loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

حرص المشروع في المادة 283 منه على أن يخول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو اتفاقیاً الحق في الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ وذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الاجراءات او احد الدائنين الحاجزين الاخرين وسواء كان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار وسواء أكان الحجز تحفظياً ام تنفيذيا وحكمة هذا النص هي تفادي إعادة اجراءات التنفيذ مرة اخرى ممن حل محل الدائن وإقتصاد في المصروفات التي يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضي به المادة 329 من المجموعة المدنية من حلول الحال محل الدائن في خصائص حقه وفي ضماناته وفي توابعه وجدير بالذكر أنه إذا حدث الحلول محل دائن غير الدائن مباشر الاجراءات فان الحال يحل محل هذا الدائن ويستفيد بالتالي من الإجراءات التي إتخذها الدائن مباشر الإجراءات .

 

الأحكام

1- النص فى المادة 283 من قانون المرافعات على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو إتفاقياً الحق فى الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ، و ذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين ، و سواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . و سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً . و حكمه هذا النص هى تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن و إقتصاداً فى المصروفات التى يتحملها فى النهاية المدين المحجوز عليه ، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة 339 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن فى خصائص حقه و فى ضماناته و توابعه . و الحلول فى هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز فى ذات الحق الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، و هذا يختلف عن الحلول فى إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه و الذى خول المشرع فيه الحاجز الثانى الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز و سبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته و قام بتسجيل هذا التنبيه .

(الطعن رقم 1055 لسنة 53 جلسة 1987/01/07 س 38 ع 1 ص 74 ق 20)

 

 

شرح خبراء القانون

أطراف التنفيذ

الدائن الحاجز والحلول محله :

يشترط في المنفذ أن يكون دائناً للمنفذ ضده وإلا كان التنفيذ باطلاً ويجوز التمسك بذلك برفع منازعة وقتية أو موضوعية، فإن تمثلت المنازعة في إشكال وقتي، فإن قاضي التنفيذ يتصدى له من ظاهر المستندات، لا ليقضي ببطلان التنفيذ، وإنما ليصدر قضاءً وقتاً بوقفه، وهو حينئذ يلتزم بعدم التصدي لأصل الحق حتي لا يمس الموضوع المتمثل في هذا البطلان وإنما يتحسس عناصره من ظاهر المستندات ، والمقرر أن الإستناد إلي عناصر موضوعية لا يتوافر به المساس بأصل الحق، ولما كان الإستعجال مفترضاً في كل إشكال وقتي، فإن ذلك يغني قاضي التنفيذ عن بحثه، وإذا تمثلت المنازعة في دعوى تنفيذ مستعجلة ، كدعوى عدم الإعتداد بالحجز، فإن قاضي التنفيذ يتصدى لها ليصدر حكماً وقتياً يلتزم فيه بعدم المساس بأصل الحق وبالتحقق من توافر شرط الإستعجال لأن هذا الشرط لا يفترض إلا في الإشكال الوقتي دون دعاوي التنفيذ المستعجلة ، أما إذا تمثلت المنازعة في دعوي تنفيذ موضوعية، فإن قاضي التنفيذ لا يصدر قضاءً وقتياً ، وإنما قضاءً موضوعياً يحسم به النزاع بتصديه لأصل الحق المتمثل في بطلان التنفيذ وما ترتب عليه.

فإن كان الحكم المنفذ به لم يصدر بعد وتمت حوالة الحق موضوع الدعوى إلي محال إليه، ونفذت الحوالة في حق المدين، وتدخل المحال إليه في الدعوى منضماً إلي المحيل، سواء أمام محكمة الدرجة الأولي أو أمام الإستئناف، توافرت صفته في الخصومة ومتى صدر الحكم جاز له تنفيذه جبراً ، ومثل الحوالة ، الحلول القانوني .

أما إن تمت الحوالة بعد صدور الحكم، جاز للمحال إليه تنفيذه، فإن كان المحكوم له قد بدأ في إجراءات التنفيذ ثم أحال الحق المنفذ به ، كان للمحال إليه الحلول محل المحيل في تلك الإجراءات بالمرحلة التي كانت عليها وقت نفاذ الحوالة، فإن كان هناك ميعاد قد بدأ بالنسبة لمن حل إتفاقاً محل الدائن الحاجز، فإن الميعاد يستمر في حق من حل محل الأخير، سواء كان وكيلاً أو محالاً إليه ، مثال ذلك أن يوقع الدائن حجزاً تحفظياً ، وبعد يومين من توقيعه يوكل غيره في مباشرة الإجراءات أو يحيل الحق المنفذ به إلي الغير، وحينئذ يتعين علي الوكيل أو المحال إليه، خلال الستة أيام التالية، رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، إذ المقرر أن هذه الدعوى يجب رفعها خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز ، وقد إنقضى يومان قبل التوكيل أو الحوالة ، فيبقى ستة أيام بعدها لاكتمال المدة ، إذ يفترض علم الوكيل والمحال إليه بما تم من اجراءات.

أما إن تم الحلول في حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة، كحلول الوارث أو الموصى له أو من في حكمهما محل الدائن الحاجز، فإن الميعاد الذي كان يجري في حقه يقف إلي أن يقوم المنفذ ضده بإعلان الورثة جملة واحدة دون حاجة لذكر أسمائهم، وذلك بآخر موطن كان للمورث، ومن وقت هذا الإعلان يستأنف الميعاد سيره ، ويجب أن يتضمن الإعلان بياناً كافياً بالإجراءات التي تمت وتاريخ إتخاذ كل منها دون حاجة إلى التنبيه بالإجراء الواجب إتخاذه والجزاء المترتب على إغفاله ، فإذا انقضى الميعاد الذي إستأنف سيره بعد هذا الإعلان، جاز التمسك بالجزاء، ففي المثال المتقدم، إذا توفي الحاجز بعد يومين من توقيعه الحجز التحفظي، فإن الميعاد يقف ولا يستأنف سيره إلا إذا قام المحجوز عليه بإعلان الورثة جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم، ومن هذا الإعلان يستأنف الميعاد سيره ، ومن ثم يتعين علي الورثة أو من في حكمهم رفع الدعوى خلال الستة أيام الباقية وإلا جاز للمحجوز عليه التمسك بإعتبار الحجز كأن لم يكن. فإن لم يقم المنفذ ضده بإعلان الورثة على نحو ما تقدم، ظل الحجز قائماً مرتباً كافة آثاره القانونية.

وإذا فقد الدائن أهليته أو زالت صفة من كان يباشر إجراءات التنفيذ، حل محله من ينوب عنه قانوناً كالقيم أو من أصبحت له الصفة في مباشرة الإجراءات فإذا ظل من زالت صفته في مباشرة الإجراءات دون أن يخبر المنفذ ضده بزوال صفته ، كانت الإجراءات صحيحة كإتخاذ الولي إجراءات التنفيذ رغم بلوغ قاصرة سن الرشد، وفي حالة فقد الأهلية ، لا تسري مواعيد المرافعات في حق القيم إلا إذا قام المحجوز عليه بإعلان القيم بوجود الحجز علي نحو ما تقدم إذ لا يفترض علمه به.

ويجب أن تتوافر في الحاجز أهلية الإدارة إذ يقصد بالحجز قبض الدين وهو من قبيل الإدارة ، فإن كان قاصراً مأذوناً بالإدارة جاز له توقيع الحجز، أما إن لم يكن مأذوناً بها ، كان الحجز باطلاً وجاز للمحجوز عليه التمسك بذلك حتي لا يتعرض التنفيذ الذي يتم للبطلان. ومن ثم يجوز للوكيل بموجب توكيل عام، وللحارس توقيع الحجز ولو كان عقارياً ، كما يجوز ذلك للولي والوصي والقيم بدون إستئذان المحكمة ولوكيل الدائنين في حالة الإفلاس.

ولا تتوافر للدائن تلك الصفة إلا إذا كانت ذمة المدين مشغولة بالدين عند توقيع الحجز، فإن تبين براءة ذمة المدين من الدين المحجوز من أجله في ذلك الوقت كان الحجز باطلا حتى لو انشغلت ذمته بذات الدين بعد الحجز، ومتي تمسك المدين ببطلان الحجز إستناداً لأي سبب من أسباب إنقضاء الحق تحقق قبل توقيع الحجز الوفاء اللاحق على صدور الحكم والسابق علي توقيع الحجز، أو المقاصة أو الإبراء أو التجديد أو التقادم، فإن قاضي التنفيذ يبحث هذه الأوجه وفقاً لطبيعة المنازعة، فإن تمثلت في إشكال وقتي أو في دعوي تنفيذ مستعجلة، إنحصر بحثه علي ظاهر المستندات ليصدر قضاءً وقتياً بوقف التنفيذ أو عدم الإعتداد بالحجز الذي تم .

والمقرر أن الإستناد لعناصر موضوعية عند إتخاذ إجراء وقتي ليس من شأنه المساس بأصل الحق الذي يظل محفوظاً ليتناضل فيه الخصوم لدى قضاء الموضوع ، وعند فصل قاضي التنفيذ في هذه المنازعة ، يلتزم بعدم المساس بأصل الحق المتمثل في بطلان التنفيذ المستند إلى انتفاء صفة الدائن عن الحاجز، كما يلتزم بالتحقق من توافر شرط الإستعجال إن تمثلت المنازعة في دعوى تنفيذ مستعجلة، ولا يتحقق من توافره عندما تتمثل المنازعة في إشكال وقتي إذ يفترض توافر هذا الشرط في كل إشكال.

أما إن تمثلت المنازعة في دعوي تنفيذ موضوعية ، فإن قاضي التنفيذ يتصدى لها بكل صلاحيات قاضي الموضوع ، فيجوز له إحالة الدعوي إلي التحقيق وندب الخبراء وتوجيه اليمين الحاسمة وإستجواب الخصوم ليصدر قضاء يحسم به النزاع حول أصل الحق ، فإن إستند الدين إلى أن الحاجز ليس دائناً له عند توقيع الحجز ، وطلب القضاء ببطلان الحجز وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله، وخلص قاضي التنفيذ إلي صحة هذا الدفاع، أصدر قضاءً موضوعياً بذلك يحسم به النزاع، ويخضع هذا القضاء للطعن فيه بالإستئناف وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن الطعن في الأحكام الموضوعية ، فإن كانت قيمة المنازعة تدخل في نصاب القاضي الجزئي، رفع الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، أما إن كانت تدخل في نصاب المحكمة الإبتدائية، رفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف.

ولا يكفي أن يكتسب الحاجز صفة الدائن بعد توقيع الحجز، وإنما يجب أن تثبت له هذه الصفة وقت توقيعه وإلا كان باطلاً ، إذ المقرر أن إجراءات التنفيذ وما تلحقه من أذي بالمدين لا يجوز مباشرتها إلا من دائن وفي الحدود التي قررها القانون وإلا كان التنفيذ باطلاً ومنطوياً علي خطأ تقصيري موجب المسئولية فاعله عما ترتب عليه من أضرار أدبية ومادية إن أدي إلي تفويت فرصة على المدين في التصرف في المحجوزات في وقت مناسب.

فإذا توقع حجز تحفظي استناداً إلي عقد إيجار باطل ، أو حجز تحفظي إستحقاقي علي منقولات تبين عدم ملكية الحاجز لها، أو حجز علي الوارث الدين علي المورث ، أو حجز على شريك لدين على الشركة، أو حجز على الكفيل العيني دون إتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون منه ، أو حجز بعد عرض الدين عرضاً حقيقياً ثم إيداعه خزينة المحكمة طليق من أي قيد أو مقید بشروط يقرها القانون ، فإن قاضي التنفيذ يتصدى لذلك وفقا لطبيعة المنازعة على نحو ما تقدم، فإن تبين أن الحاجز لم يكن دائناً وقت الحجز ، قضي بوقف التنفيذ أو بعدم الإعتداد بالحجز أو ببطلانه وفقاً لطبيعة المنازعة.

وتنص المادة (329) من القانون المدني على أن من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص كما لو كان تجارياً أو كانت له مدة تقادم خاصة أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ ، وما يلحق هذا الحق من توابع کالفوائد وما يلحقه من تأمينات كالرهن، وما يتصل بالحق من دفوع كأسباب البطلان والانقضاء ما لم يكن الأمر متعلقاً بواقعة لصيقة بشخص الدائن كالدفع بنقص أهليته فيظل قائما بعد الحلول متى كان من تم الحلول له كامل الأهلية، وتلك النتائج من الأسس الجوهرية لحوالة الحق المنصوص عليها بالمواد (303) وما بعدها من القانون المدني، ومن ثم يجوز للمنفذ ضده المنازعة استناداً لأي من الأوجه التي يجوز له التمسك بها في مواجهة المحيل وبالتالي في مواجهة من حل محله قانوناً أو اتفاقاً.

وإذا صدر حكم ضد المدين وضامنه، فقام الأخير بالوفاء للدائن وتسلم منه الحكم، جاز للضامن التنفيذ بموجبه على المدين دون حاجة لإستصدار حكم جديد، إذ يكون الضامن في هذه الحالة قد حل حلولاً قانوناً محل المحكوم له، ويكفي حينئذ قيامه بإعلان المدين بالسند التنفيذي وبحلوله محل المحكوم له ، ولا يجوز للمدين أن ينازع في هذا التنفيذ بحجة أن الحكم لم يصدر بأسم الضامن. لكن إذا تعدد المدينون المتضامنون، وقام أحدهم بالوفاء بالدين، فإنه يحل محل الدائن حلولاً قانونياً ويرجع علي كل مدين آخر بقدر نصيبه فقط إذ لا تضامن بين المدينين عند رجوع أحدهم علي الباقيين بما وفاه ، فإن قام أحدهم بالوفاء بنصيبه ثم تبين إعسار الدين الذي لم يقم بالوفاء، فلا يجوز للموفي للدائن الرجوع بذات السند على من قام بالوفاء بنصيبه بما يخصه من نصيب المعسر، إذ يجب أن يستصدر حكماً جديداً بهذا القدر المتعلق بنصيب المعسر، فإن نازع المنفذ ضده ، كانت منازعة علي سند صحيح من القانون. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ، الصفحة : 563)

يلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع وأن عبر بالحلول وأشار إلى المادة 329 من التقنين المدني إلا أن الحكم الذي إستحدثه المشرع لا يقتصر على أحوال الحلول القانوني أو الإتفاقي التي عالجها القانون المدني في المواد من 324 إلي 331 منه بل يمتد إلى حالة حوالة الحق التي نظمها القانون المدني في المواد 303 إلي 314 منه ، ذلك أن آثار الحلول التي عددتها المادة 329 تعتبر بذاتها - على ما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - من المشخصات الجوهرية لحوالة الحق الأمر الذي يجوز معه إعمال حكم المادة 283 من القانون سواء كان من حل محل الدائن إنما حل محله بموجب قواعد الحلول أو قواعد حوالة الحق . ومن البديهي أن يرجع في تحديد حقوق من حل محل الدائن في الحالين إلى القواعد الموضوعية التي تحكم أداء حلوله والتي بينها القانون المدني في أحكام حوالة الحق أو الحلول (مرافعات كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 555).

 وتنقطع إجراءات التنفيذ بزوال صفة المنفذ.

وتغيير صفات الخصوم في إجراءات التنفيذ يستوجب إخطار الخصم الأخر بها حتى لا يفاجأ بموالاة الإجراءات في مواجهة من أصبح غير ذي صفة. كما إذا بلغ القصر سن الرشد فإنقضت صفة الولي أو الوصي.

 وإذا توفي الدائن الحاجز أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات عنه لأي سبب من الأسباب سواء بالوفاة أو بالعزل أو ببلوغ القاصر سن الرشد فإن الإجراءات تنقطع وتقف جميع المواعيد السارية في حق الحاجز عملاً بقاعدة أساسية في التشريع مقتضاها أن المدة أو الميعاد لا تسري في حق من لا يتمكن من اتخاذ الإجراءات للمحافظة علي حقه ولا تستأنف سريانها إلا بعد إعلان من يقوم مقام الحاجز بالحجز.

وإذا توفي الحاجز بعد توقيع حجز المنقول لدى مدينه وقبل البيع فإن الميعاد المقرر في المادة 375 لا يسري في حق الورثة إلا بعد إخطارهم بواسطة المدين بقيام الحجز وكذا الحال إذا فقد الحاجز أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه.

وإذا صدر حكم لصالح شخص بصفة معينة وزالت بعدئذ هذه الصفة فإنه لا يملك التنفيذ كالوصي أو الحارس أو ناظر الوقف بعد عزله ويجوز للمدين أن يستشكل في التنفيذ وعلى القاضي أن يحكم بوقف التنفيذ إلى أن يباشره صاحب الصفة . (التعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1114) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 125)

واضح من نص المادة 283 سالف الذكر أن القانون يخول من حل محل الدائن في حقه الموضوعي الحق في الحلول محله أيضاً فيما إتخذه من إجراءات تنفيذية، ومن ثم لا تبطل إجراءات التنفيذ التي يكون قد بدأها الدائن، وإنما يعتد بها ويستمر الدائن الجديد من المرحلة التي انتهى إليها الحاجز دون حاجة لإعادة ما تم من إجراءات، والحكمة من ذلك تكمن في تفادي طول الإجراءات وتكرارها بدون مبرر وتفادي النفقات التي يتحملها الدين في نهاية الأمر، وقد مضت الإشارة إلى ذلك عند توضيحاً لصفة طالب التنفيذ.

فالقاعدة هي أن الحلول القانوني أو الإتفاقي يترتب عليه أن يستكمل المجال له ما بدأه الدائن من إجراءات، سواء أكانت إجراءات خصومة أو إجراءات تنفيذ .

وفي هذا الصدد تتعين ملاحظة أن المشرع وإن عبر بالحلول وأشار في المذكرة الإيضاحية إلى المادة 229 من التقنين المدني إلا أن الحكم الذي إستحدثه المشرع لا يقتصر على أحوال الحلول القانوني أو الإتفاقي التي عالجها القانون المدني في المواد فن 324 إلى 231 منه بل يمتد إلى حالة حوالة الحق التي نظمها القانون المدني في المواد من 303 إلى 314 منه ذلك أن آثار الحلول التي تعددتها المادة 329 تعتبر بذاتها- على ما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - من المشخصات الجوهرية لحوالة الحق الأمر الذي يجوز معه إعمال حكم المادة 283 من القانون سواء كان من حل محل الدائن إنما حل مجله بموجب قواعد الحلول أو قواعد حوالة الحق، ومن البديهي أن يرجع في تحديد حقوق من حل محل الدائن في الحالتين إلى القواعد الموضوعية التي تحكم أداء حلوله، والتي بينها القانون المدني في أحكام حوالة الحق أو الحلول (محمد كمال عبدالعزيز - تقنين المرافعات - ص 555 ).

 وجدير بالذكر أن تغير صفات الخصوم في إجراءات التنفيذ يستوجب إخطار الخصم الأخر بها حتى لا يفاجأ بموالاة الإجراءات في مواجهة من أصبح غير ذي صفة كما إذا بلغ القاصر سن الرشد فإنقضت ضفة الولي أو الوصي، وشأن هذا شأن حالة تغيير الخصم لوطنه فهو ملزم بإخطار خصمه بموطنه الجديد (أحمد أبو الوفا التعليق - ص 1139).

فإذا توفي الكائن الحائز أو فقد أهليته أو زالت صفقة من يباشر الإجراءات عنه لأي سبب من الأسباب (سواء بالوفاة أو بالعزل أو ببلوغ القاصر سن الرشد)، فإن الإجراءات تتقطع وتقف جميع المواعيد السارية في حق الحاجز عملا بقاعدة اساسية في التشريع مقتضاها أن المدة او الميعاد لا تسري في حق من لا يتمكن من اتخاذ الإجراءات المحافظة على حقه ولا تستأنف سريانها إلا بعد إعلان من يقوم مقام الحاجز بالحجز.

وإذن إذا توفى الحاجز بعد توقيع حجز المنقول لدى مدينه وقبل البيع فإن الميعاد المقرر في المادة 375 لا يسري في حق الورثة إلا بعد إخطارهم بواسطة المدين بقيام الحجز وكذا الحال إذا فقد الحاجز أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه (أحمد أبو الوفا التعليق - ص 1139). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس،  الصفحة : 1003)