موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى المطروحة هي إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ مائة وأربعون ألف دينار كويتي والفوائد القانونية وذلك بموجب إقرار دين وتعهد صادرين من المطعون ضده للطاعن ومصدق عليهما بالقنصلية المصرية بدولة الكويت ، فإن هذه الدعوى تكون دعوى مطالبة بأداء دين عادى تدخل في اختصاص المحكمة العادية وليست دعوى تنفيذية تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ والتي حدد لها القانون في المادة 300 مرافعات إجراءات معينة يستلزم إتباعها لتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي عن مصر وذلك طبقاً لما نصت عليه اتفاقية التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنها مصر بشأن تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية بها ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 4202 لسنة 90 ق - جلسة 24 / 2 / 2024 )

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعى عليه بمخالفته أحكام المادتين 2/19 ، 488 من القانون المدنى والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 12/96 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسى والقنصلى يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)

شرح خبراء القانون

الأمر الصادر من قاضي التنفيذ السند الرسمي المحرر في بلد أجنبي برفض تنفيذه يسري عليه ما يسري على الأوامر على العرائض فيجوز لذوي الشأن التظلم منه وفقاً لنص المادة 197 مرافعات ويجب على قاضي التنفيذ قبل أن يجيب طالب الأمر أن يتحقق من ثلاثة أمور أولها الشروط المطلوبة لرسمية السند وثانيها قابليته للتنفيذ على أن يكون هذان الأمران وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه وثالثها ألا يحوي شيئاً يخالف النظام العام أو حسن الآداب في جمهورية مصر فإذا كان السند قد تضمن أنه تحرر بمبلغ من النقود نشأ عن لعب قمار وكان البلد الذي تم فيه تحرير السند يبيح لعب القمار فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ السند لأن لعب القمار جريمة في جمهورية مصر وبالتالي فإن الدين المتحصل منه مخالف للنظام العام. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 190)

تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية (المحررات الموثقة الأجنبية):

السندات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي (للمحررات الموثقة الأجنبية) تكون قابلة للتنفيذ في مصر بذات الشروط التي ينفذ بها المحرر الموثق المصري في هذا البلد، وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فالمحررات الموثقة الأجنبية تعامل بالنسبة لتنفيذها في مصر بنفس المعاملة التي تعامل بها للمحررات الموثقة المصرية في الدولة الأجنبية، فإذا كان قانون البلد الأجنبي يجيز تنفيذ المحررات الموثقة المصرية بغير مراجعة للحق الثابت فيها فإن المحرر الموثق الأجنبي يعامل في مصر ذات المعاملة أي ينفذ بدون مراجعة للحق الثابت فيه والعكس صحيح أيضاً.

ولكن على خلاف الأحكام والأوامر الأجنبية، فإن الأمر بتنفيذ المحرر الموثق الأجنبي يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرته، ويجب على قاضي التنفيذ أن يتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في مصر، ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره أو إلى المحكمة المختصة، أي المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبة، وذلك طبقاً للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1150)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 72

الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.

إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ

مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَجِبُ نَقْضُهُ، كَأَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).

التعليقات معطلة.