loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- المقرر وتقنيناً لمبدأ جامع مانع شامل للحالة المعروضة على محكمة النقض الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته والتي تخلص في حالتين : الأولي :- إذا فطنت دائرة محكمة النقض حال نظرها للطعن رفع الخصوم لطعن آخر أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته ولم يحل عليه الدور بتحديد جلسة لنظره – فعندئذ – يتم تكليف قلم الكتاب بضم هذا الطعن إلى الطعن المرتبط المنظور أمامها بضم الطعن الأحدث قيداً إلى الطعن الأقدم قيداً بجدول المحكمة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، الثانية :- إذا لم تفطن الدائرة التي تنظر الطعن – عن سهو أو خطأ أو إغفال – لوجود طعن آخر أو أكثر مرفوع من الخصوم على الحكم المطعون فيه ذاته وفصل دائرة المحكمة في الطعن الآخر ، فإن الفصل في الطعن المعروض يتوقف على منطوق الحكم الصادر في الطعن الأول ، وينحصر في حالتين : الحالة الأولي :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول بقرار مسبب – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وفقاً لحكم المواد 248 ، 249 ، 263 من قانون المرافعات ، أو بحكم في جلسة المرافعة – وفقاً لحكم المادة (270) مرافعات بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بحكم بالتنازل عن الطعن ، في كل هذه الحالات يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي فيمتنع على الدائرة التي تنظر الطعن الثاني الفصل فيه والتصدي له شكلاً أو موضوعاً - حتى ولو كانت الأسباب مرجحة القبول - وتُصدر حكمها بعدم قبول الطعن التزاماً بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها الحكم المطعون فيه بالفصل في الطعن الأول ، الحالة الثانية :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول – وفقاً لحكم المادة (268) مرافعات - بنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو بنقضه لمخالفته لقواعد الاختصاص وفقاً لحكم المادة (269) مرافعات - وما يترتب على ذلك وفقاً لحكم المادة (271) من القانون ذاته زوال الحكم المطعون فيه وكافة الأحكام المترتبة عليه ، فيتعين على الدائرة المعروض عليها الطعن أن تقضي في الطعن باعتبار الخصومة في الطعن منتهية لزوال الحكم المطعون فيه ، ويضحي الطعن وارداً على غير محل قائم .

( الطعن رقم 11537 لسنة 83 ق - جلسة 4 / 7 / 2020 )

2 ـ العبرة فى كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هى بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء .

(الطعن رقم 48 لسنة 54 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1486 ق 285)

3 ـ يترتب على نقض الحكم نقضاً كلياً أن تعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به حتى و لو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن .

(الطعن رقم 67 لسنة 39 جلسة 1974/03/18 س 25 ع 1 ص 520 ق 84)

4 ـ اكتفاء المحكمة بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ........الصادر به حكم محكمة أول درجة الذي قبله الطاعن ولم يستأنفه (واستأنفه المطعون ضدهم) وبالتالي غير معروض على هذه المحكمة لحيازته قوة الأمر المقضي.

(الطعن رقم 1690 لسنة 67 جلسة 1999/11/02 س 50 ع 2 ص 1050 ق 206)

شرح خبراء القانون

قبول الطعن ونقض الحكم :

ولا تلزم المحكمة في سبيل نقض الحكم ببحث جميع أسباب الطعن إذا رأت في أحد هذه الأسباب ما يكفي لنقضه وهي تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (مادة 268 مرافعات) . على أنه إذا إنصب الطعن أو أسبابه على جزء من الحكم ، فإن النقض لا يرد إلا على ما تناوله الطعن أو أسبابه ، دون باقي أجزاء الحكم الأخرى التي لم تكن محلاً للطعن ويسمى النقض الوارد على بعض الحكم بالنقض الجزئي . وقد يكون النقض جزئية بالنظر إلى أجزاء الحكم ، وقد يكون جزئياً بالنسبة للخصوم أي ينقض الحكم كله بالنسبة للبعض دون الآخر. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  697)

النقض الكلي للحكم المطعون فيه :

إذا صدر الحكم في موضوع واحد، وطعن فيه بالنقض وتضمنت الصحيفة عدة أسباب نعياً على قضائه ، فنقضته محكمة النقض لأحد هذه .. الأسباب، فإن النقض يمتد للحكم برمته، فيكون النقض كلياً، مثال ذلك، الطعن في الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ العقد، وفي دعوى تثبيت الملكية، وفي دعوى الإلزام، وغير ذلك من الدعاوى التي تنحصر في موضوع واحد.

فإن تعددت موضوعات الدعوى وتعددت تبعاً لذلك الطلبات فيها، وصدر الحكم المطعون فيه بإجابتها جميعاً أو برفضها جميعاً، وعندما طعن فيه بالنقض، تضمنت الصحيفة نعياً عليه في كل ما قضى به، فنقضته محكمة النقض، فإن هذا النقض يعتبر كلياً، إذ انصرفت أوجه النعي إلى جميع أجزائه، وقبلتها محكمة النقض جميعاً.

وقد ينعى الطاعن على شق من الحكم فقط دون شقه الآخر، وينقض الحكم في هذا الشق، ومع ذلك يعتبر النقض كلا ويمتد الإلغاء إلى الشق الآخر بالرغم من أن صحيفة الطعن لم تتضمنه وبالتالي لم يكن محلاً للطعن طالما كان القضاء فيه مؤسساً على القضاء في الشق المطعون فيه، مثال ذلك أن يصدر حكم بتثبيت ملكية المطعون عليه وإلزام الطاعن بالريع المستحق عن الغصب، ويطعن المحكوم عليه في شق الحكم المتعلق بتثبيت الملكية فقط، فإذا نقضت محكمة النقض الحكم، كان نقضاً كلياً يمتد أثر قضاء النقض للشق المتعلق بالريع بقوة القانون فيعتبر منقوضاً بالرغم من أنه لم يطعن فيه، وبالرغم من صدور حكم النقض بلفظ عام منضماً نقض الحكم، وحينئذ تلتزم محكمة الإحالة بالتصدي للشقين معاً بكل ما يقدم فيهما من دفوع وأوجه دفاع دون أن يرمي قضاؤها بمخالفة قوة الأمر المقضي بالنسبة للشق المتعلق بالريع، إذ لا يجوز القضاء به إلا للمالك ، فإذا نقض شق الحكم الذي قضى بالملكية زال سبب إستحقاق الريع ، ومثال ذلك أيضاً صدور الحكم بإمتداد عقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار، ويطعن في الحكم في شقه الأول فقط ، فإن نقضت محكمة النقض الحكم ، كان نقضاً كلياً يمتد إلى الشق الثاني بالرغم من أن صحيفة الطعن لم تتضمنه ، وبالرغم من صدور حکم النقض بنقض الحكم دون أن ينوه إلى الشق الثاني.

ولا يقتصر النقض الكلي على موضوع النزاع على نحو ما تقدم، وإنما يمتد إلى الحالة التي يتعدد فيها الخصوم الذين يتحدون في المركز القانوني، بحيث إذا أقيم الطعن من أحدهم فقط، فإن نقض الحكم يمتد إلى الآخرين بالرغم من أنهم لم يطعنوا في الحكم ولم يتدخلوا في الطعن، وحينئذ يتعين على محكمة الإحالة إدخالهم في الدعوى.

وإذا صدر حكم فرعي مما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال، كالحكم الصادر برفض الدفع ببطلان الإستئناف لعدم توقيع صحيفته من محام مقبول أو برفض الدفع بعدم جوازه أو بعدم قبوله، ولا صدر الحكم المنهي للخصومة كلها، طعن فيه بالنقض، فنقضته محكمة النقض لهذا السبب المتعلق برفض الدفع، فإن النقض يكون كلاً يمتد إلى القضاء الصادر في الموضوع بإعتباره مؤسساً على الحكم برفض الدفع دون حاجة لأن تنوه محكمة النقض إلى نقض الموضوعي إذ يقع هذا الأثر بقوة القانون. وحينئذ تقضى محكمة الإحالة بقبول الدفع.  

النقض الجزئي للحكم المطعون فيه:

إذا صدر الحكم في عدة طلبات يستقل كل منها عن الآخر ، وتضمنت صحيفة الطعن النعي على كل منها ، فنقض الحكم بالنسبة لبعضها فقط ، أو إقتصر النعي على بعض هذه الطلبات ، فنقض الحكم بالنسبة لهذا البعض، فإن النقض يكون جزئیاً .    

وإذا اقتصر النعي على بعض الطلبات المقضي بها، فقضت محكمة النقض بنقض الحكم بلفظ عام دون أن تشير في المنطوق إلى نطاق قضائها، فإن النقض يكون جزئياً ينحصر في الطلبات التي رفع الطعن عنها ولا يمتد إلى الطلبات الأخرى التي لم تشملها صحيفة الطعن، إذ يجب تحديد نطاق حکم النقض وفقاً للخصومة التي طرحتها تلك الصحيفة، وحينئذ تنحصر ولاية محكمة الإحالة في هذا النطاق فقط، وتكون الطلبات الأخرى التي لم يمتد الطعن إليها، قد قبلها الطاعن وحاز الحكم بالنسبة لها قوة الأمر المقضي التي تحول دون محكمة الإحالة والتصدي لها ، فإن خالفت ذلك وقضت فيها كان قضاؤها نافلة لا يعتد به وليس من شأنه أن يسلب من المحكوم له الحق الذي قرره له الحكم السابق، مما مؤداه أن يكون للمحكوم له الحق في التنفيذ بموجب الحكم السابق ورفض أي إشكال فيه باعتبار الحكم اللاحق يمثل عقبة مادية، وباعتباره نافلة ، فإنه يجوز لقاضي التنفيذ عدم الاعتداد به وهو بذلك لا يمس حجية الحكم إذ لا تثبت هذه الحجية للنوافل من الأحكام، كما يجوز الطعن   فيه لمخالفة القانون .

وإذا تصرف البائع في وحدة سكنية ومحل، أكثر من مرة ، فأقام المشتري الأول دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عن الوحدة السكنية والمحل وببطلان عقد البيع اللاحق الصادر عنهما من نفس البائع استنادا لقانون إيجار الأماكن الذي يبطل البيع اللاحق ولو كان مسجلاً ، فقضى له بذلك إبتدائياً واستئنافياً ، فطعن المشتري الثاني بالنقض، استناداً إلى خطأ الحكم المطعون فيه لقضائه بالبطلان ، ولما كان هذا البطلان يمتد إلى البيع الثاني للوحدة السكنية . دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، فإن محكمة النقض تنقض الحكم جزئياً فيما قضی به من بطلان عقد البيع المتعلق بالمحل، فإن كان الحكم تم شهره ، فإن شق الحكم الأخير يفقد أثره فلا تنتقل ملكية المحل بهذا الشهر ويجوز طلب شطب شهره .

على أنه يجب في هذا المثل، أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض بیان سبب البطلان بياناً واضحاً جلياً بإنصرافه إلى شق الحكم الذي قضى ببطلان العقد الذي تضمن البيع الثاني للمحل لإنحصار البطلان في البيع الثاني للوحدة السكنية، فإن لم يلتزم الطاعن بهذا الإيضاح، واكتفي بالنعي على الحكم قضاؤه بالبطلان، تاركاً لمحكمة النقض إستخلاص وجه البطلان، كان نعيه مجهلاً غير مقبول .

وإذا صدر حكم فرعي مما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، كرفض الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن، وعندما صدر الحكم المنهي للخصومة كلها، رفع الطعن عن الشق الموضوعي فقط، فإن النقض يكون جزئياً مما يحول دون محكمة الإحالة وإعادة التصدي للشق الفرعي الذي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيما يتعلق بالوجه الذي أقيم عليه والذي كان محلاً لقضاء الحكم.

وإذا صدر حكم بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي والموروث، وحددت المحكمة مقدار كل منها ثم قضت بمجموعها، ورفع الطعن بالنسبة الضرر الموروث فقط، فنقضت المحكمة الحكم بصيغة عامة دون التنويه إلى إنحصار قضائها في التعويض عن الضرر الموروث، كان النقض جزئياً، ويتعين على محكمة الإحالة التصدي لهذا التعويض فقط.

الحكم في المصروفات

يتعين على محكمة النقض أن تفصل في المصروفات عند قضائها في الطعن سواء في غرفة المشورة عندما تأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة (263) من قانون المرافعات، وفي هذه الحالة تلزم الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة ، أو عند نظره بجلسة علنية، وحينئذ تلزم خاسر الطعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة إن كان من كسب الطعن قد حضر معه محام بالجلسة، وكان من حقه أن ينيب محامياً ، وذلك أن مقابل الأتعاب يقضي به في حالة حضور محام بالجلسة ولا يكفي أن يحرر صحيفة الطعن أو مذكرة رداً على أسباب الطعن على ما تضمنه بند «مصاريف الطعن فيما يلي .

وإن كان الطاعن هو خاسر الطعن تقضي المحكمة أيضاً بمصادرة الكفالة ، وقد يقضي بنقض الحكم، وفي هذه الحالة يعتبر المطعون عليه هو خاسر الطعن، ومع ذلك لا تلزمه المحكمة بالمصاريف، وإنما تلزم بها الطاعن عندما يكون نقض الحكم لخطأ وقع من الطاعن إذ يكون قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها عملا بالمادة (185) من قانون المرافعات، كما لو رفع دعواه ابتداء أمام محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها وهو ما يتعلق بالنظام العام، فإذا طعن بالنقض في هذا الحكم وقضى بنقض الحكم لهذا السبب، كان الطاعن هو المتسبب ويلزم بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

كذلك الحال عندما ينقض الحكم لسبب إثارته نيابة النقض ولم تتضمنه صحيفة الطعن، إذ يكون الطاعن في هذه الحالة أخفق في طعنه رغم القضاء بطلبة ، وحينئذ يلزم بالمصروفات ومصادرة الكفالة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ،  الصفحة :  13)

إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم وتصدت للموضوع فإنه يتعين عليها أن تقضي بمصاريف الطعن بالنقض شاملاً أتعاب المحاماة بالإضافة إلي مصاريف الإستئناف وأتعاب المحاماة : (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 1094)

النقض الكلى للحكم المطعون فيه والنقض الجزئي له:

طبقاً لنص المادة 268 مرافعات سالف الذكر فإنه إذا قبلت المحكمة الطعن بالنقض المرفوع إليها، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه كله وهو مايعرف بالنقض الكلى أو تنقض بعضه وهو مايعرف بالنقض الجزئي.

فالمقصود بالنقض الكلى أن يترتب على قضاء محكمة النقض بنقض الحكم زوال الحكم المطعون فيه برمته أي بجميع أجزائه بحيث لا يتبقى منه شيء يقيد محكمة الإحالة بحجيته. ويكون النقض كلياً إذا انصب الطعن على كافة أجزاء الحكم وكان وجه النعي الذي قبلته المحكمة متعلقاً بالحكم المطعون فيه كله، كما إذا كان سبب الطعن وقوع بطلان في الحكم ورد في الإجراءات التي أثرت في الحكم.

والمقصود بالنقض الجزئي ألا يترتب على صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه سوی زوال جزء أو أجزاء منه مع بقاء باقی الأجزاء حائزة قوة الأمر المقضي بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة ويكون النقض جزئياً إذا طعن أحد أصحاب الشأن في الحكم وقبله الآخرون، أو كان الطعن قاصراً على بعض أجزاء الحكم دون الأجزاء الأخرى، أو كانت محكمة النقض لم تقبل من أسباب الطعن المرفوع عن الحكم كله إلا ما يتعلق بجزء منه ورفضت ما عداها (حامد ومحمد حامد فهمی بند 336 ومابعده، نبيل عمر بندی 201 و 202، كمال عبدالعزيز  ص 2020).

وإذا إنصب الطعن أو أسبابه على جزء من الحكم، فإن النقض لا يرد إلا على ما تناوله الطعن أو أسبابه، دون باقي أجزاء الحكم الأخرى التي لم تكن محلاً للطعن. (نقض مدنى 1969/4/24 سنة 20 ص 676).

ويسمى النقض الوارد على بعض الحكم بالنقض الجزئي، كما ذكرنا، وقد يكون النقض جزئياً بالنظر إلى أجزاء الحكم وقد يكون جزئياً بالنسبة للخصوم أي ينقض الحكم كله بالنسبة للبعض دون البعض الآخر. (نقض مدنى 1990/2/28 في الطعن 3249 لسنة 58 ق).

وبنبغي ملاحظة أن إعتبار النقض كلياً أو جزئياً رهين بما تعلقت به . أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض، وأن إكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن لا يعتبر نقضاً جزئياً، إذ هو لا يعتبر رفضاً لما رأت محكمة النقض عدم بحثه من مطاعن محلاً لبحثه من الطاعن، ولا إقراراً لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك الطاعن. (نقض أحوال شخصية 1984/5/29 في الطعن رقم 48 لسنة 53 ق، فتحي والی - ص 830).

وإعمالاً للمادة 268 مرافعات . محل التعليق - فإنه يجب على محكمة النقض أن تحكم في المصروفات. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  636)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 172

 

تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:

 إِذَا نَقَضَ الْقَاضِي الْحُكْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِئَلاَّ يُنْسَبَ لِلْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالنَّقْضِ الْجَوْرُ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الأْحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ.

تَسْجِيلُ حُكْمِ النَّقْضِ:

يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّلَ النَّقْضَ كَمَا يُسَجِّلُ الْحُكْمَ؛ لِيَكُونَ تَسْجِيلُ الثَّانِي مُبْطِلاً لِلأْوَّلِ كَمَا صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْحُكْمِ الأْوَّلِ.