loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إذ كان مفاد المادتين 258 ، 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدأ للمطعون ضده الحضور فى الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته فى الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته ، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً فى الطعن .

(الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)

2 ـ مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة يدفاعة مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها ، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع، فإنه يُعد كأنه لم يحضر ولم يُبد دفاعا ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها الأولى وإن كان قد أودع صورة رسمية من التوكيل العام رقم ( ) توثيق الأسكندرية الصادر له من وكيل المطعون ضدها المذكورة بموجب التوكيل العام رقم ( ) اسكندرية مصرحاً له فيه بحق الحضور أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير الصادر منها إلى من وكلته فى الطعن، حتى يمكن التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن له بتوكيل المحامين فى المرافعة أمام محكمة النقض أو لا تشمل هذا الإذن، ومن ثم فإنه لا يكون للمطعون ضدها الأولى الحق فى أن تنيب عنها محامياً بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 266 من قانون المرافعات، ويُعد ما ورد بالمذكرة غير مقبول من دفاع أو دفوع غير مطروحة على المحكمة عند نظر الطعن.

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 جلسة 1999/04/04 س 50 ع 1 ص 474 ق 92)

3 ـ لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحدا هو- وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا بالجلسة.

(الطعن رقم 1056 لسنة 61 جلسة 1992/03/15 س 43 ع 1 ص 452 ق 98)

4 ـ يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة ، و هى تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة و الإتفاق على ما يصلح منها ، و قد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور فى هذا الموعد و رتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر جواز اعتبار تلك الأوراق صالحة للمضاهاة ، و هى حالة خاصة تختلف عن حالة هذه الدعوى و لا مجال للقياس عليها ، و إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 302 لسنة 37 جلسة 1972/06/24 س 23 ع 2 ص 1165 ق 184)

5 ـ ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

(الطعن رقم 449 لسنة 34 جلسة 1968/11/07 س 19 ع 3 ص 1307 ق 198)

شرح خبراء القانون

ووفقاً لنص المادة 265 مرافعات يبدأ نظر الطعن بالإستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر يلخص فيه أسباب الطعن المقدمة من الطاعن ، ورد المطعون ضده على هذه الأسباب ، كما يحصر نقط الخلاف بين الخصوم ، وليس للقاضي المقرر إبداء رأي في هذا الشأن . ورغم وضوح هذا النص ، فقد جرى العمل على عدم إحترامه.

والأصل أن تنظر المحكمة الطعن بغیر سماع مرافعة شفوية اكتفاءاً بما قدم من مذكرات ورد عليها . ولكن قد ترى المحكمة ضرورة المرافعة ، وعندئذ تأذن للخصوم بالمرافعة الشفوية ، وقد جرى العمل دائما على أن يطلب رئيس الدائرة من ممثلي كل من الطرفين المرافعة بدء بمحامي الطاعن .

وتخضع هذه المرافعة للقواعد الآتية :

1- تحقيقاً للمساواة بين الخصوم ، لا يجوز أن يقتصر الإذن بالمرافعة على أحد الطرفين دون الآخر .

2- لا يجوز للخصم أن يحضر ويترافع بنفسه ، بل يكون الحضور والمرافعة بواسطة محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الخصم . على أنه لا يشترط أن يكون هو نفسه المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض .

3- إذا كان أحد الخصوم لم يودع مذكرة بدفاعه ، فإنه - رغم إختصامه في الطعن - يكون قد أفصح بهذا عن عدم جديته في إستعمال حقه في الدفاع ، ولهذا يفقد بمسلكه هذا حقه في أن يحضر محام عنه في الجلسة . وبالتالي يفقد حقه في المرافعة الشفوية رغم إذن المحكمة بها للخصوم .

4- يجب أن تقتصر المرافعة الشفوية على ما يتعلق بقبول الطعن بالنقض بالنظر إلى شكله وإلى أسباب الطعن السابق للطاعن التمسك بها فى صحيفة الطعن بالنقض . فليس للمحامي في مرافعته إثارة سبب لم تسبق إثارته في هذه الصحيفة ، ما لم يكن السبب متعلقة بالنظام العام إذ مثل هذا السبب يمكن - وفقاً للمادة 253/ 2  مرافعات - إثارته في أي وقت . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  677)

المرافعة الشفوية في الطعن بالنقض:

بعد إنقضاء المواعيد المقررة للخصوم، يكون الطعن قد تهيأ للحكم فيه، ومتى حل دوره، يعرض على الدائرة المختصة في غرفة مشورة ، فإذا رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، وحينئذ يتعين عليها أن تصدر فيها حكماً مستندة في ذلك إلى ما تضمنته صحيفة الطعن ومذكرات الخصوم إذا ما قدمت تلك المذكرات في الميعاد المقرر لها. وهذا هو الأصل في نظر الطعن بالنقض والحكم فيه، ومع ذلك فقد أجازت المادة (266) من قانون المرافعات للمحكمة إذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، لإيضاح ما تضمنته الأسباب أو أوجه الدفاع من غموض، وذلك بسماع محامي الخصوم والنيابة العامة ، ومتی أذنت بالمرافعة الشفوية ، تعين عليها سماع المحامين الحاضرين عن الخصوم والنيابة العامة، دون أن تقصر المرافعة على أحد هؤلاء تمكيناً للآخرين من التعقيب.

فإن لم تجد ضرورة للمرافعة الشفوية ، قررت عدم سماع محامي الخصوم، وحينئذ تقرر حجز الطعن للحكم بحالته، وليس في ذلك إخلال بحق الدفاع لأن الأصل في الطعن بالنقض أن يحكم فيه من واقع أوراقه التي تقدم بها الخصوم.

وتنصرف المرافعة الشفوية أيضاً إلى ما يقرره الخصوم أنفسهم أمام المحكمة ويشترط لسماعهم أن يحضر معهم محام مقبول لديها وأن يكونوا قد أودعوا مذكرات في الميعاد المقرر، فإن كان أحدهم لم يودع مذكرة في الميعاد، فلا يجوز له أن ينيب عنه محاميا في الجلسة وبالتالي يمتنع عليه الحضور بها.

إنابة محام في الجلسة ومرافعته شفاهة:

الأصل في المرافعة أمام محكمة النقض أن تكون كتابة ، إذ يوجب القانون على الطاعن أن يودع صحيفة الطعن مشتملة على الأسباب التي يستند إليها في النعي على الحكم المطعون فيه ، ولا يجوز له بعد هذا الإيداع إضافة أسباب جديدة ، سواء بالمذكرة الشارحة أو بمذكرة تكميلية لتلك المذكرة ولو كان ميعاد الطعن مايزال موسعاً فيه، وإنما يجوز له رفع طعن ثان خلال هذا الميعاد يستدرك به ما فاته من أسباب.

ويجب على الطاعن حتى يجوز له أن ينيب عنه محامياً في جلسة المرافعة أن يكون قد أودع مذكرته الشارحة وقت إيداع صحيفة الطعن بحيث إن أغفل هذا الإجراء، امتنع عليه أن ينيب عنه محاميا في الجلسة، كما يمتنع عليه الحضور بها ، إد يمتنع على الخصم أن يمثل بشخصه أمام محكمة النقض إلا مع المحامي الذي إنابه في الحضور .

فإن أودع الطاعن المذكرة الشارحة في ذات الوقت الذي أودع فيه صحيفة الطعن، جاز له أن ينيب عنه محاميا في الجلسة وأن يحضرها معه لإبداء ما قد يعن له من أقوال ، ويلتزم الطاعن ومحاميه بعدم إيذاء أسباب جديدة غير التي تضمنتها صحيفة الطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام إذ يجوز تقديم هذه الأسباب أثناء المرافعة الشفوية وللمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها طالما كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.

كما لا يجوز للمطعون عليه أن ينيب عنه محاميا في الجلسة أو يحضر بها إلا إذا كان قد أودع مذكرة بالرد على أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر له، فإن لم يودعها، أو تقدم بها ورفض قلم الكتاب قبولها، أمتنع عليه أن ينيب عنه محامياً في الجلسة كما يمتنع عليه الحضور بها، فإن حضر محام عن المطعون عليه بالجلسة في حالة رفض قلم الكتاب قبول المذكرة المقدمة من الأخير، وتمسك بحقه في الحضور لخطأ قلم الكتاب في حساب ميعاد تقديم المذكرة، كما لو صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية أو لعدم إضافة ميعاد مسافة ، كان للمحكمة الإستماع لمرافعته إذا تحققت من صحة هذا الدفاع وأن المذكرة قدمت في الميعاد، إذ يخضع قرار قلم الكتاب لمراقبة المحكمة عند نظر الطعن ، ولها عدم الاعتداد به.

وإذا حضر محامون عن الخصوم في الجلسة، إقتصرت مرافعاتهم الشفوية على ما تضمنته الأوراق المقدمة منهم، سواء تمثلت في المذكرات أو المستندات ، فتنحصر مرافعة محامي الطاعن على ما تضمنته صحيفة الطعن ومذكرة تعقيبه على مذكرة المطعون عليه والتدليل على أوجه دفاعه بالمستندات التي قدمها مع صحيفة الطعن أو أرفقها بتلك المذكرة أما ما يجاوز ذلك ، فلا يجوز إبداؤه في المرافعة الشفوية ويستثنى أوجه الدفاع المتعلقة بالنظام العام.

كما تنحصر مرافعة محامي المطعون عليه في أوجه الدفاع التي تضمنتها مذكرته ومستنداته إلا ما تعلق منها بالنظام العام فيجوز إبداؤه في جلسة المرافعة شفاهة ، كذلك ما يتعلق بسير الخصومة كتركها أو إنقضائها.

وتقتصر الإجراءات في الجلسة على المرافعة الشفوية ، مما لا يجوز معه لأي من الخصوم أن يتقدم بمذكرات أو مستندات، ويستثنى من ذلك المستندات التي تقدم بالجلسة عند نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ويقتصر نطاقها والاحتجاج بها على هذا الطلب الوقتي وحده، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعول عليها عند نظر الموضوع فقد إنحصر الدفاع فيه على المذكرات والمستندات التي قدمت في المواعيد المقررة.

وإذا أودع الخصوم مذكراتهم في الميعاد، إلا أن أحداً منهم لم ينيب عنه محاميا في الجلسة ، فلا يترتب على ذلك تأجيل نظر الطعن حتى لو حضر الخصم وطلب أجلاً لحضور محاميه ، فقد تهيأ الطعن للحكم فيه بمجرد إنقضاء مواعيد المذكرات.

وإن لم يحضر محام في الجلسة رغم تقديم موكله مذكرة خلال الميعاد ثم أجلت المحكمة الطعن لجلسة مقبلة، جاز للمحامي الحضور فيها والمرافعة إذ لا يسقط حقه بتخلفه عن حضور الجلسة السابقة. ولا يلتزم قلم الكتاب بإخطار الخصوم إلا بالجلسة الأولى.

حضور وارث الخصم أمام محكمة النقض:

إذا توفي الطاعن أو المطعون عليه أثناء إعداد الطعن بقلم الكتاب، حل محله وارثه في مباشرة الإجراءات بمعرفة محام مقبول أمام محكمة النقض، قد يكون هو المحامي الموكل من مورثه، وحينئذ يجب أن يصدر له توکیل جدید من الوارث بعد إنقضاء الوكالة السابقة بوفاة المورث.

أما إذا توفي الخصم بعد انقضاء مواعيد المذكرات، فإن الطعن يكون راكناً من هذا الوقت حتى يعرض على غرفة المشورة لتحديد جلسة لنظره، ويشترط لحضور الوارث بها، أن يكون لمورثه الحق في إنابة محام ، وأن يكون الوارث قد وكل محام مقبول أمام محكمة النقض، بعد انقضاء وكالة محامي المورث بوفاة الأخير، وحينئذ يجوز للوارث الحضور مع محاميه وطلب حلوله في الطعن محل مورثه، ومتى قبلت المحكمة هذا الطلب ، فإن الحكم الذي يصدر يتضمن اسم الوارث بدلاً من إسم مورثه، سواء كان طاعناً أو مطعون عليه ، ويتم التعجيل في حالة نقض الحكم وفقاً لذلك مع التنويه في صحيفة التعجيل إلى صفة الوارث، فإن قام الخصم الآخر بالتعجيل وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه، فلا يترتب على ذلك بطلان صحيفة التعجيل لانتفاء التجهيل بالخصوم فيها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ،  الصفحة :   5)

جواز المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض عند الضرورة وجزاء عدم إيداع الخصم مذكرة بدفاعه وعدم جواز إبداء أسباب شفهية جديدة :

وطبقاً للفقرة الأولى من المادة 266 فإنه في هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم إذ لايجوز للخصم أن يحضر ويترافع بنفسه بل يكون الحضور والمرافعة بواسطة محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الخصم على أنه لايشترط أن يكون هو نفسه المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض ، وتحقيقاً للمساواة بين الخصوم، لا يجوز أن يقتصر الإذن بالمرافعة على أحد الطرفين دون الآخر. (فتحي والي - ص 817)

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 266 مرافعات - محل التعليق - ليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة، فإذا كان أحد الخصوم لم يودع مذكرة بدفاعه، فإنه . رغم اختصامه في الطعن - يكون قد أفصح بهذا عن عدم جديته في استعمال حقه في الدفاع، ولهذا يفقد بمسلكه هذا حقه في أن يحضر محام. عنه في الجلسة وبالتالي يفقد حقه في المرافعة الشفوية رغم إذن المحكمة بها للخصوم (فتحي والي ص 817)، فيقتصر جزاء عدم إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه في أنه لا يكون له الحق في أن ينيب عنه محامياً في الجلسة. (نقض 15/ 3/ 1992 - طعن 1056 سنة 61 قضائية).

ويجب أن تقتصر المرافعة الشفوية على مايتعلق بقبول الطعن بالنقض بالنظر إلى شكله وإلى أسباب الطعن السابق للخصوم التمسك بها في صحيفة الطعن بالنقض ، فليس للمحامي في مرافعته إثارة سبب لم تسبق إثارته في هذه الصحيفة وذلك إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 266 - محل التعليق - ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام إذ مثل هذا السبب يمكن - وفقاً للمادة 253 / 2 - إثارته في أي وقت بشرط أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. (نقض 13/ 3/ 1958 - سنة 9 ص 197). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :   632 )