موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- المقرر بنص المادة 297 من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه فى البلاد .

(الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)

2- مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها فى حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .

(الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

 3- لاسبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ماهو متعارف عليه فى مصر وذلك آخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما انه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر ايجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للاوضاع والشروط التى حددها المشرع المصرى فى المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذليل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.

(الطعن رقم 140 لسنة 59 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2028 ق 320)

4- لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3  فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم .

(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)

5- إن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما تنص المادة 297 من ذات القانون على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، وحددت المادة 298 من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة 301 من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن". ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 المشار إليها فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فــى هذا الصدد ولو تعارضت مـع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها "اتفاقية نيويورك 1958" The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral  Awards, "New York Convention, 1958” منذ عام 1959 ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.

( الطعن رقم 7348 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )

شرح خبراء القانون

اختصاص المحكمة الإبتدائية بإصدار الأمر بالتنفيذ:

وفقاً للمادة 297 سالفة الذكر يطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر من المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، ويكون ذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وينعقد الاختصاص بإصدار هذا الأمر للمحكمة الإبتدائية،أياً كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه وذلك لأهمية ودقة المسائل التي تثار بشأن إصدار أمر التنفيذ، كما أن الاختصاص المحلي بإصدار الأمر يكون للمحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها حتى ولو كان للمدعى عليه موطن أو مسكن في مصر، واختصاص المحكمة الإبتدائية في هذا الصدد اختصاص نوعي أياً كانت قيمة السند المراد تنفيذه كما أسلفنا ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.

ويجب على المحكمة الإبتدائية التي رفع إليها طلب إصدار الأمر بالتنفيذ أن تتحقق بادئ ذي بدء من كيفية معاملة المحاكم في الدولة الأجنبية للحكم المصري الذي يطلب تنفيذه في أراضيها، وذلك إعمالاً لشرط المعاملة بالمثل، فإذا كانت هذه المحاكم الأجنبية لا تجيز تنفيذ الحكم المصري بأي حال، أو لا تجيز تنفيذه في مثل هذه الحالة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه في مصر فإن المحكمة ترفض طلب إصدار الأمر بالتنفيذ، ولا يكون للمحكوم له إلا الإلتجاء لإحدى المحاكم المصرية بدعوى مبتدأة طالبة تقرير حقه ليصدر فيها حكم قابل للتنفيذ في مصر، أما إذا كان قانون البلد الأجنبي المطلوب تنفيذ حكمه في مصر يجيز تنفيذ الأحكام المصرية فيه بشروط معينة، وجب على المحكمة المصرية أن تبحث مدى توافر تلك الشروط في الحكم الأجنبي إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة أمرها بالتنفيذ، وإذا لم تتوافر فإنها لا تصدر هذا الأمر، ولكن أياً كانت النتائج التي يؤدي إليها إعمال شرط المعاملة بالمثل، فإنه يجب على المحكمة الإبتدائية أن تتحقق، وتتثبت من خلو الحكم المراد تنفيذه في مصر من العيوب الجوهرية التي تحول دائماً دون تنفيذه في مصر (أنظر حكم محكمة النقض الصادر في 1954/12/16 - مجموعة الأحكام 6 ص 336 وحكم محكمة النقض الصادر في 1964/7/2 السنة 15 ص 109) فقد قرر المشرع المصري في المادة 298 ضرورة توافر شروط معينة يجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها لكي تصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1136)

اختصاص المحكمة الإبتدائية هنا اختصاص نوعي أياً كانت قيمة السند المراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 183

التعليقات معطلة.