loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

توحيد رفع الدعوى والطعن :

رأی المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى او الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الذي يتولى بعد اداء الرسوم المقررة قيد الدعوى او الطعن واعلانه عن طريق قلم المحضرين وذلك تقديراً من المشروع بأن الفرد في المجتمع الاشتراكي ينبغي ألا يتجشم في سبيل اقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة القضاء فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلك إعداد دعواه للفصل فيها وفضلاً عن أن هذا المسلك ييسر على المتقاضين فإنه يجنبهم إخطار البطلان التي تتعرض لها الإجراءات نتيجة اضطرابهم في اختيار الطريق المناسب لرفع الدعوى أو الطعن او بسبب اخطاء المحضرين المواد 63 ، 230 ، 243 ، 253 من المشروع).

أما في ظل القانون القائم فان رفع الدعوى يكون أصلاً بطريق التكليف بالحضور ما لم ينص القانون على طريق خاص لرفع الدعاوی أما بالنسبة للطعون فان الاستئناف يرفع بتكليف بالحضور بينما يرفع الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب المحكمة .

أخذ المشروع في المادة 253 منه بالتعديل الذي استحدثه القانون رقم 106 لسنة 1962 من وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم کتاب محكمة النقض او المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك ابتغاء تيسير الاجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه الى قلم الكتاب للتقرير بالطعن وهو ما يجري عليه العمل في القانون الفرنسي والبلجيكي والإيطالي وقد استحسن المشروع استعمال عبارة يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب بدلاً من عبارة يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب منعاً لكل لبس .

وبالنسبة للطعون المقدمة من النيابة العامة رأی المشروع ألا يترك الطعن بالنقض لأي عضو من أعضاء النيابة فأوجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الاقل لما لهذا الطريق من خطورة ولما للمسائل التي يتناولها من طبيعة خاصة تقتضي درجة معينة من الخبرة تكفل سلامة الأسباب ودقة البحث الذي يقوم عليه الطعن، وهذا الاعتبار بعينه هو الذي أوحي بالنص على وجوب أن يوقع عريضة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وقياساً على ما هو مقرر في النقض الجنائي الذي يرفع من النيابة العامة (م 253 فقرة أولى من المشروع) .

ورأي المشروع النص في الفقرة الأخيرة من المادة 253 منه على أنه إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق سواء كان قاطعاً في موضوع الحق أو غير قاطع ما لم يكن قد قبل صراحة و يتسق هذا النص الجديد مع قاعدة التقيد بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ومع القاعدة التي استحدثها المشروع من جعل الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة كلها مقصوراً على الأحكام الصادرة في شق من الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ الجبري کان لم يشمل بالنفاذ أو کان صادراً برفض بعض الطلبات فإنه لا يقبل الطعن.

الأحكام
1- من المقرر - أن حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع الحكم الناقص في المسألة القانونية التي فصل فيها. وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل القانونية التي بت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في إطار ما أشار إليه الحكم الناقص. كما أن لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أي وقت آخر وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقص قد عرض للمسألة القانونية الخاصة بتقدير قيمة التعويض عن الأرض المستولى عليها ومقابل عدم الانتفاع وانتهى إلى أن عدم تقاضيهم للقيمة الفعلية للأطيان وقت الاستيلاء عليها وحتى رفع الدعوى بدون سند من القانون وأن تعويضهم عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فضلا عن الريع المستحق ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقص في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض. وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالريع عن مقابل عدم الانتفاع فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب .
 
                                                                                                               ( الطعن رقم 4079 لسنة 87 ق - جلسة 2 / 2 / 2023 ) 
 

2- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الخصوم الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مفاد المادة 218 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا تحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي - وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله وإذا كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

( الطعن رقم 8809 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 1 / 2023 )

3- (تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى ، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى فى المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله ، كما هو الشأن فى المادة 218 سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . وإذا كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى يهدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .
 
( الطعن رقم 18550 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 2 / 2022 ) 

4- إذ كان النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..." مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن .

( الطعن رقم 706 لسنة 86 ق - جلسة 25 / 1 / 2022 )

5- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان – أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ...... بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً على نحو يمكن من إدراك العيب الذى شاب الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد ساقتا النعى فى عبارات عامة غامضة غير محددة دون بيان ماهية الأوراق والأدلة التى تستندان إليها فى نعيهما وماهية العيب الذى تعزوانه إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه مما يكون معه النعى بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول .

( الطعن  رقم 16258 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 5 / 2018 ) 

6 ـ  أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

7 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التى أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحراً والمزعوم تخلى الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)
(الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

8 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

9 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
(الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26) (الطعن رقم 930 لسنة 72 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 521 ق 85)
(الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2008/05/12 س 59 ص 520 ق 90)(الطعن رقم 145 لسنة 68 جلسة 2007/05/28 س 58 ص 497 ق 87)
(الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)(الطعن رقم 557 لسنة 72 جلسة 2004/04/10 س 55 ع 1 ص 400 ق 73)
(الطعن رقم 545 لسنة 66 جلسة 2002/12/25 س 53 ع 2 ص 1260 ق 243) (الطعن رقم 4653 لسنة 62 جلسة 2003/03/02 س 54 ع 1 ص 402 ق 72)(الطعن رقم 555 لسنة 70 جلسة 2002/10/26 س 53 ع 2 ص 1019 ق 198)

10 ـ إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع ، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب اليه حتى يثبت العكس ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ....... المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 1007 ح لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن ، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه .

(الطعن رقم 1639 لسنة 71 جلسة 2013/11/17)

11 ـ المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه ولئن كان الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه الذى يطعن فيه (7)إذ ليس فى باب الطعن بالنقض فى قانون المرافعات نص يماثل نص المادة 229 منه تنص على أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قُبلت صراحة (8)، فإنه لا يُقبل تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه لحكم آخر لم يُطعن عليه (9) وأن العبرة فى التحقق من الحكم المطعون فيه وعلى ما استلزمه المشرع فى النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه هو بما ورد بصحيفة الطعن (10) إلا أنه متى كان قد صدر حكم آخــر فى الخصومة ذاتها وكان الطعن موجها إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة ، فإن الأمر يكون قد تعلق بحكمين أحدهما لا يُقبل الطعن فيه على استقلال طبقاً للقاعدة الواردة بالمادة 212 من القانون المشار إليه ، والآخر حكم منهى للخصومة ، فإذا كانت أسباب الطعن كلها أو بعض منها قد تعلق بالحكم السابق صدوره والذى لا يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 8965 لسنة 64 جلسة 2013/04/03)

12 ـ المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً .

(الطعن رقم 655 لسنة 70 جلسة 2010/02/09 س 61 ص 191 ق 32)

13 ـ أجاز الشارع للمحكوم عليه- فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين- أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن من تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله.

(الطعن رقم 7195 لسنة 66 جلسة 2009/03/10 س 60 ص 363 ق 61)

14 ـ المقرر أنه إذ كان النعى متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه ، والذى لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم ، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 12453 لسنة 77 جلسة 2008/05/27 س 59 ص 619 ق 109)

15 ـ  مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

(الطعن رقم 3125 لسنة 76 جلسة 2008/03/02 س 59 ص 297 ق 55)

16 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعاتلمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتى لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على هذه المحكمة .

(الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100)

17 ـ إذ كان المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال فى بيان إجراءات تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية ، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون ، التى تنص على أن " للنيابة العامة الطعن فى الحكم ، فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام ، أو إذا نص القانون على ذلك " بما مفاده أنه فى دعاوى الأحوال الشخصية التى تتدخل فيها النيابة العامة ، يكون لها بهذه الصفة ، الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى ، بأى طريق من طرق الطعن ، ومنها الطعن بالنقض ، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر ، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة ، الذى يقرر بالطعن بطريق النقض فى هذه الأحكام ، والتوقيع على صحيفته ، وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه : " إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ...... " فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً ، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

(الطعن رقم 40 لسنة 67 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 571 ق 98)

18 ـ إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو إفتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ..... المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون التوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك .

 (الطعن رقم 1817 لسنة 76 جلسة 2006/11/19 س 57 ص 719 ق 134)

19 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التى أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء فى هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 2966 لسنة 75 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 605 ق 116)

20 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه .

(الطعن رقم 5820 لسنة 74 جلسة 2006/04/26 س 57 ص 397 ق 81)

21 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(الطعن رقم 1504 لسنة 75 جلسة 2005/12/11 س 56 ص 849 ق 149)
(الطعن رقم 361 لسنة 65 جلسة 2005/11/26 س 56 ص 814 ق 143)

22 ـ إذ كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .

(الطعن رقم 16661 لسنة 75 جلسة 2017/11/08)(الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)
(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)(الطعن رقم 3115 لسنة 64 جلسة 2003/05/27 س 54 ع 1 ص 895 ق 155)

23 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغنى عن الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل ذات صحيفة الطعن على بيان الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ما هى أوجه الدفاع التى أبداها بمذكرته المنوه عنها بوجه النعى وأثر عدم الرد عليها فى قضاء الحكم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .

(الطعن رقم 626 لسنة 65 جلسة 2004/03/01 س 55 ع 1 ص 248 ق 49)

24 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وكان يبين من الإطلاع على صحيفة الطعن والصورة المعلنة منها إلى المطعون ضده أنه قد أثبت بها أن الطعن مقام من .... وآخرين دون أن تشتمل الصحيفة على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد بها ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التى قصد بها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغنى عن ذلك ورود أسمائهم بالمذكرة الشارحة أو فى التوكيلات المرفقة والصادرة منهم إلى الأستاذ / .... محامى الطاعن الأول والموقع على صحيفة الطعن لأنها أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً بالنسبة إلى الطاعن الأول وباطلا بالنسبة لمن عداه .

(الطعن رقم 3364 لسنة 63 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1329 ق 235)

25 ـ إذ كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته ببورسعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتى بورسعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 6086 لسنة 71 جلسة 2003/03/26 س 54 ع 1 ص 571 ق 98)

26 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

(الطعن رقم 708 لسنة 66 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1215 ق 235)

27 ـ المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه فى عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق فى كل من القانونين رقمى 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قرارى الشركة رقمى 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريرى الخبير المودعين فى الدعويين رقمى 1196 لسنة 1984 و 246 لسنة 1985 عمال كلى جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة فى المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره فى الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم فى هذا الخصوص وموضعه منه وأثره فى قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.

(الطعن رقم 5117 لسنة 62 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 630 ق 124)

28 ـ نص المادة 253 من قانون المرافعات مفاده أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

(الطعن رقم 5037 لسنة 62 جلسة 1999/02/07 س 50 ع 1 ص 197 ق 36) 

29 ـ إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم, فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله, ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها فى صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها ومن ثم يكون الدفع (ببطلان الطعن لعدم اختصام المطعون ضدها بصفتها وصية رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة) فى غير محله.

(الطعن رقم 2672 لسنة 62 جلسة 1998/04/23 س 49 ع 1 ص 349 ق 87)

30 ـ إذ كان لا يجوز إختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت من الأوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن إختصام شركة ... ... ... و قضت المحكمة بإثبات هذا التنازل فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة ، و لا يغير من ذلك إختصامها أمام محكمة الإستئناف إذ لم يقضى الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشىء مما يكون معه إختصامها فى الطعن غير مقبول .

(الطعن رقم 188 لسنة 39 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 206 ق 48)

31 ـ لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منها طعنا فيما قضى به فى هذا الخصوص, فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي, وإذ أصبحت بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.

(الطعن رقم 5625 لسنة 63 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 561 ق 116)

32 ـ هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك ، و كان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و رقم الدعوى التى صدر فيها و ما قضى به و أسماء الخصوم ، و من ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه و يكون الدفع ببطلان الطعن بمقولة خلو الصحيفة من تاريخ الحكم المطعون فيه فى غير محله .

(الطعن رقم 400 لسنة 45 جلسة 1978/12/07 س 29 ع 2 ص 1865 ق 360)

33 ـ خلو صورة التقرير بالطعن المعلنة للمطعون عليه من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها و إسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه . لا يبطل الطعن .

(الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)

34 ـ الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه هذه الصحيفة و ما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت المطعون فيه لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها و لما كان يبين من الأطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن صحيفة الطعن التى أعلنت إلى المطعون عليه الثانى قد إشتملت على كافة البيانات الواجب إستيفاؤها أوراق المحضرين طبقاً للقانون فإنه لا يبطل الطعن خلو صورة الصحيفة المعلنة إلى المطعون عليه الثانى من بيان تاريخ إيداع هذه الصحيفة أو بيان قلم كتاب المحكمة الذى أودعت فيه .

(الطعن رقم 176 لسنة 40 جلسة 1976/02/24 س 27 ع 1 ص 488 ق 101)

35 ـ إذا لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التى تمسك بها لدى محكمة الاستئناف ، و كيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، مكتفيا بالاشارة فى تقرير الطعن إلى تقديمه مذكرة بدفاعه لمحكمة الموضوع تاركا لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقصى هى وجوه القصور و مناحى الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون دليلا على ما كان يجب أن يبينه فى التقرير من مواضع القصور و وجوهه ، و إذ لم يفعل فإنه لا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ منها مصدرا تستخرج منه بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 490 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 183 ق 30)

36 ـ إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 404 لسنة 36 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1456 ق 227)

37 ـ الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 253 لسنة 41 جلسة 1976/04/14 س 27 ع 1 ص 931 ق 177)

38 ـ متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلى المزمنين ، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . وإذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، وكان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 15 لسنة 40 جلسة 1976/01/07 س 27 ع 1 ص 146 ق 39)

39- المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها، فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول .

( الطعن رقم 1681 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 2 / 2022 ) 
 
40-  المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أي يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض - وفقًا للمادة 253 من قانون المرافعات - إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها ، كما أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات - التي تسري بحسب الأصل على الخصومة أمام محكمة النقض - أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا تنقطع هذه الخصومة إلا إذا قام سبب الانقطاع في خصم حقيقي في الدعوى ، وأن الدعوى أمام محكمة النقض لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 10008 لسنة 91 جلسة 12 / 3 /2023)

41- لما كان - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيًا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي غير مقبول.

(الطعن رقم 5384 لسنة 76 جلسة 21 / 6 /2023)

42 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وكانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها لم تشتمل على بيان موطن الطاعن بصفته – على نحو ما سلف بيانه – ، ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان في أي أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ؛ فيضحى الطعن باطلاً ؛ ومن ثم غير مقبول ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263 /3 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 6613 لسنة 92 جلسة 18 /3 /2023)

 
43-  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرر ( ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 – 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" مؤداه أن المشرع قد قصد إلى إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون وتسليمها لملاكها وضرب أجلاً محدداً لإنهائها ، وبانتهاء العقد بقوة القانون يصبح الاستمرار في شغل الأرض وحيازتها بدون سند ما لم يتفق الطرفان على استمرارها ، كما أن النص في المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن "تختص المحكمة الجزئية – أياً كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى: 1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكها ..." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية – الواقع في دائرتها الأرض المؤجرة – مناطه أن يكون الفصل في المنازعات المطروحة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإذا لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق هذه الأحكام فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم إعمالاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات .
                                                                                                 ( الطعن رقم 14549 لسنة 82 ق - جلسة 5 / 1 / 2023 )
 

44- مفاد المادتين 218 / 2 ، 253 من قانون المرافعات وجوب اختصام المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً، ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام تُشير قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تُعتَبر من القواعد الآمرة المُتعلقة بالنظام العام، مما لا يجوز مُخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 2391 لسنة 73 ق - جلسة 20 / 4 / 2024 )

45- المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن مما لا تغنى عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى. وإذ كان الطاعن لم يبين في هذا السبب (السبب الأول الذي ينعي فيه على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع) ماهية الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردت في مذكراته وصحيفة الاستئناف ، فإن النعي يكون نعياً مجهلاً غير مقبول .

( الطعن رقم 18552 لسنة 93 ق - جلسة 25 / 5 / 2024 )

 46- تحقيقًا لهذا الهدف ( استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم( الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء ذاتها – أن تقضي بعدم قبوله ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها .
( الطعن رقم 1870 لسنة 91 ق - جلسة 25 / 6 / 2024 )
 
47- أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم (الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .
 
( الطعن رقم 288 لسنة 90 ق - جلسة 1 / 8 / 2024 )
 
48- النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًّا إليه في طلباته، فإن لم يفعل؛ أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رُفع الطعن على أحـد المحكوم لهم في الميعـاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم". مؤداه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره، أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًّا واحدًا بعينه، وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًّا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوّت ميعاد الطعن أو قَبِل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لِما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مُغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هيَ وضعها في خدمة الحق، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله؛ بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، ذلك أن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو مُحدَّد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهيَ توحيد القضاء في الخصومة الواحدة؛ ومن ثم تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .
 
( الطعن رقم 13542 لسنة 91 ق - جلسة 9 / 2 / 2025 )
شرح خبراء القانون


رفع الطعن:

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم الكتاب، من صاحب الصفة والمصلحة، ولا يجوز للمحكمة إثارة الطعن من تلقاء نفسها. ويُوجه ضد الطرف السلبي في الحكم، ويُشترط أن يكون الطاعن والمطعون ضده على قيد الحياة عند رفع الطعن، وإلا بطل الطعن.

يجوز للطاعن ترك الخصومة بعد رفع الطعن، وإذا تم بعد فوات الميعاد، يعد نزولاً عن الحق ولا يجوز الرجوع عنه. وتتضمن الصحيفة بيانات مثل: أسماء الأطراف، موطنهم، بيانات الحكم، أسبابه، والطلبات.

يشترط وضوح أسباب الطعن وتحديد مواضع العيب في الحكم وأثره. الإحالات العامة لا تُقبل. لا يشترط النص على مواد القانون أو الشرح الموسع للسبب طالما كان واضحًا. عدم بيان الأسباب أو غموضها يبطل الطعن.

يقتصر نظر محكمة النقض على الأسباب المبينة في الصحيفة، إلا ما كان متعلقًا بالنظام العام.

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب النقض أو المحكمة مصدر الحكم، وغياب البيانات الجوهرية يبطله. يمكن رفع طعن جديد لتصحيح أو استكمال طعن سابق طالما لم يُفصل فيه وكان الميعاد لا يزال ساريًا.

بالرغم من النص القانوني، جرى العمل على رفع الطعن بتقرير في قلم الكتاب، وهو مقبول طالما استوفى البيانات الجوهرية.

عند تعدد المحكوم عليهم، تُطبق قواعد المادة 218 مرافعات. ولكن النقض يذهب أحيانًا إلى ضرورة ذكر كل الخصوم في الصحيفة، ما يقيّد تطبيق المادة.

ميعاد الطعن هو 60 يومًا من الحكم، ويُرفع وفقًا لإجراءات المواد من 252 إلى 263 مرافعات. لا يوقف الطعن التنفيذ إلا بقرار المحكمة.

الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض تنظر الطعون الاقتصادية، وتشكل من 5 مستشارين، مع دائرة فحص مشكلة من 3 مستشارين تفصل في الطعون غير الجائزة أو الساقطة شكلاً.

تختص دائرة الفحص بالتحقق من قبول الطعن، وتصدر قراراتها بعدم قبوله أو إحالته دون بيان الأسباب. لا يجوز الطعن في قرار هذه الدائرة.

لم ينظم القانون إحالة الطعون الاقتصادية للهيئة العامة، ولكن المادة 4 من قانون السلطة القضائية تتيح ذلك. فإذا أرادت الدائرة الاقتصادية العدول عن مبدأ قانوني، تحيل الدعوى للهيئة المختصة.

محكمة النقض تشترط توقيع صحيفة الطعن من محامٍ مقبول لديها، ولا يُسمح للخصوم بالحضور أو المرافعة دون محام نقض.

الفقه الإسلامي

1 ـ ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 5985 لسنة 63 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 894 ق 169)

2 ـ لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانىيكونج ليمتد - فرع بور سعيد ، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببور سعيد ، كما يبين من عقدى صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببور سعيد عن طريق هذا الفرع فضلاً عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجه وفى الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقارى بور سعيد ، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذى تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالى لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلى بالخارج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1993/4/7 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 2868 لسنة 63 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 316 ق 66)

3 ـ النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .

(الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137)

4 ـ ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً و الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن فى هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حسب ما تقضى به المادة 213 من القانون المذكور .

(الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185)

5 ـ المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن فى هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامه وان يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

6 ـ إذ كان المقصود بإلغاء التشريع و نسخه هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه بطلان العمل بالتشريع الأول و تجريده من قوته الملزمة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل ضمناً ، بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، و كان من الجائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق إستبدال نصوص أخرى بنصوصه أو الإقتصار على إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد ، بمعنى أنه لا يلزم أن يشتمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ ، و كان ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات المضافة بموجب القانون رقم 126 لسنة 1951 - قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - من أن ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ثمانية عشر يوماً قد صار إلغاؤه صراحة بموجب المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض ، و قررت المادة 29 منه إزالة التفرقة - فى ميعاد الطعن و إجراءاته - بين المسائل المدنية و التجارية و بين مواد الأحوال الشخصية ، و كان ما جرت به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من العودة إلى الأحكام المنظمة للطعن بطريق النقض التى كان معمولاً بها قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1955 الذى إستحدث دوائر فحص الطعون و من بينها حكم المادة 1/881 من قانون المرافعات قد صاحبه صدور القانون رقم 4 لسنة 1967 الذى جعل ميعاد الطعن بالنقض فى كافة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية ستين يوماً منذ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ، مما يدل على أن الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات قد ظلت منسوخة ضمناً لوجود تعارض بين نصين وردا على محل واحد ، مما يستحيل معه إعمالهما معاً فيعتبر النص الجديد ناسخاً للنص القديم و ملغياً له . لما كان ذلك ، و كان بقاء المادة 881 من قانون المرافعات بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم لا يستطيل إلى الفقرة الأولى منها لأنه لم يكن لها وجود عند صدوره و ظلت هذه الفقرة منسوخة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 على نحو ما سلف ، و بقى ميعاد الطعن بالنقض فى كافة المسائل و من بينها مواد الأحوال الشخصية موحداً ، لما كان ما تقدم ، و كان إلغاء القانون رقم 43 لسنة 1965 و تعديلاته بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليس من شأنه أن يبعث من جديد نص الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات الملغاة طالما لم ينص المشرع صراحة على العودة اليها ، و كان مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة فى الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتى إستبقاها قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض تحكمه القواعد العامة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع ، و كانت المادة 1/252 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن ستون يوماً فإن هذه المادة هى التى تحكم ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية كما هو الحال فى سائر المواد المدنية والتجارية .

(الطعن رقم 17 لسنة 43 جلسة 1975/11/05 س 26 ص 1376 ق 261)

7 ـ متى صادف آخر ميعاد للطعن - و هو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى ، و إذ حصل التقرير بالطعن فى 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد .

(الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193)

8 ـ لايلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم لفوات ميعاده إذ لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

(الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)