loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تقرير اللجنة التشريعية :

جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عن مشروع قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، «أضافت اللجنة فقرة إلى صدر المادة 264 وبهذا يكون نصها كالتالي..... وعلة هذا التعديل أن يعلم الخصوم - بموعد انعقاد الجلسة المحددة حتى لا يضطروا إلى التردد على محكمة النقض ليقفوا على ميعاد نظر الطعن مما يرهقهم " .

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه " تعبير الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " يدل على أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا فى حالة عدم تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و لما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لايقتضى مثل هذا التكليف ، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 258 ، 259 من قانون المرافعات ، و إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها و تعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديراً بالنظر ، تم أخطار محامى الخصوم بها طبقاً لما تنص عليه المادتان 263 ،264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات على الطعن بالنقض.

(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)

شرح خبراء القانون

وبعد تحديد الجلسة ، يقوم قلم الكتاب من تلقاء نفسه بإخطار محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ هذه الجلسة ، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب موصى عليه، وفضلاً عن هذا الإخطار، يعلق جدول الجلسة - مدرجة به القضية - في قلم كتاب محكمة النقض قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويبقى معلقة طوال هذه المدة . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  677 )

إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن :

إذا رأت محكمة النقض - الدائرة المختصة - منعقدة في غرفة مشورة، أن الطعن جدير بالنظر، حددت جلسة لنظره، وحينئذٍ يقوم قلم الكتاب بإخطار محامي الخصوم الذي أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بخطاب موصي عليه.

وإن كان الميعاد سالف البيان، هو ميعاد حضور، إلا أنه لا يترتب على الإخلال به البطلان أو يخول محامي الخصم أن يطلب أجلاً لإبداء أوجه دفاعه بالإستعداد، إذ سبق له إبداء هذه الأوجه بمذكراته.

والإخطار بالجلسة إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان أو الإخلال بحق الدفاع على إغفاله أو إجرائه قبل انعقادها بمدة تقل عن خمسة عشر يوماً ، ويجوز أن يتم شفاهة على أن يوقع محامي الخصم بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر الطعن.

ولا تثريب على المحكمة إن فصلت في الطعن دون إخطار سواء كان ذلك عن سهو أو عمد منها، وإذا أعيد الكتاب الموصى عليه لعدم الإستدلال على المرسل إليه أو لرفض استلامه أو لوفاة الخصم فلا ضرورة للقيام به مرة أخرى أو التحري عن الورثة ومن في حكمهم لإخطارهم بالجلسة ، لكن إذا حضر هؤلاء جلسة المرافعة وطلبوا حلولهم في الطعن محل مورثهم، قبلت المحكمة طلبهم، وإذا لم يحضر هؤلاء، وقضت محكمة النقض في الطعن، كان قضاؤها صحيحاً ، فقد إستند إلى إجراءات صحيحة ذلك أن الطعن لا يطرح على المحكمة إلا بعد أن يكون قد تهيأ للحكم فيه بانقضاء مواعيد المذكرات، ومن ثم لا يترتب على وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان ينوب عنه، لا يترتب على ذلك انقطاع سير الخصومة في الطعن، ومؤدى ذلك صحة الإجراءات بما فيها حكم النقض فيحاج الورثة ومن في حكمهم به.

وإذا أجلت المحكمة الطعن لجلسة مقبلة لأي سبب، فلا يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها، سواء من لم يحضر منهم رغم إخطاره أو من لم يخطر أصلاً بالجلسة.

فإن كان لأحد الخصوم أكثر من صفة، كالوصي الذي يرفع الطعن عن نفسه وبصفته وصياً ، فإنه يكفي إخطاره بكتاب موصى عليه واحد على عنوانه، إذ يعتبر هذا العنوان عنواناً لقاصره وفقاً لقواعد النيابة القانونية والقضائية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثامن الصفحة : 640)

الفرض أن قلم الكتاب لا يخطر المطعون ضدهم الذين لم يقدموا مذكرة بدفاعهم لأنه ليس لهم أن ينيبوا عنهم محامين للحضور بالجلسة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 266 فإن أخطأ قلم الكتاب وأخطرهم فإن ذلك لا ينشئ لهم الحق إلي إنابة محامين عنهم أما إذا لم يخطر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة أو أخطرهم ولم تصل لهم الخطابات و علموا بالجلسة فإن من حقهم الحضور بالجلسة المحددة لنظر الطعن. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 1081 )

نظر الطعن بالنقض: إخطار محامى الخصوم بتاريخ الجلسة وإدراج القضية في الجدول وتعليق الجدول في قلم الكتاب :

تنظم المادة 264، وما بعدها من المواد، مرحلة نظر الطعن، وهذه المرحلة إما أن تكون تالية لمرحلة فحص الطعن، أو تالية مباشرة لمرحلة التحضير إذا قدرت المحكمة التجاوز عن مرحلة الفحص كما ذكرنا آنفاً، ومن ناحية أخرى، فإن الطعن قد لا يمر بهذه المرحلة، إذا فحصت المحكمة الطعن، وإنتهت إلى قرار بعدم قبوله (فتحي والي ص 816)، ولكي تنظر المحكمة الطعن، فإنها تحدد جلسة لنظره، وغرفة المشورة في التي تحدد الجلسة التي ينظر فيها الطعن الذي تراه جديراً بالنظر وفقاً لصريح نص الفقرة الرابعة من المادة 263 مرافعات، وقد مضت الإشارة إلى أنه يبدو من المادة 263/ 4 معدلة أن تحديد الجلسة يكون بقرار من الدائرة، وليس من رئيسها كما كان النص قبل تعديله. ووفقاً للمادة 264 مرافعات محل التعليق فإنه بعد تحديد الجلسة، يقوم قلم الكتاب من تلقاء نفسه بإخطار محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ هذه الجلسة، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويكون الإخطار بخطاب موصى عليه، وفضلاً عن هذا الإخطار، يعلق جدول الجلسة. مدرجة به القضية - في قلم كتاب محكمة النقض قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويبقى معلقاً طوال هذه المدة.

ويلاحظ أنه يجب على المحكمة أن تتحقق من أن الخطاب الموصي عليه قد أرسل ولا يكفي في ذلك تأشيرة قلم الكتاب بإرسال الخطاب، ذلك أنه وإن كانت المحكمة تقضي في الطعن بغیر حضور الخصوم إلا أنه قد يترتب على نقض الحكم والإحالة نتائج مهمة بالنسبة للخصم الذي قضى الحكم لصالحه لأن المحكمة المحال إليها الدعوى لا تقضي فيها من جديد إلا بناء على طلب الخصوم وفقاً لنص المادة 269 مرافعات.

ولا يترتب البطلان على عدم إرسال الخطاب الموصى عليه إلا أن سقوط الخصومة لا يبدأ أمام المحكمة الإستئنافية - التي أحيل إليها الطعن بعد نقض الحكم - إلا من تاريخ أن يعلم بحكم النقض من حكم لصالحه فيه الديناصوري وعكاز - ص 513).

وينبغي ملاحظة أنه وإن كانت صياغة نص المادة 264 محل التعليق - نشير إلى الخصوم الذي أودعوا مذكراتهم إلا أن المقصود هو إخطار محامي جميع الخصوم الذين لهم أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة، ومن ثم يتعين إخطار محامي الطاعن، ولو لم يكن قد تقدم بمذكرة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 258 كما يلاحظ أن الإخطارات توجه إلى المحامين الذين وقعوا صحيفة الطعن أو مذكرات المطعون ضدهم أو المدخلين حسب الأحوال في عناوین مكاتبهم المبينة فيها، وإذا تعدد المحامون عن الخصم الواحد فإنه يكفي توجيه الإخطار إلى مكتب أحدهم، ومن البديهي أن يكون المحامي الطاعن، ومن قدم مذكرة بدفاعه من باقي الخصوم الحق في الحضور في الجلسة المحددة لنظر الطعن، ولو لم يتم إخطارهم بخطاب مسجل، ويغني حضورهم عن هذا الإجراء. (كمال عبد العزيز ص 1947، وقارن الديناصوري وعكاز - ص 512 حيث ذهبا إلى أن الجزاء المترتب على عدم إخطار الخصوم بالجلسة بخطاب موصى عليه هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 266، وهو ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  622)