موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

استعاض المشرع عن المادة 471 من القانون القديم بنص علم أورده في المادة 291 من القانون الجديد أجاز فيه التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم دون تعداد لحالات، وصف الحكم التي أوردتها المادة القديمة علي سبيل الحصر وأصبح التعميم الجديد يندرج تحته كل حالات وصف الحكم سواء المتصلة بالنفاذ المعجل أو نهاية الحكم أو علم نهايته فيدخل أيضاً ضمن التظلم من الوصف كما إذا أغلت المحكمة الحكم بالكفالة مع وجوبها بقوة القانون في حالة ما إذا صدر الحكم في مادة تجارية.

الأحكام

1- نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها

(الطعن رقم 1191 لسنة 47 جلسة 1984/03/21 س 35 ع 1 ص 777 ق 148)

2- يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم - الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى .

(الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

3- القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .

(الطعن رقم 264 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 67 ق 13)

 

شرح خبراء القانون

التظلم من وصف الحكم: الاستئناف الوصفي:  

التصدي لطلب النفاذ المعجل بكفالة أو بغير کفالة، يكون بموجب أمر تصدره المحكمة مع الحكم الصادر في الموضوع، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي في موضوع الدعوى بحكم قطعي، وتأمر بالنفاذ بكفالة أو بغير كفالة بموجب سلطتها الولائية، ويترتب على ذلك جواز التظلم من هذا الأمر، وإذا نص القانون في المادة (291) من قانون المرافعات علي أن يكون التظلم أمام المحكمة الإستئنافية فإنها تكون هي المختصة وحدها بنظره بعد أن استنفذت المحكمة التي أصدرت الحكم ولايتها مما يحول دون رفع التظلم إليها عملاً بالمادة (197) من قانون المرافعات.

ويكون الأمر الصادر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ، وقتياً يجوز التظلم منه على إستقلال أو تبعاً لإستئناف القضاء الموضوعي، فإن رفع علي إستقلال ، فإنه يرمي إلي وقف التنفيذ أو الأمر بإجرائه قبل التصدي للموضوع ، ويكون في حقيقته طلباً وقتياً لا يتطلب إعادة إعلان ، ويكون الحكم الصادر فيه بدوره وقتياً لا يلزم المحكمة الإستئنافية عندما تتصدى للموضوع ويجوز لذات الهيئة التي قضت في التظلم أن تقضي في الموضوع إذ لا يتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في هذه الحالة.  

ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفته قلم الكتاب ، ويجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً ، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام وفقاً للمادة (15) وما بعدها من قانون المرافعات ، ويجوز إبداء التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.

ويرفع التظلم إذا أخطأت المحكمة في وصف الحكم، كما لو كان صادراً بصفة انتهائية مما يجيز تنفيذه فور صدوره وفقا للقواعد العامة، إلا أن المحكمة أخطأت ووصفته بأنه إبتدائياً مما حال دون تنفيذه أو العكس، أو كان صادراً في مسألة مستعجلة أو مادة تجارية مما يكون معه نافذاً نفاذاً معجلا بقوة القانون، فأخطأت المحكمة ورفضت نفاذه، أو تكون الكفالة مقررة بقوة القانون وشرطاً لنفاذ الحكم معجلاً ، فتعفي المحكمة المحكوم له منها ، ففي هذه الحالات تكون المحكمة قد أخطأت في وصف الحكم.

" أما إذا كانت المحكمة لم تخطئ، بأن كان النفاذ المعجل أو الكفالة جوازياً لها وخاضعاً لمطلق تقديرها ، فلا يقبل التظلم سواء شملت حكمها بالنفاذ أو رفضت ذلك، وإذا أمرت بالنفاذ رغم عدم طلبه ، فإنها تكون قد أمرت بما لم يطلبه الخصوم ويجوز رفع التماس إليها بإعادة النظر (يرى أبو الوفا صفحة 102 هامش 3 أنه يجوز في هذه الحالة رفع تظلم من الوصف بطلب إلغاء ما قضت به المحكمة فيما لم يطلب منها).

ويخضع التظلم من وصف أمر الأداء لنص المادتين (204)، (206) من قانون المرافعات.

وإذا رفع التظلم قبل رفع الإستئناف المتعلق بالحكم، وتوافرت مقومات قبوله شكلا، وصدر فيه الحكم على إستقلال، فيكون حكماً وقتياً ، ومؤدي ذلك أنه يجوز الطعن فيه بالنقض إن كان صادراً من محكمة الإستئناف عملا بالمادتين (212)، (248) من قانون المرافعات، ولكن الصحيح أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف هو حكم متمم للحكم المستأنف فيما يتعلق بالوصف ولم يمتد إلي موضوعه أو يمسه، وإذ أجازت المادة (291) منه التظلم من الوصف استقلالا، فقد وردت تلك القاعدة على خلاف الأصل الذي قررته المادة (212) سالفة البيان، ومن ثم لا يجوز القياس عليه الإجازة الطعن بطريق النقض. وإذا رفع التظلم تبعا للاستئناف، وصدر حكم أولاً في التظلم ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للنظر المتقدم.  

ولما كان التظلم يتعلق بتنفيذ الحكم ، فلا يقبل إلا إذا كان استئناف الحكم جائزا ولم يسقط الحق فيه ، إذ يترتب علي سقوط الحق في الإستئناف أن يصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضي و نافذاً بقوة القانون ، وإذا رفع استئناف عن الحكم، جاز رفع التظلم من الوصف في الجلسة أثناء نظر الإستئناف دون التقيد بميعاد معين . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء التاسع ، الصفحة : 608)

يشترط لقبول التظلم شرطان أولهما أن تخطئ المحكمة في تطبيقها لنصوص القانون الخاصة بالنفاذ أو الكفالة فلا يقبل التظلم إذا كان التنقذ جوازياً فأمرت به المحكمة أو رفضته أو إذا كانت الكفالة جوازية فأمرت بها المحكمة أو رفضتها أما إذا كان الأمر بالنفاذ وجوبياً أو كان شرط تقديم الكفالة وجوبا وأغفلت المحكمة أحدهما جاز التظلم من وصف الحكم وكذلك إذا وصف الحكم خطئا بأنه انتهائي أو ابتدائي على خلاف القواعد القانونية فإنه يجوز التظلم فيه والشرط الثاني أن يرفع التظلم قبل أن يحوز الحكم حجية الشيء المحكوم فيه لأنه بعد فوات ميعاد الإستئناف يصبح الحكم نهائياً ومن ثم فلا مصلحة للمتظلم في رفعه وإنما يجوز رفع التظلم بعد رفع الإستئناف ولو كان ميعاد الإستئناف قد انقضى ما دام أنه قد رفع الإستئناف عن الموضوع في الميعاد لأن الحكم في هذه الحالة لم يصبح نهائياً ولأن المشرع لم يضع ميعاداً لرفع التظلم وكما يجوز أن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى سواء قبل الإستئناف أو بعده - وذلك مع مراعاة الشروط السابقة - فإنه يجوز إبداؤه في الجلسة في مواجهة الخصم وفي أية حالة أثناء نظر الإستئناف وهذا هو الرأي الراجح الذي نأخذ به حامد فهمي بند 47 والتعليق لأبو الوفا ص 1142 ووالي 46).

 وذهب رأي آخر إلي أنه يجب رفع التظلم في ميعاد الإستئناف سواء رفع مستقلاً أو أثناء نظر إستئناف الموضوع لأنه طعن ينصب على شق من الحكم المطعون فيه (رمزي سيف بند 54).

 والرأي الأول هو الراجح وهو الذي يتفق وصحيح القانون.

 والقاعدة المتقدمة قاعدة عامة تسري على الأحكام الصادرة في الموضوع والأحكام الصادر في المواد المستعجلة ، وعلى ذلك إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة ولم يتضمن المنطوق شمول الحكم بالنفاذ المعجل فلا يجوز التظلم منه لهذا السبب لأنه نافذ بقوة القانون دون الحاجة للنص عليه بشرط أن يشار في الحكم إلي أنه صدر في مادة مستعجلة سواء كانت هذه الإشارة في ديباجة الحكم أو في أسبابه على رفض النفاذ المعجل فإنه يجوز للصادر ضده الحكم أن يتظلم أمام المحكمة المختصة بنظر الإستئناف طالباً إلغاء ما نص عليه الحكم من رفض شموله بالنفاذ لأنه يكون قد صدر مخالفاً لما أوجبه القانون .

ويجوز للصادر لصالحه الحكم بطلباته الموضوعية أن يستأنف وصف النفاذ استقلالاً إذا وصف الحكم بأنه إبتدائي في حين أنه إنتهائي وذلك بشرط أن يرفع هذا الإستئناف قبل فوات ميعاد الإستئناف لأنه بفوات ميعاد الاستئناف دون أن يستأنف المحكوم عليه الحكم تكون قد تحققت للمحكوم لصالحه الغاية التي يبتغيها من التظلم وهي أن الحكم أصبح نهائياً .

 ويجوز الجمع بين التظلم المنصوص عليه في هذه المادة وبين طلب وقف التنفيذ طبقاً للمادة التالية مع مراعاة شروط كل منهما على حدة.

والتظلم جائز قبل الشروع في التنفيذ أو بعده والحكم الصادر فيه لا يعتبر منهياً الخصومة ومن ثم لا يصح الطعن فيه استقلالاً أمام محكمة النقض. وأوجب القانون أن يحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع وهذا يتوجب أن تفصل المحكمة فوراً في التظلم ولا تنتظر تحقيق موضوع الدعوى وعلى تلك تنحصر سلطة المحكمة في التثبت في صحة تطبيق القانون باقتراض عمالة ما ورد في الحكم المتظلم منه من حيث الواقع فلو أورد الحكم أن المحكوم عليه أقر بالإلتزام أو أن هناك ورقة عرفية غير مجحودة بني عليها الحكم فليس لمحكمة التظلم مناقشة صحة الإقرار وتوافر شروطه أو أن الورقة تعتبر دليلاً كتابياً أو أنها غير مجحودة لأن تطرق المحكمة إلى ذلك هو مناقشة لموضوع الدعوى يخرج عن نطاق التظلم .

 والحكم في التظلم بطبيعته حكم وقتي وحجيته مؤقتة لا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع في الإستئناف ولكن إذا قضت بقبول الإستئناف الوصفي شكلاً على أساس أن الحكم المتظلم فيه إبتدائي وليس كما وصف إنتهائياً أو العكس فإن هذا القضاء يقيد محكمة الإستئناف .

 ولا يترتب على التظلم أي أثر بمعنى أن التظلم بطلب التنفيذ لا يترتب عليه أن يصير الحكم جائز التنفيذ كما أن التظلم بطلب منع التنفيذ لا يترتب عليه منع تنفيذه.

ويتعين على المحكمة وهي تنظر إستئناف الوصف قبل استئناف الموضوع أن تفصل قبل قضائها في الإستئناف الوصفي في مسألة جواز الإستئناف أو عدم جوازه لأنه إذا تبين أن إستئناف الموضوع غير جائز فإن الحكم المستأنف يكون حائزاً قوة الأمر المقضي ويكون واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ويترتب على ذلك إعتبار الإستئناف الوصفي غير مقبول .

 وإذا فصلت المحكمة في الإستئناف الأصلي أولا فإنها تكون في غنى عن نظر الإستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ .

 والتظلم المنصوص عليه في هذه المادة يتعين رفعه قبل أن يحوز الحكم حجية الشيء المحكوم فيه وهو يختلف اختلافاً كلياً عن الإشكال الوقتي في التنفيذ وأهم أوجه الخلاف تخص المحكمة الاستئنافية بالتظلم من وصف الحكم سواء أكانت إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو محكمة الاستئناف بينما يختص بنظر إشكال التنفيذ الوقتي قاضي التنفيذ  أن التظلم في وصف الحكم لا يكون إلا عن حكم صادر من محكمة أول درجة أما الإشكال الوقتي في التنفيذ فيكون عن تنفيذ حكم أياً ما كانت المحكمة التي أصدرته سواء كانت محكمة أول درجة أو المحكمة الإستئنافية أو محكمة التماس إعادة النظر أو محكمة النقض - إذا أخذنا بالرأي الذي ينادي بجواز الإستشكال في تنفيذ أحكامها في حالات معنية وكذلك يكون الإشكال عن أي سند تنفيذي أخر من سندات التنفيذ التي بينها المشرع على سبيل الحصر أن التظلم في وصف الحكم نعي على الحكم بخطئه في تطبيق القانون بأنه يكون قد وصف الحكم بأنه انتهائي في حين أنه إبتدائي أو العكس أو أورد أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في حين أنه غير واجب أو أن المحكمة اغفلت الحكم بالكفالة مع وجوبها بقوة القانون كما إذا صدر الحكم في مادة تجارية. أما الإشكال الوقتي في التنفيذ فإنه على إجراءات التنفيذ فإنه ينصب على إجراء انت التنفيذ أو مقدماته اللاحقة على صدور الحكم أو وقائع لاحقة علي صدوره. أما تلك السابقة على صدور الحكم فلا يجوز التحكم سقياً للإشكال أو أساساً لوقف التنفيذ حتى لو كان الحكم المنفذ به قد أخطأ في تطبيق القانون أو قصر في تحصيل الوقائع أو أغفل دليلاً قاطعاً ولم يعمل أثرة ذلك أن الإشكال لا يجوز أن يكون طعناً على الحكم وإلا كان فيه مساس بأصل الحق وإهدار لحجية الحكم التي يمتنع على قاضي التنفيذ أن يمسها وهو بصدد انظر الأشكال أنه لا يترتب على مجرد رفع التظلم في وصف الحكم وقف التنفيذ أمام الإشكال الوقتي في التنفيذ. فيترتب على رفعه إن كان هو الأشكال الأول وقف التنفيذ إلي أن يفصل فيه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 164)

 

التظلم من وصف الحكم: الاستئناف الوصفي :

تعريف الاستئناف الوصفي وحالاته:

إن المقصود بوصف الحكم ما قضی به صراحة أو ضمناً في خصوصی النقاذ أو الكفالة أو من حيث كونه ابتدائياً أو نهائياً ، وقد أجاز - المشرع الإلتجاء إلى المحكمة الإستئنافية للتظلم من وصف الحكم كلما توافر خطأ في الوصف لتصحيح هذا الخطأ وهو ما يعرف بالإستئناف الوصفي أو استئنافه الوصف ، وحالات الإستئناف الوصفي هي :

إذا وصفت المحكمة الحكم خطا بأنه ابتدائی مع أنه في حقيقته نهائي ، كما إذا ضد حكم من المحكمة الجزئية في دعوى قيمتها لاتتجاوز ألفي جنيه أو من المحكمة الإبتدائية في دعوى لاتتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ومع هذا تصقة المحكمة بأنه ابتدائي، وهذا الوصف الخاطئ يترتب عليه من تنفيذ الحكم مغ أنه واجب النفاذ طبقاً للقاعدة لأنه حكم نهائي ، ويكون الهدف من الإستئناف الوصفي تعديل الوصف وإعطاء الحكم وصفه الصحيح دون نظر موضوع النزاع مطلقاً وذلك حتى يمكن تنفيذ هذا الحكم .

 (ب) إذا وصفت المحكمة حكمها خطا بأنه انتهائي مع أنه في حقيقته ابتدائی، فهذا الوصف الخاطئ يؤدي إلى جعل مثل هذا الحكم قابلاً .. للتنفيذ الجبري طبقاً للقاعدة العامة، رغم أنه في حقيقته لا يزال قابلاً : للطعن فيه بالإستئناف ، فهو لا يقبل التنفيذ طبقا للقاعدة العامة لعدم صيرورته نهائيا، ولذلك يجوز التظلم من هذا الوصف.

(ج) إذا قضت المحكمة برفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة يكون فيها هذا النفاذ واجباً بقوة القانون ، كما لو كان الحكم صادر في مادة تجارية أو حكماً مستعجلاً أو أمراً على عريضة، ونصت المحكمة صراحة في حكمها على رفض شمول هذا الحكم أو الأمر بالنفاذ المعجل ، أي أنها نصت على عدم إسناد وصف النفاذ المعجل إلى الحكم، ففي هذه الحالة يجوز التظلم للمحكمة الإستئنافية .

(د) إذا حكمت المحكمة بالنفاذ المعجل في إحدى حالات النفاذ المعجل القضائي من تلقاء نفسها دون أن يكون قد طلب منها ذلك، ففي هذه الحالة يجوز التظلم للمحكمة الإستئنافية لإلغاء إسناد وصف النفاذ المعجل إلى هذا الحكم.

(هـ) إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في حين أنها واجبة كما لو أعفت من الكفالة في حكم يكون صادراً في مادة تجارية.

ويتضح من ذلك أن هذه الحالات بعضها يكون التظلم فيها مقدما من المحكوم عليه ومقصوداً به منع النفاذ ، وبعضها يكون التظلم فيها مقدما من المحكوم لصالحه ومقصوداً به إسناد النفاذ المعجل إلى الحكم أي طلب النفاذ ، كما أن من هذه الحالات ما يتعلق بالكفالة في النفاذ.

الإختصاص بالإستئناف الوصفي (التظلم من الوصف):

وقد عقد المشرع الإختصام بنظر: التظلم من وصف الحكم للمحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم، فيرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوى أو نوعها، ووفقاً للمادة 291 / 1 مرافعات يجوز أن يرفع التظلم بالطريق العادي لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن على يد محضر وذلك سواء كان هناك استئناف مرفوع عن الحكم أم لا ، كما يجوز أيضاً إبداء التظلم شفاهة أثناء نظر الإستئناف الموضوعي المرفوع عن الحكم .

ميعاد الحضور في التظلم من الوصف:

 وقد جعل الشر ميعاد الحضور في حالة التظلم من الوصف ثلاثة أيام فقط وذلك خلافاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 11 مرافعات والتي تقضي بأن ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف هو خمسة عشر يوما وقد استهدف المشرع من ذلك اختصار الإجراءات والتعجيل بنظر التظلم (عبدالباسط جميعی - ص 101) وميعاد الحضور يتخلل إعلان صحيفة الدعوى إلى الخصم والجلسة المحددة لنظر التظلم والهدف من هذا الميعاد هو إتاحة الفرصة للمتظلم ضده لتحضين دفاعه، ولكن يلاحظ أنه إذا رفع التظلم شفاهة في الجلسة وكان الخصم حاضراً فلا محل للحديث عن ميعاد الحضور لأن الخصم بيكون حاضرا فعلا، أما إذا لم يكن الخضم حاضرا فلا بد من التأجيل لإعلانه بالتظلم ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام أيضاً .

ضرورة توافر شرط المصلحة في التظلم:

ويشترط لرفع التظلم أن تكون للمتظلم مصلحة في تعديل وصف الحكم حتى يمكن تنفيذ الحكم أو حتى يمنع هذا التنفيذ (رمزي سیف - بند 53 می 54 محمد حامد فهمي 34 فتحي والى - بند 44 ص 87 أمينة النمر - بند 50  ص  197 و 198) ومثل التظلم في ذلك مثل أي طلب يرفع إلى القضاء ، وتطبيقاً لذلك إذا أصبح الحكم انتهائيا فإن المصلحة في التظلم تنعدم ، إذ لا تكون المحكوم له أو للمحكوم عليه مدحة في التظلم، لأن الحكم أصبح بالرغم من الخطأ في وصفه جائز النفاذ ، فإذا أخطأت الحكمة فوصفت حكمها الإبتدائي بأنه إنتهائي ولا تظلم منه المحكوم عليه حتى فات ميعاد إستئناف الحكم في الموضوع فلا يقبل التظلم بعد ذلك، لأن الحكم على فرض أنه ابتدائی جائز التنفيذ بقوات ميعاد استئنافه تنفيناً عادياً ، كذلك لا يقبل التظلم من الوصف إذا كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت في الإستئناف الأصلي (انظر حکم محكمة النقض في 1963 / 5 / 16 . مجموعة أحكام النقض - 14 - 96 - 677 ) وتطبيقاً لذلك أيضاً لا يقبل التظلم إذا كان الخصم قد طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وسكتت المحكمة عن الرد على هذا الطلب وكان الأمر جوازياً للمحكمة إذ تكون قد استعملت سلطتها التقديرية، كما لا يجوز التظلم من قرار القاضي برفض الأمر بالنفاذ المعجل إذا كان النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون لأن المحكوم له يستطيع الحصول على صورة تنفيذية ويقوم بتنفيذ الحكم رغم هذا الرفض ، كذلك لا يقبل التظلم من وصف الحكم الصادر في مادة تجارية إذا قضى خطأ بإعفاء المحكوم له من تقديم الكفالة إذا كان التظلم قد رفع بعد انقضاء ميعاد استئناف الجيم ، إذ بعد مضي ميعاد الإستئناف يكون التنفيذ عادياً ولا يلتزم المحكوم له بتقديم كفالة لمباشرته .

ميعاد التظلم من الوصف:

 ولم يحدد المشرع ميعاداً للتظلم من وصف الحكم، ولذلك فقد ذيب رای في الفقه (محمد حامد فهمي - بند 47  ص 36 عبدالباسط جمیعی - نظام التنفيذ- بند 29 ص 223) إلى أنه ليس له ميعاد محدد فيجوز رفيعه في لي وقت.. بينما اتجه رای آخر نرجحه إلى أنه يجب أن يرفع التظلم خلال ميعاد الإستئناف وجدي راغب - ص ب 94 ، حكم محكمة استئناف القاهرة في 1962/ 2/ 26- المجموعة الرسمية 60- ص 631 )، فإذا انقضى ميعاد الإستئناف فلا يجوز التظلم من وصف الحكم لأن الحكم يصبح عندئذ نهائياً في كافة الأحوال ، ومن ثم يصبح بجائز التنفيذ بصرف النظر : عن وصفه السابق، ولا تكون هناك مصلحة من التظلم.

ويجوز رفع التظلم قبل البدء في التنفيذ، كما يجوز تقديمه أثناء التنفيذ ، بل يجوز رفعه بعد تمام التنفيذ وفي هذه الحالة يطلب المتظلم من المحكمة إزالة ما تم من التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، إذ بنجاحه في التظلم من الوصف يزول ما كان للحكم من قوة تنفيذية ومن ثم يزول ما تم من تنفيذ بناء عليها.

لا أثر لمجرد رفع التظلم وإنما للحكم فيه: ولا يترتب على مجرد رفع النظام من الوصف أي أثر في التنفيذ، فإذا رفع من المحكوم له بطلب التنفيذ فلا يترتب عليه أن يصبح الحكم جائزة التنفيذ، وإذا رفع من المحكوم عليه بمنع تنفيذ الحكم فلا يترتب عليه منعة، وإنما يترتب كل ذلك على الحكم في التظلم بقبوله وقد نص المشرع في المادة 2/291مرافعات على أنه يتحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع، وهذا يعني أن المحكمة تقتصر عند نظر التظلم على طلب تعديل وصف الحكم دون أن تتعرض لموضوع الحكم المطلوب تعديل وصفه أي بصرف النظر عما إذا كان الحكم قد صدر: صحيحاً من حيث الشكل و متصفاً من ناحية الموضوع أم لا ، ويلاحظ أن طلب تعديل وصف النفاذ هو طلب وقتی لا يؤثر على الإستئناف الموضوعي فهو لا يمنع المحكمة التي فصلت فيه من الفصل في إستئناف الموضوع ، كذلك فإن الحكم الصادر في النظام من الوصف لا يقيد المحكمة الإستئنافية عند نظر الإستئناف الموضوعي ، فيكون للمحكمة الإستئنافية أن تلغي الحكم المستأنف على الرغم من سبق صدور الحكم منها بتعديل وصفه على نحو يسمح بتنفيذه ، والعكس أيضا فقد تقضي المحكمة الإستئنافية في التظلم بمنع النفاذ ثم تؤيد الحكم . موضوعاً فالحكم في التظليم ليس له أية حجية بالنسبة للطعن في موضوع الحكم بالإستئناف ، كما أن الحكم الصادر في التظلم لا يقبل الطعن فيه بالنقض على استقلال لأنه ليس منهياً للخصومة .  

جواز الجمع بين المادتين 291 ، 292 (الاستئناف الوصفي و وقف النفاذ المعجل):

ومما هو جدير بالملاحظة أنه يجوز الجمع بين المادتين 291 الخاصة بالاستئناف الوصفي و 292 الخاصة بوقف النفاذ المعجل أياً كانت صورة هذا الجمع فيجوز للمحكوم عليه عند الطعن في الحكم أن يجمع بين طلب وقف النفاذ بناء على المادة 292 وطلب منع النفاذ بناء على المادة 291 ، تاركاً للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ وتؤسس حكمها على أي من النصين، كذلك يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من وصف النفاذ وفقاً للمادة 291 فإذا لم يوفق في ذلك فإنه يمكنه إبداء طلب وقف النفاذ بعد ذلك أثناء نظر الطعن الموضوعي وفقاً للمادة 292 مرافعات . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الخامس، الصفحة : 1071)

التعليقات معطلة.