loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وتوحيداً لطرق رفع الدعاوى والطعون رأی المشروع في المادة 255 منه أن يلزم الطاعن بأن يودع مع صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب ومذكرة شارحة لأسباب طعنه وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن وسند توكيل المحامي الموكل فيه ثم ألزم قلم کتاب محكمة النقض بأن يقوم بإعلان صحيفة الطعن بواسطة قلم المحضرين في مواعيد حددها وإلا استحق من يخل بواجبه في ذلك بغرامة نص عليها المشروع في المادة 257  منه الأمر الذي صرف المشروع عن الأخذ بتقرير جراء البطلان على عدم تمام إعلان صحيفة الطعن في الميعاد المحدد لذلك .

الأحكام

النص فى المادة 256 من قانون المرافعات على أنه " يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة ... ... ... و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " يدل على أن الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .

(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)

شرح خبراء القانون

الغرامة لتأخير إجراءات إعلان الطعن بالنقض:

إذا كانت صحيفة الطعن بالنقض قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة على الأكثر، فإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب محكمة النقض، أو أرسلت إليه من قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وجب عليه أن يطلب خلال يومين من إيداعها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ويلتزم قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه، ولا تثريب عليه إن أرسله مع صحيفة الطعن إذا كانت قد قدمت.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض في اليوم التالي على الأكثر من إيداع صحيفة الطعن أو من وصولها إليه، أن يسلم أصلها وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، كما يجب على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

وكل المواعيد سالفة البيان، مواعيد تنظيمية وليست حتمية لا يترتب البطلان على عدم مراعاتها، ولكن لمحكمة النقض أن تقضي بتغريم من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من تلك الإجراءات بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، ولما كانت أحكام محكمة النقض باتة وقاطعة وواجبة النفاذ، فلا تثريب عليها إذا قضت بما يقل عن الحد الأدني أو يجاوز الحد الأقصى.

ولها القضاء بهذه الغرامة سواء للإخلال بتلك المواعيد قبل تحديد جلسة النظر الطعن وأثناء تحضيره أو بعد ذلك، كما لو تبين لها عدم إعلان المطعون عليه أو بطلان إعلانه، وبإعتبار هذا القضاء صادراً بمناسبة سير الخصومة أمامها. فإنه يجوز لها العدول عنه ولو مع الحكم في الموضوع. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثامن ، الصفحة  : 581)

هذه المادة عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة قبل تعديلها لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً فضاعفها المشرع في حديها الأدنى والأقصى إلى عشرة أمثالها.

 ولم يكن لهذه المادة مقابل في قانون المرافعات السابق استحدثها المشرع حينما أصدر قانون المرافعات الحالي. ومن أمثلة الحالات التي تنطبق عليها المادة ما أوجبته المادة 255 في فقرتها الثانية على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها . وفي تقديرنا أن النص الذي يسري على قلم كتاب محكمة النقض يسري علي قلم كتاب ومحضري المحاكم الأخرى سواء كانت محكمة إستئناف أو محكمة ابتدائية إلا أن محكمة النقض لن تستطيع أن تطبقه بسهولة على المحاكم الأخرى لذلك فإنه يجب على رؤساء محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية أن يكلفوا موظفاً محدداً بإرسال ملفات الدعاوى إلى محكمة النقض وأن يرسلوا بياناً لمحكمة النقض بأسمائهم حتى تستطيع أن تنفذ حكم لمادة خصوصاً ما أوجبه عجز الفقرة الثانية من المادة 255 من إلزام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعاوي المطلوبة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبها، خصوصاً أننا لاحظنا أن كثيراً من الملفات يتأخر إرسالها لمحكمة النقض لفترة طويلة أما نتيجة إهمال الموظف المختص أو لهوى في نفسه . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 1062)

تم تعديل هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة قبل تعديلها لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً فضاعفها المشرع في حديها الأدنى والأقصى . إلى عشرة أمثالها .

ومن تطبيقات المادة 257 مرافعات - محل التعليق ما أوجبته المادة 255 في فقرتها الثانية على قلم كتاب بمحكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، فإن تقاعس قلم الكتاب عن ذلك فإن لمحكمة النقض أن تحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 257 على العاملين به، ويطبق نص المادة 257 على الإلتزامات المنصوص عليها بالنسبة لقلم الكتاب والمحضرين والمنصوص عليها في المادتين 255، 256 مرافعات، كما يرى أيضاً على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فهو يسري على قلم كتاب محكمة النقض يسري على قلم كتاب ومحضري المحاكم الأخرى سواء كانت محكمة إستئناف أو محكمة إبتدائية إلا أن محكمة النقض لن تستطيع أن تطبقه بسهولة على المحاكم الأخرى لذلك فإنه من الأفضل أن يكلف رؤساء محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية موظفاً محدداً لإرسال ملفات الدعاوى إلى محكمة النقض وأن يرسلوا بياناً لمحكمة النقض بأسمائهم حتى تستطيع أن تنفذ حكم المادة خصوصاً ما أوجبه عجز الفقرة الثانية من المادة 255 من إلزام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال ملف الدعوى المطلوبة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبها. (الديناصوري وعكاز ص 502)، وقد رأى المشرع النص على الغرافة في المادة 257 بدلا من جزاء البطلان لعدم مراعاة المواعيد. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  576)