موسوعة قانون المرافعات
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده.
أوجب المشروع في المادة 294 منه أن يتم إعلان صحيفة دعوى المنازعة في الكفالة في خلال الميعاد المحدد لها حتى لا يجري عليها الحكم العام المقرر بالنسبة للدعاوى عامة.
1- النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه " فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية و بين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر ". مؤداء أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة و لم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن إختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء . ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى إقتدار الحارس أو كفاية ما يودع . وإذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 ، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلا وإذ كان الضرر قد إفترضه المشرع إفتراضا فى المادتين 293 ، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده باثباته و لا يكلف الحكم بالتحدث عنه .
(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)
المنازعة في الكفالة:
إذا قام الملزم بالكفالة بإعلان خياره للمحكوم عليه وفقاً لما تقدم، وكان للأخير وجه للمنازعة في إقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، جاز له رفع منازعته إلى قاضي التنفيذ وذلك بتكليف الملزم بالكفالة بالحضور أمامه ليفصل فيها ويكون حكمه انتهائياً، فإذا قضى برفض المنازعة، دل ذلك على تحقق شرط الكفالة وتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم أو الأمر، وعلى قلم المحضرين القيام بالتنفيذ، أما إذا قبل المنازعة فإن شرط الكفالة لا يكون قد تحقق، ويتعين على الملزم بها تقديم كفالة أخرى وإعلان المحكوم عليه بها، ويجوز للأخير المنازعة فيها: وترفع دعوى المنازعة بتكليف بالحضور على نحو ما تقدم خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالخيار، ويجب أن يتم هذا التكليف خلال هذا الميعاد، فلا يكفي تقديم ورقة التكليف إلى قلم المحضرين خلاله ، بل يجب أن يتم إعلانه خلال هذا الميعاد، فإذا تم بعد انقضائه سقط الحق في المنازعة.
ويجب لإنفتاح ميعاد التظلم أن يكون إعلان الخيار صحيحاً على نحو ما تقدم، فإن كان باطلاً ، فلا ينفتح الميعاد ولا يكون شرط الكفالة قد تحقق إذ يتطلب تحققه أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً بالخيار دون أن ينازع خلال الميعاد المقرر لذلك أو يقضي برفض منازعته ، فإذا شرع في التنفيذ بالرغم من عدم انفتاح ميعاد المنازعة، جاز للمنفذ ضده أن يستشكل فيه على نحو ما تقدم .
وينحصر الحق في المنازعة في الحالات التي نصت عليها المادة (295) من قانون المرافعات وهي اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع من نقود أو أوراق مالية خزانة المحكمة، ومن ثم لا يعلن المحكوم عليه بالخيار إلا بالنسبة لهذه الحالات فقط، ويترتب على ذلك أن الملزم بالكفالة إذا قبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، فلا مسوغ للإعلان ولا يجوز للمحكوم عليه المنازعة في ذلك، ويتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية وعلي قلم المحضرين القيام بالتنفيذ حتى لو كان المحكوم عليه قد نازع في تحقق شرط الكفالة إذ لا يضيره هذا الإيداع لعدم صرف ما يودع للمحكوم له إلا بعد أن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي ويصبح نافذاً وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقواعد النفاذ المعجل.
ويحسب ميعاد المنازعة وفقاً للمادة (15) وما بعدها من قانون المرافعات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع ، الصفحة : 622 )
الجدير بالذكر أن الميعاد المنصوص عليه في المادة المتقدمة يضاف إليه ميعاد مسافة.
وظاهر من النص أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعات اختصاصاً نوعياً في جميع الأحوال مهما تكن قيمة الحق المراد اقتضاؤه فلا يجوز أن ترفع إلى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الإبتدائية أو المحكمة المستعجلة ويكون على أى من هذه المحاكم إذا رفع إليها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. وترفع المنازعة من المنفذ ضده ضد طالب التنفيذ ويجوز إدخال الكفيل أو الحارس أو تدخله ليثبت اقتداره إذ أن له مصلحة في إدخاله حتى لا تتأثر سمعته المالية ولا يجوز للمحكوم له إجراء التنفيذ الجبري حتى ينقضي ميعاد المنازعة أو حتى يفصل فيها وليس لقاضي التنفيذ أن يأمر كإجراء وقتي - بإستمرار التنفيذ قبل صدور الحكم في المنازعة في الكفالة.
وإذا ألغي الحكم النافذ معجلاً في الإستئناف - بعد تنفيذه معجلاً - جاز للمنفذ ضده أن يرجع على الكفيل بموجب حكم الإلغاء لإعادة الحال إلي ما كان عليه ويكون الأمر كذلك بالنسبة لتسلم حصيلة التنفيذ من خزانة المحكمة أو استرداد الشيء من الحارس. (التنفيذ لفتحي والي ص 79). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 178)
دعوى المنازعة في كفاية الكفالة : إذا رأى المحكوم عليه أن الكفالة التي أختار طالب التنفيذ تقديمها غير كافية، فقد أجاز له القانون أن يرفع دعوى المنازعة في كفاية الكفالة، يعترض فيها على اقتدار الحارس الذي يسلم له الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو اقتدار الكفيل أو يعترض فيها على كفاية المبالغ أو الأوراق التي يودعها المحكوم له خزانة المحكمة.
وينعقد الإختصاص بهذه الدعوى لمحكمة التنفيذ المختصة محلياً وفقاً للمادة 276 مرافعات، ويجب أن ترفع هذه الدعوى في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الخيار بالكفالة، ويجب أن يكلف المدعى عليه بالحضور خلال هذا الميعاد لكي تعتبر الدعوى مرفوعة ولا يكفي مجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 13 كما يجب أن يتم الإعلان صحيحاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الخيار بالكفالة، فإذا شاب الإعلان عيب يبطله فلا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا إذا تم التصحيح خلال ميعاد الثلاثة أيام، ولا يجوز التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد هذه الدعوى دون أن ترفع أو بعد الحكم فيها إذا رفعت والحكم الصادر في هذه الدعوى نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق (مادة. 1 /295 مرافعات - محل التعليق).
وإذا رفعت دعوى المنازعة ورفضت أو لم ترفع دعوى المنازعة أصلاً ، فإنه يؤخذ على الكفيل أو الحارس تعهد في قلم الكتاب يفيد قبوله الكفالة أو الحراسة، ولا يجوز التنفيذ إلا بعد أخذ هذا التعهد، ولا يكفي أن يكون قد حكم في دعوى المنازعة برفضها، بل يجب أيضاً أخذ التعهد وذلك في حالة إختيار طريق تقديم كفيل مقتدر أو إذا كان الخيار منصباً على تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس مقتدر، ويعتبر محضر تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده.
ويلاحظ أنه إذا ألغى الحكم النافذ معجلاً في الإستئناف - بعد تنفيذه معجلاً - جاز للمنفذ ضده أن يرجع على الكفيل بموجب حكم الإلغاء إعادة الحالي إلى ما كان عليه، ويكون الأمر كذلك بالنسبة لتسليم حصيلة التنفيذ من خزانة المحكمة أو استرداد الشيء من الحارس (فتحي والي - التنفيذ الجبري - ج 79).
وقف التنفيذ العقارى المستند على حكم مشمول بالنفاذ المعجل:
فضلاً عن الكفالة .. أحاط المشرع المحكوم عليه بضمانة أخرى لأجل وقايته من ضرر النفاذ المعجل للحكم الإبتدائي، فرغم أن الحكم النافذ معجلاً يصلح سنداً لإتخاذ جميع إجراءات التنفيذ حتى تمامها بإقتضاء الدائن حقه، إلا أنه حماية للمحكوم عليه نص المشرع في بعض الحالات على عدم صلاحية الحكم النافذ معجلاً لإتمام إجراءات التنفيذ، ومن ذلك ما تنص عليه المادة 29 مرافعات بأن الدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً ، فمن الممكن البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار بناء على الحكم الإبتدائي النافذ نفاذاً معجلاً ، ولكن لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمره بتحديد جلسة بيع العقار إلا إذا أصبح الحكم نهائياً ، ولاشك أن في ذلك حماية لمن يجرى التنفيذ ضده حتى لا يبيع عقاره بمقتضى حکم مازالت حجيته قلقة (رمزي سيف - بند 39 ص 41)، ويلاحظ أن الإجراءات التي يسرى عليها الوقف هي تحديد جلسة البيع وما إلى ذلك من إجراءات، أما ما يسبق ذلك من إجراءات التنفيذ على العقار فإنه يجوز اتخاذه بناء على الحكم الإبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 1097)