loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات ، و كان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق ، فإن دفعه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1167 لسنة 53 جلسة 1984/04/08 س 35 ع 1 ص 931 ق 176)

2 ـ النص فى المواد 253 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفة إلى قلم كتاب المحكمة أما إعلان الطعن فيعتبر عملاً إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كى يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه.

(الطعن رقم 3563 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1497 ق 282)

3 ـ مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة يدفاعة مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعا ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الأسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) اسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته فى الطعن، حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل المحامين فى المرافعة أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق فى أن تنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير مقبول من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن.

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)

4 ـ النص فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه " تعبير الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " يدل على أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا فى حالة عدم تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و لما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لايقتضى مثل هذا التكليف ، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 258 ، 259 من قانون المرافعات ، و إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها و تعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديراً بالنظر ، تم أخطار محامى الخصوم بها طبقاً لما تنص عليه المادتان 263 ،264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات على الطعن بالنقض.

(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)

5 ـ النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقا لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصا قانونيا ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و تنهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالا لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقا لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

(الطعن رقم 951 لسنة 45 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 517 ق 282)

6- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أي يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض - وفقًا للمادة 253 من قانون المرافعات - إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها ، كما أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات - التي تسري بحسب الأصل على الخصومة أمام محكمة النقض - أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا تنقطع هذه الخصومة إلا إذا قام سبب الانقطاع في خصم حقيقي في الدعوى ، وأن الدعوى أمام محكمة النقض لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 10008 لسنة 91 جلسة 12 / 3 /2023)

 
شرح خبراء القانون

مرحلة تحضير القضية : يتم تحضير قضية النقض على النحو الآتي (مادة 258 مرافعات) :

1- يٌبدي المطعون ضده دفاعه كتابة بمذكرة يجب أن يُودعها قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بصحيفة الطعن .
ويجب أن يرفق بهذه المذكرة توكيل المحامي الموكل عن المطعون ضده، والمستندات المؤيدة لدفاعه إن وجدت .

2- للطاعن أن يودع خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد الممنوح للمطعون ضده مذكرة للرد على دفاعه ، وله أن يرفق بمذكرته المستندات المؤيدة لها . ويلاحظ أن ميعاد الرد يبدأ من انقضاء الميعاد الممنوح للمطعون ضده ، وليس من تقديم هذا الأخير لدفاعه . كما يلاحظ أن المستندات التي يقدمها الطاعن في هذه المرحلة يجب أن تتعلق بتأييد رده ، فليس له تقديم مستندات تؤيد طعنه .

3- إذا تعدد المطعون ضدهم ، كان لكل منهم - إن أراد – أن يقدم ، في الميعاد الممنوح للطاعن للرد ، مذكرة للرد على الدفاع المقدم من المطعون ضدهم الآخرين . وإذا كان المطعون ضده مقدم الرد لم يسبق له تقديم مذكرة بدفاعه ، فإن عليه أن يشفع بمذكرة رده سند توكيل المحامي الموكل عنه .

4- إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة برده ، كان لكل من المطعون ضدهم في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد الرد إيداع مذكرة بملاحظاته على الرد . وبهذا يكون المطعون ضده آخر من يتكلم» من الخصوم في هذه المرحلة.

وبإنقضاء الأجل المحدد لكل من الطاعن والمطعون ضده ، ليس لأيهما تقديم مذكرات أو مستندات ، فإن قدمت بعد الميعاد وجب استبعادها.

وتحديد مواعيد الرد والملاحظات على الرد على النحو المتقدم يلقى على الطاعن عباء مراجعة قلم كتاب محكمة النقض يومياً لكي يعرف بداية الميعاد الممنوح له . وهو ما يؤدي عملاً إلى الإخلال بحقه في الدفاع . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 669)

 

مذكرة الرد على أسباب الطعن :

الأصل أن تتخذ كافة إجراءات الطعن بالنقض بقلم کتاب محكمة النقض، وإذ استثنى المشرع من ذلك إيداع صحيفة الطعن ومستنداته، في قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون، فإن هذا الإستثناء يقتصر على صحيفة الطعن ومستنداته ، ومن ثم لا يجوز لقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين، أو أن تقبل مذكرة بالرد على أسباب الطعن ، إذ يجب تقديمها مباشرة إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالصحيفة على أن يضاف لهذا الميعاد ميعاد مسافة بين موطن المطعون عليه ومقر محكمة النقض بالقاهرة ، فإن أودعها قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم كان هذا الإجراء باطلا حتى لو وصلت إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، ويترتب على هذا البطلان أنه لا يجوز للمطعون عليه أن ينيب عنه محامياً بالجلسة ، ولا يعتد بالرد الذي تضمنته المذكرة .

ولا ينحصر حق المطعون عليه في الرد على أسباب الطعن ، وإنما يمتد هذا الحق إلى إبداء كل دفع أو دفاع ولو لم يتعلق بأسباب الطعن، كالدفع بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله والتمسك بأوجه بطلانه ، فإن أغفل دفاعاً لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز له التمسك به في مذكرته الثانية، وإذا حضر محامي المطعون عليه جلسة المرافعة، فلا يجوز له أن يتمسك إلا بالدفوع وأوجه الدفاع التي تضمنتها مذكرته الأولى والثانية .

ويبدي المطعون عليه أوجه دفاعه رداً على كل سبب من الأسباب التي استند الطاعن إليها في صحيفة الطعن مشفوعة بمحافظة بالمستندات المؤيدة لتلك الأوجه المتعلقة بالواقع وأدلة النزاع وإلا كان الرد عارياً عن الدليل .

ويجب إيداع مذكرة الرد خلال خمسة عشر يوما من إعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن إعلاناً صحيحاً ، فإن شابه البطلان فلا ينفتح به الميعاد، فإن لم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام، وتحققت الغاية من الإعلان، بأن أودع المطعون عليه مذكرة بالرد خلال الميعاد، اعتدت بها محكمة النقض ومذكرة الطاعن، أما إن تعلق البطلان بالنظام العام كخلو الصورة المعلنة من توقيع المحضر ومع ذلك أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد وتمسك بها بهذا البطلان وأرفق بها ورقة الإعلان، فإن الغاية لا تكون قد تحققت مما يوجب على المحكمة استبعاد المذكرة وتكليف قلم الكتاب بإعادة إعلان المطعون عليه فينفتح ميعاد المذكرات، فإن لم تقدم مذكرة مرفقاً بها ورقة الإعلان، وهو ما يعجز المحكمة عن الاطلاع عليها ، فلا يجوز لمحامي المطعون عليه الحضور بالجلسة حتى لو كان ذلك بقصد التمسك بالبطلان وتقديم ورقة الإعلان والمقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لا تتصدى لها المحكمة إلا إذا كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع أو مقدمة إليها على نحو يقره القانون.  

ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة (258) من قانون المرافعات جاء عاماً مطلقاً وأجاز للمطعون عليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن، مما مؤداه أن الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد إيداع تلك المذكرة، يستوي أن يكون قد اتخذ أثناء تحضير الطعن في قلم الكتاب أو بناء على قرار من المحكمة أثناء نظر الطعن. (انظر: بند «بطلان إعلان الطعن بالنقض» فيما تقدم ؛ ونقض 1948/3/25 فيما يلي).

وإذا قدمت مذكرة الرد في الميعاد، وجب أن يرفق بمحافظة المستندات المقدمة معها أصل التوكيل الصادر من المطعون عليه لمحاميه المقبول لدى محكمة النقض، فإن كان هذا المحامي موكلا من وكيل المطعون عليه ، وجب أيضاً إرفاق أصل التوكيل الصادر من المطعون عليه للوكيل الذي وكل محامي النقض الذي قام بالتوقيع على المذكرة فإن لم تقدم سندات الوكالة على هذا النحو ، أو قدمت صور فوتوغرافية منها أو لم توقع المذكرة من محام مقبول لدى محكمة النقض، وجب استبعاد المذكرة لتقديمها من غير ذي صفة في حالة عدم إرفاق سند الوكالة ، أو لبطلانها كإجراء في حالة عدم التوقيع عليها على نحو ما تقدم .

وإذ توجب المادة (255) من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ، فقد استقر قضاء محكمة النقض على عدم بطلان الطعن في حالة عدم إيداع سند التوكيل وقت تقديم الصحيفة اكتفاء بإيداعه بجلسة المرافعة قبل حجز الطعن للحكم وهو ما تثبت به صفة المحامي رافع الطعن.

وقياساً على ذلك، يجوز تقدیم سند وكالة محامي المطعون عليه بجلسة المرافعة وحينئذ يكون له الحق في الحضور والمرافعة، ويترتب على إثبات الصفة على هذا النحو طرح مذكرة المطعون عليه على المحكمة بما تضمنته من أوجه دفاع ودفوع. أما إن لم يحضر المحامي بجلسة المرافعة وبالتالي لم يقدم سند التوكيل الصادر له من المطعون عليه ، فإن المذكرة تكون مودعة من غير ذي صفة مما يوجب استبعادها. كما يجب في هذه الحالة استبعاد مذكرة الطاعن المقدمة ، رداً على مذكرة المطعون عليه.

ويجب أن تقدم المذكرة من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم في الطعن وكذلك الحال بالنسبة لحوافظ المستندات عملاً بالمادة (261) من قانون المرافعات.

تعقيب الطاعن على مذكرة المطعون عليه  :

إذا قدم المطعون عليه مذكرة خلال الميعاد المقرر له ، جاز للطاعن أن يتسلم صورة منها من قلم الكتاب للرد على ما تضمنته وذلك خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المقرر للمطعون عليه ، وعليه أن يرفق بها حافظة بالمستندات المؤيدة لذلك ، وتقدم المذكرة والحافظة من أصل وعدد من الصور بقدر عدد المطعون عليهم وباقي الطاعنين إن وجدوا .

ويجب أن تكون المذكرة والحافظة موقعا عليها من المحامي رافع الطعن الموكل أو غيره من المحامين الموكلين المقررين أمام محكمة النقض إذ لا يوجد ما يحول دون توقيع الصحيفة من محام وتوقيع مذكرة التعقيب من محام آخر طالما كان موكلاً ومقبولاً .

وإذا قدمت مذكرة التعقيب بعد الميعاد، امتنع قلم الكتاب عن قبولها وحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديمها واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها. وينحصر أثر ذلك في استبعادها ولكن لا يحول دون حضور محامي الطاعن بالجلسة.

 الرد في حالة تعدد المطعون عليهم :

إذا تعدد المطعون عليهم وتم إعلانهم بصحيفة الطعن ولم يتقدموا بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، سقط حقهم في الرد وامتنع عليهم أن ينيبوا عنهم محام بالجلسة.

فإن تقدم البعض بمذكرة في الميعاد دون أن يتقدم البعض الآخر ، سقط حق الآخرين في تقديم مذكرة رداً على أسباب الطعن، لكن يجوز لهم خلال خمسة عشر يوماً الثانية للميعاد الأول، أن يقدموا مذكرة رداً على مذكرة الرد المقدمة من زملائهم ، ويشترط ألا تتضمن رداً على أسباب الطعن وإلا طرحت المحكمة ما تعلق بهذا الرد ، فقد سقط هذا الحق والساقط لا يعود. ويترتب على تقديم المذكرة نشوء حقهم في إنابة محام عنهم بالجلسة وتنحصر مرافعته فيما تضمنته تلك المذكرة .

فإذا استعمل الطاعن حقه في التعقيب على المذكرة المقدمة من المطعون عليهم الأول ، جاز للمطعون عليهم جميعاً أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا التعقيب ، وتقف عند هذا الحد الإجراءات المتعلقة بإيداع الخصوم مذكراتهم، فلا تقبل مذکرات أخرى منهم ، وراجع ما تقدم بشأن نطاق المذكرة الثانية . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثامن / الصفحة   583)

 

يضاف للميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ميعاد مسافة بين المكان الذي أعلن فيه وبين مقر محكمة النقض.

والجدير بالذكر أنه يجوز للمحامي الموكل عن المطعون ضده ولو لم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض في التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده ، غير أنه لا يجوز المطعون ضده أن يتمسك في مرافعته الشفوية بما لم يتمسك به في مذكرة دفاعه التي قدمها بالرد على أسباب الطعن.

والجزاء على عدم إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه هو ألا يكون له الحق في أن ينيب عنه محامياً في الجلسة وفق ما نصت عليه المادة  2/266. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السادس ،  الصفحة : 1063)

 

مذكرة للمطعون ضده بالرد على أسباب الطعن وتعقيب الطاعن عليها:

وضع المشرع في المواد 258 ، 262، 267 من قانون المرافعات طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لإيداعها يتعين الألتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه الحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع في خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة إستثناء التزحيض لهم بإبداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة ، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة. عند نظر الطعن .

نقض 22/ 12/ 1988 - طعن رقم 1803. لسنة 58 قضائية ، سنة 39 ص 1403).

ويلاحظ أنه يضاف ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 258 بين المكان الذي تم فيه إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وبين مقر المحكمة (راجع فيما يتعلق بميعاد المسافة - الجزء الأول من هذا المؤلف).

كما يلاحظ أن الميعاد المنصوص عليه بالمادة لايسرى من تاريخ إعلان قلم كتاب محكمة النقض للمطعون ضده بصحيفة الطعن، فلا يسرى من تاريخ إعلان الطاعن المطعون ضده بصحيفة الطعن سواء كان ذلك بمناسبة تحديد جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً . للمادة 251 مرافعات أو بغير هذه المناسبة .

ولايقبل أي دفاع من المطعون ضده إلا بموجب مذكرة تودع وفقاً لما نصت عليه المادة وخلال الأجل الذي حددته ويعتبر ما يرد فيما عداها غير مطروح على المحكمة ، فلا ينظر إلى ما يرد في مذكرة يقدمها المطعون ضده بغير طريق الإيداع في قلم كتاب المحكمة (نقض 22/ 12/ 1988 ۔ مشار إليه آنفا) كان يرسلها في البريد أو يقدمها في الجلسة، ولا يلتفت إلى مايرد في مذكرة تقدم بعد الميعاد ولو كانت أودعت قلم كتاب، كما لا يلتفت إلى مذكرة غير موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن المطعون ضده وقت تقديمها ، أو لم يرفق بها التوكيل الصادر إلى المحامى الموكل في الرد على أسباب الطعن من المطعون ضده أو من وكيله مع تقديم سند وكالة الأخير الذي يتيح له ذلك وتقديم دليل صفة المطعون ضده إذا لم تكن ثابتة في الحكم المطعون فيه (كمال عبدالعزيز ص 1959، وراجع تعلقنا على المادة 205 مرافعات فيما مضى).

وينبغي أن تكون مذكرة المطعون ضده موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وقت تقديم المذكرة، وأن يقدم معها التوكيل الصادر إليه وإلا بطل تقديم المذكرة واعتبر المطعون ضده كأنه لم يستعمل حقه في الرد وبالتالي لا يكون له الحضور في جلسة المرافعة في الطعن.

(نقض 11/ 2/ 1960 - طعن رقم 302 - لسنة 25 قضائية سنة 11 ص 158، نقض 16/ 2/ 1956 - طعن رقم 46 لسنة 22 قضائية - سنة 7  ص 218).

ويجوز للمحامي الموكل عن المطعون ضده ولو لم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض أن ينيب عنه ولو بغير توكيل، مجانياً مقبولاً أمام محكمة النقض في التوقيع على مذكرة دفاع المطعون ضده. (نقض 16/ 11/ 1977 - طعن رقم 237 لسنة 44 قضائية - سنة 28 ص 1693).

ولا يجوز للمطعون ضده أن يتمسك أمام محكمة النقض بأوجه الدفاع والدفوع التي كان قد سبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع إن خلت مواد الطعن بالنقض من نص مماثل لنص المادتين 229 / 1  و 235 من قانون المرافعات اللذين وردا في شأن الإستئناف ، وقد كان قانون النقض رقم 57 لسنة 1959 يسمع للمطعون ضده بذلك ثم الغي هذا الحق بموجب القانون رقم 106 لسنة 1962 استناداً إلى أنه يؤدي إلى توسيع نطاق الخصومة في النقض أحمد أبوالوفا - نظرية الأحكام ص 872 ومابعدها، كمال عبد العزيز - ص 1968).

وأيضا لايجوز للمطعون ضده أن يتمسك في مرافعته الشفوية ، بما لم يتمسك به في مذكرة دفاعه التي قدمها بالرد على أسباب الطعن. (نقض 27/ 3/ 1958 - طعن 351 سنة 23 قضائية - سنة 9 ص 230 ، نقض 8/ 2/ 1951 - طعن 144 سنة 18 قضائية - مجموعة أحكام الخمسين عاماً - المجلد الرابع - بند 1365 ص 4740، نقض 7/ 4/ 1932 - طعن 39 سنة 1 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الرابع - بند 69 ص 4346).

وجدير بالذكر أنه في حالة عدم إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه فإنه يقتصر جزاء ذلك على أنه لا يكون له الحق في أن ينيب عنه محامياً في الجلسة إعمالاً للمادة 266 مرافعات.

(نقض 15 / 3/ 1992 - طعن رقم 1056 لسنة 61 قضائية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الخامس  ،  الصفحة :  578 )