loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـالنص فى المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ، و لما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و كانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هى ما يلزم إتباعه فى صدد الفصل فيما يدعى إغفال الفضل فيه شأنه فى ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 253 و ما بعدها من قانون المرفعات .

(الطعن رقم 1421 لسنة 47 جلسة 1980/01/08 س 31 ع 1 ص 105 ق 23)

2 ـ إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 1994/4/10 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، وكانت المواد 248-273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء فى مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل فى أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره فى الطعن المطروح للفصل فى مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 1994/4/10 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة فى الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون فى محلها.

(الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113)

3 ـ إذ كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض ، و كانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، و قد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ، و كان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لطلب موضوعى قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقياً معلقاً لم يقضى فيه ضمنياً ، و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذ إنصب الإغفال على الفصل فى دفع شكلى إذ يعتبر رفضاً له ، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب الموضوعى و تكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلاً لها ، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه .

(الطعن رقم 164 لسنة 41 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1272 ق 219)

شرح خبراء القانون

سريان القواعد الخاصة بالأحكام على الطعن بالنقض:

تخضع قضايا الطعون التي تطرح على محكمة النقض للقواعد المقررة في شأن نظام الجلسات وأهمها أن تنظر في جلسة علنية إلا القضايا التي يوجب القانون نظرها في جلسة سرية ، أو إذا رأت المحكمة نظر أحد الطعون في جلسة سرية وأصدرت قراراً بذلك ، وتلتزم بالنطق بالحكم في جلسة علنية في جميع الحالات.

كما تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام ، ومن ثم يجب أن تكون المداولة سرية وفيما بين المستشارين الذين سمعوا المرافعة وأن يوقع هؤلاء على مسودة الحكم، وإذا نطقت بالحكم هيئة غير التي سمعت المرافعة وتداولت في الطعن، وجب إثبات ذلك في الحكم .

ومع ذلك، فإذا خالفت محكمة النقض ذلك ، فإن حكمها يكون بمنجى عن البطلان إذ منعت المادة (272) من قانون المرافعات الطعن في أحكامها لأي سبب كان. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع، الصفحة : 140)

من المقرر أنه أغلفت محكمة النقض الفصل في بعض الطلبات فإنه وإن كان لا يجوز الطعن على هذا الحكم إلا أن ذلك لا يمنع من أعمال نص المادة 193 مرافعات في هذه الحالة ومؤداه الرجوع إلى محكمة النقض لتستدرك ما فاتها الفصل فيه بطلب تتبع فيه الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة 253 مرافعات وما بعدها.

بحث ختامي في بعض مسائل تتعلق بالإجراءات أمام محكمة النقض وبالأحكام الصادرة منها :

1- مدى سريان عوارض الخصومة أمام محكمة النقض :

أولاً : بالنسبة لوقف الخصومة :

نظراً لأن خصومة النقض تتعلق بالقانون دون الموضوع لذلك لا يجوز وقفها بإتفاق الخصوم كما لا يجوز وقفها وقفاً تعليقيا حتى يقضي في مسألة أولية ، غير أنه يستثني من ذلك رد أحد أو جميع أعضاء الدائرة التي تنظر الطعن وذلك عملاً بالمادة 162 ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب مستشار بدلاً ممن طلب رده وفي هذه الحالة فإن الدعوى تستأنف سيرها.

ثانياً : إنقطاع الخصومة :

جرى قضاء النقض على أن إنقطاع الخصومة لا يسرى على محكمة النقض والعلة في ذلك أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع إلا أن بعض الشراح يستثني من ذلك حدوث سبب الإنقطاع بعد قرار المحكمة سماع المرافعة فيرتب على ذلك انقطاع الخصومة إلا إذا كان الخصم الذي قام به سبب الانقطاع بعد هذا القرار لم يسبق له أن قدم مذكرة بدفاعه . إذ تعتبر القضية جاهزة للحكم بالنسبة له . (الدكتور فتحي والي في قانون القضاء المدني طبعة 1993 ص 818) وهو اجتهاد في محله. (راجع أحكام النقض التي وردت في الجزء الأول تعليقاً على المادة 130).

ثالثاً : ترك الخصومة :

طبقاً للقاعدة العامة لا يوجد ما يحول دون الطاعن وترك الخصومة أمام محكمة النقض غير أنه لا يشترط ما تشترطه المادة 142 من قبول المطعون عليه الترك في حالة ما إذا كان قد أبدى طلباته لان الدعوى قبل نقض الحكم لا تتعلق بالموضوع ولا يتصور تقديمه طلباً أو دفعاً يتعلق بالموضوع إلا أنه نظرا لأن الطعن بالنقض مقرر للمصلحة العامة أكثر مما هو مقرر لمصلحة الخصوم فلا يرتب الترك أثره إلا بقرار من المحكمة فإذا لم تقض به لا ينتج أثراً ما إذا قضت به امت خصومة الطعن وعاد طرفاه إلى المركز الذي كانوا عليه قبل الطعن . (فتحي والي في قانون القضاء المدني ص 819 ).

ويتعين موافقة النيابة على طلب الترك بإعتبارها طرفاً أصلياً في خصومة النقض.

وقد قضت محكمة النقض بأنه في حالة ما إذا أبدى طلب الترك بعد فوات ميعاد الطعن فإنه يتعين إثبات الترك . (نقض 1990/5/29 طعن 429 لسنة 55 قضائية , 1990/6/19 طعن رقم 1889 لسنة 59 قضائية).

وتظهر مصلحة الطاعن في ترك الخصومة حينما يرغب في عدم الإستمرار فيها وتحاشي نفقاتها بعد أن تأكد من ضعف موقفه .

رابعاً : سقوط الخصومة :

يتعين التفرقة بين حالتين الأولى حالة نظر الدعوى أمام محكمة النقض والثانية الحالة التي تنقض فيها المحكمة الحكم وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

الحالة الأولى : سقوط الخصومة أمام محكمة النقض :

لا يسري عليها سقوط الخصومة لأن الإجراءات أمام محكمة النقض لا يقوم بها الخصوم.

الحالة الثانية : سقوط الخصومة أمام المحكمة الإستئنافية بعد نقض الحكم والإحالة :

جرى قضاء النقض على أنه في حالة ما إذا قضت بنقض الحكم والإحالة ولم يعجل من حكم لصالحه في الطعن في الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض كان لخصمه أن يتمسك بسقوط الخصومة عملا بالمادة 134 مرافعات تأسيساً على أن حكم النقض يصدر حضورياً في جميع الحالات وأنه من المفروض أن يعلم به ذلك الذي قضي لمصلحته تأسيساً على أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجري على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في مذكرات مقدمة لقلم الكتاب في الآجال التي حددها القانون فإذا انقضت هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه ويصبح الحكم بغير مرافعة كما أن القانون لا يوجب إعلان هذا الحكم إلا أن هذا القول – في تقديرنا - لا يمكن الأخذ به في حالة ما إذا كان قلم کتاب محكمة النقض لم يقم بإخطار محامي الطاعن بالجلسة المحددة بنظر الطعن أمامها وفق ما تقضي به المادة 264 مرافعات أو كان الخطاب الموصي عليه لم يصله - بسبب لا دخل له فيه - ولم يحضر جلسة النطق بالحكم أو أي جلسة من جلسات الطعن. إذ لا يفترض فيه العلم بالجلسات وبالتالي العلم بالحكم فور صدوره ومن ثم فلا يمكن أن ينسب إليه فعل أو إمتناع عن تعجيل الدعوى بعد القضاء بنقض الحكم والإحالة ، وبالتالي لا يبدأ ميعاد سقوط الخصومة - في رأينا - إلا من تاريخ علمه بصدور الحكم ، ذلك أن قضاء محكمة النقض بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من تاريخ نقض الحكم والإحالة دون تعجيل السير فيها إنما يستند - في تقديرنا - علي أن علم المكلف بتعجيل الدعوى يتأتي من قرينة إتمام إعلانه بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن بالكتاب الموصى عليه الذي يلتزم قلم الكتاب بإرساله لمحاميه ولا يمكن إفتراض علمه بالجلسة بغير هذا الإعلان وإلا لو قبل بغير هذا لألزمنا الطاعن بأن يتردد على محكمة النقض طوال الفترة من تاريخ تقديمه صحيفة الطعن حتي تحديد جلسة لنظره وهو أمر غير مقبول وغير منطقي لأن ذلك قد يستغرق عدة سنين خصوصاً وأن الطعون في الفترة الأخيرة لا تحدد جلسات لنظرها إلا بعد تقديمها بفترة تتجاوز ثلاث سنوات وقد تصل إلي خمس كذلك فإننا نري نفس الراي في حالة ما إذا انقطع تسلسل الجلسات أمام محكمة النقض ، كما إذا صادف يوم الجلسة عطلة رسمية وأجلت الجلسة إدارياً ولم يقم قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسة.

نقض الحكم يزيله ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة . تعجيل الدعوى أمام المحكمة الأخيرة . تمامه بتكليف يعلن بناء علي طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الأخر . عدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض بإعتباره أخر إجراء صحيح في الدعوى . أثره . لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإحتسابه ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ الإعلان بحكم النقض وليس من تاريخ صدوره خطأ. (نقض 1997/6/28 طعن 5090 لسنة 66 قضائية ).

خامساً : إعتبار الخصومة منتهية في الطعن المرفوع أمام محكمة النقض :

في حالة ما إذا أقام الطاعن طعنين عن حكمين مرتبطين وتناولت المحكمة الطعن الثاني عند تعرضها للطعن الأول وقضت بنقض الحكم موضوع الطعن الثاني فإنها حينما تعرض للطعن الأخير فإنها تقضي بإعتبار الخصومة منتهية فيه لأن نقض الحكم يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن .

 أحكام النقض :

وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5293 لسنة 62 في المقام من المطعون ضدهما طعناً علي الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الإلتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كان لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية. (نقض 1994/4/21 سنة 45 جزء أول ص 747) .

سادساً : انقضاء الخصومة بمضي المدة :

طبقاً لصریح نص الفقرة الثانية من المادة 140 مرافعات لا يسري هذا النظام على الخصومة أمام محكمة النقض.

2- بحث في الأحكام الصادرة من محكمة النقض :

أولاً : الإغفال :

جرى قضاء النقض في معظم أحكامه على أنه لا يجوز الرجوع لمحكمة النقض الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من أسباب الطعن لأن الإغفال المنصوص عليه في المادة 193 مرافعات لا يسري عليها وحجته في ذلك أن المراد بالطلب أمام محكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه وأن أوجه النعي وأسباب الطعن ما هي إلا مجرد وسائل دفاع يقصد بها بيان عيوب الحكم المطعون فيه تأكيداً لأحقية الطاعن في طلبه المطروح بنقض الحكم المطعون فيه (الأحكام رقم 1، 2 ، 3) وقد تعرض هذا القضاء لنقد الفقه تأسيساً علي أن عناصر الطلب المطروح على محكمة النقض وهي أسباب الطعن هي في حقيقتها جزء من الطلب ويستقل كل منهما عن الآخر فيكون إغفال واحد منها إغفالاً لعنصر في الطلب نفسه مما يجعل السبب معلقاً ولازم لذلك الرجوع في شأنه إلي محكمة النقض. (الدكتور مصطفي کيرة في النقض المدني بند 141 والأستاذ كمال عبد العزيز في الجزء الأول من مرافعاته الطبعة الثالثة ص 2045).

ونحن نؤيد الفقه في هذا الرأي السلامة حجته وقوة منطقه وصحة نتيجته.

والجدير بالذكر أن محكمة النقض أصدرت حكما وحيدا يخالف المبدأ الذي سارت عليه مؤداه أنه في حالة الرجوع لمحكمة النقض للفصل فيما أغفلت الفصل فيه فإنه يتعين إتباع إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة 253 مرافعات وما بعدها (الحكم رقم 4) وتأسيساً علي ذلك فإنه يتعين على من يتقدم المحكمة النقض للفصل فما أغفلت الفصل فيه إذا كان يأمل أن تعدل عن المبدأ الذي سارت عليه - أن يتبع الإجراءات المقررة في المادتين 253 ، 250 مرافعات حتى لا يكون مصير طعنه البطلان إذا ما بدا لمحكمة النقض أن تساير الفقه وحكمها الوحيد على النحو سالف البيان.

1- الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تنظر أولاً في وجوه الطعن فتقضي فيها إما بالرفض أو بالقبول ونقض الحكم ، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها فإنها تحكم في موضوعها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات غير مقيدة في ذلك بما قدم لها من طلبات ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع المبدى بعدم جواز الطعن إستناداً إلي أنها طلبت بعد ذلك تعديل مبلغ التعويض المقضي به يكون على غير أساس .

( 1978/5/2 طعن 941 سنة 44 قضائية - م نقض م – 29 - 1155).

2- النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات علي أن تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن - مفاده أن الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - نقض الحكم المطعون فيه ، وهو الطلب الذي تقضي فيه المحكمة إما بالرفض أو بالقبول ونقض الحكم ، وبهذا المعنى فهو يختلف عن الأسباب التي يبنى عليها الطعن ويقصد بها ذكر ما يعاب على الحكم المطعون فيه من أنواع مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ووجه هذه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شابه ذلك الحكم من بطلان جوهري فيه لعدم إستيفائه شروط صحة الأحكام أو في الإجراءات التي أسس عليها ، فهي لا تعدو أن تكون أوجه الدفاع التي يبنى عليها الطعن لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 273 من قانون المرافعات علي أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطرق النقض ، وفي المادة 193 من ذات القانون علي أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيها" يدل على أن مناط الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلاً لها ، وإذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 817 سنة 49 ق أن محكمة النقض رفضت هذا الطعن ، فإنها تكون قد فصلت في الطلب المطروح عليها ، وتكون إعادة عرضه عليها إستناداً إلى إغفالها التعرض لأحد الأوجه التي بني عليها - علي غير أساس " ( 1987/3/18 طعن 1298 سنة 51 قضائية).

3 - إذ كان الطعن بالنقض السابق قد رفع من تركه ..... وحدها فيما قضى به ضدها فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وإنتهت إلي رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد ...... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات الشركة الطاعنة. ( 1980/1/8 طعن 1421 لسنة 47 قضائية مجموعة المكتب الفني السنة 31 ص 105)

4 - المادة 273 من قانون المرافعات تنص على أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ولما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هي مما يلزم إتباعه في صدد الفصل فيما يدعي إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء ، فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات ولما كانت المادة 255 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت ... فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذا لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن السابق ولا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإستئناف فإن الطعن يكون باطلاً سواء بإعتباره طلباً فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو باعتباره طعناً جديداً ولا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت في الطعن السابق ، إذاً لكل كيانه وأوضاعه " ( 1980/1/8 طعن رقم 1421 سنة 47 قضائية مجموعة المكتب الفني السنة 31 ص 105).

تعليق :

يتعين ملاحظة أن ما إشترطه الحكم من إرفاق صورة من حكم محكمة النقض السابق كان إعمالاً لقانون النقض السابق الذي ألغي.

ثانياً : التفسير :

يجوز للخصوم أن يطلبوا من محكمة النقض تفسيرها ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام وذلك وفق أحكام المادة 192 مرافعات التي تطبق في هذا الصدد إلا أنه يتعين على طالب التفسير في هذه الحالة أن يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 253 ، 255 ،  192 مرافعات.

أحكام النقض :

1- متى كانت سلطة المحكمة في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من الموجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو إحالة هذا الطلب إلي محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص . ( 1972/4/19 طعن 14 سنة 40 قضائية مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 739 ) .

2- متى كان الحكم المطلوب تفسيره - الصادر من محكمة النقض – واضحة دلالته ولا يحتاج إلي تفسير وقد بت في أن زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية وأن المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقاً للمادة 3/1 من قانون الجنسية الصادر في 1929/3/10 وأن ثبوت الجنسية للمتوفاة علي هذا الوضع يمتنع معه قانوناً تطبيق أحكام إسترداد الجنسية عليها ، وإنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية ، وقد إشترطت المادة 12 من قانون الجنسية المذكور سبق استئذان الحكومة المصرية في هذا التجنس ، وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاطها ، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطالبون في طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، وهو أمر غير جائز لأن أحكام النقض باتاً لا سبيل إلي الطعن فيها. ( 1972/4/19 طعن 14 سنة 40 قضائية مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 739).

3- إذ كان الثابت من أسباب الحكم النهائي - المتمسك بحجيته - أن محكمة الاستئناف وهي بسبيل الفصل في النزاع التنفيذي - تنفيذ حكم الإفلاس - الذي كان مطروحاً عليها وكان مؤيداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره، وحددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً - أثاره ومداه ، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشاً فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر ، وكانت الحجية تثبت الحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على إعتبارات النظام العام ، إذ كان ذلك وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف ( 1976/2/2 طعن 1059 لسنة 45 قضائية مجموعة المكتب الفني سنة 27 ص 371 ) .

ثالثاً : مصير الطعن بالنقض إذا أصدرت محكمة الإلتماس حكماً بإلغاء الحكم الملتمس فيه وهو ذات الحكم المطعون عليه بالنقض :

في حالة ما إذا صدر حكم في دعوى وطعن عليه المحكوم عليه بإلتماس إعادة النظر كما طعن عليه في ذات الوقت بالنقض وأصدرت محكمة الإلتماس حكماً بإلغاء الحكم الملتمس فيه فإنه يترتب علي ذلك زوال الحكم المطعون فيه وإعتباره كأن لم يكن ولازم ذلك أن تقضي محكمة النقض في الطعن المعروض عليها بإنتهاء الخصومة فيه.

أحكام النقض :

لما كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى إلتماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15ق إستئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم الصادر بتاريخ 1990/2/8 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 - ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض أنه قضى بتاريخ 1994/7/19  بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 11888 سنة 1986 مدني کلي الإسماعيلية والحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى ، وكان قضاء محكمة الإلتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن المائل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية (الطعن رقم 964 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 قرب - الطعن رقم 140 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/5 س 2 ص 627 ، الطعن رقم 79 لسنة 39 ق جلسة 1976/5/1 س 27 ص 1041 ) .

أخيراً : خضوع الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لقانون المرافعات قبل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 وبعده :

كان من المقرر أن الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية يخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات سواء الأحكام التي تصدر طبقاً للائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو تلك التي تصدر طبقاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات وذلك فيما لا يتعارض مع النصوص الوارد بهما.

وقد ألغي القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المادة الرابعة من قانون إصداره لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والكتاب الرابع من قانون المرافعات ، كما أن المادة 56 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بعد أن عددت في الفقرة الأولي منها طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ومنها النقض نصت في فقرتها الثانية على أن يتبع فيما لم يرد به حكم خاص في المواد التالية لها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ونظراً لأنه لم يرد بتلك المواد نص خاص بالطعن بالنقض ومن ثم فإن قانون المرافعات يسري على الطعون بالنقض في مسائل حوال الشخصية سواء ما تعلق منها بالولاية على النفس أو تلك التي تتعلق بالولاية علي المال وسواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ، الصفحة : 1169)

سريان قواعد وإجراءات الجلسات والأحكام على قضايا الطعون أمام محكمة النقض :

وفقاً للمادة 273 مرافعات - بحل التعليق - تخضع قضايا الطعون بالنقض للقواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات التي تنظمها المواد من 101 إلى 107 من قانون المرافعات بما لا يتعارض مع نصوص مادة 27 القواعد الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض من قانون المرافعات ومن هذه القواعد ان تكون الجلسة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة إعمالاً للمادة 101 مرافعات ، وأن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها إعمالاً للمادة 104 مرافعات ، وغير ذلك من القواعد (راجع تعليقنا على المواد من 101 إلى 107 مرافعات في الجزء الثاني من هذا المؤلف).

كذلك وفقاً للمادة 272 مرافعات - محل التعليق - تخضع قضايا الطعون أمام محكمة النقض للقواعد الخاصة بالأحكام الواردة من 166 وما بعدها من قانون المرافعات، بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض من قانون المرافعات، ومن ذلك مثلاً أن تكون المداولة في الأحكام سراً ، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأن ينطق بالحكم علناً ، وغير ذلك من القواعد (راجع تعليقنا على المواد من 166 إلى 183 فيما مضى).

ولكن ينبغي ملاحظة أن المادة 272 مرافعات لم تجز الطعن في أحكام النقض بأي طريق بإستثناء حالة عدم صلاحية أحد المستشارين كما ذكرنا (راجع تعليقنا على المادة 272 مرافعات فيما مضى)، ولذلك لا مجال لإبطال حكم النقض إذا خالفت محكمة النقض أي قاعدة من هذه القواعد، بيد أن حدوث مثل هذه المخالفة غير متصور من الناحية العملية بإعتبار محكمة النقض في قمة الجهاز القضائي وبإعتبار أن تشكيلها من أقدم المستشارين ومن ذوي الخبرة الطويلة في العمل القضائي والكفاءة فهم يمارسون العمل القضائي لسنوات طويلة فلا يتصور عملياً أن تحدث مخالفة إجرائية من محكمة النقض .

عوارض الخصومة أمام محكمة النقض وانقضاؤها بغير حكم :

وقف الخصومة أمام محكمة النقض أحياناً وإنقطاعها أحياناً وتركها وسقوطها أحياناً وعدم جواز تقادمها أي إنقضائها بمضي المدة : سوف نلقي الضوء. فيما يلي على خصومة النقض من حيث مدى سريان قواعد عوارض الخصومة المدنية، وأيضاً مدى جواز إنقضائها بغير حكم وذلك فيما يلي : 

وقف الخصومة أمام محكمة النقض:

جواز الوقف فقط في حالة رد أحد أو بعض مستشاري النقض : سبق أن ذكرنا أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع، فالخصومة أمامها تتعلق بالقانون لا بالموضوع، ولذلك فإن الأصل أنه لا تخضع خصومة النقض للوقف ، فلا يجوز للخصوم الإتفاق على وقفها، كما أنه لا يجوز وقفها إنتظاراً للفصل في مسألة أولية وإنما يستثنى من ذلك وفقاً لرأى البعض في الفقه أنه يرد عليها الوقف إذا تعلق سبب الوقف بشخص القاضي ، ولهذا فإن خصومة النقض تقف كأثر لتقديم طلب رد أحد أو بعض مستشاري النقض الذين ينظرون قضية النقض تطبيقاً للمادة 162. (فتحى والی بند 396 ص 818).

إنقطاع سير الخصومة أمام محكمة النقض :

لا إنقطاع لخصومة النقض متى تحقق سبب الانقطاع بعد إنقضاء مواعيد تبادل المذكرات المنصوص عليها في المادة 258 مرافعات : ثمة خلاف في الفقه حول مدى جواز إنقطاع خصومة النقض، والراجح أنه إذا توافر سبب الإنقطاع بعد إنتهاء مرحلة تحضير النقض فلا أثر له، إذ قضية النقض تكون عندئذ صالحة للفصل فيها (نقض 25/ 1/ 1934، مجموعة عمر ج 1 بند 60 ص 307). أما إذا حدث في مرحلة نظر القضية بعد قرار من المحكمة بسماع المرافعة أو بعد حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه يرتب أثره وتنقطع الخصومة. وذلك إلا إذا كان الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع بعد هذا القرار لم يسبق له أن قدم مذكرة بدفاعه إذ تعتبر القضية بالنسبة له جاهزة للحكم (فتحي والي - ص 818 وهامشها).

وقد إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا تسري أحكام إنقطاع سير الخصومة على الطعن بالنقض متی تحقق سبب الإنقطاع بعد إنقضاء مواعيد تبادل المذكرات المنصوص عليها في المادة 258 مرافعات، إذ بذلك تعتبر الإجراءات أمام محكمة النقض قد إستوفيت ويعتبر الطعن مهيأ للحكم فيه. (نقض 27/ 6/ 1973، طعن 20 سنة 37 قضائية - سنة 24 ص 982 ، نقض 25/ 5/ 1977 ، طعن 233 سنة 45 قضائية - سنة 18 ص 1292 ، نقض 5/ 4/ 1978 - طعن 413/ 423 سنة 44 قضائية ۔ سنة 29 ص 952) . 

ترك الخصومة أمام محكمة النقض :

ليس هناك ما يمنع من ترك الخصومة أمام محكمة النقض ، فيجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن أو التنازل عنه. (نقض 5/ 5/ 1979 - طعن 1053 سنة 45 قضائية - سنة 20 - العدد الثاني ص 287 ، نقض 28/ 2/ 1989 طعن 514 سنة 57 قضائية، نقض 19/ 2/ 1988 - طعن 1407 سنة 52 قضائية، نقض 24/ 5/ 1990 - طعن 97 سنة 55 قضائية).

ولكن نتيجة لكون القضية قبل نقض الحكم لا تتعلق بالموضوع، فإن الترك - إذا تم في هذه المرحلة - يتم دون حاجة لقبول الطرف الآخر ، إذ لا يتصور تقديمه طلباً أو دفعاً يتعلق بالموضوع (فتحی والی ص 819 وقارن عكس ذلك نقض 5/ 4/ 1977 طعن 35 سنة 43 قضائية وكان نظام النقض مقرراً للمصلحة العامة أكثر مما هو مقرر لمصلحة الخصوم، فإن ترك الطعن بالنقض لا يرتب أثره إلا بقرار من المحكمة، ويترتب على هذا القرار إنتهاء خصومة النقض وعودة الأطراف إلى المركز الذي كانوا فيه قبل الطعن. (فتحى والى - ص 819 والمراجع المشار إليها فيه).

وقد تظهر مصلحة الطاعن في ترك الخصومة في رغبته في عدم الإستمرار فيها وتحاشى نفقاتها بعد أن تأكد من ضعف موقفه في خصومة الطعن. ووفقاً لقضاء النقض فإنه يجوز للمحكوم عليه وفقاً للمادة 218 مرافعات عند ترك الخصومة في الطعن المرفوع منه أن يعيد الطعن منضماً إلى أحد زملائه في الطعن المرفوع منه متى كان الحكم المطعون فيه صادرا في إحدى الحالات الثلاثة المنصوص عليها في المادة المذكورة. (نقض 5/ 4/ 1977 طعن 36 سنة 42 قضائية، سنة 28 ص 897 - مشار إليه آنفا).

وإذا أبدى طلب الترك بعد فوات ميعاد الطعن فإنه يتعين إثبات الترك كما أنه يلزم موافقة النيابة على طلب الترك بإعتبارها طرفاً أصلياً في خصومة النقض . (نقض مدنى 29/ 5/ 1990 فى الطعن 429 لسنة 55 ق ، ونقض 19/ 6/ 1990 في الطعن 1889 لسنة 59 ق).

وترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد إنتهاء ميعاده يعتبر نزولاً عن الحق في الطعن. (نقض 13/ 1/ 1985 طعن رقم 638 سنة 52 قضائية ).

ولا يقبل الترك أو التنازل من الوكيل إلا إذا كان مفوضاً بذلك في التوكيل الصادر إليه من الطاعن: (نقض 23/ 6/ 1987 - طعن 1074 سنة 52 قضائية).

ويجب أن يكون الترك أو التنازل صريحاً واضحاً وغير مقرون بأی تحفظ. (نقض 6/ 12/ 1963 - طعن 27 سنة 30 قضائية سنة 14 ص 18 ،  نقض 25/ 3/ 1980 طعن 469 سنة 40 قضائية سنة 31 ص 871 ).

عدم سقوط الخصومة أمام محكمة النقض بإستثناء حالة نقض الحكم والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته : الأصل أن نظام سقوط الخصومة لا يسرى على خصومة النقض لأن سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم، فالإجراءات أمام محكمة النقض تتوالى في مجموعها دون تدخل الطاعن بالنقض أو غيره من الخصوم ومن ثم تكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترق عن الخصومة في مرحلتها الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا تقبل أن يرد عليها نظام السقوط. (نقض 26 / 1/ 1989 - طعن 311 سنة 52 قضائية وطعن رقم 3624 سنة 56 قضائية - سنة 40 العدد الأول ص 301 ، ونقض 28/ 4/ 1981 - طعن 1120 سنة 47 قضائية سنة 32 ص 310 ، فتحي والي - ص 818 - وص 819).

ولكن إذا أحيلت القضية بعد نقض الحكم إلى المحكمة التي أصدرته ، فلان هذه المحكمة لا تحكم في القضية من جديد إلا بناء على طلب الخصوم وفقاً للمادة 269/2 ، فإن الخصومة عندئذ يرد عليها السقوط، ويبدأ ميعاد السقوط من صدور حكم النقض القاضي بالإحالة. (نقض 10/ 3/ 1966 - سنة 17 ص 542 ، فتحي والي - الإشارة السابقة ، وراجع فيما يتعلق بالسقوط: تعليقنا على المادة 134 مرافعات وما بعدها في الجزء الثاني من هذا المؤلف).

عدم جواز تقادم الخصومة أمام محكمة النقض: لا تنقضي خصومة الطعن بالنقض بمضي المدة، وقد نصت الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 140 مرافعات بالقانون 13 لسنة 1973 صراحة على ذلك، فمن المقرر الآن في ظل نص المادة 140 مرافعات ودون أي ليس عدم خضوع خصومة النقض للإنقضاء بمضي المدة المذكرة الإيضاحية القانون 13 سنة 1973 المعدل لقانون المرافعات، و راجع تعليقنا على المادة 140 مرافعات في الجزء الثاني من هذا المؤلف فقد استثنى المشرع الطعون بالنقض من أحكام القضاء الخصومة بمضي المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بحسب ترتيب دورها في الجداول. (نقض 3/ 5/ 1981 طعن 470 سنة 42 قضائية - سنة 32 ص 1354).

فلا تنقضي خصومة الطعن بالنقض بالتقادم بسبب وقف السير فيها مدة ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادة 140، لأن الوقف ليس بفعل الطاعن أو إمتناعه كما أنه لا يملك تعجيل دعواه كما هو الحال إذا كانت أمام أية محكمة أخرى، إذن الخصومة أمام محكمة النقض لا تتقادم أي تنقضي بمضي المدة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  751)