loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

رأی المشروع في تحديد السندات التنفيذية أن يستبدل في المادة 280 منه عبارة المحررات الموثقة بعبارة العقود الرسمية التي وردت في القانون القائم أن المسلم فقهاً وقضاءً أن المقصود بالعقود الرسمية ليس كل المحررات الرسمية وإنما طائفة منها هي تلك التي تتم أمام الموثق هذا فضلاً عن أن لفظ العقد أضيق من أن يتسع لكافة الأعمال القانونية التي توثق فيها مما لا يصدق عليها وصف العقد. کما رأي المشروع أن يضمن نص المادة 280 منه صيغة التنفيذ التي تذيل بها الصورة التنفيذية المشار إليها فيها.

 

الأحكام

1- إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.

(الطعن رقم 2809 لسنة 63 جلسة 2001/01/30 س 52 ع 1 ص 226 ق 47)

2- إن الثابت من الحكم رقم ... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيسا على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر ، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق أسيوط سوهاج" وصار نهائيا ، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي ، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيبا.

(الطعن رقم 2809 لسنة 63 جلسة 2001/01/30 س 52 ع 1 ص 226 ق 47)

3- النص فى الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر .

(الطعن رقم 10141 لسنة 64 جلسة 1999/12/14 س 50 ع 2 ص 1272 ق 251)

4- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده (من دولة الإمارات المتحدة) المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند فى ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه فى مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة ..... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن...... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلي أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر فى الدعوى.... لسنة ..... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فى معرض رده على هذا الدفاع الجوهري اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو مالا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي فى الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر فى جريدة الاتحاد، إذ المعتمد فى هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 2/5 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية).

(الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105)

5- يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه.

(الطعن رقم 2595 لسنة 61 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 204 ق 37)

6- مفاد المواد 181, 280 /1 - 3 ، 281 /1 ، 3 من قانون المرافعات انه قد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فان وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهدا على انه هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ وانه لم يسبق له إجراؤه وان هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا.

(الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146)

7- متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطا لصحة إجراء التنفيذ الجبري - فانه أن يتم إعلان المدين به فلا يكفى إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مزيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - و إلا كان التنفيذ باطلا حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة ، وتضحي قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى ، هذا وان كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعيينه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجرى فى مواجهة الغير الذي لا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين فى تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها ، فان لصاحب الحق فى إجراء التنفيذ مصلحة فى التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المزيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم.

(الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146)

8- أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج فى جوهرها عن القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون بأمر من قاضى التنفيذ وفقا لحكم المادة 509 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى.

(الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146)

9- تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع فى شأن الأحكام المزيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبرا ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلا كتابيا على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه ، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ.

(الطعن رقم 1278 لسنة 67 جلسة 1998/07/11 س 49 ع 2 ص 600 ق 146)

10- المقرر وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها والى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف اثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعا لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها.

(الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32)

11- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن " الشهادة التى قدمها _ الطاعن _ لا تقطع بمغادرته لأراضى دولة الكويت فى 1985/5/28 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدنى الكويت الكلية " دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284)

12- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى-تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن رقم 2324 لسنة 57 جلسة 1995/01/11 س 46 ع 1 ص 131 ق 28)

13- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحا، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلانا صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب تقضه.

(الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)

14- القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة .

(الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86)

15-  لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن رقم 1548 لسنة 54 جلسة 1989/03/15 س 40 ع 1 ص 776 ق 134)

16-  شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)

17- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم ، و أن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لإلتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ماقصده المدعى من دعواه . و لما كانت أحكام الإلزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن إلزام المدعى عليه أداء معيناً يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى أو واقعية قانونية " بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، لما كان ذلك و كان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه و تقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم - إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة و ما جاء بأسباب الحكم .

(الطعن رقم 440 لسنة 44 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1269 ق 249)

18- الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

19- يبين من نصوص المواد 45 ، 47 ، 50 ، 52 ، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، إن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن ، و فى حالة الطعن و قبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء و بعد البت فيه فإنه يتعين لإتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها اوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور و هو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها ، فتخلف بذلك السند التنفيذى لإقتضائها .

(الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146)

20- قرار لجنة الطعن - الضريبى - يعتبر وفقاً للمادتين 53 ، 101 من القانون 14 لسنة 1939 من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إشتمل على تقدير قانونى خاطئ اذ إعتبر أن الطعون فى قرار اللجنة بالنسبة لضريبة الإيراد العام مما يفقدها شروط إقتضائها بالتنفيذ الجبرى .

(الطعن رقم 343 لسنة 44 جلسة 1978/03/15 س 29 ع 1 ص 745 ق 146)

21- المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

(الطعن رقم 378 لسنة 43 جلسة 1978/03/01 س 29 ع 1 ص 639 ق 126)

22- المشرع فى القانون ر قم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح تسوية الديون العقارية إختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية و أسبغ على قراراتها من الأثر و الحجية ما للأحكام النهائية من طبيعة و آثار قانونية ، مما يستتبع أن يكون لتلك القرارات أثر هذه الأحكام من إكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى فى مدلول الأحكام التى عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات و إعتبرها من السندات التنفيذية ، و من ثم يجب إرفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع إعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات و إلا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 420 من هذا القانون .

(الطعن رقم 591 لسنة 47 جلسة 1981/03/18 س 32 ع 1 ص 851 ق 156)

23- قررت المادة 212 من قانون المرافعات فى شطرها الأخير إستثناء من القاعدة التى نصت عليها من جواز الطعن مباشرة فى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و شرط أعمال هذا الإستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و لما كان الحكم الإبتدائى - الذى قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً .

(الطعن رقم 46 لسنة 44 جلسة 1977/11/08 س 28 ع 2 ص 1626 ق 280)

24- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم و من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم و ليس من ضمنها هذا البيان الذى قصد به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون و كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة .

(الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

25- المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن إستمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز أثراً موقفاً للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الأشكال فى التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصاً و قد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير و قبل صدور الحكم الإنتهائى بعدم الإعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم إحترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)

26- القاضى و هو يصدق على الصلح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو فى حقيقته وصية رجعت فيها الموصية .

(الطعن رقم 466 لسنة 43 جلسة 1977/01/31 س 28 ع 1 ص 328 ق 67)

27- المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 2/357 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 2/280 من قانون المرافعات الحالى الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى و المتضمنة إلتزاماً بشئ يمكن إقتضاؤه جبراً مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء . و إذ كان مؤدى المادتين 459 ، 460 من القانون القديم المقابلتين للمادتين 1/280 ، 281 من القانون الحالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و أن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن المشرع تقديراً منه للإعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الإئتمان أجاز إستثناء من الأصل  التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء و أوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ ، مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية و إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقود سندات التنفيذ رسمية بالمقصود سالف البيان مذيله بالصيغة التنفيذية و معلنة إلى الطاعن قبل البدء فى التنفيذ مع مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجارية ، و أن الحق المراد إقتضاؤه يتمثل فى الأرصدة الناشئة عن عقد فتح الإعتماد و عقدى قرض أقر الطاعن بقبض قيمته أمام الموثق فيجوز التنفيذ بمقتضاها طبقاً لأحكام المادتين 457 ، 460 من قانون المرافعات السابق و ما يقابلهما من القانون الحالى .

(الطعن رقم 370 لسنة 40 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 159 ق 42)

28- إنه و أن كانت المحررات الموثقة من السندات التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون المرافعات و تقبل التنفيذ بذاتها ، إلا أن الحجية لا تثبت لهذه المحررات ، فيجوز للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت فيها و يحق للمدين من ناحيته أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها بما يراه على خلاف الأمر فى الأحكام الحائزة لحجية الشىء المقضى ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون عليه إتخذ إجراءات نزع الملكية بموجب عقد الرهن الرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية و أودع قائمة شروط البيع و إعترض عليها الطاعن فى الدعوى . . . و إستند إلى منازعته فى الدين المنفذ به لأنه أقام عن ذلك الدعوى الحالية فأوقفت المحكمة إجراءات البيع حتى يفصل فى هذه الدعوى ، و إذ كان الطاعن ينازع فى الدعوى الحالية فى وجود الدين الثابت بعقد الرهن الرسمى و أدعى أنه لم يتسلم من البنك المبلغ الثابت بهذا العقد ، و إزاء ذلك أقام البنك دعواه الفرعية للحكم له بدينه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بأنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق صدور عقد رهن رسمى بالدين ، و أنه أهدر حجية هذا العقد - يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 661 لسنة 40 جلسة 1975/06/10 س 26 ص 1174 ق 225)

29- نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطلبات الإحتياطية - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف إستحقاقها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية فيكون هو الواجب الإتباع رغم الطعن عليه بطريق الإستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إعتبار الطاعن شريك واقع ، و إلغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و بإعتبار نصيب الطاعن فى أرباح الشركة خاضعاً للضريبة ، و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح ، من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية ، و تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و إنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 382 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1027 ق 196)

30- إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

(الطعن رقم 278 لسنة 40 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 919 ق 177)

31- النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر وتوثق فى مصر ، وهو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها ولا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، وتكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، وتكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات والإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، ولم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .

(الطعن رقم 27 لسنة 37 جلسة 1974/12/04 س 25 ع 1 ص 1329 ق 227)

32- أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حل الأداء بأية دعوى تالية و بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته إنتهائيا أو أثيرت و لم تبحث فعلاً لعدم إنفتاح بحثها .

(الطعن رقم 319 لسنة 38 جلسة 1974/02/11 س 25 ع 1 ص 327 ق 53)

33- إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - فى الطلب الأصلى - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وكان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى ، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، وبالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

34- مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 ، 1/460 ، 2 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لإقتضائه ، و كل إجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً ، إلا أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الاصل التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء ، و أوجب فى ذات الوقت - حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده - أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، و أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من ذلك هى إعلام المدين وأخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، فإن أثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين المقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة مقداره ، و تقدير ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع .

(الطعن رقم 231 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 906 ق 158)

35- القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ، و لا يعدو هذا الإتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً مما مؤداه أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحاً .

(الطعن رقم 113 لسنة 46 جلسة 1979/04/05 س 30 ع 2 ص 27 ق 191)

36- تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، و يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرفعات الحالى لسنة 1968 ، أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و إذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية إنتهت للأسباب السائغة التى أوردتها ، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع فى ترتبه فى ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين ، و ذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم و مقادير أجورهم و مدد عملهم ، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التى يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود ، و غير معين المقدار ، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له . و لا محل بعد ذلك للتحدى بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 و القرار الوزارى رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصاً من شأنها أن تجعل دين الطاعنة- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - مستوفيا شروط توقيع الحجز . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

(الطعن رقم 217 لسنة 35 جلسة 1972/01/12 س 23 ع 1 ص 44 ق 8)

37- تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء إنتفع بها و إن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشى المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له و أقدم على تنفيذ الحكم و هو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه ، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما الغى الحكم ، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية فى 1972/3/27 برفض الإشكال و الإستمرار فى التنفيذ - ليس من شأنه 0 و هو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الإستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم إنتهائياً إستعمالاً للرخصة المخولة له فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 597 لسنة 44 جلسة 1980/01/08 س 31 ع 1 ص 98 ق 22)

38- ولئن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهرى على أموال مدينه هو حق مقرر له لا يستوجب مسئوليته ، إلا أن عليه أن يراعى الإجراءات التى فرضها القانون فى التنفيذ على أموال المدين ذاتها بحيث لا يسند إليه الخطأ العمد أو الجسيم فإن هو قارف ذلك ثبت فى حقه ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن هذه الإجراءات فيما لو ترتب عليها الحاق الضرر بالغير

(الطعن رقم 58 لسنة 36 جلسة 1970/04/14 س 21 ع 2 ص 611 ق 98)

39- النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق مُحقق الوجود، ومُعين المقدار، وحال الأداء"، مما مؤداه أن الحق المُبتغى استيداؤه جبرًا يتعين أن يكون سنده التنفيذي دالًا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها بما يؤهل للمضي في إجراءات التنفيذ بموجبه، فلا يكون احتماليًا أو متنازعًا فيه، أو غير معلوم المقدار إن كان مبلغًا من المال أو ليس معينًا بذاته تعيينًا نافيًا للجهالة إذا كان محله عقارًا، وألا يقترن أداؤه بأجل، بحسب أن السندات التنفيذية على اختلافها تتسم بطبيعة تأكيدية للحق المُتغيا تمام الوفاء به لمُستحقه بموجب ذلك التنفيذ وبما لا مفارقة فيه لشكل هذا الوفاء رضاءً كان أم قضاءً، فإن تخلف أيٌ من هذه الشروط بطل التنفيذ. كما أنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندًا تنفيذيًا آخر .

( الطعن رقم 15666 لسنة 89 ق - جلسة 4 / 11 / 2024 )

شرح خبراء القانون

مفاد ذلك، أن السندات التنفيذية وإن تعددت على نحو ما تقدم، إلا أنه يمكن حصرها بما تضمنته هذه المادة بالإضافة إلي كل ورقة أخرى ينص القانون على إمكان تنفيذها تنفيذاً جبرياً، وبذلك تكون السندات التنفيذية قد وردت في القانون على سبيل الحصر، وكل ما يخرج عن نطاق المادة (280) . سالفة البيان لا يعتبر سنداً تنفيذياً وبالتالي لا يجوز تنفيذه تنفيذاً جبرياً حتي لو اتفق الخصوم على ذلك، كما لو تضمن عقد القرض غير الموثق اتفاقاً علي أن ينفذ تنفيذاً جبرياً عند حلول أجل الوفاء، وفي هذه الحالة يتعين علي المحضر أن يمتنع عن التنفيذ عملاً بالفقرة الثانية من المادة (279) من قانون المرافعات عند تقديم طلب التنفيذ إليه. وانظر المادة ( 2/295 )، (389 ).

وقد حدد القانون الشروط الواجب توافرها في كل نوع من أنواع السندات التنفيذية، وجعل من توافر هذه الشروط مناطاً لصحة التنفيذ، ومن تخلفها أوجها لمنازعات التنفيذ، سواءً كانت موضوعية أو وقتية، ونتناول فيما يلي كل من أنواع تلك السندات وبيان الشروط الواجب أن تتوافر فيها حتى يمكن تنفيذها تنفيذاً جبرياً، وهو ما ينطوي أيضاً على أوجه المنازعة التي يمكن أن تثار عند التنفيذ.

أولاً : الأحكام القضائية

ماهية الحكم القضائي:

الحكم محرر يصدر من جهة ذات ولاية للفصل في المنازعات التي تنشب بين الخصوم، وتناول القانون تحديد القواعد المتعلقة بإصداره والطعن فيه وقرر له حجية الأمر المقضي فور صدوره بالنسبة للخصوم فيه مما يحول دونهم والمساس بتلك الحجية عن طريق رفع إشكال في تنفيذه، ولكن يجوز لهم رفع الإشكال استناداً إلي سبب لاحق علي صدوره، كما يجوز للغير الذي لم يكن مثلاً في الدعوى، متى كانت الحجية لا تتعدي إليه علي التفصيل المتقدم، رفع إشكال في تنفيذ الحكم لأي سبب سواء كان سابقاً على صدور الحكم أو لاحقاً له لإنحصار الحجية في الخصوم الذين كانوا ماثلين في الدعوى حتى صدور الحكم ومن تتعدي له تلك الحجية كالخلف والدائن العادي يستوي أن يكون الحكم صادراً من محكمة جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو من محكمة النقض طالما كان سنداً تنفيذياً.

الحكم بدفع الغرامة التهديدية:

يلجأ الدائن إلي طلب الحكم على المدين بتنفيذ التزامه مع تغريمه عن كل مدة يمتنع فيها عن إتمام هذا التنفيذ، ولا يكون شق الحكم المتعلق بهذه الغرامة قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا استحال التنفيذ العيني بسبب إمتناع المدين عنه في الحالات التي لا يقوم فيها حكم القاضي مقام تنفيذ المدين لالتزامه، وحينئذ يلجأ الدائن إلى التنفيذ بطريق التعويض ويدخل في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن الذي بدأ من المدين، ويكون حكم التعويض متى أصبح نهائياً هو سند الدائن التنفيذي دون الحكم الصادر بدفع الغرامة التهديدية.

مناط تنفيذ التعويض المقضي به من المحكمة الجنائية :

المقرر أن دعوى التعويض التي تستند إلي جريمة، إما أن ترفع تبعاً للدعوى الجنائية، وحينئذ يختص القاضي الجنائي بنظرها مهما كان مقدار هذا التعويض المطلوب، وإما أن ترفع استقلالاً أمام القاضي المدني. وحينئذ يجب على القاضي المدني أن يوقف السير فيها تعليقاً علي صدور حكم جنائي بات، إذ طالما كانت الجريمة باعتبارها فعلاً ضاراً هي سند المضرور في طلب التعويض. فإنه يجب أن يستقر هذا الفعل ولا يتحقق ذلك إلا بصدور حكم بات.

ولا يغير من هذا النظر، أن تكون دعوى التعويض رفعت أمام القاضي الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية، حتى لو كان شق الحكم الجنائي واجب التنفيذ فور صدور الحكم، كما لو كان صادراً حضورياً في جناية. إذ ينحصر هذا التنفيذ في الشق الجنائي، بينما يخضع الشق المدني للقواعد التي تخضع لها دعوى التعويض والتي تعلق تنفيذ الحكم الصادر في دعوى التعويض على صيرورة الحكم الجنائي باتاً، سواء كان التعويض مقضي به من المحكمة الجنائية أو المدنية، وسواء كان التعويض مؤقتاً أو نهائياً.

مفاد ذلك، أن التعويض المقضي به من المحكمة الجنائية ولو كانت هي محكمة الجنايات، لا يجوز تنفيذه إلا بعد صيرورة الحكم الجنائي باتاً وإلا جاز رفع إشكال في تنفيذه أمام قاضي التنفيذ وليس أمام المحكمة الجنائية لتعلق الإشكال بالشق المدني من الحكم، وإذا رفع الإشكال في الحكم برمته أمام المحكمة الجنائية. كانت لها ولاية الفصل فيه لتبعية الشق المدني للشق الجنائي مراعية أن الإشكال ينحصر في الأحكام واجبة النفاذ.

وإذا صدر الحكم الجنائي غيابياً، جاز للمضرور إعلانه حتى تسري مواعيد الطعن في شقه المدني، وحينئذ تنظر المحكمة المدنية دعوى التعويض وذلك على نحو ما أوضحناه ببند رفع التلازم بين القضاء بالإدانة غيابياً والتعويض المؤقت، وبند حق المضرور في إعلان الحكم الجنائي الغيابي ولو لم يتضمن قضاء بالتعويض، وذلك على التفصيل المتقدم ومفاده أن المضرور إذا أعلن الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري على النحو الذي يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية، وانقضت مواعيد الطعن فيه، أصبح باتاً، وقبلت المحكمة المدنية دعوى التعويض، ما لم يرفع التهم طعنا ولو بعد انقضاء مواعيد الطعن، وحينئذ يجب على المحكمة المدنية وقف دعوى التعويض تعليقاً على صدور حكم بات حتى لو كان الطعن ظاهر البطلان لأن محكمة الطعن هي وحدها التي تقرر عدم قبوله، أما إذا رفع المتهم طعنه بعد صدور الحكم بالتعويض وحيازته قوة الأمر المقضي، وجب تنفيذه دون انتظار للفصل في الطعن الجنائي، ولكن لا تتقيد المحكمة الجنائية بحجية الحكم المدني.

شروط تنفيذ الحكم القضائي:

(1) يجب الإمكان تنفيذ الحكم القضائي أن تتوافر فيه شروط السند التنفيذي، بأن يكون جائزاً تنفيذه جبراً علي المدين، فإن كان ابتدائياً تعين أن - يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القاضي أو بقوة القانون، فإن لم يكن مشمولاً بهذا النفاذ، فلا يجوز تنفيذه جبراً إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه دون رفع طعن إذ يحوز بذلك قوة الأمر المقضي ويصبح صالحاً لهذا التنفيذ ويكتسب بذلك مقومات السند التنفيذي، فإن طعن في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف الوصفي بوقف النفاذ المعجل الذي شمل به الحكم المستأنف، ترتب على ذلك زوال القوة التنفيذية التي كانت للحكم فلم يصبح سنداً تنفيذياً من وقت القضاء في الاستئناف الوصفي، فإن كان التنفيذ لم يتم في ذلك الوقت تعين علي المحضر أن يمتنع عن إجرائه إذا قدم له طلب التنفيذ بعد هذا القضاء، وإن شرع في التنفيذ بالرغم من ذلك، ورفع المحكوم عليه إشكالاً في التنفيذ، تعين على المحضر وقف التنفيذ إستناداً إلى هذا الوجه المتعلق بانتفاء مقومات السند الجاري التنفيذ بمقتضاه مع تحديد جلسة لنظر الإشکال وحينئذ يحكم فيه قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ.

وإذا صدر الحكم الابتدائي، وكان نافذاً بقوة القانون، فإنه يكون واجب التنفيذ فور صدوره ولا يحتاج لتدخل القضاء لشموله بالنفاذ المعجل لأن قوته التنفيذية مستمدة من القانون مباشرة، وتظل له هذه القوة حتى لو طعن فيه بالاستئناف، إلا إذا طلب المستأنف وقف وصف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف عملاً بالمادة (292) من قانون المرافعات وقضت المحكمة الاستئنافية بذلك، كما يزول النفاذ بإلغاء الحكم المستأنف حتى لو صدر القضاء بذلك قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، إذ تتعلق القوة التنفيذية بالحكم الذي قررها وتزول بزواله، ويترتب على ذلك، أن الحكم المستأنف إن لم يكن قد تم تنفيذه وقت القضاء بإلغائه، تعين علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذه، فإن كان قد شرع في ذلك، ورفع المنفذ ضده أو الغير إشكالاً في التنفيذ أمام المحضر، تعين عليه وقفه استناداً لهذا الوجه وتحديد جلسة أمام قاضي التنفيذ لنظره وحينئذ يقضي فيه بوقف التنفيذ.

فإن كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله كان واجب التنفيذ فور صدوره باعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي مستوفياً مقومات السند التنفيذي حتي لو طعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ما لم يصدر قضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذه أو بنقضه أو بقبول الالتماس، ففي هذه الحالات تزول القوة التنفيذية التي كانت للحكم ويفقد بالتالي مقوماته كسند تنفيذي، فإن لم يكن قد تم تنفيذه، تعين علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذه على نحو ما تقدم، أما إن كان قد تم تنفيذه، فيظل هذا التنفيذ قائماً ويكون طلب وقف التنفيذ المطروح أمام محكمة النقض أو محكمة الالتماس غير مقبول لإنتفاء محله، ويتحدد مصير هذا التنفيذ بالحكم في الطعن، فإن قضت محكمة النقض بنقض الحكم أو قضت محكمة الالتماس بقبول الالتماس، ترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه وما رتبه من آثار ومنها التنفيذ الذي تم، ويصلح في هذه الحالة حكم النقض أو الحكم الصادر بقبول الالتماس، سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التنفيذ، كما هو الحال عند إلغاء الحكم الابتدائي استئنافياً.

ويكفي في هذه الحالة أن يتقدم المحكوم له بطلب إلي قلم المحضرين مرفقاً به الصورة التنفيذية من حكم النقض أو من الحكم الصادر بقبول الالتماس أو الحكم الصادر في الاستئناف، وذلك لتنفيذه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، فإذا غم الأمر علي قلم المحضرين. قام بعرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بتنفيذ أي من هذه الأحكام، أما إذا رفض إصدار الأمر بالتنفيذ، جاز للمحكوم له رفع إشكال في أمر الرفض للحكم بالاستمرار في التنفيذ .

أما إن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد قضى بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم الأخير يحوز قوة الأمر المقضي ويصبح هو السند التنفيذي وحينئذ يتسلم طالب التنفيذ صورة رسمية من الحكم الاستئنافي يحصل بموجبها على الصورة التنفيذية من الحكم الابتدائي «انظر بهذا المعنى أبو هيف ص 425».

فإن تضمن الحكم الاستئنافي تعديلاً للحكم المستأنف، كان كل منهما سنداً تنفيذياً فيما قضي به، فيتم التنفيذ بالحكم الابتدائي فيما لم يتناوله الحكم الاستئنافي بالتعديل إذ يكون هذا الشق قد تأييد استئنافياً، ويتم التنفيذ بالحكم الاستئنافي بالنسبة للشق الذي قضى بتعديله، فإن لم تتعدد الطلبات، وصدر الحكم الاستئنافي بتعديل الطلب الذي قضي به ابتدائياً، كان الحكم الاستئنافي هو السند التنفيذي، مثال ذلك أن تقضي محكمة الدرجة الأولي بمبلغ كتعويض، ويصدر الحكم الاستئنافي بتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض أو خفضه.

ويري أبو الوفا في التنفيذ هامش 3 بند 124 ووالي بند 23 أن الحكم الاستئنافي يكون هو السند التنفيذي سواء كان قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه .

وإذا صدر حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل وتأييد استئنافياً، ثم قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي، فلا يمتد هذا القضاء إلى الحكم الإبتدائي الذي يعود إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي، فإن كان قد نفذ فلا ينال حكم النقض من هذا التنفيذ إذ ينحصر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الإبتدائي أمام النقض، فإن لم يكن قد تنفذ رغم شموله بالنفاذ المعجل، جاز تنفيذه ما لم يسارع المحكوم عليه بتعجيل الاستئناف بعد النقض وطلب وقف هذا النفاذ ويقضي له بذلك.

أما إن لم يكن الحكم الإبتدائي مشمولاً بالنفاذ المعجل وتأييد استئنافياً فحاز قوة الأمر المقضي، وقبل تنفيذه، قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي مما أدي إلي زواله وما رتبه من آثار فيعود الحكم الابتدائي غير حائز لقوة الأمر المقضي فلا يصلح سنداً تنفيذاً. فإن كانت محكمة النقض قد أمرت بوقف التنفيذ، انصرف ذلك في الحالة الماثلة إلي قوة الحكم الاستئنافي التي ترتب عليها إضفاء قوة الأمر المقضي على الحكم الابتدائي فلا يصلح الحكم الأخير كسند تنفيذي.  

أما إذا كان الحكم الاستئنافي قد عدل الحكم الإبتدائي أو ألغاه، فإن الحكم الأول يكون هو السند التنفيذي ويرد عليه قضاء النقض بوقف التنفيذ، فإن قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي وكان التنفيذ قد تم بموجبه كان حكم النقض سنداً تنفيذياً لإزالة الآثار التي رتبها الحكم الاستئنافي، وينفذ حكم النقض دون حاجة لاستصدار حكم آخر.

ولما كانت الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والوقتية نافذة بقوة القانون فإنها تصلح كسندات تنفيذية فور صدورها، وتظل كذلك إلي أن يقضي بإلغائها في الاستئناف المرفوع عنها، أو إذا تغيرت الظروف التي صدرت فيها، أو إذا أصدرت محكمة الموضوع حكماً علي خلافها، ومتي توافر أحد هذه الأوجه جاز رفع إشكال في تنفيذها.

ويجب الإعتبار الحكم المستعجل سنداً تنفيذياً، ألا يكون صادراً في منازعة تنفيذ وقتية، فالحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال الوقتي برفضه والإستمرار في التنفيذ لا يعد سنداً تنفيذياً، إذ يتم التنفيذ في هذه الحالة إعمالاً للقوة التنفيذية للحكم المستشكل فيه والذي تتوافر له مقومات السند التنفيذي، ويترتب على ذلك أنه إذا رفع إشكال آخر عند الإستمرار في التنفيذ، فإنه يرد على ذات الحكم المستشكل فيه وليس علي الحكم المستعجل الذي قضي برفض الإشكال السابق والاستمرار في التنفيذ، ومن ثم يكون الإشكال الذي رفع عند الإستمرار في التنفيذ إشكالاً ثانياً غير موقف للتنفيذ لوروده على الحكم المستشكل في تنفيذه وليس على الحكم الذي قضي بالاستمرار في التنفيذ، إذ لا يعتبر هذا الحكم الأخير سنداً تنفيذياً لصدوره في  منازعة تنفيذ وقتية «انظر بهذا المعنى نقض 1990/1/18 بند الإشكال في الحكم الصادر في إشكال سابق، وذلك بالمبادئ الواردة في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ».

كما تزول القوة التنفيذية للسند التنفيذي بالتنازل عنه أو بسقوطه بالتقادم، وهذان الوجهان يجوز الاستناد إليهما في منازعة التنفيذ ولو كانت وقتية، فإن تبين لقاضي التنفيذ توافر أحدهما من ظاهر المستندات فإنه يقضي بوقف التنفيذ.

وحتى يكون الحكم مما يجوز تنفيذه جبراً، فإنه يجب أن يكون قد ألزم المدين بأداء شيء، كدفع مبلغ أو تسليم عقار أو منقول، إذ يجوز تنفیذ حكم الإلزام في هذه الحالات بطريق الحجز أو بالقوة الجبرية إذا أمتنع المدين عن التسليم. إذ لا يتطلب ذلك تدخل المدين. أما إذا إقتضى تنفيذ الحكم قيام المدين بعمل مثل تنفيذ التزامه بإتمام الرسومات الهندسية، بما لا يجوز إجباره عليه، فإن الحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري لما يتطلبه من المساس بحريته الشخصية ومن ثم يلجأ الدائن إلي الغرامة التهديدية، والحكم بالإلزام بها هو حكم تهديدي وقد صدر بتعويض مؤقت قابل للتغير والتقدير مما لا يجوز تنفيذه هو الآخر جبراً قبل الحكم بالتقدير النهائي لتلك الغرامة فتنقلب إلى تعويض نهائي، ومثل ذلك أيضاً الحكم بإلزام المدين بتعويض موقت، فهو حكم قابل للتغيير والتقدير مما لا يجوز تنفيذه جبراً إلا بعد صدور الحكم النهائي بتكملة هذا التعويض.

(2) يجب أن يكون الحكم عليه الصيغة التنفيذية التي تضمنتها المادة (280) من قانون المرافعات، إذ تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ، باعتبارها إيذاناً باتخاذ الإجراءات الجبرية وإلزاماً للسلطة العامة بالتدخل إذا لزم الأمر، ولا ينال من توافر هذا الشرط وجود أخطاء مادية في صيغة التنفيذ المحررة على صورة الحكم.

ولا يكفي أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل لإمكان تنفيذه، سواء كان ذلك بأمر من المحكمة أو بقوة القانون، وإنما يجب تذييله بالصيغة التنفيذية، وإذا أوجبت المادة (178) من قانون المرافعات أن يبين في الحكم ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، فإن الغرض من ذلك ألا يخفي علي الكاتب المختص بإعطاء الصورة التنفيذية المذيلة بالصيغة التنفيذية أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون ليقوم بتسليم تلك الصورة، فإن جاء منطوق الحكم خلواً من هذا البيان، فلا يجوز تسليم الصورة التنفيذية حتى لو تبين من مدونات الحكم صدوره في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، إذ لم يعتد القانون في اعتبار الحكم نافذاً بقوة القانون وبالتالي جائزاً تنفيذه فور صدوره إلا إذا توافر البيان المتعلق بالمادة أو المسألة سالفة البيان علي نحو ما تقدم، وذلك إلتزاماً بنص المادة (181) من قانون المرافعات التي لا تجيز تسليم الصورة التنفيذية إلا إذا كان الحكم جائراً تنفيذه، سواء لشموله بالنفاذ المعجل بأمر المحكمة أو لنفاذه بقوة القانون أو لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة أو لصدوره في حدود النصاب الإبتدائي وفوات مواعيد الطعن فيه أو بالقضاء بتأييده بعد الطعن فيه أو لصدوره من محكمة الدرجة الثانية عند الغائها الحكم المستأنف وتصديها للموضوع أو تعديلها للحكم المستأنف.

وإذا قدمت صورة رسمية من الحكم متضمنة أنه صادر في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وغير مذيلة بالصيغة التنفيذية، تعين على المحضر الإمتناع عن التنفيذ عملاً بالمادة (279) من قانون المرافعات، فإن شرع في التنفيذ ورفع إشكال تعين وقف التنفيذ لعدم توافر مقومات السند التنفيذي، وبناء علي ذلك يكون البيان المتعلق بالمادة التجارية أو المسألة المستعجلة واجباً لتسليم الصورة التنفيذية بحيث إذا وضعت الصيغة التنفيذية على صورة حكم لم يتضمن منطوقه أنه صادر في مادة تجارية أو في مسألة مستعجلة، فإن تلك الصيغة تكون قد وضعت بالمخالفة للقانون ويتعين على المحضر أن يمتنع عن التنفيذ عند تقديم طلب التنفيذ له أو يوقفه إذا قدم إشكالاً له .

ويجب لتوافر مقومات السند التنفيذي، أن تحرر صورة من الحكم بخط اليد أو تكون صورة كربونية أو فوتوغرافية أو مطبوعة علي أن تختم بخاتم المحكمة ويوقعها كاتبها ثم يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا يشترط أن يوقع علي تلك الصيغة أو يختمها بخاتم المحكمة اكتفاء بوضعها علي صلب صورة الحكم المختومة والموقع عليها بيد الكاتب المختص بالصور، فإن وضعت الصيغة التنفيذية على صورة من الحكم لم تختم ولم توقع بيد الكاتب، فقد الحكم مقومات السند التنفيذي حتي لو كانت تلك الصورة فوتوغرافية أخذت من صورة مختومة وموقعة إذ العبرة بالصورة التي عليها بصمة خاتم المحكمة وتوقيع الكاتب دون إعتداد بصورة الخاتم أو التوقيع.

ويستثني من وضع الصيغة التنفيذية الحكم الذي تأمر المحكمة بتنفيذه بموجب مسودته عملاً بالمادة (286) من قانون المرافعات وفي هذه الحالة تأمر بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه و بدون وضع الصيغة التنفيذية، إذ يتطلب وضعها وجود صورة من نسخة الحكم الأصلية التي لم تكن قد أعدت بعد ولأن ظروف المنازعة تتطلب أن يتم التنفيذ قبل إعداد تلك النسخة.

فإن جاء الحكم خلواً من الصيغة التنفيذية ولم تأمر المحكمة بتنفيذه بموجب مسودته، جاز الاستناد إلى هذا الوجه لرفع منازعة في التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية، فإذا تبين لقاضي التنفيذ أن الحكم لم يذیل بتلك الصيغة، قضي لصالح المدعي إما بوقف التنفيذ أو عدم الاعتداد به أو بطلانه بحسب طبيعة المنازعة، وإذا تبين أن الحكم مذيل بها، قضي برفض المنازعة.

الصورة البسيطة من نسخة الحكم الأصلية، هي صورة طبق الأصل من لا نسخة الحكم الاصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية، وهذا هو الفرق الوحيد بين الصورة البسيطة و الصورة التنفيذية، إذ لكل منهما صفة الرسمية لختمها بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم وتوقيعها من الكاتب الذي قام بتسليمها ولو لم يكن هو كاتب الجلسة الذي وقع نسخة الحكم الأصلية لإستقلال مرحلة إصدار الحكم عن مرحلة تسليم صوره، ولذلك لا يوقع رئيس الجلسة الذي وقع نسخة الحكم الأصلية على الصور التي تعطي منها سواء كانت بسيطة أو تنفيذية.

وإن كان ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة شرط جوهري في هذه الصورة بحيث ان تخلف فقد السند التنفيذى شرطاً أساسياً من شروطه و تعين على المحضر أن يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه إلى أن يتم ختم الصورة فيعود إلى مباشرته، كما يجوز للمدين أن يستشكل في التنفيذ أمام المحضر لهذا السبب. وحينئذ يحدد المحضر جلسة أمام قاضي التنفيذ الذي عليه أن يوقف التنفيذ مؤقتاً لانتفاء مقومات السند التنفيذي، فإن ختم الصورة البسيطة بهذا الخاتم ليس شرطاً جوهرياً فيها إذ يكفي توقيع الكاتب عليها لإضفاء الرسمية عليها واكتسابها حجية الإثبات المقررة للصورة الرسمية وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإثبات.

ولما كانت الصورة البسيطة تعطى لمن يطلبها ولو لم يصبح الحكم جائزاً قوة الأمر المقضي، وأنه يفترض فيها مطابقتها لنسخته الأصلية، ومتى أنكر الخصوم هذه المطابقة، وكانت العبرة بالنسخة الأصلية، لكن إن تبين فقد هذه النسخة، وتعذرت المطابقة، ظلت للصورة حجيتها إلى أن يقيم الخصم الدليل على انتفائها بوجه رسمي كتقديم صورة أخرى تخالف الصورة الأولى، وحينئذ تهدر حجية الصورتين لعدم معرفة أي منهما يطابق النسخة الأصلية، ويفصل في النزاع على أساس فقد هذه النسخة، فإن كان مطروحاً على محكمة قدمت الصورة كدليل في الدعوى، استبعدتها، وإن كانت هي المحكمة الاستئنافية التي تنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي تبين فقد نسخته الأصلية، وامتد الطعن إلى خلو الحكم من أحد بياناته الجوهرية، ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك، طرحت المحكمة هذا النعي وتصدت للموضوع من جديد وتقيم قضاءها على أسباب خاصة بها وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يعتد في هذا الصدد بما تضمنه محضر جلسة النطق بالحكم على نحو ما أوضحناه بالمادة (179) بند «فقد نسخة الحكم الأصلية».  

وإذ كان يكتفي في الصورة البسيطة، التوقيع عليها من الكاتب الذي يقوم بإعطائها ويضفي عليها بتوقيعه صفة الرسمية، فإن صورة الحكم التي تستخرج عن طريق الميكروفيلم، تكون صورة بسيطة رسمية لها حجية الصور على نحو ما تقدم بشرط التوقيع عليها من الكاتب الذي يعمل بالمحكمة التي أصدرت الحكم.

ولما كانت الصورة البسيطة تعطي دائماً من نسخة الحكم الأصلية ويضفي عليها الكاتب صفة الرسمية بتوقيعه عليها، فيكون لها دائماً حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ومن ثم تقوم مقام نسخة الحكم الأصلية، أما إذا كان مظهرها يسمح بالشك، كانت العبرة بالأصل، فإن لم يوجد وجب أتباع القواعد المتقدمة.

ويرد الطعن بالتزوير على الصورة البسيطة، وتحققه المحكمة بطريق المضاهاة فإن ثبت لها تزوير الصورة، قضت بردها وبطلانها وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع، ولا تبحث المسئولية عن التزوير إذ تختص النيابة العامة بذلك ويخطرها قلم كتاب المحكمة بالطعن عند التقرير به وبالحكم الصادر فيه.

ومتى طلبت الصورة البسيطة وقدر قلم الكتاب الرسم المستحق وسدده الطالب، وجب على قلم الكتاب تسليمها له ولو لم يكن له شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم، فإن امتنع قلم الكتاب، فلا يلزم أن يتقدم الطالب بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية إذ يقتصر ذلك على طلب الصورة التنفيذية، ومن ثم يكتفي بعرض الأمر على الرئيس المباشر للكاتب المختص ثم على رئيس المحكمة.

وإذا كانت الصورة خالية من توقيع الكاتب، فإنها تفقد بذلك صفة الرسمية حتى لو كانت مختومة بخاتم المحكمة لأن هذا التوقيع هو الذي يضفي عليها حجية الورقة الرسمية ولا يعتد بخاتم المحكمة وحده في هذا الصدد، ويكفي لإضفاء تلك الحجية توقيع الكاتب ولو لم يختم على نحو ما أوضحناه فيما تقدم.

الصورة الضوئية للحكم:

الأصل أن تكون للصورة الضوئية للحكم الحجية بقدر ما تنفق فيه مع نسخة الحكم الأصلية، بحيث إذا تطابقت الصورة مع الأصل ولم ينازع الخصم في ذلك ثبتت الحجية الكاملة للصورة والتزمت المحكمة بها، أما إذا نازع الخصم فيها فقدت أية حجية لها.

صورة الحكم التنفيذية، هي صورة من نسخته الأصلية أوجب القانون ختمها بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم والتوقيع عليها من كاتب المحكمة المنوط بها تحريرها ثم تذييلها بالصيغة التنفيذية الواردة بالمادة (280)، ومن ثم وجب لاعتبارها كذلك، توافر هذه البيانات فيها، فإذا خلت من إحداها فقدت صفتها كصورة تنفيذية وجاز للمحضر أن يمتنع عن إجراء التنفيذ بمقتضاها، كما لو خلت من خاتم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو من توقيع كاتب المحكمة، أو من الصيغة التنفيذية، إذ تعتبر صورة الحكم التنفيذية ورقة شكلية من هذه الناحية.

وتعتبر الصورة التنفيذية خالية من خاتم المحكمة إذا كانت بصمته مطموسة وهو ما يوجب على المحضر الامتناع عن التنفيذ حتى تختم الصورة بخاتم واضح، وإذا قدمت الصورة لشهرها، كان لمكتب الشهر العقاري الامتناع عن ذلك، وحينئذ يجب على الطالب تقديمها لقلم الكتاب ليضع عليها خاتم واضح، فإذا امتنع، جاز للطالب أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية، إذ يعتبر هذا الامتناع بمثابة امتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى بعد أن تعذر التنفيذ بالصورة المسلمة ولا يجوز في هذه الحالة أن يرفع الطالب دعوى مبتداة بطلب صورة ثانية حتى لو كان مكتب الشهر العقاري - أو أية جهة أخرى - قد تحفظ على الصورة الأولى خشية أن تكون مزورة، ولا يكون أمام الطالب إلا رفع دعوى بإلزامه برد تلك الصورة، حتى يتمكن من ختمها على نحو ما تقدم، بحيث إذا رفع دعواه بطلب إعطائه صورة تنفيذية مستوفاة وبإلتزام الجهة التي تحفظت على الصورة بردها إليه، وجب تكييف الطلب الأول على أنه ينصرف إلى طلب صورة تنفيذية ثانية وإلزام تلك الجهة برد الصورة التنفيذية الأولى، وحينئذ تقضي المحكمة برفض الطلب الأول وإلزام الجهة سالفة البيان رد الصورة التنفيذية الأولى .

ولكن لا ينال من صفتها التنفيذية، خلوها من أحد البيانات التي أوجبتها المادة (178) لأن تدارك ذلك يكون عن طريق الطعن في الحكم بالطريق المناسب، وبهذا الطعن وحده توقف حجية الحكم الابتدائي بالنسبة للمحكمة الاستئنافية تمكيناً لها من إعادة نظر الموضوع فيما رفع الاستئناف عنه، ولا تقف هذه الحجية بالنسبة لما عداها من المحاكم، مما مفاده أنه إذا رفع المنفذ ضده إشكالاً في التنفيذ استناداً لخلو الصورة التنفيذية من أحد تلك البيانات، تعين القضاء برفضه لمساسه بحجية الحكم المنفذ به.

ويجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر قبل تحرير نسخة الحكم الأصلية وفور النطق بالحكم دون أن يذيل المسودة بالصيغة التنفيذية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (280).

والأصل أن تحرر الصيغة التنفيذية بنهاية الصورة التنفيذية بالعبارات التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة (280) لكن إذا شاب الصيغة التنفيذية خطأ، فلا ينال ذلك من الصورة التنفيذية وتظل محتفظة بقوتها التنفيذية كاملة، وإذا استند المحضر إلى هذا الخطأ وأوقف التنفيذ، كان لطالب التنفيذ أن يستشكل في ذلك وحينئذ يقضي قاضي التنفيذ بالاستمرار في التنفيذ لتوافر المقومات المطلوبة في السند التنفيذي. 

شروط تسليم صورة الحكم التنفيذية:

(1) أن تسلم لمن تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم :

إن كان يجوز لقلم الكتاب تسليم صورة رسمية بسيطة من الحكم لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى، فإن الأمر يختلف بالنسبة لتسليم صورة الحكم التنفيذية باعتبارها السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه بالطرق الجبرية، ولذلك نصت المادة (181) على عدم تسليم هذه الصورة إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، كما يجوز تسليمها لوكيل هذا الخصم متى كان سند وكالته يتسع لذلك بأن يتضمن تفويضا خاصا متعلقا بذات الحكم أو عاماً بتسليم الصور التنفيذية من الأحكام الصادرة لمصلحة الموكل، ويكفي أن يتضمن التوكيل تفويضاً بتسليم صور الأحكام، إذ ينصرف ذلك للصور التنفيذية لأن هذه الصور هي التي تتطلب تفويضاً خلافاً للصور البسيطة فيجوز تسليمها لمن يطلبها ولمن لم يكن له شأن في الدعوى، وسواء كان موكلاً من أحد الخصوم أو غير موكل أو لا صلة لها إطلاقاً بأي من الخصوم.

ويجب على قلم الكتاب التحقق من شخصية طالب الصورة التنفيذية، سواء كان أصيلاً أو وكيلاً ولا يقوم بتسليمها إلا بعد التأكد من ذلك، ولا يكفي أن يتحقق قلم الكتاب من شخصية الطالب، بل أن يتحقق أيضا من أنه هو الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ويقصد بالمنفعة صدور الحكم لصالح هذا الخصم وأنه صاحب الحق في تنفيذه، ولا يقصد بالمنفعة غير ذلك، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب أن يمتنع عن تسليم الصورة التنفيذية استناداً إلى عدم الجدوى منها بسبب إعسار المحكوم عليه وعدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها مما ينتفي معه أن تعود منفعة على الخصوم من تنفيذ الحكم.

وإذا تعدد الخصوم الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم، فلا تسلم إلا صورة تنفيذية واحدة لمن يفوضونه في ذلك ويتم التنفيذ بموجبها، ويعتبر الحضر وكيلاً عنهم في اقتضاء الحق المقضي به ويتولى توزيعه عليهم وفقاً لمنطوق الحكم، أو بتمكينهم من الحق الصادر به الحكم.

وإن أخطأ قلم الكتاب وسلم الصورة التنفيذية لغير الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، وجب على قلم الكتاب ومن تلقاء نفسه وبدون صدور حكم تسليم صورة تنفيذية أخرى للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم فور طلبها ولا تعد هذه الصورة صورة تنفيذية ثانية، لأن الصورة التنفيذية الثانية هي التي تسلم لذات الخصم الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى حسبما يدل عليه نص المادة (183) في حالة فقده لها، وطالما كان الحكم جائراً تنفيذه فلا يؤدي خطأ قلم الكتاب إلى تعطيل هذا التنفيذ وتحميل الخصوم نفقات لتقصير ليس لهم شأن فيه.

(2) أن يكون الحكم جائزاً تنفيذه جبراً  :

يجب على قلم الكتاب ألا يسلم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذه إلا إذا كان الحكم جائراً تنفيذه، فإن کان صادراً من محكمة الدرجة الأولى، فلا يكون جائزاً تنفيذه إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، أو کان صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، وإن كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، فلا يجوز تنفيذه إلا بتحقق هذا الشرط.

وإذا صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى، كان جائزاً تنفيذه باعتباره حكماً انتهائياً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وخضوع هذا الحكم للطعن فيه بسبب البطلان لا ينال من اعتباره انتهائياً وبالتالي لا ينال من حجيته وصلاحيته كسند تنفيذي حتى لو طعن فيه ما لم تقض المحكمة الاستئنافية بوقف تنفيذه مؤقتاً.

وإن لم يكن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى انتهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل، فلا يكون جائزاً تنفيذه إلا إذا انقضت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف، وحينئذ يصبح نهائياً لامتناع الطعن فيه بطرق الطعن العادية أو غير العادية، أما إذا طعن فيه بالاستئناف فلا يكون جائزاً تنفيذه إلا إذا قضى بتأييده استئنافياً إذ في هذه الحالة يصبح نهائياً جائزاً قوة الأمر المقضي ويحوز تنفيذه حتى لو طعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ما لم تأمر محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً، وفقاً لما أوضحناه بالمادة (182).

وإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الإبتدائي أو أبطلته وتصدت للموضوع كان حكمها نهائياً جائزاً قوة الأمر المقضي وجائزاً تنفيذه حتى لو طعن فيه بالنقض ما لم تأمر محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً ويصبح الحكم الاستئنافي باتاً إذا قضت محكمة النقض بتأييده أو إذا انقضى ميعاد الطعن بالنقض دون أن يطعن فيه.

وإذا تصدت محكمة النقض للموضوع، كان حكمها باتاً جائزاً تنفيذه، وأيضاً إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه الذي تم تنفيذه، ويكون حكم النقض في هذه الحالة جائزاً تنفيذه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم المطعون فيه على نحو ما أوضحناه بالمادة (182).

أما الأحكام التي لا يجوز تنفيذها جبراً، فلا تسلم صورة تنفيذية منها مثال ذلك الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على عقار متى كان الحارس الذي عينته المحكمة هو الحائز للعقار، أما إن كان العقار في حيازة شخص آخر مما يوجب تنفيذ الحكم جبراً، وجب على قلم الكتاب تسليم صورة تنفيذية للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم لتنفيذه جبراً.

ومتى توافر الشرطان - على نحو ما تقدم - التزم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية، أما إن تخلفا أو تخلف أحدهما، وجب على قلم الكتاب الامتناع عن تسليمها ومن تلقاء نفسه.

إمتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى:

أوضحنا فيما تقدم الشروط الواجب توافرها حتى يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الأولى للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم بحيث إذا تخلفت أو تخلف إحداها، وجب على قلم الكتاب ومن تلقاء نفسه الامتناع عن تسليمها، وقد أناط به المشرع بحث هذه الشروط من واقع نسخة الحكم الأصلية ووفقاً للبيانات التي تضمنتها دون تكملتها بأي ورقة أخرى من أوراق الدعوى، إذ تكون هذه النسخة هي التي يجب التعويل عليها وحدها عند تسليم صورتها التي يتم التنفيذ بمقتضاها مما يوجب أن تكون مستوفية بذاتها للبيانات التي يستخلص منها قلم الكتاب الشروط الواجب توافرها لتسليم تلك الصورة، فإن تبين من واقعها انتفاء أحد هذه الشروط، وجب عليه الامتناع عن تسليمها حتى لو رجع ذلك إلى مجرد خطأ مادي بنسخة الحكم كما لو تضمنت خطأ غير جسيم في اسم الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، وحينئذ يجب أن يتم تصحيح هذا الخطأ بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً لنص المادة (191) بحيث إذا لجأ الطالب إلى قاضي الأمور الوقتية قبل هذا التصحيح، وجب عليه رفض الطلب التزاماً بما تضمنته نسخة الحكم الأصلية.

وتقتصر مهمة قلم الكتاب على بحث البيانات المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لتسليم الصورة التنفيذية، مثل البيان المتعلق باسم الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، والبيان المتعلق بانتهائية الحكم ملتزماً بذلك بالطلبات الأخيرة التي أبديت في الدعوى، والبيان الخاص بصدور الحكم وما إذا كان ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره فيصبح نهائياً إذا كانت مواعيد الطعن قد انقضت عند تقديم طلب تسليم الصورة التنفيذية، أم أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه، فيصبح الحكم نهائيا إذا كانت مواعيد الطعن قد انقضت عند تقديم طلب تسليم الصورة التنفيذية وحينئذ يلتزم قلم الكتاب بتسليمها حتى لو كان إعلان الحكم مشوباً بالبطلان لأن تقرير هذا البطلان من شأن المحكمة التي تنظر الطعن فيه وحدها ولا شأن لقلم الكتاب في ذلك، لكن إن لم يقدم الطالب أصل إعلان الحكم، وجب على قلم الكتاب الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية، وإذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وجب على قلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية حتى لو كان النفاذ المعجل مما يتعين إقرانه بشرط الكفالة، أما إذا تضمن الحكم النفاذ المعجل بشرط الكفالة، ولم ينفذ الطالب هذا الشرط وجب على قلم الكتاب الامتناع عن تسليم الصورة لحين تنفيذه.

وإذا صدر الحكم الابتدائي بصفة انتهائية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل، التزم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية حتى لو توافرت أسباب بطلانه أو بطلان الإجراءات التي بني عليها، لأن تقرير هذا البطلان من شأن المحكمة التي تنظر الطعن فيه وحدها ولها أن تأمر بوقف التنفيذ أو إلغاء النفاذ المعجل.

ويعتبر قلم الكتاب جهة مستقلة فيما يتعلق ببحث الشروط اللازمة لإعطاء الصورة التنفيذية الأولى، فلا يخضع في ذلك الإشراف قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بحيث لا يعود إليه أن التبس عليه الأمر فيه، ولكنه يخضع لرقابته عندما يتقدم الطالب بعريضة متضرراً من إمتناع قلم الكتاب عن تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فيصدر أمره عليها برفض الطلب أو تسليم الصورة على النحو التالي.

اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية عند الامتناع عن إعطاء الصورة:

أوضحنا فيما تقدم الشروط الواجب توافرها حتى يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الأولى، ومتى تحقق من توافر هذه الشروط وقام بتسليم تلك الصورة امتنع على المحكوم عليه اللجوء بسبب ذلك إلى قاضي الأمور الوقتية، لأن هذا اللجوء قاصر على الحالة التي يمتنع فيها قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية، وحينئذ لا يكون أمام المحكوم عليه إلا مواجهة إجراءات التنفيذ التي تتخذ ضده منذ إعلانه بالصورة التنفيذية وذلك باللجوء إلى دعاوى التنفيذ سواء كانت موضوعية أو وقتية برفعها أمام قاضي التنفيذ.

أما إذا خلص قام الكتاب إلى انتفاء الشروط اللازمة لأعضاء الصورة التنفيذية أو أحدها، فإنه يمتنع عن إعطائها على التفصيل المتقدم، وحينئذ تنتهي المرحلة الإدارية التي أجاز فيها المشرع لقلم الكتاب إعطاء تلك الصورة، ومتى اعترض الطالب على امتناع قلم الكتاب، قامت خصومة بينهما وجب لحسمها طرحها على القضاء وقد جعل المشرع الاختصاص بها لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمراً وقتياً فيها على العريضة المقدمة به من المتضرر من امتناع قلم الكتاب عن إعطائه الصورة، سواء بالرفض أو بإعطاء الصورة، وذلك طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض، ومن ثم يجب تقديم العريض باسم الطالب ضد قلم كتاب المحكمة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بالمستندات المؤيدة لها، ويصدر القاضى أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، وفي اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر يسلم قلم الكتاب النسخة الثانية للطالب مكتوبا عليها صورة الأمر، فإن كان الأمر برفض الطلب، جاز للطالب التظلم منه إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الأمر، والمحكمة المختصة هي التي يتبعها القاضي الأمر، ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحكم فيه بتأييد الأمر أو بإلغائه وبتسليم الصورة التنفيذية، ويخضع الحكم لطرق الطعن المقررة، فإن كان صادراً من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور الوقتية التابع لها، رفع الطعن أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وإن كان صادراً من المحكمة الابتدائية أو من قاضي الأمور الوقتية التابع لها، رفع الطعن أمام محكمة الاستئناف.

وإذ تنص المادة (27) على أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. وإذ لم يرد نص يحدد من هو قاضي الأمور الوقتية بمحكمتي النقض والاستئناف بالرغم من أن الأحكام التي تصدر من المحكمتين تعتبر في بعض الحالات سندات تنفيذية، وقد يمتنع قلم الكتاب بأي منهما عن تسليم الصورة التنفيذية من الحكم، وحينئذ لا يجوز التقيد بنص المادتين (27)، (182) مرتبطتين للحيلولة دون الطالب واللجوء إلى القضاء شاكياً، وإنما يحق له التقدم بعريضة لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، فإن رفض تسليم الصورة، كان للطالب التظلم من قراره أمام المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى دون الالتزام بإجراءات الطعن أمام كل من المحكمتين، ويكون الحكم الصادر في التظلم من رئيس محكمة الاستئناف أو من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قابلا للطعن فيه بطريق النقض، أما الحكم الذي يصدر من رئيس محكمة النقض أو من رئيس الدائرة بها فلا يقبل الطعن.

وإذا صدر الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الإبتدائي في شق، وبتعديله في شق آخر، كان الحكم الإبتدائي سنداً تنفيذياً بالنسبة للشق الأول ويلتزم قلم کتاب المحكمة الإبتدائية بتسليم الصورة التنفيذية لهذا الشق بعد أن يقدم له الطالب صورة رسمية من الحكم الاستئنافي، أما الشق الثاني، فإن الحكم الاستئنافي يكون هو سنده التنفيذي وتطلب صورته التنفيذية من قلم کتاب المحكمة الاستئنافية.

فإذا تبين فقد الملف الإبتدائي وأدى ذلك إلى امتناع قلم كتاب المحكمة الإبتدائية عن إعطاء الصورة التنفيذية، وجب الرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية بها، فإذا تبين له فقد ملف الدعوى، حال ذلك دونه وإصدار أمره على العريضة المقدمة من الطالب لما يتطلبه ذلك من الرجوع إلى نسخة الحكم الأصلية، وحينئذ يثبت فقد الملف، ويكون الطالب وشأنه في الرجوع على المتسبب ووزير العدل بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وله الرجوع بذلك مباشرة دون عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية (أنظر: مادة 179).

أما إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وحدها، كان لقلم الكتاب تحریر غيرها من واقع مسودة الحكم ومحضر جلسة النطق بالحكم وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (179).

ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً دون حاجة لتذييله بالصيغة التنفيذية إذ يترتب على صدوره بنقض الحكم المطعون فيه إلغاء هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وتلغي كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويقع ذلك بحكم القانون، ويعتبر حکم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري، دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك، فإن صدر الحكم الإبتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل ولما تأييد استئنافياً أصبح نهائياً جائزاً تنفيذه، فإن تم هذا التنفيذ، ثم قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي، ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يكن ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبري، ولما كان حكم النقض لا يمس الحكم الابتدائي، ومن ثم يعود الحال إلى ما كان عليه عند صدور هذا الحكم الأخير الذي لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل، وحينئذ يلغي التنفيذ الذي تم بسبب صدور الحكم الاستئنافي. أما إذا كان الحكم الابتدائي مشمولاً بالنفاذ المعجل، وتأييد استئنافياً، فإن التنفيذ الذي تم إنما كان سنده الحكم الإبتدائي وحده ولذلك إذا نقض الحكم الاستئنافي فلا يؤدي إلى إلغاء التنفيذ الذي تم.

سلطة قاضي الأمور الوقتية عند امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية :

إذا امتنع قلم الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ورفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية على نحو ما تقدم، فإنه يحل محل قلم الكتاب في بحث الشروط اللازم توافرها لتسليم الصورة، بحيث إن تبين توافرها أمر بتسليمها، فقد يلتبس الأمر على قلم الكتاب عندما يعتبر أن ميعاد الاستئناف مازال مفتوحاً فيمتنع عن تسليم الصورة في حين يكون قد انقضى، وذلك كله على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (181) فنحيل إليها.

وليس لقاضي الأمور الوقتية أن يتعرض لحجية الحكم لرفض الطلب، لأن ذلك من شأن محكمة الطعن وحدها، وذلك ايضا على نحو ما أوضحناه بالمادة سالفة البيان.

وله استدعاء المختص بقلم الكتاب للوقوف منه عن الأسباب التي دعته إلى الإمتناع عن إعطاء الصورة.

التظلم من رفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على غير الأحكام:

يدل نص المادة (181) من قانون المرافعات الواردة في الباب التاسع من قانون المرافعات المتعلق بالأحكام أن صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها، تختم بخاتم المحكمة ويذيلها الكاتب بالصيغة التنفيذية ويوقعها. وبذلك يتم وضع تلك الصيغة على نسخة الحكم، ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، فإذا امتنع قلم الكتاب عن وضع الصيغة التنفيذية على نسخة الحكم أو امتنع عن تسليمها تظلم المحكوم له بموجب عريضة يتقدم بها إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، وتثبت هذه الصفة الرئيس الدائرة التي أصدرت الحكم أو للقاضي الجزئي إن كان هو الذي أصدر الحكم، ليصدر أمره على تلك العريضة وذلك عملاً بالمادة (182) من قانون المرافعات ولا تنطوي العريضة في هذه الحالة على منازعة تتعلق بالتنفيذ، ولذلك خص بها المشرع قاضي الأمور الوقتية.

وراجع بند «عاشراً» : المحررات الموثقة، فيما يلي.

فإن كان السند المطلوب وضع الصيغة التنفيذية ليس حكماًً، ومن ثم يخرج عن نطاق المادتين (181)، (182) من قانون المرافعات، ويخضع للقواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ، ومن ثم يختص قاضي التنفيذ دون قلم الكتاب بوضع الصيغة التنفيذية على السند بموجب طلب يقدم له علی عريضة يخضع للقواعد المتعلقة بإصدار الأوامر على العرائض، بحيث إذا رفض إصداره جاز التظلم من أمر الرفض، مثال ذلك الإخطار الموجه من مصلحة الضرائب بالربط النهائي للضريبة المستحقة على إحدى شركات الإستثمار إذ لا يجوز الحجز على أموالها إلا بموجب أمر قضائي عملاً بقانون الاستثمار رقم 202 لسنة 1989 وباعتبار أن الإخطار بالربط ليس حكماًً ولا يجوز لمصلحة الضرائب التنفيذ إدارياً بموجبه إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية فإن الأمر بوضع هذه الصيغة على الإخطار يختص به قاضي التنفيذ دون قاضي الأمور الوقتية.

تعذر تقديم السند التنفيذي

مفاد المادتين (280)، (281) من قانون المرافعات أن التنفيذ الجبري لا يتم إلا بموجب سند تنفيذي بعد إعلانه للمدين. ويحفظ أصل السند التنفيذي بالجهة التي أصدرته ويكون التنفيذ بموجب صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (280) من قانون المرافعات. مفاد ذلك أن السند التنفيذي الذي يسلمه قلم الكتاب للمحكوم له، هو صورة رسمية أصلية تنفيذية. ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها، وهو ما نصت عليه المادة (13) من قانون الإثبات.

وبذلك تكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية التنفيذية حجية الأصل المودع بالجهة التي أصدرت السند التنفيذي.

والمقرر وفقاً للمادة (10) من قانون الإثبات، أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مکلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية.

وإذ تنص المادة (181) من قانون المرافعات على أن تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم. يدل على أن صفة المحرر الرسمي لا تكتسبها صورة السند التنفيذي إلا إذا كانت مختومة بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم وأن يوقع عليها كاتب المحكمة، فإذا خلت من خاتم هذه المحكمة ومن توقيع كاتب هذه المحكمة، فإنها تكون صورة عرفية حتى لو كانت مختومة بخاتم جهة حكومية وموقع عليها من أحد موظفي هذه الجهة، ومن ثم لا يجوز التنفيذ بموجبها حتى لو كتب عليها أنها صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المودع بتلك الجهة الحكومية وتم ختمها بخاتمها والتوقيع عليها من أحد موظفيها.

فقد يصدر حكم نهائي بصحة ونفاذ عقد البيع مع التسليم، ويقوم المشتري بتنفيذه جزئياً باستلام جزء من العقار دون الجزء الآخر لوجود عائق مادي يتمثل في حائط خرساني أقامه البائع لعرقلة التنفيذ وادعى أنه حائط حامل يؤدي هدمه إلى انهيار العقار، مما أدى بالمشتري إلى قبول التنفيذ الجزئي. ثم اتخذ إجراءات الشهر بتقديم السند التنفيذي للشهر العقاري لتسجيله، وبعد أن تم التسجيل واستصدار حكم بإزالة العائق، فإنه يجب عليه لاستكمال التنفيذ أن يقدم السند التنفيذي لقلم المحضرين، وإذ يمتنع عليه ذلك وفقاً القانون الشهر العقاري الذي يمنع تسليم المحررات التي تم التسجيل بموجبها، وحينئذ يتعذر استكمال التنفيذ حتى لوتسلم المشتري صورة من السند التنفيذي مختومة بخاتم الشهر العقاري وموقع عليها من أحد الموظفين، إذ تعتبر صورة طبق الأصل وليست صورة رسمية للسند التنفيذي.

ولما كانت المادة (183) من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالات ضياع الصورة الأولى، وجاء مختار الصحاح أن الضياع هو الهلاك، وبالتالي فإن الضياع الذي عنته المادة (183) - سالفة البيان - ينصرف إلى النقد والهلاك وانعدام الوسيلة في استرداد السند التنفيذي ممن تسلمه.

فإنه يجوز للمشتري أن يتسلم صورة تنفيذية ثانية استناداً إلى أنه لا تتوافر له وسيلة استرداد الصورة التنفيذية الأولى المودعة بمصلحة الشهر العقاري عملاً بما ينص عليه قانون والشهر العقاري وهو ما يتحقق به السبب القانوني الذي يؤدي إلى زوال حقه في استردادها وبالتالى اعتبارها ضائعة.

وإذا أودعت أوراق رسمية بالشهر العقاري وكانت مطلوبة في الطعن بالتزوير لإجراء المضاهاة، وتعذر تقديمها، فقد نصت المادة (38) من قانون الإثبات على انتقال القاضي مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى الشهر العقاري للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها.

ولا يسرى هذا النص في حالة طلب التنفيذ أو الاستمرار فيه أو التصدي المنازعة تنفيذ عندما يكون السند التنفيذي بجهة يحظر القانون تخليها عنه، كالشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية، إذ لا يغني عن تقديمه انتقال القاضي الذي ينظر المنازعة إلى تلك الجهة وإثبات اطلاعه على أصل المحرر ونقل صورة منه، خطية أو ضوئية، لأن تلك الصورة تعتبر قانوناً صورة عرفية حتى لو تأشر عليها من القاضي بمطابقتها للأصل، أو صدرت هذه التأشيرة من الموظف المنوط به حفظ الأصل بتلك الجهة وختمت بخاتمها، لأن مناط إسباغ الرسمية على صورة المحرر الرسمي، أن تختم بخاتم الجهة التي أصدرت أصل المحرر وأن يوقع عليها الموظف المنوط به تحريرها بذات الجهة.

فإن لم تتوافر هذه الشروط في الصورة، فإنها تعتبر عرفية لا يعتد بها إذا جحدها أي من الخصوم.

طلب صورة تنفيذية ثانية:

يعتبر تسليم الصورة التنفيذية الأولى من الإجراءات الإدارية التي يقوم بها قلم الكتاب بناء على طلب الخصم ولذلك لم يتطلب القانون عرض الطلب على القضاء إلا إذا قام نزاع بين الطالب وقلم الكتاب كامتناع قلم الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ويعتبر إمتناعاً عن تسليمها رجوع المحكوم له إلى قلم الكتاب بتلك الصورة لاستيفاء أحد البيانات الجوهرية فيها كالتوقيع عليها من الكاتب المختص أو ختمها بخاتم المحكمة، أو إعادة ختمها إن كانت بصحة الخاتم الموجودة عليها مطموسة، فإذا امتنع عن ذلك، أعتبر إمتناعاً عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، وجاز إستصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية على نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة.

وحصر المشرع سلطة قلم الكتاب في تسليم الصورة التنفيذية الأولى، بحيث إذا قام بتسليمها انتهى التفويض الممنوح له، ولا يكون له الحق في تسليم صورة تنفيذية ثانية من تلقاء نفسه، إذ جعل المشرع هذا التسليم من الإجراءات القضائية التي خص بها المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه وبناء على حكم آخر تصدره بهذا الإجراء.

وترفع الدعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية بموجب تكليف بالحضور يختصم فيها الطالب جميع الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه، ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة (183) لم يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في السند المطلوب تنفيذه مرة ثانية منه وإنما يكتفي بإختصام الخصم الآخر الذي يتم التنفيذ ضده.

وإذا أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم الكتاب ثم قام بإعلانها لخصمه، كان ذلك كافياً لتستقيم الدعوى إذ يتضمن إعلان الدعوى تكليفا بالحضور ومن ثم تكون مقبولة.

ويشترط للحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية، أن يقيم الطالب الدليل على فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعي الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، مفاد ذلك أن الطلب المتعلق بتسليم صورة تنفيذية ثانية يجب أن يقدم منذ البدء إلى المحكمة لأنها هي السلطة التي تقدر الأدلة المؤيدة للطلب المبدي من الخصم في مواجهة الخصم الآخر، بحيث إذا اطمأن وجدانها للدليل المقدم لها، قضت بتسليم الصورة وإلا رفضت الدعوى، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة حضور الطالب وخصمه أمام قلم الكتاب وعدم منازعة الثاني للأول في تسليمه إياها، لأن مناط هذا التسليم هو إقامة الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى بالأدلة المقررة قانونا في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا أمام السلطة التي منحها المشرع الحق في تقدير الأدلة وهي السلطة القضائية دون أقلام الكتاب بالمحاكم، ويترتب على ذلك، انعدام الصورة التنفيذية الثانية إذا سلمت بمعرفة قلم الكتاب مباشرة دون أن يصدر حكم بتسليمها، وللمنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لانعدام السند التنفيذي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره.

ومتى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وجب على المحكمة القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة تصفية هذه المنازعات أولا، فإذا ادعى الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت الدائن ذلك بالصورة التنفيذية الأولى وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، كان ذلك دفاعا جوهريا يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وبتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على باقي الدين وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.

ووفقاً للمادة (181) يقوم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الأولى للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا يجوز تسليمه صورة تنفيذية ثانية إلا وفقاً للمادة (183) باعتباره ذات الخصم الذي تسلم الصورة الأولى. فإذا أخطأ قلم الكتاب وسلم الصورة التنفيذية الأولى لخصم آخر غير الذي حددته المادة (181)، فإن ذلك لا يحول دون الخصم صاحب الحق في استلامها واستلام صورة تنفيذية عن طريق قلم الكتاب وتعتبر صورة أولى، لأن الصورة الثانية هي التي تسلم لذات الخصم الذي تسلم الصورة الأولى، حتى لا يضار المحكوم له بسبب خطأ قلم الكتاب التقصيري، وهو خطأ مرفقي يرتب مسئولية وزارة العدل إذا أدى إلى الإضرار بالأخير. والعبرة باصل الصورة التنفيذية دون صورتها الضوئية أو الخطية ولو كانت طبق الأصل.

ويرى أبو الوفا في التعليق إلتزام قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الثانية إذا حضر أمامه جميع الخصوم ولم ينازع أحد في تسليمها تفادياً المصاريف الدعوى.

تنفيذ حكم الطرد المستعجل

إذا تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح، فإن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد تحقق هذا الشرط، على نحو ما أوضحناه بالمادة 158 ويكون المستأجر في هذه الحالة لا سند له في وضع يده على العين المؤجرة مما يجيز للمؤجر اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة ليقضي بطرد المستأجر، على أن تفاسخ العقد في حالة الشرط الفاسخ الصريح لا يتقرر بصفة نهائية الا باتفاق الطرفين أو بموجب حکم موضوعي نهائي، ففي هاتين الحالتين الأخيرتين تتحدد المراكز القانونية لأطراف العقد بصفة نهائياً، أما قبل ذلك فإن تلك المراكز، تكون معلقة ما لا يجوز معه أن يستقل طرف بمباشرة تصرف من شأنه أن يؤثر على تلك المراكز فإن فعل كان تصرفه غير نافذ في حق الطرف الآخر، ولما كان الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة ليست له الا حجية وقتية تبقي ببقائه وهذه الحجية تكون له في نطاق منطوقه فلا تتعدى إلى المراكز القانونية التي ينظمها العقد من حيث بقائها أو زوالها فتلك من الأحكام الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع والتي يفقد الحكم المستعجل حجيته أمامها، ومن ثم، فإذا إستصدر المؤجر حكماًً مستعجلاً بطرد المستأجر، فإن هذا الحكم لا تكون له الا حجية وقتية، أما فيما يتعلق بإنفساخ العقد، فلا حجية لهذا الحكم في هذا الصدد ويترتب على ذلك أنه ليس للمؤجر الا طرد المستأجر بصفة مؤقتة وإبقاء العين خالية «أو يشغلها بنفسه مؤقتاً، حتي يستصدر حكماً موضوعياً بالفسخ ثم يتربص حتي صيرورته نهائياً وباتاً، وحينئذ يستطيع أن يتصرف في العين المؤجرة، أما أن تصرف فيما بعد تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة وقبل اللجوء لاستصدار حكم موضوعي نهائي وبات، فانه يكون قد عدل من المراكز القانونية وهو ما لا يجوز له وتخضع كافة تصرفات المؤجر، کالبيع وغيره، لهذه القواعد.

ولما كان تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لا يؤثر في وضع يد المستأجر ولا ينال منه، فيظل المستأجر حائزاً قبل الحكم، كما يظل حائزاً حتى بعد طرده بموجب هذا الحكم وتبقى له وحده الحيازة القانونية للعين المؤجرة، ويترتب علي ذلك أن المؤجر لو أجر العين لمستأجر ثان بعد طرد المستأجر الأول، فإن هذا الإيجار الثاني لا ينفذ في حق المستأجر الأول ولو كان المستأجر الثاني حسن النية، ذلك أن حسن النية لا يكسب حقاً إلا إذا كانت العين التي وردت عليها الحيازة لا يوجد من يضع يده عليها قانوناً فان وجد حائز لها فإن وضع اليد اللاحق يكون بمثابة غصب حتى لو وقع من شخص حسن النية، ويكون للمستأجر الأول . الذي يتمسك بالعقد وينكر تحقق الشرط الفاسخ . رفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالنسبة للاماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن أو للمحكمة المختصة بالنسبة للاماكن الخاضعة للقانون المدني، طالباً نفاذ عقده في مواجهة المؤجر والمستأجر الثاني مع عدم تعرض الأخير له وتمكينه هو لسبقه في وضع يده عملاً بالمادة 573 مدني باعتبارها حكماًً عاماً يسري علي كافة الأماكن في حالة تعدد المستأجرين .

ثانياً: الأحكام الصادرة في التحكيم :

كان قانون المرافعات الحالي ينظم قواعد التحكيم بالمواد (501) إلي (513) منه، ولما أعيد تنظيمها بمشروع القانون رقم 27 لسنة 1994 الذي أعدته الحكومة في شأن التحكيم التجاري الدولي، أبقي على تلك المواد، إلا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب رأت إخضاع التحكيم عموماً لذات المشروع فتناولته بالتعديل وترتب علي ذلك إلغاء المواد سالفة البيان، فصدر القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية منظما لقواعد التحكيم التجاري الدولي وغيره.

ونصت المادة التاسعة منه على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص للمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص، حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.

كما نصت المادة (14) على أنه يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. وينحصر هذا الاختصاص في الحالة التي تخلو فيها مشارطة التحكيم من اتفاق على اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ تلك الإجراءات عملاً بالمادة (24) فإذا أصدرت المحكمة الأخيرة أمراً بإتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي ولم ينفذ، جاز لمن صدر لصالحه أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة الأمر بالتنفيذ.

ولا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وتحوز قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ ولكن لا يقبل طلب تنفيذها إلا بعد انقضاء ميعاد رفع الدعوى ببطلانها والتحقق من توافر الشروط التي نصت عليها المادة (58) وإذا رفض طلب التنفيذ فيجوز التظلم منه إلي المحكمة التي يتبعها الرئيس الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز التظلم في الأمر الصادر بالتنفيذ.

ويختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ لكن يجوز للمحكمة سالفة البيان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم وتختص بها محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي وفي غير التحكيم الدولي محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

وكان المشروع المقدم من الحكومة يجعل الاختصاص «بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين» لرئيس المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة أو من يندبه من قضاتها، وكان مودي ذلك اختصاصه بكل منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كانت موضوعية أو وقتية دون غيره، وبذلك كانت تلك المنازعات يختص بها رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه لذلك متى تعلقت بحكم تحكيم صادر في تحكيم تجاري دولي، أو لرئيس المحكمة التي كانت تختص أصلاً بنظر النزاع إن لم يكن قد أتخذ مسار التحكيم أو من يندبه. إلا أن اللجنة التشريعية حذفت تلك العبارة عندما تناولت المادة (57) بالتعديل وضمنتها اختصاص المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمين في حالة رفع دعوى ببطلانه وصدر القانون وفقاً لذلك.

مفاد ما تقدم، أن المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة لا تختص إلا مسائل التحكيم التي يحيلها إليها قانون التحكيم، ووفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة تظل مختصة بتلك المسائل حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم، ووفقاً للمادة (48) من هذا القانون، تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهائها من رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بذلك.

ومتى صدر الحكم المنهي للخصومة، زال اختصاص المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة إلا بالنسبة لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم عملاً بالمادة (54) ويترتب على ذلك أن المنازعات التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة والتي لا تتعلق بهذا البطلان، ينعقد الاختصاص بنظرها وفقاً للقواعد العامة، ومن ثم يختص قاضي التنفيذ بكافة منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كانت وقتية أو موضوعية، وسواء تعلقت بتحكيم تجاري دولي أو غيره، وإن كان المشرع قد أراد إخضاع المنازعات الموضوعية للمحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة، لأبقى على نص المادة (57) كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة.

أما التدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذ قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، فينعقد الاختصاص بها للمحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة وحدها دون قاضي التنفيذ أو غيره، سواء تعلقت بفرض الحراسة القضائية أو وضع الأختام أو توقيع الحجز التحفظي، وذلك عملا بالمادة (14) من القانون.

فإذا صدر حكم التحكيم غير متضمن الأمر بتنفيذه من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة، أو غير مذيل بالصيغة التنفيذية، تعين علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذه، فإن شرع في التنفيذ واستشكل المنفذ ضده، تعين وقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال، ووفقاً للمادتين (54)، (58) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوى بطلانه وهو تسعون يوماً التالية لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط ويترتب على انقضائه سقوط الحق في دعوى البطلان، مفاد ذلك أن الإشكال الذي يرفع استنادا إلى هذا البطلان يتعين أن يستند إلى سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة (53) وألا يكون الميعاد سالف البيان قد انقضى، فإن كان قد إنقضى امتنع إثارة البطلان سواء بدعوى موضوعية أو بإشكال عند تنفيذ الحكم.

ثالثاً: الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية:

الأحكام والأوامر والسندات الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في مصر وفقاً للمواد (296) - (301) من قانون المرافعات، ويجب الإعتبار الحكم الأجنبي سنداً تنفيذياً، أن يصدر أمر بتنفيذه وفقاً للمادتين (296)، (297) من قانون المرافعات وأن يذيل بالصيغة التنفيذية عملاً بالمادة (280) من ذات القانون حتى لو كان الحكم الأجنبي مما يجوز تنفيذه وفقاً لقانون القاضي الذي أصدره بمجرد صدوره بدون حاجة لأي إجراء آخر، لأن إجراءات التنفيذ تتعلق بالنظام العام في مصر تلتزمها المحاكم المصرية عند نظر الإشكالات التي تتعلق بذلك، ومن ثم يجوز رفع إشكال في تنفيذ الحكم أو الأمر أو السند الأجنبي إن لم يصدر حكم من القضاء المصري بالأمر بالتنفيذ ثم يذيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، بحيث إذا قدم الحكم أو الأمر أو السند للتنفيذ، وتبين المحضر عدم صدور أمر بتنفيذه أو أن هذا الأمر قد صدر ولكن لم توضع الصيغة التنفيذية، تعين عليه أن يمتنع عن التنفيذ، فإن لم يمتنع وشرع في التنفيذ فتقدم المنفذ ضده باشكال بوقف التنفيذ، وجب على المحضر وقف التنفيذ وتحديد جلسة أمام قاضي التنفيذ، وحينئذ يقضي بوقف التنفيذ، ومن ثم يتعين على طالب التنفيذ تدارك الوجه الذي أدي إلي وقف التنفيذ.

ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، ويجب على المحكمة قبل أن تأمر بالتنفيذ أن تتحقق من أن المحاكم المصرية لم ينعقد الاختصاص لها بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في القانون المدني المصري، وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً حقيقة بالحضور أو حكماً بالتكليف بالحضور، وأن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته وأنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره في مصر ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها، وتسري تلك القواعد على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي متى كانت هذه الأحكام صادرة في مسألة يجيز القانون المصري التحكيم فيها.

وتتحقق المحكمة من توافر الشروط التي تتطلب الرجوع للقانون الأجنبي وفقاً للقواعد المقررة في إثبات القانون الأجنبي باعتباره واقعة مادية علي الخصم أن يقدم الدليل عليها على نحو تطمئن إليه المحكمة، دون سعي منها، فإن لم يقدم، كانت الدعوى عارية عن الدليل مما يحول دون الأمر بالتنفيذ.

كما يجوز الأمر بتنفيذ السندات الرسمية الأجنبية بذات الشروط المقررة في قانون البلد التي تحررت فيه لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في مصر، وأن تكون السندات الأجنبية إستوفت الشكل المقرر في بلد تحريرها فيما يتعلق بالرسمية والقابلية للتنفيذ الجبري، ويقدم الدليل علي ذلك وفقاً لما تقدم، ويصدر الأمر من قاضي التنفيذ على عريضة.

ولا تخل هذه القواعد بأحكام المعاهدات القائمة أو التي تعقد بين مصر وغيرها من الدول فيما يتعلق بذلك.

فإن لم تتوافر الشروط سالفة البيان، فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات بموجب الحكم الأجنبي، سواء كانت تنفيذية أو تحفظية لمساس ذلك بالسيادة المصرية، لكن إذا كان الدائن يخشى فقده لضمان حقه، جاز له أن يوقع الحجز التحفظي بموجب أمر يستصدره من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز، استناداً إلى ما يقدم له من مستندات منها الحكم الأجنبي المتضمنة تقديراً للدين، على أن يرفع الدعوى بثبوت الحق متمثلة في طلب تنفيذ الحكم وبصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز، سواء كان تحفظياً أو حجز ما للمدين لدي الغير انظر بهذا المعنى أبو الوفا بند 224 وإن كان يري أن الحجز يتوقع بموجب الحكم الأجنبي وبدون حاجة إلى تقدير الدين».

وعملاً بالمادة (56) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تخضع الأحكام الأجنبية الصادرة في التحكيم لذات الأوجه الموضحة فيما تقدم من وجوب أن يصدر أمر بتنفيذها وأن تذيل بالصيغة التنفيذية وإلا جاز للمحضر أن يمتنع عن تنفيذها، وعليه وقف تنفيذها إذا شرع في التنفيذ ورفع إليه إشكال وقتي.

فإذا تم التنفيذ، جاز للمنفذ ضده رفع دعوى تنفيذ مستعجلة أو موضوعية .

رابعاً -الأوامر الولائية:

تخضع الأوامر الولائية، كأصل عام، للقواعد التي تضمنتها المواد (194) إلي (200) من قانون المرافعات، بحيث إن لم يوجد نص خاص  يخالف تلك القواعد خضع لها الأمر سواء من حيث استصداره أو التظلم منه أو نفاذه.

وتنص المادة (288) من قانون المرافعات علي أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأوامر الصادرة على العرائض ما لم ينص الأمر علي تقديم كفالة، ومن ثم إذا صدر الأمر على العريضة، كان نافذاً بقوة القانون، ويجب حتي تتوافر له مقومات السند التنفيذي أن يذيل بالصيغة التنفيذية عملاً بالمادة (280) من قانون المرافعات، وإلا جاز للمحضر أن يمتنع عن تنفيذه، فإن شرع في التنفيذ، وقدم إليه إشكال وجب عليه أن يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ الذي يتعين عليه أن يقضي بوقف التنفيذ.

وقد نظمت المادة (316) وما بعدها من قانون المرافعات استصدار الأمر بالحجز التحفظي على منقولات المدين، فأوجبت أن يكون بعريضة مسية تقدم إلي قاضي الأداء أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال، ولا تقدم لقاضي الأمور الوقتية حسبما تنص عليه المادة (194) منه، ولما كان الحجز التحفظي يجوز توقيعه بموجب حكم ابتدائي ولو لم يكن واجب النفاذ، كما يجوز توقيعه بموجب أمر ولائي بناء علي كمبيالة أو سند إذني أو عقد إيجار مما لا يتطلب وضع الصيغة التنفيذية.

وفيما عدا ذلك يخضع أمر الحجز التحفظي للقواعد التي تخضع لها الأوامر علي العرائض من حيث نفاذه بقوة القانون والتظلم منه والطعن في الحكم الصادر في هذا التظلم. ولا ينال التظلم من القوة التنفيذية المقررة قانوناً للأمر إلا إذا أمرت المحكمة التي تنظر التظلم بإلغائه، وحينئذ تزول قوته التنفيذية ولا يصلح كسند تنفيذي وإذا كان قد رفع إشكال في تنفيذه فلا يحول دون نظره، رفع الدعوى الموضوعية بثبوت الحق وصحة الحجز، فإذا صدر الحكم أولاً في الإشكال، فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ولها أن تقضي على خلافه باعتبار أن حجيته مؤقتة ولا تلتزم بها محكمة الموضوع، أما إن صدر الحكم أولا من محكمة الموضوع، التزم به قاضي الإشكال لأنه يلتزم بما تضمنه الحكم الأخير. فإذا قضي بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي قضي في الإشكال برفضه.

خامساً - أوامر تقدير الرسوم القضائية:

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم، ويجوز له أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة، ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن، وذلك عملاً بالمواد (16)، (17)، (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.

يدل ذلك، على أن أمر تقدير الرسوم القضائية لا يكون نافذاً فور صدوره خلافاً للأمر الصادر على عريضة، وإنما يجب لنفاذه أن يعلن للمطلوب الرسم منه ولا يعارض فيه خلال ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانه، إذ يصبح حينئذ نهائياً واجب التنفيذ ومن ثم توضع عليه الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ بموجبه، أما إذا طعن فيه بالمعارضة، فلا يجوز تنفيذه إلا بعد الحكم برفضها وتأييد الأمر، فيصبح الأمر سنداً تنفيذياً بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا لم يطعن في هذا الحكم بالاستئناف، فإن طعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة، فإن الحكم الأخير لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بعد القضاء بتأييده من محكمة الاستئناف، وحينئذ يكتسب أمر التقدير مقومات السند التنفيذي متى وضعت عليه الصيغة التنفيذية.

لكن إذا قضي في المعارضة بإلغاء أمر التقدير ثم طعن في هذا القضاء بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر تقدير الرسوم، فإن الحكم الاستئنافي يكون هو السند التنفيذي إذ تضمن تعديلاً لمقدار الرسوم عما كانت عليه وقت صدور أمر التقدير، فإن لم يتضمن تعديلاً لمقدارها وأكتفي بتأييد أمر التقدير، فإن هذا الأمر يكون هو السند التنفيذي ويتعين وضع الصيغة التنفيذية عليه.

ويجوز للمطلوب منه الرسم وللغير، رفع إشكال في تنفيذ أمر التقدير أو الحكم الصادر بتعديل الرسوم، إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة أو الاستئناف مازال مفتوحاً وقت إجراء التنفيذ حتى لو كان قد انقضى وقت نظر الإشكال دون الطعن في الأمر، إذ يعتد بوجه المنازعة الذي كان قائماً وقت رفعها حتى لو زال بعد ذلك، والمقرر أن أمر تقدير الرسوم لا يكون نافذاً إلا إذا انقضت مواعيد الطعن فيه أو صدر الحكم بتأييده في الطعن المرفوع عنه، وحينئذ يتعين علي المحضر أن يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ، وكذلك الحال إذا أصبح أمر التقير واجب النفاذ إلا أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية، أو كان التنفيذ يجري بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف دون أن يكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية.

وقد يستند الإشكال إلى عناصر موضوعية، كانقضاء الرسوم بالتقادم، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون عناصر التقادم قد تحققت قبل أو بعد إعلان الأمر، إذ يترتب على الإعلان انقطاع التقادم، وبصدور الأمر تصبح المدة خمس عشرة سنة.

ويكون الحكم الصادر في المعارضة سنداً تنفيذياً إذا قضى بتعديل أمر التقدير وأصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف، وحينئذ يذيل بالصيغة التنفيذية، أما إذا طعن فيه بالاستئناف، وقضي بتأييده، ظل هو السند التنفيذي، لكن إذا عدلته محكمة الاستئناف ولم يعد قضاؤها تأييدا لأمر التقدير بأن كان ما قضت به يغاير ما تضمنه هذا الأمر، فإن الحكم الاستئنافي يكون هو السند التنفيذي، أما إذا كان تعديلها للحكم الصادر في المعارضة، قد اتفق وما تضمنه أمر التقدير، فإن قضاءها ينصرف إلي تأييد هذا الأمر وبالتالي يكون أمر التقدير هو السند التنفيذي إذا لم يترتب على الطعن فيه تعديل التقدير الذي تضمنه، ويتعين تذييله بالصيغة التنفيذية ويجوز رفع منازعة في تنفيذه على نحو ما تقدم.

وإذا تم التنفيذ، جاز رفع دعوى تنفيذ مستعجلة أو موضوعية .

وسواء رفعت المنازعة بتقرير أو صحيفة، فإنه يتعين الالتزام بالميعاد الذي نصت عليه المادة (17) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، ذلك لأن المنازعة في الحالتين تتضمن مخاصمة الأمر التقدير وقد أوجب المشرع رفعها في خلال ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وإلا سقط الحق في رفعها، وأن الاختلاف بين الحالتين ينحصر في شكل الإجراء الذي ترفع به المنازعة دون أن يمتد ذلك إلي ميعاد رفعها. ومتى صار الأمر نهائيا باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفواتها، أصبح سنداً تنفيذياً وتعين إتخاذ مقدمات تنفيذه.

سادساً - أوامر تقدير المصاريف القضائية:

الأصل أن المحكمة عندما تصدر الحكم المنهي للخصومة أن تقدر المصاريف القضائية وتلزم بها من خسر الدعوى، ولكن ما يجري عليه العمل أن تحدد المحكمة الخصم الذي يلتزم بالمصاريف دون تقدير لها، وحينئذ يقدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ومتى صدر هذا الأمر فإنه يعلن للمحكوم عليه وحينئذ يجوز له التظلم منه أمام المحضر عند إعلانه أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.

ورغم أن هذا الأمر يصدر علي عريضة إلا أنه لا تكون له قوة تنفيذية فور صدوره إلا إذا كان الحكم الذي تضمنه قد حاز قوة الأمر المقضي فوات ميعاد التظلم، إذ يصبح في هذه الحالة سنداً تنفيذياً متى ذيل بالصيغة التنفيذية، يترتب على ذلك أن أمر تقدير المصاريف إذا صدر بناء على حكم صادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي أو بناء علي حكم صادر من المحكمة الاستئنافية ولم يرفع تظلم منه، كان واجب التنفيذ ويصبح سنداً تنفيذياً بتذييله بالصيغة التنفيذية.

أما إن كان صادراً بناء على حكم لم يحز قوة الأمر المقضى، فإنه لا يكون واجب التنفيذ حتي لو كان قد أعلن وفات ميعاد التظلم منه، فإن كان الحكم صادراً من المحكمة الابتدائية وكان يجوز الطعن فيه بالاستئناف، فإن أمر التقدير الذي يصدر ضد من خسر الدعوى لا يكون واجب التنفيذ حتي لو فات ميعاد التظلم منه طالما ظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً، لكن إذا انقضى هذا الميعاد، حاز الحكم قوة الأمر المقضي، وأصبح بذلك أمر التقدير واجب التنفيذ بعد أن سقط حق المحكوم عليه في التظلم ثم في الاستئناف، ولا يلزم أن يصدر أمر التقدير بعد أن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي.

فإن طعن في الحكم بالاستئناف، وكان أمر التقدير قد صدر بموجب الحكم الابتدائي، فإنه يصبح واجب التنفيذ إذا قضى بعدم قبول الاستئناف، إذ يجوز الحكم الابتدائي بذلك قوة الأمر المقضي، فإن لم يكن الأمر قد أعلن، تعيين إعلانه وبفوات ميعاد التظلم أو بتأييده يصبح واجب التنفيذ ومتى ذیل بالصيغة التنفيذية استوفي مقومات السند التنفيذي.

أما إذا قضي بالغاء الحكم المستأنف، فإن المحكمة تلزم المستأنف عليه المصاريف عن الدرجتين، ويترتب على ذلك أن أمر التقدير السابق صدوره جاء مخالفا للقانون ولا يجوز الاعتداد به في التنفيذ.

وفي الحالات السابقة التي انتفت فيها عن أمر التقدير صفة السند التنفيذي، يجوز الاستناد إليها كأوجه في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.

سابعاً - أوامر الأداء:

أمر الأداء بمثابة حكم، فإن كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، جاز تنفيذه مؤقتاً بوضع الصيغة التنفيذية عليه، ويجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم إذا طعن في الأمر مباشرة بالاستئناف وذلك عملاً بالمادة (206) من قانون المرافعات.

يدل ذلك علي أن أمر الأداء يصبح سنداً تنفيذياً إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل وذيل بالصيغة التنفيذية، فإن لم يكن مشمولا بهذا النفاذ، فيجب لاعتباره سنداً تنفيذياً فوات مواعيد الطعن فيه دون رفع الطعن، وإذا رفع الطعن تعين صدور الحكم فيه، فإن تمثل الطعن في التظلم، تعين أن يصدر حكم فيه ويحوز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه بالاستئناف ويخضع هذا الطعن للقواعد العامة المتعلقة بالطعن في الأحكام، فإذا قضي في التظلم بتأييد أمر الأداء أصبح هذا الأمر هو السند التنفيذي، أما إذا قضي بتعديل الأمر أصبح الحكم الصادر في التظلم هو السند التنفيذي، ولكن إن طعن في الحكم الصادر في التظلم بالاستئناف، وكان الحكم الأخير قد قضى بتأييد أمر الأداء ثم قضي في الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في التظلم، فإن أمر الأداء هو الذي يعتبر سنداً تنفيذياً ويجوز قوة الأمر المقضي ويتعين تذييله بالصيغة التنفيذية، أما إذا قضي الحكم الاستئنافي بتعديل الحكم الصادر في التظلم الذي قضى بتأييد أمر الأداء، فإن الحكم الاستئنافي هو الذي يكون سنداً تنفيذياًً ويتعين تذييله بالصيغة التنفيذية. وإن كان الحكم الصادر في التظلم قد قضى بتعديل أمر الأداء ثم قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الأخير وتأييد أمر الأداء، فإن أمر الأداء هو الذي يكون سنداً تنفيذياً وليس الحكم الاستئنافي.

وتخضع منازعات التنفيذ في أمر الأداء وفي الحكم الصادر في الطعن فيه، سواء بالتظلم أو الاستئناف، لذات القواعد التي أوضحناها فيما يتعلق بالأحكام القضائية فيما تقدم.

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 71

تَنْفِيذٌ

التَّعْرِيفُ:

التَّنْفِيذُ فِي اللُّغَةِ: جَعْلُ الشَّيْءِ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ.

يُقَالُ: نَفَذَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَّةِ تَنْفِيذًا: أَخْرَجَ طَرَفَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَرِ. وَنَفَذَ الْكِتَابُ أَرْسَلَهُ: وَنَفَذَ الْحَاكِمُ الأْمْرَ أَجْرَاهُ وَقَضَاهُ.

وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَالنَّفَاذُ تَرَتُّبُ الآْثَارِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِ.

وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ «تَنْفِيذٍ» عَلَى إحَاطَةِ الْحَاكِمِ عِلْمًا بِحُكْمٍ أَصْدَرَهُ حَاكِمٌ آخَرُ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ، وَيُسَمَّى اتِّصَالاً. وَيُتَجَوَّزُ بِذِكْرِ (الثُّبُوتِ) (وَالتَّنْفِيذِ) قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا غَالِبًا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفَاذِ الْحُكْمِ أَوِ الْعَقْدِ وَتَنْفِيذِهِمَا هُوَ: أَنَّ النَّفَاذَ صِحَّةُ الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَتَرَتُّبُ آثَارِهِ الْخَاصَّةِ مِنْهُ، كَوُجُوبِ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَانْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ. أَمَّا التَّنْفِيذُ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَإِمْضَاؤُهُ بِتَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ مِنَ الْعَاقِدِ طَوْعًا أَوْ بِإِلْزَامٍ مِنَ الْحَاكِمِ. قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّ التَّنْفِيذَ لَيْسَ بِحُكْمٍ، إنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِحُكْمٍ سَابِقٍ وَإِجَازَةٌ لِلْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ.

وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّ الْحُكْمَ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْقَضَاءُ:

الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ وَمِنْهُ  قوله تعالى (وَقَضَى رَبُّك أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالتَّنْفِيذِ أَنَّ التَّنْفِيذَ يَأْتِي بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءُ سَبَبٌ لَهُ

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ، أَوِ الْوَرَثَةِ تَنْفِيذُ وَصَايَا الْمَيِّتِ بِشُرُوطِهَا، وَعَلَى الْحَاكِمِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنِ الْتَزَمَ حُقُوقًا مَالِيَّةً بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ أَلْزَمَهُ الشَّارِعُ حَقًّا تَنْفِيذُ مَا لَزِمَهُ مِنْ حُقُوقٍ، وَعَلَى الْحَاكِمِ التَّنْفِيذُ جَبْرًا عَلَى مَنِ امْتَنَعَ عَنِ التَّنْفِيذِ طَوْعًا إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَقَّهُ.