موسوعة قانون المرافعات
محل التنفيذ :
يجيز القانون للمدين في حجز ما للمدين لدى الغير في المادة 559 منه إيداع مبلغ يخصص للوفاء بحقوق الحاجزين فيرتفع قيد الحجز وقد رأى المشروع توحيداً للإجراءات تعميم فائدة هذا الحكم فأجاز هذا الإيداع لكل ذى شأن وفي كافة صور الحجز سواء كان حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز العقار أو سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً (المادة 301 من المشروع).
واستحدث المشروع حكماً يجيز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها إذا كانت قيمتها لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من أجله حتى يتفادى الحجز على أموال كثيرة مقابل دين ضئيل ويترتب على الحكم بقصر الحجز زوال أثر الحجز عن الأموال التي رفع عنها الحجز واستعادة المدين حرية التصرف فيها (المادة 302 من المشروع) .
وفي تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها نص المشروع على عدم جواز الحجز على ما يلزم المدين وعائلته من الغذاء لمدة شهر في حين يخصص القانون القائم هذا الغذاء بالحبوب والدقيق ويجيز الحجز عليه لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته أو نفقة مقررة (المادة 303 من المشروع) .
عدل المشروع في المادة 305 منه صياغة المادة 484 من القانون القائم تعديلاً قصد به أن يتفق نطاق عدم جواز الحجز مع الحكمة منه وهو الاحتفاظ للمدين وافراد عائلته المقيمين منه بما يلزمهم من الثياب صوناً لكرامتهم وتمكيناً للمدين من مزاولة عمله وتفادياً لما أثاره النص القائم من نقد وصعوبات ذلك أن عبارة ولا على ما يرتدونه من الثياب الواردة به تؤدى إلى عدم جواز الحجز على كل ما يرتديه المدين وأقاربه وأصهاره وقت الحجز وقد لا يكون لازماً لهم وإنما ارتدوه فراراً من الحجز ومن ناحية اخرى قد يقع الحجز على ما يلزمهم اذا ما حضر المحرر وكانوا لسبب او لاخر لا يرتدون من الثياب الا القليل كما أضاف المشروع الى الأموال التي لا يجوز الحجز عليها ما يلزم المدين وعائلته من غذاء لمدة شهر لتحقق ذات العلة .
1- النص فى المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة الصادرة فى 1952/5/10 والتى انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها توقيع الحجز"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه " وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه فى المادة 4، وكذا كافة الأمور الإجرائية التى قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التى حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه" يدل على أنه فى الحالات التى يجوز فيها توقيع الحجز على السفينة فإن ذلك يكون بإذن الجهة القضائية المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يتم تنفيذ هذا الحجز فيها، وفيما يتعلق بإجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه فإنه يتبع بشأنها أحكام ذات البلد.
(الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17)
2- لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و هو ما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم و لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها و إنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية و لذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية و إستيفاء حقوق الشركة و وفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها و تتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون و أنة لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 440 لسنة 41 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 808 ق 143)
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها الفراش والثياب والغذاء:
الأصل أن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته لدخولها في الضمان العام المقرر لدائنيه عملاً بالفقرة الأولي من المادة (234) من القانون المدني التي يجري نصها بأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، إلا أن المشرع قد خرج علي هذا الأصل بإخراج بعض الأموال من هذا الضمان لاعتبارات قدرها، منها الاحتفاظ للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه بما يلزمهم من الثياب والغذاء والفراش صوناً لكرامتهم وتمكيناً للمدين من مزاولة عمله، وهو ما نصت عليه المادة (305) من قانون المرافعات. ومفاد ذلك أنه يتعين على المحضر عند التنفيذ على منقولات المدين بمسكنه أن يلتزم النص المتقدم فيمتنع عن الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب.
ويتحقق المحضر من توافر هذه الشروط تحت رقابة قاضي التنفيذ، فإذا ادعى المدين وجود أقرباء، نسباً أو مصاهرة، يقيمون معه في معيشة واحدة وأن بعض المنقولات الموجودة من فراش وثياب خاصة بهم، إلا أن المحضر أوقع الحجز عليها، فإن كان محضر الحجز قد تضمن هذا الاعتراض وأن الحجز توقع علي هذه المنقولات علي سبيل الاحتياط، فإنه يتعين علي المحضر أن يحدد جلسة أمام قاضي التنفيذ، إذ يعتبر هذا الاعتراض إشكالاً في التنفيذ يجب طرحه علي قاضي التنفيذ، فإن أغفل المحضر ذلك ولم يحدد جلسة رغم رفع الإشكال قانوناً، جاز للمدين أن يكلف الدائن الحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ لسماع الحكم في الإشكال بوقف التنفيذ بالنسبة للمنقولات التي حظر القانون الحجز عليها، ويجوز في هذه الحالة للقريب أن يتدخل في الإشكال منضماً إلى المدين ليقدم ما لديه من مستندات أو للإقرار بإقامته معه في معيشة واحدة، خاصة إن لم يكن موجوداً وقت توقيع الحجز.
ويمتد الحظر إلي زوج المدين وأولاده وأقربائه نسباً أو مصاهرة علي عمود النسب، سواء تعلق عمود النسب به أو بزوجه، فيعتبر من أقربائه نسباً أولاده وأحفاده وأبناء أحفاده، وهؤلاء علي العمود النازل، كما يعتبر من أقربائه، والده وجده لوالده ووالدته وجده لوالدته، وهؤلاء علي العمود الصاعد، كما يعتبر من أقربائه مصاهرة، أبناء زوجه وأحفاد الزوج وهؤلاء علي العمود النازل مصاهرة، كما يعتبر من أقربائه، والد زوجة وجدها لوالدها ووالدة زوجة وجدها، وهؤلاء علي العمود الصاعد مصاهرة، إذ ينصرف عمود النسب في معني المادة (305) من قانون المرافعات، إلي أقرباء الزوج نسباً أو مصاهرة على نحو ما تقدم، ويخرج بالتالي عن نطاق تلك المادة قرابة الحواشي نسباً أو مصاهرة، فلا يمتد الحظر إلي عم المدين أو خاله أو عمته أو خالته وأولاد هؤلاء، ولا إلي عم الزوج أو خاله أو عمته أو خالته وأولاد هؤلاء، حتى لو كان يقيم مع المدين في معيشة واحدة لعدم وجوده على عمود النسب.
والإقامة التي يعتد بها هي الإقامة المعتادة ولا يحول دون توافرها وجود فترات انقطاع من حين لآخر، حتي يتوافر الفراش والثياب عند العودة.
ويرد الحظر على كل ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره من الفراش والثياب، فإن كان عدد الأسرة على عدد هؤلاء كانت كلها لازمة وما عليها وما تحتاجه من غيار صيفاً وشتاءً کالأغطية الخفيفة والثقيلة وغيارات أخري، ويجب عدم الحجز على كل ما يلزم هؤلاء من ثياب ويتمثل في اثنين من كل نوع صيفاً وشتاءً ويكون الخيار للمدين طالما كان عادياً غير ثمين، وقد جاء نص المادة (305) سالفة البيان بتلك التوسعة بعد أن كان النص القديم يقصر الحظر على ما كانوا يرتدونه من الثياب» مما كان يتنافى مع آدمية المدين وأهله.
ويمتد الحظر إلي ما يلزم هؤلاء من الغذاء لمدة شهر، ويشمل ذلك الحبوب والأرز والدقيق والسمن والمعلبات واللحوم المجمدة وغيرها، ويقدر المحضر الكمية التي تكفي غذاء شهر تحت رقابة قاضي التنفيذ في حالة المنازعة.
فإذا كان الفراش أو الثياب مملوكاً للزوج أو القريب، فلا يجوز الحجز عليه وإلا جاز له استرداده ، فقد افترض المشرع ملكية المدين لما يوجد بمسكنه منها ولذلك نص على عدم جواز الحجز عليه رغم دخولها في الضمان العام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 630)
المنع من الحجز مقصور علي القدر لمن وردوا في المادة من طعام وفراش وغذاء لمدة شهر وتقدير ذلك يختلف باختلاف حالتهم الاجتماعية كما يشترط أن يكون الأشخاص المتقدم ذكرهم مقيمين في معيشة واحدة مع المدين ويقصد بالفراش ما بعد النوم من الأسرة والأغطية وغيرها بشرط أن يكون لازماً لاستعمال الأشخاص المشار إليهم بالمادة والقضاء هو المرجع الأخير في تقدير ما يجوز حجزه من الأشياء المملوكة للمدين وما لا يجوز التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 100 وما بعدها وتنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 311) .
وإذا لم يكن للمدين غذاء ترك له من نقوده ما يكفيه وأسرته لشراء الغذاء لمدة شهر (والي ص 191).
والمنع من الحجز المنصوص عليه في هذه المادة غير متعلق بالنظام العام وشرع لمصلحة العين وعليه أن يتمسك به. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 208)
عدم جواز الحجز على ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب وغذاء: يمنع القانون التنفيذ على بعض الأموال رعاية لمصلحة المدين وأسرته وللمحافظة على حياتهم وعدم تعريضهم للفاقة، لأن التنفيذ لا ينبغي أن يجرد المدين من وسائل استمرار حياته وكرامته الإنسانية، وفي ذلك تطبيق للاتجاهات الحديثة التي تمنع التنفيذ على شخص المدين، ومن أهم هذه الأموال: ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب وغذاء، وقد نصت المادة 205 مرافعات على عدم جواز الحجز على هذه الأموال، وعدم الحجز هنا مطلق بالنسبة إلى أي دين وأي دائن .
وينبغي أن يكون الفراش والملابس والغذاء لازماً للأشخاص الوارد ذكرهم في هذا النص أي المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ای الفروع والأصول للزوج والزوجة، أما عدا ذلك من الأشخاص فيجوز الحجز على أموالهم، كذلك يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص السابق ذكرهم مقيمين مع المدين في معيشة واحدة إقامة دائمة، فلا تكفي إقامتهم العارضة لدى المدين .
كذلك فإن الحجز الممنوع هو الحجز على ما يكون من الفراش والثياب والغذاء مملوكاً للمدين، أما ما يكون مملوكاً لزوج المدين أو أقاربه أو أصهاره فإنه لا يجوز الحجز عليه وفاء الدين على المدين لأنه خارج نطاق محل التنفيذ. " ويقصد بالفراش الأمتعة الضرورية للنوم كالأسرة والأغطية وغيرها ويقصد بالثياب الملابس الداخلية والخارجية سواء كان يرتديها المدين وأفراد عائلته أو لا يرتدونها، ولكن لا تعتبر الحلي والمجوهرات من الملابس، ولذلك يجوز الحجز عليها، ويقصد بالغذاء اللحوم والحبوب والخضر وغير ذلك من المأكولات أو ما يعادل ثمن هذه المأكولات المدين ولعائلته لمدة شهر.
ولا يمنع القانون الحجز إلا على الفراش والثياب والغذاء اللازم فقط، ويرى الفقه أن المقصود بهذا المنع لا يشمل إلا الحد الأدنى الضروري (جارسونيه وسيزار بری - ج 4 بند 86 ص 202، وجدي راغب - ص 304 ) . بالنظر إلى سن المدين وصحته، ومركزه الاجتماعي بحيث يكون تجريده منه عملاً غير إنساني ومنافياً للرحمة، وتقدير هذا اللزوم يخضع للسلطة التقديرية لقاضى التنفيذ. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 27)