موسوعة قانون المرافعات
ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق.
ويكون للدائنين الحاجزون قبل قصر الحجز أولوية في إستيفائهم حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
محل التنفيذ :
يجيز القانون للمدين في حجز ما للمدين لدى الغير في المادة 559 منه إيداع مبلغ يخصص للوفاء بحقوق الحاجزين فيرتفع قيد الحجز وقد رأى المشروع توحيداً للإجراءات تعميم فائدة هذا الحكم فأجاز هذا الإيداع لكل ذي شأن وفي كافة صور الحجز سواء كان حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز العقار أو سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً (المادة 301 من المشروع).
واستحدث المشروع حكماً يجيز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها إذا كانت قيمتها لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من أجله حتى يتفادى الحجز على أموال كثيرة مقابل دين ضئيل ويترتب على الحكم بقصر الحجز زوال أثر الحجز عن الأموال التي رفع عنها الحجز واستعادة المدين حرية التصرف فيها (المادة 302 من المشروع) .
وفي تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها نص المشروع على عدم جواز الحجز على ما يلزم المدين وعائلته من الغذاء لمدة شهر في حين يخصص القانون القائم هذا الغذاء بالحبوب والدقيق ويجيز الحجز عليه لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته أو نفقة مقررة (المادة 303 من المشروع) .
تقرير اللجنة التشريعية:
( أضافت اللجنة التشريعية إلى المادة 304 من المشروع فقرة جديدة تقضي بأنه يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، وسبب هذه الإضافة حماية الدائنين قبل قصر الحجز عن مزاحمة غيرهم لهم في الأموال التي يرد عليها القصر، والموازنة بين مصلحة المدين المحجوز عليه في قصر الحجز ومصلحة الدائن الحاجز في استيفاء حقه .
1 ـ لا محل لتحدى الطاعنة بأن لورثة المدين أموالا أخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك أن للدائن الحق فى التنفيذ على أموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و آخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه .
(الطعن رقم 214 لسنة 34 جلسة 1972/05/17 س 23 ع 2 ص 941 ق 146)
2 ـ لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أياً كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين . ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها و دون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك .
(الطعن رقم 212 لسنة 33 جلسة 1967/03/09 س 18 ع 2 ص 607 ق 95)
مفاد ذلك، أن المدين المحجوز عليه إذا وجد أن أمواله المحجوز عليها تجاوز قيمتها قيمة الحق المحجوز من أجله تجاوزاً كبيراً، أن يطلب قصر الحجز على بعض أمواله بما يكفي لسداد هذا الحق، ويستند في تقديرها إلي ما قد يتضمنه محضر الحجز وفقاً للمادة (353) وما بعدها من قانون المرافعات.
وإذا طلب المدين قصر الحجز على منقولات معينة يحددها في صحيفة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ، قصر الحجز عليها أو إضافة بعض الأموال المحجوزة إليها أو قصر الحجز علي غيرها، ولا يكون بذلك قد قضى بما لم يطلبه المدين إذ يتسع طلب القصر لأي من المحجوزات بما يكفي لسداد الدين، وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم ببيان الأسباب التي أدت إلي قصر الحجز على غير الأموال التي تضمنتها صحيفة الدعوى لأن الحكم بقصر الحجز لا يرعي مصلحة المدين وحدها وإنما يعتد أيضاً بمصلحة الدائن الحاجز، فقد يرى القاضي أن الأموال التي طلب المدين قصر الحجز عليها يتعذر بيعها بسهولة رغم أن قيمتها تجاوز الحق المحجوز من أجله، وطالما أن الحجز أدى إلي وضع جميع الأموال المحجوز عليها تحت يد القضاء، فإنه يتعين أن يبقى تحت يده الأموال التي يسهل بيعها لسداد الدين، إذ أنه لو حدث العكس وتعذر البيع، زالت جدوى الحجز، خاصة إذا بادر المدين بالتصرف في أمواله التي زال الحجز عنها.
فإن لم يتضمن محضر الحجز قيمة كل من الأموال المحجوز عليها، واتفق الخصوم علي تقديرها، اعتد القاضي بذلك، فإن لم يتفقوا، تولى هو تقديرها من ظاهر الأوراق تمهيداً لقصر الحجز علي بعضها، فإن تعذر عليه ذلك، قضى برفض الدعوى ويرد القصر علي الحجز التحفظي والتنفيذي، ويظل الاختصاص منعقداً لقاضي التنفيذ بنظر دعوى قصر الحجز حتي لو انعقد الاختصاص للمحكمة أخرى بدعوى الحق وتثبيت الحجز التحفظي ، سواء رفعت هذه الدعوى وقضى فيها بتثبيت الحجز أو لم تكن قد رفعت، فإذا قضى فيها ببطلان الحجز قبل الحكم في الدعوى المستعجلة بقصر الحجز، تعين القضاء برفض الدعوى الأخيرة.
كما يرد القصر على الحجز الإداري لخلو قانونه من نص يماثل نص المادة (304) من قانون المرافعات والذي تسري أحكامه على الحجز الإداري فيما لم يرد في شأنه نص في قانون الحجز الإداري عملاً بالمادة (75) من القانون الأخير، وينعقد الاختصاص بدعوى قصر الحجز الإداري لقاضي التنفيذ.
وإذا تدخل الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة في الدعوى وكانوا حاجزين، كبائع المنقول والمؤجر الذي ينحصر امتيازه في أجرة سنتين ، تعين على قاضي التنفيذ أن يقصر الحجز على منقولات تكفي للوفاء بالحقوق الممتازة وبحقوق باقي الدائنين الحاجزين، فإن تعذر ذلك، قضي برفض الدعوى بما يترتب عليه بيع جميع المحجوزات وتوزيع حصيلة التنفيذ وفقاً المرتبة كل امتیاز ثم قسمة الباقي قسمة غرماء. فإذا لم يتدخل الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة، قضى في الدعوى على ما تقدم.
فإن لم يكن الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة حاجزين وتدخلوا في الدعوى تعين الاعتداد بحقوقهم عند قصر الحجز، فلا يشتمل القصر المنقول محل امتیاز البائع تمكيناً له من توقيع الحجز عليه، ولا على المنقولات التي تكفي للوفاء بأجرة سنتين إذا كان الامتياز للمؤجر، لكن إن لم يتدخل أحد هؤلاء، فلا قيد على قاضي التنفيذ عند قصر الحجز، فإن تدخلوا في الحجز وفقاً للمادة (371) أصبحوا دائنين حاجزين حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً وفقاً لسند كل منهم.
أما إذا شمل قصر الحجز محل الامتياز لعدم تدخل البائع، وترتب علي ذلك بيعه ضمن المحجوزات التي تضمنها قصر الحجز، ترتب على ذلك انتقال ملكيته إلى الراسي عليه المزاد مطهرة من هذا الامتياز، متى توافر حسن نية الأخير وقت رسو المزاد عليه ولا ينال من حسن النية تحقق العلم بالامتياز بعد ذلك إذ يكفي توافر حسن النية وقت إبرام التصرف ويتحقق ذلك في البيع بالمزاد برسوه ولو لم يكن الراسي عليه قد دفع الثمن، بحيث إذا حضر صاحب الامتياز وأخبر بامتياز بعد رسو المزاد وقبل دفع الثمن وكان الراسي عليه المزاد حسن النية في هذا الوقت ظل كذلك، إذ يعتبر دفع الثمن من توابع المزاد وفقاً للمادة (389) من قانون المرافعات .
وإذا تدخل المؤجر في الدعوى، وكانت المنقولات التي زال الحجز عنها تكفي للوفاء بأجرة سنتين، زالت مصلحته في دعوى قصر الحجز، وتعين القضاء بعدم قبول تدخله ولكن يلزم المدين بمصاريف هذا الشق باعتباره المتسبب فيه ولأن انتفاء تلك المصلحة لم تتوافر عناصره إلا عند الحكم بقصر الحجز.
دعوى قصر الحجز:
دعوى قصر الحجز هي دعوى تنفيذ مستعجلة ترفع بعد توقيع الحجز بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ، وبداهة لا يترتب عليها وقف التنفيذ لأنها ترفع بطلب قصر التنفيذ الذي تم بطريق الحجز، وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ومن ثم يتعين عليه التحقق من توافر شرط الاستعجال وألا يمس أصل الحق عند الحكم فيها وذلك بإصدار حكم من ظاهر المستندات.
وتتضمن صحيفة الدعوى بیاناً بالحق المحجوز من أجله وبالأموال المحجوز عليها وقيمة كل منها وتحديد الأموال التي يطلب المدين قصر الحجز عليها، وترفع الدعوى من المدين المحجوز عليه ضد جميع الدائنين الحاجزين، وبذلك تكون المادة (304) من قانون المرافعات قد أوجبت اختصام أشخاص معينين، فإذا لم يختصم المدين أحد الدائنين كلفته المحكمة بإدخاله عملاً بالمادة (118) من قانون المرافعات ولا يترتب على عدم اختصامه استبعاده عند توزيع حصيلة التنفيذ طالما كان دائناً حاجزاً قبل الحكم بقصر الحجز وذلك إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (304) سالفة الذكر، ويكفي أن يتوقع حجز تنفيذي قبل صدور الحكم بقصر الحجز ولو بعد رفع الدعوى حتى يشترك من أوقعه في التوزيع.
وإذا رفعت الدعوى بطلب قصر حجز تنفيذي ثم توقع قبل الحكم فيها حجز تحفظي على ذات الأموال، تعين على المدين إدخال الدائن الذي أوقع هذا الحجز خصماً في الدعوى، وحينئذ ينظر القاضي إلي قيمة الحقين معاً عند قصر الحجز، ويتم البيع بما يكفي للوفاء بحق من أوقع الحجز التنفيذي، أما باقي الأموال التي شملها القصر فتظل محجوزة تحفظياً، ويتعين على قاضي التنفيذ أن يضمن حكمه ما يفيد ذلك، فإن أغفله، جاز له أن يؤشر به علي أوراق التنفيذ إذا عرضها عليه معاون التنفيذ المنوط به التنفيذ أو بناء علي طلب من المدين إذ يجرى التنفيذ تحت إشرافه ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
عدم جواز الطعن في الحكم بقصر الحجز:
يصدر قاضي التنفيذ حكماً بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها، ويترتب على هذا الحكم وفور صدوره زوال الحجز عن باقي الأموال التي لم يشملها قصر الحجز وبدون حاجة إلى تعيينها، إذ يكفي تعيين الأموال التي انحصر فيها الحجز، وما عداها يكون قد خرج عن نطاق الحجز واسترد المدين حقه في التصرف فيه إن شاء.
ومتى صدر الحكم بقصر الحجز. فلا يكون قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، سواء كانت عادية أو غير عادية، وينصرف نص الفقرة الثانية من المادة (304) من قانون المرافعات إلى «جواز الطعن» ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن إذا ما رفع طعن عن الحكم الصادر بقصر الحجز.
توزيع حصيلة التنفيذ بعد قصر الحجز:
يترتب على صدور الحكم بقصر الحجز أن يكون للدائنين الحاجزين أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، ومن ثم فإن مناط توزيع حصيلة التنفيذ الناتجة من بيع الأموال التي قصر الحجز عليها، أن يكون الدائنون الذين يقتسمون تلك الحصيلة سبق لهم توقيع الحجز التنفيذي على أموال المدين، فإن كان يوجد بينهم دائن أوقع حجزاً تحفظياً، فإن معاون التنفيذ يكف عن البيع بمجرد أن يصل إلي المبلغ الذي يفي ديون أصحاب الحجوز التنفيذية وتبقى باقي المنقولات التي قصر الحجز عليها محجوزاً عليها تحفظياً حتي يستصدر أصحابها حكماً بحقوقهم وتثبيت الحجز التحفظي، وحينئذ تباع باقي المنقولات عندما يستوفي الحكم مقومات السند التنفيذي.
أما الدائنون غير الحاجزين، فلا يشملهم التوزيع حتي لو كانت حقوقهم ممتازة طالما لم يتخذوا إجراءات التنفيذ بتوقيع الحجز، ويجوز لهم بعد ذلك توقيع حجز على ما زال عنه الحجز السابق من أموال الدين، حتى لو كان القصر قد ورد على محل امتيازهم الذي تم بيعه في المزاد لمتزايد حسن النية .
محل التنفيذ:
يجوز للدائن أن ينفذ على جميع أموال المدين أو أي مال منها طالما كان يجوز الحجز عليه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 328)
نص المشرع على أن الاختصاص في هذه الحالة يكون لقاضي التنفيذ وهو اختصاص نوعي من النظام العام والأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة الوفاء بالتزاماته لدائنيه جميعاً على قدم المساواة ما لم يكن أحدهم مفضلاً علي الآخرين بمقتضى حق امتیاز مقرر، ولما كان الحجز لا يخرج المحجوز من مال المدين فقد يضار الحاجز الدائن عند قصر الحجز على بعض هذه الأموال لذلك رأي المشرع مراعاة للدائنين الذين سبقوا إلى توقيع الحجز قبل قصره على بعض المحجوزات أولوية في استيفاء ديونهم من هذه المحجوزات التي قصر الحجز عليها .
وقد ثار الخلاف حول ما إذا كان قصر الحجز علي بعض الأموال المحجوز عليها وجعل أولوية للحاجزين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها يلغي حقوق الامتياز الواردة على المال الذي خصص للوفاء بالحجز أو يجعل الحاجز صاحب أفضلية على الدائنين أصحاب حقوق الامتياز في استيفاء حقه فذهب رأي إلى أنه يجب تفسير هذه المادة على أساس عدم مساسها بحقوق الدائنين الذين خصصت بعض أموال المدين للوفاء بحقوقهم علي تقدير أن إجراءات التنفيذ لا تمس في الأصل أصحاب الديون الممتازة ولا تمنح امتياز للدائنين العاديين خاصة وأن قاضي التنفيذ يحكم بمقتضى المادة 304 بصفة مستعجلة (أبو الوفا في التعليق ص 963 ورمزي سيف بند ۲۲۳ وأمينة النمر ص 234) أما الرأي الأخر فذهب إلي أن الرأي السابق محل نظر في شقيه إذ فضلاً عما فيه من تخصيص لعموم النص، وإضافة قيود على سلطة القاضي لا يسمح بها النص ، فإنه يتيح للمدين المحجوز عليه التواطؤ مع الدائنين الممتازين إضراراً بالدائن الحاجز قبل استصدار حكم القصر وفوق ذلك فإنه يلاحظ أن القانون الجديد أسقط المادة 489 من القانون القديم التي كانت لا تجيز للدائن ذي التأمين الخاص أن يحجز على غير المال المخصص للوفاء بحقه (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 586 ووالي بند 225 وعمر بند 383 و راغب ص 289) وفي تقديرنا أن الرأي الأول هو الذي يتفق وصحيح القانون ذلك أن حقوق الامتياز مصدرها القانون ولا يجوز إلغاء حق يتفق بمقتضى القانون بقضاء مؤقت في غيبة صاحب الحق الذي لا يختصم في هذه الدعوى ومن ثم فلا يسري القصر الذي يصدر بحكم إعمالاً لهذه المادة إلا علي الدائنين العاديين اللاحقين في توقيع الحجز بل ويجوز للدائنين العاديين أن يطلبوا إلغاء الأولوية المقررة لمن خصص لهم بعض المحجوز إذا كان هذا التخصيص قد تم صورياً بالتواطؤ بينهم وبين المدين إضراراً بحقوق الدائنين اللاحقين في الحجز ويكون ذلك بدعوى موضوعية أمام قاضي التنفيذ . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 206)
قصر الحجز: إذا لم تكن مع المدين مبالغ نقدية سائلة يمكن إيداعها خزانة المحكمة وتخصيصها للوفاء بدين الحاجز، وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، فقد أجاز له المشرع في المادة 304 مرافعات - محل التعليق - أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون، ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق، ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر عليها، ويلاحظ أن الحكم الذي يصدر بالقصر هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق.
وقد ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها، وجعل أولوية للحاجزين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها يلغي حقوق الامتياز الواردة على المال الذي خدم للوفاء بالحجز أو يجعل الحاجز صاحب أفضلية على الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز في استيفاء حقه فذهب رأی راجح إلى أنه يجب أن تفسير هذه المادة على أسباب عدم مساسها بحقوق الدائنين الذين خصصت بعض أموال المدين للوفاء بحقوقهم على تقدير أن إجراءات التنفيذ لا تمس في الأصل أصحاب الديون الممتازة، ولا تمنح امتيازاً للدائنين العاديين، خاصة إن قاضي التنفيذ يحكم بمقتضى المادة 304 بصفة مستعجلة (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 936 ، رمزي سیف بند 223 ) بينما ذهب رأي آخر إلى أن الرأي السابق محل نظر في شقيه إذ فضلاً عما فيه من تخصيص لعموم النص، وإضافة قيود على سلطة القاضي لا يسمح بها النص، فإنه يتيح للمدين المحجوز عليه التواطؤ مع الدائنين الممتازين إضراراً بالدائن الحاجز قبل استصدار حكم القصر، وفوق ذلك فإنه يلاحظ أن القانون الجديد أسقط المادة 489 من القانون القديم التي كانت لا تجيز للدائن ذي التأمين الخاص الحجز على غير المال المخصص للوفاء بصفة (فتحى والى بند 225 ، کمال عبد العزيز ص 586 وجدي راغب ص 289 ، محمد عبد الخالق عمر بند 383)، ولا شك في أن الرأي الأول هو الذي يتفق وصحيح القانون، ذلك أن حقوق الامتياز مصدرها القانون، ولا يجوز إلغاء حق مقرر بمقتضی القانون بقضاء مؤقت يصدر في غيبة صاحب الحق الذي لا يختصم في هذه الدعوى ومن ثم فلا يسري القصر الذي يقدر يحكم إعمالاً لهذه المادة إلا على الدائنين العاديين اللاحقين في توقيع الحجز بل يجوز للدائنين العاديين أن يطلبوا إلغاء الأولوية المقررة لمن خصص لهم بعض المحجوز إذا كان هذا التخصيص قد تم صورياً بالتواطؤ بينهم وبين المدين إضراراً بحقوق الدائنين اللاحقين في الحجز، ويكون ذلك بدعوى موضوعية أمام قاضي التنفيذ (الديناصوري -عكاز - التعليق ص 1294 وص 1295 ) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 25)