جعل المشروع قاضي التنفيذ أحد قضاة المحكمة الإبتدائية في مقر كل محكمة جزئية على أن يكون إختياره بطريق الندب مادة 274 مشروع وأسند اليه إختصاصاً شاملاً في جميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها وجعل إستئناف حكمه في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على مائة وخمسين جنيهاً ولم تجاوز خمسمائة جنيه والى محكمة الإستئناف اذا زادت على ذلك كما تستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية (مادة 277 مشروع).
وبدیهی أن التظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ يكون بالطريق المعتاد الذي رسمه قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على العرائض .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل للمادة:
جاء بهذه المذكرة أنه حرصاً من المشروع على توحيد جهات الفصل في الدعاوى المتماثلة نصت المادة 277 على إستئناف جميع الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - وبغض النظر عن قيمتها - أمام إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية، بحسبانه إختصاصاً نوعياً لا قيمياً .
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لهذه المادة أنه أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للإختصاص وتعديله بما يتناسب مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب الإبتدائي والإنتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالي ، ويستتبع ذلك زيادة النصاب الإنتهائي للمحكمة الإبتدائية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدي إلى التوسع في عبد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية ، وفي ذلك تحقيق الهدف الدستوری هو تقريب القضاء من المتقاضين بإعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب الحاكم إليهم، وفضلاً عن ذلك فإن رفع النصاب الإنتهائي لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الإبتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم : الإستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها.
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 انه بإستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والنقدي للبلاد ، وكأثر لزيادة الإنتاج والإرتفاع مستويات الدخول ، فقد باتت القيم المالية التي اتخذت في القانون رقم 23 لسنة 1992 أساساً لتحديد الإختصاص القیمی للمحاكم ، وأساساً لتقرير الغرامات والكفالات الإجرائية، وأساساً لبعض . المسائل الإجرائية الأخرى ، غير معبرة عن مستوى قيمة النقود والسلع والخدمات الأخرى، بما إقتضى تعديلات تلائم هذا التطور وتتسق معه .
1- أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت المادة 277 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية .
(الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة ...... الجزئية قد حكمت بجلسة ../../.... فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف ...... " مأمورية .... " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة ../../.... فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة ..... الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 991 لسنة 78 جلسة 2010/02/04 س 61 ص 159 ق 26)
3- إذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلا بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك - وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل - فإنه هديا بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم.
(الطعن رقم 760 لسنة 70 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 708 ق 138)
4- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيها على سند من أنها بصفتها وكيلا ملاحيا غير ملتزمة فى مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذين تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992.
(الطعن رقم 2265 لسنة 64 جلسة 2002/02/28 س 53 ع 1 ص 346 ق 64)
5- دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية التنفيذ يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أياً كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها - وحسبما يقضى نص المادة 277 من ذات القانون - أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها.
(الطعن رقم 5439 لسنة 61 جلسة 1998/02/19 س 49 ع 1 ص 177 ق 43)
6- لما كان الحكم الابتدائي الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بوصفه قاضيا للتنفيذ قد كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية فى التنفيذ وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بها بما ارتأه من أن ظاهر المستندات وظروف الحال غير كافية للتدليل على ما يدعيه الطاعن ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي وهو الأمر الممتنع عليه ، ومن ثم فان محكمة أول درجة لما تقل كلمتها فى اصل الحق ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه وإذ استؤنف حكمها وانتهت محكمة الاستئناف إلى تكييف المنازعة باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي ،فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ،غير أن الحكم المطعون فيه تصدى له وفصل فيه مما فوت بذلك على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
(الطعن رقم 4259 لسنة 61 جلسة 1998/02/07 س 49 ع 1 ص 146 ق 34)
7- الشريك الذى يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2116 لسنة 66 جلسة 1997/06/29 س 48 ع 2 ص 1034 ق 196)
8- اذ كان الثابت من الأوراق ان الطلبات الختامية للطاعنين امام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية انهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم ........... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف ............ لصالحهم فى الاستئناف رقم ..........وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف .........." القاضى بوقف تنفيذ الحكم الاول " فان المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا الى ان المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس الا اجراءً وقتياً لا يمس اصل الحق فيفضل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للامور المستعجلة وذلك عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2161 لسنة 59 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1285 ق 233)
9- لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإدارى رقم17لسنة1985تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين ، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة ، فإن التكييف القانونى الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية فى التنفيذ ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضياً للتنفيذ أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة227من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 1120 لسنة 61 جلسة 1996/01/30 س 47 ع 1 ص 274 ق 56)
10- المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقد بهيئة استئنافية.
(الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)
11- لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد،فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده أبتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإدارى رقم 308لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1972 دون أن يبغى فصلاً فى أصل الحق ولا منازعة موضوعية فى التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية -بهيئة استئنافية.
(الطعن رقم 1626 لسنة 58 جلسة 1995/06/18 س 46 ع 2 ص 889 ق 173)
12- لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد فى الدعوى قد حكم فيه قاضى التنفيذ بتاريخ 1985/2/10 - حسب طلبات المطعون ضدهم الختامية - فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق، فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات بل يكون أربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ 1985/3/20 فإنهم بذلك يكونوا قد راعو الميعاد المقرر قانوناً لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الإستئناف مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، لأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التى رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التى أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها.
(الطعن رقم 1277 لسنة 60 جلسة 1994/12/15 س 45 ع 2 ص 1604 ق 299)
13- المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية .
(الطعن رقم 2221 لسنة 54 جلسة 1988/02/04 س 39 ع 1 ص 207 ق 46)
14- و لئن كان المشرع قد عدل نصاب إستئناف أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر فى المادة 1/277 من قانون المرافعات و التى كانت تنص على أنه " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً و لم تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً و إلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك " فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 و الذى عمل به إبتداء من يوم 1980/4/25 و قضى فى مادته الأولى بأن تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين و خمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص فى المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون و لا على الأحكام الصادرة أو التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى " يدل على أن المشرع لإعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفورى لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - و إنما يبقى نصاب إستئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً فى المادة 1/277 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 992 لسنة 51 جلسة 1985/06/23 س 36 ع 2 ص 912 ق 189)
15- جعلت المادة 2/277 من قانون المرافعات إستئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية و إذ يبين من صحيفة الدعوى ... تنفيذ عابدين أن الطاعن إبتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة - ، و يترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة و إنتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته طبقاً لحكم المادة 303 من قانون المرافعات ، فأجابته المحكمة لطلبه ، و كان التكييف القانونى لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية فى التنفيذ ، فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، و إذ رفع لمحكمة الأستئناف فأنها لا تختص بالفصل فيه , فأنها تكون قد خالفت قواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضى بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 670 لسنة 42 جلسة 1978/12/28 س 29 ع 2 ص 2065 ق 402)
16- المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين إن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضى التنفيذ كانت الحكم بالإستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية إستناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتى لا يمس أصل الحق و رتب على ذلك إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر إستئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 2/227 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 81 لسنة 45 جلسة 1978/04/13 س 29 ع 1 ص 1005 ق 197)
17- تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 81 لسنة 45 جلسة 1978/04/13 س 29 ع 1 ص 1005 ق 197)
18- على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 411 لسنة 44 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 679 ق 132)
تقدير قيمة منازعة التنفيذ:
أوضحنا فيما تقدم بند «تقدير قيمة منازعة التنفيذ، أن قاضي التنفيذ يختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ومن ثم فإن الوقوف على قيمة المنازعة لا يكون بقصد تحديد الإختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، وإنما لتحديد طبيعة المنازعة ومدى جواز الطعن بالإستئناف عندما يصدر الحكم في منازعة موضوعية.
إستئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية:
منازعات التنفيذ الموضوعية، ترمي إلى استصدار حكم موضوعي يحسم كافة الأوجه التي قامت عليها المنازعة ويحوز بالتالي حجية دائمة في شأنها، والعبرة في إعتبار المنازعة موضوعية، بالطلبات التي تطرح على المحكمة للفصل فيها والتمسك بها علي نحو جازم يقرع سمعها، وتختلف بذلك الطلبات الموضوعية عن أوجه المنازعة الموضوعية، والفيصل بينهما بما يطرحه المدعي علي المحكمة ويطلب منها أن تصدر فيه حكما، فإن طلب الحكم في مسألة موضوعية كانت المنازعة موضوعية ، أما أن استند إلي تلك المسألة ذاتها کسبب لمنازعته وطلب الحكم بإجراء وقتي، إعتبرت تلك المسألة عنصراً أو وجهاً أو سبباً موضوعياً ، لا يجعل المنازعة موضوعية وإنما تظل وقتية إذا إنحصرت الطلبات المطلوب الحكم بها في إتخاذ إجراء وقتي ، مثال ذلك أن يوقع الدائن حجزاً بموجب حكم، فينازع الدين في هذا التنفيذ ويستند في منازعته إلي أنه قام بالوفاء بالدين المنفذ به بعد صدور هذا الحكم. وحينئذ يجوز له رفع منازعة وقتية أو موضوعية، وتتحد نوع المنازعة بالنظر إلي طلباته دون الاعتداد بالعناصر أو الأوجه أو الأسباب التي يقيم عليها منازعته ، فإذا طلب إتخاذ إجراء وقتي بعدم الاعتداد بالحجز كانت المنازعة وقتية حتى لو استند فيها إلى براءة ذمته من الدين المنفذ به بالوفاء به أو لإنقضائه بالمقاصة أو الإبراء أو التجديد أو التقادم، وكلها أوجه موضوعية، إذ المقرر أن الإستناد إلي عناصر موضوعية لا يجعل المنازعة موضوعية ، أما إذا طلب إستصدار حكم موضوعي يحسم المسألة ، كانت المنازعة موضوعية ، كطلب الحكم ببطلان الحجز وببراءة ذمة المدعي من الدين المنفذ به، فعدم الاعتداد بالحجز كان طلباً وقتياً في المنازعة الوقتية، وأصبح بطلان الحجز طلباً موضوعياً في المنازعة الموضوعية، وبراءة الذمة كان عنصراً موضوعياً في المنازعة الوقتية، وأصبح طلباً موضوعياً في المنازعة الموضوعية.
ومتى صدر الحكم في منازعة تنفيذ موضوعية وفقاً لما تقدم، فإن الطعن فيه بالإستئناف يخضع للقواعد العامة المقررة في شأن هذا الطريق من طرق الطعن، فيما عدا المحكمة التي يرفع إليها الإستئناف ، فتكون المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة المنازعة خلافاً لما كانت تنص عليه المادة (277) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وإختصاص المحكمة الإستئنافية ، إختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام مما يوجب عليها التحقق من عناصر إختصاصها، فإن كان الحكم الصادر من قاضي التنفيذ مستأنفاً أمام محكمة الإستئناف. قضت ومن تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الإستئناف وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لنظره، دون أن تتصدى لشكله، فإن كانت قد قبلته شکلاً ، فإن المحكمة المحال إليها تلتزم بهذا القضاء مما يحول دونها وإعادة التصدي للشكل سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي دفع، إذ أنها تلتزم بنظره بالحالة التي أحيل بها، وقد تتعلق هذه الحالة بأحكام فرعية أو بإجراءات الإثبات.
وفيما عدا التحديد الذي تضمنته المادة (277) سالفة الذكر، فإن استئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن بالإستئناف ، ومن ثم يجوز الإتفاق مسبقاً على عدم جواز الطعن في الحكم الذي قد يصدر في المنازعة عملا بالفقرة الثانية من المادة (219) من قانون المرافعات، وإذا صدر الحكم بصفة إنتهائية بأن كانت قيمته لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فلا يجوز إستئنافه إلا لبطلان فيه أو في الإجراءات التي أثرت فيه، عملاً بالمادة (221)، وأن العبرة في تحديد نصاب الإستئناف بآخر الطلبات أمام قاضي التنفيذ عملاً بالمادة (225)، وأن ميعاد الاستئناف أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال وفقاً للمادة (213) فيما عدا وقوع غش من المحكوم له أو تزویر سند الدعوى أو صدور الحكم بناء على شهادة زور، أو ظهور السند القاطع في الدعوى، فيبدأ ميعاد الاستئناف من وقت الإقرار بالتزوير أو بالحكم بتزوير سند الدعوى أو علي شاهد الزور أو بظهور السند القاطع في الدعوى وفقا للمادة (228) ويتعين رفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الإستئنافية وأن يوقع عليها محام مفید عملاً بالمادة (230) وينقل الإستئناف المنازعة إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها في حدود ما رفع عنه الإستئناف، كما لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الإستئناف عملاً بالمادة (235) من قانون المرافعات وتخضع خصومة الإستئناف لكافة القواعد التي تخضع لها الخصومة أمام محكمة الإستئناف من شطب ووقف وانقطاع وسقوط .
فإن كان الحكم صادراً من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو کان صادراً من قاضي التنفيذ بصفة إنتهائية غير مشوب ببطلان فيه أو في الإجراءات المؤثرة فيه، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في المنازعة خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويحوز الحكم تلك القوة بفوات مواعيد الطعن فيه أو بالطعن فيه بالإستئناف والقضاء بتأييده، وتظل تلك القوة للحكم حتى لو طعن فيه بطريق غير عادي كالنقض والتماس إعادة النظر.
وعملاً بقانون المحاماة. يجوز للمحامي الحضور والمرافعة، وله أن ينيب محام آخر مقيد أمام المحاكم الإبتدائية في الحضور عنه، ويترتب على ذلك أن حضور المحامي الآخر تترتب عليه آثاره ومنها إنعقاد الخصومة في الإستئناف عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (68) من قانون المرافعات حتى لو كانت صحيفة الإستئناف لم تعلن أو شاب إعلانها البطلان ، فإن كان هذا الحضور بعد ثلاثة أشهر ولم يكن التكليف بالحضور قد تم أو كان باطلاً ، جاز التمسك بإعتبار الإستئناف كان لم يكن عملاً بالمادة (70) من ذات القانون.
لكن إذا رفعت المنازعة إلى قاضي التنفيذ بإعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية، إلا أنه أعتبرها منازعة تنفيذي وقتية وقضي بعدم إختصاصه بها لحاجتها إلى فصل موضوعي ، فإنه لا يكون قد إستنفد ولايته بهذا القضاء بحيث إذا قضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء هذا القضاء وكيفت المنازعة أنها منازعة تنفيذ موضوعية. وجب عليها أن تعيدها لقاضي التنفيذ للفصل فيها وفقا لهذا التكييف .
إستئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية :
أوضحنا بالبند السابق معيار التفرقة بين منازعة التنفيذ الموضوعية ومنازعة التنفيذ الوقتية، وإقتصر نص المادة (277) من قانون المرافعات على تحديد المحكمة الإستئنافية التي تختص بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في المنازعة الوقتية، وهي المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، إذ أن قاضي التنفيذ يتصدى لمنازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ، ومن ثم فإن الطعن بالإستئناف في الأحكام التي يصدرها يكون أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، إذ تنصرف المنازعة الوقتية إلي الإشكال وهو مستعجل بطبيعته ، كما ينصرف إلي دعوى التنفيذ المستعجلة ويفصل فيها متى توافر شرط الإستعجال، وكان مؤدي القواعد العامة أن تستأنف الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة سالفة البيان. كما يخضع الإستئناف لكافة القواعد المقررة بالنسبة لإستئناف الأحكام المستعجلة ، فيكون ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال ، ويكون ميعاد الحضور أربع وعشرين ساعة، وإن لم يعلن المستأنف عليه لشخصه فلا حاجة لإعادة إعلانه، وتكون الأحكام التي تصدر في المسائل المستعجلة جائزاً إستئنافها أياً كانت قيمة الدعوى ولو لم تجاوز النصاب الإنتهائي .
وإذ جاءت المادة (277) سالفة البيان مطلقة، ومن ثم فإن كل حکم وقتي يصدره قاضي التنفيذ يستأنف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دون إعتداد بقيمة المنازعة، مثال ذلك الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في التظلم من أمر الحجز التحفظي أو من أي أمر آخر أصدره. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع، الصفحة : 413 )
بموجب التعديل الرابع بالقانون 76 سنة 2007 أصبحت جميع أحكام قاضي التنفيذ الموضوعية - وايا كانت قيمتها - جائزة الإستئناف .... وأصبح هذا الإستئناف من إختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية متفقة في ذلك مع إستئناف أحكامه الصادرة من منازعات التنفيذ الوقتية فكلاهما أصبح من اختصاص المحكمة الإبتدائية.
وطبقاً لنص المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 2007 فإن الإستئنافات التي رفعت إلى محكمة الإستئناف يتعين إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية للاختصاص إعتباراً من 1 / 10 / 2007.
ونود أن نشير إلى أنه يجب أن يراعي عند الإستشهاد بأحكام النقض الواردة على المادة أنه لم يعد هناك نصاب للإستئناف وأن الإختصاص أصبح المحكمة الإبتدائية فقط .
كما نود أن نشير إلى أن بعض محاكم الإستئناف كانت قد ذهبت عند إحالة السقف اليها من المحكمة غير المختصة إلى أن تقديم صحيفة الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر رفعاً للإستئناف وإشترطت لكي يكون الإستئناف مقبولاً أن تقدم صحيفته في الميعاد إلي قلم كتاب المحكمة المختصة .
الإشكال الوقتي لا يختص القاضي المستعجل فيه بالفصل في النزاع المطروح بحكم حاسم وإنما يتناول بصفة وقتية في نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع فلا على الطاعن إن هو لم يطرح الإدعاء بالتزوير أمام قاضي الأمور الوقتية لدي نظرة الإشكال. (نقض 21 / 1 / 1986 طعن رقم 998 لسنة 52 قضائية) .
ولا يلغي الآثار التي ترتبت على تقديمها. ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة تقديم صحيفة الطعن بالنقض والتي ينبغي أن تقدم إلي قلم كتاب محكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم أو محكمة النقض لصراحة النص في هذه الحالة الأخيرة وهو نص خاص بالنقض ولا يتعداه إلي الإستئناف ولا يعتبر من القواعد العامة التي تحكم الطعون) .
إذا كيف قاضي التنفيذ المنازعة بأنها وقتية وقضي بعدم إختصاصه توعية بنظرها وألغت المحكمة الإستئنافية الحكم تعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة :
من المقرر أن قاضي التنفيذ يفصل في المنازعات الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وفق ما تقضي به المادة 275 مرافعات. فإذا كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية في التنفيذ وقضي بعدم إختصاصه نوعياً بها لعدم قيام الدليل على ما يدعيه المدعي فإنه بهذا القضاء لم يستفيد ولايته بالفصل في أصل الحق فإن طعن على هذا الحكم وكيفت المحكمة الإستئنافية المنازعة بأنها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الإبتدائي فإن لازم ذلك إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما إذا تصدت للفصل في الموضوع فإنها تكون قد أخطأت لأنها فوتت على الخصوم إحدي درجات التقاضي . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز ، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 70)
طبيعة القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ قبل تعديل نصوص التنفيذ الواردة في قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 :
يختص قاضي التنفيذ بالإشراف على إجراءات التنفيذ كما يختص أيضاً بالفصل في كل المنازعات الوقتية أو الموضوعية التي تثور بشأن التنفيذ ، ولذلك فهو يصدر بمناسبة هذا الإختصاص قرارات متنوعة لا تتفق في الطبيعة، إذ ليست لها طبيعة واحدة ، بل لكل منها طبيعته الخاصة، فهذا القاضي يصدر قرارات ذات طبيعة إدارية ، كما أنه يصدر قرارات ذات طبيعة ولائية ، وكذلك يصدر قاضي التنفيذ قرارات ذات طبيعة قضائية.
أما القرارات ذات الطبيعة الإدارية فقد يصدرها قاضي التنفيذ بمناسبة تنظيمه لأعماله وحسن سيرها وهو في ذلك لا يختلف عن أي قاض آخر ومن أمثلة ذلك تنظيمه جدول الجلسات وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة وتحديد مواعيد الجلسات وقرارات تأجيل الدعوى وغير ذلك من القرارات التي تهدف إلى حسن سير مرفق القضاء ولا تفصل في نزاع ولا تنشأ عنها خصومة، كما قد يصدر قاضي التنفيذ قرارات إدارية بمناسبة إشرافه على المحضر ، وإتخاذه ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ والتي لا تتخذ شكل منازعة في التنفيذ وقد أوضحت المادة 278 مظاهر إشراف قاضي التنفيذ على المحضر وعلى إجراءات التنفيذ المختلفة بنصها على ضرورة أن يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء وتثبت ما يصدره من قرارات وأحكام، ولا شك في أن قاضي التنفيذ يصدر عند ممارسته لسلطته الإشرافية على إجراءات التنفيذ قرارات ذات طبيعة إدارية .
أما القرارات ذات الطبيعة الولائية فإن قاضي التنفيذ بصدرها عندما يمارس إختصاصه بوصفه قاضياً للأمور الوقتية ، وهذه القرارات تصدر في أغلب الأحيان في صورة أوامر على العرائض، ومن أمثلة ذلك إصدار قاضي التنفيذ أمراً بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين أو إصداره أمراً بحجزها للمدين لدى الغير أو إصداره الأمر بتعيين أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيع الأسهم أو السندات أو الحصص المحجوزة ومن أمثلة ذلك إصداره الأمر بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه وفقاً للمادة 356 / 2 مرافعات وغير ذلك.
أما القرارات ذات الطبيعة القضائية أي الأحكام فهي تمثل الجانب الأكبر من قراراته قاضي التنفيذ ، وهذه الأحكام قد تكون أحكاماً مستعجلة يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة کالأحكام الفاصلة في المنازعات الوقتية للتنفيذ وإشكالات التنفيذ، والتي ترمي إلى وقف التنفيذ أو الإستمرار فيه مؤقتاً. وقد تكون هذه الأحكام أحكاما موضوعية تمس أصل الحق وهي تفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت مرفوعة من أحد أطراف التنفيذ مثل دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير والإعتراض على قائمة شروط البيع أو كانت مرفوعة من الغير كدعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى إسترداد المنقولات المحجوزة .
طرق الطعن في أحكام وقرارات قاضى التنفيذ قبل تعديل نصوص التنفيذ الواردة في قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 :
يتضح لنا مما سبق أن قاضي التنفيذ يتمتع بصفات عديدة، فهو قاض متعدد الصفات لأنه يكون تارة بمثابة قاض للأمور الوقتية وتارة أخرى بمثابة قاض للأمور المستعجلة وتارة ثالثة يكون بمثابة قاض موضوع ، ولذلك فإن طرق الطعن في أعماله تختلف حسب طبيعة العمل الذي يصدره وذلك كالآتي :
أولاً : الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور الوقتية : تخضع لنظام التظلم وفقاً للقواعد العامة للطعن . في الأوامر على العرائض (المواد 197 - 199)، وهذه القواعد تجيز لطالب الأمر ولمن صدر ضده الأمر أيضاً طريقان للتظلم إما التظلم للمحكمة المختصة أو التظلم للقاضى الأمر نفسه، ولكن التظلم من الأوامر على العرائض الصادرة من قاضي التنفيذ يكون كقاعدة أمام قاضي التنفيذ نفسه بإعتباره المحكمة المختصة بموضوع التنفيذ ، وبصفة إستثنائية إذا خول القانون محكمة أخرى تغير قاضي التنفيذ نظر موضوع التنفيذ كما هو الشأن في دعوى رفع صحة الحجز فإن التظلم من الأمر الصادر بالحجز يكون أمام هذه المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته وذلك على سبيل التتبع للدعوى الأصلية إلا إذا إختار من صدر ضده الأمر التظلم أمام القاضي الأمر نفسه .
ويكون الطالب التظلم الخيار بين طريقي التظلم، فله حرية الإختيار في رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الأمر نفسه، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما ، فإذا أختار أحدهما فإن حقه يسقط في إستخدام الطريق الآخر، لأن كلا من الطريقين بعيد النظر في الأمر من ناحية واحدة هي مدى صوابه وتأييده أو خطئه وإلغائه أو تعديله دون المساس بأصل الحق.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ومن تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم الحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر او بتعديله أو بإلغائه ، والحكم الذي يصدر في التظلم بعد حكماً قضائياً بالمعنى الفني الدقيق وليس مجرد أمر ولائي ، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة للطعن في الأحكام، فيطعن فيه بالإستئناف خلال أربعين يوماً من صدوره، ويكون الإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية وفقاً لقيمة الطلب الذي صدر فيه الحكم .
ثانياً : الأحكام المستعجلة التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة : تخضع للقواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، والقاعدة العامة هي قابلية الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية للطعن بالإستئناف دائما أمام المحكمة الإبتدائية وميعاد الإستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولكن رغم أن القاعدة في جواز إستئناف هذه الأحكام بصفة مطلقة إلا أن المشرع قد خرج عليها في بعض الحالات حيث منع الطعن في بعض المنازعات الوقتية كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر في دعوى قصر الحجز وفقاً للمادة 2/304 مرافعات، والحكم الصادر في الطلب المقدم من يطالب الحجز بالإستمرار في التنفيذ دون إنتظار الفصل في دعوى الإسترداد وفقاً للمادة 394 مرافعات، ويرى البعض بحق أن المشرع قد جانبة الجواب عندما قرر عدم إجازة الطعن في الأحكام الصادرة في بعض المنازعات الوقتية لأن هذه المنازعات تنظر على وجه السرعة ولا تخص بدرجة كافية مما يجعل إحتمال ض الخطأ قائماً (عزمي عبدالفتاح - نظام قاضي التنفيذ - الرسالة السابقة - ص 578 ).
إذن جميع الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ تقبل الإستئناف في كل الأحوال عملاً بالمادة 220 ، سواء أكانت صادرة في منازعات مستعجلة يخشى عليها من قوات الوقت أو في إشكالات تنفيذ وقتية.
ويلاحظ أنه إذا صدر في الدعوى الواحدة وفي وقت واحد حكم يتضمن في شق منه فضاء مستعجلاً وفي الشق الثاني قضاء موضوعياً في طلب قيمته تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وجب الفصل عند الإستئناف بين القضاءين بحيث يستأنف الحكم المستعجل أمام المحكمة الإبتدائية ، ويستأنف الآخر أمام محكمة الإستئناف، ويكون ميعاد إستئناف الحكم الأول خمسة عشر يوماً بينما يكون ميعاد إستئناف الحكم الآخر أربعين يوماً .
وإذا صدر في دعوى واحدة حكم يتضمن في شق منه قضاء مستعجلاً وفي الشق الثاني قضاء موضوعياً في طلب قيمته لا تجاوز ألفي جنيه ، فإن الشق الأول من الحكم هو وحدة الذي يقبل الإستئناف.
وبذا يتميز الحكم المستعجل بما يلي .
1- أنه يقبل الإستئناف في جميع الأحوال ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.
2- أنه يقبل الإستئناف في جميع الأحوال أمام المحكمة الإبتدائية .
3- أن ميعاد إستئنافه هو خمسة عشر يوماً فقط .
4- أنه يحوز حجية مؤقتة.
وينبغي ملاحظة أن الإشكال الوقتي الأول هو الذي يوقف التنفيذ بقوة القانون (مادة 312 مرافعات)، وإنما المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ لا توقف التنفيذ بقوة القانون ما دامت لا تعتبر من إشكالات التنفيذ الوقتية.
وإذا رفع طلب إلي قاضي التنفيذ على أساس أنه إشكال وقتي، ثم اتضح للقاضي انه طلب موضوعي ، وفصل فيه على هذا الأساس، فإن صاحب المصلحة يملك الإستمرار في التنفيذ إذا كان هذا التنفيذ قد وقف بناء على رفع الإشكال الوقت، وعند الإستئناف يعتد الخصم بالوصف القانوني الذي يراه هو صحيحاً ، ويتحمل مغبته، ويستأنف الحكم به مراعياً المادة 277 - فيرفعه إما إلى محكمة الإستئناف أو إلى المحكمة الإبتدائية بحسب الأحوال، وإذا قضت هذه أو تلك بعدم إختصاصها وجب عليها الحكم بالإحالة عملاً بالمادة 110 مرافعات (أحمد أبو الوفا - التعليق طبعة 1990 - ص 1019 و 1093 ).
ثالثاً : الأحكام الموضوعية التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للموضوع : وهي الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ، فقد نص المشرع في المادة 277 - محل التعليق - على أن تستأنف هذه الأحكام إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك، ومن ثم يكون المشرع قد أتخذ من قيمة المنازعة مناطاً لتحديد مدى قابلية الحكم للإستئناف والحكمة المختصة بنظره كالآتي :
(أ) يكون الحكم إنتهائياً أي داخلاً في حدود النصاب النهائى لقاضي التنفيذ وهو قاض جزئي ولا يقبل الطعن فيه بالإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة وفقاً للمادة 221 ، وذلك إذا كانت قيمة المنازعة ألفي جنيه أو أقل من ذلك .
(ب) يكون الحكم قابلاً للإستئناف أمام المحكمة الكلية التي يتبعها قاضي التنفيذ، إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه.
(ج) يكون الحكم قابلاً للإستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي، إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه، ويبدو جنباً واضحاً الخروج على مقتضى القواعد العامة التي كان من مقتضاها أن يكون استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمة النزاع نظراً لصدوره من قاض جزئی هو قاضي التنفيذ، وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذا الخروج بحداثة . عهد البلاد بنظام قاضي التنفيذ الأمر الذي يستلزم فتح السبيل أمام أحكام التنفيذ کی تصل لمحكمة النقض وحتى تتاح الفرصة لإرساء وتوحيد القواعد والمبادىء القانونية المتعلقة بهذه الأحكام، وينتقد البعض (عبدالباسط جمیعی - طبعة سنة 1975 - ج 2 ص 52 و 53 ). بحق موقف المشرع في هذا الصدد ويرى أنه حاول تدارك خطأ وقع فيه وهو إسناد الإختصاص بنظر كافة المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ مهما كانت قيمتها ورغم خطورة بعضها إلى قاض من طبقة الحاكم الجزئية، وأنه أضطر إزاء هذا إلى التفرقة في الإستئناف بين حالتين على أساس قيمة الدعوى، وهو بذلك قد كرر تجربة فاشلة سبق أن أخذ بها في مجال دعاوى الحيازة وأن التطبيق العملي لهذا النظام قد أسفر عن مهزلة، ولذلك يجب التقيد بالقواعد العامة التي تقضي بإستئناف الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي إلى المحكمة الإبتدائية وإخراج المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ذات الأهمية الخاصة من إختصاص قاضي التنفيذ بإعتباره قاضياً جزئياً.
ويلاحظ أنه يجب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمواد من 36 إلى 41 مرافعات لتقدير الدعاوى لمعرفة نصاب الإستئناف، كما أن ميعاد الإستئناف الذي يتعين رفع الطعن خلاله هو أربعون يوماً تبدأ من يوم صدور الحكم سواء رفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية أو رفع أمام المحكمة الإستئنافية العليا .
وجدير بالذكر أنه طبقا للبند التاسع من المادة 37 مرافعات، فإنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله ، أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير فتقدر بقيمة الأموال المحجوزة .
وينبغي ملاحظة أنه إذا رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الإستئناف كما إذا كانت قيمة النزاع تجاوزت عشرة آلاف جنيه ورفع إلى المحكمة الإبتدائية كان على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر الإستئناف وإحالته إلى محكمة الإستئناف المختصة، وذلك دونما بحث ما إذا كان الإستئناف مقبولاً شكلاً أم لا وتترك الفصل في ذلك لمحكمة الإستئناف.
وجدير بالذكر أن بعض محاكم الإستئناف قد ذهبت عند إحالة الإستئناف إليها من المحكمة غير المختصة إلا أن تقديم صحيفة الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر رفعاً للإستئناف وإشترطت لكي يكون الإستئناف مقبولاً أن تقدم صحيفته في الميعاد إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ورتبت على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف المحال إليها لأن صحيفته لم تقدم لقلم كتابها إبتداءً إلا أن الراجح هو أن الاستئناف يعتبر مرفوعاً من وقت تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب حتى ولو كان قد قدم لقلم كتاب محكمة غير مختصة فيما بنظره ذلك أن عدم إختصاص المحكمة فيما بنظر الدعوى لا يبطل صحيفة الإستئناف ولا يلغي الآثار التي ترتبت على تقديمها، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة تقديم صحيفة الطعن بالنقض والتي ينبغي أن تقدم لقلم كتاب محكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم أو محكمة النقض لصراحة النص في هذه الحالة الأخيرة وهو نص خاص بالنقض ولا يتعداه إلى الإستئناف ولا يعتبر من القواعد العامة التي تحكم الطعون (عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - التعليق - ص 1253 ).
رابعاً : القرارات الإدارية التي يصدرها قاضي التنفيذ في مجال التنفيذ : هذه القرارات تكون من أعمال إدارة القضاء ولا تتعلق بخصومة أو تتصل بها ولذلك لا يحكمها نظام قانوني خاص من حيث الطعن، ومن الممكن لقاضي التنفيذ نفسه أن يرجع عنها دون التقيد بشكليات معينة، ولا يجوز التظلم من هذه القرارات لأن التظلم طريق خاص بالأوامر على العرائض وهي نوع من الأعمال الولائية ، ومن ثم لا يمكن سلوكه الطعن في أعمال ذات طبيعة إدارية بحته وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 2007 مستأنف جميع أحكام قاضي التنفيذ أمام المحكمة الإبتدائية أية كانت قيمتها ونقد هذا التعديل لحرمانه المتقاضين من الطعن بالنقض وعدم تمكين محكمة النقض من القيام بدورها في توحيد المبادئ القانونية المتعلقة بالتنفيذ . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 841)