2- أنه متى رأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائى وذهبت مذهباً مخالفاً له فى شأن ثبوت أو نفى واقعة قانونية كانت هى مدار الخلاف الرئيسى بين طرفى الخصومة وجب عليها أن تناقش الأدلة والمستندات التى حصلتها محكمة أول درجة وكونت منها عقيدتها وتبين العلة التى من أجلها أسقطت دلالتها التى أخذت المحكمة الابتدائية بها .
(الطعن رقم 10013 لسنة 82 جلسة 2016/01/04)
3- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا فى الحكم المستأنف الصادر فيها ، وكانت حجتهم فى استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... ..... " المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدى شراء مؤرخين .... و ..... عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدنى ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة منازعاً فى حجة هؤلاء المطعون ضدهم التى ساقوها تبريراً لحقهم فى رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقارى بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين فى إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد فى مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التى تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عاره القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2517 لسنة 65 جلسة 2006/06/24 س 57 ص 613 ق 117)
4- النص فى المادة 70 من قانون المرافعات - بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976- والمنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" مفاده أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات - ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه - رغم توافر هذين الشرطين - جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي فى هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر.
(الطعن رقم 1467 لسنة 71 جلسة 2002/06/12 س 53 ع 2 ص 772 ق 152)
5- القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام سريانها على محاكم الاستئناف م 240ق مرافعات اثر ذلك. وجوب أعمال محاكم الاستئناف حكم المادة 62ق 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيميا بنظرها.إذ كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فإنه يتعين على محاكم الاستئناف أعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيميا بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلا فى اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكما قطعيا أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)
6- مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا لنصالمادة 240 من قانون المرافعات - أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقا للنص الأول أمر جوازي للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/9/1996 قد أورد بمدوناته الدفع المبدي من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ثم انتهى فى أسبابه إلى قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفيا أوضاعه القانونية و الشكلية، ومن ثم فإن ذلك يفصح عن أن المحكمة قد رفضت الدفع المشار إليه و لم تر استعمال سلطتها فى إيقاع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم 1348 لسنة 67 جلسة 2001/05/24 س 49 ع 1 ص 5 )
7- الثابت بالأورق أن الطاعن قد أصل صحيفة الاستئناف فى 1992/2/16 وأعلنت للمطعون ضده فى 1991/12/7 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن ارسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها ، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به _ وهو ما يعد من تصميم عمل قلم الكتاب _ مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده ألاول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخى وإهمال فلم الكتاب ولايسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لايكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتى تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11)
8- النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1040 لسنة 60 جلسة 1997/01/05 س 48 ع 1 ص 84 ق 18)
9- إذ رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيها فإذا قضت محكمة الاستئناف فى أحدهما بعد ان بحثت الأسباب التى بنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكان المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائى بالإستئناف 367لسنة31ق بنى سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالإستئناف366لسنة31ق بنى سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة فى الإستئناف الأول ولم تضم الإستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بنى سويف المرفق بالأوراق تضمن رقمى الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الإستئناف الآخر لنظره مع الإستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الإستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنه قد تكون خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقضه الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الإستئناف نظر الإستئنافين معا والفصل فيهما.
(الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)
10- وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانون فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
(الطعن رقم 6791 لسنة 64 جلسة 1996/04/23 س 47 ع 1 ص 707 ق 132)
11- التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلما فى موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه فى التمسك بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها.
(الطعن رقم 763 لسنة 57 جلسة 1993/02/25 س 44 ع 1 ص 743 ق 123)
12- النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إبداع المستندات أو عن القيام بآى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات _. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل ، وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها - بعد إنقضاء مدة الوقف - لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ.
(الطعن رقم 1349 لسنة 54 جلسة 1992/06/22 س 43 ع 1 ص 837 ق 174)
13- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 1984/6/20 وأن الطاعنة- وهى صاحبة المصلحة فى تعجيل السير فى الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب فى 1985/10/20 وأعلنت فى 1986/1/1 بعد انقضاء ميعاد السنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها فى خلال سنه من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 2402 لسنة 56 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 353 ق 76)
14- فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن فى حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له فى السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة فى انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائى القطعى الصادر لصالحة فى موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة فى الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66)
15- إذ رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شاب إجراءاته دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يجب عليها ألا تقف عند تقرير هذا البطلان وإنما عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة ، إلا أنه و قد أحالت محكمة الإستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ثم عرض الأمر من جديد على محكمة الإستئناف و تناضل الخصوم أمامها فى إبداء الدفوع و الرد عليها على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ، فإن نقض الحكم بسبب ما شابه من خطأ فى تطبيق القانون لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة و هو سبب لا يصلح قواماً للطعن بالنقض .
(الطعن رقم 3249 لسنة 58 جلسة 1990/02/28 س 41 ع 1 ص 649 ق 110)
16- قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الإستئناف فى ظله - لم يرد فى الفصل الثانى من الباب الثانى عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة فى الإستئناف على نحو ما كان يقضى به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام و كانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقضى وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم فى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص - خلوه و محاضره الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185)
17- لامحل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض . ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة و ذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على إنه " و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " . مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
(الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)
18- مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و على ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً.
(الطعن رقم 1702 لسنة 52 جلسة 1985/11/07 س 36 ع 2 ص 978 ق 203)
19- وإذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .
(الطعن رقم 25 لسنة 54 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2211 ق 419)
20- مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)
21- مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
(الطعن رقم 1057 لسنة 52 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1271 ق 230)
22- جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاه إلا أنه كان يتعين عل رافع الطعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملة فى الموعد القانونى الذى إنفتح من وقت علمهم بالوفاة وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات و إذ لم يقم المطعون عليهم الثلاثة الأول - المستأنفون فى كلا الإستئنافين بإتباع هذا الذى يفرضه القانون فإن إستئنافهم يكون باطلاً و لا يصححه حضور الطاعنات [ ورثة المستأنف عليه ] إذ لا أثر لذلك فى عقد الخصومة بينهن و بين المستأنفين .
(الطعن رقم 2054 لسنة 50 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 807 ق 144)
23- المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة ، بل إنه لم يعوض لهذه المسألة بنص خاص ، و من ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، و لما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها ، و إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حكم الإحالة و قضى فى الاستنئاف المحال إليه شكلاً و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1212 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1380 ق 262)
24- مفاد نص المادتين 1/63 ، 240 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الإستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإستئنافى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، و من ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى و جميع الأحكام التى تصدر فيها فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول رفع الإستئناف محل التداعى بصحيفة أودعها قلم الكتاب لم تعلن إلى الحارس الطاعن ، و إذ فصلت المحكمة الإستئنافية فى هذا الإستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء ذلك الإعلان فإن الحكم يكون باطلاً .
(الطعن رقم 761 لسنة 40 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 407 ق 415)
25- ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه القانون عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يسقط حضوره - بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن فى الأحكام و إعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه ، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الإستئناف للمستأنف عليه يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .
(الطعن رقم 78 لسنة 44 جلسة 1979/03/21 س 30 ع 1 ص 884 ق 164)
26- مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 240 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون و يجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و أنه لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم و لو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور ، و من ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الإستئناف بقلم الكتاب ذاته و تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً و هو اعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة فى الإستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثانى بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابى صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق فى طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً و إلا تخلف بالنسبة لكليهما و باالتالى فإن اعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للأخر لما كان ما تقدم و كان لا تأثير على ذلك - و الأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذى يتم إعلانه فى الميعاد هو المستأجر الأصلى أو المتنازل له و لا لأمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلى وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيه حجة على المتنازل له و ذلك طالما إختصم المذكور فيها و أصبح خصماً يجب إتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 678 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1515 ق 292)
27- لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، وهو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر .
(الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)
28- ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم فى الميعاد المقرر لإعلانه .
(الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)
29- إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1970/7/4 و لم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا فى 1970/10/27 و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .
(الطعن رقم 448 لسنة 41 جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1735ق 324)
30- إذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها و لا بوكيل عنها فى جلسة 1969/4/7 التى دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة و إنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 1969/12/9 التى لم تكن قد أعلنت بها و دفعت فيها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و 240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة و لا يفيد حضورها فى الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف .
(الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)
31- أوجبت المادة 2/108 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى ينطبق حكمها على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 416 منه ، على المستأنف عليه فى سائر الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل ، و مؤدى ذلك أن المشرع أجاز هذا الإيداع فى الميعاد المذكور - وهو ميعاد تنظيمى - دون إعلان الخصم بها ، طالما أن الدعوى لم تطرح لنظرها أمام المحكمة ، أما بعد أن تجرى المرافعة فيها فى أول جلسة ، فإنها تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 108 سالفة البيان ، فلا يجوز لخصم أن يودع مستندات أو مذكرات - فى غير جلسة - دون أن يعلم أو يعلن بذلك الخصم الآخر ، إذ أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق ، وضع كفالة لعدالة التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها .
(الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745 ق 121)
32- إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745 ق 121)
33- مفاد المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والمنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - والذي يسري على الاستئناف طبقاً لحكم المادة 240 من قانون المرافعات - ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر .
( الطعن رقم 14455 لسنة 90 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )
ولكن إذا أودعت صحيفة الإستئناف لدى محكمة إستئنافية غير مختصة ، فهل يترتب على هذا الإيداع عدم إنقضاء الحق في الإستئناف ، كما هو الحال بالنسبة لصحيفة الدعوى التي تقطع التقادم رغم رفعها أمام محكمة غير مختصة ذهب البعض إلى أن النص الخاص بالمطالبة القضائية أمام أول درجة نص إستثنائي لا يجوز القياس عليه ، ولكن البعض الآخر يرى على العكس وجوب تطبيق هذا النص أيضاً على الإستئناف وهو رأي أخذت به محكمة النقض المصرية إستناداً إلى المادة 240 مرافعات التي تنص على أنه يسري على الإستئناف القواعد والإجراءات أمام محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إجراءات خصومة الإستئناف :
لأن الهدف من الإستئناف هو نظر قضية أول درجة من جديد، وللمحكمة و الخصوم نفس السلطات التي لهم في أول درجة ، فقد رأى القانون أن تكون خصومة الإستئناف بنفس هيكل خصومة أول درجة ، وهكذا تنص المادة 240 مرافعات على أن «تسري على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك». وعلى هذا ينطبق على خصومة الإستئناف ما سبق بيانه بالنسبة لخصومة أول درجة من قواعد تتعلق بنظر القضية ، ووقف الخصومة وانقطاعها ، وتركها (مع ملاحظة نص المادة 238 مرافعات التي تنص على أن تحكم المحكمة بترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد انقضى وقت الترك فلا حاجة لقبول المستأنف ضده الترك)، وسقوطها وانقضائها بمضي المدة . يترتب على القضاء بسقوط الخصومة أو بإنقضائها أو بتركها في الإستئناف إعتبار الحكم المستأنف نهائيأ . كما ينطبق عليها ما سبق من قواعد تحكم غياب الخصوم وشطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن لعدم التعجيل من الشطب ، أو لعدم الحضور بعد التعجيل وذلك مع ملاحظة أن خصومة الطعن تعتبر من حيث هيكلها خصومة جديدة، فيمكن أن يعتبر الخصم فيها غائباً رغم أن خصومة أول درجة كانت بالنسبة له حضورية .
حكم الإستئنافات:
إذا صدر حكم من محكمة أول درجة قابلاً للإستئناف من كل من المدعي والمدعى عليه ، ورفع كل منهما استئنافاً ، فإن محكمة الإستئناف يجب أن تقرر ضم الإستئنافين لنظرهما معاً ، ولو تناقضت الطلبات في احدهما مع الطلبات في الإستئناف الأخر . ولا يؤدي الضم إلى إندماجهما ولا يفقد كل من الإستئنافين إستقلاله بكيانه عن الآخر . فإذا قررت المحكمة شطب الإستئنافين ، فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديداإ للآخر المنضم له، ولا يجيز للمحكمة الفصل في الإستئناف الذي لم يطلب رافعه تجديده من الشطب لأنه لا يعد مطروحاً عليها.
الحكم في الاستئناف :
يسري على الحكم في الاستئناف ما سبق بيانه بالنسبة لحكم أول درجة سواء من حيث إصداره أو شكله أو تسبيبه ، أو تصحيحه أو تفسيره ، ما لم ينص القانون على غير ذلك (مادة 240 مرافعات) . ويلاحظ بالنسبة لتسبيب حكم الإستئناف ما يلي :
(أ) إذا أيدت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة فلها أن تحيل إلى أسبابه بالشروط السابق بيانها ، ولكن يجب ألا تكون قد قضت ببطلان هذا الحكم . فهي عندئذ إذا رأت رغم قضائها ببطلان الحكم أنه عادل في قضائه وأرادت تأييده فليس لها أن تحيل إلى أسبابه بل عليها أن تصدر قضاء مستقلا عنه وإن كان مطابقا له ، وإلا فإن حكم المحكمة الإستئنافية «يكون قد اید حكما لا وجود له وأحال على معدوم مما يبطله».
(ب) إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكم أول درجة فهي تلتزم فقط ببيان أسباب هذا الإلغاء ، وبذكر الأسباب التي يقوم عليها قضاؤها . فلا تلتزم ببحث أو تفنيد أسباب حكم أول درجة أو الأحكام السابقة عليه مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، إذ في أسبابه الرد الكافي على حكم أول درجة.
(ج) إذا عدلت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة دون إلغائه كلية فإنها لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل . ويعتبر كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداًِ ، وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له دون حاجة إلى إحالة صريحة إليها.
ولأن مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن تنظر المحكمة الإستئنافية قضية سبق نظرها من محكمة أول درجة ، فإن على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت حكم أول درجة أن تنظر موضوع الدعوى . فليس لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي فصلت في موضوع الدعوى لأنها استنفدت ولايتها . ويكون الأمر كذلك ولو كانت المحكمة الإستئنافية قد ألغت حكم أول درجة بسبب بطلانه أو بطلان في الإجراءات السابقة على الحكم مادام هذا البطلان لم يمس ايداع صحيفة الدعوى أمام أول درجة، أو يمس إعلان المدعي عليه بهذه الصحيفة.
على أن نظر موضوع الدعوى من المحكمة الإستئنافية مشروط بأن تكون محكمة أول درجة قد نظرت هذا الموضوع صراحة أو ضمناً ، إذ بهذا تكون قد استنفدت ولايتها فإذا كانت هذه المحكمة قد امتنعت عن نظر الدعوى بعد قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو ببطلان رفعها أو بطلان إعلان صحيفتها، أو بأن المحكمة لا ولاية لها أو غير مختصة، أو كانت قد قضت بعدم قبول نظر الدعوى سواء لسبب إجرائي، أو لسبب موضوعي، فإن المحكمة الاستئنافية يجب أن تقتصر على إلغاء حكم أول درجة . فليس لها أن تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمة أول درجة ، ولم تستفد ولايتها بشأنه ، وإلا خالفت مبدأ التقاضي على درجتين.
وعلى العكس ، فإنه إذا عرضت محكمة أول درجة للموضوع صراحة أو ضمنا عند قضائها في مسألة من هذه المسائل ، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها ، ويجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت حكمها أن تفصل في الموضوع وتعتبر هذه المسألة متعلقة بالنظام العام ، فيعتبر حكم المحكمة الإستئنافية الذي يتصدى لنظر دعوى لم تنظر أمام أول درجة باطلاً لفصله في مسألة لا تدخل في إختصاص محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك الطاعن بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ولا يزيل هذا البطلان اتفاق الخصوم على خلافه. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 542)
مؤدى نص المادة (240) من قانون المرافعات ، أن تسري على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام، وبما لا يتعارض مع الأحكام التي ورد بها نص خاص في الإستئناف ، كنص المادة (235) التي تنص على عدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف سواء من الخصوم أو ممن تدخل فيه وهو ما يحول دون قبول الطلبات العارضة أو التدخل للإختصام بالرغم من جواز ذلك في الدعوى المبتدأة، كما تجيز الفقرة الثانية من المادة (115) من قانون المرافعات للمحكمة إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أن تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ولا يسرى هذا الحكم على الإستئناف بحيث إذا رأت محكمة الإستئناف أن الدفع بعدم قبول الإستئناف الإنتفاء صفة المستأنف عليه قائم على أساس ، التزمت به دون أن تملك التأجيل الإعلان ذي الصفة لأنها بذلك تكون قد غيرت نطاق الخصومة وأذنت ببدء دعوى جديدة مما يمتنع قانوناً .
ويجب على المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف أن يؤدي الرسم کاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المستأنف عليهم وصورتين لقلم الكتاب وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لإستئنافه ومذكرة شارحة ، وعلى المستأنف عليه أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف بثلاثة أيام على الأقل.
وميعاد الحضور أمام محكمة الإستئناف خمسة عشر يوما ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، ويكون نقص ميعاد الحضور من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الاستئناف على ما نصت عليه المادة (66) من قانون المرافعات.
ويقيد قلم الكتاب الإستئناف في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المستأنف أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الصحيفة وصورها، ويقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه على أن يتم الإعلان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الاستئناف جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة مع الإلتزام بميعاد الحضور، ولا تعتبر الخصومة في الاستئناف منعقدة إلا بإعلان صحيفته إلى المستأنف، عليه ما لم يحضر بالجلسة. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أو ميعاد الحضور أي بطلان باعتبارها مواعيد تنظيمية ، لكن إن لم يتم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب جاز للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا تمسك المستأنف عليه بذلك عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات.
وبإعتبار المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع تعبد بحث ما تنازع فيه الخصوم بشأن القضاء الصادر من الدرجة الأولى، فإن الإستئناف يخضع لذات القواعد المقررة بصدد الدعوى المبتدأة فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص کوجوب رفع الاستئناف في ميعاد معين والالتزام بنطاق الخصومة التي كانت مطروحة عند صدور الحكم المستأنف من حيث الطلبات والخصوم، وعدم تعلق ترك الخصومة على قبول المستأنف عليه إن تم الترك بعد ميعاد الاستئناف أو في خلاله إن أقر المستأنف بتنازله عن حقه في الاستئناف.
أما ما لم يرد بشأنه نص خاص، فإنه يخضع لذات القواعد المقررة في الدعوى ، ومن ثم يخضع الإستئناف لقواعد الإعلان المقررة في المادة السادسة وما بعدها، كما يخضع لميعاد المسافة وإمتداد المواعيد والبطلان والاختصاص والإحالة ورفع الدعوى وقيدها والحضور والغياب والآثار المترتبة على ذلك وإنقطاع الخصومة ووقفها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة.
إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن :
تضمنت المادة (82) من قانون المرافعات القواعد المتعلقة بالشطب ويخضع لها الطعن بالاستئناف عملا بالمادة (240) من ذات القانون.
فإذا لم يحضر المستأنف - ومن في حكمه کالمدعي - ولم يكن الإستئناف صالحاً للحكم فيه، وإنسحب المستأنف عليه، فقررت المحكمة شطبه، وقبل انتهاء الجلسة وبعد إنصراف الأخير، حضر المستأنف، أعتبر قرار الشطب كأن لم يكن بقوة القانون عملاً بالمادة (86) من قانون المرافعات ولو لم يطلب المستأنف ذلك أعتراف إرادته الضمنية إلى اعتبار القرار كأن لم يكن وهو ما يعنيه هذا الحضور، سواء أفصحت المحكمة عن ذلك أو اكتفت بتأجيل نظر الإستئناف لجلسة مقبلة. ومتى قررت المحكمة إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن والتأجيل لجلسة مقبلة وكلفت المستأنف إعلان المستأنف عليه بها، ترتب على ذلك زوال قرار الشطب منذ لحظة صدوره وعدم مرور الدعوى بمرحلة التوقف وبالتالي فإنها لا تخضع للآثار التي قررتها المادة (82) من قانون المرافعات ولا تكون في حاجة لأي إجراء لتجديد السير فيها إذ لم يتوقف هذا السير قط ، ويكون الإعلان الموجه للمستأنف عليه بمثابة إخبار له بالجلسة التي تأجل لها الإستئناف، وليس تجديداً للسير فيه ، مما مؤداه أنه إذا تم الإعلان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة التي صدر فيها قرار الشطب، فإنه لا يترتب على ذلك نشوء الحق في الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن، لأن مناط هذا الدفع بقاء قرار الشطب قائما وإنقضاء ثلاثين يوماً دون تجديد السير في الإستئناف ، أما وقد زال هذا القرار وأعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، فلا محل لهذا الدفع، ويسري على الإستئناف كافة القواعد التي تضمنتها المادة (82) من قانون المرافعات.
إعتبار الاستئناف كأن لم يكن :
وفقاً لما يجری به نص المادة 240 من قانون المرافعات ، تسری الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن ثم تسرى القواعد التي قررتها المادة 70 على الطعن بالاستئناف وفقا لما تقدم.
وكان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون المرافعات ، منحصراً في المواد المدنية والتجارية، إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية كأن لم يكن ، يخضع للمادتين (316)، (319) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وبصدور القانون رقم واحد لسنة 2000، نص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن تسرى أحكامه على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يرد بالقانون رقم واحد لسنة 2000 نص ينظم الدفع بإعتبار الإستئناف - أو الدعوى - كأن لم يكن. ومن ثم تسرى المادة (70) من قانون المرافعات على الدفع بإعتبار الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية كأن لم يكن، وذلك بعد إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 .
وإذا أبدى الدفع أمام محكمة الإستئناف من محام غير مقبول للمرافعة أمامها تعين على المحكمة الالتفات عنه ولو كان الدافع حاضراً عن آخر مقبول أمام الاستئناف ، ذلك لأن ابداء الدفوع من قبيل المرافعة القاصرة على المحامين المقبولين فقط ، وحينئذ يسقط الحق في التمسك بالدفع باعتبار أن المستأنف عليه قد حضر ممثلاً في شخص وكيله دون ان يتمسك بالدفع على النحو المقرر قانوناً . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السابع ، الصفحة : 167)
مقتضى هذا النص أن الإستئناف ينظر ويتحقق ويفصل فيه طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون النظر وتحقيق الدعوى المبتدأة والفصل فيها ويحكم الخصوم فى الإستئناف ذات القواعد التي تطبق علي غياب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي وبالنسبة إلي المستأنف عليه يتعين إعادة إعلانه بالإستئناف إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
كذلك يسري على الإستئناف ما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة من قواعد تتعلق بنظر القضية وترك الخصومة فيها - مع ملاحظة الإستثناء الذي قررته المادة 238 في شأن الترك - وكذلك شطبها واعتبارها أن لم تكن إذا عجلت بعد شطبها بالتجاوز للميعاد الذي قررته المادة 82 مرافعات أو عدم حضور المستأنف بعد، تعجيلها على النحو الذي نصت عليه هذه المادة . كما يسري على الحكم في الإستئناف نفس القواعد التي أوضحناها في الحكم الصادر من أول درجة من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه أو تفسيره أو تسبيبه مع ملاحظة الإيضاحات التي سنبنيها في الأحكام من نفس المادة .
وتسري علي الإستئناف قواعد الإختصاص المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي وتأسيساً علي ذلك إذا أقام المستأنف إستئنافه أمام محكمة غير مختصة كما إذا رفع استئنافاً من الاختصاص محكمة طنطا إلى محكمة استئناف الإسكندرية فإن ذلك يعد مخالفة لقواعد الإختصاص المحلي وبالتالي فلا يترتب عليه البطلان ويتعين على محكمة إستئناف الإسكندرية أن تحيل الدعوى إلى محكمة إستئناف طنطا .
الحلول القانوني أو الاتفاقي :
القاعدة أن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما أتخذ من إجراءات رفع الدعوى أو الطعن أو التنفيذ عملاً بالمادة 329 من القانون المدني هذا ويلاحظ أن الخصومة في الدعوى أو في الطعن تنقطع بزوال صفة الدائن على النحو المتقدم فتستأنف سيرها بحلول من حل قانوناً أو اتفاقاً محله في الإجراءات عملاً بالقواعد العامة كما أن تغير صفات الخصوم في إجراءات الخصومة أو التنفيذ يستوجب إخطار الخصم الأخر بها حتى لا يفاجأ بموالاة الإجراءات في مواجهة من أصبح غير ذي صفة كما إذا بلغ القاصر سن الرشد فإنقضت صفة الولي أو الوصي . (المرافعات للدكتور أبو الوفا ص 1009).
الإجراءات والأحكام :
يجب ملاحظة أن الاستئناف يخضع لوقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها والحكم الصادر فيها من حيث النطق به وإيداعه ونسخه كما أن محكمة ثاني درجة تلتزم بما تلتزم به محكمة أول درجة من كيفية الفصل في الدعوى وعلى ذلك فلا يجوز الحكم في دعوى التزوير الفرعية برد وبطلان الورقة وفي الموضوع معاً ويخضع تسبيب الحكم الإستئنافي لما يخضع له تسبيب الحكم أمام محكمة أول درجة غير أنه يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تحيل إلي حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى الوقائع ولو انتهت إلى إلغاء هذا الحكم إذا أيدته فيكفيها الإشارة إلي أنها تأخذ به إلا إذا كان الخصوم قد تقدموا المحكمة ثاني درجة بأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة فيجب أن يتصدى لها الحكم الإستئنافي بالرد والتفنيد.
وإذا أحالت محكمة الإستئناف إلي الحكم الإبتدائي وكان الأخير باطلاً بطل الحكم الإستئنافي أما إذا أقيم الحكم الإستئنافي علي أسباب مستقلة فلا يعيبه بطلان حكم أول درجة ولو إنتهى إلي تأييده ، وفي حالة تعديل حكم محكمة أول درجة فإنه يكفي تسبيب الشق الذي شمله التعديل ولا تلزم الإحالة الصريحة إلي أسباب الشق الذي لم يعدل من قضاء محكمة أول درجة. وإذا إقتصر الحكم الإستئنافي في حالتي التأييد والتعديل إلي الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة فيما لا يتعارض مع ما أنشأه لنفسه من أسباب فإن مؤدي ذلك إلا تعتبر أسباب حكم محكمة أول درجة التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة ثاني درجة من أسباب الحكم الإستئنافي ومن ثم لا يجوز أن يوجه إليها النعي عند الطعن فية بالنقض . وفي حالة إلغاء حكم محكمة أول درجة فإنه لا يلزم بصفة عامة تناول أسباب حكم محكمة أول درجة وتفنيدها إذ يكفي أن يقام الحكم الإستئنافي على أسباب تكفي الحملة .
بحث ختامي في الاستئناف من شقين :
الشق الأول :
الطعن بالاستئناف من طرفي الحكم وصدور حكم في أحد الإستئنافين وأثر ذلك على الآخر:
إذا صدر حكم في دعوي فاستأنفه طرفا الحكم كما إذا كان قد صدر إلزام المسئول بأن يؤدي مبلغا معينا كتعويض للمضرور فاستأنفه المحكوم عليه (المسئول) طالباً إلغائه أو تخفيض المبلغ المحكوم به كما طعن بالاستئناف أيضاً المضرور طالبا زيادة المبلغ المحكوم فإنه يتعين ضم أحد الإستئنافين للأخر للإرتباط ولنظرهما معا سواء كانا قد رفعا أمام دائرة واحدة أو كان أحدهما قد رفع أمام دائرة غير الدائرة التي تنظر الأخر ويجب في هذه الحالة على أحدي الدائرتين إحالة الإستئناف المطروح عليها إلى الدائرة الأخرى وقد جرت كثير من المحاكم على وضع قاعدة مؤداها أن الدائرة التي رفعها إليها الاستئناف اللاحق هي التي تحيله للدائرة التي تنظر السابق وهذه القاعدة وإن كانت غير ملزمة إلا أنها جديرة بالإتباع حتى لا يترك للخصوم حرية اختيار الدائرة التي تنظر الاستئنافين . فإذا تمت الإحالة وأمرت المحكمة بضم الإستئنافين فإن قواعد العدالة توجب أن يحكم في موضوعها معا غير أنه يجوز للمحكمة أن تقضي في أحدهما بحكم نهائي وتستبقي الآخر للفصل في موضوعه كما إذا أنهت الخصومة في الأول بحكم شكلي دون أن تتطرق لموضوعه كالحكم بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد أو الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام أو الحكم بإعتبار الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام أو الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في خلال المدة التي حددها القانون فيجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترجئ الفصل في موضوع الإستئناف الأخر إذا رأت أنه يحتاج لتحقيق أو ندب خبير أو سماع شهود أو لحلف اليمين الحاسمة التي وجهها أحد الخصوم للأخر فتقضي في هذه الحالة بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإجراء التحقيق أو تحليف اليمين .
غير أنه قد يحدث عند نظر المحكمة لأحد الإستئنافين إلا ينبهها أحد الخصوم إلى قيام الإستئناف الأخر فتفصل المحكمة في أحدهما بحكم موضوعي منه الخصومة ثم تفاجأ بعد ذلك بالاستئناف الآخر وهنا يثور البحث عن مصير هذا الإستئناف الأخير مثال ذلك أن يصدر حكم بالزلم المسئول بمبلغ معين كتعويض فيستأنفه طالباً إلغائه أو تخفيض المبلغ المحكوم به كما يطعن عليه المضرور بدوره في الإستئناف طالباً زيادة التعويض فإذا قضت المحكمة في موضوع أحد الإستئنافين كما سلف القول فإنه لا مناص في هذه الحالة من أن تقضي في الإستئناف لآخر بعدم جواز نظر الدعوى (الإستئنافية) لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات سواء كان الحكم الأول قد صدر منه . نفس الدائرة أو من دائرة أخرى وسواء كان قد صدر في الإستئناف الذي رفع أولا أم الاستئناف اللاحق له وسواء كان حكمها صحيحاً أم باطلاً وقد أقرت محكمة النقض وجهة النظر هذه التي تبيناها منذ فترة طويلة في حكم من أحدث أحكامها وقد أوردناه بعد الشرح مباشرة.
ومن البديهي أنه في حالة ما إذا كان الحكم الأول لم يفصل في موضوع الإستئناف بأن أنهي الخصومة بحكم شكلي كما هو الشأن في الأمثلة التي سبق ضربها فإن الحكم لا حجية له بالنسبة للإستئناف الأخر وتقضي المحكمة فيه من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
ولا يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يبدي أحد من الخصوم الدفع بل يتعين علي المحكمة إذا تبين لها قيام الدليل عليه من المستندات التي تحويها الدعوي بين دفعيتها أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن هذا الدفع متعلق بالنظام العام وفق ما تقضي به المادة 101 من قانون الإثبات السالف الإشارة إليها سواء كانت هذه الأوراق قد قدمت ممن كان الدفع في صالحه أو من كان ضد مصلحته.
وجدير بالذكر أنه إذا طلب أحد الخصوم ضم الاستئناف الأخر وأرشد عن رقمه تعين علي المحكمة إجابته لطلبه فإن لم تفعل وقضت في الإستئنافي المطروح عليها كان حكمها مخالفاً للقانون كما لا يجوز لها أن تقضي فيه إذا تأخر ضم الإستئناف الآخر لأن طالب الضم لا شأن له بذلك بل هو من صميم عمل قلم الكتاب.
الشق الثاني :
يجوز لشركة التأمين إستئناف الحكم الصادر عليها والمؤمن له بالتعويض رغم - عدم استئنافه من المؤمن له :
إذا أقام المضرور دعوى تعويض على المؤمن والمؤمن له كما إذا أقامها ضد شركة التأمين ومالك السيارة بسبب حادث سيارة قضت المحكمة بإلزامها بالتعويض بالتضامن ولم يستأنف المؤمن له (مالك السيارة الحكم واستأنفه شركة التأمين فقضت بعض المحاكم بعدم قبول الطعن على سند من إنعدام مصلحتها لصيرورة الحكم الإبتدائي نهائياً بعدم استئنافه من جانب المؤمن له إلا أن محكمة النقض ناهضت هذا الاتجاه وقضت بأن شركة التأمين لها مصلحة محققة في استئناف الحكم تمكيناً لها من الدفاع عن حقوقها وخشية تواطؤ المؤمن له مع المضرور ومؤدي ذلك أنه يجوز لشركة التأمين إستئناف الحكم سواء إستأنفه المؤمن له أو لم يستأنفه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 667)
سريان القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى على الاستئناف:
لما كان الهدف من الإستئناف هو نظر قضية أول درجة من جديد، وأن للمحكمة والخصوم نفس السلطات التي لهم في أول درجة، فقد رأى المشرع أن تكون خصومة الإستئناف بنفس خصومة أول درجة. نصت المادة 240 مرافعات - مسحل التعليق - على أن تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك، ووفقاً لهذا النص نان الاستئناف ينظر ويحقق ويفصل فيه طبقا للإجراءات التي رسمها القانون النظر وتحقيق والفصل في الدعوى المبتدأة، فينطبق على خصومة الاستئناف القواعد التي تنطبق على خصومة أول درجة، سواء تعلقت هذه القواعد بنظر القضية أو وقف الخصومة وإنقطاعها أو تركها (مع ملاحظة نص المادة 238 مرافعات التي سبق التعليق عليها)، أو سقوطها وإنقضائها بمضي المدة، أو غياب الخصوم مع ملاحظة أن خصومة الطعن تعتبر من حيث هيئتها خصومة جديدة (أنظر نقض 10 / 3 / 1966- السنة 27 ص 542، فتحي والى ص 747)، فيمكن أن يكون الخصم فيها غائبا ورغم أن خصومة أول درجة كانت بالنسبة له حضورية، كما يسري على الحكم في الإستئناف ما يسري على حكم أول درجة من قواعد سواء من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه او تفسيره.
إذن القواعد التي تحكم سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وما يطرأ عليها من عوارض وحضور الخصوم وغيابهم وتحقق الدعوي وإثباتها وإصدار الحكم وتسبيبه، تنطبق على خصومة الإستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك (ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 238 مرافعات - السابق التعليق عليها - من عدم توقف الترك على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الإستئناف أو كان ميعاد الإستئناف قد انقضى وقت الترك، خلافاً للقاعدة العامة في الترك والتي نصت عليها (المادة 142 والتي تقضي بأن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله)، ولكن يتعين ملاحظة ما مضت الإشارة إليه من أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع التنصل فيه من جديد بقضاء مسبب، يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 1259)