1 ـ النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقا لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصا قانونيا ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و تنهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالا لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقا لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
(الطعن رقم 951 لسنة 45 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 517 ق 282)
2 ـ وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 123 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 264 ق 39)
ووفقاً للمادة 261 مرافعات يجب أن تقدم جميع المذكرات وحوافظ المستندات من الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه في الطعن ، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض . على أنه لا يجب أن يكون هو نفس المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن . ويجب أن تقدم هذه المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة لها ، وإلا سقط الحق في تقديمها . على أن المشرع لم يشأ أن يجعل لقلم الكتاب سلطة تقدير نهائية في عدم قبولها ، فأوجب عليه - بالنسبة لما يقدم بعد الميعاد - تحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها (مادة 262 مرافعات) ليكون الفصل في شأن قبولها بعد ذلك للمحكمة .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني، الصفحة: 671 )
تقديم المذكرات والمستندات بعد الميعاد
حددت المواد (258)، (259)، (260) من قانون المرافعات المواعيد التي يلتزم الخصوم بها عند إيداع مذكراتهم وحوافظ مستنداتهم، كما أوجبت المادة (255) من ذات القانون على الطاعن أن يودع وقت تقدیم صحيفة الطعن مذكرة شارحة لأسباب طعنه ويرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن.
وحظرت المادة (262) منه على قلم الكتاب أن يقبل مذکرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وحينئذٍ يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الحافظة وما تضمنته من مستندات، واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها، ويرفق المحضر بملف الطعن.
ولا يجوز التظلم من قرار قلم الكتاب بأي طريق من طرق التظلم باعتبار هذا القرار التزام خص القانون به قلم الكتاب ولم يحدد طريقاً للتظلم منه كما فعل بالنسبة للإجراءات القضائية الأخرى، وسواء قبل قلم الكتاب مذكرات ومستندات أو امتنع عن قبولها، فإن ذلك لا يقيد الدائرة التي تنظر الطعن، إذ تخضع لرقابتها كافة الإجراءات التي يباشرها قلم الكتاب، بحيث إن كان قد قبل شيئاً من ذلك في غير الحالات التي يجوز فيها قبولها، قررت استبعادها، وإن كان قد امتنع عن قبولها، قبلتها هي بجلسة المرافعة، وحينئذٍ تأذن للنيابة والخصم الآخر بالإطلاع عليها وتقديم مذكرات تكميلية في حالة طلب ذلك وتحدد المواعيد التي تودع فيها.وانظر: نقض 1979/6/2 فيما تقدم .
ولما كانت الإجراءات التي تتعلق بالطعن بالنقض، تخضع للنصوص التي انتظمت هذا الطعن، وبالتالي يلتزم قلم کتاب محكمة النقض بما تضمنته هذه النصوص دون سواها، فلا يجوز له الاستناد إلى ما تضمنته المادة (65) من قانون المرافعات والامتناع عن قيد الطعن لعدم استيفاء المستندات الواجب تقديمها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثامن / الصفحة : 635)
يجب تقديم المذكرات والمستندات لمحكمة النقض في مواعيدها والجزاء على تقديمها بعد الميعاد أن تطرحها المحكمة ولا تلتفت لما جاء بها ، غير أن المشرع لم يترك لقلم الكتاب السلطة في أن يبت في قبول أو عدم قبولها بل أوجب عليه في هذه الحالة تحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة وإسم من قدمها وصفته وأخيراً سند قلم الكتاب فيما أرتآه من أنها غير مقبولة . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 1073)
لا يجوز لقلم الكتاب قبول المذكرات والمستندات بعد الميعاد :
لقد حددت المواد 258، 259، 260 من قانون المرافعات المواعيد التي يلتزم الخصوم بها عند إيداع مذكراتهم وحوافظ مستنداتهم، كما استوجبت المادة 255 مرافعات على الطاعن أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن مذكرة شارحة لأسباب طعنه، ويرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن.
ويجب تقديم المذكرات والمستندات لمحكمة النقض في مواعيدها المحددة قانوناً ، ووفقاً للمادة 262 مرافعات - محل التعليق - لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها، ولم يترك المشرع لقلم الكتاب سلطة البت في قبول المذكرات والأوراق المقدمة بعد الميعاد أو عدم قبولها، وإنما أوجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة وإسم من قدمها وسبب عدم قبول قلم الكتاب لها . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 605)