loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالاً لإيداعهما يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن .

(الطعن رقم 408 لسنة 68 جلسة 2000/01/26 س 51 ع 1 ص 215 ق 35)

شرح خبراء القانون

وسواء نظرت المحكمة الطعن بغير مرافعة ، أو سمعت مرافعات شفوية ، فالأصل أنه لا يجوز - سواء لمحامى الخصوم أو للنيابة - تقديم مذكرات في مرحلة نظر الطعن ، على أنه يجوز للمحكمة بعد اطلاعها على القضية إذا قدرت أن مثل هذه المذكرات لا غنى عنها ، أن تأذن بتقديمها . وعندئذٍ تحدد المحكمة المواعيد التي يجب تقديم هذه المذكرات فيها ، وتؤجل نظر القضية إلى جلسة أخرى. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  678)

الترخيص بإيداع مذكرات تكميلية :

إذا رأت المحكمة بعد إطلاعها على القضية غموض بعد أوجه الدفاع جاز لها، بدلاً من طرح هذه الأوجه والفصل في الطعن بحالته، أن ترخص للمحامي والخصوم ولنيابة النقض إيداع مذكرات تكميلية بقلم الكتاب، ويقتصر هذا الإيداع على الخصوم الذين سبق لهم إيداع مذکرات خلال الميعاد المقرر لذلك، فلا ينصرف هذا الترخيص إلى الخصم الذي لم يودع مذكرة، سواء كان هو الطاعن أو المطعون عليه، وعلى قلم الكتاب أن يمتنع عن قبول المذكرات التكميلية من الخصم الذي لم يسبق له إيداع مذكرة خلال المواعيد المقررة لذلك أثناء إعداد الطعن بقلم الكتاب، وحينئذٍ يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة التكميلية وإسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

وتنحصر المذكرات التكميلية في نطاق المسألة التي حددتها المحكمة والتي تضمنتها المذكرات والمستندات السابق تقديمها في الميعاد، ومن ثم لا يجوز أن تنصرف إلى غيرها أو إلى أوجه دفاع أخرى سبق أن تضمنتها الأوراق وإلا كانت نافلة. يستوي أن ترخص المحكمة بتلك المذكرات أثناء نظر الطعن في جلسة المرافعة أو بعد حجزه للحكم وحينئذٍ تقرر إعادته للمرافعة والترخيص بإيداع مذكرات تكميلية.

وإذا ظل الغموض قائماً رغم إيداع المذكرات التكميلية، قضت المحكمة في الطعن بحالته.

ومتى رخصت المحكمة لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذکرات تكميلية، فإنها تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها، ولا تتقيد في ذلك بالمواعيد المقررة في المادة (258 ) من قانون المرافعات ومن ثم يجوز لها تحديد مواعيد مخالفة، فإن رجع سبب الترخيص في إيداع تلك المذكرات إلى إيضاح ما تضمنته صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة، بدأ ميعاد الإيداع بالطاعن وأعقبه ميعاد المطعون عليه ثم النيابة ، أما إن رجع ذلك لما تضمنته مذكرة المطعون عليه، بدأ الميعاد بالأخير وأعقبه ميعاد الطاعن ثم النيابة.

ويتم الإيداع وفقاً للإجراءات المقررة في الطعن بالنقض في قلم الكتاب وذلك بتحرير محضر يثبت فيه تقديم المذكرة وتاريخ تقديمها وإسم وصفة من قدمها.

وعملاً بالمادة (262) من قانون المرافعات تنحصر سلطة قلم الكتاب في عدم قبول المذكرات في الحالة التي تقدم فيها بالمخالفة للنصوص القانونية التي حددت مواعيد إيداع المذكرات إذ يكون الطعن حينئذٍ في دور الإعداد مما يوجب الإلتزام بالمواعيد الحتمية التي قررها القانون لذلك، ويخرج عن هذا النطاق مواعيد إيداع المذكرات التكميلية التي تحددها المحكمة، بحيث إذا قدمت بعد إنقضائها، التزم قلم الكتاب بقبولها وللمحكمة استبعادها أو الإعتداد بها، ولها الأخذ بها رغم إيداعها بعد الميعاد إذا تحققت الغاية منها بتنازل الخصم عن الرد على ما تضمنته من أوجه دفاع، أو لم يطلب استبعادها، أما إن لم يحضر هذا الخصم في جلسة المرافعة تعين استبعادها، فإن إعتدت بها المحكمة في قضائها، امتنع النعي عليها بأي طريق من طرق الطعن .

ويجب أن تكون المذكرة التكميلية موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وإلا كانت باطلة كإجراء ووجب استبعادها دون أن يؤثر ذلك على الإجراءات الأخرى. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ،  الصفحة :  10)

جواز الترخيص استثناء بإيداع مذكرات تكميلية:

الأصل أنه سواء نظرت المحكمة الطعن بغير مرافعة، أو سمعت مرافعات شفوية، فإنه لايجوز - سواء للمحامى والخصوم أو للنيابة - تقديم مذكرات في مرحلة نظر الطعن ، ولكن استثناء من هذا الأصل فإنه وفقاً للمادة 267 مرافعات - محل التعليق : للمحكمة بعد اطلاعها على القضية إذا قدرت أن مثل هذه المذكرات لا غنى عنها، أن تأذن بتقديمها وعندئذٍ تحدد المحكمة المواعيد التي يجب تقديم هذه المذكرات فيها، وتؤجل نظر القضية إلى جلسة أخرى، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

وينبغي ملاحظة أنه يجب أن تكون المذكرة التكميلية موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  635)