، وبالتالي لا يجوز للمستأنف أن يتقدم بها، كما لا يجوز له أن يتناول الطلبات التي نقلها الإستئناف بأي تعديل، إذ يترتب على ذلك تغيير موضوعها أو سببها أو الخصم الموجهة إليه ، ومن ثم تعتبر طلبات جديدة غير مقبولة في الإستئناف ولا ينال هذا التعديل من الطلبات التي نقلها الإستئناف فتظل مطروحة على المحكمة الإستئنافية التي تلتزم بالفصل فيها، ذلك أن طلب التعديل الذي يقدم للمحكمة الإستئنافية ، وهو طلب ظاهر الفساد تلتفت عنه المحكمة ولا تعتد به كما لو لم يكن قد طرح عليها، فتنظر الإستئناف على ما كان عليه قبل تقديم طلب التعديل.
طبيعة الدفع بعدم قبول طلب جديد :
الطلب الجديد الذي تنهي المادة (235) من قانون المرافعات عن تقديمه في الإستئناف هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه، وهو بذلك يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يتصل إتصالاً وثيقاً بالنظام العام، وبالتالي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، سواء تعلق الإختلاف بموضوع الطلب أو سببه أو الخصم الموجه إليه الطلب.
فإن لم يتحقق إختلاف بالنسبة للخصم الموجه إليه الطلب، وهو المستأنف عليه لأنه هو الخصم الذي يوجه إليه المستأنف طلباته، بأن إختصم بذات الصفة التي كان مختصاً بها أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا يعتبر الطلب الموجه إليه طلبا جديداً حتى لو كان هناك نعي على صفته التي إختصم بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وحينئذ لا تتعلق هذه الصفة أمام المحكمة الإستئنافيه بالنظام العام، فلا تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لأن الدفع بذلك لا يتعلق بجواز الإستئناف، وإنما هو دفع موضوعي يتعلق بقبول الإستئناف .
أما إذا تحقق الاختلاف، بأن إختصم المستأنف عليه في الإستئناف بصفة مغايرة للصفة التي كان مختصاً بها أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن الطلب الموجه إليه في الإستئناف يكون مختلفاً عن الطلب الذي كان موجها إليه أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي يكون طلباً جديداً ، تتصدى له المحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها لتعلقه بالتنظيم القضائي وبالتالي بالنظام العام.
الطلبات الجديدة الجائز تقديمها في الإستئناف:
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة (235) من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، إستثنت الفقرة الثانية من ذات المادة الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وضربت مثلاً لتلك الملحقات بالأجور والفوائد والمرتبات، كما إستثنت ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، مما مفاده إنحصار الإستثناء الذي تضمنته الفقرة الثانية المشار إليها في الملحقات والتعويضات. التي إستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى إذ تنحصر ولاية هذه المحكمة في الفصل في الدعوى في نطاق هذه الطلبات ولا شأن لها بما قد يستجد منها بعد ذلك. فإذا أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة، وجب طلب ما استحق بعد تقديم الطلبات الختامية إذ تعود لمحكمة الدرجة الأولى ولايتها في نظرها بعد أن أعادت الدعوى للمرافعة. فإن وجدت ملحقات إستحقت قبل تقديم الطلبات الختامية ولم تشملها هذه الطلبات، أمتنع طلبها أمام المحكمة الإستئنافية ، إذ لا يمتد الإستثناء إليها وبالتالي تعتبر طلباً جديداً، وطالما لم تقدم على هذا النحو، فلا تكون محكمة الدرجة الأولى قد أغفلتها. وبالتالي يرجع بها بدعوى مبتدأة، ونتناول فيما يلي هذا الإستثناء.
أولاً الملحقات :
لم ترد الملحقات المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة (235) من قانون المرافعات على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، يدل على ذلك أن المشرع بعد أن ضمن تلك الفقرة، الأجور والفوائد والمرتبات عطف عليها عبارة «وسائر الملحقات» مما يقطع بجواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الذي كان مقدما لمحكمة الدرجة الأولى ما يعتبر من ملحقاته وطلبه أمام محكمة الإستئناف ، مع أنه لو نظر على إستقلال للطلب المقدم لهذه المحكمة، فإنه يكون طلباً جديداً، لكن أجازه المشرع حتى لا يضطر الطالب إلى رفع دعوى جديدة للمطالبة به بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وامتنع طلب ما يستجد من هذه الملحقات وقد تناضل الخصوم أمامها فيما يتعلق بأسانيد هذه الملحقات. مما مقتضاه أن طلب الملحقات أمام المحكمة الاستئنافية مشروط بسبق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى. وأن طبيعتها التي تجعل منها التزاما مستمرا، يوجب طلب ما يستجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية المتعلقة بها، فإن لم تكن قد طلبت أمامها وبالطريق المقبول قانوناً والذي من شأنه طرحها عليها، فلا تقبل في الإستئناف وتعتبر طلباً جديداً.
وإذا طلبت الملحقات أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا يطرح ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة سالفة الذكر، على المحكمة الإستئنافية بقوة القانون، وإنما يلزم طلبها أمام المحكمة الاستئنافية ، فإن لم تطلب فلا يجوز لهذه المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها أو ترتيب الآثار التي يرتبها القانون عليها في المرحلة الإستئنافية ، ولكن يغني عن طلبها أمام المحكمة الإستئنافية ، أن يكون الخصم قد طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى وما يستحق منها حتى صدور الحكم النهائي وذلك إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف. ویستوى أن تطلب الملحقات في صحيفة الإستئناف أو بطلب عارض طالما أن القانون لم يعتبرها طلباً جديداً.
(1) الفوائد الاتفاقية أو القانونية :
الفوائد، سواء كانت اتفاقية أو قانونية، تعتبر من ملحقات الدين، باعتبارها نماء له، وتستحق بصفة دورية متجددة سنوياً ، مما يتعين معه على الدائن إذا كان قد رفع دعواه للمطالبة بالدين، أن يطالب بالفوائد التي تستحق قبل تقديم طلباته الختامية ، ما لم يكن قد رفع دعواه إبتداء للمطالبة بالدين وما يستحق من الفوائد حتى صدور الحكم، مما يغنيه عن طلب كل دفعة تستحق منها، ويرد الإستثناء على الفوائد التي تتجدد، وبالتالي لا يمتد إلى الفوائد التي تجمدت عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إذ كان يتعين طلب الفوائد على ما يتجمد منها أمام هذه المحكمة، فإن سكت الدائن عن ذلك ، أمتنع طلبها أمام المحكمة الإستئنافية .
فإن كان الدائن قد رفع دعواه للمطالبة بالدين وحده دون الفوائد، امتنع عليه طلب الفوائد أمام المحكمة الإستئنافية لخروج هذا الطلب عن نطاق الإستثناء الذي نصت عليه المادة (235) من قانون المرافعات.
ومتى طلبت الفوائد أمام محكمة الدرجة الأولى، جاز المطالبة بما قد يستجد منها أمام الاستئناف، سواء بصحيفة الاستئناف أو بطلب عارض أثناء نظر الإستئناف حتى إقفال باب المرافعة فيه.
وأن اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده بفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. (نقض 1965/11/30 طعن 2 س 30 ق)
(2) طلب ما يستحق من أجرة الأعيان :
أجرة المساكن والمحلات والأراضي والمنقولات، من الحقوق الدورية المتجددة، وإذا نشب نزاع بين المؤجر والمستأجر، تعذر على المؤجر أن يستوفي الأجرة التي تستحق بعد تقديم المذكرات الختامية في الدعوى، ولما كان الإستئناف ينقل الدعوى ذاتها إلى المحكمة الإستئنافية ، فقد نصت المادة (235) من قانون المرافعات على حق المؤجر في المطالبة بالأجرة التي إستحقت له بعد تقديم المذكرات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، أو بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، أمام المحكمة الإستئنافية.
وإذا أقام المؤجر دعواه بإخلاء عين النزاع لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته ولم يقيمها بطلب قدر معين من الأجرة ، فإن استحقاق أجرة متجددة أثناء سير الدعوى في مرحلة الاستئناف، يجعل سبب الإخلاء قائما دون حاجة إلى المطالبة بما استحق منها في تلك المرحلة إذ يستمر أثر وجه الدفاع الذي أبداه المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى ملزما لمحكمة الدرجة الثانية عملا بنص المادة (233) من قانون المرافعات، مما يوجب عليها الحكم بالإخلاء ما لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى أقفل باب المرافعة أمامها.
نطاق ملحقات الطلب الأصلي:
تنصرف الملحقات في معنى المادة (235) من قانون المرافعات، إلى كل دین دوري متجدد كان محلا للمطالبة به أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء كان مستقلاً كأجرة الأعيان أو مترتباً على الطلب الأصلي كالفوائد، ويرجع تقریر الإستثناء المتعلق بهذه الملحقات ، إلى أن طبيعتها تستعصي على المطالبة بها مرة واحدة لاستحقاقها على فترات، ولأنها مقابل للانتفاع بشيء. وقد تعتبر أقساط الثمن من الملحقات في هذا المعنى إذا رجع البائع على المشتري بتنفيذ عقد البيع وإلزامه بما حل من أقساط ، بحيث إذا قضى له بذلك، واستأنف المشتري الحكم، جاز للبائع أن يطلب في الإستئناف بما حل من أقساط بإعتباره من ملحقات الثمن إذا كان قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى بما كان قد حل منها، ما لم يتضمن العقد استحقاق باقي الأقساط في حالة عدم الوفاء بأي قسط في ميعاده، إذ في هذه الحالة يستحق باقي الثمن مرة واحدة. وإذا مات المشتري وعليه أقساط مؤجلة، فلا تحل بموته، لأن تأجيل الأقساط حق استفادة المشتري في حياته فينتقل بعد موته إلى ورثته ميراثاً عنه. ويلتزمون بالوفاء بها من تركة مورثهم. فإن كانت الدعوى قد رفعت ابتداء على المورث الإلزامه بما حل من أقساط الثمن ثم توفي بعد صدور الحكم بإلزامه بها، ففي الإستئناف سواء كان قد رفع من المورث قبل وفائه ، أو من ورثته بعد وفاته ، جاز للبائع أن يطلب ما حل من أقساط بعد إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
أما إن كان الحق مما يجوز إقتضاؤه مرة واحدة ، فإنه يخرج عن نطاق الإستثناء المنصوص عليه بالمادة (235) من قانون المرافعات ، حتى لو وجدت ملحقات للطلب الأصلي طالما أن هذه الملحقات لا تخضع للدورية والتجدد ، كما لو وجدت ملحقات للمبيع، ففي هذه الحالة يجب المطالبة بالمبيع وملحقاته معا، فإن اقتصرت المطالبة على المبيع وحده وصدر الحكم بذلك ، فلا يجوز المطالبة بالملحقات في الاستئناف وإلا اعتبر ذلك طلباً جديداً فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
ويكون سبيل المشتري إليه هو رفع دعوى مبتدأة، ولأن الملحقات التي عنتها المادة (235) من قانون المرافعات هي ذات الطبيعة المستمرة، وأن هذه الاستمرارية تتوقف أمام محكمة الدرجة الأولى بعد تقديم المذكرات الختامية حتى تكون محددة عند الحكم في الدعوى، ثم تعود هذه الخاصية لها عند إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية ومن ثم يجوز طلبها أمامها.
ثانياً : التعويضات:
يقصد بالتعويضات في معنى الفقرة الثانية من المادة (235) من قانون المرافعات، ما يستحق منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يتطلب أن تكون قد طلبت أمام هذه المحكمة وظل النزاع قائماً بشأنها أمام محكمة الإستئناف مما يوجب على المحكمة الأخيرة تصفية النزاع بتقدير التعويض الكامل الجابر للضرر منذ نشوء النزاع حتى إصدار قضائها فيه مراعية كل العناصر التي إستجدت بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، مستندة في ذلك إلى الأدلة التي توافرت لديها من مستندات أو أقوال شهود أو تقارير خبراء ، مثال ذلك أن ترفع دعوى ريع عن غصب عقار، ويعتبر الريع ثماره، مما يجوز طلب ما يستجد منه بعد اسم الطلبات النهائية أو رحمة الدرجة الأولى، أو يكون التعويض عن صلة تفاقمت بها. تقوم هذه الطلبات. فإن لم يطلب التعويض أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا يجوز طلبه لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية إذ يعتبر حينئذ طلباً جديداً.
فإن لم يتغير الطلب وإنما تغير الأساس الذي إستند إليه المضرور أمام المحكمة الإستئنافية عنه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن الطلب يظل على حاله إذ لم يتغير نطاقه أو سيبه أو شخص صاحب الحق فيه، ومن ثم لا يعتبر طلباً جديداً.
ثالثاً: التعويضات عن الاستئناف الكيدي:
حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وسائر القوانين التي تناولت هذا الحق بالتنظيم، ولكل حق سواء كان عاماً أو خاصاً حدود يجب ألا يتجاوزها وإلا إنقلب هذا الإستعمال إلى عمل غير مشروع يتحقق به رکن الخطأ في المسئولية التقصيرية وفقاً لما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني.
والمقرر أن من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يسأل عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة هذا الإستعمال، بإعتبار أن مناط المسئولية التقصيرية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها هذا الحق ولو أدى ذلك إلى الأضرار بالغير.
ولمعرفة ما إذا كان إستعمال الحق مشروعاً أم مشوباً بالتعسف ، يجب النظر إليه على هدي المادة الخامسة من القانون المدني، فإن لم يندرج تحت إحدى الحالات الواردة بها، كان إستعمالاً مشروعاً لا تثريب على صاحبه.
وإذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة (235) من قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد. فإنها تكون قد تضمنت تطبيقاً لإحدى الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني، إذ يكون الإستئناف لم يقصد به سوى الإضرار بالمستأنف عليه، ويتوافر بالكيد على هذا النحو، الخطأ التقصيري، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لاستخلاص عناصره، ومتی قام الدليل عليه ، التزم المستأنف بتعويض المستأنف عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني وتمتد إلى الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة، وتتمثل عناصر الضرر المادي فيما تكبده المستأنف عليه من نفقات فعلية بسبب الإستئناف الكيدي وتنصرف إلى مقابل الوقت الضائع ونفقات الإنتقال والإقامة والأتعاب الحقيقية التي دفعها لمحاميه وتخضع لتقدير المحكمة باعتبارها أحد عناصر التعويض.
كما تدخل عناصر الضرر الأدبي عند تقدير التعويض متمثلة في الشعور بالعنت واللدد في الخصومة ، ويجوز للمحكمة تقدير مبلغ واحد عن الضررين المادي والأدبي، ولا يقتصر ذلك على رفع الإستئناف بل يمتد إلى الدفاع الذي يقدم فيه.
وإذا توافر الكيد وتحقق بذلك الخطأ التقصيري، كان للمحكمة السلطة التقديرية في إجابة المستأنف عليه لطلبة المقدم لها بالتعويض أو رفضه دون معقب عليها في ذلك، إذ لم يلزمها المشرع بإجابته، وإنما جعل القضاء به جوازياً لها، وقد تكتفي بإلزام المستأنف مصاريف الاستئناف بعد رفضه، وإذا تعدد المستأنفون، كانوا مسئولين بالتضامن عملا بالمادة (169) من القانون المدني .
رابعاً : الطلبات الوقتية والمستعجلة:
الطلب الجديد الذي لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية هو الذي يؤدي إلى تغيير موضوع الدعوى سواء قدم بصفة أصلية بصحيفة الإستئناف أو كطلب عارض، ويخرج عن هذا النطاق الطلب الوقتي أو المستعجل كطلب فرض الحراسة القضائية على عين النزاع أو تقرير نفقة وقتية أو وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف.
الطلب الجديد في المسائل الشرعية:
كانت المادة (321) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية.
وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض الإجراءات في و مسائل الأحوال الشخصية ونص على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وعلى أن يسرى في شأن هذه المسائل قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان، وإذ خلت نصوصه مما يتعارض مع نص المادة (235) من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الطلب الجديد في دعاوى الأحوال الشخصية يخضع لقواعد تلك المادة .
إغفال المحكمة الإستئنافية أحد الطلبات:
إغفال الفصل في أحد الطلبات، إما أن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام المحكمة الإستئنافية ، وفي الحالتين لا تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها بالنسبة للطلب الذي أغفلته، وبالتالي فلا يجوز الطعن في قضائها، لأن الخصم الذي أغفل طلبه لا يعتبر محكوماً عليه لعدم مساس الحكم بحق أو مرکز قانوني له، مما ينتفي معه تعييب الحكم بسبب هذا الإغفال ، ويكون تدارکه برجوع الخصم إلى نفس المحكمة للفصل في الطلب الذي أغفلته، ويتم ذلك بالإجراءات المعتادة ، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، سواء كانت شي محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية، تتضمن الوقائع والطلبات التي كانت مقدمة للمحكمة، وما قضى به الحكم، والطلب التي أغفلته المحكمة، تم طلب الحكم في هذا الطلب.
ولما كانت الطلبات التي تطرح قانوناً على المحكمة الإستئنافية ، هي التي كانت مقدمة لمحكمة الدرجة الأولى بالطريق الذي رسمه القانون وفصلت فيها هذه المحكمة، وأيضاً الطلبات التي يجوز تقديمها للمحكمة الإستئنافية ، بحيث إذا تم إغفال أي منها، جاز لمن أغفل طلبه الرجوع إلى المحكمة التي أغفلته للفصل فيه، ومن ثم لا يعتبر الطلب الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. فإن لم تفصل فيه ، فلا يجوز الرجوع إليها في شأنه ، وأن كان الطلب الذي أغفلته المحكمة الإستئنافية هو في حقيقته طلباً جديداً، فلا يجوز الرجوع إليها للفصل فيه أو الطعن بالنقض في قضائها.
الأسباب الجديدة في الإستئناف
يقصد بالسبب، الأساس القانون الذي يركن إليه المستأنف ويتمثل في الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وقضت محكمة النقض بأن السبب هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية. (نقض 1986/12/21 طعن 1806 س 51 ق «هيئة عامة) ».
وتنص الفقرة الثالثة من المادة (235) من قانون المرافعات على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه مما مفاده أن المستأنف إذا كان قد أقام دعواه إستناداً إلى سبب معين جاز له تغييره بالتخلي عنه والإستناد إلى سبب آخر لم يسبق طرحه على محكمة الدرجة الأولى، أو الإبقاء على السبب الذي كان قد استند إليه أمام المحكمة الأخيرة وإضافة أسباب أخرى إليه لم يسبق طرحها عليها وحينئذ تلتزم بها محكمة الدرجة الثانية بشرط أن تنصرف إلى تأكيد ذات الطلب.
مثال ذلك أن يرفع المؤجر دعوى إخلاء لامتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة، ثم يضيف سبباً جديداً أمام محكمة الإستئناف ينصرف إلى تكرار عدم الوفاء بالأجرة، وهو ما يؤكد طلب الإخلاء، بحيث إذا سدد المستأجر الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الإستئناف وأهدر السبب الأول للإخلاء ، التزمت المحكمة بالسبب الجديد وإجابة المؤجر لطلبه إذا ما تحقق لديها توافر الشروط اللازمة لأعماله.
فإن لم يكن السبب الجديد مؤكداً للطلب المقدم لمحكمة الدرجة الأولى، كان متعلقاً بطلب آخر، وبالتالی غير منتج في الطلب المطروح مما يوجب القضاء بعدم قبوله، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه دون أن يكون قضاؤها مشوباً بالقصور.
وإذا كان المستأنف عليه قد استند إلى سببين أو أكثر أمام محكمة الدرجة الأولى، التي استندت إلى أحدهما في القضاء لصالحه عندما كان مدعياً ورأت محكمة الإستئناف عدم کفایته لتأييد الحكم المستأنف، تعين عليها التصدي لباقي الأسباب إذ تطرح عليها عملاً بالمادة (233) وحينئذ لا تعتبر أسباباً جديدة، وهذا لا يحول دون المستأنف عليه وإضافة أسباب جديدة إذ لا يقتصر هذا الحق على المستأنف وحده.
فقد يرفع الشفيع دعوى الشفعة إستناداً إلى الجوار الثابت بملكيته للعقار بالعقد المسجل أو بالميراث، وفي الإستئناف يغير هذا السبب ويستند إلى ملكيته للعقار بوضع اليد المدة الطويلة منفرداً أو يضم مدة حيازة سلفه، وللمحكمة إقامة قضائها على السبب الجديد الذي يقدم لها لأول مرة إذ يرتد أثره قانوناً إلى وقت نشوء الحق في رفع الدعوى أو الدفاع فيها.
وقد يرفع المؤجر دعوى الإخلاء للإمتناع عن سداد الأجرة ثم يضيف سبباً جديداً أمام الإستئناف يتمثل في التكرار في سدادها. ويراعى في هذا الصدد أن إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يعتبر طلباً وليس سبباً.
وقد يرفع المشتري دعوى بفسخ عقد البيع وإلزام البائع بأن يدفع له التعويض الذي تضمنه الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، فتقضي المحكمة بالفسخ وترفض القضاء بالتعويض الإتفاقي على سند من أن الشرط الجزائي التزام تابع للعقد يبقى ببقائه ويزول بإنحلاله، فيكون التعويض هو موضوع الطلب الأصلي. والشرط الجزائي الذي تضمنه عقد البيع هو سببه، فيطعن المشتري في الحكم بالإستئناف، ويبقى الطلب الأصلي على حاله متمثلا في التعويض. ويغير السبب من الشرط الجزائي إلى الخطأ التقصيري وفقا للقواعد العامة، لأن المسئولية العقدية تتحول إلى مسئولية تقصيرية في حالة انحلال العقد بالفسخ أو الإبطال، وحينئذ تقضى المحكمة الإستئنافية بالتعويض إستناداً إلى السبب الجديد. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السابع ، الصفحة : 5)
الطعن بالإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولي والأصل أن الطلبات الجديدة والتي لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولي لا يجوز إبداء وها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ويدق التمييز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع فالطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه أو سببه أما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يحدث بها تغييرا في مطلوبه وعلى ذلك يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلي ، أو الطلب الذي يوجه إلي شخص لم يكن لم يكن مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولي ولو كان هو ذات الطلب المرفوعة به الدعوى أمام المحكمة ولهذا قيل أن الطلب يعد جديداً إذا كان من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يكون من الجائز الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي فلا يجوز للمدعي الذي طالب أمام محكمة الدرجة الأولي بملكية عين أن يطالب أمام محكمة الدرجة الثانية بثبوت حق إرتفاق عليها ولا يجوز للمدعي الذي طالب بحق معين باعتباره صاحباً لهذا الحق أن يطالب به أمام محكمة الدرجة الثانية باعتباره نائباً عن شركة تمتلك الحق . ولا يجوز للمدعي الذي طالب بتنفيذ عقد أمام محكمة الدرجة الأولي أن يطالب أمام محكمة الدرجة الثانية ببطلانه ولا يجوز للمدعى عليه في دعوى تعويض أقيمت عليه نتيجة خطئه ودفعها بعدم وقوع خطأ منه وقضى فيه ضده بالتعويض من محكمة أول درجة فلا يجوز في الاستئناف أن يطالب خصمه بتعويض علي سند من أن خصمه هو الذي أخطأ كما أن المقاصة القضائية لا يجوز القضاء بها إلا إذا رفعت بطلب أصلي أو بطلب عارض ومن ثم إذا لم تطلب أمام محكمة أول درجة فلا يجوز طلبها أمام محكمة الإستئناف وذلك علي خلاف المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنها تعتبر وسيلة للدفاع وليست من قبيل الطلبات الجديدة .
ويعتبر أيضاً من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الإستئناف طلب إحتياطي يختلف عن الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه كما لو طلب المستأجر إعادة الحال إلي ما كانت عليه بعد طلبه وقف سريان العقد والتعويض وسقوط الأجرة وطلب المشتري رد معجل الثمن عند نظر إستئناف الحكم بفسخ البيع حتى ولو كان هذا الحكم قد أشار في أسبابه إلي حقه في إسترداد المعجل ما دام لم يطلب ذلك أمام أول درجة وكطلب إزالة منشآت على عين النزاع بعد طلب تثبيت ملكية هذه العين وكذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الإستئناف العودة إلي طلب كان قد طلبه أمام محكمة أول درجة وتنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف ، ولا يعد طلباً جديداً ما يقصد به بیان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي كما إذا كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة تسليم العين المؤجرة إليه ثم يطلب أمام محكمة الاستئناف تمكينه منها إذا أن الطلب الأخير لا يعد وأن يكون وجهاً مرادفاً لطلب التسليم كأثر من أثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد إستئجاره لعين النزاع أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي إستعملت أما محكمة أول درجة أو ما عرض على محكمة الدرجة الأولى فلم تفصل فيه لعدم الحاجة إليه كطلب الضمان الفرعي عندما يقضي برفض طلبات المدعي في الدعوى الأصلية أو ما يعتبر داخلاً في الطلبات الأصلية كالمنازعات المتعلقة بإنصبة الشركاء في دعوى القسمة أو كطلب تثبيت ملكية جزء شائع في الأرض التي كان يطلب الحكم بتثبيت ملكيتها محدداً أو ما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعيين حارس عند نظر الاستئناف في طلب موضوعي أو تقرير نفقة وقتية في حالة استئناف حكم عن نزاع يتعلق بالتركة . ويجوز طلب التعويض أمام محكمة الإستئناف لاستحالة التنفيذ بعد طلب التنفيذ العيني . ومن أمثلة وسائل الدفاع الجديدة التي يجوز للخصوم إبداؤها أمام محكمة الاستئناف دون أن تعد طلبات جديدة التمسك بعدم ملكية الشفيع لما يشفع به والتمسك ببطلان عقد قضى أمام محكمة أول درجة بصحته وكذلك الادعاء بالتزوير ويدخل فيها جميع الدفوع الموضوعية والشكلية التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة الدرجة الأولي ما لم يكن قد سقط حقه في إبدائها إلا أن لهذه القاعدة إستثناءات نص عليها المشرع وهي أولاً : ما أباحه القانون للخصوم في الإستئناف من أن يضيفوا إلي طلباتهم التي أبدوها أمام محكمة الدرجة الأولي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وأساس ذلك أن هذه الطلبات تعتبر من ملحقات الطلب الأصلي ولم يكن في وسع الخصوم أن يطلبوها أمام محكمة الدرجة الأولي وبالنسبة للفوائد فيتعين أن يكون الخصم قد طالب بها أمام محكمة أول درجة وكان ما يطلبه منها أمام محكمة الإستئناف قد إستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى أما إذا لم يكن قد طلبها أمام محكمة أول درجة فلا يجوز طلبها أمام محكمة الإستئناف وعلى ذلك فإذا كان طلبه أمام محكمة أول درجة قاصراً علي الفوائد فإنه لا يجوز له أمام محكمة الإستئناف أن يطلب فوائد علي الفوائد . ويشترط لطلب الملحقات أمام محكمة الإستئناف أن تكون قد استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية لمحكمة أول درجة كطلب نتاج ماشية أنتجته بعد إبداء الطلبات الختامية أما إذا كانت تلك الملحقات قائمة قبل إبداء الطلبات النهائية فلا يجوز المطالبة بها لأول مرة في الاستئناف كطلب تثبيت ملكية ماكينة وتوابعها القائمة على العين التي كان طلب الحكم بتثبيت ملكيتها.
ويعتبر الطلب جديداً ولو كان مماثلا في النوع الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة متى كان مختلفا معه في الموضوع أو الخصوم أو كان يجاوزه في مقداره. ولا يجوز للمستأنف أن يعود أمام المحكمة الإستئنافية إلي طلب كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنازل عنه أمامها إذ يعتبر في هذه الحالة طلباً جديداً هذا ومن المقرر أن عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف أمر متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ثانياً : يجوز إبداء طلب جديد بسببه مع بقاء موضوعه على حاله فتغيير سبب الطلب في الاستئناف لا يحول دون قبوله مادام موضوعه واحدا فمن طلب ملكيته عين أمام محكمة الدرجة الأولى بناء على الشراء يجوز له أن يطلبها أمام محكمة الدرجة الثانية بناء علي الميراث أو الحيازة أو أي سبب قانوني آخر.
ثالثاً : يجوز لمن رفع عليه الاستئناف بطريق الكيد أن يطلب من المحكمة التي تنظر الاستئناف أن تقضي له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة رفع الإستئناف عليه بقصد الإضرار به والحكمة في ذلك أن المحكمة الاستئنافية أقدر من غيرها على تقدير ما إذا كان الاستئناف قد رفع بطريق الكيد أم لا.
ويقتصر الإستثناء على التعويض عن رفع الإستئناف فلا يجوز أن يطلب أمام المحكمة الإستئنافية التعويض عن الضرر الذي حدث من تنفيذ الحكم معجلاً رغم إستئنافه أو التعويض عن توقيع حجز كيدي.
(راجع في كل ما تقدم العشماوي بند 1270 وما بعده وأبو الوفا في المرافعات بند 621 ورمزي سيف في الوسيط ص 836 وحامد فهمي رقم 720 وفتحي والي في الخصومة بند 136 وأيضا في قانون القضاء المدني ص 738).
وقد ذهب رأي إلي أن المحكمة الإستئنافية تختص بنظر دعوى الحراسة القضائية ولو رفعت إليها لأول مرة على اعتبار أنها من الإجراءات التحفظية الجائز تقديمها إلي محكمة الموضوع في أية حالة كانت عليها الدعوى. (أبو الوفا في الطبعة الخامسة من التعليق ص 890 وإستئناف مصر 1951/4/17 المحاماة 32 ص 1449).
وفي تقديرنا أن هذا الرأي فيه خروج على قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام وهي أن التقاضي يكون على درجتين ولا يجوز طرح النزاع لأول مرة على محكمة الإستئناف إلا في الحالات التي في الحالات التي عادتها المادة 235 علي سبيل الحصر وليس من بينها هذه الحالة.
وتأسيساً علي ما تقدم فإن أطراف الخصومة في الإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يصح لمن لم يكن طرفاً في الحكم أن يطعن عليه.
وقد جري بعض الخصوم علي المثول أمام المحكمة وأن يطلبوا إخراجهم من الدعوى بلا مصاريف علي سند من أنه لا شأن لهم بالنزاع وأحياناً تستجيب المحكمة لهذا الطلب سواء في أسباب الحكم أو منطوقه وهذا القضاء - وأياً كانت وجهة النظر فيه - ليس معناه أن من حكم بإخراجه ليس طرفاً في الدعوى وإنما في حقيقته ومرماه أن المحكمة لم تر الحكم عليه بشيء فإذا طعن علي الحكم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول استئنافه بدعوى أنه ليس خصماً وإنما لأن المحكمة لم تقض عليه بشيء.
ولا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بیان الطلب الأصلي أو ما يعتبر متداخلاً فيه كما لو رفع مشتري عين بالجدك دعوى على المستأجر الأصلي الذي باع له الجدك والمؤجر طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك وقضى فيها لصالحه فاستأنف المؤجر الحكم فأبدي مشتري الجدك أمام محكمة الإستئناف طلباً بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر للمستأجر بائع الجدك فإن هذا الطلب لا يعد طلبا جديداً لأنه ركيزة الطلب الأصلي ودعامته وبالتالي فإنه يكون مقبولاً.
وجدير بالذكر أن تمسك المستأنف في صحيفة الاستئناف المرفوع عن رفض طلبه الأصلي بما كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من طلب احتياطي لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف فإذا أقام المشتري دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وإحتياطياً رد ما دفعه من ثمن فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بشقيها فأقام إستئنافاً عن هذا الحكم وتمسك في صحيفة إستئنافه بطلبه الإحتياطي فلا يعد ذلك إبداء لطلب جديد.
يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية:
نص الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أنه " ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها " وهذا الجزء يطابق الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات كما نص الجزء الثاني من الفقرة 58 سالفة الذكر على أنه " يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئة وهذا الجزء يخالف عن مضمون الفقرة الأولي من المادة 235 مرافعات التي نصت على عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 583)
إذا كان المطلوب أمام محكمة أول درجة تنفيذ الالتزام عينة فيجوز طلب التنفيذ بطريق التعويض أمام المحكمة الإستئنافية :
من المقرر وفقاً لنص المادة 215 من القانون المدني أنه إذا إستحال علي المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض وتأسيساً علي ذلك يجوز لمن طلب أمام محكمة أول درجة التنفيذ العيني أن يطلب أمام المحكمة الاستئنافية التنفيذ بطريق التعويض لأنهما كما قالت محكمة النقض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين فإذا طلب المدعى أمام محكمة أول درجة نصيبه من المحاصيل الزراعية عيناً أو ما يقابل ذلك نقدا فإنه لا تثريب عليه أن طلب بعدن أمام المحكمة الاستئنافية المبلغ النقدي وحده ولا يعد ذلك طلب حتي ترجع في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
عدم جواز طلب التنفيذ العيني أمام محكمة الاستئناف بعد طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن والتعويض أمام محكمة أول درجة".
إذا طلب المضرور أمام محكمة أول درجة تعويضاً عن الأضرار الشخصية فلا يجوز له في الإستئناف أن يطلب تعويضاً عن الضرر الموروث.
من المقرر أن التعويض الموروث مستقل عن التعويض عن الأضرار الشخصية ومغاير له ومن ثم إذا طلب المضرور أمام محكمة الدرجة الأولى تعويضا عما حاق به من أضرار شخصية فلا يجوز له في الاستئناف أن يطلب تعويضاً موروثاً لأن التعويض الأخير يقيمه الورثة تأسيساً على انتصابهم مقام المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليهم.
لا يجوز لمن اقتصر على طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي أمام محكمة أول درجة والذين لحقا به بسبب وفاة مورثه أن يطلب التعويض الموروث أمام المحكمة الاستئنافية :
من المقرر أن التعويض الموروث يختلف عن التعويض عن الضررين المادي والأدبي والذين يصيبان المضرور بسبب وفاة مورثه وبالتالي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإلا كان مصيره الحكم بعدم قبوله .
لا يجوز لمن طلب أمام محكمة أول درجة التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي أن يطلب في الإستئناف التعويض عن الضرر الأدبي المرتد:
من المقرر أن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد يعد طلباً مستقلاً ومغايراً لطلب التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي وبالتالي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وإلا كان مصيره الحتمي هو الحكم بعدم قبوله .
يجوز للمستأنف الذي طلب أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيته للعقار لسبب معين أن يضيف إليه في الإستئناف التقادم طويل المدة كسبب جديد :
من المقرر أن دعوى إثبات الملكية لها وسائل عديدة في الإثبات فإذا أقام المدعى أمام محكمة أول درجة دعوى تثبيت ملكيته لعقار بالميراث أو بشرائه بعقد مسجل ورفضت دعواه واستأنف الحكم فإنه يجوز له في الاستئناف أن يضيف إليه التقادم طويل المدة كسبب جديد مضافاً إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء.
التفرقة بين الطلب والسبب عند نظر الإستئناف وتطبيق ذلك على إخلاء الأماكن المؤجرة للأسباب التي عددها قانون إيجار الأماكن :
يتعين التفرقة بين الطلب والسبب عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز إبداء طلب جديد أمامها ولكن يجوز إبداء أسباب جديدة للطلب المعروض عليها وفق ما نصت عليه المادة 235 مرافعات - كما رددنا آنفاً - ويظهر أثر هذه التفرقة عند بحث مدى حق المحكمة الإستئنافية في الأخذ بسبب من أسباب الإخلاء كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه اكتفاء بسبب آخر من أسباب الإخلاء وأصبح معروضاً علي محكمة الإستئناف و حق المؤجر في إضافة سبب للإخلاء أمام محكمة الاستئناف. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 616)
قاعدة تحريم تقديم طلبات جديدة في الإستئناف و تعلقها بالنظام العام : لا يجوز تقديم طلبات جديدة إلى المحكمة الإستئنافية ، لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الموجهة إليه هذه الطلبات ، ولان الإستئناف تظلم من الحكم الإبتدائي ولم تكن هذه الطلبات تحت نظر المحكمة الإبتدائية حتى يتظلم إلى المحكمة الإستئنافية بشأنها .
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 235 - محل التعليق - على هذا الحظر بقولها : لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فالطعن بالإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولى فالأصل أن الطلبات الجديدة التي لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ، وأساس قاعدة جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف إعتبارات : الإعتبار الأول أن السماح بإبداء طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية فيه إخلال بقاعدة التقاضي على درجتين وفيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم الآخر ، والإعتبار الثاني أن قبول الطلبات الجديدة يتنافى مع فكرة الاستئناف بإعتباره طعناً في حكم المحكمة الإبتدائية وتخطيئاً لعمل قضاة هذه المحكمة، إذ من غير المتصور أن ينسب الخطأ لقاض في أمر لم يعرض عليه وبالتالي لم يفصل فيه ( رمزي سيف - بند 649 ص 838 . أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 884 . نقض 12/ 3/ 1953 السنة 4 ص 680، نقض 23/ 5/ 1972 - السنة 23 ص 982، 3/ 1/ 1986 - في الطعن رقم 294 لسنة 51 قضائية ).
إذن لا يجوز للمستأنف او للمستأنف عليه أن يطرح أمام المحكمة الإستئنافية طلباً موضوعياً لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة، وذلك سواء قدم هذا الطلب ابتداء عند رفع الاستئناف أو أثناء نظره، إن إن تقديم هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي كما ذكرنا ، فضلاً عن أن فيه مخالفة لقواعد الإختصاص النوعي التي توجب تقديم الطلبات الجديدة أمام محكمة أول درجة وهي نتيجة غير مباشرة أيضاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف لأن الطلبات الجديدة نعني تغيير موضوع خصومة أول درجة، بينما وظيفة خصومة الإستئناف هي نظر الموضوع ذاته مرة أخرى ( وجدي راغب . ص 644) فالقضية في الإستئناف يجب أن تكون هي نفسها القضية في أول درجة . فالمطلب الجديد في الإستئناف تنقصه سبق خصومة أول درجة بالنسبة له ، وكما مضت الإشارة يعتبر قبوله مخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، و إنحرافاً بالإستئناف عن طبيعته بإعتباره يرد على نفس القضية التي نظرت في أول درجة ( فتحي والی - بند 368 ص 739 استئناف القاهرة 8/ 12/ 1973 - القضية رقم 4526 ۔ السنة 89 قضائية).
وتتعلق قاعدة عدم قبول طلبات جديدة بالنظام العام، لأن هذه القاعدة ترتبط بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ تبرره إعتبارات عامة فهو من النظام العام ، كما أن الأخذ بهذه القاعدة يتمشى مع الإتجاه الذي نجا إليه المشرع المصري بإعتباره قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام كما أن المشرع لا يقصد بأي حال من الأحوال منع محكمة الدرجة الثانية سلطة الفصل في نزاع يطرح عليها لأول مرة ، وإنما المشرع جعل سلطتها الوحيدة في أن تفصل فيما يطرح عليها من نزاع فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وهذا المبدأ مسلم ولو لم تعتبر قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام لأنه من المبادئ الأساسية في التقاضي ( أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 894 ).
ونتيجة لإعتبار قاعدة عدم قبول طلبات جديدة من النظام العام فإنه إذا أدلى أحد الخصوم بطلب جديد في الإستئناف فللخصم الآخر أن يدفع بعدم قبوله في أية حالة تكون عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله ولو لم يدفع بذلك أحد الخصوم ، وتجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
( نقض 19/ 3/ 1953 منشور في المحاماة 35 ص 20، ونقض 5/ 3/ 1964 السنة 15 ص 280، استئناف بني سويف 4/ 3/ 1974 القضية رقم 117 - لسنة 4 قضائية ، نقض 4/ 5/ 1974، السنة 25 ص 896)، إلا أن يكون الطلب في حدود الإستثناء الوارد في الفترتين الثانية والثالثة من المادة 235 محل التعليق . ( نقض 28/ 4/ 1980 - الطعنان 1327 و 1236 لسنة 47 قضائية ).
ويلاحظ أنه لا يعيب حكم الإستئناف إغفال الرد على الطلب الجديد ( فتحي والي - ص 728 هامش رقم 6 ، نقض 14/ 6/ 1973 - السنة 24 ص 1919)، كما يلاحظ أن مجرد تضمين صحيفة الإستئناف طلباً جديداً لا يؤدي إلى حكم بعدم قبول الإستئناف إذا كان هناك شق آخر للب لا يعتبر طلباً جديداً . ( نقض 28/ 3/ 1968 السنة 622).
وفي هذا الصدد ينبني أيضاً ملاحظة أن المحكمة الإستئنافية لا تملك الفصل في طلب لم نقض فيه محكمة الدرجة ، فقد مضت الإشارة إلى أن الاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الإستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى ، ومن باب أولى إذا مطرح نزاع على محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيه فلا يطرح هذا النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية ، وصورة الحالة أن يصدر حكم مثلاً في دعوى بطلب ملكية عين بتعيين حارس قضائي على العين المتنازع على ملكيتها حتى يفصل في أصل الحق ، فيستأنف المدعى عليه الحكم فور صدوره (قبل الفصل في الموضوع على إعتبار أنه من الأحكام الوقتية التي أجاز المشرع الطعن فيها فوراً ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية عندما تفصل في الإستئناف أن تتصدی ونفصل في ملكية العين لأن هذا الطلب لم تفصل فيه بعد محكمة الدرجة الأولى وهذه القاعدة مطلقة في القانون ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 894) وقد مضت الإشارة إلى ذلك عند توضيحنا لعدم جواز تصدي محكمة الإستئناف للموضوع بمناسبة تعليقنا على المادة 233 مرافعات فيما مضى .
- المقصود بالطلب الجديد المحرم إبداؤه أمام محكمة الإستئناف: وفقا لما يقول به الفقه ويجري عليه القضاء فإن الطلب يعتبر جديداً إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون أن يحول دون ذلك الإحتجاج بحجية الحكم الإبتدائي ( محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 720, أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 885، رمزي سيف - الوسيط ص 839)، ولما كانت حجية الأمر المقضى مشروطة بوحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وصفاتهم التي إختصموا بها في الدعوى فإن الطلب الذي يبدي أمام محكمة الإستئناف جديداً بالنسبة للطلب الذي أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى إذا أختلف عنه في الموضوع أو في السبب أو في الخصوم أو في صفاتهم التي إختصموا بها في الدعوى فمن طلب ملكية عين أمام المحكمة الإبتدائية ، ولا يجوز له أن يطلب تقرير حق إرتفاق عليها أمام المحكمة الإستئنافية لأن هذا يعتبر طلباً جديداً يختلف عن الطلب الأول من حيث موضوعه ، كذلك من وجه طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى خصم ثم جاء أمام محكمة الدرجة الثانية فوجهها إلى خصم اخر يعتبر هذا منه طلباً جديداً ومن طلب حقا لنفسه أمام محكمة الدرجة الأولى لايجوز له أن يطالب به امام محكمة الدرجة الثانية بإعتباره نائباً عن صاحب الحق لأن هذا يعتبر طلباً جديداً منه .
فيعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد عن الطلب الأصلي بأن يتجاوز الخصم ما طلبه أمام محكمة أول درجة كان يطلب المدعي تعويضاً قدره ألف جنيه أمام محكمة أول درجة فحكمت له بخمسمائة جنيه فيستانف الحكم مطالباً بألفي جنيه ، كما بعد طلباً جديداً الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي ، أو الطلب الذي يستند إلى سبب قانونی غیر السبب الذي بني عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى. أو الطلب الذي يوجه إلى شخص لم يكن مختصا أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان هو ذات الطلب المرفوعة به الدعوى أمام المحكمة.
فالمقصود بالطلب الجديد في الإستئناف إذن، هو الطلب الذي يختلف في أحد عناصرة (الأشخاص أو المحل او السبب) عن الطلب الذي كان أمام محكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم في القضية، ولكن ينبغي ملاحظة أن المقصود هو الطلب اللازم لمباشرة محكمة الإستئناف لنشاطها، فإذا - تعلق الأمر بنشاط يجب على محكمة الإستئناف القيام به من تلقاء نفسها. نان تقديم الخصم طلباً في الإستئناف لتحريكه لا تنطبق عليه قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الإستئناف (فتحی والی ص 729)، ذلك يلاحظ أنه لا يعتبر طلباً جديداً في الطلب الذي يقصد به بيان الطلب الأصلي أو يعتبر متداخلاً أو مندرجاً فيه أو نتيجة لازمة له.
كذلك يجب ملاحظة أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يقصد به بیان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحة أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي، أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة أو ما عرض على محكمة الدرجة الأولى فلم تفصل فيه لعدم الحاجة إليه كطلب الضمان الفرعي عندما يقضي برفض طلبات المدعي في الدعوى الأصلية أو ما يعتبر داخلاً في الطلبات الأصلية كالمنازعات المتعلقة بأنصبة الشركاء في دعوى القسمة أو كطلب تثبيت ملكية جزء شائع في الأرض التي كان يطلب الحكم بتثبيت ملكيتها محددة (نقض 1/ 12/ 1949 - سبقت الإشارة إليه - السنة الأولى - ص 54) أو ما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعيين حارس أو تقرير نفقة وفنية (أنظر: محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1271 وما بعده، كمال عبد العزيز ص 471) فيجوز طلب التعويض لإستحالة التنفيذ بعد طلب التنفيذ العيني باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل قسمان (نقض 28/ 3/ 1963 - سبقت الإشارة إليه - السنة 14 ص 413).
وينبغي أيضاً ملاحظة أن ثمة فارقاً بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع الجديدة، فالطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه او أطرافه أو سببه، بينما وسيلة الدفاع في الحجة التي يستند إليها الخصم في تأیید ما يدعيه دون أن يحدث بها تغييرا في مطلوبه، وإذا كان إبداء الخصوم لطلبات جديدة في الاستئناف هو أمر محظور، فإن ليس ثمة ما يمنع من إبداء وسائل دفاع جديدة لا تعبر من النزاع، لأن الفائدة من الإستئناف لا تحقق على الوجه الأكمل إذا حرم أحد الخصوم من أن يستدركها أمام محكمة الدرجة الثانية ما فاتهم من وسائل الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، لأن مهمة محكمة الدرجة الثانية ليست مراجعة الحكم المطعون فيه نقط، وإنما أيضاً في قبل كل شي إعادة بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما لم يسبق إبداؤه منها، فالغرض من الإستئناف إصلاح ما في الحكم من خطأ، أياً كان مرده خطا من القاضي ام تقصيرا من الخصوم، وقد مضت الإشارة إلى ذلك عند تعليتنا على المادة 323 مرافعات التي أشارت إلى إمكانية تقديم أوجه دفاع جديدة في الإستئناف، أوجبت على المحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
فيجوز للخصوم أن يتقدموا أمام محكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وتتميز وسائل الدفاع الجديدة عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير في موضوع النزاع أو الخصوم فيه أو صفاتهم فهي كما ذكرنا نعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأیید ما يدعيه دون أن يغير به من مطلوبه ومن هذه الوسائل إيراد أدلة جديدة لتأييد وجهة نظر الخصم او تفسير العقد موضوع النزاع أو التمسك بوجه من وجوه البطلان او تقديم دليل جديد للإثبات أو استبدال وسيلة إثبات بأخرى (انظر في أن التمسك بعدم ملكية الشفيع معتبر وسيلة دفاع : نقض 14/ 12/ 1950 - السنة 161 - ص 209, وفي ان التمسك ببطلان العقد هو وسيلة دفاع : نقض 6/ 4/ 1939- السنة 160 ص 209، وفي أن الإدعاء بالتزوير وسيلة دفاع: نقض 6/ 11/ 1947 - السنة 159 ص 209).
يتضح لنا من كل ما تقدم أن الطلب يعتبر جديداً في الإستئناف إذا كان يختلف عن الطلب الذي نظرته محكمة أول درجة في كل أو بعض عناصره: الأشخاص او المحل او السبب، ومع ذلك فإن الطلب يعتبر جديدا ولو اتحدت جميع عناصره مع الطلب أمام محكمة أول درجة. إذا كان قد حصل التنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف (نقض 6/ 4/ 1961، لسنة 2 ص 353، عبد المنعم حسني ص 632). ونتيجة لذلك فإن الجدة . في الطلب قد تتبلور في أشخاص الطلب أو محله أو سببه وذلك على التفصيل الأتي :
أولاً - جدة الطلب من حيث أشخاصه:
أشخاص الطلب هم من قدم الطلب ومن يوجه إليه، فيتعلق بطلبين مختلفين لمجرد أنهما ليسا لنفس الشخص أو ليسا ضد نفس الشخص ويكون الأمر كذلك ولو تعلق الطلبان بشخص طبیعی واحد إذا اختلفت صفته، فإذا قدم شخص طلباً رافعاً دعوی له بصفته الشخصية ، ثم قدم طلباً مماثلاً طالباً نفس الحكم ولكن بصفته ولياً أو وصياً عن صاحب الدعوى، فإن الأمر يتعلق بدعويين مختلفتين، وكذلك الأمر بالنسبة للصفة السلبية للمدعى عليه، وعلى العكس فإن اختلاف الشخص الطبيعي لا يعني دائماً أننا بصدد دعوی مختلفة، فإذا توفي خصم وحل محله ورثته، فإن الدعوى تظل هي نفسها. (فتحی والی - بند 40 ص 71 وص 72).
وخصوصاً الإستئناف تدور كقاعدة عامة بين نفس الخصوم السابق ظهورهم أو تمثيلهم أمام محكمة أول درجة، والذين سبق أن صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما بينهم، ومؤدى قاعدة التقاضي على درجتين الا بظهر شخص جديد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، لأن في ظهوره ما يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي بالنسبة له وبالنسبة لخصوم الاستئناف في ذات الوقت (نبيل عمر - بند 338 ص 594).
إذن يكون الطلب جديداً إذا كان موجهاً من شخص مختلف أو إلى شخص مختلف ولهذا لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما لا يجوز التدخل في الإستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما لا يجوز التدخل في الإستئناف إلا من يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم وسوف نوضح ذلك عند تعليقنا على المادة 237 مرافعات ويعتبر من نبيل التدخل في هذا الصدد أن يتصف الخصم أثناء سير الإستئناف بصفة جديدة إلى جانب صفته أمام محكمة أول درجة (قارب: نقض 17/ 6/ 1964 - لسنة 15 ص 836).
ويلاحظ أن الخلافة في الخصومة لا تعتبر من صور المغايرة في الخصوم في هذا الصدد، وبالتالي لا تكون طلباً جديداً (عبدالمنعم حسنی ص 633). وقد مضت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم، فإنا توفي خصم وحل محله ورثته فإن الطلب يظل هو نفسه ولا يعتبر طلباً جديداً .
ثانياً : جدة الطلب من حيث محله:
يقصد بمحل الدعوى - بصفة عامة - ما ترمي إليه الدعوى، ويتكون المحل من ثلاثة عناصر:
العنصر الأول : القرار الذي يطلب من القاضي: فقد يكون تقريرا أو إنشاء او إلزاماً او قراراً وقتياً، وبخل المحل باختلاف هذا القرار ، ولهذا تعتبر دعوى تقرير صحة عقد معين مختلفة عن المطالبة بتنفيذ إلتزام ناشئ من هذا العقد.
والعنصر الثاني: الحق أو المركز القانوني الذي تهدف الدعوى إلى حمايته بهذا القرار : فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق الإتفاق غير الدعوى التي ترمي إلى تقرير حق الملكية.
العنصر الثالث: محل هذا الحق أو المركز القانوني: فدعوی تقرير ملكية عقار معين غير دعوي تقرير ملكية عقار أو منقول آخر.
ويلاحظ أن المعيار الذي ينبغي الأخذ به لمعرفة ما إذا كان الطلب أو الدعوى واحدة أم لا، هو النظر لما إن كان الحل في أحد عناصره الثلاثة مختلفا، فإختلاف عنصر واحد في المحل يؤدي إلى اختلاف الدعوى، ومن . باب اولي إذا اختلف عنصران أو أختلف المحل بجميع عناصره (فتحي والي - الوسيط بند 41 ص 72 و 73)، ومن أحكام القضاء في هذا الصدد ما حكم به من أن دعوى تقرير حق الزوج في إيقاع طلاق معين بإرادته المنفردة تختلف عن دعوى تقرير حق الزوج في إيقاع طلاق آخر تال للأول بإرادة منفردة لاختلاف للحل (نقض 26/ 5/ 1965 - لسنة 16 ص 628) وان دعوى صحة ونفاذ عقد بيع جزء من منزل مملوك على الشيوع تختلف في موضوعها عن دعوى الشفعة المتعلقة بهذا الجزء (نقض 28/ 11/ 1963 - لسنة 14 ص 119)، وأن دعوى المستأجر بتخفيض أجرة شقة لأن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعمارة تختلف في موضوعها عن دعوى المستأجر ضد المؤجر بتنفيذ التزامه بتركيب المصعد. (نقض 1/ 2/ 1966 - لسنة 17 ص 221).
ويجب ألا يختلف الطلب أمام الإستئناف في محله عن الطلب أمام محكمة أول درجة، وتطبيقاً لذلك قضى بأن طلب إيقاف تنفيذ حكم إيقاع البيع يختلف في موضوعه عن طلب تعيين حارس على العقار موضوع هذا الحكم (نقض 12/ 5/ 1966 - لسنة 17 ص 1121). وأن طلب إلغاء القرار الإداري يختلف في موضوعه مع طلب التعويض عن هذا القرار (الإدارية العليا 11/ 12/ 1965 - منشور في المحاماة 47 ص 177)، وان طلب الملكية يختلف عن طلب الريع (نقض 20/ 6/ 1963 - لسنة 14 ص 878) وأن دعوی تقریر الحق في إدارة كنيسة تعتبر دعوی مختلفة في محلها عن دعوى تقرير ملكية الأرض الباقية يعد بناء الكنيسة (نقض 30/ 5/ 1968 - لسنة 19 ص 1057)، وإن طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الإبتدائي لا يعتبر من الطلبات الجديدة في الإستئناف (نقض 17/ 12/ 1975 - لسنة 26 ص 1699)، وان التمسك بالدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة إستئناف لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة (نقض 9/ 11/ 1961 - لسنة 12 ص 663) وكذا الدعوى بتقرير صحة عقد لا تختلف في موضوعها عن الدعوى ببطلان نفس العقد بسبب اتصالها اتصالا علنيا (نقض 21/ 5/ 1964 - لسنة 15 ص 716) وان المطالبة بالأجرة اعتباراً من تاريخ معين تنصرف إلى المطالبة بالأجرة عن أية مدة تالية لهذا النزاع، (نقض 14/ 6/ 1973 - لسنة 24 ص 919) وايضا طلب التنفيذ المبنى والتنفيذ بطريق التعويض فهما قسیمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً (نقض 28/ 3/ 1963 - لسنة 14 ص 413 ).
وإن طلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض يختلف عن طلب وقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر وبإلزامه برد ما استولى عليه وما يستجد وبالكف عن المطالبة بشيء من الأجرة وبالتعويض عما نال المستأجر من ضرر (نقض 14/ 6/ 1973 - مشار إليه أنفا) بان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف في موضوعه وسببه عن طلب صحة العقد ونفاذه (نقض 19/ 3/ 1979 - لسنة 30 ص 865)، وان طلب ورقة العامل الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف غير جائز (نقض 27/ 5/ 1980 - الطعن رقم 618 لسنة 47 قضائية). أما تعدیل طلب تثبيت الملكية من قدر محدد إلى جزء شائع في هذا القدر فلا يعد طلباً جديداً.
(نقض 1 / 12 / 1949- لسنة 1 ص 54).
وإن طلب الطاعة يختلف عن طلب التطليق للضرر (نقض 29 / 3 / 1967 - لسنة 18 ص 697). وإن طلب إلزام الشركة بأن تدفع للعامل تعويضاً عن العجز الذي أصابه يختلف عن طلب إلزامها بأن تؤدي له مرتبه الشهري ونفقة علاجه طوال فترة غير محددة يتحقق فيها شفاؤه أو تثبت إستحالته أو وفاته (نقض 1 / 1 / 1977 - الطعن رقم 588 لسنة 41 قضائية) وإن الطلب يعتبر جديداً إذا كان يجاوز الطلب الأصلي في مقداره (استئناف بني سويف 4 / 3 / 1974في القضية رقم 117 لسنة 4 قضائية)، وأنه لو كان المطلوب أمام محكمة أول درجة الشفعة في جزء من عقار بنسبة عدد الرؤوس، ثم طلب كل العقار في المحكمة الاستئنافية، عد هذا طلبا جديدا فيما زاد على الجزء المطلوب في محكمة أول درجة (استئناف مصر 18 / 5 / 1937- المجموعة الرسمية 38 رقم 192).
ثالثاً : جدة الطلب من حيث سببه وجواز تغيير السبب في الإستئناف والإضافة إليه مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله:
ذهب رأي في الفقه إلى أن سبب الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليه أي مصدر الالتزام سواء كان عقدا أم إرادة منفردة أم عملا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص القانون (أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 434 محمد وعبد الوهاب العشماوي ج ۱ ص 453، رمزى سيف - الوسيط ص 279) واتفق قضاء محكمة النقض - الدائرة الجنائية - مع هذا الرأي انظر: نقض جنائي 1 / 2 / 1943-منشور في المحاماة 24 ص 480، نقض 8 / 3 / 1943 - المحاماة 25 ص 132، نقض 28 / 11 / 1950 مجموعة عمر 2 ص 1299، نقض 7 / 1 / 1952- لسنة 2 ص 384).
ولكن الراجح في الفقه (فتحى والى . الوسيط بند 42 - ص 74، هشام صادق - مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني - رسالة للدكتوراه سنة 1967 - بند 43 وما بعده نبيل عمر - الطعن بالاستئناف - بند 287 ص 515 . عبد المنعم حسني ص 636 وما بعده) أن المقصود بسبب الدعوى هو مجموعة الوقائع التي ساقها الخصوم تأييداً لطلباتهم (هشام صادق - بند 43- وما بعده) فسبب الطلب القضائي هو مجموع الوقائع المولدة للحق الشخصي الذي يتمسك به الخصوم (نبيل عمر - ص 515) فليس صحيحاً أن السبب هو القاعدة القانونية التي تستند إليها الدعوى، وليس صحيحاً أيضاً أن تغير القاعدة القانونية التي يستند إليها المسعى يؤدى إلى دعوی جديدة مختلفة عن الأولى في سببها، ولكن يجب النظر لا إلى القاعدة القانونية المجردة وإنما إلى مجموعة الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائية، أي التي تؤدي إلى تطبيق القاعدة القانونية بواسطة القاضي، فالسبب الذي يحدد معالم دعوى معينة ليس هو النص القانوني المجرد، ولكن العناصر أو الظروف الواقعية أساس الدعوى (فتحی والی ۔ ص 75)، ونتيجة لهذا فإنه إذا استند المدعى إلى وقائع معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة - لوحدة السبب - ولو غير المدعي تكييفه لهذه الوقائع أو غير القاعدة القانونية التي يستند إليها في دعواه (فتحي والي ۔ الوسيط ص 75) فمثلا إذا رفع شخص دعوى تعویض استناداً إلى وقائع معينة منسوبة إلى المدعى عليه تعتبر فعلاً ضاراً ، فإن تغيير تكيف هذه الوقائع لتحديد انه تنطبق عليها قواعد المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية أياً كان نوعها لا يعني أن الأمر يتعلق بأسباب مختلفة وبالتالي بدعاوی مختلفة، وإنما يتعلق بتكييف مختلف يؤدي إلى اختلاف القواعد القانونية واجبة التطبيق مع بقاء السبب واحداً (نفض 27 / 1 / 1969- لسنة 17 ص 682)، وعلى العكس من ذلك فإذا اختلفت الوقائع التي يستند إليها المدعي في دعواه عن الوقائع في الدعوى الأولى، فإن السبب يكون مختلفا، هذا لو تشابهت هذه الوقائع أو تماثلت (فتحى والى ص 76) ولهذا للزوجة رفع دعوى جديدة للتطليق للضرر استناداً إلى وقائع إستحدثت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق (نقض 20 / 12 / 1974 - لسنة 25ص 379).
ويلاحظ أنه إذا رفع المدعي دعواه مستنداً إلى النصوص الخاصة بالخطأ التقصيري الثابت، فلا بد طلباً جديداً في الإستئناف أن يستند إلى خطأ تقصيري مفترض أو إلى خطأ عقدي (عبد الرزاق السنهورى - الوسيط ج 1 ص 1056) وقضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض يسير في نفس اتجاه الرأي الراجح سالف الذكر والقائل بأن سبب الدعوى هو مجموع الوقائع التي ساقها الخصوم تأييداً لطلباتهم، فقد قضت بأن إستناد المطعون ضده في دعواه إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تبني حكمها بالتعويض على خطأ تقصيري متى ثبت لها توافر هذا الخطأ إذ أن إستنادها إليه لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى وإنما هو إستناد إلى وسيلة دفاع جديدة (نقض 27 / 1 / 1966 - لسنة 17 ص 182)، وقضت أيضاً بأنه يجوز للمضرور رغم إستناده إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدي ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض ولا يعتبر تغييراً لسبب الدعوى ( 2 / 4 / 1968- لسنة 19 ص 689)، كما قضت أيضاً بأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم.
(نقض 4 / 6 / 1969- لسنة 20 ص 868).
وتجب ملاحظة أن المدعي هو الذي يحدد الوقائع القانونية أساس دعواه، ولكن ليس كل واقعة يشير إليها المدعی تعتبر سببا، وإنما فقط الوقائع القانونية التي تكون منتجة في تكوين الواقعة التي تنطبق عليها القاعدة القانونية في الدعوى المرفوعة، فالوقائع التي تعرض لها المدعي ولا تكون متعلقة بهذا التطبيق أو منتجة بالنسبة له لا تدخل في تكوين السبب (فتحي والي - ص 76)
كذلك تنبغي التفرقة بين سبب الدعوى وبين أدلتها (فتحى والي - الإشارة السابقة نبيل عمر - ص 517)، فإذا كان السبب هو مجموع الوقائع المولدة للحق المدعى به، فإن وسائل الدفاع في الأدلة التي يستند إليها الخصم في إثبات هذه الوقائع تأييدا لطلباتهم، وقد تكون وسائل الدفاع وسائل قانون بحت أو وسائل واقع، أو وسائل مختلطة يمتزج فيها القانون بالواقع، وتطبيقاً لضرورة التفرقة بين سبب الدعوى وبين أدلتها فإنه إذا رفع شخص دعوى إلزام استنادا إلى عقد بينه وبين المدعى عليه وقدم لإثبات العقد و رقة عرفية، فإن إستناده يعد هنا إلى الشهادة أو الإقرار لا يعتبر تغيير للسبب وإنما للأدلة، فتبقى الدعوى واحدة (عبد الرزاق السنهوري - ج 2 بند 277 ص 707).
وقد ثار جدل بالنسبة للسبب في دعاوى البطلان، والراجح هو إمكانية تعدد دعاوى البطلان بتعدد عيوب الرضا أو الشكل أو الأهلية (أحمد السيد صاوي - الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه - رسالة - 1971 ص 127 , عبد المنعم حسنی ص 637)، وتطبيقا لذلك قضى بأن وظيفة الحكمة في الدعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر في بعث هذا السبب وحده فترفضه وتقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان.
(نقض 21 / 4 / 1966 - لسنة 17 ص 899).
ونتيجة للخلاف حول طبيعة السبب، وأثره بالضرورة على تحديد ما يعتبر طلباً جديداً في الإستئناف، فقد اتجهت بعض أحكام القضاء إلى القول بأن الطلب أمام الإستئناف لا يعتبر جديداً ولو تغير سببه، وهذا الإتجاه هو ما قننه المشرع في المادة 235 محل التعليق بقوله يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، وقد أفصحت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق عن العلة في ذلك بقوله أنه قد روعي في هذا التعديل دقة الفرق بين سبب الدعوى وبين مجرد وسائل الدفاع فيها وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم على موضوع واحد في خصومة واحدة. (أنظر أيضاً :نقض 17 / 2 / 1975 - لسنة 26 ص 398).
فوفقاً لصریح نص المادة 235 محل التعليق يستثنى من عناصر الطلب الثلاثة السالفة الذكر (الأشخاص والسبب والمحل) عنصر السبب إذ يجوز بصريح النص تغيير السبب او الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله (نقض 16 / 5 / 1972 - لسنة 23 - ص 919)، ويلاحظ أنه لا يجدي التحدى بنص المادة 235 سالف الذكر إذا كان الطلب في الإستئناف ليس تغييراً في السبب مع بقاء الموضوع على حاله وإنما كان تغييرا في موضوع الحق ذاته، ومن ذلك التغيير من كون الأطيان المبيعة داخلة ضمن أعيان الوقف إلى كونها مملوكة ملكية خالصة كاملة للمستأنف (إستئناف طنطا 30 / 1 / 1962- منشور في المحاماة 44 ص 76).
ولكن يجوز لمن طالب بملكية عقار أمام محكمة أول درجة بإعتباره وارثاً أو مشترياً أو موهوبا ً له، أن يطالب بملكية نفس العقار أمام محكمة الاستئناف مستندا لسبب آخر مثل اكتساب ملكيته بالتقادم أو عن طريق الوصية او غير ذلك من أسباب التملك (محمد وعبد الوهاب العشماوي ج 2 ص 912)، كما يجوز لمن طالب بالتعويض عن غصب أرض أن يطالب أمام محكمة الإستئناف بالطرد والإزالة لوحدة السبب وهو غصب الأرض موضوع النزاع (قارب: نقض 19 / 3 / 1970، لسنة 21 ص 484، وانظر عبد المنعم حسني ص 638)، كذلك يجوز لمن طالب بحق مرور مصدره الاتفاق أن يطالب بذات الحق على أساس القانون (نقض 31 / 12 / 1974 - لسنة 25 ص 1247). ومن ذلك أيضاً الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير فإن إستئنافه إستناداً إلى ترك المستاجر للعين المؤجرة لا بد طلباً جديداً (نقض 19 / 4 / 1978 - الطعن 551 لسنة 44 قضائية). وأن طلب تكملة الثمن عن القدر الزائد في المبيع أمام محكمة أول درجة ثم طلب قيمة هذا القدر ذاته أمام محكمة الاستئناف على أساس أن المشتري قد إغتصبه هو مجرد تغيير السبب الدعوى ويجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف (نقض 17 / 1 / 1967 - لسنة 18 ص 116)، وكذا طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب ثم إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الإستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهار التغيير الصادر من الواقفة يعتبر سبباً مضافاً وليس طلباً جديداً.
(نقض 23 / 3 / 1971- لسنة 22 ص 263).
وتتعين ملاحظة أنه إذا كانت الفقرة سالفة الذكر من المادة 235 محل التعليق قد أجازت مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه فالمقرر ان نطاق الإستئناف - عند تغيير سبب الطلب - لا يتسع إلا لبحث السبب الجديد، ويكون السبب الأول الذي جرى تغييره غير مطروح على محكمة الإستئناف ولا يجوز لها التصدي للفصل فيه.
(نقض 17 / 1 / 1979 - لسنة 30 ص 261).
إستثناءات من قاعدة تحريم تقديم طلبات جديدة في الإستئناف وردت في المادة 235 محل التعليق:
إستثنى المشرع من قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الإستئناف الحالات الآتية:
أولاً - الإستثناء الأول: طلب إضافة الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى: وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 235 - محل التعليق، إن للأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات جذور لدى محكمة أول درجة، ومن ثم لا تكاد تعتبر طلبات جديدة كل الجدة . وإنما تعتبر بمثابة توابع لما قدم أمام اول درجة من طلبات، ويقتصر هذا الإستثناء على التوابع التي تكون قد طلبت أمام محكمة أول درجة وبالنسبة لما يستجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام هذه المحكمة (نقض 28 / 12 / 1980 - الطعن رقم 877 لسنة 44 قضائية، نقض 2 / 2 / 1972- لسنة 23 ص 112، نقض 28 / 3 / 1963- السنة 14 ص 413) إذ يشترط في الفوائد التي يجوز طلبها أمام محكمة الإستئناف شرطان أولهما أن تكون من الفوائد التي سبق طلبها أمام محكمة أول درجة، وأن تكون قد إستحقت بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة (نقض 2 / 2 / 1973 ، سبقت الإشارة إليه لسنة 23 ص 112 ، نقض 28 / 3 / 1963، سبقت الإشارة إليه لسنة 14 ص 413). من ثم فإن كان طلبها أمام محكمة أول درجة قاصراً على الفوائد المستحقة على أصل الدين، فإنه لا يجوز في الإستئناف طلب فوائد على متجمد الفوائد.
(نقض 10 / 5 / 1966 - لسنة 17 ص 1040).
كما يشترط في الملحقات التي يجوز طلبها أمام محكمة ثاني درجة أن تكون قد استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية لمحكمة أول درجة فلا يدخل فيها طلب تثبيت ملكية ماكينة وتوابعها القائمة على العين التي كانت قد طلب الحكم بتثبيت ملكيتها. (نقض 17 / 1 / 1967 - لسنة 18 ص 111).
وعلة إستثناء الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات هو أن هذه الطلبات تعتبر تابعة للطلب الأصلي، وقد عرض الطلب الأهلى أمام أول درجة فلا يعتبر عرض هذه الطلبات لأول مرة أمام الإستئناف عرضا لقضية جديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الطلبات لم يكن من الممكن تقديمها أمام أول درجة مع الطلب الأصلي، فعدم جواز تقديمها أمام محكمة الإستئناف يؤدي إلى وجوب الرجوع أمام أول درجة لتقديمها بعد صدور الحكم، وهو ما يخالف مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ويتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم ثانی درجة يجب أن يتضمن حماية قضائية شاملة للمنتصر (فتحي والی - بند 269 ص 231 والمراجع المشار إليها فيه، وتنبغي ملاحظة أن الأمر يقتصر على الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام أول درجة، فلا يجوز لأول مرة في الإستئناف طلب فوائد او ملحقات اخرى مستحقة قبل ذلك.
وهذا الاتجاه محل نظر فالنص لم يوجب سوى أن تكون الفوائد قد إستحقت بعد تقديم الطلبات الختامية أمام أول درجة وهو تعبير يختلف عن العبارة التي إستعملها المشرع بالنسبة للتعويضات وما يزيد من التعويضات، فضلا عن أن الفوائد على خلاف الأجور والمرتبات تعتبر من الملحقات لطلب أصلي هو طلب الدين الذي طرح أمام أول درجة، وليست جزءاً من هذا الطلب. (فتحى والي - م 732 هامش رقم 1).
ثانياً : الإستثناء الثاني: طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية.
وقد نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثانية من المادة 235 محل التعليق، وأساسه أن الضرر الموجب للتعويض قد يكون قابلاً للتفاقم، كما في إصابة إنسان إصابة خطرة يحتمل أن تترك به عاهة أو أن تفضي إلى موته والمقرر في ذلك أنه كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم (نقض 14 / 11 / 1957 - لسنة 8 ص783)، ولهذا فإن المطالبة أمام محكمة الإستئناف بالتعويضات التي تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى تكون مقبولة وجائزة (قارب المادة 170 من القانون المدني التي تجيز للقاضي، إن لم يتيسر له وقت الحكم بعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، أن يحفظ للمضرور الحق في أن يطلب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير).
ثالثاً : الإستثناء الثالث: تعديل الطلب من حيث سببه سواء بتغييره أو بالإضافة إليه:
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 235 محل التعليق على أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، ووفقا لهذا النص فإنه يجوز إستثناء قبول الطلب الجديد فى الإستئناف إذا كان لا يخلف عن الطلب المقدم أمام أول درجة بالنسبة لعنصر السبب (نقض 17 / 1 / 1967 - لسنة 18 ص 11 سبقت الإشارة إليه). كما أنه يمكن مع بقاء سبب الطلب على حاله إضافة سبب جديد إليه لأول مرة في الإستئناف (نقض 16 / 5 / 1972 لسنة 23 ص919 مشار إليه) وقد سبق لنا توضيح هذا الاستثناء فيما مضى.
والحكمة من هذا الاستثناء أن الطلب أياً كان سببه يرمي إلى تحقيق حماية قضائية معينة لمركز قانوني معين، لذلك فإن مبدأ الإقتصاد في الإجراءات يوصي بأنه ما دام الطلب في الاستئناف، أياً كان سببه برمي إلى حماية نفس المركز القانوني الذي عرضت حمايته على أول درجة فيجب أن ينظر من المحكمة الإستئنافية حتى لا يضطر المستأنف إلى بدء خصومة جديدة أمام محكمة أول درجة (فتحی والی - بند 369 م 730).
رابعاً : الإستثناء الرابع: طلب الحكم بالتعويض عن رفع الإستئناف على سبيل الكيد:
وقد نصت على هذا الإستثناء الفترة الأخيرة من المادة 235 محل التعليق، بقولها : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد، وأساس هذا الإستثناء أن هذا الطلب لم يكن من المقصود تقديمه أمام أول درجة قبل الحكم المطعون فيه، وقد أجاز القانون تقديم هذا الطلب رغم أنه ليس من الملحقات، لأنه من المصلحة نظره من المحكمة الإستئنافية للإرتباط الوثيق بينه وبين الاستئناف الكبدي الذي تنظره (فتحی والي بند 369 ص 722)، ويلاحظ أن هذا الإستثناء يقتصر على التعويض عن رفع الاستئناف، فلا يجوز أن يطلب أمام المحكمة الإستئنافية التعويض عن الضرر الذي حدث من تنفيذ الحكم معجلاً رغم إستئنافه (فتحي والي - ص 723 والمراجع المشار إليها فيه)، أو التعويض عن توقيع حجز کیدي.
(نقض 30 / 5 / 1962- السنة 13 ص 716).
وينبغي ملاحظة أن الفقرة الأخيرة من المادة 235 محل التعليق إستحدثها قانون المرافعات الحالي إلا أن حكمها كان مقرراً قضاء وفقها (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 63، محمد وعبد الوهاب العشماوي ج 2 هامش بند 1089، كمال عبد العزيز ص 469)، وحكم هذه الفقرة وإن كان يؤكد حق المحكمة الإستئنافية في القضاء بالتعويض إلا أنه لا يمنع المضرور من طلب التعويض بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة بها طبقا للقواعد العامة في الإختصاص (محمد وعبد الوهاب العشماوي - الإشارة السابقة، وكمال عبد العزيز - الإشارة السابقة ، وقارن أحمد أبو الوفا. (نظرية الأحكام بند 63 حيث يرى أن الحكمة التي أبدى أمامها الطلب أو الدفاع الكيدي تختص وحدها بنظر طلب التعويض عنه).
وحكم الفقرة الأخيرة من المادة 235 محل التعليق الخاص بجواز الحكم بالتعويضات إذا قصد بالإستئناف الكيد ليس سوى مجرد تطبيق القواعد العامة في المسئولية التي إستقر عليها الفقه والقضاء منذ زمن بعيد، فمن المقرر أن إستئناف الأحكام في الحدود المقررة قانوناً لا غبار عليه في شئ ولكن استعمال هذا الحق لا يكون على إطلاقه، إذ يجب أن يرفع الإستئناف بسوء نية أو لمجرد الكيد، كما لا يصح أن يكون مبناه خطأ جسيماً موازياً للتدليس ولا حتى نتيجة التهور وإلا كان عسفاً ،وإذا كان مثل هذا الاستئناف يكون مقبولاً شكلاً لرفعه وفق القانون، إلا أنه مع ذلك يكون محلاً لمسئولية رافعه وإلزامه بالتعويض (حسين عامر - نظرية سوء إستعمال الحقوق 1947 ص 105 و 106، عبد المنعم حسني ص 641).
ولجواز الحكم على المستأنف بالتعويض يشترط أن يكون رفع الاستئناف قد قصد به الكيد والمستأنف عليه هو الذي يحمل عبء إثبات توافر هذا القصد (قارب: عبد الرزاق السنهوري الوسيط 2 ص 916).
ويلاحظ أن مجرد إبداء المستأنف أسباباً للإستئناف يخفق في إثبات صحتها لا يدل بذاته على أنه قد تقصد بالإستئناف الكيد (عبدالمنعم حسني ص 642 قارب: نقض 3 / 7 / 1969- السنة 20 ص 1101)، ولو ترتب على الإستئناف ضرر بالمستأنف عليه (إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص ج 1 ص 139) وتقدير الكيد أمر متروك لمحكمة الإستئناف تستنتجه من ظروف كل حالة، بحيث إذا كانت للمستأنف ذريعة تبرز رفع الإستئناف، أو كانت له على الأقل شبهة تسوغ مسلكه فلا مؤاخذه عليه (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام ص 168، عبد المنعم حسني - ص 642)، وقد قضی بأنه لا رقابة المحكمة النقض على ما تنتهي إليه محكمة الموضوع في شأن قيام قصد الكيد لدى المستأنف (قارب: نقض 23 / 10 / 1964- السنة 15 ص 1987). وإذا تعدد من وجه الإستئناف الكيدي، جاز الحكم عليهم جميعاً بالتضامن في التعويضات عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وقد مضى بأن للمحكمة أن تقضي بصرف النظر عن مطالبة الخصوم به (إستئناف القاهرة 29 / 12 / 1960 - المحاماة 41 ص 681 عكس ذلك : إستئناف مصر 5 / 1 / 1941 - المجموعة الرسمية 42 - ص 169). ويتعين ملاحظة أن حكم المادة 235 مرافعات محل التعليق يتميز عن حكم المادة 229 من القانون المدني التي تجيز للقاضي، إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع، أن تخفض الفوائد القانونية أو الاتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر (أنظر في تطبيق هذا النص: نقض 3 / 7 / 1969 - السنة 20 ص 1101)، ذلك أنه على حين يشترط في تطبيق حكم القانون المدني أن يثبت تعد الدائن إطالة أمد النزاع بسوء نية، يكفي في تطبيق حكم المادة محل التعليق ثبوت أن مجرد رفع الإستئناف قد قصد به الكيد. وترتيباً على ذلك يجوز لمحكمة الإستئناف أن تجمع في النزاع الواحد بين حكم النصين فتقضي بها جنباً إلى جنب متى تحققت الشروط اللازمة لكل. (عبد المنعم حسنى ص 643).
ومن البديهي أنه يشترط لإعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 235 مرافعات محل التعليق، أن يطلب ذو الشأن الحكم له بالتعويض فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ورغم أن هذا الطلب يعتبر طلباً جديداً في الإستئناف فإنه بقبل، لأن هذا الطلب لا يتصور - بداهة - تقديمه أمام محكمة أول درجة.
جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئة: وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 : إذ تنص هذه المادة على أن:
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بناء الطلبات الأهلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الإستئنافية بمنح الخصم أجلاً مسبباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 1105)