موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أحكام النفاذ المعجل :

لما كان القانون القائم قد عالج النفاذ المعجل بأن قسمه إلى حالات يكون فيها بقوة القانون وحالات يكون فيها بحكم المحكمة، وفي الحالات الاخيرة أما أن يفرض النفاذ على المحكمة وإما أن يكون الحكم به جوازياً لها، كما أوجب في بعض الحالات على المحكوم له تقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ وأعفى منها في بعض الحالات وأجاز تقديمها في حالات أخرى، ولما كان الواضح مما تقدم مدى ما تتسم به هذه الاجراءات من تعقيد وجمود يغل يد القاضي في كثير من الأحوال فقد أتجه المشروع إلى تقسيم حالات النفاذ المعجل إلى قسمين رئيسيين أولهما نفاذ معجل تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها، وثانيهما نفاذ معجل جوازي للمحكمة وأجاز لها الأمر بكفالة في الحالتين، وتحقيقاً للمرونة اللازمة خول المشروع لقاضی سلطة الأمر بالنفاذ المعجل جوازاً في كل حالة يرى أنه يترتب على تأخير التنفيذ فيها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له (المادتان 288 ، 289 من المشروع) .

راعي المشروع في تعداد حالات النفاذ المعجل البعد عن التعقيد وكثرة التقسيمات التي يتميز بها القانون القائم مؤثراً تقسیم حالاته الى قسمين رئيسيين أولهما نفاذ معجل تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها ونفاذ معجل جوازي للمحكمة وأجاز لها في الحالتين الأمر بالكفالة.

وتحقيقاً للمرونة حول المشروع للقاضي سلطة الأمر بالنفاذ المعجل جوازاً في كل حالة يرى أنه يترتب على تأخير التنفيذ فيها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له (المادتان 288 و 289 مشروع) .

الأحكام

1- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يصدر فى مادة تجارية فلا عليه إن لم يقض بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كفالة رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس غير مقبول.

(الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118)

2- النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه " فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية و بين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر ". مؤداء أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة و لم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن إختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء . ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى إقتدار الحارس أو كفاية ما يودع . و إذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة و تصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة و قام المحكوم لهم و من بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة و تحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 ، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلا و إذ كان الضرر قد إفترضه المشرع إفتراضا فى المادتين 293 ، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده باثباته و لا يكلف الحكم بالتحدث عنه .

(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)

3- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم و من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم و ليس من ضمنها هذا البيان الذى قصد به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون و كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية و لا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزماً ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوباً إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة .

(الطعن رقم 647 لسنة 43 جلسة 1977/06/01 س 28 ع 1 ص 1340 ق 232)

شرح خبراء القانون

نفاذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وتعتبر المادة تجارية إذا كان المحكوم عليه تاجراً وتعلق النزاع بتجارته حتى لو كان المدعي غير تاجر، فإن لم يتعلق النزاع بالتجارة، فلا تكون المادة تجارية حتى لو كان المحكوم عليه تاجراً، وإذا كان النزاع تجارياً بطبيعته كانت المادة تجارية سواء كان المحكوم عليه تاجراً أو غير تاجر، فالحكم الصادر بناء على كمبيالة يعتبر صادراً في مادة تجارية ولو لم يكن المحكوم عليه تاجراً.

وحتى يكون الحكم صادراً في مادة تجارية، يجب أن يتضمن منطوقه ما يدل على ذلك فإن تخلف في الحكم هذا البيان، فلا يكون نافذاً نفاذاً معجلاً ولو كان صادراً من محكمة تجارية، وحينئذ لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه، وإن وضعت، تعين علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذه، وإذا شرع في التنفيذ وقدم إليه المنفذ ضده إشكالاً ، وجب عليه وقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال.

ومتى صدر الحكم في مادة تجارية، فإنه يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون دون حاجة للنص على النفاذ في الحكم ودون حاجة لطلب المدعي له ، لكن إذا قضت المحكمة برفض شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، فإن قضاءها يكون مشوباً بمخالفة القانون ومع ذلك يكتسب حجية الأمر المقضي، وإلي أن يقضي بتعديله في الاستئناف ، فلا يجوز تنفيذه معجلاً حتي لو تضمن منطوقه صدوره في مادة تجارية، ويترتب على ذلك إمتناع وضع الصيغة التنفيذية عليه ، وإذا وضعت بالرغم من ذلك، وجب علي المحضر أن يمتنع عن تنفيذه ، فإن كان قد شرع في التنفيذ وقدم إليه إشكال إستناداً لرفض النفاذ المعجل، تعين عليه وقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال وفيها يحكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ، فإن كان قد طعن في الحكم بالاستئناف وقضي بتعديله وباعتبار الحكم نافذاً بقوة القانون، فإن الحكم الاستئنافي يكون هو السند التنفيذي فيما يتعلق بالنفاذ المعجل، بينما يكون الحكم الابتدائي هو السند التنفيذي بالنسبة للشق الذي تأييد إستئنافياً، وتستوفي بالنسبة للحكمين مقدمات التنفيذ.

وطالما تضمن الحكم في منطوقه صدوره في مادة تجارية، فإنه يكون نافذاً معجلاً بقوة القانون حتى لو كانت المحكمة قد أخطأت في ذلك، بأن كانت المادة غير تجارية، وحينئذ يتعين وضع الصيغة التنفيذية عليه وتنفيذه ، ولا يجوز للمحضر أن يمتنع عن تنفيذه أو الحكم في الإشكال المرفوع عنه بوقف التنفيذ إستناداً لهذا الخطأ ولو كان صادراً من محكمة غير تجارية لمساس ذلك بحجيته وبالتالي بأصل الحق، والسبيل إلي تدارك ذلك يكون بالطعن فيه بالاستئناف، وأيضاً إذا ثار الخلاف حول طبيعة الدين وتضمن منطوق الحكم صدوره في مادة تجارية، فإن لم يتضمن الحكم أنه صادر في مادة تجارية لكن شملته المحكمة بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، كان ذلك كافياً لتنفيذه بشرط الكفالة.

ولما كان الحكم بإشهار الإفلاس، يصدر في مادة تجارية، فإنه يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون، وينحصر هذا النفاذ في كل ما يتعلق به حق لجماعة الدائنين مما يتعين معه غل يد المفلس عنه فور صدور الحكم، أما الإجراءات التحفظية التي قد يفيد بها تلك الجماعة ، أو يزيل بها عن نفسه حالة الإفلاس التي وصمة الحكم بها، فلا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بالإفلاس ولا يمتد إليها وصف النفاذ المعجل للحكم، وقد يندرج ضمن الإجراءات التحفظية بعض الدعاوى والطعن بالإستئناف دون الطعن بالنقض.

وعندما تقضي المحكمة بإشهار الإفلاس، فإنها تكتفي فيما يتعلق بالنفاذ أن تبين في المنطوق صدور الحكم في مادة تجارية، ولا شأن لها بنطاق تنفيذه لخروجه عن نطاق الدعوى ويرد في مرحلة تالية عند النعي على ما يتخذه المفلس من إجراءات.

الكفالة في المواد التجارية:

متي تضمن منطوق الحكم أنه صادر في مادة تجارية، فإنه يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون على نحو ما تقدم، ويكون تنفيذه معلقاً على شرط تقديم الكفالة، وهو تعلیق مقرر أيضاً بقوة القانون، ومن ثم يتعين علي كل من قلم الكتاب و قلم المحضرين الإلتزام بذلك، فلا يضع قلم الكتاب الصيغة التنفيذية على نسخة الحكم، ولا يقوم قلم المحضرين بتنفيذه إلا إذا تحقق شرط الكفالة وتوافرت المستندات الدالة علي تحققه وفقاً للمادة (293) وما بعدها من قانون المرافعات، فإذا وضعت الصيغة التنفيذية رغم عدم تحقق شرط الكفالة، تعين علي قلم المحضرين أن يمتنع عن تنفيذ الحكم، فإن لم يلتزم بدوره بذلك وقدم المنفذ ضده إشكالاً عند شروع المحضر في التنفيذ، وجب عليه أن يوقفه ويحدد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ الذي يتعين عليه أن يحكم بوقف التنفيذ حتى لو قدم إليه طالب التنفيذ الدليل على تحقق شرط الكفالة، إذ العبرة في صحة الإجراء بالنظر إلى توافر مقوماته وقت اتخاذه وليس وقت الفصل في المنازعة المتعلقة به، وحينئذ يتعين على الطالب إتخاذ إجراءات جديدة يتدارك بها ما شاب الإجراءات السابقة من بطلان.

وطالما أن الكفالة مقررة بقوة القانون في المواد التجارية، فلا يلزم أن تكون محلاً لطلب الخصم أو أن ينص عليها في الحكم، وإذا طلب المدعي صدور الحكم بغير كفالة، كان طلباً ظاهر الفساد ولا تثريب على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه، لكن إذا قضت بالإعفاء من الكفالة، فإن حكمها في هذا الصدد يكون قد حاز حجية الأمر المقضي رغم مخالفته للقانون ويكون نافذاً نفاذاً معجلاً ويتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية عليه، وعلى قلم المحضرين التنفيذ بموجبه، ويمتنع علي قاضي التنفيذ أن يحكم بوقف تنفيذه في حالة رفع إشكال إستناداً لهذا الوجه المساس ذلك بحجية الحكم وبأصل الحق، ويكون سبیل تصحيح هذا الخطأ بالطعن في الحكم بالاستئناف، وإذا تم التنفيذ قبل الحكم في الاستئناف، فإنه يتم علي مسئولية طالب التنفيذ على نحو ما أوضحناه فيما تقوم بصدد المسئولية عن التنفيذ.

ومناط تعليق التنفيذ على شرط الكفالة، أن يتضمن منطوق الحكم أنه صادر في مادة تجارية، وهو نفس مناط نفاذاً نفاذاً معجلاً، فإذا لم يتضمن المنطوق هذا البيان، فلا يجوز تنفيذ الحكم نفاذاً معجلاً، وإذا انقضت مواعيد الطعن فيه، جاز تنفذه وفقاً للقواعد العامة بغير كفالة حتى لو كان صادراً من محكمة تجارية، لتعلق الكفالة بكيان الحكم وليس بالمحكمة التي أصدرته، لكن إن لم يتضمن الحكم أنه صار في مادة تجارية ولكن أمرت المحكمة بنفاذه معجلاً بشرط الكفالة وجب تنفيذه بشرط الكفالة.

وإذا تضمن منطوق الحكم أنه صادر في مادة تجارية، كان نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون بشرط الكفالة، بحيث إذا تحقق هذا الشرط وجب تنفيذه بعد إستيفاء مقدمات التنفيذ، ولا يحول دون تنفيذه أن يكون قد طعن فيه بالاستئناف إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بوقف، النفاذ المعجل، وحينئذ يفقد الحكم قوته التنفيذية، ويكون الحكم الاستئنافي هو السند التنفيذي لإعادة الحال إلي ما كان عليه ، فإذا تعذر ذلك التزم من قام بالتنفيذ بالتعويض.

وتنحصر الكفالة في الأحكام الصادرة بالإلزام باعتبارها تأميناً لضمان إعادة الحال إلي ما كان عليه إذا ما ألغي الحكم، ومن ثم لا محل للقضاء بها أو تعليق تنفيذ الحكم علي تحققها، إذا كان الحكم لم يتضمن إلزاماً وإنما تقريراً لحالة، مثال ذلك الحكم بشهر إفلاس التاجر، فإنه يقرر أن المحكوم عليه قد توقف عن دفع ديونه ولم يلزمه بأدائها لدائنية، ومن ثم يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون دون أن يكون تنفيذه معلقاً علي شرط الكفالة، وهو ما إلتزمه الشرع في المادة (211) من قانون التجارة إذ ضمنها أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس و أغفل النص علي الكفالة (وانظر بهذا المعنى محسن شفيق صفحة 87). (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع ، الصفحة : 594)

الكفالة في الأحكام الصادرة في المواد التجارية واجبة بحكم القانون ولو لم ينص عليها في الحكم ذاته.

والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تجارية بالنسبة للمحكوم عليه وينبغي أن يثبت في منطوق الحكم أنه صادر في مادة تجارية وإلا فلا محل لإعمال هذا النص وإذا أغفلت المحكمة النص على أن الحكم صدر في مادة تجارية فلا مجال للتدليل على أن الحكم صدر في مادة تجارية بأية ورقة أخرى ويوجب القانون تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ.

وكانت المادة 211 من القانون التجاري السابق تنص على أن الأحكام الصادرة بشهر إفلاس التاجر واجبة النفاذ بقوة القانون وقد ذهب بعض الفقهاء في ظله إلي أن النفاذ المؤقت يجب أن يقتصر علي الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين من اتخاذ إجراءات انفرادية أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة فلا محل لتنفيذها قبل أن يصير الحكم نهائياً كتحقيق الديون والمداولة في أمر الصلح وبيع أموال المفلس التي لا يخشى عليها من التلف (دكتور محسن شفيق في مؤلفه في القانون التجاري المصري الجزء الثاني ص 429) وكنا قد عارضنا هذا الرأي وقلنا أن هذا التخصيص يفتقر إلي سنده القانوني لأن المادة وردت عامة.

وإذا صدر الحكم نهائية في مادة تجارية فلا يكون تنفيذه طبقاً لقواعد النفاذ المعجل وإنما ينفذ وفقاً للقاعدة العامة أي باعتباره غير قابل للطعن فيه بالاستئناف .

وقد نصت المادة 566 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك " ومؤدي هذه المادة أن الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الإقلاع أنها واجبة التنفيذ المعجل بغير كفالة وأن الكفالة لا تكون واجبة إلا إذا نص الحكم علي تقديمها أما إذا لم ينص على ذلك فإن الحكم ينفذ بغير كفالة .

ونظراً لأن النص ورد عاماً ومن ثم فلا يقتصر علي الحكم الصادر بشهر الإفلاس بل يمتد إلي جميع الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس سواء كانت إجراءات تحفظية أو إجراءات لا تستلزم السرعة .

وغني عن البيان أن نص المادة 566 من قانون التجارة خرج على نص المادة 289 مرافعات إذ أن النص الأول يجعل الكفالة جوازية القاضي في حين أن النص الأخير جعلها وجوبية .

ومما هو جدير بالذكر أن نص المادة 566 تجاري هو الذي يطبق لأنه نص خاص وصدر بعد صدور قانون المرافعات حالة أن نص قانون المرافعات نص عام. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 154)

الحالة الثالثة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون:

الأحكام الصادرة في المواد التجارية:

طبقاً لنص المادة 289 مرافعات - محل التعليق - يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم الكفالة، فإذا صدر الحكم في مادة تجارية فإنه ينفذ معجلاً ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالإستئناف، ولا يلزم النص في الحكم الصادر في المادة التجارية صراحة على شموله بالنفاذ المعجل لأنه يستمد قوته التنفيذية من نص القانون.

ويقصد بالحكم الصادر في مادة تجارية الحكم الصادر في الموضوع، فإذا كان الحكم صادراً في منازعة تجارية ولكنه صدر من القضاء المستعجل في تنطبق عليه المادة 288 مرافعات فهو يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولكن الكفالة لا تكون حتمية بل جوازية، كذلك لو كانت المنازعة تجارية ورفعت أمام القضاء الموضوعي وكان هناك طلب مستعجل تابع لها كطلب فرض الحراسة على محل تجاري مثلاً، فإذا قضت المحكمة التجارية في الطلب المستعجل بصفة مستعجلة فإن الحكم المستعجل الصادر منها يكون نافذاً نفاذاً معجلاً ولكن الكفالة تكون جوازية غير حتمية. 

ومثل الحكم الصادر في مادة تجارية أمر الأداء الصادر في مادة تجارية فينفذ أمر الأداء نفاذ معجلاً بقوة القانون وتكون الكفالة حتمية أيضاً وفقاً للمادة 289 مرافعات، لأن أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه تسرى عليهما الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل (مادة 209 مرافعات).

والحكمة في إجازة النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية هي ما تقتضيه الثقة في المعاملات التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات الخصومة (وجدي راغب - ص 77 ، فتحی والی بند 32 ص 59 و ص 60).

وعبارة المشرع في المادة 289 السالفة الذكر تتسع لتشمل كل حكم يصدر في مادة تجارية، أياً كان مصدر الإلتزام فيها عقداً أو غير عقد أياً كان دليله وسواء كان موضوعه تنفيذ عقد تجاري أو فسخه، وقد حكم بأن النفاذ يكون معجلاً بقوة القانون ما دامت المادة تجارية سواء كانت المطالبة قائمة على سند أم ناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدى (حكم محكمة إستئناف القاهرة 27 مارس 1962 - المجموعة الرسمية 60 - 679 - 86 )، وسواء كان العقد مصدر الالتزام ثابتاً في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية أو بأي طريق من طرق الإثبات، وسواء كان الحكم قد صدر بتنفيذ الإلتزام الوارد فيه أو صدر بفسخ العقد ورد ما قبض مع التعويض (حكم محكمة استئناف مصر 17 أبريل 1929 - المحاماة 9-859 - 476 ) .

ويرجع في تحديد تجارية المادة إلى ما تنص عليه قواعد القانون التجاري، ويرى البعض أن العبرة بتجارية المادة ينظر إليه بالنسبة إلى المحكوم عليه (أحمد أبو الوفا - ص 83  هامش برقم (1) بها أي أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه، ولكننا نؤيد ما يذهب إليه البعض من أن تحديد تجارية المادة يتم حسب التكييف القانوني الذي يعطيه القاضي لوقائع النزاع (نبيل عمر - ص 173) وبالتالي يتحدد الاختصاص وبالتالي يتحدد نوع الحكم ومن ثم يتضح ما إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو غير مشمول بالنفاذ المعجل.

وقد قيل أن النفاذ المؤقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين، كشهر الحكم ووضع الأختام وعمل الجرد، يوغل يد المدين عن التصرف والإدارة ومنع الدائنين من اتخاذ إجراءات إنفرادية، أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة فلا محل لتنفيذها قبل أن يصبر الحكم نهائياً كتحقيق الديون والمداولة في أمر الصلح وبيع أموال المفلس التي يخشى عليها من التلف (محسن شفيق - الوسيط في القانون التجاري المصري - الجزء الثاني ص 429 ) .

ولكن هذا القول يتناقض مع نص المادة 289 مرافعات السالف ذكرها، إذ إن عمومية هذا النص لاتتيح مجالاً لهذه التفرقة بين الإجراءات التحفظية والإجراءات التي لاتستلزم السرعة، فكل حكم يصدر في مادة تجارية يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ووفقا للمادة 178 مرافعات فإنه يجب على المحكمة إذا كان الحكم صادر في مادة تجارية أن تبين ذلك فيه، وبذلك يكون هذا الحكم نافذاً نفاذاً معجلاً حتى ولو لم يأمر به القاضي وحتى لو لم يطلبه الخصوم ولا يجد الكاتب عند تحرير الصورة التنفيذية والمحضر عند التنفيذ أية صعوبة في التعرف على طبيعة الحكم، لأنه بمجرد الاطلاع على الحكم يسهل عليه أن يتبين ما إذا كان صادرة في مادة تجارية أم لا.

وحكم الكفالة في هذه الحالة أنها واجبة بقوة القانون شأنها في ذلك شأن النفاذ المعجل ذاته، فهي ليست إختيارية بل حتمية، وهي تقترن دائماً بالنفاذ، ويجب تقديم هذه الكفالة حتى ولو لم يشترطها الحكم لأنها واجبة بحكم القانون، ومعنى ذلك أنه إذا صدر الحكم في مادة تجارية وأغفل الإشارة إلى الكفالة فإنها تكون واجبة رغم ذلك لأن استلزامها حاصل بقوة القانون، ولكن إذا وردت نصوص خاصة بالمسائل التجارية في قوانين أخرى لا تستوجب تقديم كفالة فلا يجب الحكم بها، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 211 من القانون التجاري من أن الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس واجبة النفاذ بقوة القانون فهذه المادة لم تشترط الكفالة ولذلك لا يجوز للمحكمة أن تشترطها، وحكمة وجوب الكفالة لتنفيذ الحكم الصادر في مادة تجارية المشمول بالنفاذ المعجل تكمن في أهمية الضمان بالنسبة للمعاملات التجارية .. إذ وازن الشارع بين النفاذ المعجل الحتمي للحكم الصادر في المادة التجارية، وبين احتمال إلغاء هذا الحكم في الاستئناف فاستلزم الكفالة كضمان لمواجهة هذا الاحتمال.

ورغم أن المشرع نص في المادة 289 مرافعات على وجوب تقديم الكفالة عند تنفيذ الحكم الصادر في مادة تجارية تنفيذاً معجلاً، إلا أن هناك إتجاهاً سائداً في الفقه (رمزی سيف - بند 43 ص 44، فتحی والی - بند 33 ص 61 وجدي راغب - ص 86  و ص 87) تؤازره بعض أحكام القضاء (استئناف القاهرة 1960/2/15 - المجموعة الرسمية 59 ص 180، استئناف القاهرة 1961/11/21 - المجموعة الرسمية 60-127-18 ) يرى أنصاره إعفاء المحكوم له في المواد التجارية من الكفالة عند تنفيذ الحكم نفاذاً معجلاً إذا توافرت حالة من الحالات الواردة في المادة 290 وهي الحالات الخاصة بالنفاذ المعجل القضائي، وأساس هذا الإتجاه أن القانون يخول المحكمة في هذه الحالات سلطة تقديرية للأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، ويعتقد أنصار هذا الاتجاه أن الحكمة التشريعية للنصوص تؤيد ذلك (وجدي راغب - ص 86 ) فالكفالة واجبة بقوة القانون في المواد التجارية لموازنة النفاذ المعجل بقوة القانون بصرف النظر عن قوة سند الحق ولمواجهة إحتمال إلغاء الحكم في الإستئناف، أما حيث تتوافر حالة من حالات قوة سند الحق مما يرجع تأييد الحكم في الإستئناف فإن حكمة الكفالة تنتفى عندئذ، ولذلك يجوز للمحكمة أن تعفي من صدر لصالحه حكم في مادة تجارية من تقديم الكفالة عند تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً معجلاً إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، كما يجوز أيضاً الإعفاء من الكفالة في المواد التجارية إذا توافرت حالة الإستعجال الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 290 مرافعات، واتضح للمحكمة أن تأخير التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم بالحكوم له، فقد تعطل إجراءات تقديم الكفالة والمنازعة فيها التنفيذ وتؤدي إلى تفويت الغرض من النفاذ المعجل، وللمحكمة أن تعفي من الكفالة أو لا تعفي وفقاً لتقديرها لحاجة الإستعجال أو إحتمال إلغاء الحكم حسبما ينضح لها من ظروف الدعوى كما يعتقد أنصار هذا الاتجاه أن القانون بتقريره النفاذ المعجل بشرط الكفالة في الأحكام التجارية إنما بمنح للمحكوم له بحق تجاری حداً أدنی من الحماية الوقتية بصفة إستثنائية وهذا لا يعني مصادرة سلطة المحكمة في مزيد من الحماية الوقتية وفقاً للقواعد العامة (وجدي راغب - ص87)، ولذلك يجوز لها أن تأمر بالنفاذ المعجل بدون كفالة متی قدرت توافر الإستعجال وترجمان الحق في التنفيذ. وينتج عن الأخذ بهذا الإتجاه الإعتراف للمحكمة دائماً بسلطة تقديرية في الكفالة في جميع حالات النفاذ المعجل، إذ إن الحالات الواردة في المادة 290 قد أصبحت بفضل الفقرة السادسة غير واردة على سبيل الحصر، ولذلك يجوز للمحكمة أن تعفي من الكفالة كلما وجدت ما يبرر ذلك حتى في حالة. الحكم الصادر في مادة تجارية .

ولكننا لا نؤيد هذا الاتجاه، إذ لا يجوز أن يكون الحكم الصادر في مادة تجارية و المشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة الأي قيده به الشارع في المادة 289 مرافعات، وقد نشأ هذا الإتجاه في ظل قانون المرافعات السابق الذي كان ينص على الإعفاء من الكفالة في المواد التجارية في بعض الحالات في المادة 468 منه، ولا أساس له الآن في ظل القانون الحالي أمام مضمون نص الشارع في المادة 289 على وجوب تقديم الكفالة كشرط لتنفيذ الحكم الصادر في المادة التجارية تنفيذاً معجلاً دون أي استثناء إذ لم ينص الشارع في القانون الحالي على الإعفاء من الكفالة في المواد التجارية في حالة من الحالات التي كان منصوصاً عليها في المادة 468 من القانون السابق، والتي حاول الفقه التوسع في تفسيرها، وإضافة حالات النفاذ المعجل القضائي إليها.

ولاشك في أن الجمع بين حكم المادتين - 289 و 290 يعتبر خطأ سريعاً في القانون تجب ملاحظته (أنظر في نقد هذا الاتجاه : عبد الباسط جميعى  - مسائل في قانون المرافعات مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونية والإقتصادية - السنة الرابعة 1962 المسألة الخامسة ص 107 ص 119 نظام التنفيذ - المرجع السابق بند 245 - 251 - ص 201 ص 206 ) فالمادة 289 من قانون المرافعات تتعلق بحالة من حالات النفاذ الحتمي الذي يقع بقوة القانون بينما المادة 290 تتعلق بحالات النفاذ القضائي الجوازي، فوفقاً للمادة 289 فإن الكفالة حتمية ومفروضة بقوة القانون كما أن النفاذ المعجل حتمي ومفروضة بقوة القانون، فالحتمية تلحق بالنفاذ وبالكفالة معاً. وتعتبر المحكمة مخطئة إذا ما رفضت الحكم بالنفاذ المعجل، كما أنها تخطئ إذا ما رفضت إشتراط الكفالة أيضاً.

والأخذ بهذا الاتجاه يؤدي إلى تجريد المادة 289 من كان معنی فضلاً عن أنه ينطوي على الخلط بين نوعين متميزين من أنواع النفاذ المعجل، أولهما النفاذ الحتمي الحامل بقوة القانون، وثانيهما النفاذ القضائي الجوازی؛ وشتان ما بين هذين النوعين من أنواع النقان المعجل سواء من حيث طبيعتهما أو مصدرهما أو حكم كل منهما في القانون .

كما أنه ليس من المنطقي توقيع الحكم بأسناد تقرير النفاذ المعجل فيه إلى المادة 289 وإسناد الإعفاء من الكفالة إلى المادة 290 لأن كلا من المادتين يعتبر كلاً لا يقبل التجزئة (عبدالباسط جميعی - الإشارة السابقة) فجعل الكفالة حتمية في المادة 289 مرده کون النفاذ المعجل حتمياً ، وجعل الكفالة جوازية في المادة 290 مرده كون النفاذ المعجل نفسه جوازياً ، ولاتجوز تجزئة المادتين بما يؤدي إلى توقيع الحكم، ولذلك : لا يجوز للمحكمة أن تعفي المحكوم له من الكفالة عند تنفيذ الحكم الصادر في مادة تجارية تنفيذاً معجلاً .

الحالة الرابعة من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون:

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته أو بالنفقات او الأجور أو المصروفات وما في حكمها إعمالاً للقانون رقم (1) لسنة 2000 :

نص المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في المادة 65 منه على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور او المصروفات، وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء : الخامس، الصفحة : 1046)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 141

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:

الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأْصِيلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأْصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأْكْوَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيلَ: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وَلأِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَالَ. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأْصِيلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ.

وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ مَعَ وُجُودِ الأْصِيلِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأْصِيلِ؛ لأِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأْصِيلِ كَالرَّهْنِ.

هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ).

التعليقات معطلة.