لم ير المشروع ضرورة لتفويض المحضر الذي يقوم باعلان السند التنفيذي او باجراء التنفيذ تفويضاً خاصاً في القبض وإعطاء المخالصة إذ أن طلب التنفيذ يتضمن تفويضاً في القبض ولذلك أورد المشروع نص المادة 282 منه بما يفيد هذا المعنى كما أجاز المشروع للمدين الذي يعلم بالسند التنفيذي او الذي يراد إجراء التنفيذ عليه أن يعرض الوفاء بالدين للمحضر ولو كان الوفاء واجباً في غير المحل الذي حصل فيه الإعلان أو التنفيذ وذلك تيسيراً على المدين وتمكيناً من تفادي التنفيذ على ماله كما انه لا ضير على الدائن من ذلك لأنه إذا امتنع الوفاء وأجرى التنفيذ فإنما سينتهي عادة بقبض المحضر لثمن الأشياء التي أجرى التنفيذ عليها.
كما جعل المشروع قبض الدين الحاصل التنفيذ وفاء له واجباً على المحضر إذا ما عرض عليه الوفاء والمفهوم أن هذا الواجب يقع على المحضر سواء كان الوفاء كلياً أم جزئياً على أنه في حالة الوفاء الجزئي يكون على المحضر أن يستمر في التنفيذ وفاء للباقی .
1- المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن إستمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز أثراً موقفاً للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الأشكال فى التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصاً و قد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير و قبل صدور الحكم الإنتهائى بعدم الإعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم إحترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 438 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 812 ق 144)
قبض المحضر الدين وإعطاء المخالصة :
أوضحنا فيما تقدم، ببند المسئولية عن التنفيذ، أن المحضر يقبض الدين من المدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة، وذلك إلتزاماً بمقتضيات وظيفته دون تفويض خاص، ومن ثم لا يعتبر وكيلاً عن طالب التنفيذ، وكانت المادة (461) من قانون المرافعات السابق تنص على تفويض المحضر في قبض الدين وإعطاء المخالصة، مما كان يعتبر في ظل هذا القانون وكيلاً عن طالب التنفيذ في قبض الدين وإعطاء المخالصة.
والأصل أن عمل المحضر ينحصر عند مباشرته إجراءات التنفيذ، في إعلان السند التنفيذي ثم القيام بالتنفيذ، إلا أنه يلتزم بقبول الوفاء إذا ما عرض عليه عند مباشرته تلك الإجراءات، فلا يجبر المدين عليه إلا في التنفيذ المباشر عندما يكون ممكناً کهدم حائط أو سد مطل، أما في التنفيذ بطريق الحجز، فإن المحضر لا يجبر الدين على الوفاء بالدين وإنما يبدأ في توقيعه وتحديد يوم للبيع، لكن إذا عرض المدين من تلقاء نفسه الدين المنفذ به إلتزاماً بالسند التنفيذي وما تضمنه إعلانه من تكليفه بالوفاء، وجب علي المحضر أن يقبل هذا الوفاء ويحرر محضراً بإثبات ما تم عند شروعه في التنفيذ وبأن المدين قام بالوفاء ، ويسلم المدين صورة من هذا المحضر تعتبر مخالصة. فإن عرض المدين وفاء جزئياً لدينه، فإن المحضر يقبل هذا الوفاء الجزئي ويجري على الفور مقاصة قانونية بين هذا الوفاء وأصل الدين ويستمر في التنفيذ بالنسبة لباقي الدين، ثم يتوقف عن التنفيذ سواء بالحجز أو البيع عندما يصل تقديره للمحجوزات إلى ما يكفي للوفاء بباقي الدين، أو يصل الثمن إلي ذلك، ولا تعارض في ذلك بين قانون المرافعات والقانون المدني الذي ينص علي أن الدائن لا يجبر على قبول وفاء جزئي، إذ تنصرف القاعدة الأخيرة إلى الوفاء السابق على البدء في التنفيذ دون أن تمتد إلى الوفاء المعاصر لبدء التنفيذ إذ لا يترتب على هذا الوفاء إرجاء تنفيذ الإلتزام بالباقي وهو العلة في القاعدة التي نص عليها القانون المدني، وإنما يستمر التنفيذ لإقتضاء الباقي ومن ثم لا تكون ثمة مصلحة للإعتراض على الوفاء الجزئي، فعلي فرض إنتفائه، فإن التنفيذ كان هو السبيل لقضاء الدين . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع ، الصفحة : 561)