موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

لم ينقل المشروع حكم المادة 473 من القانون الحالى ان تغني عنه القواعد العامة كما ينطوي عليه حكم المادة 474 منه والتي نقلها المشروع في المادة 285 منه مع تعديل صياغتها على نحو يعمم حكمها على سائر السندات التنفيذية اذ أن حكم الفقرة الأولى منها جاء مقصوراً على الأحكام كما أن حكم الفقرة الثانية جاء مقصوراً على العقود الرسمية بينما السندات التنفيذية أوسع نطاقاً من الأحكام والعقود الرسمية .

الأحكام

1- يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك أن يكون المحجوز لديها قد أعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه أم لم تعلنها لأن ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لإجراءات متعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 515 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1201 ق 207)

2- توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون أن يرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 115 لسنة 40 جلسة 1975/02/27 س 26 ع 1 ص 508 ق 102)

3- إذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على أنه " لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل " فقد أوجبت هذا الإعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الإعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها .

(الطعن رقم 335 لسنة 35 جلسة 1974/01/21 س 25 ع 1 ص 196 ق 34)

 

شرح خبراء القانون

التنفيذ لدى الغير:

الغير في إجراءات التنفيذ هو كل من لا يعتبر السند التنفيذي حجة عليه، وقد أوضحنا فيما تقدم أطراف التنفيذ ويندرج فيهم من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن صاحب الحق في التنفيذ سواء قبل البدء في التنفيذ أو بعد ذلك، وأيضاً من حل محل المدين المنفذ ضده أو من تعدي آثار السند التنفيذي إليه كالدائن العادي للمدين ومثله المشتري بعقد غير مسجل قبل صدور الحكم المتعلق بالعقار الذي اشتراه ومن ثم يجوز تنفيذ الحكم في مواجهته ، أما إذا كان قد سجل عقده قبل صدور الحكم، فإنه يعتبر حينئذ من طبقة الغير، وإذا كانت عين النزاع مؤجرة ، فإن المستأجر يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للأحكام أو العقود الموثقة التي تصدر فيما بين المؤجر ومن يدعي حقا عليها، إذ لا تتعدي إلي المستأجر حجية هذا السند إذا تعارضت مع حقه كما لو تضمنت تسليم العين المؤجرة لمن نازع المؤجر بحيث إذا طالب بتسليمها إليه ، فإن الحكم يقتصر على التسليم الحكمي للعين حتى تظل في حيازة المستأجر للعين التعارض التسليم الفعلي مع حقه ، ويكون له المنازعة في التسليم الفعلي برفع أشكال أو دعوى تنفيذ مستعجلة أو موضوعية.

وإذا أراد الدائن أن ينفذ في مواجهة الغير باقتضاء الحق المطلوب بموجب السند التنفيذي، كتسلم عين النزاع ولو حکماً أو سد مطل في عقار في حيازة الغير ، أو توزيع حصيلة التنفيذ علي الدائنين، فإنه يتعين عليه إعلان المدين بعزمه على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل وإلا كان التنفيذ باطلاً وجاز للمدين أن ينازع فيه بدعوى تنفيذ مستعجلة أو موضوعية لتمام التنفيذ، كذلك لا يجوز إجبار الغير علي أداء المطلوب إلا بالقيد المتقدم وإلا كان التنفيذ باطلاً.

فإن كان التنفيذ في مواجهة الغير تحفظياً ، كما في حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يكون صحيحاً دون حاجة لإعلان المدين إذ لم يقصد بهذا التنفيذ إلا منع الغير من أداء المطلوب للمدين، ولم يقصد من هذا الحجز إجبار الغير على أداء المطلوب بموجب السند التنفيذي. وقد إستلزم المشرع هذا الإعلان في مرحلة تالية عند الأداء عملاً بالمادة (344) من قانون المرافعات.

ويبدأ الميعاد سالف البيان من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلي أي من يجوز تسليمها إليه عملاً بالمادة العاشرة وما بعدها من قانون المرافعات، ولم يتطلب القانون إعلان العزم على التنفيذ لشخص المدين أو في موطنه ومن ثم يخضع الإعلان للقواعد العامة المقررة بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين، فإن تم الإعلان لجهة الإدارة، أعتبر أنه تم يوم تسليم الصورة إليها، وإذا تمسك المدين ببطلان إعلانه ، وخلصت المحكمة إلى ذلك ، اعتبر كأن لم يكن وترتب علي ذلك بطلان التنفيذ الذي تم ، فإن كانت المنازعة التي أقامها المدين متمثلة في دعوى تنفيذ مستعجلة، يتعين على قاضي التنفيذ التصدي لبطلان الإعلان من ظاهر المستندات، لا ليقضي ببطلانه لمساس ذلك بأصل الحق وإنما لإتخاذ إجراء وقتي بعدم الإعتداد بالتنفيذ الذي تم إذا توافر شرط الإستعجال ، والمقرر أن الإستناد إلي عناصر موضوعية في دعوى التنفيذ الوقتية ليس من شأنه المساس بأصل الحق أما إن تمثلت المنازعة في دعوي تنفيذ موضوعية ، فإن قاضي التنفيذ يصدر حكما يحسم به المنازعة، فيقضي ببطلان التنفيذ الذي تم ويقيم هذا القضاء على أسباب تتعلق ببطلان الإعلان، ومتي قضي بذلك تعين إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ ثم إتخاذ إجراءات جديدة يتدارك بها الدائن أسباب البطلان.

والإعلان مقرر لمصلحة المدين تمكيناً له من المنازعة في التنفيذ قبل وقوعه وتقديم أوجه دفاعه المتعلقة به ، كانقضاء الدين المنفذ به لسبب لاحق علي صدور الحكم أو لسبب ينال من المحرر الموثق علي التفصيل المتقدم، ومن ثم لا يجوز لغيره التمسك ببطلانه ، وله التنازل عنه صراحة أو ضمناً كما لو أقام منازعته علي أسباب أخري، ويجب استخلاص التنازل الضمني من وقائع تقطع في تحققه فلا يكفي عدم التمسك به عند بدء المنازعة، بحيث إن لم يتحقق هذا التنازل ، جاز للمدين التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى إذ لا يفترض التنازل الضمني لمجرد عدم التمسك به عند بدء المنازعة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ، الصفحة : 578)

الغير في المقام هو من لا يكون ممثلا في الخصومة بشخصية أو في شخص غيره دون أن تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ومثاله مدين المحجوز تحت يده والحراس القضائيون علي الأعيان المتنازع عليها وكتاب المحاكم المكلفون بحفظ الودائع وأمناء الشهر العقاري المنوط بهم محو القيود ولا يعتبر من الغير من تكون له مصلحة في الدعوى ولم يختصم فيها كحائز العقار فهو لا يحتج عليه بالحكم الصادر فيها من ثم فلا يجوز التنفيذ عليه ( التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 96 والتنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 58 ).

وكان الرأي الراجح يذهب إلي أنه يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة البطلان النسبي إلا أنه إزاء تعديل المادة 3 مرافعات بالقانون 81 لسنة 1996 وإعتبار الصفة من النظام العام فلا مناص من إعتبار البطلان مطلقاً . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 135)

دور الغير في التنفيذ:

المقصود بالغير في مجال التنفيذ:

مصطلح «الغير» من المصطلحات القانونية ذات المعاني المتعددة إذ ليس له معنى واحد بل يختلف معناه حسب المجال الذي يستخدم فيه، ويهمنا هنا أن نحدد المقصود بالغير كشخص من أشخاص التنفيذ.

وبصفة عامة يعتبر من الغير من ليس طرفاً (وجدي راغب - ص 271)، وهذا يعني أنه بالنسبة لإجراءات التنفيذ فإن كل شخص عدا الطرف الإيجابي والطرف السلبي يعتبر من الغير، ولكن الفقه .(عبدالباسط جميعي ص 59 - ص 60) يقصد بالغير كشخص من أشخاص التنفيذ معنى أكثر تحديداً من ذلك بحيث يلزم حتى يعتبر . الشخص غيراً في مجال التنفيذ أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

(أ) ألا يكون الشخص المطلوب منه التنفيذ قد إختصم في الدعوى بشخصه أو له فيها أحد أطرافها بحكم القانون، ومعنى ذلك أنه يجب ألا يكون الشخص ماثلاً في الخصومة ولا ممثلاً فيها، وألا يكون خلفاً لأحد أطرافها.

(ب) ألا تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه. ولا يعود عليه من إجراء التنفيذ نفع ولا ضرر وبناء على ذلك يستوي عنده أن يتم التنفيذ لمصلحة أي من الخصمين.

(ج) أن يكون من واجب الإشتراك في تنفيذ السند التنفيذي، وذلك بسبب صفته أو وظيفته أو علاقته بالخصوم.

ويضرب الفقه أمثلة توضح من يعتبر غيرا تتوافر فيه الشروط الثلاثة السابقة من ذلك المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه وتؤدي إجراءات التنفيذ إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه و إلزامه بالوفاء للحاجز أو في خزينة المحكمة، ومن أمثلة الغير أيضاً مامون الشهر العقاري الذي يقوم بمحو القيد أو شطبه التسجيل بناء على حكم قضائي، وأيضاً کاتب المحكمة المختص بحفظ الودائع الذي يقوم بصرف قيمة الوديعة لمن يصدر الحكم لصالحه بملكيتها، وكذلك الحارس القضائي على المنقول أو العقار المتنازع على ملكيته حيث يلتزم بتسليمه إلى من تثبت له ملكية هذا المنقول او العقار.

كما يضرب الفقه أمثلة لمن لا يعتبر. غيراً في مجال التنفيذ، من ذلك من كان ممثلاً في الخصومة ، و إن لم يكن ماثلاً فيها بشخصة، ومثاله وارث المحكوم عليه، فالحكم الصادر ضد مورثه يسري عليه، وكذلك الشان بالنسبة لأي خلف للمحكوم عليه لأنه متى أعتبر طرفاً أو خلفاً لأحد الخصمين فإنه لا يعتبر من الغير، ومن ذلك أيضاً من يدعي لنفسه حقاً يتأثر بإجراء التنفيذ، ولم يكن مختصماً في الدعوى، ومثاله حائز العقار بالنسبة للحكم الذي يصدر في دعوى بين شخصين لا يعتبر الحائز خلفاً لأحدهما فرغم أنه يعتبر من الغير لأنه ليس طرفاً أو خلفاً لأجد الخصمين إلا أنه من الغير الذي لا يجوز التنفيذ عليه، ومن أمثلة ذلك الغير الذي يدعى ملكية المنقول أو العقار المحجوز فهو لا يعتبر شخصاً في التنفيذ لأنه غير ملزم بالاشتراك في إجراءات التنفيذ، ولا يساهم في هذه الإجراءات في سيرها العادي، وإنما يثير فيها عارضاً تعترض سيرها العادي فهو ينازع في التنفيذ منازعة موضوعية مدعياً لنفسه حقاً.

شروط التنفيذ في مواجهة الغير:

وفقاً للمادة 285 مرافعات - محل التعليق - فإنه لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل، فشرط صحة التنفيذ على الغير أن يسبق هذا التنفيذ إعلان المدين بالعزم عليه قبل إجرائه بثمانية أيام على الأقل ، والحكمة من هذا الشرط هي تمكين المنفذ ضده من منع التنفيذ على الغير إذا كان له الحق في منعة أو تمكينه من تنفيذه الحكم بنفسة واجتناب الضرر الذي يلحقه من التنفيذ على الغير ، ومثال ذلك أن يكون المدين المحكوم عليه قد أودع في أحد البنوك مبلغاً من المال، وإصدار شيكات بهذا المبلغ ، وكان أحد دائنة قد أوقع حجزاً تحت يد البنك ، وأراد أن يستوفي دينه من البنك المحجوز لديه فيكون من مصلحة المحجوز عليه عدم إجراء التنفيذ على البنك (عبدالباسط جمیعی 61)، حتى لا يتعرض لمفاجأة انعدام الرصيد عندما يتقدم حملة الشيكات إلى البنك بطلب صرفها، ومثل هذا الوضع يشكل جريمة معاقباً عليها جنائياً وهي جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولذلك يجب إعلان المدين في الميعاد المذكور بالتنفيذ حتى لا يتم دون علمه وبحيث تكون لديه فرصة كافية لتفادي التنفيذ ضده في مواجهة الغير سواء بالمنازعة في هذا التنفيذ أو الوفاء الإختياري .

وحكم المادة 285 مرافعات - محل التعليق - يطبق أياً كان نوع السند التنفيذي، كما يطبق بالنسبة للتنفيذ الجبري والوفاء الإختياري علي السواء أي أنه لا يصح التنفيذ من الغير إختياراً ولا يجوز التنفيذ عليه جبراً إلا إذا أعلن المدين قبل التنفيذ بثمانية أيام على الأقل (فتحى والى - بند 91 - ص164 ) ، ويكون الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي عملاً بالأصل العام في إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالتنفيذ .

وإذا لم تحترم المادة 285 - محل التعليق به أي إذا وقع التنفيذ الجبرى : على الغير أو تم التنفيذ الإختياري من الغير دون إعلان المحكوم عليه بالعزم على ذلك أو قبل مضي ثمانية أيام على إعلانه كان ذلك التنفيذ باطلاً ، ولا ينتج أثره في حق المنفذ ضده، بيد أن البطلان هنا نسبي فلا يتمسك به إلا من شرع لصالحه ، والذي يستطيع التمسك بهذا البطلان هو المنفذ ضده وله النزول عنه، وليس لطالب التنفيذ أو الغير التمسك أو النزول عن هذا البطلان . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس،  الصفحة : 1012)

التعليقات معطلة.