loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أضاف المشروع حكماً جديداً يعالج حالات تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة الإجراء فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة وإن تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات وإن كان الحكم المطعون فيه واحداً م 254 من المشروع وهذا ما نص عليه القانون الإيطالي في الفقرة الثانية من المادة 364 مرافعات وبهذا النص تحسم خلافات كبيرة هي محل الجدل في الفقه والقضاء كما أن النص الجديد يعالج الغالب الأعم من الصور التي يعرض فيها الخلاف حول تعدد الكفالات.

ولم ير المشروع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلي وتعدد أشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة واكتفى المشروع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 منه على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفون من أداء الرسوم القضائية باعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لاتحاد العلة.

الأحكام

1-  المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ مفاد نص المادة 253 من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للخُصوم – كما هُو الشأن بالنسبة للنيابة العامَّة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقعات والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجُزء المطعون فيه من الحُكم، وليس على جُزءٍ آخر منه أو حُكمٍ سابق عليه لا يشمله الطعن. كما أنَّ المُقرر – كذلك – أنَّه يجب على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني السليم على الدعوى المطروحة أمامه، وإنزال حُكم القانون عليها في حُدود سبب الدعوى، دُون التقيد بتكييف الخُصوم لها، باعتبار أنَّ ذلك من سُبل تحديد الاختصاص. وكان المُشـرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونصَّ في المادة السادسة منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – على أنَّه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دُون غيرها، بنظر المُنازعات والدعاوى التي لا تُجاوز قيمتها خمسة ملايين جُنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشـركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن المُمارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصُلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حُقوق الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الاتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية. 12- قانون شركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشـركات ذات المسؤولية المحدودة. 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصـرفي والنقد. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دُون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المُنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جُنيه أو كانت غير مُقدرة القيمة. ممَّا مفاده أنَّ المُشـرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا – دُون غيرها من المحاكم المدنية – بنظر الدعاوى الموضوعية المُتعلقة بالمُنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المُشار إليه، فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. وأنَّ قصـره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصـر، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أيَّة مسألة تستدعي تطبيق أحد تلك القوانين .

( الطعن رقم 696 لسنة 91 ق -  جلسة 1 / 9 / 2022 )

2- النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله .(1) إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضده الأول دون أن تذكر صفته إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسه وبصفته ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه .

                                                                                                       ( الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق -  جلسة 13 / 2 / 2017 )

3 ـ المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع كفالة بالمقدار المبين فى النص فى خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن ، ورتب على إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص البطلان ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

4 ـ إنه إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90/1944 مقصور على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتى صدر بإنشائها القرار الجمهورى سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة 254 من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .

(الطعن رقم 8868 لسنة 81 جلسة 2015/02/09)

5 ـ إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من الكفالة من يعفي من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4)

6 ـ إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوي التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدي ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

(الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4)

7 ـ المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة - عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - والذى نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه " ..... يعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق ، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ، وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .

(الطعن رقم 5966 لسنة 70 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 933 ق 146)

8 ـ إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 10769 لسنة 76 جلسة 2008/01/24 س 59 ص 143 ق 26)(الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82)
(الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33)(الطعن رقم 375 لسنة 70 جلسة 2003/09/27 س 54 ع 2 ص 1170 ق 207)(الطعن رقم 4483 لسنة 62 جلسة 2001/12/09 س 52 ع 2 ص 1258 ق 243)(الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104)(الطعن رقم 666 لسنة 57 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 461 ق 91)(الطعن رقم 49 لسنة 54 جلسة 1993/01/18 س 44 ع 1 ص 235 ق 44)

9 ـ إذ كانت الطاعنة نقابة المهندسين والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها فى النص سالف البيان لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً .

(الطعن رقم 4187 لسنة 72 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 473 ق 82)

10 ـ إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر ، وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .

( الطعن رقم 375 لسنة 70 جلسة 2003/09/27 س 54 ع 2 ص 1170 ق 207 )

11 ـ إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ماسلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها ومنها الطعن الثالث إنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية أعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال اجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً .

(الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33)

12 ـ من المقرر أن الكفالة لا تعد فى الأصل من قبيل الرسوم القضائية ، ومن ثم فانه لا يعفى من أدائها من يعفى من أداء هذه الرسوم إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة استثناء من هذا الأصل ، وذلك مثل ما فعل فى المادة 254 من قانون المرافعات بشأن الكفالة عن الطعن بالنقض، حيث جرى النص فى عجز هذه المادة على أن "ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " أما فى غير ذلك فلا يقبل التوسع فى بسط نطاق هذا الإعفاء على غير ما شرع له هذا الاستثناء.

(الطعن رقم 5062 لسنة 67 جلسة 1998/06/25 س 49 ع 2 ص 575 ق 140)

13 ـ إذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/13 قد خلت أحكامهما من نص فى شأن رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون .... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ..... " وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 3/254 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253)

14 ـ إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الاولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على انه " يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسه وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية " وقد نصت الفقرة الاخيرة منها على انه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم، ودلالة ذلك ان القانون اوجب فى حالات الطعن بالنقض اجراء جوهريا لازما هو ايداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على ان يكون الايداع عند تقديم صحيفة الطعن او خلال الاجل المقرر له، واغفال هذا الاجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة ان يطلب توقيعة، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الاولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الاخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)

15 ـ ان الطاعن بصفته رئيس مجلس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غير معفى من الرسوم القضائية المستحقه على هذا الطعن اذ لا يتعلق الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين التأمين الاجتماعى ارقام 79 سنة 1975، 112 سنة 1975، 108 سنة 1976، 50 سنة 1978 والتى تقضى بالاعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة التى يمثلها الطاعن او المؤمن عليهم او المستحقين او اصحاب المعاشات طبقا لاحكامها، بل يدور حول مسئولية الطاعن بصفته عن بطلان البيع بالمزاد نتيجة عدم صحة إجراءات التنفيذ الجبرى التى باشرها وتعويض الراسى عليه هذا المزاد ومن ثم يكون اساسه المسئولية التقصيرية، فان الطاعن بصفته يكون ملزما بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض او فى خلال الاجل المقرر له، واذ لم يفعل يكون الطعن غير مقبول .

(الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)

16 ـ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ___. وكان النص فى المادة 137 من ذلك القانون على أن " تعفى من المرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون لأحكام هذا القانون ويكون هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال __.." يدل على ان المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى دون غيرها من الأنزاعه-ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة فى هذا النص لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذا لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .

(الطعن رقم 2977 لسنة 62 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1421 ق 278)

17 ـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هى لهيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً يقضى بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكوين ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقرر بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذا لم تسدد فى طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفة أو خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون باطلاً .

(الطعن رقم 666 لسنة 57 جلسة 1995/03/12 س 46 ع 1 ص 461 ق 91)

18 ـ النص فى المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها بخزانة المحكمة التى عينها. وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على ان المشرع وإن عالج فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها.

(الطعن رقم 637 لسنة 55 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 1189 ق 185)

19 ـ إذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/13 قد خلت أحكامهما من نص فى شأن رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون .... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ..... " وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 3/254 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1360 ق 253)

20 ـ ان المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الاولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على انه " يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسه وسبعين جنيها اذا كان صادرا من محكمة ابتدائية او جزئية " وقد نصت الفقرة الاخيرة منها على انه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم، ودلالة ذلك ان القانون اوجب فى حالات الطعن بالنقض اجراء جوهريا لازما هو ايداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على ان يكون الايداع عند تقديم صحيفة الطعن او خلال الاجل المقرر له، واغفال هذا الاجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة ان يطلب توقيعة، وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الاولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الاخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 4609 لسنة 65 جلسة 1996/11/21 س 47 ع 2 ص 1346 ق 246)

21 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن (بالنقض) أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها؛ لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .

(الطعن رقم 2618 لسنة 66 ق - جلسة 16 / 2 / 2022 )

22 ـ إذ كان الطعن مقاماً من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتدور المنازعة فيه حول امتداد عقد إيجار العين المستأجرة من المطعون ضده، ومن ثم فإنه لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة طبقاً لأحكامه، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 2618 لسنة 66 ق - جلسة 16 / 2 / 2022 )

 23- مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها وذلك عند تقديم صحيفة الطعن وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويدل أيضا على أنَّ المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة فى دعاوى مستقلة ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام المطعون فيها ومِنْ ثَمَّ فإنَّ مناط تعدد كفالات الطعن بالنقض أن يطعن على أحكام متعددة .

( الطعن رقم 17163 لسنة 77 ق - جلسة 18 / 2 / 2024 )

شرح خبراء القانون

 

إيداع الكفالة:

قبل ايداع صحيفة الطعن، على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي سيودع الصحيفة بقلم كتابها، على سبيل الكفالة، مبلغ مائتين وخمسين جنيها إذا كان الطعن في حكم المحكمة استئناف ومائة وخمسين جنيها إذا كان هذا الحكم من محكمة ابتدائية أو جزئية ( 1 / 254 مرافعات معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). وعلة هذا الإيداع هو ضمان جدية الطعن) . فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره، فإن عليها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها (1/270 مرافعات)، وذلك لحساب الخزانة العامة ويعفى الطاعن من إيداع هذه الكفالة إذا كان معفى من أداء الرسوم القضائية، كما لو رفع الطعن من النيابة أو كانت قد قررت للطاعن مساعدة قضائية.

وإذا تعدد الطاعنون لحكم واحد، وأقاموا طعونهم بصحيفة واحدة، فإنهم لا يدفعون عندئذ إلا رسماً واحداً عن الصحيفة، ولا يلتزمون إلا بإيداع كفالة واحدة، ولو اختلفت أسباب الطعن بينهم ( 2/245) وتتعدد الكفالة إذا تعددت صحف الطعن، ولو ضمت بعد ذلك لنظرها بإجراءات واحدة، أو كانت جميعها مبنية على نفس السبب ولم يتعرض المشرع لحالة تعدد المطعون ضدهم، ولهذا يجب القول بأن الطاعن لا يلتزم إلا بدفع كفالة واحدة مهما تعدد المطعون ضدهم  وذلك في جميع الأحوال.

وحيث تجب الكفالة، يجب أن تقدم الصحيفة إلى قلم الكتاب مصحوبة بما يثبت سبق دفعها أو بما يثبت الإعفاء من الدفع، وإلا امتنع قلم الكتاب عن قبولها ( 254/ 3 مرافعات) . فإذا قبلها فإنه، وفقاً لقضاء محكمة النقض، يكون الطعن باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :   654 )

 الرسوم القضائية للطعن بالنقض:

تنص المادة الرابعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن يفرض رسم ثابت مقداره (1500 قرش» على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش» على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. فإذا فصلت محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه إذا قضت محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

وتنص المادة (13) منه على أن يرفض قلم الكتاب قبول صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً، وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.

وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن للمطلوب منه الرسم ويجوز له أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة (مادة 17).

الإعفاء من رسوم الطعن بالنقض

تنص المادة (50) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أن لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة (51) من ذات القانون على أن يشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات مما مؤداه إعفاء الحكومة من الرسم الثابت في قضايا النقض والموضح بالبند السابق، ويقتصر الإعفاء على الحكومة متمثلة في الوزارات دون سائر أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة كالهيئات العامة وذلك على التفصيل الذي أوضحناه ببند «الإعفاء من أداء الكفالة» فيما يلي .

كما يعفى من هذا الرسم الطعن بالنقض الذي يرفعه العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عن هؤلاء، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي يجري نصها بأن يخضع هذا الرسم - الثابت على الطعون بالنقض - للإعفاء المنصوص عليه في المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

ولما كانت الرسوم القضائية أحد عناصر المصاريف القضائية، فإن الإعفاء من الرسوم لا يمتد لسائر عناصر المصاريف، بحيث إذا خسرت الحكومة الطعن وألزمت المصاريف، انصرف ذلك إلى عناصر المصاريف القضائية الأخرى دون الرسوم، وحينئذ يستصدر المطعون عليه أمراً بتقدير المصاريف التي تكبدها وينفذ به على الحكومة، أما قلم الكتاب فلا يستصدر أمراً بتقدير الرسوم التي تضاف إلى جانب الخزانة العامة تلقائياً.

ومفاد ذلك، اتجاه إرادة المشرع إلى عدم ولوج طريق الطعن بالنقض إلا إذا كان الطاعن متيقناً من خطأ الحكم المطعون فيه وحينئذ يلتزم برفع الطعن وفقاً للقواعد المقررة قانوناً تمكيناً لمحكمة النقض من التصدي لأسباب الطعن، وتحقيقاً لذلك ألزم المشرع الطاعن إيداع كفالة على ذمة الفصل في الطعن بحيث إذا تبين للمحكمة خطأ الحكم المطعون فيه وأن الطاعن التزم القواعد المقررة لرفع الطعن، قضت بنقض الحكم وألزمت المطعون ضده المصاريف دون أن تعرض للكفالة وحينئذ يكون للطاعن الحق في استردادها كاملة، سواء كان النقض كلياً أو جزئياً، كما يثبت له هذا الحق إذا تنازل عن طعنه، إذ يترتب على هذا التنازل أن تقضي المحكمة به وتلزمه المصاريف وبذلك لا تتصدی الشكل الطعن أو لموضوعه مما يحول دونها والتحقق مما إذا كان الطاعن کان على حق عند رفع طعنه من عدمه وهو ما يؤدي بها إلى عدم المساس بالكفالة. ولما كان التنازل يعتبر تركاً للخصومة في الطعن، فإن الطاعن يلتزم مصاريفه.

أما إذا تبين للمحكمة أن الطاعن لم يرفع طعنه وفقاً للقواعد المقررة، أو لم يكن محقاً في ذلك، قضت بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة.

وإذ بدل ما تقدم على أن المشرع قد اشترط لرفع الطعن بالنقض إيداع الكفالة، وهو شرط صحة بمعنى ألا يكون الطعن صحيحاً إلا إذا أودعت الكفالة خلال الميعاد المحدد لرفع الطعن، والأصل أن تودع يوم تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، ولكن يظل حق إيداعها قائماً طالما أن حق الطعن مازال قائماً، فإذا انقضى ميعاد الطعن، سقط الحق في إيداع الكفالة وتخلف بالتالي شرط صحة الطعن، والعبرة دائماً بتمام توريد مبلغ الكفالة خزانة المحكمة، فلا يعتد بتأشير قلم الكتاب بقبوله وتوريده خلال ميعاد الطعن طالما تم التوريد بعد انقضائه، ولا يمتد ميعاد الإيداع إلا إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها، ولما كان ميعاد الطعن وميعاد المسافة يكونان ميعاداً واحدا يعتبر الميعاد القانوني للطعن بالنقض، ومن ثم يصح الطعن إذا أودعت الكفالة خلاله ولو كان ذلك بعد إيداع الصحيفة وفي اليوم الأخير من ميعاد المسافة، وإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية صح الإيداع في أول يوم عمل بعدها.

ويعتبر إيداع الكفالة إجراء من إجراءات الطعن بالنقض، ومن ثم يتعلق بالنظام العام، مما يوجب على محكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها، ولنيابة النقض إثارته بمذكرتها ومرافعتها الشفوية، وللمطعون عليه التمسك به بمذكرة رده على أسباب الطعن وفي مرافعته الشفوية، فإن أغفله في مذكرته، نبه المحكمة إليه في مرافعته.

المحكمة التي تودع بها الكفالة:  

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن الكفالة التي نصت عليها المادة (254) من قانون المرافعات، وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة (253) من ذات القانون على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم کتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن مفاد ذلك، التزام الطاعن بأن يودع الكفالة خزانة المحكمة التي تودع بها صحيفة الطعن، سواء كانت هي محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أو المحكمة الإبتدائية سواء كان الحكم المطعون فيه صادراً منها بإعتبارها محكمة أول درجة أو باعتبارها هيئة إستئنافية أو المحكمة الجزئية، إذ أجازت المادة (249) من قانون المرافعات الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً ما كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

وإيداع الكفالة خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن إجراء جوهري من إجراءات الطعن بالنقض يترتب على الإخلال به بطلان الطعن حتى لو تم في الميعاد المحدد للطعن، وفي هذا الصدد تستقل كل محكمة عن الأخرى حتى لو كانت تتبع جميعاً محكمة إستئناف واحدة، ويترتب على ذلك، أن الحكم المطعون فيه إن كان صادر من محكمة جزئية ورأى الطاعن أن يودع صحيفة الطعن قلم کتابها - بدلاً من إيداعها قلم کتاب محكمة النقض - وجب عليه أن يودع الكفالة خزانة ذات المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم، فإن أودعها أية خزانة أخرى أدى ذلك إلى بطلان الطعن، سواء تم الإيداع خزانة المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، أو خزانة محكمة الإستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الجزئية، أو محكمة النقض طالما لم تودع بها صحيفة الطعن .

لكن إذا قامت المحكمة التي أودع بقلم کتابها صحيفة الطعن بالنقض وقسيمة إيداع الكفالة، بإرسال ملف الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض وتسلمه القلم الأخير خلال ميعاد الطعن، استقام الطعن، لأن المقرر أن الطعن بالنقض إذا رفع إلى محكمة غير مختصة، كان باطلاً ما لم يتسلمه قلم کتاب محكمة النقض خلال الميعاد المقرر لرفع الطعن، وحينئذ يعتبر الطعن بالنقض وسداد الكفالة قد تم كل منهما بقلم کتاب محكمة النقض، ولا يكفي تسليمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تسلمه بدورها إلى قلم کتاب محكمة النقض خلال هذا الميعاد.

ولما كانت مأموريات الاستئناف وأقلام كتابها، لا تعتبر محاکم مستقلة، وإنما تتبع المحكمة الأم، فإن الأحكام التي تصدر من هذه المأموريات، تعتبر صادرة من المحكمة الأم وبالتالي يصح إيداع صحيفة الطعن بالنقض في أي منها ويسرى ذلك على الكفالة، أياً ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء كانت هي المحكمة الأم أو إحدى المأموريات المنبثقة عنها.

مقدار الكفالة في الطعن بالنقض :

كانت المادة (254) من قانون المرافعات تحدد الكفالة بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم صادراً من محكمة إستئناف، وخمسة عشر جنيهاً إذا کان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية، وبصدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات أصبحت الكفالة مائتي وخمسين جنيهاً في الحالة الأولى ومائة وخمسين جنيهاً في الحالة الثانية، ويستوي أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة أو باعتبارها هيئة استئنافية.

ولما كان القانون رقم 76 لسنة 2007 تم العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2007 ومن ثم فإنه يسري على الكفالة التي تودع إعتباراً من هذا التاريخ حتى لو كانت صحيفة الطعن بالنقض قد أودعت قبل ذلك، فإن كان الطاعن قد أودع الصحيفة قبل أول أكتوبر 2007 دون إيداع الكفالة، ثم أودع الكفالة بعد العمل بهذا القانون وفي خلال الميعاد المحدد للطعن، وجب أن يتم الإيداع وفقاً للمبلغ الذي حدده القانون سالف البيان، فإن اقتصر الإيداع على المبلغ الذي كانت تحدده المادة (254) قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 كان الطعن باطلاً ذلك أن القاعدة القانونية المتعلقة بالنظام العام متی کانت إجرائية، فإنها تسري على كافة الإجراءات التي تتخذ في ظلها حتى لو كان السبب الذي أوجبها قد نشأ قبل ذلك، إذ العبرة بوقت إتخاذ الإجراء وليس بوقت نشوء الحق فيه.

مناط تعدد الكفالة

تتعدد الكفالة بتعدد الطعون دون اعتداد بتعدد الطاعنين حتى لو اختلفت أسباب الطعن التي تساند دفاع كل منهم، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (254) من قانون المرافعات على أنه يكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

فقد يصدر حكم في دعوى شفعة ضد البائع والمشتري ويطعنان فيه بالنقض بصحيفة واحدة ويستند البائع إلى أسباب تختلف عن تلك التي استند إليها المشتري، کبطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف والتمسك بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لتخلفه عن حضور جلسات الإستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وهو دفع غیر متعلق بالنظام العام ويقتصر التمسك به على من تقرر لمصلحته، لكن إذا قضى به استفاد المشتري منه، لأنه إذا قضى بنقض الحكم واعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للبائع اعتبر كذلك بالنسبة للمشتري إذ لا تستقيم الخصومة إلا بهما لما يوجبه القانون من اختصامهما في جميع مراحل الخصومة.

وقد ينقطع سير الخصومة في الإستئناف بالنسبة لأحد الخصوم دون إختصام من حل محله، ويطعن الأخير مع باقي الخصوم، ويستند كل خصم الأسباب تختلف عن الآخر. إذ يطلب من حل محل من قام به سبب الانقطاع بنقض الحكم استناداً إلى وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، بينما يطلب الآخرون نقض الحكم لغير هذا البطلان، فتتحد الطلبات وتختلف الأسباب.

ومتى أودعت الكفالة إستقام الطعن ولو كانت من مال طاعن واحد إذ لم يتطلب القانون التدليل على دفعها مشاركة بين الطاعنين.

فإذا إستقل كل محكوم عليه برفع طعن خاص به، وجب عليه أن يودع كفالة كاملة، وإذا انقضى ميعاد الطعن بالنسبة لأحد المحكوم عليهم دون أن يطعن، وكان الموضوع مما لا يقبل التجزئة أو في إلتزام بالتضامن وتدخل الأخير في الطعن، كان طعنه إنضمامياً للمحكوم عليه الذي رفع طعنه في الميعاد ومن ثم لا يلزم أن يودع كفالة عند إيداع صحيفة التدخل وقد تأمر المحكمة بإدخاله وتكلف الطاعن بذلك وفي هذه الحالة أيضا لا يلزم بإيداع كفالة، وإذا صودرت الكفالة فإنها تصادر على الطاعن الأصلي وحده دون المتدخل أو المدخل، فلا يرجع عليه الأول بشيء منها.

إمتناع قلم الكتاب عن قبول الصحيفة :

يجب على قلم الكتاب عدم قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة كاملة، والقبول الذي عنته المادة (254) سالفة البيان هو الذي يتم به إيداع الصحيفة قلم الكتاب بإثبات بياناتها بالسجل الخاص بذلك قرين الرقم الذي يعطي للطعن، ولا يكفي لقبول الصحيفة التأشير عليها بقبول الكفالة إذ يلزم أن تكون قد سددت فعلاً لخزانة المحكمة، فإن قبل قلم الكتاب الصحيفة رغم عدم سداد الكفالة، وانقضى ميعاد الطعن دون سدادها، أدى ذلك إلى القضاء ببطلان الطعن ومن تلقاء نفس المحكمة.

وامتناع قلم الكتاب عن قبول الصحيفة يستند إلى إلتزام قانوني أوجبته المادة (254) من قانون المرافعات طالما أن الصحيفة لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة كاملة، وتنتفي بالتالي مسئولية وزير العدل المدنية إذا ترتب على هذا الامتناع سقوط الحق في الطعن، لكن إذا تعذر الإيداع بسبب عدم وجود الموظف المختص قبل انقضاء مواعيد العمل الرسمية مما أدى إلى بطلان الطعن، تحققت تلك المسئولية، ويتحدد الضرر على أساس ما تخلص إليه المحكمة التي ترفع إليها دعوى التعويض، فإذا رأت سلامة أسباب الطعن بما يؤدي إلى نقض الحكم والقضاء لصالح المحكوم عليه قدرت التعويض على هذا الأساس بما فات الطاعن من کسب ويما لحقه من خسارة، أما إن رأت فساد أسباب الطعن، رفضت دعوى التعويض، ولا تثريب على تلك المحكمة في إجراء هذا البحث ولو كانت محكمة جزئية باعتباره السبيل الأوحد للوقوف على عناصر التعويض.

ويختلف نص المادة (254) من قانون المرافعات في هذا الخصوص عن نص المادة (65) من ذات القانون، فقد أوجبت الأولى على قلم الكتاب عدم قبول صحيفة الطعن بالنقض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويثبت إيداع الكفالة بقسيمة سدادها لخزينة المحكمة أو بشهادة رسمية صادرة منها في حالة عدم وجود دفتر القسائم أو فقد القسيمة المسلمة للطاعن، فإن لم يقدم هذا الدليل، امتنع قلم الكتاب عن قبول الصحيفة أي عن تسلمها وهو ما يؤدي حتماً إلى عدم قيدها أو إيداعها قلم الكتاب وهو الإجراء الذي يعتبر الطعن مرفوقاً بموجبه، ولا يتم هذا الإمتناع شفاهة وإنما يحرر به قلم الكتاب محضراً يتضمن سبب امتناعه، وبالتالي لا يطرح الطعن على المحكمة، لكن إذا رأى الطاعن أن قلم الكتاب لم يكن على حق، وكان ميعاد الطعن مازال موسعاً فيه، تقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة، أما إن كان ميعاد الطعن قد انقضى سقط الحق في الطعن ولو لم يكن قلم الكتاب على حق.

أما المادة (65) فقد أوجبت على قلم كتاب المحكمة إذا رأى عدم قيد صحيفة الدعوى أن يثبت تاريخ طلب القيد وعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فإذا أمر بقيد الصحيفة إعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وبالتالي لا يسقط حق المدعى إذا كان القانون يوجب عليه رفع دعواه في ميعاد معين.

الإعفاء من أداء الكفالة:

تنص المادة (254) من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم، وبذلك تكون قد تضمنت قاعدة عامة مؤداها أن كل شخص طبيعي أو إعتباري يرد نص في القانون بإعفائه من أداء الرسوم القضائية يعفى من أداء الكفالة عند الطعن بالنقض باعتبار أن النص - سالف البيان - قد ورد ضمن النصوص المتعلقة بهذا الطعن.

ونظم المشرع أداء الرسوم القضائية بالقانون رقم 90 لسنة 1944 ثم أدخل عليه تعديلات بموجب قوانين متعددة ابتداء من القانون رقم 93 لسنة 1986 وانتهاء بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف فقرة أخيرة للمادة الرابعة المتعلقة بفرض رسم ثابت على الطعون بالنقض وطلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض وقد تضمنت تلك الفقرة إعفاء العاملين والصبية المتدرجين وعمال التلمذة والمستحقون عن هؤلاء من هذه الرسوم، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه ببند «الإعفاء من رسوم الطعن بالنقض» فيما تقدم، مما مؤداه إعفاء هؤلاء من إيداع الكفالة عند الطعن بالنقض.

ونصت المادة (23) من قانون الرسوم على أن يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ومفاد ذلك أن صدور قرار الإعفاء من اللجنة المشار إليها بتلك المادة يمتد إلى الكفالة ولو لم ينص على ذلك اعتباراً بأن من يعفى من أداء الرسوم القضائية يعفى من أداء الكفالة والأصل أن يتقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم قبل رفع الطعن بالنقض حتى إذا ما صدر قرار الإعفاء قبل قلم الكتاب صحيفة الطعن بدون أداء الرسوم أو الكفالة، فإن تقدم الطاعن بالصحيفة قبل صدور قرار الإعفاء تعين على قلم الكتاب عدم قبولها طالما لم تسدد عنها الرسوم والكفالة، فإن قبلها بالرغم من ذلك، ثم صدر قرار الإعفاء، أعتبر الطعن صحيحاً من تاريخ إيداع صحيفته قلم الكتاب حتى لو كان قرار الإعفاء قد صدر بعد إنقضاء ميعاد الطعن، إذ يقتصر البطلان في هذه الحالة على إيداع الكفالة بعد انقضاء هذا الميعاد وليس على صدور قرار الإعفاء بعد انقضائه. وإذا زالت حالة العجز بعد رفع الطعن وقبل الحكم فيه وأصدرت اللجنة سالفة البيان قراراً - بناء على طلب الخصم الآخر أو قلم الكتاب - بإبطال الإعفاء، وجب على الطاعن أداء الرسوم والكفالة، فإذا أمتنع عن أداء الكفالة قضت المحكمة عند نظر الطعن ببطلانه، أما إذا أداها وحدها وامتنع عن سداد الرسوم، تصدت المحكمة للطعن إذ لا ينال من صحته عدم سداد الرسوم ويتخذ قلم الكتاب إجراءات تحصيلها وفقاً للمتبع في هذا الصدد.

كما تنص المادة (50) من قانون الرسوم على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة. مفاد ذلك أن الطعن بالنقض الذي ترفعه الحكومة لا تستحق عنه رسوم قضائية وتكون الحكومة معفاة من أدائها، وبالتالي معفاة من أداء الكفالة عند الطعن بالنقض، فإذا قضى لصالحها ألزمت المحكمة المطعون ضده بالمصاريف القضائية التي لا تمتد إلى الكفالة.

والحكومة، على ما عرفتها به المادة (153) من الدستور، هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وكل ما يتفرع عنها من مصالح ووحدات حتى لو ثبت لها الشخصية الإعتبارية المستقلة وكان لها ميزانية خاصة طالما أنها تتبع الحكومة من الناحية الإدارية البحتة وتكون خاضعة في هذا الصدد لإشراف رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو للوزير المختص، مثال ذلك القضاء والمصالح التابعة له كالخبراء والشهر العقاري والتوثيق والطب الشرعي وأيضاً الجيش والشرطة والجامعات والمحافظات وما يتبعها كمجالس الأحياء والمدن.

ويخرج عن نطاق الحكومة أشخاص القانون العام التي لا تخضع للإشراف الإداري لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو للوزراء كل فيما يخص وزارته، مثال ذلك الهيئات العامة التي تخضع في إدارة شئونها لقرارات رئيس مجلس إدارتها دون تدخل من أي جهة من جهات الحكومة سالفة البيان تدخلاً مؤثراً يجيز إصدار قرارات إدارية تتعلق بإدارة الهيئة.

مؤدي ما تقدم، انحصار الإعفاء من الرسوم القضائية عملاً بالمادة (50) من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومن الكفالة عملاً بالمادة (254) من قانون المرافعات، في الجهات الحكومية المعرفة فيما تقدم، ولا يمتد لأشخاص القانون العام الذين لا يعتبرون من تلك الجهات إلا إذا تضمن قانون إنشائها نصاً بإعفائها من الرسوم وحينئذ تعني أيضاً من الكفالة عملاً بنص المادة (254) من قانون المرافعات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثامن، الصفحة : 474)

إذا تعدد الطاعنون وكانوا قد أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فإن الكفالة لا تتعدد بتعددهم ما دام أن الطعن رفع عن دعوی واحدة، أما إذا رفع أكثر من طعن عن حكم واحد ففي تقديرنا أن الرسوم والكفالات تتعدد بتعدد الطعون وحتى ولو اتحدت مصلحة الطاعنين .

ويدق البحث في حالة ما إذا كان الطعن يضم أكثر من دعوى كانت محكمة الموضوع قد أمرت بضمها لبعضها .

وفي تقديرنا أن الكفالة تتعدد في هذه الحالة حتى لو رفع الطاعنون الطعن بصحيفة واحدة كما إذا كانت الدعوى الأصلية طلب الحكم بفسخ عقد بيع والدعوى المضمومة طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع .

والجزاء على عدم إيداع الكفالة أو إيداعها ناقصة هو عدم قبول الطعن حتى ولو لم يطلب أحد من الخصوم ذلك لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام .

وقد أضاف قانون المرافعات الحالي حين صدوره الفقرة الثالثة من المادة ولم يكن لها مقابل في قانون النقض الماضي وقد برر المشرع ذلك بأنه ليعالج بها حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة الإجراءات فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة وإن تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات ولو كان الحكم المطعون فيه واحد .

ولم ير القانون الحالي إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلي وتعدد أشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة، واكتفى بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة علي أن يعفي من أداء الكفالة من يعفون من أداء الرسوم القضائية باعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لإتحاد العامة (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات حين صدوره).

وإذا قبل قلم الكتاب صحيفة الطعن دون أن يقدم الطاعن ما يدل على إيداعه الكفالة يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن فلا يكفي تأشيرة قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها ما لم يثبت أنه تم توريدها فعلاً.

والكفالة لا تكون واجبة إلا إذا كان الطعن مستندا إلي حكم المادتين 248، 249 أما إذا كان الطعن يستند إلي قانون خاص فإنه لا يشترط إيداع الكفالة كما هو الحال في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المعلمين كذلك فإنه إذا كان القانون الخاص بالجهة الطاعنة قد أعفاها من الرسوم القضائية فإنها تعفي من الكفالة أما إذا لم يعفها فلا تعفي منها .

وبالنسبة لهيئة الأوقاف فقد أصدرت محكمة النقض عدة أحكام متناقضة قضت في بعضها بإعفائها من الكفالة وفي البعض الآخر بعدم إعفائها حتى حسمت الهيئة العامة هذا الخلاف و انحازت الرأي الثاني وسارت بعد ذلك على هذا المبدأ. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس،  الصفحة : 1029)

تعديل المادة 254 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 : تم تعديل المادة 254 بالقانون 23 لسنة 1992، وقد كانت الكفالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة قبل تعديلها مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف وخمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة إبتدائية أو جزئية فضاعف المشرع الكفالة إلى خمسة أمثالها في كل من الحالتين، وبذلك أصبحت الكفالة التي يجب إيداعها عند الطعن بالنقض مائة وخمسة وعشرين جنيها في حالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف وخمسة وسبعين جنيها إذا كان قد صدر من محكمة إبتدائية أو جزئية في الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر من أيهما وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذه الزيادة بما طرأ على قيمة العملة من تغيير، أدى إلى ضعف هذه القيمة .

عدلت هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 بمضاعفة قيمة لكفالة.

إيداع الكفالة عند الطعن بالنقض : وفقاً للمادة 254 مرافعات - محل التعليق - يجب على الطاعن قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة التي سيودع الصحيفة بقلم كتابها وذلك على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً إذا كان الطعن في حكم المحكمة استئناف ومائة وخمسين جنيها إذا كان هذا الحكم من محكمة ابتدائية أو جزئية، وعلة هذا الإبداع هو ضمان جدية الطعن (فتحی والی بند 390 ص 803) ولذلك فإنه إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره فإن عليها أن تحكم بمصادرة الكفالة لها أو بعضها ( مادة 270/ 1)، وذلك لحساب الخزانة العامة، ولا تصادر الكفالة إلا في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه ( مادة 270 مرافعات ) فلا تصادر في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً. (نقض 30/ 11/ 1981 - طعن 482 لسنة 42 قضائية سنة 32 ص 2169).

ويلاحظ أنه لا يتحقق إيداع الكفالة إلا بتوريدها بالفعل إلى خزينة المحكمة التي أودعت بها صحيفة الطعن بالنقض خلال ميعاد الطعن فلا يكفي التأشير على صحيفة الطعن من قلم الكتاب بقبول الرسم مادام لم يتم توريدها بالفعل في الزمان والمكان السالف الذكر . ( نقض 12/ 2/ 1987 - طعن 521 لسنة 53 قضائية سنة 38  ص 243).

ولا يغني عن ذلك سدادها بعد فوات الميعاد . ( نقض 13/ 12/ 1961 - طعن 271 سنة 23 قضائية - سنة 12 ص 2675، نقض 20/ 2 / 1989 - طعن 116 سنة 52 قضائية، كمال عبد العزيز ص 1923 وما بعدها).

ولا تكون الكفالة واجبة إلا إذا كان الطعن مستندا إلى حكم المادتين 248، 249 أما إذا كان الطعن يستند إلى قانون خاص فإنه لا يشترط إيداع الكفالة كما هو الحال في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المعلمين، إلا إذا نص القانون الخاص على اشترط الكفالة، كذلك فإنه إذا كان القانون الخاص بالجهة الطاعنة وقد أعفاها من الرسوم القضائية فإنها تعفى من الكفالة أما إذا لم يعفها فلا تعفي منها . إذ لا تستحق الكفالة إلا عن الطعون التي ترفع وفقاً للمادتين 248 و 249 مرافعات، أما حالات الطعن الأخرى التي تنظمها نصوص خاصة فلا تخضع لشرط الكفالة إلا إذا نص فيها على ذلك . ( نقض 9/ 5/ 1957 - طعن 362 سنة 23 قضائية، سنة 8 ص 474).

ويعفي الطاعن من إيداع الكفالة إذا كان معفياً من أداء رسوم الطعن، كما لو رفع الطعن من النيابة العامة، أو كانت قد قررت للطاعن مساعدة قضائية. ( نقض 28/ 11/ 1932 - طعن 2192 سنة 2 قضائية - فتحي والي - ص 803).

ولا يعفي من أداء الكفالة إلا من يعفى من أداء الرسوم القضائية، وإن كان قانون الرسوم القضائية لا يعفى منها سوى الحكومة،. فلا يعفى من الكفالة إلا من يعتبر من وحدات الحكومة فلا تعفى منها الهيئات العامة متى كانت لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة (نقض 29/ 1/ 1990 طعن 2835 - وطعن 1849 لسنة 56 قضائية سنة 41 الجزء الأول - ص 316) ومن ثم فقد قضت محكمة النقض بعدم إعفاء هيئة البريد من الكفالة الواجب عليها إيداعها عن الطعن المقدم منها بالنقض. ( نقض 29/ 1/ 1990 مشار إليه آنفا ).

وإذا تعدد الطاعنون وأقاموا طعونهم بصحيفة واحدة فإنهم لا يلتزمون . إلا بإيداع كفالة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن بينهم كما لايدفعون عندئذ إلا رسماً واحداً من الصحيفة (نقض مدنى 27/ 12/ 1973 لسنة 34 ص 137). وعلى العكس تتعدد الكفالة ولو كانت الصحيفة واحدة إذا انصبت على أحكام متعددة صادرة في دعاوی مستقلة. (نقض مدنى 23/ 5/ 1991 في الطعن 638 لسنة 55 ق).

وتتعدد الكفالة إذا تعددت صحف الطعن، ولو ضمت بعد ذلك لنظرها بإجراءات واحدة أو كانت جميعها مبنية على نفس السبب (فتحى والى - ص 803).

فالكفالات لا تتعدد بتعدد الطاعنين، ولكنها تتعدد بتعدد الطعون، فإذا رفع الطعن من طاعنين متعددين عن حكم واحد لم تستحق إلا كفالة واحدة، وبالمثل إذا رفع الطعن عن حكم واحد صادر في دعوى واحدة ولو كان متعدد الأجزاء لم يستحق إلا كفالة واحدة، ولكنه إذا رفع الطعن ولو من طاعن واحد عن حكم صادر في دعاوی متعددة متصلة تعددت الكفالات. (نقض 27/ 12/ 1973 - طعن رقم 340 لسنة 38 قضائية لسنة 24 ص 1371، نقض 23/ 5/ 1991 - طعن 637 لسنة 55 قضائية لسنة 42 ص 1189).

وينبغي ملاحظة أنه في حالة تعدد المطعون ضدهم فإن الطاعن لايلتزم إلا بدفع كفالة واحدة مهما تعدد المطعون ضدهم وذلك في جميع الأحوال (فتحى والى - ص 803 هامش 4 بها والمراجع المشار إليها فيه).

ويعتبر إيداع الكفالة خزينة المحكمة التي أودعت بها صحيفة الطعن خلال و میعاد الطعن إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الطعن ويكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

(حكم الهيئتين العامتين المدنية و الجنائية بمحكمة النقض مجتمعتين الصادر في 15/ 12/ 1992 طعن 1692 لسنة 57 قضائية لسنة 39 ص 5، نقض 29/ 1/ 1990 طعن 1835 و 1849 لسنة 56 قضائية، نقض 24/ 4/ 1989 طعن 1926 لسنة 51 قضائية).

فحيث تجب الكفالة، يجب أن تقدم الصحيفة إلى قلم الكتاب مصحوبة بما يثبت سبق دفعها أو بما يثبت الإعفاء من الدفع، وإلا أمتنع قلم الكتاب عن قبولها إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 254 - محل التعليق - فإذا قبلها فإنه وفقاً لقضاء محكمة النقض يكون الطعن باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (نقض 23/ 5/ 1991 طعن رقم 637 لسنة 55 قضائية. وأنظر أيضاً أحكام النقض المشار إليها آنفا)، ولاشك في أن اتجاه محكمة النقض في إعتبار البطلان هنا من النظام العام لعدم إيداع الكفالة هو إتجاه منتقد، فهو يخالف المستقر فقهاً وقضاء بأن الإلتزام المالى لا يعتبر شكلاً للعمل الإجرائي ولهذا لايترتب على مخالفته أی بطلان (فتحى والی - ص 803 هامش 5 بها) وينبغي على محكمة النقض أن تعيد النظر في اتجاهها في هذا الصدد وبحيث لايترتب على عدم إيداع الكفالة بطلاناً من النظام العام. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء : الخامس، الصفحة :  519)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 141

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأْصِيلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأْصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأْكْوَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيلَ: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وَلأِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَالَ. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأْصِيلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ.

وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ مَعَ وُجُودِ الأْصِيلِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأْصِيلِ؛ لأِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأْصِيلِ كَالرَّهْنِ.

هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ).