1 ـ النص فى المادة 256 من قانون المرافعات على أنه " يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة ... ... ... و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " يدل على أن الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)
2 ـ الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن ، كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامى الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها ، و لم يتطلب القانون إرفاق صورتى الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعهما قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 لسنة 82 ، كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التى أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة .
(الطعن رقم 43 لسنة 48 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1706 ق 305)
3 ـ ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان .
(الطعن رقم 1106 لسنة 60 جلسة 1997/03/31 س 48 ع 1 ص 575 ق 112)
(الطعن رقم 1355 لسنة 49 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1164 ق 222)
4 ـ النص فى الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان و قد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك .
(الطعن رقم 1340 لسنة 54 جلسة 1986/12/22 س 37 ع 2 ص 1003 ق 204)
5 ـ تنص المادة 3/256 من قانون المرافعات على أنه " و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " . مما مفاده أن الميعاد المقرر إعلانه صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً ، بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . لما كان ذلك ، و كان الفصل الخاص بالنقض فى قانون المرافعات قد خلا من نص مماثل لنص المادة 240 فى فصل الإستئناف يحيل إلى المادة " 70 " من قانون المرافعات ، سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976 ، فإن الدفع يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 994 لسنة 45 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 701 ق 137)
6 ـ سقوط الخصومة طبقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، فإذا ما تراخى قلم الكتاب فى القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه .
(الطعن رقم 42 لسنة 55 جلسة 1988/04/19 س 39 ع 1 ص 674 ق 132)
7 ـ تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 256 من قانون المرافعات بأن عدم مراعاة الميعاد المحدد فيها لإعلان صحيفة الطعن لا يترتب عليه بطلان هذه الصحيفة و من ثم فإن الدفع ببطلان الطعن إستناداً إلى إعلان المطعون عليهم بصحيفته ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين يكون على غير أساس
(الطعن رقم 475 لسنة 39 جلسة 1976/12/30 س 27 ع 2 ص 1857 ق 340)
قيد صحيفة الطعن واعلانها :
على قلم كتاب محكمة النقض ، في يوم تقديم الصحيفة إليه أو في يوم وصولها إليه من قلم كتاب المحكمة الذي قدمت إليه ، أن يقوم بقيد الصحيفة في السجل الخاص بذلك . وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها . وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن ، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تسليم
الصحيفة إليه ، إلى المطعون ضدهم (مادة 256 مرافعات) ثم يرد الأصل إلى قلم الكتاب .
وينصب الإعلان على صحيفة الطعن ، فلا يرد على أية ورقة مما يجب إيداعه مع هذه الصحيفة . ويتم الإعلان وفقاً للقواعد العامة في الإعلان . ويخضع بالنسبة لبطلانه للنظرية العامة لبطلان العمل الإجرائي ، فيبطل الإعلان إذا لم تراع هذه القواعد ، وفقاً لما تقدم بيانه بالنسبة للإعلان بصفة عامة . وبمراعاة ما تقدم بالنسبة لإعلان الطعون. على أن يلاحظ ما يأتي :
(أ) أن قلم الكتاب لا يقوم - على عكس الأمر بالنسبة لرفع الدعوى أو الإستئناف أو الإلتماس - بتحديد تاريخ الجلسة عند قيده الصحيفة .
(ب) أن ميعاد الثلاثين يوماً للإعلان هو ميعاد تنظیمی ، فلا يترتب على عدم الإعلان في هذا الميعاد بطلان الإعلان (مادة 256 مرافعات)، وإنما يكون الجزاء هو أن تحكم المحكمة على من يتسبب في عدم الإعلان أو في تأخيره من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين بغرامة من ثلاثين إلى مائتي جنيه (مادة 257 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
(ج) أن المشرع لم يتطلب - على عكس الأمر بالنسبة لصحيفة الدعوى أو الطعن بالإستئناف أو بإلتماس إعادة النظر - إعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر ، ولهذا لا يجوز اعتبار الطعن كأن لم يكن ، لعدم إعلانه خلال هذا الميعاد .
(د) أن إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائياً تالياً لرفع الطعن الذي يتم بمجرد ايداع الصحيفة قلم الكتاب . ولهذا فإنه ينظر إلى مقتضيات صحة الإعلان مستقلة عن مقتضيات رفع الطعن. ولهذا لا يبطل الإعلان إذا خلت صورة صحيفة الطعن المعلنة من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب . وإذا وقع عيب في الإعلان ، فإنه يمكن تصحيحه بإعادته أو بتكملته ، دون حاجة لإعادة إيداع صحيفة جديدة. ولأن ميعاد إعلان الطعن تنظيمي ، فإنه يمكن تصحيح الإعلان باعادته صحيحاً أو بتكملته ولو بعد فوات هذا الميعاد . ويتم إعادة الإعلان بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها ، ويقوم بتنفيذه قلم الكتاب بواسطة قلم المحضرين. وإذا تحققت الغاية من البيان المعيب في الإعلان ، صح الإعلان ولا يحكم ببطلانه . ويؤدي تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني إلى تصحيح الإعلان وإلى إنعدام مصلحة المطعون ضده في التمسك بهذا البطلان .
ولا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحة في ذاته .
(هـ) يكون التمسك ببطلان إعلان الطعن لمن شرع الشكل المخالف لمصلحته دون غيره من المطعون ضدهم ، ولو كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 664 )
قيد الطعن بالنقض :
يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم کتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويعتبر الطعن مرفوعاً فور هذا الإيداع ، فإن تم بقلم کتاب محكمة النقض ، تعين عليه قيد الطعن في السجل المعد لقيد الطعون بحسب ترتيب إيداع صحفها، وأن يتم القيد في ذات يوم الإيداع. ولا كانت العبرة في رفع الطعن بالنقض بإيداع صحيفته، وكان القانون يوجب قيدها في ذات يوم تقديمها، فإنه يتعين الإعتداد بتاريخ الإيداع حسبما تضمنه المحضر الخاص بذلك عند التصدي لشكل الطعن دون اعتداد بتاريخ قيده في حالة وجود اختلاف بين تاريخ الإيداع وتاريخ القيد. وإن تم الإيداع بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد رفع اعتباراً من تاريخ هذا الإيداع ، ويتعين على قلم کتاب محكمة النقض قید الطعن في يوم وصول الصحيفة ومرفقاتها إليه، فإن قيدها بعد ذلك ، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن حتى لو تم القيد بعد الميعاد المقرر لرفع الطعن بإعتبار القيد إجراء لاحقاً لرفع الطعن، ولأن التكليف بقيد الطعن في ذات يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إلى قلم الكتاب ، مجرد إجراء تنظيمي منبت الصلة بشكل الطعن .
وينصرف إيداع الصحيفة إلى تقديمها إلى قلم الكتاب بعد إيداع الكفالة، إذ يلتزم قلم الكتاب في هذه الحالة بقبول الصحيفة عملا بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (254) من قانون المرافعات الذي يجري بأن لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ومن ثم يلتزم بقبول الصحيفة إذا قدم معها دلیل إيداع الكفالة ، ثم قيدها في السجل الخاص بقيد الطعون، ويعتبر الطعن مرفوقا اعتبارا من تاريخ تقديمه مصحوبا بما يثبت إيداع الكفالة ويمكن الإستدلال على ذلك من التاريخ الوارد بوصول إيداع الكفالة ، فإن اختلف تاريخ هذا الوصول عن تاريخ القيد، كانت العبرة بتاريخ القيد، فإن كان التاريخ الأخير داخلا في ميعاد الطعن، اعتبر الطعن مرفوعاً في الميعاد. أما إن كان خارجا عنه كان الطعن مرفوعاً بعيد الميعاد حتى لو كان تاريخ الوصول داخلاً فيه.
وإذا أودعت صحيفة الطعن بالنقض بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، كان تاريخ هذا الإيداع هو تاريخ رفع الطعن وليس تاریخ قيده الذي يقوم به قلم کتاب محكمة النقض بعد وصول الطعن إليه من المحكمة التي رفع الطعن أمامها.
أما إذا أودعت صحيفة الطعن بالنقض بقلم کتاب محكمة غير مختصة ، كما لو تم الإيداع بقلم کتاب محكمة غير التي أصدرت الحكم، فإن الطعن يعتبر مرفوعا اعتبارا من اليوم الذي وصل فيه إلى قلم كتاب محكمة النقض، إذ يعتبر هذا الوصول هو تاريخ إيداع صحيفة الطعن بقلم کتاب محكمة النقض، فإن كان هذا التاريخ داخلا في ميعاد الطعن، كان الطعن مرفوعاً في الميعاد، أما إن كان خارجاً عنه، كان الطعن مرفوعاً بعد الميعاد.
ويدل نص المادتين (256)، (262) من قانون المرافعات، على التزام قلم الكتاب بقبول صحف الطعن بالنقض وقيدها، فيما عدا حالة عدم تقديم الدليل على إيداع الكفالة، فقد أوجبت المادة (254) منه على قلم الكتاب عدم قبول صحيفة الطعن. أما ما عداها من مذكرات ومستندات، فلا يجوز له قبولها بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، على أن يحرر محضراً بذلك يودعه ملف الطعن، وبذلك يخرج الطعن بالنقض عن نطاق المادة (65) من قانون المرافعات التي خولت لقلم الكتاب بمحاكم الدرجة الأولى الحق في عدم قيد الصحيفة لعدم استيفاء المستندات التي نصت تلك المادة على وجوب تقديمها.
إعلان الطعن بالنقض:
بعد أن يقوم قلم کتاب محكمة النقض بقيد الطعن، يجب عليه في اليوم التالي على الأكثر ، أن يسلم أصل صحيفة الطعن وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب ، ويقوم قلم کتاب محكمة النقض بكافة الإجراءات التي يتطلبها الطعن فلا يعهد بها إلى الطاعن، ولا يسرى هنا نص الفقرة الثالثة من المادة (67) من قانون المرافعات التي تجيز لقلم كتاب محكمة الدرجة الأولى تسليم أصل صحيفة الدعوى وصورها إلى المدعي ليتولى إعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
ومتى سلمت الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين، وجب عليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان الطعن، كما لا يترتب هذا البطلان إذا تراخي قلم الكتاب في تسليم الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين وتجاوز الميعاد المحدد له والمشار إليه فيما تقدم .
وكان ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتميا يترتب على عدم مراعاته بطلان الطعن، وقد خالف المشرع هذا النهج في قانون المرافعات الحالي، فقد نص صراحة في عجز الفقرة الثالثة من المادة (256) منه على أنه لا يترتب على عدم مراعاة ميعاد الإعلان بطلان إعلان صحيفة الطعن ، وبالتالي عدم بطلان الطعن، مما يدل على أن ميعاد إعلان الطعن بالنقض أصبح ميعاداً تنظيمياً .
بيانات إعلان الطعن :
تستقل صحيفة الطعن بالنقض عن ورقة إعلانها، فقد حدد قانون المرافعات البيانات التي يجب أن تتضمنها كل منهما ، وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة منه بالنسبة لورقة الإعلان بإعتبارها من أوراق المحضرين. وبالتالي تخضع من حيث الصحة والبطلان إلى القواعد المقررة لتلك الأوراق.
وإن كان ميعاد إعلان الطعن أصبح تنظيمياً لا يترتب البطلان على عدم مراعاته، إلا أن ذلك لا يمتد إلى البطلان المترتب على عدم مراعاة بيانات الإعلان، كالخطأ في اسم المطعون عليه على نحو يؤدي إلى التجهيل به ، وهو ما يتحقق به بطلان الإعلان طالما لم تتحقق الغاية منه المتمثلة في علم الأخير بالطعن وإيداع مذكرته للرد على أسبابه ، أما إن لم تتحقق هذه الغاية ، فلا تنعقد الخصومة في الطعن، وهو ما تتداركه المحكمة فتأمر بإعلان من لم يعلن من المطعون عليهم .
انعقاد الخصومة في الطعن بالنقض:
الطلب القضائي يرفع إلى القضاء بصحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة أوجه دفاع الطالب وما يؤيدها من مستندات، وإذا مر الطلب بدرجات مختلفة من درجات التقاضي أو بجهة الطعن في الأحكام الصادرة من هذه الدرجات، فإن الطلب لا يصلح للفصل فيه أمام أي جهة من هذه الجهات إلا إذا تحققت من أن أوجه الدفاع التي تتضمنها قد أحاط بها الخصم الآخر على نحو تنم به المواجهة بينهما ، يستوي بعد ذلك أن يمثل الأخير أو لا يمثل ، إذ تكون الخصومة في الطلب قد انعقدت ، ويكون لجهة القضاء التصدي لها.
وتنعقد الخصومة أمام محاكم الموضوع بإعلان صحيفة الدعوى أو الطعون إعلاناً صحيحاً أو بالحضور عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (68) من قانون المرافعات، ولما كانت إجراءات الطعن بالنقض تستقل عن إجراءات الدعوى أمام محكمة الموضوع باعتباره دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية وله إجراءاته الخاصة به، فإن انعقاد الخصومة فيه تتم بإعلان صحيفته إعلاناً قانونياً صحيحاً ، وبهذا الإعلان وحده تتحقق المواجهة بين الطاعن والمطعون عليه ، ومتى تم هذا الإعلان وقدم الأخير مذكرة ردا على أسباب الطعن، جاز له أن ينيب عنه محام للحضور جلسة المرافعة ، فإن لم يتم الإعلان ولم يقدم المطعون عليه مذكرة فلا يجوز له أن ينيب عنه محام للحضور بجلسة المرافعة، لكن إذا حضر محام عن المطعون عليه بتلك الجلسة للتمسك بعدم إعلانه أو ببطلانه ، وكان محامي الطاعن ماثلاً بها ، فلا تنعقد الخصومة إذ لا تتحقق المواجهة بذلك، لما تتطلبه إجراءات الطعن بالنقض من تمكين المطعون عليه من إيداع مذكرة بالرد على أسباب الطعن خلال خمسة عشر يوما من إعلانه بصحيفة الطعن، ثم قيام الطاعن بتقديم مذكرته بعد هذا الميعاد، طالما أن المطعون عليه لم يعلم بالطعن وبالتالي لم يقدم مذكرة، ومتی تحققت المحكمة من عدم تمام الإعلان أو بطلانه، كلفت قلم الكتاب إعلان المطعون عليه لينفتح أمامه میعاد المذكرات.
والقرار الذي تصدره محكمة النقض بإعلان المطعون عليه، لا يتم بناء على طلب الحاضر عن الأخير، إذ لا يعتد بهذا الحضور، وإنما تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها استكمالاً لإجراءات الطعن التي لم يتنبه قلم الكتاب إليها، حتى تنعقد الخصومة في الطعن .
إعلان المطعون عليه لشخصه أو في موطنه:
نصت المادة (214) من قانون المرافعات على القاعدة العامة التي تسري في شأن طرق الطعن في الأحكام، ومفادها أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
فإن تضمنت أوراق النزاع موطن المطعون عليه، وجب على الطاعن بيانه في صحيفة الطعن على نحو يمكن الاستدلال عليه ، فإن توجه المحضر إلى هذا الموطن وتقابل مع المطعون عليه، فإن الاعلان يتم لشخصه، أما أن لم يجده، وتقابل مع شخص قرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، فإن الإعلان يتم في مواجهة أي من هؤلاء وذلك بتسليمه صورة من صحيفة الطعن على أن يوقع على الأصل بما يفيد ذلك، وفي هذه الحالة يكون الطعن قد أعلن بالموطن الأصلي للمطعون عليه، وهو المكان الذي يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وقد يتعدد الموطن الأصلي، وحينئذ يصح الإعلان إذا تم في أي منها باعتبار كل منها موطناً عاماً وأصلياً. ويعتبر الموطن الأصلي للزوج موطناً أصلاً لزوجته فيصح إعلانها به مالم يثبت وجود خلاف بينهما وتركها مسکن الزوجية .
فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه أو أمتنع من وجده من المذكورين فيما تقدم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يثبت ذلك وأن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة بوجه إلى المطعون عليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة من الصحيفة يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، كما يجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، ومن ثم يبدأ من تاريخ التسليم ، سواء لشخص المطعون عليه أو لأحد الأشخاص المشار إليهم فيما تقدم أو لجهة الادارة ، میعاد تقديم المذكرة رداً على أسباب الطعن.
أما أن وجد المحضر موطن المطعون عليه مغلقاً وهو ما يحول دون إعلانه لشخصه أو في مواجهة أحد ممن يصح تسليم الصورة إليه بموطنه الأصلي ، امتنع عليه إعلانه في مواجهة الادارة وإلا كان الإعلان باطلاً ، وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المطعون عليه فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه .
واستثناء من الأصل المتقدم، يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في ورقة إعلان الحكم، أو في الموطن المختار الذي يتخذه المطعون عليه في صحيفة افتتاح الدعوى عندما يكون هو المدعي، حتى لو كان الطاعن يعلم موطنه الأصلي، لكن إذا أعلنه في الموطن الأخير كان الإعلان صحيحا التزاما بالأصل في الإعلان.
ويجب أن يكون المطعون عليه أن كان مدعيا قد اتخذ موطناً مختاراً في صحيفة افتتاح الدعوى حتى يجوز إعلانه بالطعن فيه، فإن لم يتخذ فيها موطناً مختاراً ، وكان قد وكل محامياً عنه ، فإن موطن المحامي لا يعتبر موطئا مختاراً في معنى المادة (214) من قانون المرافعات مما يحول دون إعلان الطعن به وإلا كان باطلا ما لم يتخذ المطعون عليه من موطن محامية موطنا له في ورقة إعلان الحكم، ولأن نص المادة (74) من ذات القانون تعتبر موطن الوكيل موطناً مختاراً لموكله في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة لتقضي الموكل هو فيها، إذ يعتبر إعلان الطعن خارجاً عن هذا النطاق.
وإذا بين المطعون عليه في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي واتخذه موطنا مختارا بذات الصحيفة، وجب إعلانه بالطعن بموطنه الأصلي إذا أغفل بیان موطنه بورقة إعلان الحكم وحينئذ يبطل الإعلان إن تم في الموطن المختار المبين في الصحيفة، إذ لا يصح إعلان الطعن في الموطن الأخير إلا إذا كان المطعون عليه قد قصر الصحيفة عليه. أما إذا بين المطعون عليه بورقة إعلان الحكم موطنه الأصلي أو المختار أو الاثنين معا، وجب على الطاعن أن يعلنه في أي منهما، فإن أعلنه في الموطن المختار، كان الإعلان صحيحا رغم علمه بالموطن الأصلي، ومتى بين المطعون عليه موطنه في ورقة إعلان الحكم، وجب الاعتداد به عند إعلان الطعن بحيث أن تم الإعلان بالموطن المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، كان باطلاً لأن مناط صحة الإعلان الأخير ألا يكون المطعون عليه قد اتخذ بورقة إعلان الحكم موطناً مغايراً لما جاء بصحيفة الدعوى، يعتبر إخطاراً بتغيير الموطن.
وإذا تم إعلان الطعن بالموطن المبين بورقة إعلان الحكم ولم يتم لنقص البيان المتعلق بهذا الموطن أو لعدم صحته ، جاز إعلان الطعن بالموطن المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب على الطاعن، في حالة إعلان الطعن في الموطن المختار الذي اتخذه المطعون ضده في صحيفة الدعوى أو في إعلان الحكم، أن يرفق بمستندات الطعن ورقة إعلان الصحيفة أو الحكم كدليل على صحة الإعلان في الموطن المختار.
إغفال الموطن المختار بالصحيفة وبورقة إعلان الحكم :
توجب المادة (63) من قانون المرافعات على المدعي اتخاذ موطن مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة ، وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار. كما أجازت المادة (214) منه إعلان الطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة في حالة ما إذا كان المطعون عليه هو الدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي.
ومفاد ذلك أن صحيفة الطعن تعتبر من الأوراق التي يصح إعلان المطعون عليه بها في الموطن المختار، إلا أن المادة (214) سالفة البيان، لم تنص على جواز إعلان المطعون عليه بقلم الكتاب في حالة عدم اتخاذه موطناً مختاراً في صحيفة افتتاح الدعوى وأنما أجازت فقط إعلانه بهذا الموطن إذا تضمنته هذه الصحيفة، وبالتالي لا يجوز أن يعلن في قلم الكتاب، وإنما يجوز في هذه الحالة إعلان المطعون عليه في مواجهة النيابة العامة ، طالما تعذر التحقق من الموطن الأصلي.
وإذا أغفل المطعون عليه اتخاذ موطن مختار بورقة إعلان الحكم، جاز للطاعن إعلانه بصحيفة الطعن في الموطن المختار الذي تضمنته صحيفة إفتتاح الدعوى، فإن لم يكن قد اتخذه ، جاز إعلانه في مواجهة النيابة العامة.
إعلان الطعن للشركات التجارية :
إذ لم تتضمن النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض نصا خاصا بإعلان الطعن للشركات التجارية، تعين الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية، وتنص الفقرة الثالثة من المادة (13) من قانون المرافعات.
على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم الإعلان في مركز إدارة الشركة الأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز يسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وتطابق هذه الفقرة المادة (14) من قانون المرافعات السابق.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) سالفة البيان على أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن استلام الصورة ، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
يدل ذلك على أن إعلان الطعن للشركات التجارية يخضع لكافة القواعد المقررة في شأن إعلان الأوراق القضائية، وإن كانت الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات ، لم تنص على كيفية إجراء الإعلان في حالة غلق مركز إدارة الشركة التجارية ، مما أدى إلى اختلاف الفقه وقضاء النقض في تحديد الطريق الذي يتم به الإعلان، فذهب رأي إلى أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم صورة صحيفة الطعن للنيابة العامة، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الإعلان يتم في مواجهة جهة الإدارة، وذلك على التفصيل الذي تناولناه من قبل.
وبالتالي، فإنه في حالة غلق مركز إدارة الشركة أو عدم وجوده، فإن الإعلان يتم - على خلاف في الرأي - بتسليم صورة صحيفة الطعن للنيابة العامة أو في مواجهة جهة الإدارة.
إعلان الطعن لمن له أكثر من صفة :
إذا صدر حكم لصالح خصم عن نفسه وبصفته، ثم رفع المحكوم عليه طعنا بالنقض في هذا الحكم، واختصم نفس هذا الخصم عن نفسه وبصفته على نحو ما تضمنه الحكم المطعون فيه ، فإنه يعلن بصورة واحدة من صحيفة الطعن دون اعتداد بعدد من ينوب عنهم في الطعن، إذ يتحقق علم هؤلاء بتحقق علم من ينوب عنهم، لأنه هو الذي يتخذ الإجراءات التي يرتبها هذا الإعلان، سواء فيما يخصه أو يخصهم وبذلك تتحقق الغاية من هذا الإجراء، بحيث إذا وجه الطاعن، بعد الإعلان السابق، إعلاناً لأحد هؤلاء وكان مشوباً بالبطلان، فلا يجوز له أو لمن ينوب عنه التمسك ببطلانه بقصد تمكينه من إيداع مذكرة بالرد على أسباب الطعن إن لم تكن قد قدمت بعد الإعلان الأول أو ليتدارك بها بعض الأوجه التي لم تتضمنها المذكرة السابقة.
إعلان الطعن للنيابة العامة
يكون إعلان الطعن بالنقض لشخص المطعون عليه أو في موطنه على مر نحو ما تقدم، فإذا توجه المحضر إلى هذا الوطن ولم يجد به من يصح تسلیم - الإعلان إليه أو امتنع من وجده عن التوقيع على أصل الصحيفة بالإستلام أو عن إستلام الصورة المعلنة، وجب على المحضر أن يسلمها إلى جهة الإدارة.
أما إذا توجه المحضر إلى الموطن المبين في صحيفة الطعن، فتبين أنه لا يخص المطعون عليه ، فعاد بدون أن يتم الإعلان ، وحينئذ يجب على الطاعن أن يتحرى عن موطن المطعون عليه، بسؤال جيرانه وأقربائه ومعارفه عن موطن المطعون عليه، ثم يصحح البيان الخاص بالموطن بصحيفة الطعن وصورها بما يتفق وما أسفرت عنه تحرياته، فإن تبين مرة أخرى أن الموطن الأخير لا يخص المطعون عليه. فإن الطاعن يكون قد قام بعمل التحريات اللازمة، وبالتالي يقوم بإعلان المطعون عليه في مواجهة النيابة العامة، فتبدأ الآثار المترتبة على الإعلان من تاريخ تسليم الصورة للنيابة ، ولا يعتد باعتراض المطعون عليه. إذ طالما لم يقدم مذكرة رداً على أسباب الطعن فلا يجوز له أن ينيب عنه محام بالجلسة حتى لو كان القصد من هذا الحضور التمسك ببطلان الإعلان.
فإن لم يقم الطاعن بالتحري، وخلت أوراق الطعن من صور الإعلانات التي لم تتم حتى تستخلص منها المحكمة إجراء هذه التحريات ، وإن الطاعن لم يسبق إعلان المطعون عليه بموطنه المبين بورقة إعلان الحكم، ثم بموطنه المختار المبين في صحيفة افتتاح الدعوى في الحالة التي يكون فيها المطعون عليه مدعيا، فإن الإعلان يكون باطلا إذا تم في مواجهة النيابة ، وتكلف المحكمة قلم الكتاب بإعادة الإعلان.
فإن كان الطاعن قد تحرى ثم أعلن الصحيفة للنيابة ولم يتبين من الأوراق أنه كان يستطيع الإهتداء إلى موطن المطعون عليه إذا تحرى مرة أخرى ، فإن الإعلان يكون صحيحاً .
ولمحكمة النقض أن تستخلص من مستندات الطعن ، ما إذا كان الطاعن قد تحرى عن موطن المطعون عليه قبل إعلان صحيفة الطعن ، فإن كان قد قام بالتحري ، فلها أن تتحقق مما إذا كانت كافية أم كان يتعين عليه بذل جهد آخر ، وهي بذلك تتصدى لإجراءات الطعن .
بطلان إعلان الطعن بالنقض :
إذا أعلن الطعن بالنقض بالمخالفة للقواعد المتقدمة ، كان الإعلان باطلاً ، ويزول هذا البطلان بتحقق الغاية من الإجراء، بأن يودع المطعون عليه مذكرة رداً على أسباب الطعن ، ولما كان قلم کتاب محكمة النقض هو الذي يتخذ إجراءات الإعلان بتسليم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه دون أن يتضمن هذا الإعلان تكليف المطعون عليه بالحضور وإنما لبدء ميعاد الرد على أسباب الطعن، ومن ثم لا تسري أحكام المادة (70) من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض لما تتطلبه هذه الأحكام من عدم تكليف المطعون عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن.
ولما كانت مواعيد تقديم المذكرات ردا على أسباب الطعن بالنقض تنفتح بإعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن إعلاناً صحيحاً، فإن شابه البطلان، فلا تنفتح تلك المواعيد ولا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض على نحو ما تقدم، وبإعتبار إعلان صحيفة الطعن ورقة من أوراق المحضرين وبالتالي يخضع لنفس القواعد التي تخضع لها هذه الأوراق من حيث الصحة والبطلان ولا يتعلق بطلان أوراق المحضرين بالنظام العام إلا في حالة واحدة عندما تخلو الورقة من توقيع المحضر وحينئذ يعتبر إعلان الصحيفة كأن لم يكن وتتصدى له المحكمة على هذا الأساس فتعتبر الصحيفة غير معلنة وبالتالي لا يترتب على إعلانها فتح مواعيد المذكرات سواء المقدمة من المطعون عليه أو من الطاعن بعد فوات میعاد مذكرة المطعون عليه ، وتكون تلك المذكرات قد استندت إلى إجراء باطل فلا يعتد بما تضمنته ، وطالما كان الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا تتحقق الغاية منه ، مما يوجب على المحكمة تكليف قلم الكتاب بإعادة إعلان المطعون عليه ، وبهذا الإعلان ينفتح ميعاد المذكرات.
أما باقي أوجه البطلان التي تشوب إعلان صحيفة الطعن بالنقض، فلا تتعلق بالنظام العام ويكون البطلان نسبياً لا يجوز التمسك به إلا المطعون عليه الذي شاب إعلانه البطلان حتى لو كان موضوع الطعن لا يقبل التجزئة أو تعلق بالتزام تضامني أو بدعوی یوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة ودعوى الاسترداد، لكن إذا تحققت الغاية من الإعلان وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد على أسباب الطعن، فلا تكون له مصلحة في التمسك بالبطلان ، أما إن لم تتحقق هذه الغاية، أو كان المطعون عليه لم يعلن أصلاً بصحيفة الطعن ، كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانها، فقد أناط القانون بقلم الكتاب بإرسال أصل الصحيفة وصورها لقلم المحضرين لإعلانها ، وبالتالي يلتزم قلم الكتاب بإتخاذ الإجراءات التي تكفل إعداد الطعن ومراقبة ما يقوم به قلم المحضرين بحيث لو تبين له عيب في الصورة المعلنة أو أنها لم تعلن، أعادها إلى قلم المحضرين لتدارك العيب أو لإعلانها ، وما يقوم به قلم الكتاب تراقبه فيه محكمة النقض وتكلفه بإتمام ما أغفله، فإن تبين لها بطلان الإعلان ، كلفت قلم الكتاب بإعادة الإعلان، وإن تبين لها أن الإعلان لم يتم، كلفت قلم الكتاب بإتمامه ، وهي بذلك تتصدى لإجراءات الطعن، ولا تقضي ببطلانه لعيب في الإعلان .
وطالما أن المطعون عليه لم يعلن أو شاب إعلانه البطلان ولم يودع مذكرة ردا على أسباب الطعن، امتنع عليه أن ينيب عنه محام بالجلسة حتى لو كان حضوره بقصد التمسك ببطلان إعلانه .
وكان ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن إجراءات النقض، وحتى صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتماً يترتب على مخالفته بطلان الطعن وبالتالى القضاء بعدم قبوله، وقد خالف المشرع هذا النهج في قانون المرافعات الحالي، وإن كان قد أوجب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما إلا أنه جعل هذا الميعاد تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان الطعن عملاً بنص المادة (256) من قانون المرافعات، سواء تم الإعلان صحيحاً بعد انقضائه أو كان قد شابه البطلان، وفي الحالة الأخيرة تكلف المحكمة قلم الكتاب بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً حتى تنعقد الخصومة أمامها على نحو ما تقدم. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثامن / الصفحة 543)
ينبغي علي الطاعن أن يتابع إعلان طعنه لان الطعن إذا لم يعلن علي وجه الإطلاق كان باطلاً إلا أن إعلان صحيفة الطعن بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة لا يترتب عليه البطلان لأن هذا الميعاد تنظيمي وبالتالي فليس متعلقاً بالنظام العام كما أنه إذا أعلن المطعون وضده بإجراء باطل في غير موطنه بطل الإعلان وبطل الطعن و إن كان هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز للمطعون ضده أن يسقط حقه فيه كأن يقدم مذكرة بدفاعه .
وغني عن البيان أن الإعلان ينصرف إلي صحيفة الطعن فقط فلا تشمل المذكرة الشارحة أو غيرها من الأوراق.
وليس بلازم في صور صحيفة الطعن المعلنة إلي المطعون ضدهم أن تتضمن رقم الطعن أو تاريخ إيداعه قلم الكتاب أو بيان التوكيل الصادر من الطاعن المحامية الموكل في الطعن فإن جاءت خالية من هذه البيانات كلها أو بعضها فلا يترتب على ذلك ثمة بطلان كذلك لا يلزم أن تكون وقد وقعت من محامي الطاعن أو أن تتضمن بیان قلم الكتاب الذي أودعت فيه أو اسم الموظف الذي حصل الإيداع أمامه أو توقيعه وإذا لم يعلن الطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفته فإن ذلك لا يؤثر على الطعن. ولا يجوز إعمال نص المادة 70 مرافعات في هذه الحالة ذلك أن إعلان الطاعن بصحيفة الطعن لا يقتضي تكليفاً بالحضور .
ويسري حكم المادة 114 مرافعات على إعلان صحيفة الطعن بالنقض بمعنى أن الدفع ببطلان الإعلان يسقط إذا قدم الخصم مذكرة بدفاعه . (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 984 ).
ولا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحا بذاته . وإذا تحققت الغاية من البيان الذي يعيب الإعلان لا يقضي ببطلانه - ولا يصح التمسك ببطلان إعلان الطعن إلا لمن شرع البطلان لمصلحته دون غيره من المطعون ضدهم ولو كان موضوع الطعن لا يقبل التجزئة . وعلى العموم فإن إعلان الطعن يتم وفقاً للقواعد العامة في الإعلان والمنصوص عليها في المادة 7 من قانون المرافعات وما بعدها وبذلك يبطل إذا لم تتبع هذه القواعد وفق القواعد البطلان التي شرحناها في الجزء الأول وترتيباً على كذلك يبطل الإعلان في الموطن المختار إذا لم يكن هذا الموطن اختير في ورقة إعلان الحكم . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السادس ، الصفحة : 1058 )
قيد الطعن النقض:
أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومنذ لحظة هذا الإيداع يعتبر الطعن مرفوعاً .
و إعمالا للمادة 256 مرافعات - محل التعليق - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.
وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
إعلان الطعن بالنقض : وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 256 مرافعات به محل التعليق - على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن وينصب الإعلان على صحيفة الطعن ، فلا يرد على المذكرة الشارحة ( نقض 23/ 2/ 1977 في الطعن رقم 499 لسنة 39 ق). أو على أية ورقة مما يجب إيداعه مع هذه الصحيفة، ويتم الإعلان وفقاً للقواعد العامة في الإعلان ( راجع هذه القواعد في تعليقنا على المواد 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 19 في الجزء الأول من هذا المؤلف ، 214 و 215 في هذا الجزء الثالث من هذا المؤلف ) ويخضع بالنسبة لبطلانه للنظرية العامة البطلان العمل الإجرائي ( فتحى والى - بند 391 ص 808) ويبطل الإعلان إذا لم تراع القواعد العامة.( نقض مدنى 24/ 1/ 1963 سنة 14 ص 180) ويبطل الإعلان في الموطن المختار إذا لم يكن هذا الموطن قد اختير في ورقة إعلان الحكم . ( نقض مدنى 19/ 4/ 1962 سنة 12 ص 492 ).
وينبغي ملاحظة أن قلم الكتاب لا يقوم - على عكس الأمر بالنسبة لرفع الدعوى أو الإستئناف أو الإلتماس - بتحديد تاريخ الجلسة عند قيده الصحيفة.
كما أن ميعاد الثلاثين يوماً للإعلان هو ميعاد تنظیمی، فلا يترتب على عدم الإعلان في هذا الميعاد بطلان الإعلان (نقض 19/ 6/ 1994 - طعن 1636 لسنة 60 قضائية، نقض مدنى 16/ 11/ 1976 في الطعن 201 لسنة 42 ق). وإنما يكون الجزاء هو أن تحكم المحكمة على من يتسبب في عدم الإعلان أو في تأخيره من العاملين باقلام الكتاب أو المحضرين بغرامة من ثلاثين إلى مائة جنيه (مادة 257 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
ولم يتطلب المشرع على عكس الأمر بالنسبة لصحيفة الدعوى أو الطعن بالإستئناف أو بإلتماس إعادة النظر - إعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر والاجاز إعتبار الدعوى أو الطعن کان لم يكن إذ لا مجال بالنسبة للطعن بالنقض لإعمال المادة 70 مرافعات التي تنص على إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداعها قلم الكتاب (نقض 3/ 2/ 1979 - طعن 387 لسنة 45 قضائية سنة 30 العدد الأول ص 461، ونقض 16/ 11/ 1976 - طعن 201 لسنة 42 قضائية سنة 27 ص 1583، ونقض 6/ 2/ 1983 - طعن 1968 لسنة 51 قضائية سنة 343 ص 397). وذلك لأن إعلان الطاعن بصحيفة الطعن لا يقتضی تكليفا بالحضور.
ويعتبر إعلان الطعن عملا إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذي يتم بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب . ولذلك فإنه ينظر إلى شروط صحة الإعلان مستقلة عن شروط رفع الطعن ( نقض مدني في 27/ 3/ 1979 في الطعن رقم 634 لسنة 45 ق). وإذا كان المطعون ضدهم عند رفع الطعن قصروا وجب توجيهه إلى الوضى عليهم، فإذا بلغوا سن الرشد قبل الإعلان وجب توجيه الإعلان إليهم وليس إلى الوصى انقض مدنی 3/ 12/ 1964 سنة 15 ص 1120). وإذا وقع عيب في الإعلان، فإنه يمكن تصحيحه بإعادته أو بتكملته دون حاجة لإعادة إيداع صحيفة جديدة (نقض مدنى 3/ 12/ 1964 سنة 15 ص 1091). ولأن ميعاد إعلان الطعن تنظيمي ، فإنه يمكن تصحيحه بإعادته صحيحاً أو بتكملته ، ولو بعد فوات هذا الميعاد (نقض مدنى 25/ 1/ 1975 سنة 26 ص 283). ويتم إعادة الإعلان بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها يقوم بتنفيذه قلم الكتاب بواسطة قلم المحضرين. (فتحي والي - ص 809 وهامشها). .
وإذا تحققت الغاية من البيان المعيب في الإعلان صح الإعلان ولا يحكم ببطلانه (فتحی والی بند 391 ص 808 وص 809) ولا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحا في ذاته (نقض مدني 2/ 10 / 1974 سنة 25 ص1153) ولا يبطل الإعلان خلو الصورة من بيان الحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. (نقض مدنى 27/ 3/ 1979 - الطعن رقم 634 لسنة 45 ق).
وإذا قدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإن ذلك يؤدي إلى تصحيح الإعلان أو إلى إنعدام مصلحة المطعون ضده في التمسك بهذا الإعلان. (نقض 14/ 12/ 1989 - طعن رقم 1250 لسنة 54 ق، نقض 17/ 2/ 1973 سنة 24 ص 342، نقض 31/ 5/ 1975 - سنة 26 ص 1132، نقض 16/ 12/ 1976 - طعن 533 سنة 40 ق، نقض 8/ 12/ 1983 - طعن 597 سنة 49 ق، نقض 29/ 11/ 1988 - طعن 411 سنة 56 ق). ويكون التمسك ببطلان إعلان الطعن لمن شرع الشكل المخالف المصلحنه دون غيره من المطعون ضدهم، ولو كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة.
نقض 15/ 11/ 1981 فى الطعن 514 لسنة 46 ق، نقض مدنى 11/ 1/ 1977 في الطعن رقم 579 لسنة 43 ق، نقض 2/ 2/ 1971 سنة 22 ص 302 ، فتحى والى - ص 809).
ويلاحظ أنه لا يلزم أن تتضمن صبور صحيفة الطعن المعلنة إلى المطعون ضده رقم الطعن أو تاريخ إيداعه قلم الكتاب أو بيان التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه الموكل في الطعن ، ولذلك فإن خلوها من كل أو بعض هذه البيانات لا يترتب عليه البطلان. (نقض 24/ 5/ 1989 - طعن 290 سنة 53 قضائية، نقض 25/ 5/ 1989 - طعن 1936 / 1990 لسنة 53 قضائية سنة 40 العدد الثاني ص 413، نقض 29/ 11/ 1981 - طعن 889 سنة 46 قضائية سنة 32 ص 2144 ، نقض 44/ 6/ 1981 - طعن 43 لسنة 48 قضائية سنة 32 ص 1706 ، نقض 22/ 10/ 1974 - طعن 371 لسنة 39 قضائية سنة 25 ص 1153)، كما لا يلزم أن تكون موقعة من محامي الطاعن أو أن تتضمن بیان قلم الكتاب الذي أودعت فيه (نقض 5/ 4/ 1977 - طعن 119 لسنة 43 قضائية سنة 18 ص 909 ، نقض 24/ 2/ 1976 - طعن 176 لسنة 40 قضائية سنة 27 ص 488) أو اسم الموظف الذي حصل الإبداع امامه أو توقيعه. (نقض 24/ 2/ 1970 - طعن 585 لسنة 35 قضائية سنة 21 ص 312) .
كما تنتفي مصلحة المطعون ضده في التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض متن كان قد علم بالطعن. وقدم مذكرة في البعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن (نقض 31/ 5/ 1975 - طعن 505 سنة 39 قضائية سنة 26 ص 1132 ، نقض 19/ 12/ 1979 - طعن 101 لسنة 46 قضائية سنة 30 العدد الثالث ص 328 ، نقض 14/ 3/ 1976 - طعن 542 سنة 40 قضائية سنة 27 ص 628، نقض 20/ 12/ 1981 طعن 936 لسنة 48 قضائية سنة 32 ص 2241، نقض 30/ 4/ 1984 - طعن 1355 لسنة 49 قضائية سنة 35 ص 1164، نقض 28/ 2/ 1991 - طعن 277 لسنة 54 قضائية ، كمال عبد العزيز ص 1956 وص 1957) ويسرى حكم المادة 114 مرافعات على إعلان صحيفة الطعن بالنقض أي أن الدفع ببطلان الإعلان إذا قدم الخصم مذكرة بدفاعه (أحمد ابوالوفا - التعليق : الطبعة الخامسة ص 984) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الخامس ، الصفحة : 568 )