loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بهذه المناسبة أنه لما كان الإستئناف الفرعي الذي يرفعه المستأنف عليه بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلي غير جائز إلا بإعتباره رداً على الإستئناف الأصلي، فإنه يكون من طبيعة الأشياء أن يتعلق مصير الإستئناف الفرعي على الإستئناف الأصلي يتبعه ويزول بزواله في جميع الأحوال، لذلك لم ير المشرع إبقاء حكم المادة 308 من القانون الأهلى، فإستبدل به النص على أن الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصل يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي، ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز للمستأنف عليه أن يتمسك بإستئناف الفرعي للإعتراض على ترك المستأنف إستئنافه الأصلي إذا كان هذا الترك مقترناً بالتنازل عن حق الإستئناف أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى.

الأحكام

1- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا فى الحكم المستأنف الصادر فيها ، وكانت حجتهم فى استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... ..... " المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدى شراء مؤرخين .... و ..... عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدنى ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة منازعاً فى حجة هؤلاء المطعون ضدهم التى ساقوها تبريراً لحقهم فى رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقارى بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين فى إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد فى مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التى تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117)

2- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف الفرعى يرتكز على الإستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما فى بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للإستئناف الأصلى بعد قيام الإستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير فى قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالى فى الإستئناف الفرعى، الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة239من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد إستأنف الأخير هذا الحكم بالإستئناف رقم294لسنة47ق وإستأنفه البنك الأهلى بالإستئناف رقم476 لسنة47ق، كما إستأنفه البنك المركزى بعد الميعاد بالإستئناف الفرعى رقم1098لسنة47ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلى، كما لم يوجه إستئنافه الفرعى لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن فى الحكم الإبتدائى بترك الخصومة فى الإستئناف الأصلي رقم294لسنة47ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة فى هذا الإستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الإستئناف الفرعى وهو ما يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام للتقاضى.

(الطعن رقم 297 لسنة 62 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 848 ق 140)

3- إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك إستئنافه الأصلى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ، و كان الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى يستتبع القضاء ببطلان الإستئناف الفرعى وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة فى االإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 845 لسنة 43 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1707 ق 314)

شرح خبراء القانون

الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعي :

وإذا صدر الحكم ، وكان لكل من الطرفين الحق في الطعن فيه بالإستئناف ، فإن الطعن الذي يرفعه أولاً أحد الطرفين وتبدأ به خصومة الإستئناف يسمى الإستئناف الأصلي . أما الطعن الذي يرفعه الطرف الآخر بعد ذلك في نفس خصومة الإستئناف الأصلى فإنه يسمى الإستئناف المقابل  ويجب أن يرفع كل من الإستئنافين ممن له الحق فيه ، وفي الميعاد الخاص به  فالإستئناف المقابل لا يجوز رفعه إلا من المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي ويجب أن يوجه إلى المستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد إتخذها.

على أن هناك صورة من صور الإستئناف المقابل ، نظمها القانون لإيجاد توازن بين مركزي الخصمين . ذلك أن أحد الخصمين قد يرضى عند حدوث خسارة جزئية بقبول الحكم ، فلا يطعن فيه . فإذا قام خصمه بإستئناف الحكم فان ما بني عليه الطرف الأول قبوله الحكم لا يتحقق ، ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين . ولإعادة هذا التوازن ، ينظم المشرع ما يسمى بالإستئناف الفرعي . وبموجبه يستطيع من قبل الحكم أو فوت ميعاد الإستئناف أن يستأنف الحكم - رغم ذلك - إذا كان خصمه قد رفع إستئنافاً فإن رفع قبل فوات ميعاد الاستئناف فلا تنطبق عليه قواعد الإستئناف الفرعي أياً كانت التسمية التي أطلقت عليه.

 وقد قنن المشرع الإستئناف الفرعي في المادتين 237/2 و 239 مرافعات . ولأن الإستئناف الفرعي يعتبر إستثناءاً على القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن أو بأثر قبول الحكم ، فمن المقرر أنه لا يقبل إلا حيث ينص القانون صراحة على جوازه . وقد أجازه القانون في هاتين المادتين بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ، وأحالت عليهما المادة 2 / 56 من قانون 1/2000 بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية . ومن ناحية أخرى ، فقد أجازه المشرع في قانون المرافعات بالنسبة للإستئناف فلا يجوز أن ينسحب إلى غيره من طرق الطعن في الأحكام ولهذا لا يجوز الطعن الفرعي بالنقض.

ومن المقرر أن جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعي أمر يتعلق بالنظام العام إذ يتصل بنظام التقاضي ، ولهذا فإن على المحكمة أن تقضي بعدم جوازه من تلقاء نفسها . ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويجيز القانون الإستئناف الفرعي إذا كان رافعه قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه . على أن القبول المقصود هو القبول الذي يتم قبل رفع الإستئناف الأصلي فهذا القبول لا يمنع من الإستئناف الفرعى ولو كان في صورة تنفيذ جبرى للحكم أما إذا قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فلا أساس لمنحه الحق في الطعن فهو يعلم عند قبوله الحكم أن خصمه لم يرض به . ويعتبر القبول اللاحق مانعاً من الإستئناف الفرعي ولو كان قبولاً ضمنياً . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 577)

ترك الإستئناف الأصلي يستتبع بطلان الإستئناف الفرعي:

أوضحنا فيما تقدم أن الإستئناف الذي يرفع رداً على الإستئناف الأصلي ومجابهته ، يكون إستئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال الميعاد ولم يكن رافعه قد قبل الحكم المستأنف، فإن كان قد رفع بعد هذا الميعاد المحدد لرفع الإستئناف أو بعد قبول رافعه الحكم المستأنف، كان إستئنافاً فرعياً .

فالإستئناف المقابل وإن كان قد رفع لمواجهة الإستئناف الأصلي فإنه لا يقوم إستناداً إليه فلا يكون الثاني ركيزة للأول وإنما قام فقط بمناسبته، مما مؤداه إستقلال كل منهما عن الآخر إذ كان الإستئناف المقابل يستقيم لو أن الإستئناف الأصلي لم يكن قد رفع ، بحيث إذا زال الإستئناف الأصلي لأي سبب من الأسباب فلا يمتد ذلك إلى الإستئناف المقابل ويظل مطروحاً على المحكمة التي تلتزم بالتصدي له والقضاء فيه سواء بالقبول أو الرفض، إذ يترتب على ترك الإستئناف الأصلي إلغاء جميع إجراءاته بما في ذلك صحيفته ، وتظل آثار الإستئناف المقابل قائمة بما في ذلك وقف حجية الحكم المستأنف تمكيناً للمحكمة من إعادة نظر النزاع، ولها القضاء بطلبات المستأنف في الإستئناف المقابل، إذ لا يجوز الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي بإثبات ترك الإستئناف الأصلي طالما وجد إستئناف مقابل .

أما الاستئناف الفرعي، فهو فرع من الإستئناف الأصلي ولا يقوم إلا إستناداً إليه ويعتبر ركيزته، إذ المقرر أن الإستئناف الفرعي لا يجوز رفعه إلا وجد إستئناف أصلي عن ذات الحكم. ومقتضى ذلك تبعيته له ومن ثم في يقوم بقيامه ويزول بزواله وذلك بحكم القانون، ويكفي أن يقضي بزوال  الإستئناف الأصلي ليمتد ذلك إلى توابعه ولو لم ينص بالحكم على ذلك، فإذا رفع إستئناف أصلي ثم رفع إستئناف فرعي، وطلب المستأنف في الإستئناف الأول ترك الخصومة في إستئنافه ، کان للمحكمة أن تقصر قضاءها على إثبات هذا الترك دون أن تنوه للإستئناف الفرعي، ولا تكون بذلك قد أغفلت الفصل في الإستئناف الفرعي بإعتباره من توابع  الإستئناف الأصلي التي تخضع الحكمه دون حاجة لذكرها.

وإذا أرادت المحكمة أن تفصل حكمها فإنها تقضي بإثبات ترك المستأنف الأصلي لإستئنافه وبطلان الإستئناف الفرعي، بعد انهيار الركيزة التي کان مستند إليها، ولا تثريب عليها إن قضت بإعتباره منتهياً أو باعتباره كأن لم يكن.

مصاريف الإستئناف الفرعي عند القضاء ببطلانه :

تخضع مصاريف الإستئناف الفرعي في حالة التصدي له للقواعد العامة فيلزم رافعه بها إن خسره، ويقضي بها على خصمه إذا حكم فيه لصالحه، أما إذا قضى ببطلانه في حالة ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي، وهو ما يحول . دون التصدي لموضوعه ، فلا يعتبر رافعة قد خسر أو کسب إستئنافه، وحينئذ يتعين على المحكمة الفصل في مصاريفه على هدي ما يبين من ظروف الدعوى وأحوالها، فقد ترى أن رافع الإستئناف الفرعي محقا في طعنه رغم سبق قبوله . الحكم أو عدم طعنه فيه في الميعاد، وحينئذ تقضى بإلزام خصمه مصاريفه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السابع ، الصفحة : 164)

الإستئناف الفرعي يرتكز على الإستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما من حيث بقائه أيضاً فكل ما يشوب الإستئناف الأصلي يمتد أثره للإستئناف الفرعي كما أن كل عارض يعرض للإستئناف الأصلي بعد قيام الإستئناف الفرعي ويكون من شأنه التأثير في قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الإستئناف الفرعي ومقتضى ذلك أن نزول المستأنف الأصلي عن إستئنافه يترتب عليه زوال الإستئناف الفرعي وتقضي المحكمة بمصاريف الترك حسبما نصت عليه المادة 239 ولو من تلقاء نفسها عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 184 مرافعات فإذا أغفلت الحكم بها فإنها تكون قد قصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه من مصاريف .

هذا ويلاحظ أن هذه المادة تتعلق بالإستئناف الفرعي فقط أما الإستئناف المقابل فلا يتأثر بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي. (وسيط المرافعات للدكتور رمزي سيف طبعة 8 ص 52 ومرافعات الدكتور أبو الوفا ص 1036) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 665)

أثر الحكم بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي بالنسبة للإستئناف الفرعي :

لما كان الإستئناف الفرعي الذي يرفعه المستأنف عليه بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي غير جائز إلا بإعتباره ردا على الإستئناف الأصلي، فإنه يكون من الطبيعي أن يرتبط مصيره بمصير خصومة الاستئناف الأصلى (أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع - ص 705، نبيل عمر ص 454)، ونتيجة لذلك فإن الإستئناف الأصلي مفترض ضروري للإستئناف الفرعي، ومن ثم فإن كل ما يؤثر في صحة أو وجود الإستئناف الأصلي يؤثر حتماً في الإستئناف الفرعي وإلى ذلك المعنى أشارت المادة 227 مرافعات بنصها على أن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله، وبناء على ذلك لا يجوز للمستأنف عليه أن يتمسك بإستئنافه الفرعي للإعتراض على ترك المستأنف لإستئنافه الأصلي، وذلك إذا كان هذا الترك مقترناً بالتنازل عن حق الإستئناف أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى فالإستئناف الفرعي يرتكز على الإستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب، وإنما من حيث بقائه أيضاً. فكل ما يشوب الإستئناف الأصلي يمتد أثره للإستئناف الفرعي، كما أن كل عارض يعرض للإستئناف الأصلي بعد قيام الإستئناف الفرعي وبكون من شأنه التأثير في قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الإستئناف الفرعي، ومقتضى ذلك أن نزول المستأنف الأصلي عن إستئنافه يترتب عليه زوال الإستئناف الفرعي، وتقضي المحكمة بمصاريف الترك حسبما نصت عليه المادة 239 مرافعات - محل التعليق - ولو من تلقاء نفسها عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 184 مرافعات، فإذا أغفلت الحكم بها فإنها تكون قد تصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه من مصاريف (أحمد أبو الوفا - التعليق 903).  

وقد أوضحت المادة 239 مرافعات - محل التعليق - أثر الحكم بقبول  ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي بالنسبة للإستئناف الفرعي فنصت على أن مثل هذا الحكم يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي).

ويتعين ملاحظة أن المادة 239 مرافعات - محل التعليق - تتعلق بالإستئناف الفرعي فقط ، أما الإستئناف المقابل فلا يتأثر بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي، فإذا كان المستأنف عليه قد رفع في الميعاد إستئنافاً مقابلاً ولم يكن قد سبق له قبول الحكم، فهذا الإستئناف يبقى على الرغم من إنقضاء الإستئناف الأصلي بالترك ، لأنه يعد في حكم الدعاوى المرتبطة أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 1026 ونظرية الدفوع ص 405 والتعليق م 903)، فالإستئناف المقابل يظل قائماً متى كان صحيحاً في ذاته ومتی رفع في الميعاد ولا يتأثر بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  1254)