loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 12 منه المطابقة للمادة 237 من القانون الحالي. أنه من المستفاد من المادة 413 أن الإستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه بمذكرة أثناء الخصومة بكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً - إذا كان قد رفع في الميعاد. ولم يسبق لرافعه قبول الحكم المستأنف.

الأحكام

1- المشرع أجاز فى الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناءً من الأصل العام – للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلى إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى وحده وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلى ، فلا يوجه الى مستأنف عليه آخر فى الاستئناف الأصلى أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعى استثناء بعد الميعاد ، وهى تمكين المستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى من الرد على خصمه الذى باغته بإقامة استئنافه قبله ، والذى ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به ، وهذه العلة تنتفى إذا وجه الاستئناف الفرعى إلى غير المستأنف الاصلى .

(الطعن رقم 10254 لسنة 65 جلسة 2007/12/09 س 58 ص 774 ق 137)

2- لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن فى الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل فى الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن .

(الطعن رقم 4 لسنة 69 جلسة 2000/03/30 س 51 ع 1 ص 521 ق 93)

3- لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضى به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشىء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة - ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول.

(الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)

4- أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافيا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الإستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الإستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من اقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا فى صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع إستئناف فرعي بطلب تعديله .

(الطعن رقم 4256 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1359 ق 256)
(الطعن رقم 1347 لسنة 63 ق، جلسة 3 / 3 /1999 )

5- لما كان الاستئناف الأصلي..... قد رفع من الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضي لهما به عليه بالحكم الصادر فى 1986/4/30 والذي قضي لهما كذلك على الطاعن فى الطعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج.

(الطعن رقم 2750 لسنة 57 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1073 ق 204)

6- لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .

(الطعن رقم 36 لسنة 53 جلسة 1984/11/27 س 35 ع 2 ص 1930 ق 368)

7- المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و كان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف - إستئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب و إنما أيضاً عن قضائه فى الطلبات التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى ، والإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله .

(الطعن رقم 322 لسنة 53 جلسة 1984/04/04 س 35 ع 1 ص 910 ق 172)

8- لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .

(الطعن رقم 1032 لسنة 49 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 211 ق 51)

9- إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 9-2-1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلى و بإعتباره كأن لم يكن و طلب الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة ........... مذكرة بإستئناف الحكم الإبتدائى فرعياً و طلب تعديله و القضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ ...... شهرياً و بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ .... متجمد هذه المعونة و غرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم إعتباراً من ... إلى .... و بواقع 1% عن كل شهر إعتباراً من .... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له إبتدائياً ، لما كان ذلك و كان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الإستئناف الأصلى بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن و تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة إستئناف فرعى بطلب التعديل ، ذلك أنه و إن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، إلا أن حقه فى رفع الإستئناف الفرعى فى هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده ، بإعتبار أن العلة فى إجازة الإستئناف الفرعى حينئذ ، هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن و قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر ، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإن هذه العلة تكون قد إنتفت بما يسقط حقه فى الإستئناف فرعياً ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف الفرعى و قضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 58 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ع 1 ص 1297 ق 237)

10- إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الإبتدائى و أيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى برفض الإستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، و إذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الإستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم و أدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 835 لسنة 44 جلسة 1981/02/15 س 32 ع 1 ص 492 ق 95)

11- مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الاستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الاستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .

(الطعن رقم 618 لسنة 47 جلسة 1980/05/27 س 31 ع 2 ص 1514 ق 285)

12- إذ كان الطلب الذى أبداه المطعون ضده - المستأنف عليه - بتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم ، فإن هذا القبول يمنعه من رفع إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . ذلك أنه و إن جاز الشار ع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى ، لما كان ما تقدم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده على الرغم من أن رافعه قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى ، قد خالف القانون .

(الطعن رقم 530 لسنة 47 جلسة 1980/02/23 س 31 ع 1 ص 593 ق 115)

13- الأصل أنه يجوز للمستأتف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، و أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر .

(الطعن رقم 105 لسنة 40 جلسة 1979/12/11 س 30 ع 3 ص 210 ق 377)

14- أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافا فرعيا فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه ، أو بعد قبوله للحكم المستأنف . و بينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام إستئنافا فرعيا عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة ... ... أمام محكمة الاستئناف و لم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الاستئناف لا يكون مرفوعا بالطريق الذى رسمه القانون و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله .

(الطعن رقم 868 لسنة 46 جلسة 1979/05/24 س 30 ع 2 ص 446 ق 266)

15- إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107)

16- تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف الأصلى و إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه . و ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و الأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف الفرعى إلا من المستأنف ضده أو ممن يمثله ، إلا أنه يجوز رفعه من غير المستأنف ضده فى حالات عدم التجزئة ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم و هم جميعاً ورثة المرحوم ... ... ... قد إنصب على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إليهم - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة و يكون صحيحاً ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول إستئناف المطعون ضدهم و المقدم بمذكرة بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف الأصلى شكلا .

(الطعن رقم 50 لسنة 42 جلسة 1979/02/20 س 30 ع 1 ص 567 ق 107)

17- المقرر قانوناً أنه لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى ، و إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف الأصلى رقم ... ... ... ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين ، كما أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف رقم ... ... ... بذات الطلبات ، فإن هذا الإستئناف لا يعتبر مقابلاً للإستئناف الأول .

(الطعن رقم 257 لسنة 42 جلسة 1979/02/08 س 30 ع 1 ص 511 ق 98)

18- الإستئناف الفرعى لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التى ينشئها الإستئناف الأصلى ، و ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية و يصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى فى الإستئنافين الأصلى و الفرعى و يبين منه إسم المحكوم له و المحكوم عليه و مبلغ التعويض المحكوم به الذى كان مثار النزاع فى الإستئنافين ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الإستئناف الفرعى إلى الإستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكم واحد ، ذلك أن الإستئناف الفرعى - على ما سبق البيان - لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة فى الإستئناف الأصلى فهو يتبعه و يزول بزواله ، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام .

(الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

19- تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى أعتبر الإستئناف فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله " ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا إستئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافهم بجلسة المرافعة ، فإنه يعد إستئنافاً فرعياً فى حكم المادة 237 مرافعات و لا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 892 لسنة 44 جلسة 1978/03/18 س 29 ع 1 ص 802 ق 157)

20- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى - بأحقية الطاعن للمنشآت التى أقاموها مستحقة الإزالة - لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التى أقاموا عليها المنشآت و أضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها و قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع و ندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية ، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفع مبلغ 12000 جنيه للمطعون عليهم ، فإستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة فى ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما فى ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذى أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر فى الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلى هو عدم ملكية الطاعن للأرض التى أقيمت عليها المنشآت و دفاع إحتياطى هو تقدير قيمة المبانى مستحقة البقاء ، و أن إستئنافهم الفرعى للحكم فى الدفاع الإحتياطى لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلى الذى يعتبر مطروحاً رغم رفع الإستئناف الفرعى بطلب زيادة مقابل المنشآت ، و هو من الحكم قول غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الدفاع الأصلى من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الإستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه .

(الطعن رقم 600 لسنة 43 جلسة 1978/01/10 س 29 ع 1 ص 126 ق 31)

21- إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك إستئنافه الأصلى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ، و كان الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى يستتبع القضاء ببطلان الإستئناف الفرعى وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة فى االإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 845 لسنة 43 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1707 ق 314)

22- متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضراً فى الدعوى الإبتدائية - دعوى إثبات وراثة - و قد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة و يستحق نصف تركتها فرضاً - و لم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و هى لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه ، و كان لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث - اللذين إستأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة و هما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الإبتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة يقصد بها إقتضاء ما للميت و قضاء ما عليه من تكاليف و ديون و وصايا ، و الدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لإستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، و من ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالإستئناف ، و لا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائياً فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما .

(الطعن رقم 39 لسنة 40 جلسة 1975/06/11 س 26 ص 1180 ق 226)

23- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى على أساس أن الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، و أن الإستئناف الفرعى سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، و ذلك تأسيسا منه على إستقلال كل من الدعويين من الأخرى ، فى حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، و موضوع الطلب فى إحداهما هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى - فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - و أنهما بذلك تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حجب نفسه عن نظر الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن ، و قضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الإستئناف الفرعى للدعويين معا ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 319 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 926 ق 144)

24- يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور

(الطعن رقم 164 لسنة 36 جلسة 1970/05/28 س 21 ع 2 ص 941 ق 150)

25- لما كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن قرر بجلسة 1986/4/16 أته يرفع استئنافا فرعيا يوجهه للمستأنفين فى الاستئناف الأصلى إلا أن الطاعن كان قبل ذلك قد أقام الاستئناف الفرعى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 1986/5/9وأعلنها للمطعون عليه الأخير - كما حضر باقي المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات دون أن يتم إعلانهم بالاستئناف الفرعى ومن ثم فإن ما قرره وكيل الطاعن بالجلسة لا ينفى أن الطاعن كان قد أقام إستئنافا فرعيا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز ذلك الاستئناف على سند من أنه أقيم بإبدائه شفاهه بالجلسة يكون قد خالف الواقع ولا يتفق مع الثابت بالأوراق وهو ما حجبه عن بحث أثر حضور المستأنف عليهم فرعيا بالجلسات وإبداء دفاعهم الموضوعى بها وما إذا كان من شأن ذلك التنازل عن حقهم فى الإعلان بالاستئناف لفرعى.

(الطعن رقم 832 لسنة 57 جلسة 1992/05/31 س 43 ع 1 ص 782 ق 162)

26- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة في أنه إذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الإستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حددت طريقة رفع الإستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الإستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه، وكان الإستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للإستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الإستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الإستئناف الأصلي من خصمه - باعتبار أن قبوله لهذا الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي كان معلقاً على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر - فإنه على محكمة ثان درجة - لتعلق الإستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أن تعطي الوصف لاحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.

( الطعن رقم 5858 لسنة 71 ق - جلسة 9/ 5 / 2023 )

27- المادة 237 من قانون المرافعات تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في احدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب، وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي .
( الطعن رقم 48 لسنة 89 ق - جلسة 18 / 2 / 2024 )
شرح خبراء القانون

الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعي :

و إذا صدر الحكم ، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالإستئناف ، فإن الطعن الذي يرفعه أولا أحد الطرفين وتبدأ به خصومة الإستئناف يسمى الإستئناف الأصلي . أما الطعن الذي يرفعه الطرف الآخر بعد ذلك في نفس خصومة الإستئناف الأصلى فإنه يسمى الإستئناف المقابل  ويجب أن يرفع كل من الإستئنافين ممن له الحق فيه ، وفي الميعاد الخاص به  فالإستئناف المقابل لا يجوز رفعه إلا من المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي ويجب أن يوجه إلى المستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها.

على أن هناك صورة من صور الإستئناف المقابل ، نظمها القانون لإيجاد توازن بين مركزي الخصمين . ذلك أن أحد الخصمين قد يرضى عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم ، فلا يطعن فيه . فإذا قام خصمه باستئناف الحكم فان ما بني عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق ، ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين . ولإعادة هذا التوازن ، ينظم المشرع ما يسمى بالاستئناف الفرعي . وبموجبه يستطيع من قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أن يستأنف الحكم - رغم ذلك - إذا كان خصمه قد رفع إستئنافاً فإن رفع قبل فوات ميعاد الاستئناف فلا تنطبق عليه قواعد الإستئناف الفرعي أيا كانت التسمية التي أطلقت عليه.

 وقد قنن المشرع الإستئناف الفرعي في المادتين 237 / 2 و 239 مرافعات . ولأن الإستئناف الفرعي يعتبر إستثناءاً على القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن أو بأثر قبول الحكم ، فمن المقرر أنه لا يقبل إلا حيث ينص القانون صراحة على جوازه . وقد أجازه القانون في هاتين المادتين بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ، وأحالت عليهما المادة 2 / 56 من قانون 2000 / 1 بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية . ومن ناحية أخرى ، فقد أجازه المشرع في قانون المرافعات بالنسبة للإستئناف فلا يجوز أن ينسحب إلى غيره من طرق الطعن في الأحكام ولهذا لا يجوز الطعن الفرعي بالنقض.

ومن المقرر أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام إذ يتصل بنظام التقاضي ، ولهذا فإن على المحكمة أن تقضي بعدم جوازه من تلقاء نفسها . ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويجيز القانون الإستئناف الفرعي إذا كان رافعه قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه . على أن القبول المقصود هو القبول الذي يتم قبل رفع الإستئناف الأصلي فهذا القبول لا يمنع من الإستئناف الفرعى ولو كان في صورة تنفيذ جبرى للحكم أما إذا قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فلا أساس لمنحه الحق في الطعن فهو يعلم عند قبوله الحكم أن خصمه لم يرض به . ويعتبر القبول اللاحق مانعا من الإستئناف الفرعي ولو كان قبولاً ضمنياً .

فمن ناحية ، ليس لغير مستأنف عليه أصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ، وذلك أن الهدف من الإستئناف المقابل هو الرد على الإستئناف الأصلي - على أن للمستأنف الأصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً رداً على إستئناف المستأنف عليه إذا كان الإستئناف الأصلى لم يرد إلا على جزء من الحكم ، إذ يعتبر المستأنف الأصلي مستأنفة عليه بالنظر إلى الإستئناف المقابل الأول ومن ناحية أخرى . لا يوجه الإستئناف المقابل إلا لمستأنف أصلي في مواجهته فقط يكون المستأنف عليه في حاجة للدفاع في الإستئناف الأصلي . فلا يجوز توجيه إستئناف مقابل إلى مستأنف عليه أصلى  ويجب أن يوجه الإستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي بنفس الصفة التي رفع بها هذا الإستئناف.

بقي أن نحدد متى يجد المستأنف عليه من مصلحته أن يرفع إستئنافاً مقابلاً (أو فرعياً . القاعدة كما رأينا هي أن نطاق قضية الإستئناف يتحدد بما يعرض على المحكمة الإستئنافية من طلبات . ولهذا إذا تضمن الحكم عدة أجزاء بعضها لصالح المدعى والأخر لصالح المدعى عليه ، وإستأنف أحدهما الحكم بالنسبة لما قضى فيه ضده ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية الأجزاء الأخرى إلا بإستئناف مقابل من الخصم الآخر . ولا خلاف حول ضرورة الإستئناف المقابل في هذه الحالة . ومن ناحية أخرى، لا خلاف حول عدم الحاجة إلى إستئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان غير محكوم عليه بالنسبة لأي طلب من الطلبات ، إذ يكفي الإستئناف الأصلي لكي يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه

قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء تلك التي أغفلت الفصل فيها، أو فصلت فيها لغير مصلحته ، مادام لم يتخل عنها.

ولكن الخلاف ثار حول الحاجة إلى إستئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان محكوماً عليه من محكمة أول درجة وكان الإستئناف الأصلي قد طرح على المحكمة الإستئنافية كل القضية التي فصل فيها حكم أول درجة ، ويريد المستأنف عليه من المحكمة الإستئنافية إصدار حكم أسوأ بالنسبة للمستأنف ، فهل يلزمه لهذا رفع إستئناف مقابل أم يكفيه الدفاع في الإستئناف الأصلي ؟ مثال : (أ) طالب (ب) بتعويض مقداره مائة ألف جنيه ، حكمت محكمة أول درجة له بخمسين ألف . استأنف الحكم مطالبا بالمائة ألف فهل تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تحكم بأحقية (أ) لأقل من خمسين ألف أو بعدم أحقيته لأي مبلغ رغم عدم رفع (ب) الإستئناف مقابل ؟ هذا ما يراه بعض الفقهاء ، يؤيده أن محكمة ثاني درجة تعيد نظر القضية من جديد أي تعيد بحث وجود ومقدار هذا الحق ، وقد طرحا أمام المحكمة الإستئنافية بالاستئناف الأصلي . فيكفي إذن أن يقف المستأنف عليه موقف المدافع للحصول من المحكمة الإستئنافية على حكم لصالحه أكثر من حكم أول درجة ولكننا نرى مع القضاء ، والبعض الآخر من الفقهاء ، أنه في كل حالة يكون المستأنف عليه الأصلي محكوماً عليه ويريد تغيير الحكم المستأنف لصالحه فانه يجب أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ، ذلك أن الطعن يجب ألا يضر من رفعه فالمستأنف الأصلي لا يجوز أن يضار نتيجة لرفعه فقط الإستئناف الأصلي .

إجراءات رفع الإستئناف المقابل :

وفقا للمادة 2 / 237 مرافعات ، يرفع الإستئناف المقابل (ولو كان فرعياً) بأحد طريقين :

1- بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب . المحكمة . ويجب أن تتضمن البيانات التي يلزم توافرها في صحيفة الاستئناف وأن تعلن الصحيفة للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة الإستئناف الأصلى وبمراعاة مواعيده . ويجوز إعلان صحيفة الإستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف الأصلي في صحيفة إستئنافه . والفرض أن الموطن قد اختير في البلدة التي بها مقر المحكمة ولكن إذا حدث وكان في بلدة أخرى ، فهذا لا يمنع من صحة إعلانه بالإستئناف المقابل في هذا الموطن ، إذ تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه الأصلي لا المستأنف.

2- بمذكرة مكتوبة يقدمها المستأنف عليه بشرط أن تشتمل على أسباب الإستئناف المقابل.

وليس للمستأنف عليه رفع إستئناف مقابل بغير هذين الطريقين . فلا يجوز - على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للطلبات العارضة - رفع إستئناف مقابل بإبدائه شفاهة في الجلسة فإن رفع بإبدائه شفوياً في الجلسة ، كان غير مقبول . وإن كان هذا لا يمنع من إعادة رفعه من جديد بإجراءات صحيحة ما دام باب المرافعة لم يقفل على أنه أياً كان طريق رفع الإستئناف المقابل فإنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي (مادة 1 / 237) ، فإذا أعيد فتح باب المرافعة ، فإنه يمكن تقديم إستئناف مقابل إلى حين قفله مرة أخرى.

أثر الاستئناف الأصلي على الإستئناف المقابل أو الفرعي :

رغم رفع الإستئناف المقابل في نفس الخصومة التي بدأها الإستئناف الأصلي ، فإن هذا لا يعني تبعيته له . فكل منهما يجب أن يرفع في شكله القانوني الصحيح . وإذا بطل الإستئناف الأصلي أو ترك المستأنف الخصومة فيه ، فإن هذا لا يؤثر في بقاء الإستئناف المقابل وفي وجوب نظره.

ويختلف الحل بالنسبة للاستئناف الفرعي . فهذا الإستئناف - على خلاف الإستئناف المقابل - «يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله» ( 2 / 237 مرافعات) . وعلى هذا فإن قبول الاستئناف الفرعي يتوقف على قبول الإستئناف الأصلي ، فإذا حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد ، كان الإستئناف الفرعي غير مقبول). كذلك الأمر إذا حكم ببطلان رفع الإستئناف الأصلي أو أعتبر كأن لم يكن . ومن ناحية أخرى ، فإن زوال الإستئناف الأصلي يؤدي إلى زوال الإستئناف الفرعي . ولهذا فإنه إذا حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي فإن هذا يستتبع حتماً وبقوة القانون زوال الإستئناف الفرعي . وإذا كان المستأنف الفرعي هو الذي طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي فإن هذا الأثر يترتب دون حاجة لإشتراط نزوله عن إستئنافه قبل طلب سقوط الخصومة). كذلك الأمر إذا ترك المستأنف الأصلي إستئنافه ، فالحكم بقبول هذا الترك يستتبع زوال الإستئناف الفرعي (مادة 239 مرافعات) . على أنه يلاحظ أنه إذا كان الأصل تطبيقا للقواعد العامة أن المستأنف الأصلي ليس له ترك الخصومة بعد رفع الإستئناف الفرعي إلا إذا قبل المستأنف عليه (المستأنف الفرعي) هذا الترك ، إذ أنه بإستئنافه يكون قد قدم طلباً في الخصومة ، فإنه إستثناء من هذا تنص المادة 237 مرافعات على أن هذا  القبول غير لازم في حالة ما إذا كان ترك المستأنف الأصلي قد أقترن بالنزول عن الحق في الإستئناف أو كان ميعاد الإستئناف بالنسبة للمستأنف الأصلي قد انقضى عند الترك ، إذ في هاتين الحالتين ، لا يستطيع المستأنف الأصلي أن يعود ويرفع - بعد ترك الخصومة - إستئنافاً جديداً . فليس للمستأنف الفرعي أن يعترض على ترك المستأنف الأصلي لإستئنافه ، إذ هو يؤدي إلى نفس الوضع الذي إرتضاه قبل رفع هذا الإستئناف.

وإذا قضت المحكمة برفض الإستئناف الأصلي ، فإن هذا الرفض لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعي بل يجب على المحكمة تسبيب هذا  الرفض بأسباب خاصة . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 577)

الإستئناف المقابل والفرعي :

يثبت الحق في الإستئناف لكل من المدعي والمدعى عليه عندما يعتبر كل منهما محكوماً عليه، ويتحقق ذلك عند إجابة المدعى إلى بعض طلباته دون البعض الآخر إذ يعتبر محكوما عليه بالنسبة للبعض الذي لم يقض له به، كما يعتبر المدعى عليه محكوما عليه بالنسبة لبعض الطلبات التي قضى عليه بها. وحينئذ يجوز لكل منهما أن يرفع استئنافاً أصلياً خلال الميعاد المحدد لذلك، فإذا رفع كل منهما إستئنافاً خلال الميعاد بالإجراءات المعتادة ، ولم يكن الإستئناف اللاحق رداً على الإستئناف السابق أو دفاعاً فيه، كان كل من الإستئنافين إستئنافاً أصلياً قصد بأحدهما القضاء بكل الطلبات، بينما قصد بالثاني رفضها كلها، أما إذا كان الإستئناف اللاحق ما رفع إلا رداً على الإستئناف السابق ودفاعاً فيه حتى لا يقضى لرافع الاستئناف السابق بطلباته ، كان إستئنافاً مقابلاً حتى لو كان قد رفع بالإجراءات المعتادة ، ولا يعتد في هذا الصدد بأسبقية رقم القيد، فقد يرفع الإستئناف الأصلي أمام محكمة غير مختصة ، وعندما تقضي بعدم اختصاصها وإحالته، يكون الإستئناف المقابل قد رفع وقيد لدى المحكمة المختصة ثم يرد إليها الإستئناف المحال فتقيده برقم تال لرقم الإستئناف المقابل.

فالإستئناف المقابل هو ما يرفع خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف ودون أن يكون المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، ويكون القصد من رفعه الرد على الإستئناف الأصلي على نحو ما تقدم .

وتبعا لذلك يتحدد نوع الإستئناف الذي يرفع خلال الميعاد، فإن كان لاحقاً لإستئناف سابق، ولم تتضمن صحيفته تنويها للإستئناف السابق أو الرد على أسبابه ، فيكون الإستئناف اللاحق بدوره إستئنافاً أصلياً، إذ لم يقصد به أن يكون رداً على الاستئناف السابق أو دفاعاً فيه، أما إذا تضمنت صحيفته تنويهاً إلى الإستئناف السابق وتضمنت الرد على أسبابه بما ينطوي على دفاع المستأنف اللاحق، فيكون الإستئناف اللاحق إستئنافاً مقابلاً ، لا يفترق عن الإستئناف الأصلي إلا فيما تضمنته صحيفته من الرد على أسباب الإستئناف السابق، إذ تتضمن صحيفة الإستئناف اللاحق الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية كتعديل الحكم المستأنف ويرفض جمع طلبات المستأنف في الإستئناف السابق.

ولا يكفي لإعتبار الإستئناف اللاحق إستئنافاً مقابلاً أن تنحصر أسبابه في الرد على أسباب الإستئناف الأصلي، فقد يتضمن أسباباً موجهة إلى الحكم المستأنف ينعي بها عليه مخالفته للقانون في شأن ما قضی به ضده، فضلاً عن الرد على أسباب الإستئناف الأصلي.

وطالما رفع كل من الإستئنافين خلال الميعاد المحدد للإستئناف كان لكل منهما كيانه المستقل عن الآخر وتلتزم المحكمة بالتصدي لكل منهما حتى لو قررت ضمهما للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، بحيث أن تبين لها سقوط الحق في أحدهما أو عدم جوازه أو اعتباره كأن لم يكن أو بطلانه ، فإن ذلك لا يمتد إلى الإستئناف الآخر مما يوجب عليها التصدي لموضوعه ، سواء كان هو الإستئناف السابق أو اللاحق.

فإن كان الإستئناف السابق هو محل السقوط أو عدم الجواز، فإن هذا لا يمتد إلى الإستئناف اللاحق، ويتعين على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى لكل ما تضمنه من طلبات ولو تجاوزت طلبات المستأنف في الإستئناف السابق، وهو ما يترتب على الإستئناف الأصلي.

وإذا أجابت المحكمة طلبات المستأنف في الاستئناف الأصلي بعد التصدي الأسباب الإستئنافين كان في ذلك قضاء ضمني برفض الإستئناف المقابل.

والعبرة بحقيقة الإستئناف، فإن كان أصلياً ، وجب رفعه في الميعاد وإلا سقط الحق فيه، وإن كان مقابلاً ، كان مقبولاً ولو رفع بعد الميعاد .

فإن رفع استئناف بعد الميعاد وإعتبره رافعه أنه إستئناف مقابل، وخلصت المحكمة - في حالة تعدد المحكوم عليهم - إلى أنه إستئناف أصلي رفع بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه.

أما إذا رفع الإستئناف المقابل بعد الميعاد المحدد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يكون مقبولاً بإعتباره تابعاً للإستئناف الأصلي الذي رفع في الميعاد، وحينئذ يعتبر استئنافاً فرعياً ، فيرتبط بالإستئناف الأصلي وجوداً وعدما إذ المقرر أن الفرع يتبع الأصل فیبقی ببقائه ويزول بزواله، إذ لولا رفع الإستئناف الأصلي لإمتنع رفع الإستئناف الفرعي.

لذلك، يحسن رفع الإستئناف الأصلي في اليوم الأخير من الميعاد حتی إذا ما رفع الخصم الآخر استئنافاً كان فرعياً، بانقضاء هذا الميعاد.

مناط قبول الإستئناف الفرعي:

الاستئناف الفرعي، هو إستئناف مقابل رفع بعد فوات ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم المستأنف متى تم هذا القبول قبل رفع الإستئناف الأصلي، لأن القبول في هذه الحالة يكون معلقاً على قبول الحكم من الخصم الآخر، فإن لم يقبله تخلف الشرط واعتبر القبول الذي تم كأن لم يكن. أما إن تحقق القبول بعد رفع الإستئناف الأصلي، فلا يكون معلقاً مما لا يجوز معه رفع استئناف فرعي.

ويخضع الإستئناف الفرعي دائماً للقانون الذي رفع في ظله الإستئناف الأصلي، باعتباره تابعاً للإستئناف الأخير، فإن كان الاستئناف الأصلي قد رفع في ظل قانون يجيز رفع الإستئناف الفرعي وقبل رفع الإستئناف الفرعي صدر قانون جديد يلغي هذا الطريق من طرق الطعن، فإن هذا القانون لا يحول دون رفع إستئناف فرعي تابع للإستئناف الأصلي السابق رفعه، والعكس صحيح، فإذا كان القانون الذي رفع الإستئناف الأصلي في ظله لا يجيز رفع إستئناف فرعي، ثم صدر قانون جديد وأنشأ هذا الطريق عن طريق الطعن، فإن القانون القديم يكون هو الواجب التطبيق فلا يجوز وفقاً له رفع استئناف فرعي.

شروط قبول الإستئناف الفرعي:

الإستئناف المقابل الذي يرفع فى الميعاد ولم يكن المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، يخضع في قبوله لذات الشروط الواجب توافرها في الإستئناف الأصلي. فإن رفع بعد الميعاد المحدد للإستئناف الأصلي أو بعد قبول الحكم المستأنف، كان إستئنافاً فرعياً ويجب حينئذ لقبوله توافر الشروط الآتية :

 (1) وجود إستئناف أصلي:

يجب لقبول الإستئناف الفرعي، أن يوجد إستئناف أصلي ويظل قائماً بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المستأنف، ولا يشترط أن يكون الاستئناف الفرعي وارداً على ذات الشق الذي رفع عنه الإستئناف الأصلي، إذ يجوز أن يرد الإستئناف الفرعي على ما قضى به على المستأنف في الإستئناف الأخير، ولم يكن محلاً للإستئناف الأصلي، مثال ذلك ، أن يرفع المدعي دعوى بطلب ألف جنيه والفوائد القانونية، فيقضي بمبلغ يقل عن ذلك ورفض الطلب المتعلق بالفوائد، فيرفع المدعى عليه إستئنافاً أصلياً بإلغاء الحكم ورفض الدعوى ثم يرفع المدعي إستئنافاً فرعياً للقضاء له بالألف جنيه والفوائد، إذ يجوز رفع الإستئناف الفرعي بكل ما كان يجوز أن يرفع به الإستئناف الأصلي.

ولا يكفي أن يقدم المدعى مذكرة يضمنها هذه الطلبات إنما يجب أن يطعن بموجبها على الحكم ويورد بها أسباب نعيه وأن يسدد الرسوم المستحقة عن الإستئناف الفرعي وإلا كان للمحكمة القضاء بعدم جواز نظر تلك الطلبات بعد أن حاز الحكم في شأنها قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه على النحو المقرر قانوناً ، وخروجها عن نطاق الأثر الناقل للاستئناف.

ويظل الإستئناف الفرعي مقبولاً طالما سبق رفع استئناف أصلي ولو كان قد رفع أمام محكمة غير مختصة بنظره ولم تصدر حكمها بعد بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى المحكمة التي تنظر الإستئناف الفرعي ولا تملك المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي إلا إذا تحققت من عدم رفع الإستئناف الأصلي. كما لا يجوز لها الفصل في الإستئناف الفرعي قبل ضم الإستئناف الأصلي حتى تتحقق من رفع الإستئناف الأخير وهو مناط قبول الإستئناف الفرعي، ولا يكفي في هذا الصدد إقرار الخصوم بوجود استئناف أصلي.

وإن تبين للمحكمة عدم رفع استئناف أصلي، قضت بسقوط الحق في الإستئناف باعتباره إستئنافاً أصلياً رفع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم المستأنف دون إعتداد بالوصف الذي أعطى له بأنه إستئناف فرعي، إذ يتعين على المحكمة اعتبار الإستئناف الفرعي إستئنافاً أصلياً.

وإذ ينقضي الاستئناف الأصلي فور صدور الحكم المنهي للخصومة فيه حتى لو طعن فيه بالنقض، لكن إذا قضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم، وأحالت الإستئناف إلى محكمة الإستئناف لنظره أمام دائرة أخرى، فإن هذا يطرح الموضوع من جديد كما لو كانت محكمة الإستئناف تنظر الإستئناف لأول مرة مما يستبع طرح كل الدفوع وأوجه الدفاع ورفع إستئناف فرعي طالما لم يسقط الحق فيه .

(2) أن يرفع من المستأنف عليه ضد المستأنف :

الإستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف الأصلي ومن ثم فإنه يجب رفعه على الخصم الحقيقي الذي قضى له ضد المستأنف ، فإن رفع على خصم غير حقيقي أو على خصم لم يقض له بشيء ضد المستأنف ، كان غير مقبول .

كما يجب أن يكون المستأنف محكوماً عليه في شق من الطلبات، فإن أجابته المحكمة إلى كل طلباته ، فلا يجوز له رفع استئناف ، سواء كان أصلياً أو فرعياً.

فإن كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين کدعوی الشفعة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى استرداد الحصة المبيعة في المال الشائع ودعوى الإرث، فإذا رفع استئناف أصلي تعين أن يختصم فيه جميع المحكوم لهم، فإن انحصر في إختصام واحد فقط منهم كمستأنف عليه ، فإن باقي المحكوم لهم يجوز لهم التدخل منضمين إلى زميلهم ويصبحون بذلك مستأنف عليهم، ويكون لكل منهم الحق في رفع استئناف فرعي أن تحققت له مصلحة فيه بأن يكون الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى إرث قضى ببعض الطلبات ورفض البعض الآخر، أما دعوى الشفعة واسترداد الحصة المبيعة فلا يرفع في شأنها إلا استئناف أصلي.

ويجب على المستأنف في الإستئناف الفرعي أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو فقد أهليته للتقاضي أو انتقاء صفة من كان يباشر الخصومة عنه ليوجه إستئنافه إلى من حل محل هؤلاء، وإلا كان غير مقبول. وله تدارك ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة.

(3) أن يكون قبول الحكم سابقاً على الاستئناف الأصلي:

يجب لقبول الاستئناف الفرعي في حالة قبول الحكم المستأنف، أن يكون المستأنف قد قبل الحكم المستأنف، قبل رفع الاستئناف الأصلي، إذ يستند رضاؤه بالحكم في هذه الحالة إلى رضاء خصمه به، بحيث إن تبين فساد هذا الاعتقاد، جاز له رفع استئناف فرعي. ويترتب على ذلك، أنه إذا قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يكون قد ارتضى الحكم بالرغم من استئناف خصمه مما لا يقبل معه رفع استئناف فرعي.

ويكون الرضا بالحكم المستأنف بعد رفع الإستئناف الأصلي صريحاً أو ضمنياً ، ويتوافر الرضا الضمني بكل تصرف أو إجراء يدل عليه دلالة قاطعة لا لبس فيها، يدل على اتجاه الإرادة الضمنية إليه، كما لو طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف، حتى لو أبدی بعد ذلك طلبات أخرى تتعارض مع قبول الحكم المستأنف وتتطلب رفع استئناف فرعي.

(4) أن يرفع الاستئناف قبل إقفال باب المرافعة:

الإستئناف الفرعي هو استئناف تابع للاستئناف الأصلي وفي ذات الوقت يعتبر موجهاً إلى أسبابه والطلبات فيه مما يتعين معه تمكين المستأنف عليه في الإستئناف الفرعي من إبداء أوجه دفاعه والرد على أسباب هذا الاستئناف ، وحتى يتحقق ذلك، فإنه يجب رفع الإستئناف الفرعي أثناء تداول الاستئناف الأصلي بالجلسات أو أثناء حجزه للحكم إن كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات و مستندات ، إذ يعتبر باب المرافعة حينئذ مفتوحا، ويكون لمن يوجه إليه الاستئناف الفرعي الرد عليه حتى لو كان الميعاد المحدد له لتقديم مذكرته قد انقضى، إذ يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى ينقضي الميعاد المحدد لتبادل المذكرات متى ظل ممتدا بعد رفع الاستئناف الفرعي على نحو يتمكن معه المستأنف عليه فيه من الرد على هذا الاستئناف ، فإن رفع الاستئناف الفرعي مذكرة في آخر الأجل دون أن يواجه به المستأنف عليه فيه ، فإنه يكون صحيحاً ولكن لا تكون الخصومة فيه قد انعقدت مما يوجب على المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى تنعقد الخصومة سواء بالإعلان أو المواجهة، ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي إذا رفع قبل إقفال باب المرافعة وبالطريق الذي رسمه القانون، كما أنه لا تقضي في موضوعه لأن الخصومة لم تكن قد انعقدت فيه ، ولا تثريب عليها إن قررت إعادة الدعوى للمرافعة في هذه الحالة بالرغم من عدم سداد الرسوم المستحقة عن الاستئناف الفرعي، إذ بحجز الدعوى للحكم تستبعد تلقائيا من رول القضايا المتداولة مما لا يساغ معه للمحكمة أن تصدر قراراً بذلك بعد حجز الدعوى للحكم، ويكون قرار الإعادة للمرافعة متفقاً وصحيح القانون، ويترتب عليه إعادة قيد الدعوى بالرول بحيث يتعين على المحكمة استبعادها منه إن لم يبادر المستأنف الفرعي بسداد الرسوم.

فإذا أغلق باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، فلا يجوز رفع إستئناف فرعي، لكن إذا أعيد فتح باب المرافعة لأي سبب جاز رفع إستئناف فرعي بشرط أن تنعقد الخصومة فيه ، فإذا قررت المحكمة حجز الاستئناف الأصلي للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات، فإنه بقرارها تكون قد أقفلت باب المرافعة ولا يجوز رفع استئناف فرعي لكن إذا قررت أعادت الإستئناف للمرافعة لأي سبب ، جاز رفع استئناف فرعي، ومتى رفع صحيحاً أصبح مطروحاً على المحكمة ولكنها لا تفصل فيه إلا بعد انعقاد الخصومة مما يوجب عليها الالتزام بتكليف المستأنف بإعلان استئنافه ما لم تكن الخصومة قد انعقدت بالمواجهة .

وقد يتقدم الخصوم بمذكراتهم بجلسة المرافعة ثم تقرر المحكمة حجز الإستئناف للحكم وتصرح بتقديم مذكرات تكميلية ، وحينئذ يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى ينقضي الأجل المحدد لذلك، وبالتالي يجوز رفع استئناف فرعي إلى ما قبل إقفال باب المرافعة بانقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات ، كما يجوز رفع الإستئناف الفرعي بعد النقض والإحالة.

وطالما أن باب المرافعة لم يقفل، فإنه يجوز رفع الإستئناف الفرعي وفي أية حالة يكون عليها الإستئناف الأصلي سواء كان متداولاً بالجلسات أمام هيئة المحكمة أم أمام المستشار المنتدب لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات كتحقيق أو معاينة ولا يترتب على تقديمه في هذه الحالات الأخيرة وجوب طرح الدعوى على الهيئة بكامل هيئتها - كما في حالة انقطاع سير الخصومة - إذ لا يترتب على رفعه وقف الإجراءات أو ضرورة اتخاذ قرار في شأنه من الهيئة إلا عند نظرها الإستئناف الأصلي.

ولما كان الإستئناف الفرعي بمثابة إجراء من إجراءات التقاضي التي أوجب القانون اتخاذها أثناء سير الدعوى وإلا شابها البطلان فإنه يتعين لقبول الإستئناف الفرعي أن يكون قد رفع أثناء سير الدعوى بحيث إذا رفع خلال فترة الانقطاع بعد وفاة المستأنف في الإستئناف الأصلي أو فقده أهلية التقاضي أو تغيير صفة من كان يمثله فيه ، فإن الخصومة في الإستئناف الفرعي لن تنعقد بل إنه يكون منعدما في حالة الوفاة وبالتالي يكون الحكم الصادر فيه منعدما بينما يكون الحكم الصادر في الإستئناف الأصلي باطلا لصدوره خلال فترة الانقطاع ومثله الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي في حالتي فقد الأهلية وتغير الصفة ، وهو ما يوجب على المستأنف في الإستئناف الفرعي رفع استئناف جديد ضد من حل محل المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب أو بمذكرة ولا يكفي تصحیح شکل الإستئناف الفرعي بإدخال من حل محل هؤلاء ، ومتى رفع الإستئناف الفرعي على نحو ما تقدم، فلا يبطل الحكم لصدوره باسم من تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وحينئذ ينصرف إلى من حل محله وهو المختصم في الإستئناف الأخير.

إجراءات رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي :

يرفع الإستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف وذلك بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف بعد أداء الرسم المستحق كاملاً ، وعلى المستأنف أن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المستأنف عليهم وصورتين لقلم الكتاب ، ويقيد قلم کتاب المحكمة الاستئناف في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المستأنف أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف الأصلي في أصل الصحيفة وصورها، ولا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الصحيفة طالما تحققت الغاية منه ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .

كما يجوز رفع الإستئناف المقابل بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، وطالما أن المذكرة تقدم ردا على الإستئناف الأصلي ، فيكفي لصحة الإستئناف المقابل تضمينها أسبابه ، فلا يلزم لصحتها أن تتضمن بيان الحكم المستأنف وتاريخه ولا حتى أسماء الخصوم فيه إذ تدل دلالة قاطعة على أنها أحالت في شأنها إلى الاستئناف الأصلي الذي قدمت بمناسبته وأصبحت من مستنداته حتى لو خلصت المحكمة إلى عدم قبوله وكان الإستئناف المقابل قد رفع في الميعاد المحدد للإستئناف مما لا يجعله تابعاً للإستئناف الأصلي وإنما مستقل بكيانه.

ولا تختلف المذكرة التي يرفع بها الاستئناف المقابل في صياغتها عن مذكرة الدفاع ، فكلاهما يتضمن ردا على أسباب الاستئناف الأصلي، وإنما ينحصر الخلاف في الطلبات في كل منهما، فإن كانت دفاعاً كان المطلوب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإن كانت طعناً كان المطلوب رفض الإستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وفقا لما أبدى أمام أول درجة.

ولا يترتب على مذكرة الدفاع الإضرار بالمستأنف ، بينما لا محل لهذا المبدأ إن تضمنت المذكرة طعناً .

وقد ساوى المشرع بين الإجراءين اللذين يرفع بهما الاستئناف المقابل، بحيث إذا رفع بأي منهما خلال الميعاد المحدد للإستئناف ، كان مستقلاً عن الإستئناف الأصلي غير تابع له، مفاد ذلك أن الإستئناف المقابل إذا رفع بمذكرة خلال الميعاد المحدد للإستئناف، كان مستقلاً عن الإستئناف الأخير ، فإنها تمضي في الفصل في موضوع الإستئناف المقابل .

وكان القانون القديم يجيز رفع الاستئناف المقابل شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها شأنه في ذلك شأن الطلبات العارضة، إلا أن المشرع قد حصر ذلك فيما نص عليه بالمادة (237) من قانون المرافعات الحالي من أن يرفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة ومن ثم لا يجوز رفعه بإبدائه شفاهة أو إثباته بمحضر الجلسة .

وإذا رفع الإستئناف المقابل بمذكرة قدمت بجلسة المرافعة، ويجب أن يرفق بها قسيمة سداد الرسوم القضائية وإلا قررت المحكمة استبعادها ، وحينئذ إذا حجزت الإستئناف للحكم دون تصريح بمذكرات ، أقفل باب المرافعة وحال ذلك دون رفع الإستئناف المقابل ولا تكون بذلك قد أخلت بحق الدفاع إذ لا تلتزم بتأجيل الإستئناف الأصلي لسداد رسوم الإستئناف المقابل وكان يجوز سداده لقلم الكتاب من قبل وقيده حتى لا يتعطل الفصل في الإستئناف الأصلي ، لكن إذا كان الاستئناف الأصلي لم يعلن للمستأنف عليه إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم تنعقد الخصومة فيه ، وجب على المحكمة تمكين الأخير من رفع استئناف مقابل إذا حضر جلسة المرافعة وطلب أجلاً لذلك إذ تكون الخصومة في الاستئناف الأصلي لم تنعقد إلا من تاريخ هذا الحضور وقد كان باب المرافعة مازال مفتوحاً ، فإن كان قد أقفل وتبين أن المستأنف عليه لم يعلن أو أعلن إعلاناً باطلاً ، وجب إعادة الإستئناف للمرافعة وحينئذ يجوز رفع استئناف مقابل. كما تلتزم المحكمة بإعادة الإستئناف للمرافعة إذا رفع الاستئناف الفرعي في فترة حجز الإستئناف للحكم دون انعقاد الخصومة في الإستئناف الفرعي ودون سداد الرسوم على التفصيل التالي .

وسواء رفع الإستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة فإن المحكمة لا تتصدى له إلا إذا انعقدت الخصومة فيه سواء بإعلان الصحيفة أو المذكرة أو بالمواجهة.

تصدي المحكمة للإستئناف الفرعي :

الاستئناف الفرعي طريق من طرق الطعن خصه المشرع بقواعد خاصة أجاز بموجبها رفعه بمذكرة مشتملة على أسبابه فضلاً عن الإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف ولم يحدد ميعاداً لرفعه وجعله تابعاً للإستئناف الأصلي وجوداً وعدماً ، وليس من شأنه أن ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي وإنما تندمج لخصومتان، ويكفي لتصدى المحكمة له أن تقرر حجزه للحكم بالجلسة التي قررت فيها حجز الإستئناف الأصلي للحكم، وحينئذ تصدر فيهما حكم واحد دون حاجة لإصدار قرار بضمه للاستئناف الأصلي ليصدر فيهما حكم واحد عند نظرهما بجلسة المرافعة، ومتى قررت حجز كل منهما للحكم على حدة بجلسة واحدة ، التزمت ببحث المستندات والمذكرات المقدمة فيهما معا ولو تعلقت بالاستئناف الآخر، ويجوز لها ضمهما في فترة حجزهما للحكم، فإن لم تفعل فلا تثريب عليها، وعليها التصدي له ولو لم تقرر ضمه.

ويجب عليها التصدي ومن تلقاء نفسها لقبول الاستئناف الفرعي أو لعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام، كما يجوز الدفع بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

وإذ يترتب على رفع الإستئناف الفرعي، التزام المحكمة الاستئنافية بالفصل فيه، ومن ثم تعين عليها بحث الشروط اللازمة له، وقد يستخلص ذلك من مدونات حكمها دون الإفصاح عنها صراحة، ويكفي أن تنوه إليه مع الأسباب التي أقيم عليها، لتسبغ عليه التكييف الصحيح، فإن تبين لها أن المستأنف فيه لم يكن مختصا أمام المحكمة الإستئنافية - ما لم يكن الموضوع غير قابل للتجزئة، على نحو ما تقدم - اعتبرته استئنافاً أصلياً وحينئذ تلتزم، عند التصدي له قواعد هذا الإستئناف، وإن تصدت لأسباب الإستئنافين ثم قضت للمستأنف في الإستئناف الأصلي بطلباته، تضمن ذلك قضاءً ضمنياً برفض الإستئناف الفرعي.

ذلك أن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالوصف الذي يسبغه الخصوم على دعاويهم وطعونهم وعليها مراقبتهم في ذلك لإنزال الوصف الصحيح وتكييف الدعوى أو الطعن بما ينفق وحكم القانون ومن تلقاء نفسها لإخضاع الإجراء لهذا الحكم. ولما كان الإستئناف المقابل أو الفرعي طريق من طرق الطعن خصه القانون بقواعد تغاير القواعد العامة المقررة بصدد هذه الطرق، إذ أجاز رفعه بالرغم من قبول رافعه للحكم المستأنف أو بعد إنقضاء الميعاد المحدد لرفع الإستئناف، ومن ثم تعين عدم الأخذ بهذه الإستثناءات إلا إذا استوفى الإستئناف المقابل أو الفرعي مقوماته.

ولما كان الإستئناف الأصلي هو في حقيقته محاكمة للحكم المستأنف ينطوي على أسباب العوار فيه وما ناله من شوائب ولحق به من قصور وأخطاء بقصد إلغائه أو تعديله ، وكان الإستئناف المقابل أو الفرعي يقصد به في الأصل مواجهة الإستئناف الأصلي وتفنيد أسبابه بدفوع وأوجه دفاع ترمي إلى ذلك بقصد رفض هذا الإستئناف .

فإن لم يتحقق ذلك في الإستئناف المقابل أو الفرعي وقصد به رافعه إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله دون أن يواجه به الإستئناف السابق، فإنه يكون استئنافه أصلياً ، وحينئذ يخضع للقواعد العامة سالفة البيان، فإن كان قد رفع بمذكرة قضت بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإن كان رافعه سبق له قبول الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي قضت بعدم جواز الإستئناف. وإن كان قد رفعه بعد الميعاد، قضت بسقوط الحق فيه ، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق قبول الطعن بالنظام العام.

مناط تطلب إستئناف فرعي :

يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع عنه الإستئناف عملاً بنص المادة (233) من قانون المرافعات، وتلتزم بالتصدي لكافة أوجه الدفاع والدفوع التي كان المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء الأوجه التي أغفلت تلك المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها الغير مصلحته دو حاجة لإستئناف فرعي منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، أما إذا كان الحكم قد رفض له بعض الطلبات، فإن هذا البعض لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ، إلا بموجب استئناف فرعي مستوفياً الشروط اللازمة لقبوله، إذ يخرج شق الحكم القاضي برفض بعض الطلبات عن نطاق الأثر الناقل للإستئناف على نحو ما أوضحناه ببند «مناط تطلب إستئناف فرعي» بالمادة (232).

وينحصر الإستئناف الفرعي في رفض طلب قضائي وهو ما يسعى الطالب إلى القضاء له به، وهو بذلك يختلف عن أوجه الدفاع الموضوعية التي تدخل في نطاق الأثر الناقل للإستئناف ولا تحتاج لاستئناف فرعي.

ومفاد المادة (223) من قانون المرافعات أن المحكمة الإستئنافية تنظر ما كان المستأنف عليه قد قدمه إلى محكمة الدرجة الأولى من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولو لم يرددها مرة ثانية أمام المحكمة الإستئنافية حتى لو كانت محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت أياً منها، إذ أغناه القضاء له بكل طلباته عن الطعن في الحكم دون حاجة لرفع إستئناف فرعي لإنتفاء مصلحته فيه.

أما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد رفضت بغض طلبات المستأنف عليه ، فإن تلك الطلبات المرفوضة لا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا بناء على استئناف فرعي من المستأنف عليه، لخروجها عن نطاق المادة (233) سالفة الذكر، بحيث إذ تصدت لها، تكون قد أضرت بالمستأنف ويكون قضاؤها مشوباً بمخالفة القانون.

ولكن يجوز للمحكمة الإستئنافية الإستناد إلى أي من الأدلة أو الدفوع أو أوجه الدفاع التي كان المستأنف عليه قد قدمها إلى محكمة الدرجة الأولى تقضي برفض الإستئناف، وحينئذ لا تكون قد أضرت بالمستأنف وإنما التزمت نص المادة (233) من قانون المرافعات، حتى لو كان يترتب على عدم الأخذ بدفاع المستأنف عليه إجابة المستأنف لطلباته.

الإستئناف الفرعي في الدعاوى المنضمة:

إذا ضمت دعوى الأخرى للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، فقد يترتب على الضم اندماجهما وفقد كل منهما لذاتيته وتصبحان بذلك دعوی واحدة عندما تتحدان سبباً وموضوعاً وخصوماً وقد لا يترتب هذا الأثر على الضم عندما تختلفا سبباً وموضوعاً.

ففي الحالة الأولى يمتد الإستئناف الأصلي إلى الحكم الصادر في الدعويين ما وينصرف، الاستئناف الفرعي إليه برمته، أما في الحالة الثانية فينقسم الحكم إلى شقين ويتعلق كل شق بإحدى الدعويين ويكون منبت الصلة بالشق الآخر، ولا يجوز بالتالي رفع استئناف فرعي إلا عن شق الحكم الصادر ضد المستأنف في هذا الاستئناف ، إذ في هذه الحالة يكون هنا أن استأنف : أصلي مما يجوز معه رفع إستئناف فرعي ، فإن كان الحكم لم يستئناف في شق منه مما ينتفي معه وجود إستئناف أصلي عن هذا الشق ، فإنه يمتنع رفع إستئناف فرعي عن الشق الذي لم يستأنف من الحكم .

تبيعه الإستئناف الفرعي للإستئناف الأصلي الإستئناف الفرعي في المسائل الشرعية .

 وإذ صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية ، ونص على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ونصوص قانون المرافعات السابق التي كان قانون المرافعات الحالي قد أبقى العمل بها، ثم أخضع تلك المسائل لقانون المرافعات الحالي فيما لا يتعارض مع نصوصه، وإذ خلت نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 من نصوص تنظم الإستئناف المقابل والفرعي، وبالتالي يسری قانون المرافعات فيما يتعلق بقواعد هذا الإستئناف على مسائل الأحوال الشخصية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السابع ، الصفحة : 107)

مقتضى القاعدة العامة أنه إذا كان قد قضي لخصم ببعض ورفض البعض الآخر فإستأنف أحد الخصوم الحكم بالنسبة لما رفض من طلباته فالأصل أن الإستئناف لا ينقل إلي محكمة الدرجة الثانية إلا ما حصل الإستئناف عنه فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض لما قضي به الحكم الإبتدائي للمستأنف إلا إذا استأنف الحكم بالنسبة لهذه الطلبات المستأنف عليه وهذا الإستئناف الذي يرد به المستأنف عليه على استئناف المستأنف الأصلي هو استئناف مقابل وإذا رفع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي كان استئنافاً فرعياً أما الإستئناف المقابل المرفوع قبل فوات الميعاد ومن خصم لم يقبل الحكم فحكمه حكم الإستئناف الأصلي ولا يختلف عنه إلا في إجراءات رفعه ولذلك لا يتأثر هذا الإستئناف المقابل بأي عارض يعرض للاستئناف الأصلي كالحكم ببطلان صحيفته أو نزول المستأنف عنه فالعلاقة بين الإستئناف المقابل والاستئناف الفرعي هي علاقة عموم وخصوص مطلق فكل إستئناف فرعي هو إستئناف مقابل وليس كل إستئناف مقابل استئنافاً فرعياً . ويتميز الاستئناف الفرعي بأنه مرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو ممن قبل الحكم الإبتدائي وينبني على ذلك أنه لكي يجوز رفع الإستئناف الفرعي يشترط أن يكون قبول رافعة للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي لأنه أن قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي انعدمت حكمة الإستئناف الفرعي لأن الحكم لم يكن معلقاً على قبول الطرف الأخر فلا يجوز له رفع إستئناف فرعي . وإذا لجأ الخصوم إلى رفع استئنافات متتالية بصحف مستقلة أعتبر كل منها إستئنافاً أصلياً يتميز عن الإستئناف المقابل في أنه ليس مترتبة على الاستئناف الذي رفع أولا وبأن من رفعه له مصلحة متعارضة مع مصلحة المستأنف عليه في الإستئناف الأول.

 وإذا ضمت دعويان فالأصل أن ضمهما ليصدر فيها حكم واحد لا يفقدهما ذاتيتهما ومن ثم فإنه إذا رفع استئناف عن الحكم الذي يصدر فيهما بالنسبة لما قضي به في أحدهما لم يكن للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل أو فرعي عن ذات الحكم بالنسبة لما قضي به في الدعوى الأخرى أما إذا كانت الدعويان متحدتين في الطلبات والسبب والخصوم فإنهما تصبحان بالضم مندمجتين وتفقد كل منهما ذاتيتهما واستقلالها ومن ثم يجوز في الإستئناف المرفوع عن الحكم بالنسبة إلى أحدهما رفع إستئناف مقابل أو فرعي عما قضى به نفس الحكم في الدعوى الأخرى غير أنه إذا تناول الحكم المستأنف عدة طلبات ورفع الإستئناف الأصلي عن بعضها جاز كرفع الإستئناف المقابل عن بقية الطلبات.

 ويرفع الإستئناف المقابل سواء أكان فرعياً أم لا بالإجراءات المعتادة أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تتضمن بيانات صحيفة الإستئناف وأن تعلن للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة الإستئناف الأصلي وبمراعاة مواعيده وإما أن يرفع بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف.

ويشترط لرفع الإستئناف الفرعي أن يكون قبل قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي .

وقرر القانون قاعدة عامة تنظم علاقة الإستئناف الفرعي بالإستئناف الأصلي فنص في الفقرة الثانية من المادة 237 على أن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله وعلى ذلك إذا حكم ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلي أو حكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد أو أعتبر الإستئناف كأن لم يكن أو حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة في الإستئناف الفرعي وكذلك الحال إذا حكم بترك الخصومة في الإستئنافي الأصلي أما الحكم ببطلان الاستئناف الأصلي أو بسقوطه أو بعدم قبوله فإنه لا يترتب عليه إنقضاء الخصومة في الإستئناف المقابل إذا لم يكن فرعياً والأصل أنه لا يجوز رفع الإستئناف المقابل أو الفرعي إلا من المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي ، فلا يجوز لمن لم يختصم في الإستئناف الأصلي أن يرفع إستئنافاً أصلياً أو مقابلاً غير أنه يجوز رفعة ممن يمثلون من كان مختصماً في الإستئناف فيجوز رفعه من الدائنين عن الحكم الصادر ضد مدينهم كما يجوز رفعه من غير المستأنف عليه في حالات عدم التجزئة والتضامن والضمان.

وقد إختلف الشراح في جواز رفع المستأنف في الإستئناف الأصلي إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً رداً علي الإستئناف المقابل أو الفرعي الذي يرفعه ضده المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي فذهب الرأي الأول إلي عدم جواز ذلك ونادي الرأي الثاني بأجازته بينما اتجه الرأي الثالث إلى قصر إجازته على حالة تناول الحكم المستأنف عدة طلبات لم يتناول الإستئناف الأصلي إلا بعضها فيجوز للمستأنف الأصلي في هذه الحالة أن يرفع مقابلاً أو فرعياً عما لم يكن قد إستأنفه من الطلبات ونحن نؤيد الرأي الأخير .

هذا ومن المقرر أن الإستئناف المقابل أو الفرعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الإستئناف الأصلي فلا وجه من مستأنف عليه في الإستئناف الأصلي إلي مستأنف عليه أخر كذلك من المقرر أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي مما يتصل بالنظام العام للتقاضي فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

ويجب أن ينصب الإستئناف المقابل ولو كان فرعياً علي نفس الحكم محل الإستئناف الأصلي ، كما يجب - وفقاً للقواعد العامة - أن يكون للمستأنف المقابل الحق في الطعن بأن يكون الحكم قد رفض له بعض طلباته أو قضي ضده في أحد طلبات خصمه.

وللخصم أن يرفع إستئنافاً مقابلاً في الحالات التي يجوز له فيها رفع إستئناف أصلي ، ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون الإستئناف المقابل محله الجزء من الحكم الذي صدر ضد رافع الإستئناف المقابل سواء كان هذا الجزء محلا للإستئناف الأصلي أو كان غير الجزء الذي طعن فيه المستأنف الأصلي.

وإرتباط الإستئناف الفرعي بالإستئناف الأصلي قاصر على الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فإن كلا من الإستئنافين يعتبر مستقلاً عن الآخر فيكون للإستئناف الفرعي كيانه المستقل شأنه شأن أي إستئناف أخر ، فإذا قضي برفض الإستئنافين وطعن في أحدهما بالنقض فإن الطعن لا يتناول إلا الإستئناف المرفوع عنه ولا يفيد منه إلا رافعه .

والإستئناف المقابل أو الفرعي ينقل النزاع الذي يتناوله إلى محكمة الدرجة الثانية فتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه.

ومما هو جدير بالذكر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في الطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 237 نص إستثنائي ورد في خصوص الإستئناف فلا يجوز القياس عليه لأن المشرع - كما قالت محكمة النقض في أحكامها الحديثة - رأي أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل الخصم - الذي لم ير لزوماً للطعن في الحكم بالنقض من تلقاء نفسه - طريق الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره.

وكان من المقرر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في إستئناف قضايا الأحوال الشخصية وذلك لأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تكن تنص عليه أما بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 فأصبح جائزاً العمل به لأن لم يرد بشأنه نص خاص فيه ومن ثم يطبق قانون المرافعات عملاً بالمادة الأولي من قانون إصدار قانون رقم 1 لسنة 2000 .

لا يجوز رفع الإستئناف الفرعي أو المقابل بطريق إبدائه شفوياً بالجلسة :

مؤدي ما نصت عليه المادة 237 مرافعات أن الإستئناف الفرعي أو المقابل لا يرفع إلا بإحدى وسيلتين الأولي بصحيفة تقدم لقلم الكتاب والثانية بمذكرة تشتمل على أسباب الإستئناف وترتيباً على ذلك لا يجوز إبداء أي منهما شفوياً بالجلسة وإثباته بمحضر الجلسة وإلا كان مصيره الحتمي هو الحكم بعدم القبول وينبغي أن يوقع على مذكرة الاستئناف الفرعي أو صحيفته أحد المحامين المقيدين أمام المحكمة المختصة بنظر الإستئناف.

في حالة رفع كل من طرفي الحكم إستئنافاً وأمرت المحكمة بضمهما لبعضهما وانتهت إلي بطلان صحيفة أحدهما أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله لدفع شكلي أنهى الخصومة فيه فلا يجوز لها التعرض الموضوع هذا الإستئناف ولا أن تسوى مركز المستأنف الآخر.

من المقرر أنه ضم إستئنافين لا ينفي ما لكل منهما من إستقلال عن الأخر فإذا رفع كل من طرفي الحكم إستئنافاً وأمرت المحكمة بضمهما لبعضهما وتبين المحكمة بطلان صحيفة أحدهما أو بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد أو بأنه غير مقبول لمخالفة إجراء شكلي وترتب عليه عدم قبوله وقضت بذلك فلا يجوز لها التعرض الموضوع هذا الإستئناف وإنما يقتصر قضاؤها على الحكم ببطلان أو السقوط أو عدم القبول كما أن ذلك لا يؤثر في الإستئناف الأخر ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز المستأنف فيه وكل ما تملكه أن تؤيده أو تعدله . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 643)

 

الإستئناف المقابل - معناه وكيفية رفعه:

الإستئناف المقابل هو إستئناف يرد به المستأنف عليه على المستأنف، فإذا أراد المستأنف عليه أن يطعن في ذات الحكم المطعون فيه، وكان له هذا الحق فإنه يجوز له - مع مراعاة مواعيد الإستئناف - وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي، أن يرفع إستئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة وفقاً للمادة 230 مرافعات ، وإما بمذكرة مشتملة أسباب إستئنافه

وبعبارة أخرى فإنه إذا صدر الحكم ، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالإستئناف، فإن الطعن الذي يرفعه أولا أحد الطرفين وتبدا به خصومة الإستئناف يسمي الإستئناف الأصلي أما الطعن الذي يرفعه الطرف الأخر بعد ذلك في نفس خصومة الإستئناف الأهلي فإنه يسمی الإستئناف المقابل، ويجب أن يرفع كل من الإستئنافين ممن له الحق فيه وفي البعاد الخام به .

فوفقاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف التي سبق أن أوضحناها فيما مضى فإنه إذا كان قد قضى لخصم ببعض طلبانه ، ورفض البعض الآخر فاستأنف أحد الخصوم الحكم بالنسبة لما رفض من طلباته. فالأصل أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما حصل الاستئناف عنه فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض لما قضى به الحكم الابتدائي للمستأنف إلا إذا استأنف الحكم بالنسبة لهذه الطلبات المستأنفة عليه، هذا الإستئناف الذي يرد به المستأنف عليه على إستئناف المستأنف الأصلي هو إستئناف مقابل والإستئناف المقابل هو إستئناف يرد به المستأنف عليه على المستأنف، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان استئنافاً فرعياً. أما الإستئناف المقابل المرفوع قبل فوات الميعاد، ومن خصم لم يقبل الحكم فحكمه حكم الاستئناف الأصلي ، ولا يختلف عنه إلا في إجراءات رفعه، ولذلك لا يتأثر هذا الإستئناف المقابل بأي عارض يعرض للإستئناف الأصلي كالحكم ببطلان صحيفته أو نزول المستأنف الأصلي عنه (رمزی سيف - م 851) فالعلاقة بين الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعي هي علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل إستئناف فرعي هو استئناف مقابل، وليس كل إستئناف مقابل استئنافاً فرعياً .

إذن الإستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه (في الاستئناف الأصلي)، على المستأنف فالاستئناف الذي يرفع أولاً استئنافاً أصلياً ولو تناول الملحقات كالمصاريف، وما يرفع بعد هذا الاستئناف ونتيجة له يعتبر استئنافاً مقابلا، ولو تناول الموضوع الأصلي محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات ص 290، عبد المنعم حسنى ص 674).

ويجب وفقاً للقواعد العامة أن يكون للمستأنف المقابل الحق في الطعن بأن يكون الحكم قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، ويكون للخصم أو يرفع استئنافاً مقابلا فيما يجوز له رفع استئناف أصلي. ولهذا فإن الاستئناف المقابل يمكن أن يكون محله الجزء من الحكم الذي صدر ضد رافع الاستئناف المقابل سواء كان هذا الجزء محلاً للاستئناف الأصلي أو كان غير الجزء الذي طعن فيه المستأنف الأصلي (نقض  11 / 3 / 1965 مشار إليه آنفا)، على أنه يلاحظ أن الاستئناف المقابل بأطراف الاستئناف الأصلي. فمن ناحية، ليس لغير مستأنف عليه أصلی أن يرفع استئنافاً مقابلاً. ذلك أن الهدف من الاستئناف القابل هو الرد على الاستئناف الأصلي، ولكن يتعين ملاحظة أن للمستأنف الأصلي أن يرفع إستئنافاً مقابلاً رداً على استئناف المستأنف عليه إذا كان الاستئناف الأصلي لم يرد إلا على جزء من الحكم إذ يعتبر المستأنف الأصلي مستأنفاً عليه بالنظر إلى الاستئناف المقابل الأول (فتحى والی ص 743 والمراجع المشار إليها فيه). ومن ناحية أخرى لا يوجه الاستئناف المقابل إلا لمستأنف أصلی. ففي مواجهته نقط يكون المستأنف عليه في حاجة لدفاع في الإستئناف الأصلي، فلا يجوز توجيه إستئناف مقابل إلى مستأنف عليه أصلی. (فتح والی ص 744)، ويجب أن يوجه الإستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي بنفس الصفة التي رفع بها هذا الاستئناف (نقض 26 / 9 / 1967- السنة 18 ص 215 ). ويلاحظ أنه إذا لجأ الخصوم إلى رفع استئنافات متتالية بصحف مستقلة، أعتبر كل منها استئنافاً أصلياً يتميز عن الإستئناف القابل في أنه ليس مترتباً على الاستئناف الذي رفع أولاً، وبأن من رفعه قد تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة المستأنف عليه في الاستئناف الأول (محمد وعبدالوهاب العشماوي 1 ص 981 حاشية 1. عبد المنعم حسنى ص 674). كما أنه لا يوجد حاجة بالخصم لرفع إستئناف مقابل مني كان الحكم الإبتدائي قد قضى له بطلباته كلها، ويكون على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة، سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته، وطالما لم يثبت تخلیه من هذه الأوجه. وإنما تبدو الحاجة لرفع استئناف مقابل إذا لم يكن قد قضى للمستأنف عليه سوى ببعض طلباته فقط (نقض 26 / 1 / 1967- السنة 18 ص 256)، ولا يجوز أن يرفع إستئناف مقابل من حكم لم يسبق أن رفع عنه إستئناف اصلی. ويتفرع عن ذلك أن الإستئناف المقابل لا يصح أن يرد على حكم غير الحكم الذي تناوله - او شمله بحكم القانون - الاستئناف الأصلي (نقض  31 / 12 / 1964 - السنة 15 ص 1248). ولكن إذا تناول الحكم الفصل في عدة طلبات ورفع استئناف أصلی عن بعضها، جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً عن بقية الطلبات ولو أن الإستئناف الأصلي لم يتناولها (عبدالمنعم حسنی - ص 675).

وثمة تساؤل يثور في هذا الصدد عن متى يجد المستأنف عليه من مصلحته أن يرفع استئنافاً مقابلاً (أو فرعياً)، القاعدة هي أن نطاق قضية الإستئناف يتحدد بما يعرض على المحكمة الإستئنافية من طلبات، وقد قضت الإشارة إلى ذلك، ولهذا إذا تضمن الحكم على أجزاء بعضها لصالح المدعي والأخرى لصالح المدعى عليه، واستأنف أحدهما الحكم بالنسبة لما قضى فيه ضده. فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية الأجل الأخرى إلا بإستئناف مقابل من الخصم الآخر - ولا خلاف حول ضرورة الإستئناف المقابل في هذه الحالة. ومن ناحية أخرى، لا خلاف حول عدم الحاجة إلى استئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان غير محكوم عليه بالنسبة لأي طلب من الطلبات. ويكفي الإستئناف الأصلي لكي يتعين على محكمة إستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك لها أمام محكمة أول درجة سواء تلك التي أغفلت الفصل فيها، أو فصلت اليها لغير مصلحته، مادام لم يتخل عنها (نقض 24 / 4 / 1974، السنة 25 ص 731)، ولكن الخلاف ثار حول الحاجة إلى استئناف مقابل من المستأنف عليه إذا كان محكوماً عليه من محكمة أول درجة، وكان الاستئناف الأصلي قد طرح على المحكمة الاستئنافية كل القضية التي فصل فيها حكم أول درجة، ويريد المستأنف عليه من المحكمة الاستئنافية إصدار حكم أسوأ بالنسبة للمستأنف، فهل يلزمه لهذا رفع استئناف مقابل أم يكفيه الدفاع في الاستئناف الأصلي ؟ (انظر في عرض هذا الخلاف فتحي والى ص 744 و ص 745)، ومثال ذلك إذا طالب زيد عمرو لتعويض قدره ألف جنيه حكمت محكمة أول درجة لصالح زيد بخمسمائة فاستأنف الحكم طالباً بالألف، فهل تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تحكم بأحقية زيد لأقل من خمسمائة أو بعدم أحقيته لأي مبلغ رغم عدم رفع عمرو لاستئناف مقابل؟ هذا ما يراه البعض، يؤيده أن محكمة ثاني درجة تعيد نظر القضية من جديد أي تعيد بحث وجود و مقدار هذا الحق، وقد طرحا أمام المحكمة الإستئنافية بالإستئناف الأصلي. فيكفي إذن أن ينف المستانف علي موقف المدافع للحصول من المحكمة الاستئنافية على حكم لصالحه أكثر من حكم أول درجة (انظر في عرض هذا الرأي: فتحي والي - ص 745 والمراجع المشار إليها فيه). ولكن الراجح في الفقه والقضاء أنه في كل حالة يكون المستأنف عليه الأصلي محكوماً عليه ويريد تغيير الحكم المستأنف لصالحه فإنه يجب أن يرفع إستئنافاً مقابلاً، ذلك أن الطعن يجب ألا يضر من رفعه.

(نقض 21 / 2 / 1973 - السنة 24  ص 307 ، نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 ص 273، فتحی والی 745).

وطبقا للفقرة الثانية من المادة 237 مرافعات - محل التعليق - فإن الاستئناف المقابل يرفع بأحد طريقين:

الطريق الأول: بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أي بصحيفة نودع قلم كتاب المحكمة ويجب أن تتضمن بيانات صحيفة الإستئناف، وأن تعلن للمستأنف الأصلي وفقاً لقواعد إعلان صحيفة (الإستئناف الأصلي وبمراعاة مواعيده. ويجوز إعلان صحيفة الإستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف الأصلي في صحيفة استئنافه والفرض أن الموطن قد اختير في البلدة التي بها مقر المحكمة ولكن إذا حدث. وكان في بلدة أخرى، فهذا لا يمنع من صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الوطن، إذ تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه الأصلي لا المستأنف. (نقض مدنى 23 / 4 / 1968 - السنة 19 ص 826، فتحی والی ص 754).

 الطريق الثاني: بمذكرة مكتوبة بقدمها المستأنف عليه بشرط أن تشتمل على أسباب الاستئناف المقابل

ويلاحظ أنه ليس للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل بغير هذين الطريقين، فلا يجوز - على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للطلبات العارضة - رفع استئناف مقابل بإبدائه شفاهة في الجلسة (نقض 5 / 3 / 1964- السنة 15 ص 315)، فإن رفع بإبدائه شفويا في الجلسة، كان غير مقبول، إن كان هذا لا يمنع من إعادة رفعه من جديد بإجراءات صحيحة ... ما دام باب المرافعة لم يقفل.

(نقض 8 / 3 / 1982 - في الطعن 935 لسنة 47 قضائية). 

وسواء رفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة لرفع الإستئناف أو بمذكرة مكتوبة، فإنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي.

فإذا أعيد فتح باب المرافعة، فإنه يمكن تقديم إستئناف مقابل إلى حين قفله مرة أخرى.

فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 267 مرافعات - محل التعليق - يتعين أن يبدى الإستئناف المقابل قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي. والا كان غير مقبول، ويلاحظ أنه يتعين أن يقوم المستأنف عليه بدفع الرسم المقرر، وإلا حكم بعدم قبول استئناف المقابل أيضاً. وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في ميعاد معين، فلا بعد باب المرافعة مقفولاً، ومن ثم يجوز إبداء الاستئناف المقابل قبل انتهاء الأجل الذي هددته المحكمة لتقديم المذكرات، وذلك لأن عبارة «حجز القضية للحكم، لا تعني أن باب المرافعة قد قفل فهو لا يقفل إلا إذا انتهت المرافعة فعلا سواء كانت قد تمت مشافهة ام كتابة، ففي هذه اللحظة فقط يكون الإستئناف صالحاً للحكم فيه، فالعبرة هي بقفل باب المرافعات فعلا ولا يعتد بالحد الذي رسمته المحكمة لها فمتى أجازت تقديم مذكرات تكميلية فإنها تكون قد سلمت ضمناً بأن باب المرافعة مازال مفتوحا وسلمت بأن مرافعات الخصوم مازالت في حاجة إلى استيفاء (أحمد أبو الوفا۔ التعليق ص 897 نقض 26 / 3 / 1980، في الطعن رقم 947 لسنة 947 قضائية، وفيه قضت محكمة النقض بجواز قبول الاستئناف الفرعي بمذكرة معلنة للمستأنف في خلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات).

وينبغي ملاحظة أنه يشترط حتى يكون الاستئناف مقابلا أن يرفع خلال ميعاد الاستئناف، وألا يكون رافعه قد قبل الحكم قبل رفعه الإستئناف الأصلي، وألا يكون باب المرافعة في الاستئناف الأصلي قد قفل كما ذكرنا، إذ بإقفال باب المرافعة يكون الاستئناف الأصلي قد تهيأ للحكم فيه، ويكون قبول الاستئناف المقابل بعد ذلك من شأنه تعطيل الفصل في الإستئناف الأصلي (عبدالمنعم حسنی ص 675)، ويعتبر باب المرافعة مقفولاً إذا أصدرت المحكمة قرارا صريحا بذلك أو إذا بدأت في المداولة بأن حددت جلسة للنطق بالحكم (أحمد ابوالوفا - نظرية الأحكام ص 84).

وتتلخص الشروط اللازمة لرفع الإستئناف المقابل في أربعة شروط أولها أن يكون هناك استئناف أصلي فلا يرفع عن حكم لم يسبق استئنافه. ولا يتناول طلبات قضى فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، ولا يرد تبعاً لذلك على غير الحكم موضوع الاستئناف الأصلي ولو كان صادرا بين الطرفين (نقض 31 / 12 / 1964- السنة 15 ص 1248)/ 1964- السنة 15 ص 1248).وإذا ضمت دعويان فالأصل أن ضمهما المصدر فيها حكم واحد لا يفقدهما ذاتينهما، ومن ثم فإنه إذا رفع استئناف عن الحكم الذي يصدر فيهما بالنسبة لما قضى به في إحداهما لم يكن للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل أو فرعي عن ذات الحكم بالنسبة قضي به في الدعوى الأخرى (نقض 22 / 5 / 1952 - السنة 3 - ص 1100)، أما إذا كانت الدعويان متحدثين في الطلبات، والسبب والخصوم فانهما تصبحان بالضم مندمجتين وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم يجوز في الإستئناف المرفوع عن الحكم بالنسبة إلى أحدهما رفع استئناف مقابل أو فرعي عما قضى به نفس الحكم في الدعوى الأخرى (نقض 12 / 5 / 1972 - السنة 23 ص 926). ومن ناحية أخرى إذا تناول الحكم المستأنف عدة طلبات، ورفع الاستئناف الأصلي عن بعضها جاز رفع الاستئناف المقابل عن بقية الطلبات ( 16 / 5 / 1972- السنة 23 ص 926)، والشرط الثاني أن تكون لرافع الإستئناف المقابل مصلحة في رفعه، وهي تتحقق إذا كان الحكم المستأنف قد قضى في بعض النقاط ضد المستأنف عليه أو رفض بعض طلباته كما تتحقق دائما فيما قضى به لغير مصلحته، أما إذا كان قضي له بكل طلباته، ولكن الحكم أهدر بعض أوجه دفاعه أو دفوعه فإنها تعد مطروحة بالإستئناف الأصلي (نقض 26 / 1 / 1968 - السنة 19 ص 256)، والشرط الثالث ألا يكون رافع الإستئناف المقابل قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله قبل ذلك اعتبر استئنافه استئنافاً فرعياً. ورابع هذه الشروط أن يرفع الإستئناف المقابل في الميعاد المحدد لرفع الاستئناف فإذا رفع بعد مضي هذا الميعاد في حق رافعه أعتبر استئنافاً فرعياً (نقض 6 / 2 / 1969 - السنة 20 ص 262)، ويتضح من الشرطين الأخيرين أن كل استئناف فرعي هو استئناف مقابل، ولكن كل استئناف مقابل ليس استئنافاً فرعياً (انظر محمد و عبد الوهاب العشماوي بند 1347 - 1249 محمد كمال عبدالعزيز ص 474 وص 475). وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف المقابل لا يتبع الاستئناف الأصلي، فالاستئناف المقابل ينشیء عمومية مستقلة عن الخصومة التي ينشئها الإستئناف الأصلي، وهذه قاعدة يعمل بها حتى ولو رفع الاستئناف المقابل بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 862 و 863، رمزی سيف الوسيط من 849 عبد المنعم حسني م 679، أحمد مسلم ۔ اصول المرافعات ص 709)، نتيجة لذلك يبقى للإستئناف المقابل إستقلاله وذاتيته فلا يتاثر بما يرد على الإستئناف الأصلي من عيوب، بحيث إذا زال الأخير لانت صحيفته أو نزل عنه المستأنف الأصلي، فإن هذا الزوال لا يؤثر على بقاء الإستئناف المقابل ووجوب نظره والفصل فيه. فلا توجد علاقة تبعية بين الاستئناف المقابل والإستئناف الأصلى فكل منهما يجب أن يرفع في شكله القانوني الصحيح ، وإذا بطل الاستئناف الأصلي، أو ترك المستأنف الخصومة فيه ، فإن هذا لا يؤثر في بقاء الإستئناف المقابل، وفي وجوب نظره (فتحي والي - ص 746). 

الإستئناف الفرعي - معناه وتبعيته للاستئناف الأصلي:

الإستئناف الفرعي هو الإستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد الإستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف إذا كان هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإذا تم القبول بعد رفع الإستئناف الأصلي فلا يقبل الإستئناف الفرعي، لأن علة قبول الاستئناف الفرعي تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي، فعلة قبول الإستئناف الفرعي هي أن المستأنف عليه ما فوت ميعاد الطعن على نفسه أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة (إستئناف مختلط 5 / 2 / 1947 - منشور في مجلة التشريع والقضاء 59 ص 121، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 431، ص 776)، وقد قضت محكمة النقض بأن طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف، يعتبر قبولا منه لذلك الحكم، يمنعه ما أقامه إستئناف فرعي بطلب تعديل هذا الحكم (نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 م 273)، ومن ثم يحسن بالمستأنف عليه أن يلتزم الصمت في دفاعه حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وعندئذ إما أن يقيم إستئنافاً فرعياً أو يطالب بتأييد الحكم المستأنف، حسب ما يتبينه من سير الخصومة في الإستئناف أحمد أبو الوفا - التعليق ص 898).

وقد قدر المشرع أن أحد الخصمين في الدعوى الأصلية - والفرض أن كليهما محكوم له ومحكوم عليه - قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو يرضى بالحكم، اعتماداً على أن خصمه لم يستأنفه، وعلى تقدير أنه لابد قد رضي به كذلك، فإذا خاب ظنه أو تقديره ورفع خصمه إستئنافاً في الميعاد، وجد نفسه في موقف من الظلم أن يبقى فيه، ولذلك أباح له المشرع رغم تفويته لميعاد الاستئناف أو رضائه بالحكم ابتداء أن يعود فيرفع إستئنافاً مقابلاً أسماه المشرع، بسبب ارتباطه بالإستئناف الأصلي، إستئنافاً فرعياً (عبدالمنعم حسنی - ص 679).

فالاستئناف الفرعي هو استئناف مقابل (لانه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الإستئناف الأصلي) ولكنه يتميز بأنه مرفوع بعد فوات ميعاد الاستئناف أو من قبل الحكم الابتدائي والحكمة في السماح للمستأنف عليه برفع استئناف فرعي بعد أن يكون قد فوت الميعاد أو قبل الحكم، أنه إنما فوت الميعاد أو قبل الحكم اعتماداً على أن خصمه ند قبل الحكم، إذا تبين أنه لم يقبله برفعه استئنافاً عن الحكم فإن المستأنف عليه يكون في حل من قبوله ويكون له أن يستأنف الحكم إستئنافاً فرعياً.

وكل إستئناف فرعي هو إستئناف مقابل، وإنما ليس كل استئناف مقابل استئنافاً فرعياً ، فالإستئناف الفرعي هو صورة الإستئناف المقابل كما مضت الإشارة، نظمها القانون لإيجاد توازن بين مرکزی الخصمين ذلك أن أحد الخصمين قد يرضى عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم، فلا يطعن فيه فإذا قام خصمه باستئناف الحكم فإن ما بنى عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق، ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، ولإعادة هذا التوازن ينظم المشرع مايسمى بالإستئناف الفرعي وبموجبه يستطيع من قبل الحكم أو فوت ميعاد الإستئناف أن يستأنف الحكم - رغم ذلك إذا كان خصمه قد رفع استئنافاً (فتحي والي - ص 742).

ويتميز الاستئناف الفرعي من الإستئناف المقابل بأنه يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من يرفعه (نقض 6 / 2 / 1969 - السنة 20  ص 263) أو ممن قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي کما مضت الإشارة (انظر: نقض  24 / 2 / 1955- السنة 1 ص 86)

ويعتبر طلبه تأييد الحكم المستأنف قبولاً له بمنعه من رفع استئناف فرعي. (نقض 4 / 3 / 1965- السنة 16 ص 273).

ويتعين أن يرد الإستئناف الفرعي على موضوع الاستئناف الأصلي. (نقض 6 / 3 / 1979 - الطعن رقم 771 - لسنة 45 قضائية).

ويلاحظ أنه كان من المقرر أن الإستئناف الفرعي غير جائز العمل به في إستئناف قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تكن تنص عليه، أما بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 فأصبح جانزاً العمل به لأنه لم يرد بشأنه نص خاص فيه ومن ثم يطبق قانون المرافعات عملا بالمادة الأولى من قانون إصدار قانون رقم ۱ لسنة 2000 .

والأصل أنه لا يجوز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي، فلا يجوز لمن لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا أصلياً أو مقابلا (نقض 2 / 12 / 1969- السنة 20 ص 1248) أو ممن يمثلهم الأخير في الدعوى فيجوز رفعه من الاثنين عن الحكم الصادر ضد مدينهم كما يجوز رفعه من غير المستأنف عليه في حالات عدم التجزئة والتضامن والضمان. وقد اختلف في جواز رفع المستأنف في الاستئناف الأصلي. استئنافاً مقابلاً او فرعياً رداً على الاستئناف المقابل او الفرعي الذي يرفع ضده المستانف عليه في الإستئناف الأصلي فذهب راي إلى عدم جواز ذلك في حين اتجه رأی آخر إلى إجازته بينما ذهب رأي ثالث إلى قصر الإجازة على حالة تناول الحكم المستأنف عدة طلبات لم يتناول الاستئناف الأصلي إلا بعضها، إذ يجوز للمستأنف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً او فرعياً عما لم يكن قد إستأنفه من الطلبات (راجع في ذلك: محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1251، كمال عبد العزیز ص476. فتحي والي وعبد المنعم الشرقاوي - المرافعات المدنية والتجارية سنة 1977 - هامش بند 139).

كما أن الأصل ألا يوجه الاستئناف المقابل او الفرعي إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الإستئناف الأصلي (نقض 26 / 1 / 1967 - السنة 18 ص 215) فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف آخر (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1253، كمال عبد العزيز ص 476).

ويشترط لجواز الاستئناف الفرعي في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف أن يكون هذا القبول قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلي. وقد مضت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم، أما إذا كان القبول قد تم بعد ذلك فلا يقبل الإستئناف الفرعى (نقض 24 / 2 / 1955 - السنة 6 ص 734 ونقض 10 / 1 / 1978 - الطعن رقم 600 - لسنة 43 قضائية) والأساس في ذلك أن القبول السابق على رفع الإستئناف الأصلي يعتبر مشروطاً بعدم الطعن، أما إذا رفع الطعن فقد زالت المعطيات التي قام عليها القبول ويصبح من ثم هذا القبول غير ذى موضوع (عبدالمنعم حسني ص 680).

ويلاحظ أن الاستئناف المقابل سواء أكان استثنافاً فرعياً أم لا، يرفع إما باب بالإجراءات المعتادة أي بصحيفة إستئناف وإما بمذكرة مشتملة على الشر أسباب الإستئناف وقد نصت على ذلك المادة 237 مرافعات محل التعليق، فلا يجوز رفع الاستئناف المقابل - كما مضت الإشارة - ولو كان استئنافاً فرعياً بإبدائه شفوياً في الجلسة، ووجهة نظر الشرع في هذا أن للإستئناف ولو كان إستئنافاً فرعياً خطره بإعتباره طعناً في حكم محكمة الدرجة الأولى فإذا جاز على سبيل التيسير ألا يحصل بصحيفة إستئناف فلا أقل من أن يكون بمذكرة مكتوبة تشتمل على أسبابه، على أن رفع الإستئناف المقابل بهذا الإجراء الميسر مشروط بأن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة في الإستئناف الأصلي، (رمزي سیف - بند 662 م 852).

فلا يقبل الإستئناف الفرعي إلا إذا رفع قبل إقفال باب المرافعة في الإستئناف الأصلي فهو لا يعدو كونه إستئنافاً مقابلاً رفع بعد مضي ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي، ومن ثم يشترط فيه . كما يشترط في الإستئناف القابل - أن يرفع قبل قفل باب المرافعة، ولكنه إذا حكم في الإستئناف الأصلي ثم ألغي هذا الحكم في النقض، فإنه يترتب على ذلك أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. فيكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد الإحالة إستئنافاً فرعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الاصلي متى توافرت الشروط اللازمة لرفعه (نقض 11 / 3 / 1965 السنة 16 ص 304).

يعتبر الإستئناف الفرعى استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن أو بأثر قبول الحكم.

فقد قرر المشرع الإستئناف الفرعي في قانون المرافعات بالنسبة للإستئناف ومن ثم لا يجوز أن ينسحب إلى غيره من طرق الطعن في الأحكام (أنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1970 في الطعن رقم 631 لسنة 12 قضائية) فلا يجوز الطعن الفرعي بالنقض.

 فالاستئناف الفرعي غير جائز العمل به في الطعن بالنقض ذلك أن نص المادة 237 مرافعات محل التعليق نص إستثنائی ورد في خصوص الإستئناف فلا يجوز القياس عليه، لأن المشرع رأى أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم - الذي لم ير لزوماً للطعن في الحكم بالنقض من تلقاء نفسه - طريق الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره - وخاصة أن الطعن بالنقض طريق غير عادي (نقض 16 / 1 / 1986 ۔ الطعن رقم 71 لسنة 43 قضائية، وانظر أيضا: نقض 1 / 6 / 1971 ، السنة 23 ص 716)، ويلاحظ أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام إذ يتصل بنظام التقاضي، ولهذا فإن على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض نقض 4 / 3 / 1965 - السنة 16 ص 273. ونقض 22 / 5 / 1952 - السنة 3 ص 100 ، ونقض 4/ 4/ 1984 - في الطعن رقم 322 لسنة 53 قضائية)، والإستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف المقابل، يجوز أن يتناول من الحكم المستأنف ما لم يرد عليه الاستئناف الأصلي.

ولا يمنع هذا من قیام علاقة الإرتباط بين الإستئناف الفرعي والإستئناف الأصلي (عبد المنعم حسنی ص 682 و ص 683).

وقد نصت المادة 237 مرافعات - محل التعليق - في عجز الفقرة الثانية منها على أن الاستئناف الفرعي (يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله) ونتيجة لعلاقة التبعية بين الإستئناف الفرعي والإستئناف الأصلي، فإن قبول الإستئناف الفرعي يتوقف على قبول الإستئناف الأصلي، فإن حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد، كان الإستئناف الفرعي غير مقبول كذلك الأمر إذا حكم ببطلان رفع الإستئناف الأصلي أو اعتبر كأن لم يكن فتحی والي ص 746). ومن ناحية أخرى، فإن زوال الإستئناف الأصلي يؤدي إلى زوال الإستئناف الفرعي ، ولهذا فإنه إذا حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي فإن هذا يستتبع حتماً وبقوة القانون زوال الإستئناف الفرعي (نقض 10 / 3 / 1966، السنة 71 ص 542)، كذلك الأمر إذا ترك المستأنف الأصلي استئنافه، فالحكم بقبول هذا الترك يستتبع زوال الاستئناف الفرعي (مادة 293 مرافعات).

فعوارض الإستئناف الاصلي التي لا توقف على إرادة المستأنف كبطلان صحيفته أو عدم قبوله لرفعه بعد الميعاد مثلاً، يمتد أثرها إلى الإستئناف الفرعي فتزيله بدوره وقد مضت الإشارة إلى ذلك آنفا، ویسری ذات القول ولو كان العارض مما يرجع إلى إرادة المستأنف، كما لو نزل المستأنف الأصلي عن استئنافه (رمزی سیف ص 853، عبدالمنعم حسني ص 682)، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 239 مرافعات بقولها والحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي ......... ، وعلة ذلك أن الاستئناف الفرعي يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب ، وإنما من حيث بقائه أيضاً .

كما يتعين أيضاً ملاحظة أن للاستئناف المقابل أو الفرعي أثراً ناقلاً نهر ينقل النزاع الذي يتناوله إلى محكمة الدرجة الثانية، في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  1204)