1 ـ لا يجوز التدخل لأول مره أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفاً فى الخصومه أمام محكمة الإستئناف . و إذ كان الثابت أن محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب المؤسسة صراحة و لا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة و لا تعتبر طرفاً فيها . فإن إختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
2 ـ متى كانت محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا إذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فإنه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل أول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن إختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 575 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 138 ق 21)
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن - بطريق النقض – إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول .
التدخل أمام محكمة النقض :
ويكون من المحكوم له الذي لم يوجه إليه الطعن أو وجه إليه الطعن ولم يعلن به إعلاناً صحيحاً ، ولم يدخل وفقاً للمادة 259 مرافعات .. ووفقاً للمادة 260 مرافعات ، يتم التدخل بإيداع المتدخل مذكرة بدفاعه قلم كتاب المحكمة مشفوعة بالمستندات التي تؤيده ، وسند توكيل المحامي الموكل عنه . ووفقاً لنفس النص يكون هذا الإيداع «قبل إنقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 »، ولما كان هذا الميعاد هو «خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن» ، وكان الفرض أن صحيفة الطعن لم تعلن للمتدخل ، فإنه يجب تفسير هذا النص على أساس خمسة عشر يوماً من آخر إعلان بصحيفة الطعن لأحد المطعون ضدهم ، ورغم أن المادة 260 لم تشتمل على ما يقابل عجز المادة 259 / 2 المتعلقة ببدء مواعيد التحضير ، فيجب تطبيق نفس الحكم .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 669 )
التدخل في الطعن بالنقض:
حددت المادة (259) من قانون المرافعات الحالات والشروط التي تجيز للمطعون عليهم أو أحدهم إدخال أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بينما أجازت المادة (260) من ذات القانون لكل خصم في القضية لم يعلنه الطاعن بصحيفة الطعن أن يتدخل فيها ليطلب الحكم برفض الطعن، ويقتصر التدخل في هذه الحالة على الخصم الذي قضى لصالحه ضد الطاعن ولم يختصم أصلاً في الطعن إذ يعتبر حينئذ خارجاً عن نطاق الخصومة وهو ما يجيز له التدخل فيها، أما إن كان مختصماً في صحيفة الطعن ولكنه لم يعلن، فإنه يكون ماثلاً في الطعن وتسرى بالنسبة له القواعد المقررة للمطعون عليه.
وإن كان موضوع القضية مما لا يقبل التجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها، وكان يترتب على عدم إختصام أحد المحكوم لهم بطلان الطعن، فإن تدخل من لم يختصم من المحكوم لهم عملاً بالمادة (260) سالفة البيان لا يؤدي إلى زوال البطلان ومن ثم يتعين القضاء به حتى لو طلب المتدخل القضاء برفض الطعن إذ يندمج الطلب بالبطلان في طلب الرفض. فإن كان موضوع القضية مما يقبل التجزئة وكان الطعن لم يستند إلى أسباب صحيحة قضت المحكمة برفض الطعن دون أن تتصدى للتدخل. إذ لا يتوقف التدخل أمام محكمة النقض على قبوله خلافاً للتدخل أمام محكمة الموضوع عملاً بالمادة (127) من قانون المرافعات، طالما كان المتدخل خصماً حقيقاً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن لم يكن كذلك قضت المحكمة بعدم قبول تدخله وألزمته مصاريف هذا الشق، كما لا يقبل تدخل محكوم عليه متى كان الموضوع مما يقبل التجزئة ولو منضماً لزميله فقد أصبح الحكم باتاً بالنسبة له.
وتقتصر طلبات المتدخل على طلب رفض الطعن وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع المؤدية لهذا الطلب.
ويكون التدخل بإيداع مذكرة بأوجه الدفاع قلم كتاب محكمة النقض دون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مشفوعة بالمستندات التي تؤيد هذا الطلب ما لم تكن مودعة ملف الطعن، وحينئذ تكفي الإحالة إليها.
ويجب إيداع المذكرة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان صحيفة الطعن للمطعون عليه الذي إختصم فيها ، فإن تعدد المطعون عليهم، بدأ ميعاد الإيداع من تاريخ آخر إعلان تم لأحد المطعون عليهم. ويضاف لميعاد الإيداع ميعاد مسافة بين موطن المتدخل ومقر محكمة النقض بالقاهرة، فإن تم الإيداع بعد ذلك، كان التدخل غير مقبول مما يحول دون المتدخل وإنابة محام عنه بالجلسة.
ويراعى أن تدخل أحد المحكوم عليهم يكون في أي وقت ولو بعد إنقضاء المواعيد المقررة للمذكرات وبصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض متى كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوی یوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، ويكون التدخل للإنضمام للمحكوم عليه الذي رفع الطعن وفي ذات طلباته.
ولا يجوز التدخل في جميع الحالات إلا بالنسبة لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن لم يكن خصماً فيها أو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يختصم في الإستئناف، فلا يجوز له التدخل في الطعن بالنقض بإعتبار أن هذا الطعن مخاصمة الحكم المطعون فيه دون الحكم الإبتدائي. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثامن ، الصفحة : 627)
وفقاً لنص المادة يجوز لكل من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في الدعوى ويطلب الحكم برفضها ومؤدي ذلك أن التدخل لا يكون إلا من محكوم له، ويسري النص أيضاً على الخصم الذي وجه إليه وأعلن به إعلاناً غير صحيح.
وقد خرج المشرع على القواعد العامة في التدخل بأن أوجب أن يكون بمذكرة بدفاع المتدخل قلم الكتاب ، كما أوجب أن يرفق بها المستندات التي تؤيده في دفاعه .
ولم يتضمن النص ما يوجب أن يرفق المتدخل سند توكيل محاميه بالمذكرة إلا أن ذلك لازم على النحو الذي شرحناه في المادة السابقة .
وقد أوجب المشرع في المادة أن يتم إيداع المذكرة والمستندات قبل إنقضاء الميعاد المحددة في الفقرة الأولي من المادة 258 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مع أن الفرض أن صحيفة الطعن لم تعلن للمتدخل لذلك حاول البعض أن يخفف من مغالاة النص فذهب رأي إلى أن يجب تفسيره على أساس خمسة عشر يوماً إعلان صحيفة الطعن لأحد المطعون ضدهم الدكتور (فتحي والي في طبعة سنة 1993 صفحة 811) ولكن هذا الاجتهاد يصطدم بدوره بما قررناه آنفاً من أن الفرض أن جميع إعلانات الخصوم لا يدري عنها المتدخل شيئا لذلك كان يتعين أن يكون ميعاد التدخل خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالطعن .
والمقصود بالمتدخل المنصوص عليه في المادة هو من لم يرفع عليه الطعن أصلاً أو لم يعلن به إطلاقاً أو من أعلن به ولكن إعلانه غير صحيح.
ويجوز التدخل في الطعن عملاً بالمادة 218 مرافعات لمن لم يختصمهم الطاعن من المحكوم عليهم معه بالحكم المطعون فيه متى كان صادراً في إلتزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها فإن لم يكن الحكم المطعون فيه صادراً في إحدى هذه الحالات كان التدخل من المحكوم عليهم الآخرين غير مقبول . (مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1990 ص 1965).
ولا يجوز للمتدخل بأن يطلب الحكم بشيء آخر غير رفض الطعن وإن كان يستوي معه طلب عدم قبوله أو علم جوازه أو سقوط الحق فيه أو غير ذلك من الفرع التي يزول بقبولها الطعن دون الفصل في موضوعه إذ يلتقي ذلك في نتيجته مع القضاء برفض الطعن. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 1069)
التدخل في الطعن بالنقض:
وفقاً للمادة 260 مرافعات - محل التعليق - يجوز للمحكوم له الذي لم يوجه إليه الطعن أو وجه إليه الطعن لم يعلن به إعلاناً صحيحاً أن يتدخل في قضية الطعن أمام محكمة النقض.
وعبارة النص هي أن تكون التدخل لمن لم يعلنه رافع الطعن بطعنه وهني صياغة قاصرة، فالمقفو هو من لم يوجه إليه الطعن، أو لم يعلن إعلاناً صحيحاً (فتحي والي - بند 292 ص 811 هامش ۱، وقارن كمال عبدالعزيز ص 1966 حيث ذهب إلى أنه لا يجوز لمن إختصم في الطعن أن يتدخل فيه ولو لم يعلن بصحيفة الطعن أو وقع إعلانه بها باطلاً إذ يكون سبيل إبداء دفاعه في الحالتين تقديم مذكرة بدفاعه.
أما من وجه إليه الطعن وأعلن إعلاناً صحيحاً به، فإنه لا يتصور تدخله في قضية هو طرف فيها. (نقض 2/ 2/ 1987 - طعن 1636 لسنة 55 قضائية).
فالتدخل المنصوص عليه في المادة 260 مرافعات - محل التعليق - قاصر على من لم يختصمهم الطاعن من المحكوم لهم المتعددين ، إذ أن النص حدة الطلبات التي يجوز للمتدخل إبداؤها في طلب رفض الطعن وإذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في إحدى الحالات الثلاث التي عددتها المادة 218 مرافعات فإن عدم إختصام الطاعن لأحد المحكوم لهم المتعددين يؤدي إلى عدم قبول الطعن بما لا تبدو معه لمن لم يختصمه الطاعن مصلحة في التدخل ، ولكن هذه المصلحة في التدخل تبدو أكثر وضوحاً في غير هذه الحالات.
ومع ذلك يجوز التدخل في الطعن عملاً بالمادة 218 مرافعات لمن لم يختصمهم الطاعن من المحكوم عليهم معه بالحكم المطعون فيه متى كان صادراً في إلتزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها فإن لم يكن الحكم المطعون فيه صادراً في إحدى هذه الحالات كان التدخل من المحكوم عليهم الآخرين غير مقبول . ( نقض 20/ 12/ 1962 - طعن 256 سنة 27 قضائية - سنة 13 ص 1185، كمال عبد العزيز - ص 1965) وطبقاً للمادة 260 مرافعات - محل التعليق - يتم التدخل بإيداع المتدخل مذكرة بدفاعه قلم كتاب المحكمة مشفوعة بالمستندات التي تؤيده ، ورغم أن النص لم يشترط أن يرفق مع المذكرة التي تقدم بدفاع المتدخل التوكيل الجادر منه إلى محاميه الذي وقع المذكرة ، إلا أن الراجح في الفقه إنه يجب إرفاق سند توكيل المحامي الموكل عن المتدخل (فتحی والی - ص 811 ، وقارن كمال عبد العزيز ص 1964) ويذهب إلى أنه لا ينال من صحة الإجراءات عدم إرفاق التوكيل بالمذكرة وإن كان يلزم بطبيعة الحال تقديم هذا التوكيل عند نظر الطعن وقبل حجزه للحكم ويجب أن يكون المحامي الذي وقع المذكرة مقبولاً أنام محكمة النقض عملاً بعموم نص المادة 261 مرافعات ونصوص قانون المحاماة في هذا الشأن.
وطبقاً للمادة 260 مرافعات - محل التعليق - يكون إيداع المتدخل للمذكرة بدفاعه قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 ، ولما كان هذا الميعاد هو « خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن ». وكان الغرض أن صحيفة الطعن لم تعلن للمتدخل ، فإنه يجب تفسير هذا النص على أساس خمسة عشر يوماً من آخر إعلان بصحيفة الطعن لأحد المطعون ضدهم ( فتحی والی - ص 118) وكأن الشرع افترض علم طالب التدخل بهذا الإعلان الذي لم يوجه إليه ( كمال عبد العزيز ص 1966 وقارن الديناصوري وعكاز ص 506 حيث يذهبان إلى أن الفرض أن جميع إعلانات الخصوم لا يدري عنها المتدخل شيئاً لذلك كان يتعين أن يكون ميعاد التدخل خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالطعن). ورغم أن المادة 260 لم تشتمل على ما يقابل عجز المادة 259/ 2 المتعلقة ببدء مواعيد التحضير فيجب تطبيق نفس الحكم.
وطبقاً لنص المادة 260 مرافعات - محل التعليق - فإن المتدخل في الطعن يطلب الحكم برفض الطعن ، ولا يجوز للمتدخل أن يطلب الحكم بشئ آخر غير رفض الطعن ومن البديهي أنه يستوي معه طلب عدم قبوله أو عدم جوازه أو سقوط الحق فيه أو غير ذلك من الدفوع التي يزول بقبولها الطعن دون الفصل في موضوعه إذ يلتقي ذلك في نتيجته مع القضاء برفض الطعن ، ففي مثل هذه الحالات يتحقق هدف المتدخل من تدخله . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 597)