loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إنه و إن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن " المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صورة بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب ، و إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضى فى فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التى إستهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق ، فإنه لا يحكم بالبطلان .

(الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427)

2 ـ مفاد نص المادتين 261 ، 78 من قانون المرافعات و المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، أن كل ما إشترطه المشرع هو أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على ما يرى المطعون عليه تقديمه من مذكرات و مستندات أمام محكمة النقض ، و لم يستوجب أن يصدر التوكيل إلى هذا المحامى منه مباشرة أو من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض ، و إستثناءاً من قواعد الوكالة المدنية و أخذاً بما تقتضيه الوكالة بالخصومة فإن للوكيل المحامى أن ينيب عنه تحت مسئوليته محامياً آخر فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون حاجة لتوكيل خاص ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل ، لما كان ذلك و كان الثابت أنه و إن كان التوكيل المودع صادر من المطعون عليهما الأولين إلى محام غير مقيد أمام محكمة النقض إلا أن هذا التوكيل يخوله الإذن بتوكيل غيره فيما تضمنه عقد الوكالة و من ينيبه الحضور و المرافعة أمام محكمة النقض ، و قد أناب عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون عليهما المذكورين و إيداعها قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن هذه الإجراءات ليس فيها ما يعاب و يكون طلب إستبعاد المذكرة لا محل له .

(الطعن رقم 237 لسنة 44 جلسة 1977/11/16 س 28 ع 2 ص 1693 ق 291)

3 ـ النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقا لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصا قانونيا ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و تنهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالا لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقا لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

(الطعن رقم 951 لسنة 45 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 517 ق 282)

شرح خبراء القانون

ووفقاً للمادة 261 مرافعات يجب أن تقدم جميع المذكرات وحوافظ المستندات من الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه في الطعن ، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض . 

على أنه لا يجب أن يكون هو نفس المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن . ويجب أن تقدم هذه المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة لها ، وإلا سقط الحق في تقديمها، على أن المشرع لم يشأ أن يجعل لقلم الكتاب سلطة تقدير نهائية في عدم قبولها ، فأوجب عليه - بالنسبة لما يقدم بعد الميعاد - تحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها (مادة 262 مرافعات) ليكون الفصل في شأن قبولها بعد ذلك للمحكمة (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 671 )

 

إيداع المذكرات :

يتم تحضير الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض، وقد أوجبت المادة (255) من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع وقت إيداع صحيفة الطعن، مذكرة شارحة لأسباب طعنه، غالباً ما يحيل فيها إلى صحيفة الطعن وما تضمنته من أسانید وحجج ، وصوراً منها بقدر عدد المطعون عليهم، ويجب أن تكون موقعة من المحامي رافع الطعن، ومتى أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن، جاز له أن يودع قلم كتاب محكمة النقض مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التي تؤيد هذا الدفاع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن .

فإن لم يودع الطاعن مذكرة شارحة أو أودعها غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة النقض أو كانت صورها تقل عن عدد المطعون عليهم، أمتنع عليه أن ينيب عنه محام بالجلسة ، أما إن أودعها موقعة وكاملة، جاز له أن ينيب عنه محام حتى لو لم يودع مذكرة تعقيباً على مذكرة المطعون عليه.

وإن لم يودع المطعون عليه مذكرة بالرد على أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر لذلك، أو أودعها غير موقع عليها وصورها أو إحدى الصور من محام مقرر، أو أودع عدداً من الصور يقل عن عدد المطعون عليهم، أمتنع عليه أن ينيب عنه محام بالجلسة، عملاً بنص المادة (261) ، (266) فقرة ثانية من قانون المرافعات. ولا تثريب على الخصم إذا أودع ما يجاوز العدد المطلوب من الصور.

ولا يلزم أن تكون المذكرة متضمنة كافة أوجه الدفاع التي يستند إليها الخصم، إذ يجوز إبداء تلك الأوجه من المطعون عليه بالجلسة، أما الطاعن فلا يجوز له إبداء أسباب مغايرة لما تضمنته صحيفة الطعن، ولا يلزم أن يكون التوقيع مقروءاً ويجوز أن يرد في أي موضع من المذكرة.  

ويحرر قلم الكتاب محضراً يثبت فيه المذكرات المودعة وتاريخ إيداعها وصفة المودع، ويرفق بملف الطعن، وتودع المذكرة وصورها حافظة المستندات.

إيداع المستندات

يجب على الطاعن أن يودع حوافظ مستنداته وقت تقدیم صحيفة الطعن وأن يرفق صوراً من واجهة كل حافظة بقدر عدد المطعون عليهم، كما يجب على المطعون عليه عند إيداع مذكرة الرد أن يشفعها بمحافظة مستنداته وأن يرفق صوراً من واجهة الحافظة بقدر عدد خصومه الذين ينازعونه الحق سواء كانوا طاعنين أو اختصمهم المحكوم له، وأن تكون الحافظة وصور واجهتها موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض.

ويترتب على مخالفة أي من هذه القواعد، طرح الحافظة وما تضمنته من مستندات ، كما لو لم تقدم الصور بقدر العدد سالف البيان، أو لم توقع الحافظة أو صور واجهتها أو إحدى الصور من محام مقبول أمام محكمة النقض، ولا يتقرر هذا الجزاء إلا بالنسبة للحافظة وعدد الصور الذي يتفق وعدد الخصوم، أما الصور التي تجاوز هذا العدد، فلا يلزم أن تكون موقعة إذ تعتبر زائدة عما تطلبه القانون، فقد جرى العمل على إيداع عدد من صور الحافظة يجاوز بكثير العدد المطلوب.

ويحرر قلم الكتاب محضراً يثبت فيه المستندات المودعة وتاريخ إيداعها وصفة المودع، ويرفق المحضر بملف الطعن، كما تتضمن الحافظة المذكرة وصورها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثامن ، الصفحة : 631)

لا يشترط في المحامي الذي يوقع المذكرات وحوافظ المستندات أن يكون هو نفس المحامي الذي وقع صحيفة الطعن . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 1072)

وإيداع المذكرات والمستندات من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وموقعة من محامي نقض : وفقاً للمادة 261 مرافعات - محل التعليق - فإنه يجب أن تودع المذكرات وحوافظ المستندات بإسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، ولكن لا يترتب البطلان على عدم إيداع صور من المذكرات وحوافظ المستندات بقدر عدد الخصوم متی تحققت الغاية من ذلك. (نقض 14/ 6/ 1982، طعون 1182 ، 1422 ، 1499 سنة 52 قضائية، نقض 30/ 10/ 1985، طعن 25 لسنة 51 قضائية).

ولا يشترط في المحامي الذي يوقع المذكرات وحوافظ المستندات أن يكون هو نفس المحامي الذي وقع صحيفة الطعن، وإنما يجب أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض إعمالاً لنص المادة 261 مرافعات. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  603)