loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

الأخذ بنظام قاضي التنفيذ :

رأي المشروع تأكيداً لإشراف القضاء على اجراءات التنفيذ في كل مرحلة من مراحلها وجمعاً لشتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ أن يستحدث نظام قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية (مادة 274 من المشروع) وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها وسواء كانت بين الخصوم ام من الغير وسواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية في صورة دعاوي أو إعتراضات أو إشکالات وجعل له سلطة قاضی الأمور المستعجلة في المنازعات الوقتية كما جعل له سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ (مادة 275 من المشروع وتمكيناً الاشراف على إجراءات التنفيذ ومتابعتها نص المشروع على انشاء ملف لكل طلب تنفيذ ولو لم تثر بشأنه منازعة ترفق به كل الأوراق المتعلقة بالتنفيذ وأوجب عرضه على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ليأمر بما يراه في شانه (المادة 278 من المشروع) .

وتحقيقاً لذلك نص المشروع في المادة 278 منه على إعداد جدول خاص بمحكمة التنفيذ تقيد فيه الطلبات المتعلقة به كما نص على أن ينشأ لكل طلب من طلبات التنفيذ ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ وكذلك قراراته وأوامره على المحضر أن يعرض الملف على القاضي عقب كل إجراء يقوم به ليأمر بما يرى اتخاذه وبذلك يكون القاضي متابعاً لإجراءات التنفيذ ورقيباً عليها .

وغني عن البيان أن أفراد ملف لكل تنفيذ لا يتوقف على قيام نزاع بمعنى انه إذا سار التنفيذ سيره الطبيعى دون أن يعترضه نزاع بين الخصوم او مع الغير يتخذ شكل خصومة قضائية فان الملف يجب أن ينشأ ويجب على المحضر أن يعرضه على القاضي عقب كل إجراء يتخذه وتقتصر مهمة القاضي في هذه الحالة على إصدار ما يراه من قرارات وأوامر لتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ كما أنه إذا قام نزاع متعلق بالتنفيذ بين الخصوم أو من الغير أتخذ شكل خصومة فإن ملف التنفيذ ذاته يجب أن يشتمل أيضاً في هذه الحالة على أوراق الدعوى والأوامر والأحكام الصادرة فيها .

شرح خبراء القانون

سجل التنفيذ :

لا تقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب يقدم من ذي الشأن ، يضمنه صدور حكم أو سند تنفيذي لصالحه ضد المنفذ ضده ، وينوه إلى السند التنفيذي بإيضاح رقمه وتاريخه والجهة الصادر منها وأنه إستوفى الشروط اللازمة لتنفيذه جبراً على المدين فيه ، ويرفق به السند التنفيذي، ويقدم الطلب إلى إدارة التنفيذ التي يجري التنفيذ بدائرتها ، فيقوم الموظف المختص بقیده بسجل التنفيذ قرين الرقم التالي لآخر رقم بالسجل، يكون هو رقم منازعة التنفيذ في حالة إثارة مثل هذه المنازعة ، ولا يترتب أي بطلان علي عدم قيد طلب التنفيذ بالسجل المعد لذلك باعتبار أن القيد مسألة تنظيمية، وبالتالي فإذا طرحت منازعة تنفيذ دون أن تكون مقيدة به ، فإن قاضي التنفيذ يلتزم بالتصدي لها وكل ما يجب عليه أن يتحقق منه ينحصر في انعقاد الخصومة في المنازعة سواء بإعلان صحيفتها أو بالحضور، ويجوز بعد ذلك قيد المنازعة دون إلتزام بالترتيب الذي كان يتعين أن تكون عليه.

وقد ترفع المنازعة قبل تقديم طلب التنفيذ، كما لو رفعت قبل الشروع في التنفيذ، وحينئذ تقيد بذات السجل وتعطي الرقم التالي لآخر رقم بالسجل.

ملف التنفيذ

بمجرد قيد طلب التنفيذ، يخصص له ملف يودع به الطلب وجميع الأوراق التي تتعلق بالتنفيذ، كالسند التنفيذي والتوكيلات الخاصة ومحاضر الحجز والبيع وصحف المنازعات سواء كانت وقتية أو موضوعية ، ويعرض الملف بما تضمنه علي مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب إتخاذ أي إجراء للنظر الأمر بما يراه مناسباً ، وإذا رفعت منازعة، وجب أن تودع نسخة الحكم الأصلية أو نسخة القرار أو الأمر الذي يصدره بملف التنفيذ، ويكون هذا الملف هو المعول عليه في إثبات كافة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ منذ تقديم طلب التنفيذ وحتى إقفال الملف بإتمام التنفيذ رضاء أو قضاء أو بصدور حکم نهائي ببطلانه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع، الصفحة : 425 )

يجوز لمعاون التنفيذ أن يطلب توجيه إدارة التنفيذ قيل القيام بالإجراء إذا تعرضت له صعوبة وجد من المناسب إستطلاع رأي الإدارة بشأنها كما يجوز المدير وأعضاء إدارة التنفيذ أن يوجه معاون التنفيذ قبل الإجراء ولو لم يطلب منه ذلك. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 79)

وفقاً للقانون 76 لسنة 2007 فإن التنفيذ يقوم به معاونوا التنفيذ ومن واجبهم إعداد سجل خاص وملف لكل طلب تنفيذ يعرض على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام .

أما قبل التعليل فقد كان التنفيذ يقوم به المحضر وكان وفقاً للمادة 278 قبل تعديلها يجب على المحضر عرض ملف التنفيذ على القاضي عقب كل إجراء ويتلقى توجيه القاضي بشأنه، ويجوز للمحضر أن يطلب توجيه. القاضي قبل القيام بالإجراء إذا عرضت له صعوبة وجد من المناسب إستطلاع رأي القاضي بشأنها كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يوجه المحضر قبل الإجراء ولو لم يطلب منه المحضر ذلك، لأن المحضر لا يعدو أن يكون معاوناً للقاضي في التنفيذ كما ذكرنا.

ويلاحظ أنه إذا أصدر القاضي أمراً أو توجيهاً للمحضر فإنه يجب أن يكون في شكل قرار مكتوب ، إذ يتطلب القانون إيداعه في الملف، فقد نصت المادة 278 على إثبات ما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات في الملف .

وثمة رأى في الفقه يذهب إلى أن هذه القرارات تعتبر من قبيل الأعمال المتعلقة بإدارة القضاء، ولهذا فإنه لا يجوز التظلم منها(محمد عبدالخالق عمر - بند 68 - ص 61). ولكن الراجح أن هذا الراي ليس صحيحاً على إطلاقه، لأن الأعمال المتعلقة بإدارة القضاء تتميز بأنها لا تتعلق مباشرة بمصالح الأفراد، وإنما بسير إدارة القضاء بإعتباره مرفقاً عاماً كما هو الحال بالنسبة لتحديد مواعيد الجلسات أو توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، والأمر ليس كذلك بالنسبة لجميع القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ في توجيهه الحضر وإشرافه عليه (فتحى والى - بند 77 مكرر ص 146 و ص 147)، إذ إن بعض القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ تتعلق بإدارة القضاء، ومن ثم لا يجوز التظلم منها، بينما هناك كثير من الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ تمس مصالح الخصوم، ومن ثم يجوز التظلم منها.

وقد إختلف الفقه حول ما إذا كان يجوز لقاضى التنفيذ إصدار مثل هذه الأوامر في الأحوال التي يتم فيها التنفيذ بواسطة رجال الإدارة كما هو الحال في الحجز الإداري، فذهب رأي إلى جواز ذلك على أساس أن رجال الإدارة في قيامهم بإجراءات التنفيذ يقومون مقام المحضر (أمينة النمر - بند 15 ص 18)، إلا أن الراجح هو أنه لا يجوز ذلك لأن رجل الإدارة ليس من معاوني القاضي في التنفيذ فلا يخضع لتوجيهاته وإنما التوجيهات رئیسه (وجدي راغب ص 267 ، فتحى والی بند 77 مكرر ص 147، محمد عبدالخالق عمر - بند 21 ص 24 ).

 وجدير بالذكر أنه لا يترتب أى بطلان عنده مخالفة أحكام هذه المادة التنظيمية، كما أنه من الملاحظ أن المادة 278 - مثل التعليق - لن تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها إلا إذا نظمت القضايا وعددها أمام قضاة التنفيذي صورة لا ترهقهم (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 1094 ).

عيوب نظام قاضي التنفيذ في التشريع المصري ووسائل إصلاحها :

نظراً لعدم تطابق نظام قاضي التنفيذ في التشريع المصري والمشورة لهذا النظام التي أوضحناها أننا نقد وجه الفقه كثيراً من سهام النقد للنصوص التشريعية الخاصة بهذا النظام والتي أسفر التطبيق العملي لها عن عيوب ومشاكل متعددة ، وأهم هذه الإنتقادات ما يلي :

أن نظام قاضي التنفيذ يبدو وكأنه لم يغير من نظام العمل المألوف شيئاً في مجال التنفيذ، فالمحضر هو الذي يوالي ويباشر إجراءات التنفيذ كما كان الأمر عليه في ظل قانون 1949، وقد أبقى المشرع على نظام المحضرين كما هو دون تغيير رغم تناقضة هذا النظام لنظام قاضي التنفيذ.

أنه كان المفروض أن يعهد بمهمة الإشراف على التنفيذ وفض منازعاته إلى قاض متخصص بمعنى أن يخصص في كل محكمة جزئية قاضى يتفرغ لأداء هذا العمل، ولكن إمعاناً في الإقتصاد في النفقات نقد رؤى عند التطبيق أن يضاف هذا العمل إلى الأعمال البناءة للقاضي الجزئي أو الفضاء العاملين في المحكمة الجزئية (راجع: عبد الباسط جميعي - ص 47 و ص 48)، وهذا يعني أن القاضي الجزئي يخصص بعض وقته لنظر منازعات التنفيذ وللإشراف على إجراءات التنفيذ التي تتخذ بمعرفة المحضرين العاملين في محاكمته، وذلك بالإضافة إلى عمله العادي في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية ، وقد أدي ذلك عملاً إلى أن القاضي الجزئي لم يعد لديه من الوقت ما يكفيه ليخصصه لهذا العمل الجديد بعد فزاعة من نظر القضايا الأخرى، وبذلك أصبح الإشراف على التنفيذ نظرياً أو روتينياً (عبدالباسط جميعی - الإشارة السابقة). كما أن منازعات التنفيذ لم تعد لتنفي العناية التي كانت تلقاها من قبل لا من حيث سرعة البت فيها ولا من حيث بحثها ودراستها، بل تولدت مشکلات ومنازعات جديدة لم يكن لها وجود من قبل، بحيث أصبح التنفيذ في يد المحضر والمسئولية عنه تقع على عاتق قاضي التنفيذ الجزئي المرهق بالعمل .

3- أن من أهم عيوب نظام قاضي التنفيذ هو عدم وجود عدد كاف من القضاة ليقوموا بوظيفة قاضي التنفيذ، وقد لوحظ في بعض المحاكم تكدس القضايا أمام قضاة التنفيذ، وبعضها قضايا مستعجلة لا تحتمل التاخير بطبيعتها نظراً لعدم كفاية عدد القضاة.

4- أن كل ما أسفر عنه تطبيق نظام قاضي التنفيذ منذ سنة 1968 حتى الآن هو إحالة إشكالات التنفيذ من القضاء المستعجل إلى القضاء. الجزئي العادي مما أدى إلى إنكماش حجم العمل في القضاء المستعجل وإلى ضعف مستوى الأداء في قضاء الإشكالات لعدم التخصص وعدم التجانس، وقد إنتهى الأمر أخيراً إلى إحالة مشكلات التنفيذ مرة أخرى للقضاء المستعجل كما كان الحال قبل إنشاء نظام قاضي التنفيذ .

5- أنه من حيث الإختصاص بمنازعات التنفيذ ومسائله لا يحقق نظام قاضي التنفيذ الإشراف الفعلى لمحكمة واحدة على مسائل التنفيذ، لأنه من الممكن تعدد الحاكم المختصة محلياً ونوعياً بتنفيذ واحد، وهذا يؤدي إلى تشتيت المتقاضين في ذات الإجراءات الواحدة، وذلك إذا ما شمل التنفيذ أموالاً وحقوقاً متعددة لأشخاص متعددين.

ومن أهم وسائل الإصلاح التي إقترحها الفقه (عزمى عبدالفتاح - الرسالة السابقة ص 640 وما بعدها، محمد عبدالخالق عمر - بند 223 و 324 - ص 340 - ص 341 عبدالباسط جمیعی - ص 56  و ص 57 ).

لإصلاح نظام قاضي التنفيذ بحيث يحقق غاياته ما يلي :

1- ضرورة الأخذ بنظام دوائر التنفيذ المتخصصة، بحيث تنشأ دائرة تنفيذ في كل محكمة جزئية سواء كانت هذه المحكمة خارج نطاق المدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية أو كانت تقع بهذه المدينة وأن تختص كل دائرة من هذه الدوائر بتنفيذ السندات الصادرة من المحاكم الجزئية طبقاً لقواعد الإختصاص المحلى، كما يجب إنشاء دائرة تنفيذ بكل محكمة إبتدائية تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بإعتبارها محكمة أول درجة أما الأحكام الصادرة منها بإعتبارها محكمة إستئنافية فتختص بمسائل التنفيذ المتعلقة بها دائرة التنفيذ بالمحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ونظام دائرة التنفيذ المقترح يقتضي بطبيعته تخصص قضاة التنفيذ بمسائل التنفيذ دون سواها، وهذا التخصص ميزة من مزايا نظام قاضي التنفيذ والتي أغفلها المشرع المصرى بإضافته أعمال التنفيذ إلى القاضي الجزئي كما ذكرنا سابقاً ، وتخصص قضاة التنفيذ مسألة يجمع الفقه عليها بإعتبارها الخطوة الأولى لإصلاح نظام قاضي التنفيذ الحالى كما أنه يؤدي إلى إكتساب هؤلاء القضاة الخبرة اللازمة في مجال التنفيذ ، ويلاحظ أنه وفقاً لنظام دوائر التنفيذ المتخصصة الذي اقترحه البعض في الفقه بجانب من ناحية إسناد رئاسة دائرة التنفيذ المختصة إلى من تمرس بالخبرة من القضاة فلا يرأس دائرة التنفيذ في نطاق المحكمة الإبتدائية إلا من كان بدرجة رئيس محكمة وهو ما كان ياخذ به القانون العثماني والتشريعات العربية أما قضاة التنفيذ بالمحكمة الجزئية فينبغي إختيارهم من بين من تمرسوا مدة میولة في العمل القضائي نظراً لدقة مسائل التنفيذ وصعوبتها، ومن ناحية أخرى يجب أن يتعدد القضاة الذين يلحقون بدوائر التنفيذ فلا يكفي وجود قاض واحد للتنفيذ بكل دائرة ، بل يجب وجود أكثر من قاض بها .

2- ضرورة الأخذ بنظام مأموري التنفيذ. وهذا النظام يقتضي إلحاق عدد من مامورى التنفيذ بدوائر التنفيذ، من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق والذين اجتازوا دورة تدريبية تكسبهم اللياقة المهنية اللازمة للقيام بالواجبات المنوطة بهم، ولكن لا يعني الأخذ بنظام مأمورى التنفيذ وفقاً لهذا الإقتراح الذي يراه البعض في الفقه أن بنی نظام المحضرين، فلا يوجد ما يمنع من بقاء المحضرين في وظائفهم مع قصر عملهم على القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلانات القضائية وسلب كل إختصاص لهم فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ، وفي نفس الوقت فإن الأخذ بنظام مأموري التنفيذ لا يعني تحول المخضرين تلقائياً إلى مأموري التنفيذ، وإن كان لا مانع من تعيين المحضر في هذه الوظيفة إذا إستوفي شروط التعيين فيها أما الإختصاصات التي يعهد بها إلى مأموري التنفيذ فإنها تشمل الإختصاصات التي يقوم بها محضرو التنفيذ والاختصاصات التي تسند إلى قلم الكتاب في مسائل التنفيذ كما في حالات التنفيذ العقاري، ولا شك في أن الأخذ بنظام مأمورى التنفيذ على هذا النحو سوف يؤدي إلى إضعاف هيمنة المحضرين على إجراءات التنفيذ في القانون الحالي والتي أصبحت موضع الشكوى والمعاناة من المتقاضين.

2- ضرورة تحقيق الإشراف السابق للقضاء على بدء التنفيذ، بحيث يمنع القانون قاضي التنفيذ سلطة الأمر ببدء إجراءات التنفيذ ومتابعتها . بنفسه، وذلك مما يؤدي إلى الإقلال من منازعات التنفيذ، ويقتضى الإشراف السابق للقضاء أن يتقدم الدائن بطلب التنفيذ إلى القضاء وإذا امتنع المدين عن الوفاء، فإن القاضي هو الذي يقرر بدء التنفيذ الجبرى على مال المدين ويحدد طريق التنفيذ الذي يتعين أتباعه ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لذلك ويتابع إجراءات التنفيذ بحيث لا يتم إجراء منها إلا بعد الحصول على إذن منه، كما نعترض عليه الإجراءات بعد إنتهائها للتأكد من قانونيتها والفصل فيما قد يثور من منازعات اثناء التنفيذ، فلا يكفي مجرد تجميع منازعات التنفيذ أمام قاض واحد وعرض الإجراءات عليه بعد إتمامها كما هو الشأن في القانون الحالي ، بل يجب أن تكون هناك رقابة قضائية سابقة على بدء التنفيذ الجبري .

4 - ضرورة تعديل قواعد الإختصاص المحلى والأخذ بنظام الإنابة الذي سبق أن أشرنا إليه، بحيث تعالج حالة تعدد أماكن الأموال التي يجري عليها التنفيذ، حتى لا يتعدد القضاة المختصون ولا يعثر الإختصاص بنظر منازعات التنفيذ، ويمكن إشراف قاض واحد على إجراءات التنفيذ . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  858)