موسوعة قانون المرافعات
عمم القانون الجديد في المادة 302 منه فكرة الإبداع والتخصص التي أخذ بها القانون القديم بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير في المادة 559، وبهذا التعميم أصبح من الجائز أن نلجأ إلى هذا النظام سواء في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى النيران في حجز العقار، وسواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً، وفي هنا مصلحة للمدين إذ تخلص أمواله من المحجز فيستطيع التصرف فيها تصرفاً بأنناً ولا ضرر منه على الدائنين الحاجزين ما تمام قد أودع ما يكفي للوفاء بحقوقهم وخصص المبلغ المودع لهم، ويلاحظ أن الإيداع والتخصيص يترتب عليهما إنتقال الحجز من المال المحجوز إلى المبلغ المودع، ويمكن بعد هذا الانتقال الاعتراض علي الحجز بأي سبب يتعلق بصحة إجراءاته كما أنه يلاحظ أنه إذا حدث الإيداع والتخصيص بالنسبة للحجز التحفظي فإن الحجز الذي ينتقل إلى المبلغ المودع تكون له هو الآخر صفة الحجز التحفظي .
1 ـ أن الأصل فى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى ، ومنها أحكام المحكمين ، يتم طبقاً لنصوص المواد من 296 حتى 299 من قانون المرافعات ، وذلك بتقديم طلب الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الابتدائية ، التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فى المادة 301 من قانون المرافعات ، التى اختتم بها الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، والتى تنص على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة ، أو التى تنعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن "، ومؤدى ذلك ، أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ، ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ؛ لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ، ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .
(الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)
2 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)
3 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)
4 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوراق والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .
(الطعن رقم 200 لسنة 66 جلسة 2005/05/14 س 56 ص 496 ق 86)
5 ـ مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها فى حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .
(الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)
6 ـ النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول فى هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
(الطعن رقم 5039 لسنة 70 جلسة 2001/11/15 س 52 ع 2 ص 1106 ق 216)
(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)
(الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105)
7 ـ لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952 ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم, فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها, " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من الأحكام الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم.
(الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32)
8 ـ لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعتقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنه1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.
(الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)
9 ـ أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 14/9/ 1952 وصارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنه 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .
(الطعن رقم 126 لسنة 58 جلسة 1990/02/27 س 41 ع 1 ص 619 ق 105)
10 ـ لما كان النص فى المادة 301 من قانون المرافعات و هى آخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الأحكام و بالأوامر و السندات الرسمية الأجنبيه على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقه لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول فى هذا الشأن و كان المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإتقافيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها فى علاقاتها المتبادلة ، و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلى و قامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية ، و كانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقوده بين دول الجامعه العربية و الموقع عليها ، فى 1953/6/9 و صدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها ، و كان لدول الجامعه غير الموقعه على هذه الإتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشره منها فتسرى أحكامها فى شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التى بينتها المادة الحادية عشر من الإتفاقية .
(الطعن رقم 1702 لسنة 57 جلسة 1989/11/14 س 40 ع 3 ص 87 ق 331)
11 ـ لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم .
(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)
12 ـ لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شأنه إلى أحكام قانون المرافعات ، و إذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 15 لسنة 53 جلسة 1984/03/20 س 35 ع 1 ص 768 ق 146)
13 ـ وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها فى هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 .
(الطعن رقم 283 لسنة 38 جلسة 1974/12/01 س 25 ع 1 ص 1310 ق 224)
14- إن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما تنص المادة 297 من ذات القانون على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، وحددت المادة 298 من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة 301 من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن". ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 المشار إليها فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فــى هذا الصدد ولو تعارضت مـع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها "اتفاقية نيويورك 1958" The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, "New York Convention, 1958” منذ عام 1959 ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
( الطعن رقم 7348 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )
15- إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقًا لنصوص المواد 9 و56 و58 من قانون التحكيم، فإن هذا التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة يقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام إعلان المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإذا رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف. ولازم ما تقدم أن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب استصدار أمر على عريضة، ويتم التظلم فى الأمر لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة فى قانون المرافعات، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات. ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات متعددة إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعًا، وهى بلا ريب إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم، ومن ثم وإعمالًا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 7348 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )
وافق مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952 على اتفاقية في شأن تنفيذ الأحكام وتوقع عليها في 10/ 11/ 1952 من مصر وسوريا والسعودية والعراق والأردن ثم انضمت إليها الكويت وليبيا وتحفظت عليها اليمن وبمضي هذه الاتفاقية أصبح كل حكم نهائي ومقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة العربية ويجوز لمن صبر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى القاضي الذي أصدره أو إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض، ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المختصة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 191)
معاهدات تنفيذ الأحكام تعلو على قواعد المرافعات:
رغم أن قانون المرافعات نظم كيفية تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في مصر في المواد 296 - 300 سالفة الذكر، ولكن هذا التنظيم لا يحل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر، وبين وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، إذ لا يلتفت إلى أحكام قانون المرافعات إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر وبين غيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، وينبغي تطبيق أحكام هذه المعاهدات . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الخامس ، الصفحة : 1152)