موسوعة قانون المرافعات
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
وأوجب المشروع بالفقرة الثانية من المادة 293 منه أن يشتمل إعلان خيار الملزم بالكفالة على تعيين موطن لطالب التنفيذ يجري فيه إعلانه بالأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة لأن هذه الدعوى قد قرر لرفعها ثلاثة ايام وقد أوجب المشروع أن يتم في هذا الميعاد القصير حصول التكليف بالحضور في الدعوى ولا يكفي مجرد تقديم الأوراق إلى قلم الكتاب كما هي القاعدة بالنسبة لسائر الدعاوی .
1- النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه " فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية و بين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر ". مؤداء أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة و لم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن إختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء . ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى إقتدار الحارس أو كفاية ما يودع . و إذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة و تصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة و قام المحكوم لهم و من بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة و تحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 ، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلا و إذ كان الضرر قد إفترضه المشرع إفتراضا فى المادتين 293 ، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده باثباته و لا يكلف الحكم بالتحدث عنه .
(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)
إعلان الخيار في الكفالة :
لا يكفي لتحقق شرط الكفالة أن يختار الملزم بها أحد الطرق سالفة البيان، وإنما يتعين عليه إعلان خياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة من أوراق المحضرين وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء، وأن يتضمن هذا الإعلان تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
فإن لم يتضمن الإعلان تعيين هذا الموطن، فلا يكون باطلاً وإنما يجوز إعلان طالب التنفيذ بالمنازعة في قلم كتاب محكمة التنفيذ، ويجب أن يكون الإعلان صحيحاً لينفتح به ميعاد المنازعة، وإذ لم يحدد القانون قيداً بالنسبة لهذا الإعلان، ومن ثم يخضع للقواعد العامة المقررة بالمادة التاسعة وما بعدها من قانون المرافعات إذا تم بورقة مستقلة، أما إن تم ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء، وجب أن يتم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه وإلا كان باطلاً على التفصيل الذي أوضحناه بصدد إعلان السند التنفيذي، فإذا شاب الإعلان البطلان، جاز للمحكوم عليه المنازعة في أي وقت بشرط تمسكه بهذا البطلان، فإن لم ينازع وشرع المحضر في التنفيذ جاز تقديم إشكال إليه استناداً لهذا الوجه وحينئذٍ يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظره، فيحكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ استناداً للعنصر الموضوعي المتعلق بالبطلان حسبما يستظهره من سندات الإشكال، والمقرر أن الاستناد إلى عناصر موضوعية في المنازعة الوقتية لا يمس أصل الحق، إذ يستند إليها قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ دون التصدي للبطلان. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع ، الصفحة : 620)
إعلان المحكوم عليه بطريق الكفالة:
إذا اختار المحكوم له طريقة من طرق الكفالة الثلاثة التي وردت في المادة 293 مرافعات سالفة الذكر، فإنه يجب عليه أن يعلن خياره للمحكوم عليه ليكون على علم بالكفالة التي تضمن حقه في حالة إلغاء النفاذ المعجل وحتى يستطيع أن ينازع في كفاية هذه الكفالة، ويتم إعلان الخيار إلى المحكوم عليه قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ بورقة مستقلة بالطريقة العادية للإعلان على يد محضر، أو ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء (مادة 1/ 294 مرافعات).
ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 294 مرافعات - محل التعليق . فقد أوجب المشرع في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة، ولكن ينبغي ملاحظة أنه لا يترتب البطلان إذا لم يذكر هذا البيان، بل يصحح الإعلان في قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 12 ، وتسلم الصورة إلى جهة الإدارة وفقاً للمادة 11 مرافعات. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس، الصفحة : 1095)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 141
الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ:
الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ قَدْ يُسْتَعْمَلاَنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الضَّمَانُ لِلدَّيْنِ وَالْكَفَالَةُ لِلنَّفْسِ، وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلتَّوْثِيقِ. إِذْ فِيهِ ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأْصِيلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْثِيقِ، وَالأْصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأْكْوَعِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ قَالُوا: لاَ، فَتَأَخَّرَ فَقِيلَ: لِمَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا تَنْفَعُهُ صَلاَتِي وَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ إِلاَّ إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ. فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وَلأِنَّ الْكَفَالَةَ تُؤَمِّنُ الدَّائِنَ عَنِ التَّوَى بِإِفْلاَسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْدَمَ الْمَضْمُونُ أَوْ غَابَ أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ الْمَالَ. وَإِذَا حَضَرَ الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ وَهُمَا مُوسِرَانِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ كَالأْصِيلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ.
وَفِي قَوْلِهِ الآْخَرِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ مَعَ وُجُودِ الأْصِيلِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الأْصِيلِ؛ لأِنَّ الْكَفَالَةَ لِلتَّوَثُّقِ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأْصِيلِ كَالرَّهْنِ.
هَذَا وَشُرُوطُ الضَّمَانِ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا يَصِحُّ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَالَةٌ وَضَمَانٌ).