loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

لم ير المشروع الابقاء على الحكم الخاص بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والمفردات التي يشتمل عليها ذلك الان الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النص الذي أورده القانون رقم 106 لسنة 1962 لما أدى إليه من تعريض المستندات والمفردات للضياع أو تعطيل ضمها في وقت مناسب فضلاً عن أن ضم الملف يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون ويؤدي إلى إضاعة الوقت في قراءة قضية الموضوع مما قد لا يحتاجه نظر الطعن وقد توصل المشروع إلى تحقيق الفائدة من ضم الملف باجراء اخر اكثر يسرا فأوجب في المادة 255 منه على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه وبدون رسوم ضم صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه وكذلك ما يحدده الطاعن في صحيفة الطعن من محاضر الجلسات أو من الأحكام الأخرى الصادرة في ذات الدعوى سواء كانت صادرة من المحكمة الابتدائية أو من محكمة الاستئناف وبهذا يتخفف الطاعن من أعباء استخراج الصورة الرسمية لهذه الأوراق خاصة اذا كان ذلك متعذراً عليه بسبب استحقاق رسوم باهظة لقلم الكتاب على الدعوى الابتدائية أو الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على أن يكون تحديد هذه الأوراق التي يجب على قلم الكتاب ضمها واجباً على الطاعن بيانه في صحيفة الطعن لأنه من العسير تكلیف قلم الكتاب بذلك ومن المفوم أن ما يفوت الطاعن بيانه في صحيفة الطعن من الأحكام اللازمة للفصل في الطعن يمكن تدارکه اما من النيابة العامة في أثناء إعداد مذكرتها أو من المحكمة عند نظر الطعن أما بخصوص باقي الأوراق التي يحتاجها الطاعن لتاييد طعنه كمحاضر التحقيق أو محاضر أعمال الخبير او صور المذكرات أو المستندات فللطاعن أن يحدد هذه المستندات ويطلب ضمها وتحقيقا لهذه الغاية في طلب هذه الاوراق اجاز المشروع المحكمة عند الاقتضاء آن تامر بضم ملف القضية كلها أو ما تراه لازماً للفصل في الطعن من أوراقها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة او ذوی الشان .

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007:

جاء في هذه المذكرة بشأن سرعة الفصل في الطعن بالنقض أنه أصبح من الشائع الذي يكاد يعرفه المواطن العادي - ناهيك عن المتخصص - أن الفصل في الطعون أمام محكمة النقض يستلزم سنوات طوالاً، ويرجع ذلك و فضلاً عن زيادة عدد القضايا وقلة عدد القضاة إلى أسباب عديدة لعل أهمها أن إجراءات الطعن ذاتها والتداعي أمام المحكمة على درجة كبيرة من التعقيد.

وإدراكاً من المشروع لهذا الواقع ورغبة منه في التخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق الذين يقودهم طريق اقتضاء حقوقهم إلى ولوج هذا الطعن، فقد عمد إلى إدخال تعديلات متتالية على إجراءاته.

فقد أعاد المشروع تنظيم أحكام المادة 255 فألغي من بين مستندات الطعن التي يجب على الطاعن إيداعها قلم كتاب المحكمة المذكرة الشارحة لأسباب الطعن" لعدم الحاجة إليها حسبما أسفر عنه التطبيق العملي.

كما عمل المشروع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، وذلك تفادياً لما يترتب على ضم الملفات من تأخير الفصل في الطعون وتعطيل ذوى الشأن عن تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الاستئناف وعجز أقلام الكتاب عن تحصيل المستحق من الرسوم لعدم وجود الملف في حوزتها، فضلاً عن اتساق ما تقدم مع دور محكمة النقض الذي ينحصر في محاكمة الحكم دون أن يكون للموضوع أثر في ذلك.

توحيداً لطرق رفع الدعاوى والطعون رأى المشروع في المادة 255 منه أن يلزم الطاعن بأن يودع مع صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب ومذكرة شارحة لأسباب طعنه وان يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن وسند توكيل المحامي الموكل فيه ثم ألزم قلم کتاب محكمة النقض بأن يقوم بإعلان صحيفة الطعن بواسطة قل المحضرين في مواعيد حددها وإلا استحق من يخل بواجبه في ذلك بغرامة نص عليها المشروع في المادة 257 منه الأمر الذي صرف المشروع عن الأخذ بتقرير جراء البطلان على عدم تمام إعلان صحيفة الطعن في الميعاد المحدد لذلك .

الأحكام
1- من المقرر أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، وأنه ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض ، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض .
 

(الطعن رقم 16124 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 2 / 2023 )

2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 – المنطبق على الطعن المطروح ـــ يدل على أن هذا النص وإن أناط فى فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد فى فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم ملف القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعنين الذى أوجبه عليهم القانون يظل باقياً ولا يُغنيهم عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية ـــ على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ـــ لأن ذلك لا يعفيهم من وجوب متابعتهم لإجراءات الخصومة المطروحة منهم على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعوه ، لا سيما وأن الطاعنين لم يدعوا أن تلك الأدلة مقدمة فى طعن آخر أو قدموا ما يدل على ذلك ، كما أن ما أوردوه بسبب طعنهم يدل على أنها كانت تحت يدهم وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض .

(الطعن رقم 1390 لسنة 70 ق - جلسة 25 / 11 / 2022 )

 3- يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات ـــــــ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـــــــ إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض؛ حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وكان الثابت بالأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بصفتها وكيلًا عن الطاعنة لم تقدم سند وكالتها عنها حتى إقفال باب المرافعة فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة مع إعفاء الطاعنة من المصاريف والرسوم كافة؛ إعمالًا لسلطتها الولائية .

( الطعن رقم 1558 لسنة 73 ق - جلسة 1 / 11 / 2022 )

4- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 7911 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة دون أن يقدم رفقه طعنه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من ذلك الحكم وما يفيد – على وجه رسمي – نهائيته وما يفيد سبق تقدمه أمام محكمة الموضوع وذلك وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من توافر شروط الحجية والتحقق من صحة النعي ولا يكفي في هذا الصدد تقديم صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من وجه الحافظة المقدمة أمام محكمة أول درجة بها صورة ضوئية من الحكم سالف البيان وصورة ضوئية لإفادات خاصة بما تم بشأنه فإن النعي يكون عارياً عن دليله.

(الطعن رقم 7968 لسنة 91 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )

5 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ /..... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضي توكيل يتسع للطعن بالنقض، إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة كما أن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له فى مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد فى ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه فى إيداعها موكلاً أو غير موكل.

(الطعن رقم 185 لسنة 65 جلسة 1999/05/17 س 50 ع 1 ص 680 ق 135)

6 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتى يمكن للمحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهم صورة رسمية من محاضر الجلسات والمذكرات المقدمة فيها حتى يمكن للمحكمة التحقق من تمسكهم بهذا الدفع الشكلى غير المتعلق بالنظام العام فإن نعيهم فى هذا الخصوص " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لتمسكهما أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى إلا أنها ومن بعدها الحكم المطعون فيه لم يعرضا لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أن محل إقامتهما بمدينة طنطا حسب الثابت بالأوراق التى خلت مما يفيد الاتفاق على اختصاص محاكم القاهرة وهو ما يعيب الحكم " يكون عارياً عن دليله وغير مقبول .

(الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

7 ـ إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه فى نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب – لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية فى مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا فى الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

(الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)

8ـ عد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 125 ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم فى شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه , إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 , فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص( بمناقضة حكم آخر صادر من ذات المحكمة ) يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1143 ق 181)

9 ـ لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى فى الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفتها بصفته وكيلاً عن الطاعنة الخامسة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة لها مما يتعين معه عدم قبوله .

(الطعن رقم 6764 لسنة 64 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1017 ق 173)

10 ـ المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثانى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمى ....... لسنة ...... عام بورسعيد , ........ لسنة ... عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثانى الذى وكله فى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما فى التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

(الطعن رقم 2793 لسنة 75 جلسة 2006/12/27 س 57 ص 791 ق 147)

11 ـ مفاد المادة 255 من قانون المرافعات أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر (.........) إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فى تاريخ حجز الدعوى للحكم صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتاً لصفتها المذكورة. فإن الطعن يضحى بالنسبة لها بصفتها المذكورة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 1840 لسنة 71 جلسة 2002/12/18 س 53 ع 2 ص 1202 ق 232)

12 ـ إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل فى الطعن. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعى ......... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 1654 لسنة 62 جلسة 2002/04/04 س 53 ع 1 ص 468 ق 89)

13 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة, ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 182 لسنة 66 جلسة 2001/02/20 س 52 ع 1 ص 359 ق 73)

14 ـ إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المعمول به اعتباراً من 1980/12/29 تنص على إنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف ...." وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 1993/4/14 بعد العمل بأحكام القانون رقم 218 لسنة 1980 والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابه ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215)

15 ـ إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحي بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 2366 لسنة 68 جلسة 1999/11/10 س 50 ع 2 ص 1073 ق 211)

16 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " وذلك فى الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته تلخيصًا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد ، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريًا من الدليل ، وبالتالي غير مقبول .

(الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13) (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

17 ـ يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

(الطعن رقم 5976 لسنة 62 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 142 ق 23)

18 ـ إذ كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .............. الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الطعن وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه فى صحيفة الطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن السابع لرفعه من غير ذي صفة.

(الطعن رقم 975 لسنة 57 جلسة 1998/05/24 س 49 ع 1 ص 444 ق 107)

19 ـ لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وكان الطعن رقم 1773 لسنة 60 ق قد أقيم من الطاعن بصفته وكيلا لدائنى تفليسه (........) بما لازمة أن يكون التوكيل صادرا منه شخصيا إلى ذلك المحامى . لما كان ذلك وكان الطاعن فى الطعن لم يقدم وحتى قفل باب المرافعة فيه - سوى توكيلا صادرا من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامى الذى رفع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 1773 لسنة 60 جلسة 1994/06/06 س 45 ع 2 ص 955 ق 181)

20 ـ إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل محاميه الموكل فى الطعن و إلا كان الطعن غير مقبول ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته وصيا على القاصر"..............." بما لازمة أن يكون التوكيل صادراً منه عن نفسه وبصفته إلى محاميه ، ولا يغنى عن ذلك تقديمه توكيلا صادرا منه شخصياً إلى ذلك المحامى و كان الطاعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فى الطعن سوى توكيل صادر منه شخصيا- دون صفته المذكورة - إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن فإن الطعن منه بصفته يكون غير مقبول.

(الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243)

21 ـ إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى فى الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن ، و كان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن فى جميع مراحل التقاضى هو ......... ، إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ........... دون أن يكون فى الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ، و من ثم و لاختلاف اسم الموكل فى سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفة و غير مقبول .

(الطعن رقم 616 لسنة 56 جلسة 1990/07/19 س 41 ع 2 ص 452 ق 248)

22 ـ المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن - و كان البين من الأوراق أن الأستاذ ........ الذى رفع الطعن قد وقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين رقمى 352 لسنة 1981 ، 488 لسنة ى1971 توثيق عام قصر النيل ، و كان الثابت من التوكيل الأول أنه صدر إلى المحامى رافع الطعن من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بالتوكيل الثانى و كان هذا التوكيل الأخير و إن كانت مدوناته تسمح بهذه الوكالة إلا أنه ذيل بما يفيد إلغاء ما بين قوسين رغم خلوه منها و كان وكيل المطعون ضدهن الأربعة الأول قد قدم صورة رسمية من هذا التوكيل موضوح بها ما تم إلغاؤه بين القوسين و أن التوكيل قاصر على دفع أجرة الشقه محل النزاع و بيع المنقولات الموجوده بها و لا يسمح بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض إذ أن مدوناته التى كانت تسمح بذلك مؤشر عليها بما يفيد إلغاؤها ، و كانت المحكمة إزاء منازعة المحامى رافع الطعن فى هذه الصورة الرسمية للتوكيل قد كلفته بأن تقدم شهادة من الشهر العقارى بأن التوكيل رقم 488 لسنة 1971 عام قصر النيل الصادر من الطاعنه الأولى إلى الطاعن الثانى يسمح للأخير بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كذلك صورة رسمية أخرى من التوكيل المذكور ، إلا أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم و من ثم فإن الطلعن - بالنسبة للطاعنة الأولى - يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

(الطعن رقم 245 لسنة 52 جلسة 1989/02/26 س 40 ع 1 ص 635 ق 110)

23 ـ مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة فى الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة " أن الطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد المقررة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع " و الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات و المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 و الذى عمل به من 1980/12/29 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف ... " و إذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت فى 1981/5/7 فإن هذه المادة هى التى تحكم إجراءاته و التى لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 37 لسنة 51 جلسة 1987/01/27 س 38 ع 1 ص 167 ق 40)

24 ـ لما كان الشارع بما نص عليه فى المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 قد عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم تقدم الطاعنتان رفق طعنها صورة رسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف التى نظرت فيها الدعوى فإن قولها فى هذه الخصوص يكون عارياً عن دليله .

(الطعن رقم 44 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1507 ق 294)

25 ـ متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .

(الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96)

26 ـ إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمة صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و ترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها ، فإنه لا يلزم لصحة إجراءات الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يودع الطاعن صورة من حكم النقض فى الطعن الأول لأن الطعن لا يرد على هذا الحكم حتى تصدق فى شأنه صفة الحكم المطعون فيه الواجب تقديم صورته ، و من ثم لا يترتب البطلان على عدم تقديمها ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أودعت وقت تقديم صحيفة الطعن صورتى الحكمين المطعون فيهما فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 10 لسنة 50 جلسة 1981/04/21 س 32 ع 1 ص 1205 ق 222)

27 ـ أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على الطاعن أن يودع قلم الكتاب - فى ذات وقت إيداعه صحيفة الطعن - صورة الحكم الإبتدائى ، إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و رتب على مخالفتها بطلان الطعن ، إلا لما كانت علة هذا النص هى تمكين محكمة النقض من تفهم وجه النعى على الحكم المطعون فيه على نحو شامل خال من الجهالة ، فإنه إذا ما كان الحكم المطعون فيه أحاط بالواقعة محل النعى بما يتيح لمحكمة النقض إعمال رقابتها عليه فى حدود سبب النعى ، فإن إستلزام تقديم صورة من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه يكون ناقله ، ذلك أن إيداع صورة الحكم الإبتدائى هو وسيلة إفترض القانون لزومها للفصل فى الطعن ، فإذا إنتفى هذا الغرض بثبوت كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن ، إنتفى هذا الغرض و زال الأثر الذى رتبه القانون عليه ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعددت أسباب الطعن و كان بعضها لا يحتاج الفصل فيه إلى مطالعة الحكم الإبتدائى خلافاً لبعضها الآخر ، فإنه لا وجه لإبطال الطعن برمته ، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئى على ما صح من الإجراءات ، إلا إذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض و بين الفصل فى الجزء الصحيح منه ، أو كانت أسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها ، لما كان ذلك و كان الطاعن ، و إن لم يودع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد أقيم على سببين ، إنصراف أولهما و الوجه الثالث من ثانيهما إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، بل إقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن الحكم الإبتدائى ، بما يكفى معه الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن فى هذا الخصوص ، و كانت أوجه الطعن التى ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة ، و من ثم فقد صحت إجراءات الطعن فى هذا الشق وحده ، و لما كان ما أورده الطاعن فى الوجهين الأول و الثانى من السبب الثانى للطعن و قوامهما النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال بما إستخلصه من الأدلة المقدمة إلى محكمة الموضوع ، إنما هو موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما أحال بشأنه إلى أسباب الحكم الإبتدائى على نحو يتحتم معه الرجوع إليها للفصل فيهما ، فإنه يتعين إبطال الطعن جزئياً فى خصوصهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان .

(الطعن رقم 37 لسنة 46 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 965 ق 188)

28 ـ يجب وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض فى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن " صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت . . . فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن " . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعنة لم تودع قلم كتاب المحكمة حتى ذات وقت تقديم صحيفة الطعن الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 1977/6/15 فإن الطعن فى هذا الحكم يكون باطلاً ، و لا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة فى قدمت صورة رسمية من الحكم المذكور فى طعن آخر مرفوع منها عنه طلبت ضمه لهذا الطعن إذ أن لكل طعن كيانه و أوضاعه . و لما كانت الطاعنة لم توجه أسباباً إلى الحكم الصادر بتاريخ 1978/10/30 على ما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن برمته .

(الطعن رقم 1682 لسنة 48 جلسة 1979/10/16 س 30 ع 3 ص 1 ق 336)

29 ـ توجب المادة 2/255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة1968 على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا حكم ببطلان الطعن : إلا أن هذا الوجوب لا يكون له محل متى لم يكن الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم الإبتدائى المحال إليه ، و كان موجها إلى أسباب الحكم المطعون فيه و إلى أسباب حكم آخر أصدرته محكمة أول درجة أودعت صورته الرسمية عند تقديم صحيفة الطعن .

(الطعن رقم 545 لسنة 45 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1282 ق 251)

30 ـ توجب المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و رتبت البطلان جزءاً على مخالفة ذلك ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين من الثانية إلى الخامسة تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول و قضت المحكمة بعدم قبول تدخلهم ، و لما إستأنفوا هذا الحكم و قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فى هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت فى الأوراق لما كان ذلك و كان هؤلاء الطاعنون لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل ، و كان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التى أقام عليها الحكم الإبتدائى قضاءه فى هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد بالحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعى الذى أثاره الطاعنون سالفو الذكر و من ثم فأنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين .

(الطعن رقم 464 لسنة 44 جلسة 1978/03/14 س 29 ع 1 ص 740 ق 145)

31 ـ إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و رتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الإبتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته فى ذلك ، فإن الطعن يكون باطلاً .

(الطعن رقم 347 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 612 ق 309)

32 ـ يجب على الطاعن طبقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه و الأحكام السابقة عليه الصادرة فى نفس الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليها فى أسبابه و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن إلا أن إيداع صورة من الأحكام السابقة التى أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن يضحى لا محل له إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه بياناً بوقائع النزاع و وقائع الطرفين و وجهت أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه وحده ، لما كان ذلك و كانت أسباب الطعن قد أنصبت على الحكم المطعون فيه الختامى فحسب و الذى قدمت الطاعنة صورة رسمية منه و كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه ما يوضح وقائع النزاع و وقائع الطرفين فإن الدفع ببطلان الطعن لهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 321 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1514 ق 263)

33 ـ المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. وإذ كانت الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض –عملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – صورة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن مذكرة الدفاع التى تقول إنها قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة 19 / 11 / 2019  مذيلتين بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض، حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقرًا إلى دليله.

(الطعن رقم 1679 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 2 / 2022)

34- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 / 1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وتقف على حدودها وعما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن قد قدمه بصفته وكيل عمن يدعى ...بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 5233 لسنة 1999 رسمي عام الإسكندرية إلا أنه لم يقدم ذلك التوكيل للوقوف على مدى أحقيته في الطعن بطريق النقض ولبيان حدود هذه الوكالة ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعن وإذ لم يحضر حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ولم يقدم التوكيل المذكور ومن ثم يضحى الطعن على هذا النحو غير مقبول .

( الطعن رقم 14718 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )

35- لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن النص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المنطبق على الطعن المطروح - على أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة ألسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل اإلطالع على هذه المستندات، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة، ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ طلبه يدل على أن هذا النص وإن أناط في فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد في فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر منها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، فإذا ما تعذر ضم القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب فإن التزام الطاعن الذي أوجبه عليه القانون يظل باقيا، ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية - على خالف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لاجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه السيما وأنه لم يدع أنها مقدمة في طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك، كما أن ما أورده بأسباب طعنه يدل على أنها كانت تحت يده وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض ويستطيع تقديمها بما فيها صورة من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أو غيرها من المستندات المتعلقة بأسباب الطعن لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه مذكرته وحافظة المستندات المنوه عنهما بسبب الطعن كما لم يقدم الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع الدعوى، وكان نقض الحكم - على نحو ما سلف - مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل.

( الطعن رقم 9844 لسنة 66 ق - جلسة 15 / 3 / 2023 )

36-  المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة 255 /1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن - وحتى قفل باب المرافعة - سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن. وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم التوكيل الصادر له من ممثل الشركة الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة في الطعن إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وحدودها وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بطريق النقض من عدمه ولا يغني عن ذلك تقديمه توكيل صادر من ممثل الشركة لغيره من المحامين، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

( الطعن رقم 12885 لسنة 92 ق - جلسة 18 / 3 / 2023 )

37- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم رفقة طعنها صورة رسمية طبق الأصل من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 5 الصادر بتاريخ 5/1/2009 والقرار رقم 30 لسنة 2002 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكتاب البورصة المصرية التي أشارت إليهما بنعيها وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ومن ثم يضحى النعي عاريًا عن الدليل وغير مقبول .

( الطعن رقم 8040 لسنة 82 ق - جلسة 23 / 12 / 2018 )

38- المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد عَدَلَ بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل ، إذ أوجبت على الطاعن أن يُرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يُسلم - دون المطالبة بالرسوم - لمن يشاء من الخصوم - خلال سبعة أيام على الأكثر - ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلةً بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " بما مفاده أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها .

( الطعن رقم 13739 لسنة 91 ق - جلسة 8 / 5 / 2023 )

39- إذ كان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيه وتداولت ووقعت على مسودته وأصدرته مشكلة برئاسة المستشار......وعضوية المستشارين/........و..........، وإذ كان عضو اليسار قد وقع على مسودة الحكم وتخلف عن جلسة النطق به واثبت في الحكم أن المستشار محمد غنيمي قد حل محله ، فإن الإجراءات قد روعيت ، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه ، كما لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه في شان الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم ، فإن النعي على الحكم بهذا الشق يكون على غير أساس،(غير مقبول) .

( الطعن رقم 5435 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 6 / 2024 )

 40- يتعين على الخصوم في الطعن بالنقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة رقم 255 من قانون المرافعات المعدل أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا بات طعنهم مفتقراً إلى دليله. لما كان ذلك، وكان الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها قد أقام الدعوى على الطاعنين بطلب التعويض عن المكاسب التي فاتت الشركة المطعون ضدها وما لحقها من خسارة من جراء قيامها بتأسيس شركة عن ذات نشاط الشركة المطعون ضدها وإذ ندبت هذه المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره وانتهى فيه إلى أن المطعون ضده الأول والممثل القانوني للشركة المطعون ضدها لم يقدم ثمة مستندات رغم طلبها منه ومنحه أكثر من أجل وخلت أوراق الدعوى من ثمة أصول مستندات سيما وأن المقدم منها صور ضوئية تم جحدها من المطعون ضده الثاني وكان المدعي – المطعون ضده الأول – هو المكلف بإثبات دعواه فضلاً عن أن الثابت من تقرير الخبير أنه طلب من المطعون ضده الأول تقديم مستندات لإثبات دعواه ومنحه أكثر من أجل إلا أنه لم يقدم بما يكون معه المدعي – المطعون ضده الأول – قد عجز عن إثبات دعواه ومن ثم تقضي المحكمة برفضها .
( الطعن رقم 9760 لسنة 91 ق - جلسة 6 / 7 / 2024 ) 
 
شرح خبراء القانون

مرفقات الصحيفة:

يجب على الطاعن عند إيداع الصحيفة أن يودع معها في نفس قلم الكتاب الذي يودع فيه الصحيفة المرفقات الآتية (مادة 255 مرافعات معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007) :

1- صوراً من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى، أو الطعن أياً كان .

2- سند رسمی بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، والذي وقع على صحيفته . ولا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه، ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة. كما لا يغني عن ذلك الإشارة في صحيفة الطعن إلى إيداع التوكيل في طعن آخر غير منضم لملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مختومة بختم الإدارة القانونية التابع لها المحامي. وإذا كان الطاعن يطعن بصفته فيجب أن يودع مع التوكيل ما يثبت هذه الصفة .

3- صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي إذا كان ذلك الحكم قد أحال إليه في أسبابه . فلا يكفي إيداع صورة عرفية من الحكم المطعون فيه يثبت فيها وكيل الطاعن أنها مطابقة للأصل على مسئوليته، أو ايداع صورة عرفية من الحكم الإبتدائي المحال إليه، أو ايداع صورة فوتوغرافية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه . وأخيراً فإنه لا يعفي من ايداع صورة رسمية من الحكم، إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية . فإذا كان الحكم قد أعلن للطاعن، فإنه يستطيع أن يودع الصورة المعلنة إليه ولو كانت معيبة، إذ هو غير مسئول عن تعيبها. ولا يشترط أن تكون هذه الصورة قد أعلنت إلى الطاعن من خصمه، أو أن يتعلق الأمر بالإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن حيث يبدأ بالإعلان، فيكفي تقديم الصورة المعلنة للطاعن من قلم الكتاب . أما إذا لم يكن الحكم قد أعلن إليه، فإن عليه أن يستخرج صورة رسمية من الحكم من قلم الكتاب ولأن استخراج هذه الصورة لا يتم إلا بعد أداء جميع الرسوم المستحقة على الخصومة في مراحلها السابقة، وهذه قد تكون باهظة أو قد تستغرق تسويتها بعض الوقت، فقد خول المشرع للطاعن الحق في الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي المحال إليه وذلك «بدون رسوم»، على أن تذيل هذه الصورة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض .

ورغم أن القانون يتطلب إيداع صورة الحكم الابتدائي المحال إليه في أسبابه، فيجب إيداع صورة هذا الحكم أيضاً ولو كانت الإحالة لا تتعلق بالأسباب، كما لو كانت الإحالة إلى الحكم الابتدائي بالنسبة لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم، إذ يعتبر الحكم الابتدائي - عندئذ - مكملاً للحكم الاستئنافي المطعون فيه . ولنفس العلة، إذا كان الحكم الابتدائي المحال إليه قد أحال بدوره إلى حكم صدر قبل الفصل في الموضوع وفصل في شق منه بحيث يعتبر جزءاً مكملاً له، فيجب أيضاً إيداع صورة من هذا الحكم. ولا يغني عن هذا الإيداع، أن تكون النيابة العامة قد قدمت صورة رسمية من الحكم في طعن آخر مرفوع منها عن ذات الحكم.

وعلى العكس، لا يلزم ايداع صور الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في الدعوى، سواء صدرت من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة أول درجة. كما لا يلزم إيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده إذ أمر الأداء يصدر بغير أسباب، فليس هناك ما يجعله مكملاً للحكم المطعون فيه. ولا يلزم تقديم صورة الحكم الابتدائي إذا كانت أسباب الحكم المطعون فيه تنطوي على بيان لوقائع النزاع، كما لا يلزم تقديم صورة حكم ندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي .

وحيث يلزم إيداع صورة من حكم، ولم تقدم وقت تقديم الصحيفة، فإن رفع الطعن - وفقا لنص المادة 255 - يكون غير مقبول شكلاً. وتقضي المحكمة - من تلقاء نفسها – بعدم قبول الطعن .

 4- المستندات التى تؤيد الطعن : وتختلف هذه المستندات باختلاف أسباب النعي على الحكم .

وإذا كان صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فعليه إرسال جميع أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة (مادة 255 مرافعات) . فإن لم يفعل، حكمت محكمة النقض على من تخلف أو تأخر في إرسال الأوراق من العاملين بقلم الكتاب بغرامة من ثلاثين إلى مائتي جنيه (مادة 257 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).

وفيما عدا إيداع صورة الحكم، لم ينص المشرع صراحة على بطلان رفع الطعن أو عدم قبوله جزاءاً لعدم إيداع أي من المرفقات على أنه أيا كان العيب، فإن الأمر يخضع للقواعد العامة في حالات البطلان وفي أحكامه، ولهذا فإنه يمكن ايداع أي من المرفقات بعد إيداع الصحيفة بشرط أن يكون ذلك في ميعاد الطعن) (مادة 22 مرافعات) . ولا يستثنى من هذا إلا صور صحيفة الطعن، فهذه يجب أن تقدم حتماً عند إيداع الصحيفة .

وعند نظر الطعن؛ يجوز لمحكمة النقض، رغم تقديم المستندات المؤيدة الأسباب الطعن، أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه (مادة 255/ 2 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007)، إذا رأت في ذلك ما يحقق العدالة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها ويقوم قلم كتاب محكمة النقض بإرسال هذا الأمر إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الإرسال الملف إلى محكمة النقض، وعند وصوله يتم ضمه إلى ملف قضية النقض .

وقد كانت المادة 218 مرافعات توجب أن يودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة . وجرى العمل على الإحالة فيها لما ورد من أسباب في الصحيفة، ولهذا لم يرد في المادة 218 ما يلزم بإيداعها . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني،  الصفحة :  656)

 المستندات الواجب إيداعها مع صحيفة الطعن

(1) أصل وصور صحيفة الطعن بالنقض:

وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات المعدلة، يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة ووقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، كحد أدنى ويحسن أن يضاف لهذا العدد خمس صور أخرى بقدر عدد مستشاري الدائرة حتى يتمكنون من بحث الأسباب التي وردت بها تمهيدا لإجراء المداولة وكذلك بالنسبة لصور المذكرة الشارحة.

فإن نقص عدد الصور عن المقرر قانوناً، فلا يترتب على ذلك، في حد ذاته بطلان الطعن، فإن أدى النقص إلى تأخير إعلان الطعن، فلا بطلان باعتبار أن ميعاد الإعلان من الإجراءات التنظيمية، ولمحكمة النقض أن تتدارك ذلك، سواء عند نظر الطعن في غرفة المشورة أو في الجلسة العلنية، بأن تكلف قلم الكتاب بإعلان من لم يعلن بأصل الصحيفة، ويتم ذلك بدون تدخل من الطاعن فيتم عمل صورة من الصحيفة وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها. وبهذا الإعلان ينفتح الميعاد لمن تم إعلانه بتقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، إذ لم يسقط حقه في ذلك، لأن مناط هذا السقوط أن يكون قد أعلن ولم يقدم مذكرة في الميعاد، ولا يجوز حرمانه من حق الدفاع لسبب يرجع إلى تقصير خصمه الذي لم يودع العدد المقرر من صور الصحيفة.

وإذا كان أحد المطعون عليهم مختصماً عن نفسه وبصفته، فيكفي إعلانه بصورة واحدة من صحيفة الطعن حتى لو كان ينوب عن أكثر من مطعون عليه، لأن الغاية من إعلان الصورة الواحدة يتحقق، إذ يحاط المعلن إليه بالطعن وأسبابه، وهذا العلم ينصرف إليه شخصياً وبصفته، ويجيز له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات.

وقبل أن يصبح إعلان الطعن بالنقض من الإجراءات التنظيمية، كان القانون يرتب بطلان الطعن إذا شاب هذا الإعلان البطلان أو ترتب على نقص عدد الصور عدم إعلان بعض المطعون عليهم إذا تعلق البطلان بالنظام العام كخلو الصورة المعلنة من توقيع المحضر، إذ لمحكمة النقض التصدي لهذا البطلان من تلقاء نفسها، فإن لم يتعلق بطلان الإعلان بالنظام العام، فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته، وحينئذ يبطل الطعن بالنسبة له فقط طالما كان الموضوع قابلا للتجزئة ما لم تتحقق الغاية من الإجراء وذلك بتقديم مذكرة خلال الميعاد من تاريخ إعلانه، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو تعلق بالتزام تضامني أو بدعوی یوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن تمسك من تقرر البطلان لمصلحته ببطلان إعلانه ولم تتحقق الغاية من الإعلان، امتد هذا البطلان إلى الطعن برمته.

ولما كان تسلم صحيفة الطعن وصورها منوطاً بقلم کتاب محكمة النقض، ومن ثم يجب عليه مراجعتها للتحقق من أن الطاعن قدم العدد المقرر، فإن تبين وجود نقض، فلا يجوز له رفض استلام أوراق الطعن أو عدم قيد الطعن، إذ يقتصر هذا الحق على أقلام كتاب محاكم الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (65) من قانون المرافعات. وبالتالي يقبل قلم کتاب محكمة النقض أوراق الطعن كما قدمت إليه، فإن وجد نقص في عدد الصور، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن على نحو ما تقدم، ولما كان يشترط لحضور محام عن المطعون عليه أمام محكمة النقض، أن يكون الأخير قد أودع قلم الكتاب مذكرة رداً على أسباب الطعن، وبالتالي لا يجوز حضور محام في حالة عدم تقديم تلك المذكرة حتى لو كان هذا الحضور بقصد التمسك بعدم إعلان موكله بصحيفة الطعن، ولكن قد يفيد هذا الحضور لتنبيه المحكمة إلى عدم إتمام الإعلان لتكلف به قلم الكتاب، فينفتح ميعاد المذكرات.

ولما كان حق المطعون عليه في إيداع مذكرة الرد لا ينشأ إلا بإعلانه بصحيفة الطعن حتى لو كان هذا الإعلان مشوباً ببطلان مطلق، إذ يترتب على هذا الإعلان فتح میعاد إيداع مذكرة الرد، وإن كان يترتب على البطلان المطلق للإعلان اعتباره كأن لم يكن، إلا أنه يختلف عن حالة عدم إجراء الإعلان، لأنه في الحالة الأخيرة لم يرد نص في القانون يجيز للمطعون عليه تقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، كما لم يرد نص يرتب سقوط حقه في ذلك، وهو حق الدفاع الذي كفله الدستور، ومن ثم يثبت له عندما تكلف المحكمة قلم الكتاب بإعلان من لم يعلن بصحيفة الطعن، ومن ثم ينفتح میعاد إيداع مذكرات الرد.

ذلك أن القانون قد حدد مواعيد منضبطة لإعداد الطعن بالنقض، فإذا انقضت فلا تنفتح إلا بقرار من المحكمة، خلافاً لميعاد الطعن في الحكم الذي ينفتح بالإعلان، فقد أجاز القانون للمحكوم عليه الطعن في الحكم ولو لم يكن قد أعلن به، فلا يسرى ذلك على مواعيد إعداد الطعن بالنقض التي تنفتح بالإعلان.

ويعتبر الإعلان قد تم ولو لم تسلم صورته للمطعون عليه لأي سبب طالما أودع ملف الطعن.

وإذا تضمنت الصحيفة طلباً مؤقتا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وجب إضافة عدد أخر من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم حتى يعلنوا بموجبها بطلب وقف التنفيذ، وهذا الإعلان لا يغني عن إعلان الصور الأخرى عند إعداد الطعن موضوعياً.

والأصل أن تتطابق صحيفة الطعن مع صورتها المعلنة للمطعون عليه، لكن إذا وجد اختلاف بينهما، وكان الأصل قد استوفى البيانات التي أوجبتها المادة (253) من قانون المرافعات، فإن اختلاف الصورة المعلنة عنه، قد يؤدي إلى بطلان الإعلان إن لم تتحقق الغاية منه دون أن يمتد ذلك إلى أصل الصحيفة.

(2) سند الوكالة للتوكيل الصادر للمحامي الذي وقع صحيفة الطعن :

يدل نص المادة (253) من قانون المرافعات، على أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، ثم نصت المادة (255) من ذات القانون على التزام الطاعن بإيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن قلم کتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة، حتى تتوافر صفته في رفع الطعن، فإن لم يتم إيداع التوكيل وقت تقديم الصحيفة بسبب عدم صدوره بعد أو عدم تسلمه من الطاعن في هذا الوقت. فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الطعن، إذ يجوز إيداعه بعد ذلك بقلم کتاب محكمة النقض، أو بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو يقدم للمحكمة بجلسة المرافعة، إذ يصح الطعن متی قدم سند التوكيل قبل حجز الطعن للحكم، إذ يقفل بذلك باب المرافعة، لكن إذا أعيد الطعن للمرافعة. جاز تقديمه إلى ما قبل حجز الطعن للحكم، ولا يغني عن إيداع سند التوكيل الإشارة إلى رقمه بصحيفة الطعن إذ يحول ذلك دون محكمة النقض والتعرف على صحة التوكيل من واقع مستندات الطعن المقدمة مع صحيفته، لكن إن كان مودعا في طعن آخر سبق رفعه ولم يفصل فيه بعد، جاز للطاعن أن يكتفي بالإشارة إلى رقم هذا الطعن بصحيفة الطعن، وحينئذ تتخذ المحكمة ما يلزم للاطلاع عليه.

ومتى انقضت مواعيد إعداد الطعن، فلا يجوز تقديم مستندات غير ما سبق تقديمه، كما لا يغني إيداع صورة ضوئية من سند التوكيل حتى لو لم يجحدها المطعون عليه، لأن المستندات التي تقبل أمام محكمة النقض يجب أن تكون رسمية أو سبق تقديمها أمام محكمة الموضوع وأرفقت بأوراق الدعوى ومنها سند التوكيل المتسع للنقض.

فسند التوكيل الذي يعتد به يجب أن يكون هو أصل السند الصادر من مكتب التوثيق أو صورة رسمية منه صادرة من نفس المكتب وهي تغني عن استصدار توکیل جدید، أما إن كانت الصورة صادرة من جهة حكومية أخرى قدم لها أصل سند التوكيل. فلا تعتبر تلك الصورة، صورة رسمية حتى لو ختمت بخاتم تلك الجهة وتأشر عليها بأنها «صورة طبق الأصل» لأن الصورة الرسمية التي يعتد بحجيتها في الإثبات هي التي يصدرها موظف عام مختص بتحرير الأصل وتعتبر مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحال تراجع الصورة على الأصل، أما إن لم تتعلق المنازعة بمطابقة الصورة للأصل، فلا يعتد بالمنازعة وحينئذ تعتبر مطابقة، فإن كان أصل سند التوكيل صادر من مكتب التوثيق، وصدرت الصورة الرسمية من نفس المكتب وعليها خاتمه وتوقيع الموظف المختص، ولم ينازع المطعون عليه في مطابقتها للأصل المودع بنفس المكتب، فلا يعتد بمنازعته.

وإن كان سند الوكالة مودعا في طعن آخر تعين إرفاق الدليل على ذلك متمثلاً في صورة رسمية من محضر إيداع المستندات في الطعن الأخير، ولا يكفي مجرد تضمين الصحيفة إيداع سند الوكالة، ومتى قدم هذا الدليل تعين على نيابة النقض الاطلاع على سند الوكالة وإثبات ما يسفر عنه بمذكرتها كما يتعين على محكمة النقض التحقق من ذلك.

ويجب أن يكون سند التوكيل صادراً من شخص توافرت له صفة إصداره.

يستوى في ذلك أن يودع سند الوكالة وقت إيداع صحيفة الطعن أو قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، ویستوی كذلك أن يكون هذا السند کان موجوداً وقت رفع الطعن أو أنه صدر بعد رفعه، طالما صدر من الطاعن نفسه وأن المحامي رافع الطعن کان وكيلاً عنه شخصياً إذ يترتب على ذلك أن المحامي كانت له صفة عند رفع الطعن ومن ثم يجوز له تقديم الدليل على هذه الصفة في أي وقت حتى قفل باب المرافعة في الطعن.

أما إذا انتفت هذه الصفة عن المحامي وقت رفع الطعن، بأن ثبت أنه قد رفعه بصفته وكيلاً عن شخص آخر غير الطاعن ولم يكن لهذا الشخص صفة في توكيل المحامي فإن الطعن يكون باطلاً لرفعه من غير ذي صفة ولا يصحح هذا البطلان صدور توكيل لاحق لرفع الطعن من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن .

التوكيلان الصادران لرافع الطعن ولوكيل الطاعن:

أوجبت المادة (255) من قانون المرافعات المعدلة تقديم سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ضمن المستندات، ولا يثير هذا النص متی کان المحامي الموكل في الطعن مقيداً لدى محكمة النقض، فإن لم يكن مقيداً لديها، وجب أن يوكل هذا المحامي محامياً آخر مقيداً لدى محكمة النقض مع مراعاة أن يكون التوكيل الصادر للمحامي الموكل يجوز له توكيل غيره بحيث إن جاء التوكيل خلوا من ذلك كان الطعن باطلاً لتجاوز نطاق الوكالة الصادرة للمحامي الموكل. ومتى كان التوكيل يجيز توكيل الغير، وجب حينئذ تقديم سند توكيل المحامي الموكل في الطعن مع سند التوكيل الصادر من الأخير للمحامي الذي وقع صحيفة الطعن، ويكفي تقديمهما أو تقديم التوكيل الأخير إلى ما قبل حجز الطعن للحكم وإلا قضت المحكمة ببطلان الطعن.

وإذ كان قانون المحاماة يجيز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين المباشرة أي إجراء من إجراءات التقاضي دون حاجة إلى صدور توکیل بذلك، وذلك عملاً بنص المادة (56) من قانون المحاماة برقم 17 لسنة 1983، وبالتالي يجوز للمحامي رافع الطعن أن يستند إلى الإنابة الصادرة له من زميل له لرفع الطعن بالنقض، فيوقعه بصفته نائبا عن المحامي الموكل، وفي هذه الحالة لا يلتزم رافع الطعن إلا بإيداع سند التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي الذي أناب زميله في رفع الطعن حتى تتحقق محكمة النقض من أن هذا التوكيل يتسع لتوكيل الغير في رفع الطعن بالنقض، فإن لم يودع هذا التوكيل وقت إيداع صحيفة الطعن، جاز إيداعه حتى حجز الطعن للحكم، فإن لم يودع حتى هذا الوقت، انتفت صفة رافع الطعن، مما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن .

فإن كان الطاعن قد أناب أووكيل غيره، وقام الوكيل بتوكيل محام لرفع الطعن النقض، وجب إيداع سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله، وأيضاً سند الوكالة الصادر من الوكيل لرافع الطعن حتى تتحقق المحكمة من أن سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله يتسع للطعن بالنقض، وإن سند الوكالة الصادر من وكيل الطاعن للمحامي رافع الطعن يجيز للأخير رفع هذا الطعن.

ويجوز تقديم سندي الوكالة حتى حجز الطعن للحكم وإلا قضى بعدم قبوله لانتفاء صفة الوكيل أو صفة رافع الطعن، ويجب أن تثبت صفة الوكيل وقت صدور التوكيل منه للمحامي الذي رفع الطعن، فإن كانت هذه الصفة قد زالت عنه في هذا الوقت كان الطعن باطلاً لرفعه من محام موکل من شخص لا صفة له في توكيله، مثال ذلك أن يصدر التوكيل من مدير شركة قضى بحلها وتصفيتها، إذ تزول صفة المدير ويصبح المصفي هو صاحب الصفة في تمثيلها، وإذا قام نزاع بين الولي أو الوصي بما يتعارض مع مصلحة القاصر وتم تعيين وصي خصومة، أصبح الأخير هو صاحب الصفة في تمثيل القاصر وزالت صفة الولي أو الوصي في تمثيل القاصر وذلك من وقت نشوب النزاع وليس من وقت تعيين وصي الخصومة.

كما يجب أن تتوافر للمحامي رافع الطعن الصفة التي تجعله نائباً عن الطاعن وقت رفع الطعن. فإن تخلفت كما لو كان قد رفعه بصفته وكيلاً عن شخص لا يمثل الطاعن، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه صدور توكيل من الطاعن للمحامي بعد رفع الطعن.

سندات الوكالة عند ذكر الصفة في الطعن :

مفاد نص المادتين (253، 255) من قانون المرافعات، أنه يجب أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض وعلى الأخير أن يودع مع الصحيفة سند التوكيل الصادر له من الطاعن حتى تتحقق المحكمة من أن هذا التوكيل صادر من المحكوم عليه ويجيز الطعن بطريق النقض. فإن كان التوكيل صادراً من وكيل المحكوم عليه، وجب تقديم هذا التوكيل مع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله للوقوف على سعته وأنه يجيز للوكيل توكيل محام لرفع الطعن بالنقض.

فإن تضمنت صحيفة الطعن أن من صدر منه التوكيل للمحامي رافع الطعن، كان بموجب صفة معينة، كولي أو وصي أو حارس أو مصفي أو غير ذلك من الصفات، وجب أن يتضمن هذا التوكيل تلك الصفة حتى يتطابق مع ما تضمنته صحيفة الطعن، وحينئذ يستقيم الطعن، فإن لم يتضمن التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن صفة موكله، بأن تضمن اسمه دون أن يقترن هذا الاسم بذات الصفة الثابتة له في صحيفة الطعن. فإن هذا التوكيل يكون صادرا من غير ذي صفة، مما يؤدي إلى عدم قبول الطعن .

وإن تعدد المحكوم عليهم، وكان أحدهم أصيلاً عن نفسه ووكيلاً أو نائباً عن الباقين ورفع هو الطعن على هذا الأساس، وجب أن يصدر منه التوكيل للمحامي رافع الطعن ويذكر فيه أنه عن نفسه وبصفته وفقاً لما أثبت في صحيفة الطعن، بأن يذكر أنه يوكل المحامي لرفع الطعن بالنقض، وذلك عن نفسه شخصياً وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، ويذكر اسمه، أو عن نفسه شخصياً وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين، ولما كان الولي الطبيعي نائباً قانونياً جبراً على أولاده القصر، فيكون له بهذه الصفة رفع الطعن ولا يلتزم بإيداع مايثبت هذه الولاية لأنها تثبت بمقارنة الأسماء، فإن كان وكيلاً التزم بإيداع سند الوكالة الصادر له على التفصيل المتقدم.

قرار الوصاية الصادر للوصية موكلة المحامي المقرر:

أوضحنا بالبند السابق أن صحيفة الطعن بالنقض إذا تضمنت صفة من وكل المحامي الذي رفع الطعن، وجب أن يصدر هذا التوكيل بذات الصفة التي تضمنتها الصحيفة.

وقررنا أيضاً أن الولي الطبيعي نائب قانوني جبري عن أولاده القصر يباشر عنهم كافة إجراءات التقاضي بما في ذلك رفع الطعن بالنقض، ويكفي أن يبين تلك الصفة في صحيفة الطعن وأن يصدر، بذات هذه الصفة، التوكيل للمحامي رافع الطعن، ولا يلتزم بتقديم أي سند لإثبات ولايته مع صحيفة الطعن وحينئذ تقوم المحكمة بمقارنة اسم الولي بأسماء أولاده القصر حسبما تضمنته صحيفة الطعن للتحقق من صفته وهي بذلك لا تقيم دليلاً وإنما تتحقق من الصفة من واقع مستندات الطعن، والولي الطبيعي يكون أباً أو جداً لأب.

ويختلف الأمر بالنسبة للوصي، لأن الوصي ينوب عن القاصر بموجب قرار من المحكمة بتعيينه وصياً، وبذلك فإنه يكتسب تلك الصفة من هذا القرار، وبالتالي إذا وكل محام لرفع الطعن بالنقض، وجب أن يثبت بالصحيفة أنه يرفعه بصفته وصيا على المحكوم عليه، مع ذكر اسمه، وأن يصدر التوكيل للمحامي رافع الطعن بذات الصفة، وأن يودع مع صحيفة الطعن قرار الوصاية الصادر له إثباتاً لصفته، فإن لم يودعه، كان الطعن مرفوعا من غير ذي صفة مما يؤدي إلى عدم قبوله ما لم يقدم قرار الوصاية حتى حجز الطعن للحكم إذ ليس ثمة ما يمنع محكمة النقض في هذه الحالة أن تبحث صفة الوصي وما يقدم من أوراق إثباتاً لهذه الصفة.

(3) صورة رسمية أو الصور المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه على أن يتم هذا الإيداع في الوقت الذي تودع فيه صحيفة الطعن بالنقض، ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن.

(4) المستندات المؤيدة للطعن:  يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن حافظة يودع بها المستندات المؤيدة للأسباب التي يستند إليها وإلا كان نعيه عار عن الدليل ولا يجوز له تقديمها بعد تقديم الصحيفة، فإن كان ميعاد الطعن مازال مفتوحاً، جاز رفع طعن جديد يتدارك به ما فاته في الطعن الأول.

وإذ توجب المادة (255) من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم کتاب المحكمة التي رفع طعنه أمامها بإيداع صحيفته به، المستندات التى تؤيد الطعن، مما مفاده أنه إذا أودع الصحيفة بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وجب عليه أن يودع بها المستندات التي تؤيد الطعن. بحيث إن أودع تلك المستندات قلم کتاب محكمة النقض كان هذا الإيداع مخالفاً للمادة (255) سالفة البيان فلا يعتد به ويتعين طرح هذه المستندات وعدم الاعتداد بها، وكذلك العكس عندما يودع الطاعن صحيفة الطعن قلم کتاب محكمة النقض التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حتى لو تم هذا الإيداع خلال میعاد الطعن، لأن الإجراء المتعلق بإيداع الصحيفة يجب أن يتلازم ويعاصر الإجراء المتعلق بإيداع المستندات المؤيدة للطعن (راجع نقض 1977/11/9 فيما يلي) .

وإن كانت مقدمة في طعن آخر مرفوع أمام محكمة النقض تعين عليه تقديم الدليل على ذلك، كمحضر إيداع المستندات أو شهادة من قلم الكتاب تفيد ذلك، فإن اكتفى بالإشارة بصحيفة الطعن إلى وجود المستندات بطعن آخر موضحاً رقمه، التفتت محكمة النقض عن ذلك إذ لا يعتبر ذلك تقديماً لدليل على تقديم المستندات في طعن آخر، ويعتبر سبب النعي عار عن الدليل حتى لو اطلعت نيابة النقض عليها بالطعن الذي أشار إليه الطاعن. ومتى قدم الدليل أمرت المحكمة بعرض الطعن ولو بذات الجلسة وإثبات ما تضمنه من مستندات ولها ضمه.

كما يجب على الطاعن أن يودع بمحافظة مستنداته المودعة مع صحيفة الطعن بالنقض صورة كل مستند کان مودعاً ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، سواء كان رسمياً كمحضر إدارياً، أو عرفياً كمذكرات الخصوم، حتى يجوز له الاستناد إليه في الأسباب التي ينعي بها على الحكم المطعون فيه، سواء تعلق السبب بالحكم المطعون فيه أو ما تضمنته محاضر الجلسات أو تقارير الخبراء أو المحاضر الإدارية أو الدعاوى المنضمة أو مذكرات الخصوم و مستنداتهم، وكان المستند يعتبر رسمياً فيما يعنيه الطعن بالنقض إذ أشر عليه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون بما يفيد مطابقته للأصل لتقديمه لمحكمة النقض ويضع عليه خاتم المحكمة، ولو كان المستند عرفيا في الأصل كمذكرات الخصوم والمستند المتضمن إقرار خصم، إذ كان الأصل يظل مودعاً ملف القضية وتسلم صورة منه على نحو ما تقدم.

فإذا قام الطاعن بسحب مستند من ملف القضية، وجب عليه إعادته قبل حجز الدعوى للحكم، إذ لا يعتبر المستند مطروحاً على محكمة الموضوع إلا إذا كان تحت بصرها عند إصدار الحكم، فإن أعيد بعد حجز الدعوى للحكم ولم يكن مصرا بتقديم مستندات واستبعدته المحكمة، فلا يعتبر أنه كان مطروحاً عليها، مما يحول دون الاستناد إليه في الطعن بالنقض إذ يعتبر في هذه الحالة سبباً جديداً، أما إذا قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة، فإن المستند الذي قدم خلال فترة حجز القضية للحكم، يصبح مطروحاً عليها. وبالتالي إذا أصدرت حكماً فإن المستند يكون تحت بصرها ويجوز الاستناد إليه في الطعن بالنقض. فلا يكفي أن يكون المستند مقدماً في القضية حتى یعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع، وإنما يلزم أن يكون تحت بصر المحكمة وقت إصدارها الحكم ولو أغفلته.

فإن قام الطاعن بسحب المستند بعد صدور الحكم، وجب عليه تقديمه لمحكمة النقض ضمن حافظة مستنداته المقدمة مع صحيفة الطعن، وإلا كان النعي عار عن الدليل حتى لو كانت محكمة الموضوع قد تناولته في حكمها، لأن استخلاص ما تضمنه يخضع لرقابة محكمة النقض.

والمستند الذي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، هو الذي يستند إليه الطاعن في نعي يتعلق بالواقع، لارتباط الواقع بالموضوع. كاستخلاص مسئولية المطعون عليه من محضر شرطة أو تقرير خبير، لتعلق ذلك بالواقع الذي تستند إليه المحكمة عند الفصل في المسئولية، فإن لم يكن هذا المستند مقدما لمحكمة الموضوع، فلا يجوز تقديمه إلى محكمة النقض، إذ يعتبر سبباً جديداً.

أما إذا كان المستند لم يتعلق بالواقع في الدعوى، فلا تكون محكمة الموضوع في حاجة إليه للفصل في الدعوى، ومن ثم يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض، فالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حجية حكم سابق، هو نعي لا شأن له بالواقع الذي تصدت له محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز تقديم صورة رسمية من الحكم السابق كدليل على النعي.

ولا يكفي في اعتبار المستند سبق طرحه على محكمة الموضوع، أن يكون مرفقاً بملف الحكم المطعون فيه، إنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك من واقع الملف وما تضمنته محاضر الجلسات حتى لا تتسرب مستندات إلى هذا الملف بعد صدور الحكم للاستناد إليها عند رفع الطعن بالنقض، وإن تبين للمطعون عليه شيئاً من ذلك كان سبيله إلى إثارته بتقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، فلا يجوز له ذلك بجلسة المرافعة، لأن المطعون عليه لا يجوز له إثارة دفوعه وأوجه دفاعه إلا بمذكرة الرد على أسباب الطعن، ولكن للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات الطعن. (انظر: نقض  1953/1/18، 1984/3/13 فيما يلي ؛ 1982/1/13  فيما تقدم بند «المستند الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع»).

وترتيباً على ما تقدم، فإن مستندات الطعن بالنقض تنحصر في :

أولاً : مستندات تتعلق بواقع النزاع الذي تفصل فيه الحكم المطعون فيه، فإن كانت هذه المستندات سبق طرحها على محكمة الموضوع وظلت مرفقة بالقضية حتى حجزها للحكم، فتلك المستندات يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض. أما إن كان هذا النوع من المستندات لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، إذ يعتبر النعي الذي تدل عليه، سبباً جديداً، حتى لو تعلق النعي بالنظام العام لأن مناط التمسك بهذا النعي أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.

ثانياً : مستندات لا تتعلق بواقع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وتلك يجوز التمسك بها وتقديمها لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويجب على الطاعن أن يرفق بحافظة مستنداته صور رسمية من المستندات المؤيدة للطعن، فلا يجوز له أن يطلب من محكمة النقض ضم المستند أو التصريح له باستخراجه.

السلطات المخولة لقلم كتاب محكمة النقض:

بدل نص المادتين (256)، (262) من قانون المرافعات، على التزام قلم الكتاب بقبول صحف الطعن بالنقض وقيدها فيما عدا حالة عدم إيداع الكفالة، فقد أوجبت المادة (254) منه على قلم الكتاب الامتناع عن قبول صحيفة الطعن، أما ما عداها من مذكرات ومستندات، فلا يجوز له قبولها بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، على أن يحرر محضراً بذلك يودعه ملف الطعن، وبذلك يخرج الطعن بالنقض عن نطاق المادة (65) من قانون المرافعات التي خولت لقلم الكتاب بمحاكم الدرجة الأولى الحق في عدم قيد الصحيفة لعدم استيفاء المستندات التي نصت تلك المادة على وجوب تقديمها.

أثر تسجيل أو التأشير بالحكم بعد رفع الطعن :

يترتب على صدور الحكم النهائي في دعوى صحة التعاقد، ثم التأشير به في هامش تسجيل صحيفة الدعوى، أو تسجيل الحكم، انتقال الملكية إلى المشتري، ولا يحول الطعن بالنقض في الحكم دون إتمام أي من الإجراءين.

فإذا طعن في الحكم بالنقض قبل التأشير بالحكم أو قبل تسجيله، فإن ملف القضية بضم إلى الطعن بالنقض، ويتم التأشير أو التسجيل بموجب صورة الحكم، وطالما رفع الطعن وضمت المفردات فلا يجوز تقديم أية مستندات أخرى، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمن قضى لصالحه بصحة ونفاذ العقد، أن يقدم الصورة التي تم التأشير بها أو التي سجلت للاحتجاج بها أمام محكمة النقض بأن الملكية قد انتقلت إليه. وإن كان هذا يتفق مع إجراءات الطعن بالنقض، فلا يترتب عليه إخلال بحق من حقوق من صدر الحكم لصالحه، لأن الحكم الذي تأشر به أو تم تسجيله، هو محل الطعن بالنقض، وأن التأشير أو التسجيل لا أثر له على الطعن ولا يضفي على الحكم أية حجية عند التصدي للطعن بحيث إذا قضت محكمة النقض برفض الطعن، استقرت الملكية التي نقلها الحكم لمن صدر لصالحه، وإن قضت بنقض الحكم، زال واعتبر كأن لم يكن، وزالت كافة الآثار التي ترتبت عليه ومنها انتقال الملكية. وبالتالي لا تكون للمحكوم عليه مصلحة من وراء إيداع صورة الحكم التي تم التأشير بها أو تم تسجيلها، قلم کتاب محكمة النقض، أو تقديمها للمحكمة بجلسة للمرافعة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثامن / الصفحة 496)

 يجب علي الطاعن عند إيداع الصحيفة أن يرفق بها ما يلي :

1- صوراً من الصحيفة بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب .

2 - سند توكيل المحامي الموكل في الطعن غير أن محكمة النقض واستناداً النص المادة 262 مرافعات لا تشترط أن يكون إيداعه مع التقرير به أو مع إيداعه الصحيفة وتكتفي بأن يقدم للمحامي سند وكالته عند نظر الطعن وحتى حجز الدعوي للحكم وإلا كان الطعن غير مقبول وليس هناك ما يمنع من أن يكون تاريخ التوكيل لاحقاً لإيداع الصحيفة .

وفي حالة ما إذا كان المحامي قد وكل في الطعن من وكيل الطاعن فيتعين عليه أن يودع فضلاً عن التوكيل الصادر إليه التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله.

ويتعين على المحامي الذي صدر إليه توكيل من الوصي أو الولي أو القيم أن يقدم مع توكيله صورة من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم إثباتاً لصفته وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على التفصيل الذي أوردناه بعد في أحكام النقض.

كذلك زمن المقرر أنه إذا كان الموكل نائباً فيجب إيداع ما يفيد هذه النيابة .

ويدق الأمر إذا أقام الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر فيجب أن يتضمن التوكيل هاتين الصفتين فإذا اقتصر التوكيل علي الطاعن عن نفسه فقط كان الطعن غير مقبول بالنسبة به بصفته ممثلاً لأولاده، ومن باب أولي إذا أقام الطاعن عن نفسه وبصفته قيما علي المحجوز عليه فإنه يجب أن يتضمن التوكيل هاتين الصفتين حتى لو كان قد حصل على تصريح من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى أو الطعن .

وإذا رفع الطعن من شخصين وقدم المحامي الذي حضر سند وكالته عن أحدهما فقط كان الطعن غير مقبول بالنسبة للأخر.

وقد استبعد النص الجديد ما كان يوجبه النصر السابق من التزام الطاعن تقديم مذكرة شارحة لأسباب طعنه وأصبح لزاماً عليه أن يورد في صحيفة طعنه كل ما يراه من شرح لازم لأسباب الطعن.

3 - صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه . ومؤدي ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعلن رسمية إلي الطاعن فيمكنه الاكتفاء بصورته المعلنة إليه أما إذا كان ما أعلن إلي الطاعن هو حكم أول درجة فإنه يمكن أن يغني عن الصورة الرسمية لحكم أول درجة - إذا كان الحكم المطعون عليه قد أحال إليها - ولكنها لا تغني عن حكم الاستئناف الذي يجب أن تقدم صورة رسمية منه مع الصورة المعلنة لحكم أول درجة.

ونشير إلى أن مصطلح الحكم المطعون فيه يشمل بالضرورة كل الأحكام - وأن تعديت - التي تكون قد أصدرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متضمنة لجزء أو أجزاء قطعية من قضاءها أو يكون الحكم الأخير المنهي للخصومة قد أحال أيضاً إليها .

وبالمثل إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى الحكم الابتدائي وكان الحكم الابتدائي قد ورد أيضاً في عدة أحكام أصدرتها محكمة أول درجة وكل منها يحيل إلى الأخر وجب تقديمها جميعها.

وقد جعل المشرع من تقديم هذه المستندات شرطاً لازماً لقبول الطعن وبتخلفه يكون لزاماً الحكم بعدم قبول الطعن.

ونشير إلى أنه إذا تعذر علي الطاعن الحصول علي صور هذه الأحكام لسبب خارج عن إرادته كعدم إيداع نسخة الحكم الأصلية حتى نهاية أجل الطعن أو فقد ملف القضية فعلي الطاعن تقديم الدليل على ذلك حتى لا يقضي بالبطلان .

4 - المستندات التى تؤيد الطعن ... وهي المستندات التي تثبت الوقائع وأوجه الدفاع التي أقام عليها الطاعن أسباب وأوجه طعنه ما لم تكن ثابتة بظاهرة في مدونات وأسباب الحكم أو الأحكام المقدم صورها .

فإذا كان من أوجه الطعن فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري أبداه الطاعن فيتعين تقديم الطاعن الدليل على إبداءه ذلك الدفاع ... وسواء كان ذلك بتقديمه المحضر الجلسة أو المذكرة أو محضر أعمال خبير أو في غير ذلك مما يكون قد أورد به هذا الدفاع .. وإذ كان الحكم قد نقل أو نسب إلي مستند أو تقرير خبير أو أي ورقة أخرى .. ما ليس له أصل ثابت بها . فيجب على الطاعن تقديمها الإثبات خلوها مما نسبه الحكم إليها .. وإذا كان من أوجه الطعن إغفال الحكم ما ورد في مستند هام مما كان يمكن به أن يتغير وجه الرأي في الدعوى تعين تقديم الطاعن صورة هذا المستندات ..وبالمثل محضر جلسة التحقيق الذي استمعت فيه المحكمة إلى أقوال الشهود متى كان ضمن أوجه الطعن مما يتطلب أو يستلزم رجوع محكمة النقض إلي هذه الأقوال.

وقد أوجب المشرع أن تكون هذه المستندات مزيله بعبارة يدونها قلم الكتاب تفيد أنها صورة لتقديمها لمحكمة النقض ...أي هي مطابقة لأصل بالملف الذي كان معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم .. وخلو المستند من هذه العبارة يفيد أنها قد لا تكون قد عرضت على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم ...وطبقاً لصريح النص فإن كل ما أوجب المشرع تقديمه يتعين أن يقدم في ذات وقت تقديم صحيفة الطعن و إلا امتنع قلم الكتاب عن قبوله بعد ذلك عدا التوكيل على النحو السابق بيانه والذي استقر عليه أيضاً قضاء محكمة النقض لعدم النص عليها في المادة 262 مرافعات وعدم تقديم الطاعن للمستندات التي تؤيد طعنه - وعلى الوجه المتقدم - تجعل وجه الطعن الذي قام عليها عار عن دليله ومن ثم غير مقبول .. حتى رغم أن المشرع أجاز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم متى رأت هي ذلك ... فهو أمر جوازي لها ....لا يدفعها إليه تقصير للطاعن في تقديم المستندات الملزم هو بتقديمها المؤيدة لطعنه.

ونود أن نشير إلي أن النص قد فرق بين ما يترتب على عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي - إذ ما كان قد أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - فجعل وجوباً أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

أما بالنسبة للمستندات المؤيدة للطعن إذا لم يقدمها أو بعضها الطاعن .. فإن المشرع لم يوجب على محكمة النقض الحكم بعد قبول الطعن ...فترك الأمر جوازياً لها .. فإما أن تعتبر أن أوجه الطعن التي لم يقدم الطاعن ما يؤيدها من المستندات هي أوجه عارية عن الدليل ومن ثم غير مقبولة ... أو أن ترى المحكمة أن تعمل سلطتها التقديرية الجوازية بالأمر بضم ملف القضية بما يشمله من مستندات.

وهو اتجاه في محله من المشرع إذ قد يرى الطاعن أن لا حاجة به إلي تقديم دليل بذاته مكتفياً بوجود مضمونه أو ما يغني عنه دليل آخر - أو حتى في مدونات و أسباب حكم محكمة الموضوع بدرجتيها في حين قد تري محكمة النقض بعدم كفاية ذلك .. ففي هذه الحالة لا يكون وجوبياً عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن ..لمجرد وجود اختلاف في التقدير والرأي بينها وبين الطاعن وتري من ثم الأمر بضم ملف القضية.

وتيسيراً على الطاعن في استيفاء ما تطلبه وألزمه به النص من تقديم الأحكام والمستندات فإن المشرع ألزم قلم الكتاب لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن يسلم إلى الطاعن أو لغيره من الخصوم صوراً لكل ما يطلبه من أحكام ومستندات وأوراق خلال سبعة أيام على الأكثر من طلبها مزيله بالعبارة السابق الإشارة إليها .. ودون أن يطلبه قلم الكتاب بما يكون مستحقا له من رسوم على الدعوى أو على أصول الأوراق المسلم صورها .... ودون أن يسقط ذلك حق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بهذه الرسوم .

وهذا الالتزام على قلم الكتاب ليس تجاه الطاعن - الصادر ضده الحكم - فقط ... بل أيضاً تجاه باقي الخصوم أيضاً ولو كان الحكم صادرا لصالحهم ... إذ قد يحتاج هؤلاء الخصوم تقديم هذه المستندات رفق مذكرة ردهم على أسباب الطعن.

إما إذا كانت هذه المستندات المؤيدة للطعن مقدمة في طعن لأخر أي لا يتيسر للطاعن استلام صورها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي .. فإنه يكون علي الطاعن أن يقدم الدليل على أن هذه المستندات مقيمة في الطعن الأخر ..كتقديم صورة رسمية من وجه حوافظ المستندات التي تحتويها أو ما يفيد أن ملف الدعوى التي بها هذه المستندات مضموم إلى طعن ما ... أو غير ذلك مما يكفي لإثبات ذلك ... وفي هذه الحالة فقد أوجب المشرع علي محكمة النقض أن تتخذ ما تراه في سبيل أن تطلع على هذه المستندات .

كما أوجب المشرع علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا أودع الطاعن صحيفة طعنه قلم كتابها أن ترسل جميع أوراق الطعن - أي صحيفته وصورها والأحكام المقدمة من الطاعن والمستندات المؤيدة لطعنة المقدمة منه وتوكيلات الطاعنين لمحاميهم أو غير ذلك مما قد يقدمه الطاعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

ويتقيد الطاعن بإيداع مستنداته في نفس قلم الكتاب التي أودعت فيه صحيفة الطعن فلا يجوز له إذا كان قد أودع الصحيفة قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يعود ويودع المستندات قلم كتاب محكمة النقض وإلا كان مصيرها عدم القبول لاسيما وأنها ستكون مقدمة في غير ذات وفي تقديم الصحيفة بالمخالفة للنص وبما يوجب على قلم الكتاب عدم استلامها طبقاً لنص المادة 262 مرافعات .

ويتعين أن تكون مصور الصحيفة التي تودع قلم الكتاب مطابقة لأصلها إلا أنه لا يشترط توقيع المحامي على الصورة أكتفاء بتوقيعه على الأصل.

ومن المقرر أن شكل توكيل المحامي الموكل في الطعن يخضع لقانون البلد الذي أبرم فيه، فإذا كان قد أبرم في سوريا مثلا فإنه يجب أن يصدر حسبما نص عليه القانون السوري وبالنسبة للتوكيل الذي يصدر في يسر فهو لا يعدو إحدى وسلتين الأولى أن يكون بمحضر رسمي للتوكيل الذي يصدر في مصر فهو لا يعدو إحدى وسيلتين الأولي أن يكون بمحرر رسمي والثانية بورقة مصدق على توقيع الموكل عليها.

وقد جرى قضاء النقض علي أنه يجوز للمحامي الموكل في الطعن عملا بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن ينيب عنه بغير توكيل محاميا آخر سواء في التوقيع على صحيفة الطعن أو إيداعها قلم الكتاب لم يشترط عليه الموكل في التوكيل عدم توكيل غيره، غير أنه من ناحية أخرى فإنه يجب أن يكون المحامي الذي ينبيه في التوقيع على الصحيفة مقبولاً أمام محكمة النقض.

كذلك يجب علي المحامي رافع الطعن بالنقض أن يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلي من وكله في رفعه وإلا كان طعنه غير مقبول .

ويتعين أن يتضمن التوكيل الصادر من الطاعن تخويل المحامي حق رفع الطعن بالنقض ومن ثم لا يكفي تخويل المحامي الحضور أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها لأن هذه الوكالة لا تتسع للطعن بالنقض. (الحكم رقم 50) غير أنه إذا تضمن التوكيل تخويل المحامي الحضور أمام المحاكم بجميع درجاتها فإن هذه الوكالة - في تقديرنا - تتسع للطعن بالنقض.

وإذا قدم المحامي الذي رفع الطعن توكيلاً صادراً من بعض الطاعنين ولم يقدم توكيلاً صادراً من بعض الطاعنين ولم يقدم توكيلاً صادراً من الباقين تعين عدم قبول الطعن بالنسبة للأخيرين لرفعه على غير ذي صفة .

ويسري المبدأ السابق إذا قدم المحامي الذي رفع الطعن بالتوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى المحامي الذي وكله في رفع الطعن ولم يقدم توكيلاً من البعض الآخر للمحامي المذكور .

يجب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن بالنقض صادراً من الطاعن بصفته التي خاصم أو خوصم بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم والجزاء على مخالفة ذلك :

لا جدال في أن أطراف الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض هم من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبنفس صفاتهم ومؤدي ذلك أنه يتعين أن يكون التوكيل للمحامي الذي قرر بالطعن صادراً من الطاعن بصفته التي خاصم أو أختصم بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه والجزاء على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن فإذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم قد خاصم فيه الطاعن قبول الطعن فإذا كان النزاع الذي فصل فيه الحكم قد خاصم فيه الطاعن أو خوصم بصفته ولياً شرعياً علي القاصر فإنه يتعين أن يصدر التوكيل منه للمحامي المقرر بالطعن بنفس الصفة فإن اصدر التوكيل بصفته الشخصية تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن .

يتعين على المحامي الذي رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الوصي أو الولي أو القيم أن يقدم مع توكيله أو أثناء نظر الطعن صورة رسمية من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم وإلا كان طعنه غير مقبول :

من المقرر أنه في حالة ما إذا طعن ممثل عديم الأهلية أو ناقصها كالوصي أو الولي الشرعي أو القيم بالنقض في حكم ما فإنه يتعين عليه تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو تعيين الولي أو القيم إثباتاً لصفته فإن لم يفعل كان المصير الحتمي الذي رفعه الحكم بعدم قبوله .

زوال صفة ممثل الشخص الاعتباري الذي أصدر التوكيل لا يؤثر في صحة التوكيل واستمراره :

من المقرر أن لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته وبالتالي فإن قيام هذا النائب بتوكيل محام في التقاضي أو الحضور يرتد أثره إلي الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف فإن زالت صفة هذا النائب فإن ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل واستمراره فإذا صدر التوكيل من رئيس مجلس الإدارة مثلا ثم زالت صفته باستبداله أو بإحالته للمعاش أو بعزله فإن المحامي الموكل منه يظل توكيله سارياً وصحيحاً حتى بعد تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السادس،  الصفحة : 1037 )

 تعديل المادة 255 بالقانون 13 لسنة 1973 وتعديلها مرة أخرى بالقانون 218 لسنة 1980 الذي ألغي تعديل سنة  1973:

ورد نص المادة 255 بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968. عند صدوره على ماهو عليه الآن وكما هو مذكور آنفا، وقد تم تعديله سنة 1973 ثم ألغي التعديل سنة 1980 فعاد النص إلى صيغته الحالية وهي نفس الصيغة التي كانت عند صدور القانون سنة 1968، فقد عدل نص المادة 255 مرافعات بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973 بجعله ينص على أنه:

يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.

كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:

أولاً: صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، والصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت، وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن.

واستثناء من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية، على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي، أن يسلم لمن شاء من الخصوم في الطعن بطريق النقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم على أن تذيل هذه الصورة بعبارة لتقديمها لمحكمة النقض وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك مما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .

ثانياً: المستندات التى تؤيد الطعن، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض. في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة، أو أحد الخصوم، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 أنه لم ير المشروع الإبقاء على الحكم الوارد في المادة 255 والخاص بضم ملف الدعوى أمام محكمة النقض متى طعن أمامها في الحكم الصادر فيها. ذلك أن الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النظام الذي استحدثه القانون رقم 106 لسنة 1962، واستبقاه قانون المرافعات الحالى. إذ فضلاً عما أدى إلية العمل بهذا النظام من تعريض المستندات والمفردات للضياع، وتعطيل نظر الطعون انتظاراً لورود الملف، فإن ضم ملف الدعوى الموضوعية . في ذاته - من شأنه أن يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة للقانون، ويؤدي إلى إنفاق الوقت في قراءة ومراجعة أوراق، تتصل بأمور موضوعية تخرج بطبيعتها عن مهمة محكمة النقض، ولا يقتضيها الفصل في الطعن.

يضاف إلى ذلك أنه كثيراً مايحدث أن تفصل محكمة الاستئناف في شق من النزاع، وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات، فإذا طعن بالنقض في هذا الشق، فإن ضم الملف من شأنه أن يعطل الفصل في باقي الطلبات، كما أن عدم ضمه من شأنه أن يعطل الفصل في الطعن بالنقض. وهي نتيجة غير مقبولة في الحالين. لذلك جميعه رؤى العدول عن هذا النظام. ولما كانت الحكمة التي دعت إلى الأخذ به هی مایعانبه الخصوم من صعوبات في استخراج صور الأحكام والأوراق اللازمة لتقديمها لمحكمة النقض نظراً لوجوب أداء جميع الرسوم المستحقة على الدعوى في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية عند استخراج هذه الصور وكثيراً ماتكون هذه الرسوم باهظة، فقد عني المشروع بتذليل هذه العقبة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي أن يسلم لمن شاء من الخصوم في الطعن بطريق النقض ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق بدون رسوم، على أن تذيل هذه الصورة بعبارة لتقديمها لمحكمة النقض، وذلك كله دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على الفضية أو على أصل الأوراق من رسوم.

كما أجاز المشروع - في الوقت ذاته - لمحكمة النقض أن تأمر - عند الاقتضاء - بضم ملف الدعوى سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم وغنى عن البيان أن استخدام هذا الرخصة إنما يكون في حالات الضرورة التي تقدر فيها المحكمة لزوم الاطلاع على ملف الدعوى أو أصول الأوراق المقدمة لإمكان الفصل في الطعن.

وحتى لايتأخر الفصل في الطعن في هذه الحالة أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

وفي سنة 1980 تم تعديل المادة مرة أخرى بموجب القانون رقم 218 سنة 1980 المعمول به اعتباراً من 29/ 12/ 1980 إلى النحو الوارد آنفاً. وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليلاً للعدول عن النظام الذي أخذ به القانون رقم 13 سنة 1973. قولها «ولقد أسفر التطبيق لهذا النظام أنه لم يؤت الثمرة المرجوة منه ذلك أن استخراج صور الأحكام والمذكرات والأوراق قد يستغرق وقتا أطول من الوقت اللازم لضم ملف الدعوى برمتها، كما أن وجود ملف الدعوى تحت نظر المحكمة يسد باب التأجيل لضم هذا الملف إذا ما ارتأت محكمة النقض لزوم ذلك مما يوفر مزيداً من التيسير والسرعة في الإجراءات ويخفف من مشقة وإرهاق الخصوم في استخراج هذه الأوراق، لذلك رؤى العودة إلى نظام القضايا الذي كان معمولاً به في ظل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 قبل التعديل».

وقد كان مشروع القانون 23 لسنة 1992 المعدل لقانون و المرافعات كما قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب يتضمن تعديل نص المادة 255 بالعودة إلى صياغتها بموجب القانون رقم 13 لسنة 1973 ولكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب استبعدت هذا التعديل وأبقت النص على حاله الذي كان عليه عند صدور القانون 13 لسنة 1968 والذي عاد إليه بموجب القانون 218 سنة 1980.

المرفقات والمستندات الواجب إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض: أوجبت المادة 255 مرافعات - محل التعليق - على الطاعن عند إيداع صحيفة النقض أن يودع معها مرفقات ومستندات وهي على النحو التالي:

أولاً: صور من صحيفة الطعن بالنقض: بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، كما هو الشأن بالنسبة لرفع الدعوى أو الطعن أياً كان، فلا يفترق الطعن بالنقض عن غيره من الطعون في ذلك ولا يلزم في صور صحيفة الطعن أن تكون موقعة من المحامي إذ يكفي توقيعه على أصل الصحيفة.

نقض 26/ 1/ 1971 طعن 412 سنة 36 قضائية سنة 22 ص 844، نقض 11/ 3/ 1964 طعن 4 لسنة 31 قضائية سنة 15 ص 335).

ولكن يجب أن تكون صورة الصحيفة التي تودع قلم الكتاب مطابقة لأصلها.

ثانياً: سند توكيل المحامي الموكل في الطعن والذي وقع على صحيفته: ولا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة. (نقض مدنى 9/ 5/ 1990

في الطعن 2260 لسنة 55 ق، نقض 26/ 12/ 1976 في الطعن رقم 481 لسنة 41 ق، ونقض 8/ 4/ 1972 سنة 23 ص 676، فتحی والی - ص 804).

كما لا يغنى من ذلك الإشارة في صحيفة الطعن إلى إيداع التوكيل في طعن آخر غير منضم لملفه أو تقديم صورة فوتوغرافية للتوكيل ولو كانت مختومة بختم الإدارة القانونية التابع لها المحامی. (نقض مدنى 12/ 11/ 1985 في الطعن 149 لسنة 52 ق).

وقد قضى بأنه إذا كانت الطاعنة تطعن في الحكم عن نفسها وبصفتها وصية عن أولادها، فإنها يجب عليها إيداع التوكيل الصادر منها بصفتها ولا يكفي التوكيل الصادر منها شخصياً إلى المحامى. (نقض مدنى 6/ 6/ 1985 في الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق).

وإذا صدر التوكيل من الطاعن بصفته وصياً، فيجب أن يودع مع هذا التوكيل - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات - صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر له إثباتاً لصفته المذكورة. نقض إيجارات 9/ 2/ 1980 طعن رقم 1309 لسنة 45) .

ويلاحظ أن محكمة النقض لا تتشدد بالنسبة لوقت إيداع سند توكيل المحامي، فلا توجب أن يكون هذا الإيداع عند إيداع صحيفة الطعن. أو عند التقرير به، ولكنها تكتفي بأن يقدم المحامي سند التوكيل عند نظر الطعن وحتى حجز القضية للحكم. (نقض 30/ 4/ 1975 سنة 26 ص 888، نقض 12/ 3/ 1974 سنة 25 ص 492).

ويمكن أن يكون تاريخ التوكيل لاحقاً لإيداع الصحيفة. (نقض 8/ 4/ 1975 سنة 23 ص 676).

فإذا لم يقدم التوكيل حتى حجز الطعن للحكم كان الطعن غير مقبول شكلاً. (نقض أحوال شخصية 26/ 1/ 1982 في الطعن رقم 45 لسنة 50 ق، ونقض مدني 7/ 3/ 1985 في الطعن رقم 703 لسنة 49 ق نقض 24/ 1/ 1979 في الطعن رقم 203 لسنة 44 ق، فتحي والي - ص 805).

وإذا كان المحامي موكلاً في الطعن من وكيل الطاعن، فيجب على المحامي أن يودع - حتى حجز الطعن للحكم - ليس فقط التوكيل الصادر إليه، بل أيضا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض. وإلا كان الطعن غير مقبول.

(نقض إيجارات 28/ 12/ 1981 في الطعن رقم 768 لسنة 44 ق و 16/ 1/ 1982 في الطعن رقم 71 لسنة 43 ق، نقض مدنى 24/ 1/ 1979 في الطعن رقم 203 لسنة 44 ق، نقض 9/ 2/ 1980 في الطعن رقم 1039 لسنة 45 ق، ونقض 29/ 12/ 1973 سنة 24 ص 1388).

ولا يغني عن هذا الإيداع مجرد ذكر رقمه. (نقض 22/ 2/ 1988 في الطعن رقم 1219 لسنة 52 ق).

فإذا كان التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر به بل صدر من والدته بصفتها وكيلة عن الطاعن دون تقديم هذه الوكالة لمعرفة حدودها فإن الطعن يكون غير مقبول.

نقض مدنى 26/ 4/ 1972 - المحاماة 58 سنة 43 ص 28، فتحى والى - ص 805).

وإذا كان الموكل نائباً، فيجب إيداع مايفيد هذه النيابة، ولا يكفي مجرد الإشارة إلى هذه النيابة في صحيفة الطعن، ولذلك قضى بأنه إذا كان الطعن قد أقيم من مصفى التركة، فيجب إيداع صورة رسمية من الحكم الصادرة بتعيينه مصفياً، فإن لم يتم ذلك حتى حجز الطعن للحكم، حكم بعدم قبول الطعن، ولا يغني عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقم الحكم بتعيين المصفي أو تقديم صورة عرفية من هذا الحكم. (نقض تجاری 28/ 3/ 1988 في الطعن 1288 لسنة 54 ق).

ويخضع شكل توكيل المحامي الموكل في الطعن لقانون البلد الذي أبرم فيه. (نقض 7/ 2/ 1963 - طعن 383 سنة 27 قضائية سنة 14 ص 326، نقض 26/ 5/ 1961 طعن 24 سنة 27 قضائية سنة 11 ص 417 ).

فإذا كان التوكيل صادراً في مصر وجب أن يكون إما بمحرر رسمی أو بورقة مصدق على توقيع الموكل عليها. (نقض 26/ 5/ 1960 - طعن 24 سنة 27 قضائية سنة 11 ص 417).

فلا يكفي تقديم صورة ضوئية من توكيل تحمل بصمة ختم مجلس الشورى. (نقض 24/ 3/ 1991 طعن 221 لسنة 54 قضائية).

وإذا صدق على توقيع الطاعن لدى إحدى القنصليات المصرية في الخارج وجب اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل الذي صدق على التوكيل وإلا لم يعتبر التوكيل موثقاً.

(نقض 21/ 12/ 1983 - طعن 913 سنة 49 قضائية سنة 34 ص 1869).

ولا تلزم في التوكيل صياغة خاصة ولا النص تخصيصاً على الطعن بالنقض في المواد المدنية، وإنما يكفي أن تكون عبارات التوكيل تتسع لذلك كما لو نص فيه على توكيل محام في جميع القضايا أمام المحاكم على اختلاف درجاتها - أو في القيام بالطعن على الأحكام لها بمختلف طرق الطعن حتى ولو خص بالذكر بعد ذلك المعارضة أو الاستئناف.

(نقض 19/ 12/ 1982 طعن 811 سنة 48 قضائية، نقض 6/ 3/ 1956 طعن 161 سنة 19 قضائية، نقض 11/ 11/ 1954 طعن 150 سنة 22 قضائية، نقض 31/ 5/ 1980 طعن 206 سنة 46 قضائية سنة 31 ص 1628، نقض 13/ 1/ 1988 طعن 1529 سنة 52 قضائية).

ولا يلزم تقديم أصل التوكيل وإنما يكفي تقديم صورة رسمية منه. (نقض 14/ 4/ 1960 طعن 381 سنة 25 قضائية - سنة 11 ص 305).

ويلاحظ أنه يجوز للمحامي الموكل في الطعن عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 أن ينيب عنه بغير توكيل محامياً آخر سواء في التوقيع على صحيفة الطعن أو إيداعها قلم الكتاب وذلك مالم يحظر عليه توكيله إنابة غيره، ويشترط أن يكون المحامي الذي ينيبه في التوقيع على الصحيفة مقبولاً أمام محكمة النقض. (نقض 29/ 3/ 1984 طعن 1036 لسنة 53 قضائية).

وإذا صدر التوكيل إلى عدد من المحامين جاز انفراد أحدهم بالطعن (نقض 27/ 3/ 1978 طعن 351 سنة 23 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 763 بند 45).

ولا يلزم أن يتضمن التوكيل رقم الحكم المطعون فيه أو اسم المطعون ضده.

(نقض 7/ 12/ 1961 طعن 144 سنة 26 قضائية سنة 12 ص 758، نقض 13/ 6/ 1967 طعن 37 سنة 34 قضائية سنة 18 ص 1252 ).

ولكن إذا قصرت عبارة التوكيل حق الوكيل في الطعن على المعارضة أو الاستئناف أو الالتماس أو الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية، فإنه لايتسع للطعن بالنقض في المواد المدنية. (نقض 26/ 3/ 1985 طعن 2132 سنة 51 قضائية، نقض 6/ 4/ 1950 طعن 149 سنة 18 قضائية- الخمسين عاماً المجلد الرابع ص 4344 بند 62، نقض 6/ 4/ 1960 طعن 149 سنة 18 قضائية).

ثالثاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .

رابعاً : المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .

ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة .

- نقد عدول المشرع عن نظام ضم ملف القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض :

عمل المشرع في المادة 255 عن نظام ضم الملف وعاد مرة أخرى إلى نظام تقديم الطاعن لمستندات الطعن، مع تخويل محكمة النقض سلطة الأمر بضم الملف عندما ترى مبرراً لذلك .

وهو تعديل محل نظر، إذ يعيد نظاما ثبت فشله أكثر من مرة.

فوفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن بالنقض، كان المشرع يأخذ بنظام إلزام الطاعن بتقديم صور رسمية من الحكم المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن. ولما صدر القانون 100 لسنة 1962 عدل عن هذا الاتجاه، ونص على وجوب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها بناء على طلب قلم كتاب محكمة النقض خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو وصولها له، وهو ما أخذت به أيضا مجموعة المرافعات الحالية رقم 13 لسنة 1968 عند صدورها.

وفي سنة 1973 صدر القانون رقم 13 لسنة 1973 وعدل عن نظام ضم الملف إلى النظام السابق عليه وهو إلزام الخصوم بتقديم صور رسمية من المستندات التي يستند إليها الطعن، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تبريراً له أن نظام ضم الملف أدى إلى تأخير الفصل في الطعون بسبب تأخير ضم القضايا أو ضياع بعض المستندات.

وفي سنة 1980 عاد المشرع وعدل عن مسلكه فأصدر القانون رقم 218 لسنة 1980 ليأخذ مرة أخرى بنظام ضم الملف، وبررت المذكرة الإيضاحية هذا التعديل بفشل النظام الأخر لأن استخراج ص ور الأحكام والمذكرات والأوراق يستغرق وقتاً أطول من الوقت اللازم بضم الملف فضلا عن أن ضم الملف يوفر الوقت اللازم للتأجيل لتنفيذ أمر المحكمة بضم الملف عندما ترى ذلك، فنظام ضم الملف يؤدي إلى مزيد من التيسير والسرعة في الإجراءات ويخفف من مشقة الخصوم لاستخراج صور الأوراق.

ويلاحظ أنه ليس من المعقول أن يعود المشرع مرة ثالثة إلى نظام تقديم الخصم المستندات الطعن بعد أن عدل عنه مرتين. (فتحى والى - ندوة تعديل قانون المرافعات).

ويكشف العمل على أنه منذ الأخذ بنظام ضم الملف سنة 1980، ندرت الشكوى من تأخير ضم الملفات لسبب بسيط هو أن تحديد نظر جلسة النظر الطعن يستغرق وقتاً طويلاً يتيح فترة كافية لضم الملف، هذا فضلاً عن أنه حيث يوجد طلب لوقف التنفيذ فإن الطاعن طالب وقف التنفيذ يسارع إلى السعي إلى حث قلم الكتاب على ضم الملف ليتمكن من تقديم طلبه بتحديد جلسة لنظر هذا الطلب.

وجدير بالذكر أنه مهما قيل من عيوب نظرية النظام ضم الملف، فقد أثبت العمل مزاياه العديدة سالفة الذكر. هذا فضلاً عن ميزة تمكين محكمة النقض من قراءة ملف الدعوى في مراحلها المختلفة بما يمكنها من تفهم أوجه الطعن، وتيسير الأمر عليها لتقرر ما إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها لأعمال واجبها - عندئذ - في إصدار حكم في الموضوع.

وسوف تثبت التجربة العملية عدم نجاح نظام تقديم الطعن لمستندات الطعن الذي حل محل نظام ضم الملف، حيث ثبت فشل هذا النظام أكثر من مرة.  

حالة إذا كانت المستندات مقدمة من الطاعن في طعن آخر بالنقض:

ووفقاً للمادة 255 مرافعات - محل التعليق . فإن كانت هذه المستندات مقدمة من الطاعن في طعن آخر بالنقض ولو عن حكم آخر، فيجب على الطاعن أن يقدم ما يدل على هذا، وتتخذ الحكمة ماتراه للاطلاع على هذه المستندات. وإذا لم يقدم الطاعن دليلا على سبب النقض المبين في الصحيفة، فإن محكمة النقض غير ملزمة بتكليف الطاعن بتقديم مايؤيده، ويعتبر السبب عارياً من الدليل يجب طرحه وعدم قبوله کسبب للطعن. (نقض إيجارات 12/ 11/ 1984 في الطعن رقم 821 لسنة 49 ق، نقض 14/ 1/ 1982 في الطعن رقم 750 لسنة 47 ق، تقديم صورة لأصل صحيفة الاستئناف المعلنة إليه ليدلل بها على بطلان الإعلان، نقض مدنى 27/ 6/ 1990 في الطعن رقم 48 لسنة 58 ق - خاص بعدم تقديم صورة رسمية - غير مضمومة بملف الطعن - من الحكم المدعي اعتناق الحكم المطعون فيه لأسبابه).

جزاء عدم إيداع المرفقات والمستندات: يلاحظ أن المشرع لم ينص صراحة على بطلان رفع الطعن جزاء لعدم إيداع أي من المرفقات على أنه أياً كان العيب، فإن الأمر يخضع للقواعد العامة في حالات البطلان وفي أحكامه (فتحى والي - ص 807 ) ولهذا فإنه يمكن إيداع أي من المرفقات بعد إيداع الصحيفة بشرط أن يكون ذلك في ميعاد الطعن (مادة 22 مرافعات). ولا يستثنى من هذا إلا صور صحيفة الطعن، فهذه يجب أن تقدم حتماً عند إيداع الصحيفة (فتحي والى الإشارة السابقة).

ويلاحظ أنه يجوز إيداع سند التوكيل حتی حجز القضية للحكم فقد جرى قضاء النقض على ذلك وقد سبق أن ذكرنا ذلك آنفاً. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة،  الجزء / الخامس ،  الصفحة :   535)